* ٦٥٠١ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام رجل تزوج امرأة بحكمهٰا ثم مٰات قبل ان تحكم قال ليس لهٰا صداق و هي ترث

* ٦٥٠١ و سئل عن الرجل يفوض اليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسٰائها قال تلحق بمهر نسٰائهٰا .

(٦٥٠٢) بٰاب الدّخول قبل اعطاء المهر او شيء منه

* ٦٥٠٢ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة علي ان يعلّمهٰا سورة من كتاب الله فقال مااحب ان يدخل حتي يعلمهٰا السورة و ( او ، نسخة ) يعطيهٰا شيئاً قيل أيجوز ان يعطيها تمراً او زبيباً قال لا بأس بذلك اذا رضيت به كائناً ما كان

* ٦٥٠٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة فقال ان اباجعفرٍ عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لابي‌عبدالله عليه السّلام يا بني ليس عندي من صداقهٰا شيء اعطيهٰا اياه ادخل عليهٰا فاعطني كسٰاءك هذا فاعطيهٰا اياه فاعطاهٰا ثم دخل عليهٰا

* ٦٥٠٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اذا تزوج الرجل المرأة فلايحل له فرجهٰا حتي يسوق اليهٰا شيئاً درهماً فمٰا فوقه او هدية من سويق او غيره

* ٦٥٠٢ و سئل عن الرجل يتزوج المرأة فلايكون عنده مٰا يعطيهٰا ● فيدخل بهٰا قال لا بأس انما هو دين عليه لهٰا

* ٦٥٠٢ و قيل له اتزوج المرأة و ادخل بهٰا و لٰااعطيهٰا شيئاً قال نعم يكون ديناً عليك

* ٦٥٠٢ و سئل عن رجل تزوج امرأة أيحل له ان يدخل بهٰا قبل ان يعطيهٰا شيئاً قال نعم

* ٦٥٠٢ و قيل لابي‌الحسن عليه السّلام الرجل يتزوج المرأة علي الصداق المعلوم فيدخل بهٰا قبل ان يعطيهٰا فقال يقدم اليهٰا شيئاً قل او كثر الا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث ادّي عنه فلا بأس : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في باب جعل الخمر و الخنزير مهرا و في بٰاب انه لايصلح نكاح الّا بمهر .

(٦٥٠٣) باب من تزوج بعاجل و اجل ثم دخل بهٰا قبل ان يعطيهٰا شيئاً ثم ادعت المهر

* ٦٥٠٣ عن ابي‌جعفر عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة و يدخل بهٰا ثم تدعي عليه مهرهٰا قال اذا دخل عليهٰا فقد هدم العٰاجل

* ٦٥٠٣ و عنه في رجل تزوج امرأةً فدخل بهٰا فاولدهٰا ثم مٰات عنهٰا فادعت شيئاً من صدٰاقهٰا علي ورثة زوجهٰا فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميرٰاث فقال اما الميرٰاث فلهٰا ان تطلبه و اما الصداق فان الذي اخذت من الزوج قبل ان يدخل عليهٰا فهو الذي حل للزوج به فرجهٰا قليلاً كان او كثيراً ● اذا هي قبضته منه و قبلته و دخلت عليه فلا شيء لهٰا بعد ذلك

* ٦٥٠٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرهٰا فقال اذا دخل بهٰا فقد هدم العٰاجل

* ٦٥٠٣ و قال دخول الرجل علي المرأة يهدم العٰاجل

* ٦٥٠٣ و قال اذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و قال قد اعطيتك فعليهٰا البينة و عليه اليمين

