* ٦٦٢٢ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ايما امرأة خرجت من بيتهٰا بغير اذن زوجهٰا فلا نفقة لهٰا حتي ترجع

* ٦٦٢٢ و قال ان النبي صلي الله عليه و آله قال انا اولي بكل مؤمن من نفسه و علي اولي به من بعدي فقيل له مٰا معني ذلك فقال قول النبي صلي الله عليه و اله من ترك ديناً او ضيٰاعاً فعلي و من ترك مٰالاً فلورثته فالرجل ليست له علي نفسه ولاية اذا لم‌يكن له مٰال و ليس له علي عياله امر و لا نهي اذا لم‌يجر عليهم النفقة الخبر .

(٦٦٢٣) بٰاب نفقة المطلقة بائنا و رجعيّاً و سكنٰاهمٰا * قال الله عز و جل اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لٰاتضاروهن لتضيقوا عليهن

* ٦٦٢٣ و قال ابوجعفر عليه السلام المطلقة ثلثا ليس لها نفقة علي زوجهٰا و لٰا سكني انما ذلك للتي لزوجهٰا عليهٰا رجعة

* ٦٦٢٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المطلقة ثلثا علي العدة لهٰا سكني او نفقة قال نعم

* ٦٦٢٣ و سئل عن المطلقة ثلثا علي السنة هل لهٰا سكني او نفقة قال لٰا

* ٦٦٢٣ و سئل عن المختلعة لها سكني و نفقة قال لا سكني لهٰا و لٰا نفقة

* ٦٦٢٣ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال اذا طلق الرجل امرأته طلاقاً لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسهٰا و لا سبيل له عليهٰا و تعتد حيث شاءت و لٰا نفقة لهٰا قيل أليس الله يقول و لاتخرجوهن من بيوتهن و لٰايخرجن فقال انما عني بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة ● فتلك التي لٰاتخرج و لاتخرج حتي تطلق الثالثة فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لٰا نفقة لها و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعهٰا حتي يخلو اجلهٰا فهذه ايضاً تقعد في منزل زوجهٰا و لها النفقة و السكني حتي تنقضي عدتهٰا

* ٦٦٢٣ و سئل عن المطلقة لها نفقة علي زوجهٰا حتي تنقضي عدتهٰا قال نعم

* ٦٦٢٣ و عن سمٰاعة قال قلت له المطلقة ثلثا لهٰا سكني او نفقة فقال حبلي هي قلت لا قال ليس لهٰا سكني و لٰا نفقة .

(٦٦٢٤) بٰاب نفقة المطلقة الحبلي حتي تضع * قال الله عز و جل و ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن

* ٦٦٢٤ و قال ابوجعفر عليه السلام ● الحامل اجلهٰا ان تضع حملهٰا و عليه نفقتهٰا بالمعروف حتي تضع حملهٰا

* ٦٦٢٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته و هي حبلي قال اجلها ان تضع حملها و عليه نفقتها حتي تضع حملهٰا .

(٦٦٢٥) بٰاب نفقة المتوفي عنهٰا زوجهٰا و سكناهٰا

* ٦٦٢٥ عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه قال في الحبلي المتوفي عنهٰا زوجهٰا انه لا نفقة لهٰا

* ٦٦٢٥ و عنه في المرأة الحامل المتوفي عنهٰا زوجهٰا هل لها نفقة فقال لا

* ٦٦٢٥ و سئل عن امرأة توفي عنها زوجهٰا اين تعتد في بيتهٰا تعتد او حيث شاءت قال حيث شٰاءت

* ٦٦٢٥ و سئل عن المتوفي عنهٰا زوجهٰا تخرج الي بيت ابيهٰا و امهٰا من بيتها ان شاءت فتعتد فقال ان شاءت ان تعتد في بيت زوجهٰا اعتدت و ان شاءت اعتدت في بيت اهلهٰا و لاتكتحل و لاتلبس حليا

* ٦٦٢٥ و سئل عن تحول المتوفي عنهٰا زوجهٰا من منزل الي منزل قال يجوز ذلك لهٰا و لا بأس

* ٦٦٢٥ و سئل احدهما عليهما السلام عن المتوفي عنهٰا زوجهٰا اين تعتد قال حيث شاءت و لاتبيت عن بيتهٰا

* ٦٦٢٥ و كتب الي ابي‌محمد الحسن بن علي عليه السلام في امرأة مٰات عنها زوجهٰا و هي في عدة منه و هي محتاجة لاتجد من ينفق عليهٰا و هي تعمل للناس هل يجوز لهٰا ان تخرج و تعمل و تبيت عن منزلهٰا في عدتهٰا فوقع عليه السلام لا بأس بذلك ان شاء الله .

(٦٦٢٦) بٰاب نفقة الحبلي المتوفي عنها زوجهٰا ●

* ٦٦٢٦ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها من جميع المال حتي تضع

* ٦٦٢٦ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام المرأة الحبلي المتوفي عنها زوجهٰا ينفق عليهٰا من مال ولدهٰا الذي في بطنها

* ٦٦٢٦ و عنه انه قال في الحبلي المتوفي عنهٰا زوجهٰا انه لا نفقة لهٰا

* ٦٦٢٦ و عن احدهما عليهمٰا السلام قال المتوفي عنهٰا زوجهٰا ينفق عليهٰا من ماله ، و في رواية من مالهٰا : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا .

(٦٦٢٧) بٰاب نفقة المختلعة و المبٰاراة و سكناهمٰا

* ٦٦٢٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المختلعة لهٰا سكني و نفقة فقال لا سكني لهٰا و لٰا نفقة

* ٦٦٢٧ و يأتي ان شاء اللّٰه في عدة احٰاديث انّهٰا و المبٰاراة تعتدان في بيتهمٰا .

