* ٦٥٤٧ و قال لاتجامع في السفينة .
(٦٥٤٨) بٰاب الجماع عاريا و في الحمام و في الماء
* ٦٥٤٨ عن ابيعبدالله عليه السلام عن آبٰائه عليهم السلام عن النبي صلي الله عليه و اله قال اذا تجامع الرجل و المرأة فلايتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهمٰا اذا فعلا ذلك
* ٦٥٤٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام اجامع و انا عريان فقال لا
* ٦٥٤٨ و قيل له الرجل يأتي جاريته في الماء قال ليس به بأس
* ٦٥٤٨ و عن ابيالحسن عليه السلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال لا بأس
* ٦٥٤٨ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يقرأ في الحمام و ينكح فيه قال لا بأس به .
(٦٥٤٩) باب وطي الحايض قبلا * قال الله عز و جل و يسألونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض و لٰاتقربوهن حتي يطهرن فاذا تطهرن فَاْتوهن من حيث امركم الله انّ اللّه يحبّ التوابين و يحب المتطهرين
* ٦٥٤٩ و قال النبي صلي الله عليه و اله من جٰامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجذوماً او ابرص فلايلومن الا نفسه
* ٦٥٤٩ و قال لعلي عليه السلام لايحبك الا مؤمن و لايبغضك الا منافق او ولد زنية او من حملته امه و هي طامث
* ٦٥٤٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايبغضنا الا من خبثت ولادته او حملت به امه في حيضهٰا
* ٦٥٤٩ و قال تري هؤلاء المشوهين في خلقهم قيل نعم قال هؤلاء الذين اباؤهم يأتون نساءهم في الطمث
* ٦٥٤٩ و سئل عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شيء حتي تطهر .
(٦٥٥٠) باب كفارة وطي الحٰائض
* ٦٥٥٠ سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الحائض يأتيها زوجهٰا قال ليس عليه شيء يستغفر الله و لٰايعود
* ٦٥٥٠ و عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق اذا كانت في اوّله بدينار و في وسطه نصف دينار و في اخره ربع دينار قيل فان لميكن عنده ما يكفر قال فليتصدق علي مسكين واحد و الا استغفر الله و لٰايعود فان الاستغفار توبة و كفّارة لكل من لميجد السبيل الي شيء من الكفّارة
* ٦٥٥٠ و سئل عن رجل اتي جاريته و هي طامث قال يستغفر اللّٰه ربّه قيل فان الناس يقولون عليه نصف دينار او دينار فقال فليتصدّق علي عشرة مسٰاكين
* ٦٥٥٠ و قال من اتي حٰائضاً فعليه نصف دينار يتصدق به
* ٦٥٥٠ و عنه في ذلك يتصدق علي مسكين بقدر شبعه
* ٦٥٥٠ و عنه من اتي امرأته في الفرج في اول ايام حيضهٰا فعليه ان يتصدق بدينار و عليه ربع حد الزاني خمسة و عشرون جلدة و ان اتاها في اخر ايام حيضهٰا فعليه ان يتصدّق بنصف دينار و يضرب اثنتيعشرة جلدة و نصفاً
* ٦٥٥٠ و سئل عن رجل واقع امرأته و هي طامث قال لايلتمس فعل ذلك قد نهي الله ان يقربهٰا قيل فان فعل أعليه كفّارة قال لااعلم فيه شيئاً يستغفر الله و لٰايعود
* ٦٥٥٠ و سئل عن وقوع الرجل علي امرأته و هي طامث خطأ قال ليس عليه شيء و قد عصي ربّه
* ٦٥٥٠ و عن محمد بن مسلم قال سألته عمن اتي امرأته و هي طامث قال يتصدّق بدينار و يستغفر الله تعٰالي
* ٦٥٥٠ اقول في الفقهالرضوي و ان جامعت امتك و هي حائض تصدقت بثلثة امداد من طعٰام .
(٦٥٥١) بٰاب مٰا للرجل من امرأته و هي حٰائض
* ٦٥٥١ سئل ابوعبدالله عليه السلام ما لصٰاحب المرأة الحائض منهٰا فقال كل شيء مٰا عدا القبل منهٰا بعينه
* ٦٥٥١ و سئل مٰا يحلّ للرجل من امرأته و هي حٰائض قال كل شيء غير الفرج ثم قال انما المرأة لعبة الرجل
* ٦٥٥١ و قال اذا حٰاضت المرأة فليأتها زوجهٰا حيث شاء ما اتقي موضع الدم
* ٦٥٥١ و قيل له ما للرجل من الحائض قال مٰا بين الفخذين ، و في رواية مٰا بين اليتيهٰا و لايوقب
* ٦٥٥١ و سئل عن الحائض ما يحل لزوجهٰا منهٰا قال تتزر بازار الي الركبتين و تخرج سرتهٰا ثم له مٰا فوق الازار ، و في روٰايةٍ تلبس درعاً ثم تضطجع معه .
(٦٥٥٢) باب ان المرأة مصدقة في حيضهٰا
* ٦٥٥٢ قال ابوجعفر عليه السلام العدة و الحيض للنساء اذا ادعت صدقت
* ٦٥٥٢ و عنه العدة و الحيض الي النساء : و يأتي ما يدل علي ذلك في العدد .