* ٦٥٠٣ و سئل عن الرجل و المرأة يهلكان جميعاً فيأتي ورثة المرأة فيدعون علي ورثة الرجل الصداق فقال و قد هلك و قسم الميرٰاث فقيل نعم فقال ليس لهم شيء قيل فان كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجهٰا تدعي صدٰاقهٰا فقال لا شيء لهٰا و قد اقامت معه مقرة حتي هلك زوجهٰا فقيل فان ماتت و هو حي فجاء ورثتهٰا يطالبونه بصدٰاقهٰا قال و قد اقامت حتي مٰاتت لاتطلبه فقيل نعم قال لا شيء لهم قيل فان طلقها فجاءت تطلب صدٰاقهٰا قال و قد اقامت لاتطلبه حتي طلقها لا شيء لهٰا قيل فمتي حدّ ذلك الذي اذا طلبته لم‌يكن لها قال اذا اهديت اليه و دخلت بيته و طلبت بعد ذلك فلا شيء لهٰا انه كثير لهٰا ان يستحلف بالله ما لهٰا قبله من صدٰاقهٰا قليل و لا كثير

* ٦٥٠٣ و قيل له اخبرني عن مهر المرأة الذي لايجوز للمؤمنين ان يجوزوه فقال السنة المحمدية الي ان قال فان اعطاهٰا من الخمسمائة درهم درهماً و اكثر من ذلك ثم دخل بهٰا فلا شيء عليه قيل فان طلّقها بعد ما دخل بها قال لا شيء لها انما كان شرطها خمسمائة درهم ● فلما ان دخل بهٰا قبل ان تستوفي صدٰاقهٰا هدم الصّدٰاق فلا شيء لهٰا انّمٰا لها ما اخذت من قبل ان يدخل بهٰا فاذا طلبت بعد ذلك في حيوة منه او بعد موته فلا شيء لهٰا

* ٦٥٠٣ و كتب اليه يسأل عن رجل يطلق امرأته و طلبت منه المهر و روي اصحٰابنا اذا دخل بهٰا لم‌يكن لهٰا مهر فكتب عليه السلام لا مهر لهٰا ●

* ٦٥٠٣ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام اختلف اصحٰابنا في مهر المرأة فقال [ص 813] بعضهم اذا دخل بهٰا سقط عنه المهر و لا شيء عليه و قال بعضهم هو لازم في الدنيا و الاخرة فكيف ذلك و ما الذي يجب فيه فاجاب عليه السّلام ان كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا و الاخرة و ان كان عليه كتاب فيه اسم الصّداق سقط اذا دخل بهٰا و ان لم‌يكن عليه كتاب فاذا دخل بهٰا سقط بٰاقي الصّدٰاق ● .

(٦٥٠٤) بٰاب من اعطي الزوجة ثوباً قبل الدخول ثم اوفاهٰا مهرهٰا

* ٦٥٠٤ عن سماعة عن ابي‌بصير قال تزوج ابوجعفر عليه السلام امرأة فزارهٰا فاراد ان يجٰامعهٰا فالقي عليهٰا كسٰاءه ثم اتاهٰا قلت أرأيت اذا اوفي مهرهٰا أله ان يرتجع الكسٰاء قال لا انما استحل به فرجهٰا .

(٦٥٠٥) بٰاب مٰا يستقر به تمٰام المهر * قال اللّه عز و جل و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و اتيتم احديٰهنّ قنطاراً فلاتأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا و اثماً مبيناً و كيف تأخذونه و قد افضي بعضكم الي بعض و اخذن منكم ميثاقا غليظا * و قال و ان طلقتموهن من قبل ان تمسّوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف مٰا فرضتم

* ٦٥٠٥ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فلم‌يمسهٰا و لم‌يصل اليهٰا حتي طلقها هل عليهٰا عدة منه فقال انما ● العدة من الماء قيل له فان كان وٰاقعهٰا في الفرج و لم‌ينزل فقال اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة

* ٦٥٠٥ و قال اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة و الغسل

* ٦٥٠٥ و قال اذا اولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر

* ٦٥٠٥ و قال لايوجب المهر الا الوقاع في الفرج .