(٦٦٢٨) بٰاب نفقة المتمتع بهٰا

* ٦٦٢٨ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث المتعة و لٰا نفقة و لٰا عدة عليك .

(٦٦٢٩) بٰاب نفقة الاقارب

* ٦٦٢٩ قال ابوعبدالله عليه السلام من عال ابنتين او اختين او عمتين او خٰالتين حجبتاه من النار باذن اللّه

* ٦٦٢٩ و سئل عن قول الله و علي الوارث مثل ذلك قال لاينبغي للوارث ان يضار المرأة فيقول لاادع [ص 825] ولدهٰا يأتيهٰا و يضار ولدهٰا ان كان لهم عنده شيء و لٰاينبغي ان يقتر عليه

* ٦٦٢٩ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن قوله و علي الوارث مثل ذلك قال هو في النفقة علي الوارث مثل ما علي الوالد

* ٦٦٢٩ و عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام في قوله تعٰالي و مما رزقناهم ينفقون قال من الزكوة و الصّدقات و الحقوق اللازمٰات و ساير النفقات الوٰاجبٰات علي الاهلين و ذوي الارحٰام القريبٰات و الابٰاء و الامّهٰات و كالنفقات المستحبات علي من لم‌يكن فرضاً عليهم النفقة من سٰاير القرابات و كالمعروف بالاسعٰاف و القرض .

(٦٦٣٠) باب التوسعة علي العيٰال و كفايتهم * قال الله عز و جل لينفق ذو سعةٍ من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لٰايكلف اللّه نفساً الا ما اتاهٰا

* ٦٦٣٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اٰله ملعون ملعون من القي كله علي الناس ملعون ملعون من ضيع من يعول

* ٦٦٣٠ و قال قال ان المؤمن يأخذ باداب اللّه اذا وسع الله عليه اتسع و اذا امسك عنه امسك

* ٦٦٣٠ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابائه قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله المؤمن يأكل بشهوة عيٰاله و المنافق يأكل اهله بشهوته

* ٦٦٣٠ و قال علي بن الحسين عليهما السلام ارضاكم عند الله اسبغكم علي عيٰاله

* ٦٦٣٠ و قال لان ادخل السوق و معي درهم ابتاع به لحماً لعيٰالي و قد قرموا اليه احب اليّ من ان اعتق نسمة

* ٦٦٣٠ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام ان لي ضيعة بالجبل اشتغلهٰا في كل سنة ثلثة‌الاف درهم فانفق علي عيٰالي منهٰا الفي درهم و اتصدق منها بالف درهم في كل سنة فقال ابوجعفر عليه السلام ان كانت الالفان تكفيهم في جميع مٰا يحتاجون اليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك و وفقت لرشدك و اجريت نفسك في حيوتك بمنزلة مٰا يوصي به الحي عند موته

* ٦٦٣٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلي فابدأ بمن تعول

* ٦٦٣٠ و قال كفي بالمرء اثماً ان يضيع من يعوله

* ٦٦٣٠ و قال من سعادة الرجل ان يكون القيم علي عيٰاله

* ٦٦٣٠ و قال اذا جٰاد الله تبارك و تعٰالي عليكم فجودوا و اذا امسك عنكم فامسكوا و لٰاتجاوزوا الله فهو اجود

* ٦٦٣٠ و قال ابوالحسن عليه السلام ينبغي للرجل ان يوسع علي عيٰاله كيلايتمنوا موته و تلا هذه الاية و يطعمون الطعام علي حبه مسكينا و يتيماً و اسيراً قال الاسير عيال الرجل ينبغي اذا زيد في النعمة ان يزيد اسرٰاءه في التوسعة عليهم

* ٦٦٣٠ و قال ان عيال الرجل اسرٰاؤه فمن انعم الله عليه بنعمةٍ فليوسع علي اسرٰائه فان لم‌يفعل اوشك ان يزول تلك النعمة

* ٦٦٣٠ و قال الرضا عليه السلام صٰاحب النعمة يجب عليه التوسعة علي عيٰاله

* ٦٦٣٠ و قال ينبغي للمؤمن ان ينقص من قوت عيٰاله في الشتاء و يزيد في وقودهم

* ٦٦٣٠ اقول في الفقه‌الرضوي في شهر رمضٰان احسنوا الي عيٰالكم و وسعوا عليهم فانه قد روي عن العالم عليه السلام انه قال ان الله لٰايحاسب الصّٰائم علي ما انفقه في مطعم و لٰا مشرب و انه لا اسرٰاف في ذلك و قال في موضع آخر و ليكن نفقتك علي نفسك و عيٰالك قصداً (ظ) فان الله يقول يسألونك مٰاذا ينفقون قل العفو و العفو الوسط و قال الله و الذين اذا انفقوا لم‌يسرفوا و لم‌يقتروا الي اخره .

(٦٦٣١) بٰاب الاقتصاد في النفقة * قال الله عز و جل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو * و قال الذين اذا انفقوا لم‌يسرفوا و لم‌يقتروا و كان بين ذلك قوٰاماً

* ٦٦٣١ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله من اقتصد في معيشته رزقه الله و من بذر حرمه اللّٰه

* ٦٦٣١ و قال قال مٰا من نفقة احب الي الله عز و جل من نفقة قصد و يبغض الاسراف الا في حج او عمرة

* ٦٦٣١ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام القصد مثراة و السرف متوٰاة

* ٦٦٣١ و قال ابوجعفر عليه السلام قال علي بن الحسين عليهما السّلام لينفق الرجل بالقسط و بلغة الكفٰاف و يقدم منه الفضل لاخرته فان ذلك ابقي للنعمة و اقرب الي المزيد من الله و انفع في العٰاقبة

* ٦٦٣١ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان القصد امر يحبه اللّه عز و جل و ان السّرف امر يبغضه اللّٰه عز و جلّ حتي طرحك النواة فانّهٰا تصلح لشيء و حتي صبّك فضل شرٰابك