(٦٥٥٣) باب وطء الحائض بعد انقطاع الحيض و قبل الغسل و بعد التيمم
* ٦٥٥٣ عن ابيجعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في اخر ايّامهٰا قال اذا اصاب زوجهٰا شبق فليأمرهٰا فلتغسل فرجهٰا ثم يمسّهٰا ان شاء قبل ان تغتسل
* ٦٥٥٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا انقطع الدم و لمتغتسل فليأتهٰا زوجهٰا ان شاء
* ٦٥٥٣ و سئل عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليهٰا زوجهٰا قبل ان تغتسل قال لا حتي تغتسل
* ٦٥٥٣ و روي لٰايصلح حتي تغتسل
* ٦٥٥٣ و سئل عن المرأة الحائض تري الطهر و هي في السفر و ليس معهٰا من الماء مٰا يكفيهٰا لغسلهٰا و قد حضرت الصّلوة قال اذا كان معهٰا بقَدْر مٰا تغسل به فرجهٰا فتغسله ثم تتيمّم و تصلّي قيل فيأتيهٰا زوجهٰا في تلك الحٰال قال نعم اذا غسلت فرجهٰا و تيممت فلا بأس
* ٦٥٥٣ و سئل عن المرأة اذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجهٰا قال نعم
* ٦٥٥٣ و سئل عن امرأة حٰاضت ثم طهرت في سفر فلمتجد الماء يومين او ثلثة هل لزوجهٰا ان يقع عليهٰا قال لايصلح لزوجهٰا ان يقع عليهٰا حتي تغتسل
* ٦٥٥٣ و عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة اذا طهرت من الحيض و لمتمس الماء فلايقع عليهٰا زوجهٰا حتي تغتسل و ان فعل فلا بأس و قال تمس الماء احب اليّ ● .
(٦٥٥٤) باب وطء من حٰاضت في اثناء الاعتكٰاف فخرجت من المسجد فطهرت
* ٦٥٥٤ قال ابوعبدالله عليه السلام اي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليهٰا الصلوة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجهٰا ان يجامعهٰا حتي تعود الي المسجد و تقضي اعتكٰافهٰا .
(٦٥٥٥) بٰاب وطء المستحاضة
* ٦٥٥٥ قال ابوجعفر عليه السلام في المستحاضة فان صبغ القطنة دم لٰاينقطع فلتجمع بين كل صلوتين بغسل و يصيب منهٰا زوجهٰا [ص 817] ان احب و حلت لها الصلوة
* ٦٥٥٥ و سئل عن المستحاضة كيف يغشاها زوجهٰا قال ينظر الايام التي كانت تحيض فيهٰا و حيضتهٰا مستقيمة فلايقربهٰا في عدة تلك الايام من ذلك الشهر و يغشاها فيما سوي ذلك من الايام و لايغشاهٰا حتي يأمرها فتغتسل ثم يغشاهٰا ان اراد
* ٦٥٥٥ و عن ابيعبدالله عليه السلام في المستحاضة التي لاتطهر قال تغتسل عند صلوة الظهر تصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر و لا بأس ان يأتيها بعلهٰا اذا شاء الا ايام حيضهٰا فيعتزلها زوجهٰا قال و لمتفعله امرأة قط احتساباً الا عوفيت من ذلك
* ٦٥٥٥ و سئل عن المستحاضة أيطأهٰا زوجهٰا و هل تطوف بالبيت قال تقعد قرءها التي كانت تحيض فيه فان كان قرؤهٰا مستقيماً فلتأخذ به و ان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم او يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفاً فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلي فاذا كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلوة الي الصلوة ثم تصلي صلوتين بغسل وٰاحدٍ و كل شيء استحلت به الصلوة فليأتها زوجهٰا و لتطف بالبيت
* ٦٥٥٥ و سئل عن المستحاضة بعد الاغسال الثلثة يواقعهٰا الرجل قال اذا طال بهٰا ذلك فلتغتسل و لتتوضأ ثم يوٰاقعهٰا ان ارٰاد
* ٦٥٥٥ و عن احدهمٰا عليهما السّلام المستحاضة تكف عن الصلوة ايام اقرٰائهٰا و تحتاط بيوم او اثنين ثم تغتسل كل يومٍ و ليلة ثلث مرات و تحتشي لصلوة الغداة و تغتسل و تجمع بين الظهر و العصر بغسل و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل فاذا حلّت لهٰا الصّلوة حل لزوجهٰا ان يغشاهٰا
* ٦٥٥٥ و قيل لابيالحسن عليه السلام اذا مكثت المرأة عشرة ايّام تري الدم ثم طهرت فمكثت ثلثة ايّام طاهراً ثم رأت الدم بعد ذلك اتمسك عن الصلوة قال هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلوتين بغسلٍ و يأتيهٰا زوجهٰا ان اراد
* ٦٥٥٥ و عن سمٰاعة قال قال المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين و للفجر غسلاً و ان لميجز الدم الكرسف فعليهٰا الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلوة و ان اراد زوجهٰا ان يأتيهٰا فحين تغتسل
* ٦٥٥٥ اقول في الفقهالرضوي و الوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل و بعد ان تغتسل و تتنظف لان غسلهٰا يقوم مقام الطهر للحائض و قال في موضع آخر فاذا دام دم المستحاضة و مضي عليهٰا مثل ايام حيضهٰا اتاهٰا زوجهٰا متي مٰا شاء بعد الغسل او قبله و قال في موضع آخر بعد ذكر الاغسال الثلثة و متي ما اغتسلت علي ما وصفت حل لزوجهٰا ان يأتيهٰا : و قد مر ما يدل علي ذلك في كتاب الطهارة .
(٦٥٥٦) بٰاب وطء النفساء
* ٦٥٥٦ قال ابوعبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام ضرب رجلاً تزوج امرأةً في نفاسهٰا الحدّ
* ٦٥٥٦ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن النفساء يغشاهٰا زوجهٰا و هي في نفاسهٰا من الدم قال نعم اذا مضي لها منذ يوم وضعت بقدر ايّام عدة حيضهٰا ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعده ان يغشاها زوجهٰا يأمرها فتغتسل ثم يغشاهٰا ان احبّ
* ٦٥٥٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا انقطع الدم و لمتغتسل فليأتها زوجها ان شاء
* ٦٥٥٦ و قيل له المرأة تحرم عليها الصلوة ثم تطهر فتوضأ من غير ان تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل ان تغتسل قال لا حتي تغتسل
* ٦٥٥٦ و سئل عن المرأة تضع أيحل ان تزوّج قبل ان تطهر قال نعم و ليس لزوجهٰا ان يدخل بهٰا حتي تطهر .