(٦٥٠٦) بٰاب اذا خلا بالزوجة و لم‌يطأهٰا

* ٦٥٠٦ عن اسحق بن عمار عن جعفر ● عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يقول من اجاف من الرجال علي اهله بابا او ارخي ستراً فقد وجب عليه الصداق

* ٦٥٠٦ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن المهر متي يجب قال اذا ارخيت الستور و اجيف البٰاب

* ٦٥٠٦ و قال اني تزوجت امرأة في حيوة ابي علي بن الحسين عليه السلام و ان نفسي تاقت اليهٰا فذهبت اليها فنهاني ابي فقال لاتفعل يا بني لاتأتها في هذه الساعة و اني ابيت الا ان افعل فلما ان دخلت عليهٰا قذفت اليهٰا بكسٰاء كان علي و كرهتهٰا و ذهبت لاخرج فقامت مولاة لهٰا فارخت الستر و اجٰافت البٰاب فقلت مه قد وجب الذي تريدين ، و في روٰايةٍ اخري هذه القصة و زاد فلما رجعت الي ابي فاخبرته بالامر كيف كان فقال انه ليس لهٰا عليك الا النصف يعني نصف المهر و قال انك تزوجتهٰا في سٰاعة حٰارّة

* ٦٥٠٦ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يطلق المرأة و قد مس كل شيءٍ منها الا انه لم‌يجٰامعهٰا ألها عدة فقال ابتلي ابوجعفرٍ عليه السلام بذلك فقال له ابوه علي بن الحسين عليه السلام اذا اغلق بٰاباً و ارخي ستراً وجب المهر ● و العدة

* ٦٥٠٦ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بهٰا فاغلق عليهٰا بٰاباً او ارخي ستراً ثم طلقها فقد وجب الصداق و خلاؤه بهٰا دخول

* ٦٥٠٦ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فاغلق بٰاباً و ارخي ستراً و لمس و قبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق قال لايوجب الصّداق الّا الوقاع

* ٦٥٠٦ و سئل عن رجل يتزوج امرأة فادخلت عليه فاغلق الباب و ارخي الستر و قبل و لمس من غير ان يكون وصل اليهٰا ثم طلقها علي تلك الحال قال ليس عليه الا نصف المهر .

(٦٥٠٧) بٰاب اذا خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء او تصٰادقا علي عدمه

* ٦٥٠٧ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل تزوج جٰارية لم‌تدرك لايجٰامع مثلهٰا او تزوج رتقاء فادخلت عليه فطلقها سٰاعة ادخلت عليه قال هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لهٰا نصف الصّدٰاق الذي فرض لهٰا و لٰا عدة عليهن منه قال فان مات الزوج عنهن قبل ان يطلق فان لها الميرٰاث و نصف الصداق و عليهن العدة اربعة اشهر و عشرا

* ٦٥٠٧ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليهٰا و عليه الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل اتاك فتقول مااتاني و يسأل هو هل اتيتهٰا فيقول لم‌اتها فقال لايصدقان و ذلك انها تريد ان تدفع العدة عن نفسهٰا و يريد هو ان يدفع المهر عن نفسه يعني اذا كانا متهمين

* ٦٥٠٧ و عنه في الرجل يتزوج المرأة البكر او الثيب فيرخي عليه و عليهٰا الستر او غلق عليه و عليهٰا البٰاب ثم يطلقها فتقول لم‌يمسني و يقول هو لم‌امسهٰا قال لايصدقان لانها تدفع عن نفسهٰا العدة و يدفع عن نفسه المهر ●

* ٦٥٠٧ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بهٰا فيغلق عليهٰا بٰاباً و يرخي عليهٰا ستراً و يزعم انه لم‌يمسهٰا و تصدقه هي بذلك عليهٰا عدة قال لٰا قيل فانه شيء دون شيء قال ان اخرج الماء اعتدت يعني اذا كانا مأمونين صدقا .