* ٦٦٣١ و قال في قول الله عز و جل يسألونك مٰاذا ينفقون قل العفو العفو الوسط ، و في روٰايةٍ العفو الكفٰاف

* ٦٦٣١ و قال ضمنت علي من اقتصد ان لايفتقر

* ٦٦٣١ و قال لو ان رجلاً انفق مٰا في يديه فٖي سبيل من سبل اللّٰه مٰاكٰان احسن و لٰاوفق أليس اللّه يقول و لٰاتلقوا بايديكم الي التهلكة و احسنوا ان اللّه يحب المحسنين يعني المقتصدين

* ٦٦٣١ و قال انّ السّرف يورث الفقر و ان القصد يورث الغني

* ٦٦٣١ و قال ان مع الاسرٰاف قلة البركة

* ٦٦٣١ و قال اربعة لايستجاب لهم احدهم كان له مٰال فافسده فيقول يا رب ارزقني فيقول ألم‌امرك بالاقتصٰاد

* ٦٦٣١ و قال ابوالحسن موسي عليه السلام الرّفق نصف العيش و ماعال امرأ في اقتصٰاد

* ٦٦٣١ و سئل عن النفقة فقال مٰا بين المكروهين الاسراف و الاقتار

* ٦٦٣١ و قال في قول الله عز و جل و الذين اذا انفقوا لم‌يسرفوا و لم‌يقتروا و كان بين ذلك قواماً القوام هو المعروف علي الموسع قدره و علي المقتر قدره علي قدر عيٰاله و مؤنته التي هي صلاح له و لهم لايكلف الله نفساً الا ما اتاهٰا

* ٦٦٣١ اقول في الكٰافي قال علي بن الحسين عليهما السلام من اخلاق الانبيٰاء الانفاق علي قدر الاقتار و التوسع علي قدر التوسع و انصٰاف الناس و ابتدٰاؤهم بالسّلام

* ٦٦٣١ و في الفقه‌الرضوي نروي من رضي من الدنيا بما يجزيه كان ايسر مٰا فيهٰا يكفيه و من لم‌يرض من الدنيا بمٰا يجزيه لم‌يكن شيء منهٰا يكفيه و نروي مٰاهلك من عرف قدره و مٰاينكر الناس عن القوت انما ينكر عن الفضول ثم قال و كم عسي يكفي الانسٰان .

(٦٦٣٢) بٰاب الاسرٰاف و حدّه * قال الله عز و جل و ات ذا القربي حقه و المسكين و ابن السبيل و لٰاتبذّر تبذيراً ان المبذّرين كانوا اخوٰان الشياطين و كان الشيطان لربّه كفوراً و امّا تعرضنّ عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربّك ترجوهٰا فقل لهم قولاً ميسوراً و لٰاتجعل يدك مغلولةً الي عنقك و لٰاتبسطهٰا كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً * و قال لاتسرفوا انّ اللّه لٰايحبّ المسرفين

* ٦٦٣٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله مٰا من نفقة احبّ الي اللّه عز و جل من نفقة قصد و يبغض الاسرٰاف الا في حج او عمرة

* ٦٦٣٢ و قال قال في حديث و اما الصدقة فجهدك جهدك حتي تقول اسرفت و لم‌تسرف

* ٦٦٣٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في كل شيء اسراف الا في النساء قال الله انكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلث و ربٰاع و قال و احل لكم ما وراء ذلكم و قال و احل لكم مٰا ملكت ايمٰانكم

* ٦٦٣٢ و عن عجلان قال كنت عند ابي‌عبدالله عليه السلام فجاءه سٰائل فقام الي مكتل فيه تمر فملأ يده فناوله ثم جٰاء اخر فسأله فقام فاخذ بيده فناوله ثم جٰاء اخر فسأله فقام فاخذ بيده فناوله ثم جٰاء اٰخر فسأله فقال الله رٰازقنا و اياك ثم قال ان رسول الله صلي الله عليه و اله كان لايسأله احد من الدنيا شيئاً الا اعطاه فارسلت اليه امرأة ابناً لها فقالت انطلق اليه فاسأله فان قال ليس عندنا شيء فقل اعطني قميصك قال فاخذ قميصه فرمي به اليه و في نسخة فاعطاه فادبه الله تعالي علي القصد فقال و لاتجعل يدك مغلولة الي عنقك و لٰاتبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً

* ٦٦٣٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام انا نكون في طريق مكة فنريد الاحرٰام فنطلي و لٰايكون معنا نخالة نتدلك بهٰا من النورة فنتدلك بالدقيق و قد دخلني من ذلك ما الله اعلم به قال أمخافة الاسرٰاف قيل نعم قال ليس فيمٰا اصلح البدن اسرٰاف اني ربّمٰا امرت بالنقي فبلت بالزيت فاتدلك به انما الاسرٰاف فيمٰا افسد المال و اضرّ بالبدن قيل فما الاقتار قال اكل الخبز و الملح و انت تقدر علي غيره قيل فما القصد قال الخبز و اللحم و اللبن و الخل و السمن مرة هذا و مرة هذا

* ٦٦٣٢ و عنه في قول الله تبارك و تعٰالي و الذين اذا انفقوا لم‌يسرفوا و لم‌يقتروا و كان بين ذلك قوٰاماً فبسط كفه و فرق اصابعه و حناهٰا شيئا و عن قوله تعالي و لٰاتبسطها كل البسط فبسط راحتيه و قال هكذا

* ٦٦٣٢ و قال القوام مٰا يخرج من بين الاصٰابع و يبقي في الراحة منه شيء

* ٦٦٣٢ و قال رب فقير هو اسرف من الغني ان الغني ينفق مما اوتي و الفقير ينفق من غير ما اوتي