(٦٥٥٧) باب جمٰاع المختضب و المختضبة
* ٦٥٥٧ قال ابوعبدالله عليه السلام لايجامع المختضب قيل جعلت فداك لم لايجامع المختضب قال لانه محتضر
* ٦٥٥٧ و قال لاتختضب الحائض و لا الجنب و لاتجنب و عليهٰا خضاب و لٰايجنب هو و عليه خضاب و لايختضب و هو جنب
* ٦٥٥٧ و قال لرجل من اوليٰائه لاتجامع و انت مختضب فانك ان رزقت ولداً كان مخنثا : و قد مر ما يدل علي ذلك في الجنابة .
(٦٥٥٨) بٰاب جماع الحرة بين يدي الحرة و جمٰاع الامة بين يدي الامة
* ٦٥٥٨ قال الباقر عليه السلام لاتجامع الحرة بين يدي الحرة فاما الاماء بين يدي الامٰاء فلا بأس .
(٦٥٥٩) بٰاب النوم بين الحرتين و الامتين
* ٦٥٥٩ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان ينام الرجل بين امتين و الحرتين انما نساؤكم بمنزلة اللعب
* ٦٥٥٩ و كان ابوالحسن عليه السلام ينام بين جٰاريتين .
(٦٥٦٠) باب جماع المرأة و الجارية و في البيت صبي او صبية تري و تسمع او خٰادم و التستر بالجماع
* ٦٥٦٠ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله و الذي نفسي بيده لو ان رجلا غشي امرأته و في البيت صبي مستيقظ يراهمٰا و يسمع كلامهمٰا و نفسهمٰا مٰاافلح ابداً ان كان غلاماً كان زانياً او جارية كانت زانية و كان علي بن الحسين عليه السلام اذا اراد ان يغشي اهله اغلق الباب و ارخي الستور و اخرج الخدم
* ٦٥٦٠ و عن السكوني ان عليا عليه السلام مر علي بهيمة و فحل يسفدها علي ظهر الطريق فاعرض عنه بوجهه فقيل له لم فعلت ذلك يا اميرالمؤمنين فقال انه لاينبغي ان تصنعوا مٰا يصنعون و هو من المنكر الا ان تواروه حيث لايرٰاه رجل و لا امرأة
* ٦٥٦٠ و قال ابوجعفر عليه السلام اياك و الجماع حيث يراك صبي يحسن ان يصف حالك قيل يا ابن رسول الله كراهة الشنعة قال لا فانك ان رزقت ولداً كان شهرة علما في الفسق و الفجور
* ٦٥٦٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام اياك ان تجامع اهلك و صبي ينظر اليك فان رسول الله صلي الله عليه و اله كان يكره ذلك اشد كراهية
* ٦٥٦٠ و عنه في الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه في البيت من يري ذلك و يسمعه قال لا بأس
* ٦٥٦٠ و سئل عن قول الله عز و جل او لامستم النساء فقال هو الجماع و لكن الله ستير يحب الستر فلميسم كما تسمون
* ٦٥٦٠ و قال تعلموا من الغراب ثلث خصٰال استتاره بالسفاد و بكوره في طلب الرزق و حذره
* ٦٥٦٠ و قال لايجامع الرجل امرأته و لا جٰاريته و في البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا
* ٦٥٦٠ و عن مسعدة بن صدقة قال جعفر قال عيسي بن مريم اذا قعد احدكم في منزله فليرخ عليه ستره فان الله قسم الحياء كما قسم الرزق .
(٦٥٦١) بٰاب الغشيان علي الامتلاء و نكٰاح العجٰايز
* ٦٥٦١ قال الصادق عليه السلام ثلثة يهدمن البدن و ربما قتلن دخول الحمام علي البطنة و الغشيان علي الامتلاء و نكاح العجايز .
(٦٥٦٢) باب الاجناب في مسجد الرسول صلي الله عليه و اله لغير المعصوم
* ٦٥٦٢ قال النبي صلي الله عليه و اله لايحل لاحد ان يجنب في هذا المسجد الا انا و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و من كان من اهلي فانه منّي : و قد مر في الجنابة ما يدل علي ذلك .
(٦٥٦٣) بٰاب الجماع في مكان ليس فيه مٰاء
* ٦٥٦٣ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون معه اهله في سفر لايجد الماء يأتي اهله قال مااحب ان يفعل الا ان يخاف علي نفسه قيل طلب بذلك اللذة او يكون شبقا الي النساء فقال ان الشبق يخاف علي نفسه قيل طلب بذلك اللذة قال هو حلال قيل فانه يروي عن النبي صلي الله عليه و آله ان اباذر سأله عن هذا فقال ائت اهلك توجر فقال يا رسول الله اتيهم (كذا) و اوجر فقال رسول الله صلي الله عليه و اله كما انك اذا اتيت الحرٰام ازرت و كذلك اذا اتيت الحلال اجرت فقال ابوعبدالله عليه السلام ألاتري انه اذا خاف علي نفسه فاتي الحلال اجر .
(٦٥٦٤) بٰاب الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل
* ٦٥٦٤ قال رسول الله صلي الله عليه و اله يكره ان يغشي الرجل المرأة و قد احتلم حتي يغتسل من احتلامه الذي رأي فان فعل فخرج الولد مجنونا فلايلومنّ الّا نفسه .
(٦٥٦٥) بٰاب الوضوء لمن اتي جٰاريةً ثم اراد ان يأتي الاخري و للعود الي الجماع و لجماع الحامل
* ٦٥٦٥ قال النبي صلي الله عليه و اله يا علي اذا حملت امرأتك فلاتجامعهٰا الا و انت علي وضوء فانه ان قضي بينكمٰا ولد يكون اعمي القلب بخيل اليد
* ٦٥٦٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا اتي الرجل جاريته ثم اراد ان يأتي الاخري توضأ
* ٦٥٦٥ و عن الحسن بن علي الوشاء قال قال فلان بن محرز بلغنا ان اباعبدالله عليه السلام كان اذا اراد ان يعٰاود اهله للجماع توضأ وضوء الصلوة فاحب ان تسأل اباالحسن الثاني عليه السلام قال الوشا فدخلت عليه فابتدأني من غير ان اسأله فقال كان ابوعبدالله عليه السلام اذا جامع و ارٰاد ان يعاود توضأ وضوء الصلوة و اذا اراد ايضاً توضأ للصلوة .