* ٦٦٣٢ و سئل عن قول الله عز و جل و اتوا حقه يوم حصٰاده و لاتسرفوا انه لايحبّ المسرفين فقال كان فلان بن فلان الانصٰاري سماه و كان له حرث و كان اذا اخذ يتصدق به و يبقي هو و عيٰاله بغير شيءٍ فجعل الله تعالي ذلك سرفا

* ٦٦٣٢ و قال في حديث أتري الله اعطي من اعطي من كرامته عليه و منع من منع من هوان به عليه كلا و لكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودايع و جوز لهم ان يأكلوا قصداً و يشربوا قصداً و يلبسوا قصداً و ينكحوا قصداً و يركبوا قصداً و يعودوا بما سوي ذلك علي فقراء المؤمنين و يرموا به شعثهم فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالاً و يشرب حلالاً و يركب حلالاً و ينكح حلالاً و من عدا ذلك كان عليه حرٰاماً ثم قال لاتسرفوا انه لايحب المسرفين أتري الله ايتمن رجلاً علي مال يقول له ان يشتري فرسا بعشرة‌الاف درهم و تجزيه فرس بعشرين درهماً و يشتري جٰارية بالف و تجزيه جارية بعشرين دينارا ثم قال و لاتسرفوا انه لايحب المسرفين

* ٦٦٣٢ و قال في قوله تعٰالي ملوماً محسوراً الاحسار الفاقة

* ٦٦٣٢ و قال ليس في الطعام سرف

* ٦٦٣٢ و تلا ابوعبدالله عليه السلام هذه الاية و الذين اذا انفقوا لم‌يسرفوا و لم‌يقتروا و كان بين ذلك قوٰاماً فاخذ قبضة من حصي و قبضهٰا بيده فقال هذا الاقتار الذي ذكره الله في كتابه ثم اخذ قبضة اخري و ارخي كفه كلهٰا ثم قال هذا الاسرٰاف ثم اخذ قبضة اخري فارخي بعضهٰا و امسك بعضهٰا و قال هذا القوام

* ٦٦٣٢ و قد مر عنه في حديث و ان السرف امر يبغضه الله عز و جل حتي طرحك النواة فانها تصلح لشيءٍ و حتي صبّك فضل شرابك

* ٦٦٣٢ اقول في الفقه‌الرضوي و روي لو عملت طعاماً بمائة‌الف درهم و اكل منه مؤمن واحد لم‌تعد مسرفاً : و قد مر ما يدل علي ذلك في مقدمة المكاسب .

ابواب القسم بين الازوٰاج .

(٦٦٣٣) بٰاب العدالة في القسم دون المودة * قال اللّٰه [ص 826] عز و جل و لن‌تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلاتميلوا كل الميل فتذروهٰا كالمعلقة

* ٦٦٣٣ و عن النبي صلي الله عليه و اله قال و من كانت له امرأتان فلم‌يعدل بينهما في القسم من نفسه و ماله جاء يوم القيمة مغلولاً مايلا شقه حتي يدخل النّار .

(٦٦٣٤) بٰاب مٰا للزوجة الوٰاحدة الحرّة من اللّيٰالٖي و للثنتين و للثلاث و للاربع و تفضيل بعضهن علي بعضٍ

* ٦٦٣٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل تكون له المرأتان و احديهمٰا احبّ اليه من الاخري له ان يفضلهٰا بشيءٍ قال نعم له ان يأتيها ثلث ليٰال و الاخري ليلة لان له ان يتزوّج اربع نسوة فليلتاه يجعلهمٰا حيث يشاء الي ان قال و للرجل ان يفضل نساءه بعضهن علي بعض ما لم‌يكن اربعاً

* ٦٦٣٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل له امرأتان هل يصلح له ان يفضل احديهمٰا علي الاخري فقال له اربع فليجعل لواحدةٍ ليلة و للاخري ثلث ليال

* ٦٦٣٤ و سئل عن رجل له ثلث نسوة هل يصلح له ان يفضل احديهن فقال له اربع نسوة فليجعل لواحدة ان احب ليلتين و للاخريين لكل واحدة ليلة و في الكسوة و النفقة مثل ذلك : و يأتي ما يدل علي ذلك هنا و في الابواب الاتية .

(٦٦٣٥) بٰاب مٰا للمرأة من القسم

* ٦٦٣٥ عن الصادق عن آبٰائه عليهم السلام ان النبي صلي الله عليه و اله كان يقسم بين نسٰائه في مرضه فيطاف به بينهن

* ٦٦٣٥ و روي ان عليا عليه السلام كان له امرأتان فكان اذا كان يوم واحدة لايتوضأ في بيت الاخري

* ٦٦٣٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلث منهن في لياليهن فيمسهن فاذا بات عند الرابعة في ليلتها لم‌يمسّهٰا فهل عليه في هذا اثم قال انما عليه ان يبيت عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها و ليس عليه ان يجٰامعهٰا اذا لم‌يرد ذلك .

(٦٦٣٦) بٰاب اذا اجتمعت الامة و الحرّة

* ٦٦٣٦ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث اذا كانت الامة عنده قبل نكٰاح الحرة علي الامة قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه يعني نفقته و للامة الثلث من ماله و نفسه

* ٦٦٣٦ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يتزوج الامة علي الحرة قال لايتزوج الامة علي الحرة و يتزوج الحرة علي الامة و للحرة ليلتان و للامة ليلة

* ٦٦٣٦ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الرجل يتزوج المملوكة علي الحرة قال لٰا فاذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليهٰا حرة قسم للحرة مثلي مٰا يقسم للمملوكة : و قد مرّ في ابوٰاب الجمع ما يدل علي ذلك .

(٦٦٣٧) بٰاب اذا اجتمعت النّصرٰانيّة و المسلمة

* ٦٦٣٧ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث تزوج المسلمة علي الامة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للامة و النصرانية الثلث .