(٦٥٦٦) بٰاب الوضوء لمن غسل ميتا ثم ارٰاد ان يأتي اهله
* ٦٥٦٦ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الجنب أيغسل الميت او من غسل ميتا أيأتي اهله ثم يغتسل قال همٰا سوٰاء و لا بأس بذلك اذا كٰان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و هو جنب و ان غسل ميتا توضأ ثم اتي اهله و يجزيه غسل وٰاحد لهمٰا .
(٦٥٦٧) باب جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير و قرٰاءة الجنب في الفراش مع امرأته و تمسحهمٰا بخرقة وٰاحدة و الجماع من قيام و علي سقوف البنيان و ليلة يريد فيهٰا السفر و اذا خرج الي سفر ثلثة ايام و لياليهن و في اول ساعة من الليل
* ٦٥٦٧ في وصية النبي لعلي عليهما السّلام يا علي لٰاتجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فاني اخشي ان قضي بينكما ولد ان يكون مخنثا او مؤنثا مخبلا يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلايقرأ القران فاني اخشي ان تنزل عليهمٰا نار من السمٰاء فتحرقهمٰا يا علي لاتجامع امرأتك الا و معك خرقة و مع اهلك خرقة و لاتمسحٰا بخرقة وٰاحدة فتقع الشهوة علي الشهوة فان ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما الي الفرقة و الطلاق يا علي لاتجامع امرأتك من قيٰام فان ذلك من فعل الحمير فان قضي بينكما ولد كان بوّالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكٰان الي ان قال يا علي لاتجامع امرأتك علي سقوف البنيان فانه ان قضي بينكما ولد يكون منافقاً مرائيا مبتدعاً يا علي اذا خرجت في سفر فلاتجامع اهلك في تلك اللّيلة فانه ان قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق و قرأ عليه السلام انّ المبذّرين كانوا اخوان الشياطين يا علي لاتجامع اهلك اذا خرجت الي سفر مسيرة ثلثة ايام و لياليهن فانه ان قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم الي ان قال يا علي لاتجامع اهلك اول سٰاعة من الليل فانه ان قضي بينكما ولد لايؤمن ان يكون سٰاحراً مؤثرا للدنيا علي الاخرة يا علي احفظ وصيتي كما حفظتها عن جبرئيل عليه السلام
* ٦٥٦٧ و قال ابوجعفر عليه السّلام قال علي عليه السلام كره رسول الله صلي الله عليه و اله الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفراً ، و قال [ص 818] ان رزق ولداً كان جوالة .
(٦٥٦٨) بٰاب الجمٰاع و معه خٰاتم فيه ذكر اللّه او شيء من القران
* ٦٥٦٨ سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرّجل يجٰامع او يدخل الكنيف و عليه خٰاتم فيه ذكر الله او شيء من القران أيصلح ذلك قال لٰا .
(٦٥٦٩) باب الكلام عند الجمٰاع
* ٦٥٦٩ قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول الله صلّي اللّه عليه و آله ان يكثر الكلام عند المجٰامعة و قال يكون منه خرس الولد
* ٦٥٦٩ و قال يا علي لاتتكلم عند الجماع فانه ان قضي بينكمٰا ولد لٰايؤمن ان يكون اخرس
* ٦٥٦٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام اتقوا الكلام عند ملتقي الختانين فانه يورث الخرس .
(٦٥٧٠) بٰاب النظر الي فرج المرأة و باطنه و حٰال الجماع و غض البصر عنده
* ٦٥٧٠ عن الصادق عن ابٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي اللّٰه عليه و آله في حديثٍ و كره النظر الي فروج النساء و قال انه يورث العمي و كره الكلام عند الجماع و قال انه يورث الخرس و كره المجٰامعة تحت السماء
* ٦٥٧٠ و قال صلي الله عليه و آله يٰا علي كره اللّه لامتي العبث في الصلوة و المن في الصدقة و اتيان المسٰاجد جنباً و الضحك بين القبور و التطلع في الدور و النظر في فروج النساء لانه يورث العمي و كره الكلام عند الجماع لانه يورث الخرس
* ٦٥٧٠ و قال لاينظر احد الي فرج امرأته و ليغض بصره عند الجمٰاع فان النظر الي الفرج يورث العمي في الولد
* ٦٥٧٠ و قال علي عليه السّلام لاينظرن احدكم الي باطن فرج امرأته فلعله يري ما يكره و يورث العمي
* ٦٥٧٠ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام أينظر الرّجل الي فرج امرأته و هو يجٰامعهٰا قال لا بأس
* ٦٥٧٠ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرجل ينظر في فرج امرأته و هو يجٰامعهٰا قال لا بأس به الا انه يورث العمي .