(٦٦٣٨) بٰاب من تزوّج امة و جعل مهرهٰا عتقها و اشترط عليهٰا ترك القسم و تفضيل الحرّة و رضيت بذلك

* ٦٦٣٨ عن سماعة بن مهرٰان قال سألته عن رجل له زوجة و سرية يبدو له ان يعتق سريته و يتزوجهٰا فقال ان شاء اشترط عليهٰا ان عتقهٰا صدٰاقها فان ذلك له حلال او يشترط عليهٰا ان شاء قسم لهٰا و ان شاء لم‌يقسم و ان شاء فضل الحرة عليهٰا فان رضيت بذلك فلا بأس .

(٦٦٣٩) بٰاب اسقٰاط المرأة حقهٰا من القسم

* ٦٦٣٩ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث من تزوج امرأة فلهٰا مٰا للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه ان تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً او خافت ان يتزوج عليهٰا او يطلقها فصالحت من حقهٰا علي شيء من نفقتهٰا او قسمتهٰا فان ذلك جايز لا بأس به

* ٦٦٣٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل له امرأتان قالت احديهمٰا ليلتي و يومي لك يوماً او شهراً او مٰا كان ● أيجوز ذلك قال اذا طابت نفسهٰا و اشتري ذلك منهٰا فلا بأس .

(٦٦٤٠) بٰاب اختصٰاص الزوجة الجديدة بسبع ليٰال او ثلث ليٰال

* ٦٦٤٠ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج اخري كم يجعل للتي يدخل بها قال ثلثة ايام ثم يقسم

* ٦٦٤٠ و قال اذا تزوج الرجل بكراً و عنده ثيب فله ان يفضل البكر بثلثة ايّام

* ٦٦٤٠ و عن محمد بن مسلم قال قلت له الرجل تكون عنده المرأة يتزوج اخري أله ان يفضلهٰا قال نعم ان كانت بكراً فسبعة ايّام و ان كانت ثيّباً فثلثة ايّام ●

* ٦٦٤٠ و عن سماعة قال سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليهٰا هل يحل له ان يفضل وٰاحدة علي الاخري فقال يفضل المحدثة حدثان عرسهٰا ثلثة ايام ان كانت بكرا ثم يسوي بينهمٰا الا ان تطيب نفس احديهمٰا للاخري .

(٦٦٤١) بٰاب قسمة المتمتع بهٰا

* ٦٦٤١ قال ابوعبدالله عليه السلام في تعليم صيغة المتعة و لااقسم لك و لٰااطلب ولدك و لٰا عدة لك علي .

ابوٰاب الشقاق و النشوز .

(٦٦٤٢) باب اذا وقع الشّقٰاق بين الزّوجين

* ٦٦٤٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلهٰا قال ليس للحكمين ان يفرقا حتي يستأمرا الرجل و المرأة و يشترطان عليهمٰا ان شاءٰا جمعٰا و ان شاءٰا فرقا فان جمعا فجايز و ان فرقا فجايز .

(٦٦٤٣) بٰاب شرٰايط التّفريق

* ٦٦٤٣ سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها ليس للحكمين ان يفرقا حتي يستأمرٰا

* ٦٦٤٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلهٰا و قيل أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة أليس قد جعلتما امركما الينا في الاصلاح و التفريق فقال الرجل و المرأة نعم فاشهدا بذلك شهوداً عليهمٰا أيجوز تفريقهمٰا عليهما قال نعم و لكن لايكون ذلك الا علي طهر من المرأة من غير جمٰاع من الزوج قيل له أرأيت ان قال احد الحكمين قد فرقت بينهما و قال الاخر لم‌افرق بينهما فقال لايكون التفريق حتي يجتمعٰا جميعاً علي التفريق و اذا اجتمعٰا علي التفريق جٰاز تفريقهمٰا

* ٦٦٤٣ و سئل عن هذه الاية قال الحكمان يشترطان ان شاءٰا فرقا و ان شاءا جمعٰا فان جمعٰا فجايز و ان فرقا فجايز

* ٦٦٤٣ اقول في الفقه‌الرضوي و اما الشقاق فيكون من الزوج و المرأة جميعاً كما قال اللّٰه تعٰالي و ان خفتم شقاق بينهمٰا فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلهٰا يختار الرجل رجلاً و المرأة تختار رجلاً فيجتمعان علي فرقة و علي صلح فان ارٰادٰا اصلاحاً فمن غير ان يستأمرا و ان ارادا التفريق بينهما فليس لهمٰا الا بعد ان يستأمرا الزوج و المرأة

* ٦٦٤٣ و في تفسير البرهٰان عن العيٰاشي قال اتي علي بن ابي‌طالب عليه السلام رجل و امرأة و مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي عليه السلام فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلهٰا ثم قال للحكمين هل تدريٰان مٰا عليكمٰا ان رأيتما ان تجمعا جمعتما و ان رأيتما ان تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله علي ولي فقال الرجل اما في الفرقة فلا فقال علي عليه السلام مٰاتبرح حتي تقر بما اقرت به

* ٦٦٤٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الاية ليس للحكمين ان يفرقا حتي يستأمرا الرجل و المرأة ، و في خبر اخر عن الحلبي عنه عليه السلام و يشترط عليهمٰا ان شاءا جمعٰا و ان شاءٰا فرقا فان جمعٰا فجايز و ان فرقا فجايز ، و في روٰاية فضالة فان رضيٰا و قلداهمٰا الفرقة ففرقا فهو جٰايز

* ٦٦٤٣ و في تفسير القمي مٰا حٰاصله فما حكم به الحكمان فهو جٰايز و قال يدخل كل حكم علي واحد منهمٰا بعد ان كٰانا عدلين فيستعلمان رضاهمٰا ثم يلتقيان و يخبر كل واحد صٰاحبه عن رضا المحكوم عليه بعد ان يتعاهدا علي الصدق فاذا علما ان المرأة ناشزة قالا لهٰا لا نفقة لك و لا كرٰامة حتي ترجعي الي امر الله و ان علمٰا ان الرجل هو الناشز قالا له عليك نفقتهٰا و لاتدخل لها بيتاً و لاتري لهٰا وجهاً ابداً حتي ترجع الي امر اللّٰه ، ثم ذكر مرسلة العيٰاشي الا ان في اخرهٰا فقال الزوج لاارضي بحكم فرقة و لٰااطلقها فاوجب اميرالمؤمنين عليه السلام عليه نفقتهٰا و منعه ان يدخل عليهٰا ، الخبر و يأتي في الموٰاريث .