(٦٥٧١) بٰاب الجماع بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس و من مغيب الشمس الي مغيب الشفق و يوم كسوف الشمس و ليلة خسوف القمر و في اليوم الذي يكون فيه ريح سودٰاء او حمرٰاء او صفرٰاء او زلزلة و محٰاق الشهر و اول الشهر و نصفه و آخره * قال اللّٰه عزّ و جلّ نسٰاؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم و قدموا لانفسكم الٰاية
* ٦٥٧١ و قال النبي صلي الله عليه و آله يٰا علي لاتجامع اهلك في اخر درجة اذا بقي يومٰان فانه ان قضي بينكما ولد يكون عشّاراً و عوناً للظالمين و يكون هلاك فئٰام من الناس علي يده و قال يا علي لاتجامع اهلك في اوّل ليلة من الهلال و لا في ليلة النصف و لٰا في اخر ليلة فانه يتخوف علي ولد من يفعل ذلك الخبل فقال علي عليه السّلام و لم ذاك يٰا رسول اللّه فقال ان الجن يكثرون غشيٰان نسائهم في اول ليلة من الهلال و ليلة النصف و في اخر ليلة أمارأيت المجنون يصرع في اول الشهر و في وسطه و في اخره
* ٦٥٧١ و قال لعلي عليه السلام يٰا علي لٰاتجامع امرأتك في اول الشهر و وسطه و آخره فان الجنون و الجذام و الخبل يسرع اليهٰا و الي ولدهٰا
* ٦٥٧١ و قال علي عليه السّلام يستحب ان يأتي الرجل اهله اول ليلةٍ من شهر رمضٰان لقول اللّه عز و جل احلّ لكم ليلة الصيٰام الرفث الي نسٰائكم و الرفث المجٰامعة
* ٦٥٧١ و قال اذا اراد احدكم ان يأتي اهله فليتوق اول الاهلة و انصٰاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين و الشياطين يطلبون الشرك فيهمٰا فيجيئون و يخبلون
* ٦٥٧١ و قيل لابيجعفر عليه السلام هل يكره الجماع في وقت من الاوقات و ان كٰان حلالاً قال نعم مٰا بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس و من مغيب الشمس الي مغيب الشفق و في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس و في الليلة التي ينكسف فيهٰا القمر و في الليلة و في اليوم الذين يكون فيهمٰا الريح السّودٰاء و الريح الحمراء او الريح الصفراء و اليوم و الليلة اللذين يكون فيهمٰا الزلزلة و لقد بات رسول الله صلي الله عليه و آله عند بعض ازوٰاجه في ليلة انكسف فيهٰا القمر فلميكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتي اصبح فقالت يٰا رسول الله البغض كان هذا منك في هذه الليلة قال لا و لكن هذه الاية ظهرت في هذه الليلة فكرهت ان أتلذذ و الهو فيهٰا و قد عير الله في كتابه اقواماً فقال جل و عز في كتابه و ان يروا كسفاً من السماء سٰاقطاً يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتي يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ثم قال ابوجعفر عليه السلام و ايم اللّه لايجٰامع احد في هذه الاوقات التي نهي عنهٰا رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و قد انتهي اليه الخبر ● فيرزق ولداً فيري في ولده ذلك مٰا يحبّ
* ٦٥٧١ و قيل له لم تكرهون الجماع عند مستهل الهلال و في النصف من الشهر فقال لان المصروع اكثر مٰا يصرع في هذين الوقتين قيل قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر قال ان الهلال يتحول من حالة الي حالة يأخذ في النقصٰان فان فعل ذلك ثم رزق ولداً كٰان مقلا فقيراً ضئيلا ممتحناً
* ٦٥٧١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لاتجامع في اول الشهر و لا في وسطه و لا في اخره فانه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ثم قال اوشك ان يكون مجنوناً ألاتري ان المجنون اكثر ما يصرع في اول الشهر و وسطه و اٰخره
* ٦٥٧١ و قال ابوالحسن عليه السلام من اتي اهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد .
(٦٥٧٢) بٰاب الجماع بعد الظهر و في ليلتي الفطر و الاضحي و تحت شجرة مثمرة و في وجه الشمس و تحت السمٰاء و بين الاذان و الاقامة و في النصف من شعبٰان
* ٦٥٧٢ قال النبي صلي الله عليه و آله في وصيته لعلي عليه السلام يا علي لاتجامع امرأتك بعد الظهر فانه ان قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون احول و الشّيطٰان يفرح بالحول في الانسٰان الي ان قال يا علي لاتجامع امرأتك في ليلة الفطر فانه ان قضي بينكما ولد لميكن ذلك الولد الا كثير الشر فيكبر ذلك الولد و لٰايصيب ولداً الا علي كبر السن يٰا علي لاتجامع امرأتك في ليلة الاضحي فانه ان قضي بينكما ولد يكون له ست اصٰابع او اربع اصٰابع يا علي لاتجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه ان قضي بينكما ولد يكون جلاداً قتالا او عريفا يا علي لاتجامع امرأتك في وجه الشمس و تلألئهٰا الا ان ترخي ستراً فيستركما فانه ان قضي بينكما ولد لايزال في بؤس و فقر حتي يموت يا علي لاتجامع امرأتك بين الاذان و الاقامة فانه ان قضي بينكما ولد يكون حريصاً علي اهراق الدّمٰاء يا علي لاتجامع اهلك في النصف من شعبٰان فانه ان قضي بينكمٰا ولد يكون مشوماً ذا شامة في وجهه
* ٦٥٧٢ و عن الصادق عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله ان الله كره لكم ايتها الامة اربعاً و عشرين خصلة و نهٰاكم عنهٰا الي ان قال و كره المجٰامعة تحت السّمٰاء .