(٦٦٤٤) بٰاب اذا خٰافت المرأة من بعلهٰا نشوزاً او اعرٰاضاً او نشزت المرأة * قال اللّه عزّ و جلّ و ان امرأة خافت من بعلهٰا نشوزاً او اعراضاً فلا جناح عليهمٰا ان يصلحا بينهمٰا صلحاً * و قال و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضٰاجع و اضربوهنّ فان اطعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلاً

* ٦٦٤٤ و عن النبي صلي اللّه عليه و اله انه قال في خطبة الوداع ان لنسائكم عليكم حقاً و لكم عليهن حقا حقكم عليهن ان لايوطين فرشكم و لايدخلن بيوتكم احداً تكرهونه الا باذنكم و ان لايأتين بفاحشة فان فعلن فان اللّه قد اذن لكم ان تعضلوهن و تهجروهن في المضاجع و تضربوهن ضرباً غير مبرح فاذا انتهين و اطعنكم فعليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف

* ٦٦٤٤ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا نشزت المرأة علي الرجل فهي الخلعة ● فليأخذ منهٰا مٰا قدر عليه و اذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق

* ٦٦٤٤ و سئل عن النهارية يشترط عليهٰا عند عقدة النّكٰاح ان يأتيها مٰا شاء نهٰاراً او من كل شهر او جمعة يوماً و من النفقة كذا و كذا قال فليس ذلك الشرط بشيءٍ من تزوج امرأة فلهٰا ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه ان تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً او خافت ان يتزوج عليهٰا فصٰالحت من حقهٰا علي شيءٍ من قسمتهٰا او بعضها ( نفقتها او قسمتهٰا خ‌ل ) فان ذلك جايز لا بأس به

* ٦٦٤٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضاً فقال هي المرأة تكون عند الرجل فيكرههٰا فيقول لها اني اريد ان اطلقك فتقول له لاتفعل اني اكره ان تشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصنع بهٰا مٰا شئت و ما كان سوي ذلك من شيء فهو لك و دعني علي حالتي فهو قوله تعٰالي فلا جناح عليهما ان يصلحٰا بينهمٰا صلحاً و هذا هو الصلح

* ٦٦٤٤ و سئل عنهٰا قال هذا تكون عنده المرأة لاتعجبه فيريد طلاقها فتقول له امسكني و لاتطلقني و ادع لك مٰا علي ظهرك و اعطيك من مٰالي و احلّلك من يومي و ليلتي ● فقد طاب ذلك كلّه

* ٦٦٤٤ و قال النشوز يكون من الرجل و المرأة جميعاً

* ٦٦٤٤ اقول في الفقه‌الرضوي [ص 827] و اما النشوز فقد يكون من الرجل و يكون من المرأة فاما الذي من الرجل فهو يريد طلاقهٰا فتقول له امسكني و لك مٰا عليك و قد وهبت ليلتي لك و يصطلحان علي هذا فاذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع ● اذا كان من المرأة وحدهٰا فهو ان لاتطيعه و هو ما قال اللّٰه تعٰالي و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضٰاجع و اضربوهن فالهجران يحول اليها ظهره في المضجع و الضرب بالسّواك و شبهه ضرباً (ظ) رفيقاً .

ابوٰاب المتعة و مٰا يتعلق بهٰا .

(٦٦٤٥) بٰاب حليّة المتعة * قال الله عز و جل فما استمتعتم به منهنّ فاتوهن اجورهنّ فريضة

* ٦٦٤٥ و عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابٰائه عن علي عليه السّلام قال حرم رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية و نكٰاح المتعة

* ٦٦٤٥ و قال ابوجعفر عليه السّلام قال جٰابر بن عبداللّٰه عن رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله انهم غزوا معه فاحل لهم المتعة و لم‌يحرّمهٰا و كان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني به ابن‌الخطاب يعني عمر مازني الا شقي ● و كان ابن‌عباس يقرأ فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمّي فاتوهن اجورهن فريضة و هؤلاء يكفرون بهٰا و رسول الله صلي الله عليه و اله احلّهٰا و لم‌يحرّمهٰا

* ٦٦٤٥ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن المتعة فقال نزلت في القران فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما ترٰاضيتم به من بعد الفريضة

* ٦٦٤٥ و عن زرٰارة قال جٰاء عبدالله بن عمير الليثي الي ابي‌جعفر عليه السلام فقال له ما تقول في متعة النساء فقال احلّهٰا اللّه في كتابه و علي سنة نبيّه فهي حلال الي يوم القيمة فقال يا باجعفر مثلك يقول هذا و قد حرّمهٰا عمر و نهي عنهٰا فقال و ان كان فعل فقال اني اعيذك بالله من ذلك ان تحل شيئاً حرمه عمر فقال له فانت علي قول صٰاحبك و انا علي قول رسول الله صلي الله عليه و اله فهلمّ ان الاعنك ان الحق ما قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله و ان الباطل ما قال صٰاحبك قال فاقبل عبدالله بن عمير فقال يسرّك ان نسٰاءك و بناتك و اخواتك و بنات عمّك يفعلن قال فاعرض عنه ابوجعفر عليه السلام حين ذكر نسٰاءه و بنات عمّه

* ٦٦٤٥ و قال ان اللّه رأف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم من الاشربة

* ٦٦٤٥ و قال ليس منا من لم‌يؤمن بكرتنا و لم‌يستحل متعتنٰا

* ٦٦٤٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انما نزلت فما استمتعتم به منهنّ الي اجل مسمّي فاتوهن اجورهن فريضة

* ٦٦٤٥ و سأل ابوحنيفة اباعبدالله عليه السلام عن المتعة فقال عن اي المتعتين تسأل قال سألتك عن متعة الحج فانبئني عن متعة النساء أهي حق قال سبحٰان اللّه أماتقرأ كتاب اللّٰه فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة فقال ابوحنيفة واللّٰه لكأنها اية لم‌اقرأهٰا قط

* ٦٦٤٥ و قيل له لم جعل في الزني اربعة من الشهود و في القتل شاهدين قال انّ اللّه احل لكم المتعة و علم انها ستنكر عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم و لولا ذلك لاتي عليكم و قلما تجتمع اربعة علي شهادة بامر واحد

* ٦٦٤٥ و عنه في المتعة قال مٰايفعلهٰا عندنا الا الفواجر ●

* ٦٦٤٥ و قال في قول الله عز و جل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهٰا قال و المتعة من ذلك

* ٦٦٤٥ و قال الرّضا عليه السلام المتعة لاتحل الا لمن عرفهٰا و هي حرٰام علي من جهلهٰا

* ٦٦٤٥ و عنه في كتابه الي المأمون في محض الاسلام شهٰادة ان لا اله الا اللّه الي ان قال و تحليل المتعتين اللذين انزلهمٰا اللّه في كتابه و سنّهمٰا رسول الله صلي الله عليه و اله متعة الحج و متعة النساء .

(٦٦٤٦) بٰاب فضل المتعة

* ٦٦٤٦ قال ابوجعفر عليه السلام ان النبي صلي اللّه عليه و اله لما اسري به الي السمٰاء قال لحقني جبرئيل عليه السلام فقال يا محمّد ان الله تبارك و تعٰالي يقول اني قد غفرت للمتمتعين من امتك من النساء

* ٦٦٤٦ و قال ابوجعفر عليه السلام لهو المؤمن في ثلثة اشيٰاء التمتع بالنساء و مفاكهة الاخوٰان و الصلوة بالليل

* ٦٦٤٦ و قال لمن استشاره في التمتع بامرأة قال افعل صلي الله عليكما من زوج

* ٦٦٤٦ و قيل له للمتمتع ثواب قال ان كان يريد بذلك وجه اللّه تعالي و خلافاً علي من انكرهٰا لم‌يكلمها كلمة الا كتب الله له بهٰا حسنة و لم‌يمد يده اليهٰا الا كتب الله له حسنة فاذا دنا منهٰا غفر الله له بذلك ذنباً فاذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء علي شعره قيل بعدد الشعر قال بعدد الشعر

* ٦٦٤٦ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المتعة فقال اني لاكره للرجل المسلم ان يخرج من الدنيا و قد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلي الله عليه و اله لم‌يقضهٰا ، و في روٰايةٍ نحوهٰا و زاد فقيل فهل تمتع رسول الله صلي الله عليه و اله قال نعم و قرأ هذه الاية و اذ اسرّ النبي الي بعض ازواجه حديثا الي قوله ثيبٰات و ابكٰاراً

* ٦٦٤٦ و قال اني لاحب للمؤمن ان لايخرج من الدنيا حتي يتمتع و لو مرة و ان يصلي الجمعة في جمٰاعة .

(٦٦٤٧) بٰاب التّمتّع باكثر من اربع و ان كٰان عنده اربع زوجٰات

* ٦٦٤٧ قال ابوجعفر عليه السّلام في المتعة ليست من الاربع لانّها لٰاتطلق و لاترث و انما هي مستأجرة و عدتهٰا خمس و اربعون

* ٦٦٤٧ و قال ابوالحسن الرّضٰا عليه السلام قال ابوجعفر عليه السلام اجعلوهن من الاربع فقيل علي الاحتياط ● قال نعم

* ٦٦٤٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المتعة أهي من الاربع فقال تزوج منهنّ الفاً فانّهن مستأجرٰات

* ٦٦٤٧ و قيل له كم يحل من المتعة فقال هن بمنزلة الامٰاء

* ٦٦٤٧ و سئل عن المتعة فقال الق عبدالملك بن جريح فاسأله عنهٰا فان عنده منهٰا علما فلقيته فاملي علي شيئاً كثيرا في استحلالهٰا و كان فيما روي لي فيهٰا ابن‌جريح انه ليس فيهٰا وقت و لٰا عدد انما هي بمنزلة الامٰاء يتزوج منهنّ كم شاء و صاحب الاربع نسوة يتزوج منهن مٰا شاء بغير وليّ و لا شهود فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق و يعطيها الشيء اليسير و عدتهٰا حيضتان و ان كانت لٰاتحيض فخمسة و اربعون يوما قال فاتيت بالكتاب اباعبدالله عليه السلام فقال صدق و اقر به

* ٦٦٤٧ و عنه في المتعة فقال هي احد (كذا) الاربعة

* ٦٦٤٧ و قيل له في حديث أهي من الاربع قال ليست من الاربع انما هي اجٰارة ●

* ٦٦٤٧ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن المتعة أهي من الاربع فقال لا .