(٦٥٧٣) بٰاب الجمٰاع في ليالي الاسبوع و ايّامه
* ٦٥٧٣ في وصيّة النبي لعلي عليه السلام يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين فانه ان قضي بينكما ولد يكون حٰافظاً لكتاب الله رٰاضياً بمٰا قسم اللّٰه عز و جل له يا علي ان جٰامعت اهلك ليلة الثلثا فقضي بينكمٰا ولد فانه يرزق الشهادة بعد شهادة ان لا اله الا الله و انّ محمّدا رسول الله و لايعذبه الله مع المشركين و يكون طيب النكهة و الفم رحيم القلب سخي اليد طاهر اللسان من الكذب و الغيبة و البهتان يا علي و ان جٰامعت اهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فانه يكون حاكماً من الحكام او عالماً من العلماء و ان جٰامعتهٰا يوم الخميس عند زوٰال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد فان الشيطان لايقربه حتي يشيب و يكون قيماً و يرزقه الله السلامة في الدين و الدنيا يا علي و ان جٰامعتهٰا ليلة الجمعة و كان بينكما ولد فانه يكون خطيباً قوّالا مفوهاً و ان جٰامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فانه يكون معروفاً مشهوراً عالماً و ان جٰامعتهٰا ليلة الجمعة بعد العشاء الاخرة فانه يرجي ان يكون الولد من الابدٰال ان شاء الله
* ٦٥٧٣ و عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبٰائه ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال لرجل من اصحابه يوم الجمعة هل صمت اليوم قال لا قال فهل تصدقت اليوم بشيءٍ قال لا قال قم فاصب من اهلك فانه منك صدقة عليهٰا
* ٦٥٧٣ اقول في الفقهالرضوي عليكم بالسنن يوم الجمعة و هي سبعة اتيان النساء و عد الباقي : و قد مرّ في ابواب الجمعة .
(٦٥٧٤) بٰاب مباشرة الامة بعضو من اعضٰائه لتتلذذ به
* ٦٥٧٤ عن عبيد بن زرٰارة قال كان لنا جار شيخ له جٰارية فارهة قد اعطي بهٰا ثلثينالف درهم فكان لايبلغ منهٰا ما يريد و كانت تقول اجعل يدك كذا بين شفري فاني اجد لذلك لذة و كٰان يكره ان يفعل ذلك فقال لزرٰارة سل اباعبداللّٰه عليه السلام عن هذا فسأله فقال لا بأس ان يستعين بكل شيءٍ من جسده عليهٰا و لكن لايستعين بغير جسده عليهٰا .
(٦٥٧٥) باب ان اتيان الزوجة صدقة عليهٰا و ثوٰاب الاقبال عليهٰا
* ٦٥٧٥ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله لرجل اصبحت صٰائماً فقال لا قال فاطعمت مسكيناً قال لا [ص 819] قال فارجع الي اهلك فانه منك عليهم صدقة ، و زٰاد في روايةٍ قبل قوله فاطعمت فعدت مريضاً قال لٰا قال فاتبعت جنازة قال لٰا و قال في اخره فارجع الي اهلك فاصبهم
* ٦٥٧٥ و قال ان رسول اللّه صلي الله عليه و آله دخل بيت امسلمة فشم ريحاً طيبة فقال اتتكم الحولاء فقالت هو ذا هي تشكو زوجهٰا فخرجت عليه الحولاء فقالت بابي انت و امّي ان زوجي عني معرض فقال زيديه يا حولاء فقالت لااترك شيئاً طيباً مما اتطيب له به و هو معرض فقال اما لو يدري مٰا له باقباله عليك قالت و مٰا له باقباله علي فقال اما انه اذا اقبل اكتنفه ملكٰان و كان كالشاهر سيفه في سبيل الله فاذا هو جٰامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر فاذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب
* ٦٥٧٥ و عنه عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال لرجل من اصحٰابه يوم جمعة هل صمت اليوم قال لٰا قال فهل صدقت اليوم بشيء قال لا قال قم فاصب من اهلك فانه منك صدقة عليهٰا .
(٦٥٧٦) بٰاب اتيان الزوجة اذا نظر الي اجنبية
* ٦٥٧٦ قال ابوعبداللّه عليه السّلام رأي رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و اله امرأة فاعجبته فدخل الي امسلمة و كان يومهٰا فاصاب منهٰا و خرج الي النّاس و رأسه يقطر فقال ايّهٰا النّاس انّما النّظر من الشّيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت اهله
* ٦٥٧٦ و قال قال اذا نظر احدكم الي المرأة الحسناء فليأت اهله فان الذي معهٰا مثل الذي مع تلك فقام رجل فقال يا رسول اللّٰه فان لميكن له اهل فماذا يصنع قال فليرفع نظره الي السّمٰاء و ليرٰاقبه و ليسأله من فضله
* ٦٥٧٦ و قال علي عليه السّلام اذا رأي احدكم امرأة تعجبه فليأت اهله فان عند اهله مثل ما رأي فلايجعلن للشّيطان علي قلبه سبيلاً ليصرف بصره عنهٰا فاذا لميكن له زوجة فليصلّ ركعتين و يحمد اللّٰه كثيراً و ليصلّ علي النبي صلّي اللّه عليه و آله ثم يسأل اللّٰه من فضله فانه يفتح له من رأفته مٰا يغنيه
* ٦٥٧٦ و روي انه كٰان جٰالساً في اصحٰابه اذ مرت بهم امرأة جميلة فرمقهٰا القوم بابصٰارهم فقال عليه السّلام ان عيون هذه الفحول طوامح و ان ذلك سبب هيٰابهٰا فاذا نظر احدكم الي امرأة تعجبه فليلامس اهله فانما هي امرأة كامرأة فقال رجل من الخوارج قاتله اللّه كافراً مٰا افقهه فوثب القوم ليقتلوه فقال عليه السّلام رويداً فانما هو سبّ بسبّ ● او عفو عن ذنب .
(٦٥٧٧) بٰاب ترك وطي الزوجة الشابة اكثر من اربعة اشهر
* ٦٥٧٧ قال ابوعبداللّه عليه السّلام من جمع من النساء ما لاينكح فزني منهن شيء فالاثم عليه
* ٦٥٧٧ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنهٰا الاشهر و السنة لايقربهٰا ليس يريد الاضرٰار بهٰا يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما قال اذا تركهٰا اربعة اشهر كان اثما بعد ذلك ، و زٰاد فٖي روٰايةٍ الا ان يكون باذنهٰا .
(٦٥٧٨) بٰاب العزل
* ٦٥٧٨ قال ابوعبداللّه عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام لايري بالعزل بأساً و يقرأ هذه الاية و اذ اخذ ربّك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم فكل شيءٍ اخذ اللّٰه منه الميثٰاق فهو خارج و ان كان علي صخرة صمٰاء
* ٦٥٧٨ و قال ابوجعفر عليه السلام لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان احب صٰاحبهٰا و ان كرهت ليس لهٰا من الامر شيء
* ٦٥٧٨ و سئل عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال لٰا و لكن ان كان له امة مجوسية فلا بأس ان يطأهٰا و يعزل عنهٰا و لايطلب ولدهٰا
* ٦٥٧٨ و قيل لابيعبداللّه عليه السّلام ما تقول في العزل فقال كان علي عليه السلام لايعزل و اما انا فاعزل فقيل هذا خلاف فقال مٰا ضرّ داود ان خالفه سليمن و الله يقول ففهمناهٰا سليمن ●
* ٦٥٧٨ و سئل عن العزل فقال ذلك الي الرجل يصرفه حيث شاء
* ٦٥٧٨ و عن احدهمٰا عليهما السّلام انه سئل عن العزل فقال اما الامة فلا بأس و امّا الحرة فاني اكره ذلك الا ان يشترط عليهٰا حين يتزوجهٰا ، و في رواية الا ان ترضي او يشترط ذلك عليهٰا حين يتزوجهٰا
* ٦٥٧٨ و قال ابوالحسن عليه السلام لا بأس بالعزل في ستة وجوه المرأة التي تيقنت انها لاتلد و المسنة و المرأة السليطة و البذية و المرأة التي لاترضع ولدهٰا و الامة .
(٦٥٧٩) بٰاب الدخول بالزوجة قبل تسع سنين
* ٦٥٧٩ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام قال من تزوّج بكراً فدخل بهٰا في اقل من تسع سنين فعيبت ضمن
* ٦٥٧٩ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام قال لاتوطأ جٰارية لاقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن
* ٦٥٧٩ و قال ابوجعفر عليه السّلام لايدخل بالجارية حتي يأتي لهٰا تسع سنين او عشر سنين
* ٦٥٧٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلايدخل بهٰا حتي يأتي لهٰا تسع سنين
* ٦٥٧٩ و قال من وطي امرأته قبل تسع سنين فاصٰابها عيب فهو ضٰامن
* ٦٥٧٩ و سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لمتدرك فلما دخل بهٰا اقتضهٰا فافضاهٰا فقال ان كان دخل بهٰا حين دخل بهٰا و لهٰا تسع سنين فلا شيء عليه و ان كٰانت لمتبلغ تسع سنين او كان لهٰا اقل من ذلك بقليل حين دخل بهٰا فاقتضها فانه قد افسدها و عطّلهٰا علي الازوٰاج فعلي الامٰام ان يغرمه ديتهٰا و ان امسكهٰا و لميطلّقها حتي تموت فلا شيء عليه .
(٦٥٨٠) بٰاب منع المرضعة زوجهٰا خوف الحمل و ترك الرجل وطأهٰا * قال اللّه تعٰالي لاتضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده و علي الوارث مثل ذلك
* ٦٥٨٠ و من معٰانيالاخبٰار عن النبي صلي الله عليه و آله انه قال لقد هممت ان انهي عن الغيلة و هي الغيل و هو ان يجٰامع الرجل المرأة و هي مرضع
* ٦٥٨٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل لاتضار والدة بولدهٰا و لا مولود له بولده قال كانت المراضع تدفع احديهنّ الرجل اذا اراد الجماع فتقول لاادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذي في بطني و كان الرجل تدعوه امرأته فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فنهي الله عن ذلك ان يضار الرجل المرأة و المرأة الرّجل
* ٦٥٨٠ و قال لاينبغي للرجل ان يمتنع من جمٰاع المرأة فيضار بهٰا اذا كان لهٰا ولد مرضع و يقول لهٰا لااقربك فاني اخاف عليك الحبل فتقتلي ولدي و كذٰلك المرأة لايحل لهٰا ان تمتنع علي الرجل فتقول اني اخٰاف ان احبل فاقتل ولدي و هذه المضارة في الجماع علي الرجل و المرأة و علي الوارث مثل ذلك قال لايضار المرأة التي يولد لهٰا ولد و قد توفي زوجهٰا و لايحل للوٰارث ان يضار ام الولد في النفقة فيضيق عليهٰا
* ٦٥٨٠ و قيل لموسي بن جعفر عليه السلام ان المغيرة و اصحٰابه يقولون لاينبغي للرجل ان ينكح امرأته و هي حٰامل قد استبان حملها حتي تضع فيغذو ولده قال هذا من فعٰال اليهود .