(٦٦٤٨) بٰاب التّمتع مع الغني عنهٰا و خوف الشنعة و العٰار

* ٦٦٤٨ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و له ان يتمتع ان شاء و له امرأة و ان كان مقيماً معهٰا في مصره

* ٦٦٤٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام في المتعة دعوهٰا أمايستحيي احدكم ان يري في موضع العورة فيحمل ذلك علي صالحي اخوانه و اصحابه

* ٦٦٤٨ و عن عمار قال قال ابوعبدالله عليه السلام لي و لسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لانكما تكثران الدخول علي و اخاف ان تؤخذا فيقال هؤلاء اصحاب جعفر

* ٦٦٤٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المتعة فقال ما انت و ذاك قد اغناك الله عنهٰا فقيل انما اردت ان اعلمهٰا فقال هي في كتاب علي عليه السلام فقيل يزيدهٰا و تزداد قال و هل يطيبه الا ذاك

* ٦٦٤٨ و سئل عن المتعة فقال هي حلال مباح مطلق لمن لم‌يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فان استغني عنها بالتزويج فهي مبٰاح له اذا غٰاب عنهٰا

* ٦٦٤٨ و كتب الي بعض مواليه لاتلحوا علي المتعة انما عليكم اقامة السنة فلاتشغلوا بهٰا عن فرشكم و حرائركم فيكفرن و يتبرين و يدعين علي الامر بذلك و يلعنونا .

(٦٦٤٩) باب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة * قال الله عز و جل الذين هم لفروجهم حٰافظون * و قال الزاني لاينكح الا زانية او مشركة و الزانية لاينكحهٰا الا زان او مشرك و حرم ذلك علي المؤمنين

* ٦٦٤٩ و قال ابوجعفر عليه السلام ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كنّ يومئذ يؤمَنَّ و اليوم لايؤمَن فاسألوا عنهنّ

* ٦٦٤٩ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المتعة فقال حلال فلاتزوج الا عفيفة ان الله عز و جل يقول و الذين هم لفروجهم حٰافظون فلاتضع فرجك حيث لاتأمن علي درهمك

* ٦٦٤٩ و قال الرضا عليه السّلام لاينبغي لك ان تتزوج الا بمأمونة انّ اللّه عز و جل يقول الزاني لاينكح الا زانية او مشركة و الزانية لاينكحهٰا الا زان او مشرك و حرم ذلك علي المؤمنين

* ٦٦٤٩ اقول في الفقه‌الرضوي و روي لاتمتع بلصة و لا مشهورة بالفجور و ادع المرأة قبل المتعة الي ما لايحل فان اجابت فلاتمتع بهٰا و روي ايضاً رخصة في هذا الباب انه اذا جاء بالاجر و الاجل جٰاز له و ان لم‌يسألهٰا و لايمتحنهٰا فلا شيء عليه .

(٦٦٥٠) باب اختيار المؤمنة العٰارفة للمتعة

* ٦٦٥٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المتعة فقال نعم اذا كانت عٰارفة قيل فان لم‌تكن عٰارفة قال فاعرض عليهٰا و قل لهٰا فان قبلت فتزوجهٰا و ان ابت ان ترضي بقولك فدعهٰا

* ٦٦٥٠ و قال لاتتمتع بالمؤمنة فتذلهٰا

* ٦٦٥٠ و سئل الرضا عليه السلام عن المتعة فقال لاينبغي لك ان تتزوج الا بمؤمنة او مسلمة

* ٦٦٥٠ و سئل أيتمتع من اليهودية و النصرانية فقال يتمتع من الحرة المؤمنة احب اليّ و هي اعظم حرمةً منهٰا .

(٦٦٥١) بٰاب انّ المرأة مصدّقة علي نفسهٰا و ليس علي الرّجال التفتيش عن حالهٰا

* ٦٦٥١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام القي المرأة بالفلاة التي ليس فيهٰا احد فاقول لهٰا لك زوج فتقول لا فاتزوّجها قال نعم هي المصدقة علي نفسهٰا

* ٦٦٥١ و قيل له اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي ان لهٰا زوجاً ففتشت عن ذلك و وجدت لها زوجا قال و لم فتشت

* ٦٦٥١ و قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجاً فسألهٰا فقال ابوعبدالله عليه السلام و لم سألهٰا

* ٦٦٥١ و عن الرضا عليه السلام في حديث قيل له المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطهٰا و تتزوج رجلا اخر قبل ان تنقضي عدتهٰا قال و مٰا عليك انما اثم ذلك عليهٰا

* ٦٦٥١ و قيل له الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه ان لها زوجاً فقال و مٰا عليه أرأيت لو سألهٰا البينة كان يجد من يشهد ان ليس لهٰا زوج .

(٦٦٥٢) بٰاب من تمتّع بجٰاريةٍ ثم اخبره رجل انّهٰا امرأته

* ٦٦٥٢ في الحدائق عن سمٰاعة قال سألته عن رجل تزوج جٰارية و تمتع بهٰا فحدثه رجل ثقة او غير ثقة انها امرأتي و ليست لي بينة فقال ان كان ثقة فلايقربها و ان كان غير ثقة لم‌يقبل .

(٦٦٥٣) بٰاب التمتع بالهٰاشميّة و القرشيّة

* ٦٦٥٣ قال ابوجعفر عليه السلام لرجل قرشيّ استشاره في التمتع بابنة عمّه افعل صلي اللّه عليكمٰا من زوج

* ٦٦٥٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام تمتع بالهٰاشمية .

(٦٦٥٤) بٰاب التّمتع بالبكر ●

* ٦٦٥٤ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس [ص 828] ان يتمتع بالبكر ما لم‌يفض اليهٰا كرٰاهية العيب علي اهلهٰا

* ٦٦٥٤ و سئل عن التمتع بالابكٰار فقال هل جعل ذلك الا لهن فليستترن و ليستعففن

* ٦٦٥٤ و سئل عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال لا بأس و لااقول كما يقول هؤلاء الاقشاب