(٦٥٨١) بٰاب الوطي في دبر الزوجة ● * قال الله عز و جل نسٰاؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم
* ٦٥٨١ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله محاش النساء علي امتي حرام
* ٦٥٨١ و سئل اميرالمؤمنين عليه السلام أتؤتي النساء في ادبٰارهنّ فقال سفلت سفل الله بك أمٰاسمعت الله يقول أتأتون الفٰاحشة مٰاسبقكم بهٰا من احدٍ من العٰالمين
* ٦٥٨١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن اتيٰان النساء في اعجازهن قال هي لعبتك فلاتؤذها
* ٦٥٨١ و قال في قوله تعٰالي فأتوا حرثكم اني شئتم اي متي شئتم في الفرج و الدليل علي قوله في الفرج قوله نساؤكم حرث لكم فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد
* ٦٥٨١ و سئل عن هذه الاية قال من قدامهٰا و من خلفهٰا في القبل
* ٦٥٨١ و سئل عن الرجل يأتي اهله من دبرهٰا فكره ذلك و قال و اياكم و محاش النساء و قال انما معني نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم ايّ سٰاعةٍ شئتم
* ٦٥٨١ و سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرهٰا قال لا بأس اذا رضيت قيل فاين قول الله عز و جل فأتوهن من حيث امركم اللّه قال هذا في طلب الولد فاطلب الولد من حيث امركم اللّه انّ اللّه تعٰالي يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم
* ٦٥٨١ و عن حماد بن عثمن قال سألت اباعبداللّٰه عليه السّلام و اخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع و في البيت جمٰاعة فقال لي و رفع صوته قال رسول الله صلي الله عليه و آله من كلف مملوكه ما لايطيق فليعنه ثم نظر في وجه اهل البيت ثم اصغي الي فقال لا بأس به
* ٦٥٨١ و سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرهٰا قال لا بأس به
* ٦٥٨١ و سئل عن رجل يأتي اهله من خلفهٰا قال هو احد المأتيين فيه الغسل
* ٦٥٨١ و قال اذا اتي الرجل المرأة في الدبر و هي صٰائمة لمينقض صومهٰا و ليس عليهٰا غسل
* ٦٥٨١ و سئل عن اتيٰان النّسٰاء في اعجازهن قال لا بأس به ثم تلا هذه الاية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم
* ٦٥٨١ و ذكر عنده اتيان النساء في ادبارهنّ فقال مٰااعلم اية في القران احلّت ذلك الّا وٰاحدة انكم لتأتون الرّجال شهوة من دون النّسٰاء
* ٦٥٨١ و عن يونس بن عمّار قال قلت لابيعبدالله عليه السلام او لابيالحسن [ص 820] عليه السلام اني ربما اتيت الجارية من خلفهٰا يعني دبرهٰا و نذرت فجعلت علي نفسي ان عدت الي امرأة هكذا فعلي صدقة درهم و قد ثقل ذلك علي فقال ليس عليك شيء و ذلك لك
* ٦٥٨١ و عن معمر بن خلاد قال قال لي ابوالحسن عليه السّلٰام اي شيء يقولون في اتيان النساء في اعجازهنّ قلت انه بلغني ان اهل المدينة لايرون به بأساً فقال ان اليهود كٰانت تقول اذا اتي الرجل المرأة من خلفهٰا خرج ولده احول فانزل الله عز و جل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم من خلف او قدٰام خلافا لقول اليهود و لميعن في ادبٰارهنّ
* ٦٥٨١ و قيل للرضا عليه السلام ان رجلاً من موٰاليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك و استحيي منك ان يسألك عنها قال مٰا هي قيل الرجل يأتي امرأته في دبرهٰا قال نعم ذلك له قيل و انت تفعل ذلك قال لٰا انا لانفعل ذلك ●
* ٦٥٨١ و سئل عن اتيان الرجل المرأة من خلفهٰا فقال احلتها اية من كتاب اللّٰه قول لوط هؤلٰاء بناتي هن اطهر لكم ● و قد علم انهم لايريدون الفرج
* ٦٥٨١ و عن ابن ابييعفور قال سألته عن اتيان النساء فٖي اعجازهن فقال ليس به بأس و مٰااحبّ ان تفعله .
(٦٥٨٢) بٰاب منع العروس فٖي اسبوع العرس من الالبٰان و الخل و الكزبرة و التفاح الحٰامض
* ٦٥٨٢ في وصية النبي لعلي عليهمٰا السّلٰام امنع العروس فٖي اسبوعك من الالبٰان و الخل و الكزبرة و التفاح الحامض من هذه الاربعة الاشيٰاء قال علي عليه السّلام يٰا رسول الله و لايّ شيءٍ امنعهٰا من هذه الاشيٰاء الاربعة قال لان الرحم يعقم و يبرد من هذه الاشيٰاء الاربعة عن الولد و لحصير في ناحية البيت خير من امرأة لاتلد فقال علي عليه السلام يا رسول اللّٰه ما بال الخل تمنع منه قال اذا حٰاضت علي الخل لمتطهر ابداً بتمام و الكزبرة تثير الحيض في بطنها و تشدد عليهٰا الولادة و التفاح الحامض يقطع حيضهٰا ● فيصير دٰاءاً عليهٰا .
(٦٥٨٣) بٰاب جملة من آدٰاب عشرة النّسٰاء
* ٦٥٨٣ عنهمٰا عليهمٰا السّلام في رسالة اميرالمؤمنين الي الحسن عليهمٰا السّلام لاتملك المرأة من الامر مٰا يجاوز نفسهٰا فان ذلك انعم لحالهٰا و ارخي لبالهٰا و ادوم لجمالهٰا فان المرأة ريحٰانة و ليست بقهرمٰانة و لٰاتعد بكرامتهٰا نفسهٰا و اغضض بصرهٰا بسترك و اكففهٰا بحجابك و لٰاتطمعهٰا ان تشفع لغيرهٰا فيميل من شفعت له عليك معهٰا و استبق من نفسك بقية فان امسٰاكك عنهن و هن يرين انك ذو اقتدٰار خير من ان يرين حالك علي انكسار ، و زاد في روٰايةٍ بعد قوله ليست بقهرمانة فدارهٰا علي كل حٰال و احسن الصحبة لهٰا ليصفو عيشك .
(٦٥٨٤) بٰاب الاحسٰان اليهٰا و العفو عن ذنبهٰا و التوسعة عليهٰا
* ٦٥٨٤ قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله خيركم خيركم لاهله و انا خيركم لاهلي
* ٦٥٨٤ و قال عيٰال الرجل اسرٰاؤه و احبّ العباد الي الله عز و جل احسنهم صنعاً الي اسرٰائه
* ٦٥٨٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله ملعون ملعون من ضيع من يعول
* ٦٥٨٤ و قال قال اوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتي ظننت انه لاينبغي طلاقهٰا الا من فاحشة مبيّنة
* ٦٥٨٤ و قال علي عليه السلام عذاب القبر يكون من النميمة و البول و عزب الرجل عن اهله
* ٦٥٨٤ و عن ابيجعفر عليه السلام في حديث ان اكرمكم عند الله اشدكم اكراماً لحلائلهم
* ٦٥٨٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام رحم الله عبداً احسن فيما بينه و بين زوجته فان الله عز و جل قد ملكه نٰاصيتهٰا و جعله القيم عليهٰا