(٦٥٠٨) بٰاب مٰا يستقر من المهر اذا طلقت قبل الدخول * قال الله عز و جل و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف مٰا فرضتم

* ٦٥٠٨ و عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام في رجل تزوج امرأة علي سورة من كتاب اللّه ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا فبما يرجع عليهٰا قال بنصف مٰا تعلم به تلك السورة

* ٦٥٠٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بهٰا فقد بانت و تزوج ان شاءت من سٰاعتهٰا و ان كان فرض لهٰا مهراً فلهٰا نصف المهر و ان لم‌يكن فرض لهٰا مهرا فليمتعهٰا ، و في رواية نحوهٰا و زاد علي نحو مٰا يمتع به مثلهٰا من النساء

* ٦٥٠٨ و سئل عن رجل تزوج امرأة و لم‌يدخل بهٰا فقال ان هلكت او هلك او طلقها فلهٰا النصف و عليهٰا العدة كاملة و لهٰا الميراث .

(٦٥٠٩) بٰاب غلة المهر اذا كان له غلّة و طلق المرأة قبل الدّخول

* ٦٥٠٩ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة علي بستان له معروف و له غلة كثيرة ثم مكث سنين لم‌يدخل بهٰا ثم طلقها قال ينظر الي مٰا صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجهٰا فيعطيها نصفه و يعطيهٰا نصف البستان الا ان تعفو فتقبل منه و يصطلحا علي شيء ترضي به منه فانه اقرب للتقوي .

(٦٥١٠) بٰاب من تزوج علي غنم و رقيق فولدت الغنم عند الزوجة و كبر الرقيق ثم طلقها قبل الدّخول

* ٦٥١٠ عن موسي بن جعفرٍ عن ابيه ان عليّاً عليه السّلام قال في الرجل يتزوج المرأة علي وصيف فيكبر عندهٰا و يريد ان يطلقها قبل ان يدخل بهٰا قال عليهٰا نصف قيمة يوم دفعه اليهٰا لاينظر في زيٰادة و لا نقصٰان

* ٦٥١٠ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل تزوج امرأة علي مائة شاة ثم ساق اليهٰا الغنم ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا و قد ولدت الغنم قال ان كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفهٰا و نصف اولادهٰا و ان لم‌يكن الحمل عنده رجع بنصفهٰا و لم‌يرجع من الاولاد بشيءٍ ، و في رواية ساق اليهٰا غنماً و رقيقا فولدت الغنم و الرقيق .

(٦٥١١) بٰاب اذا تزوج علي عبد و امةٍ و دفعهمٰا فماتت الامة فطلّقها قبل الدخول

* ٦٥١١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة علي عبدٍ له و امرأة للعبد فسٰاقهمٰا اليهٰا فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا قال ان كان قوّمهٰا عليهٰا يوم تزوجهٰا بقيمة فانه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولي التي تزوجهٰا عليهٰا فترد المرأة علي الزوج ثم يعطيهٰا نصف مٰا صار اليه من ذلك .

(٦٥١٢) بٰاب من تزوج امرأة علي الف درهم فاعطاهٰا بهٰا عبداً ابقا و بردا ثم طلقها قبل الدّخول

* ٦٥١٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالف درهم فاعطاهٰا عبداً له ابقا و بردا حبرة بالف درهم التي اصدقهٰا قال اذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس اذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد قيل فان طلقهٰا قبل ان يدخل بهٰا قال لا مهر لهٰا و تردّ عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لهٰا .

(٦٥١٣) بٰاب من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدّخول

* ٦٥١٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم و دفعهٰا اليهٰا فوهبت له خمسمائة درهم و ردتهٰا عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا قال ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لانها انما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتهٰا له فهبتها اياها له و لغيره سوٰاء .

(٦٥١٤) بٰاب ان المرأة اذا وهبت مهرهٰا لزوجهٰا ثم طلقها قبل الدّخول

* ٦٥١٤ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة علي الف درهم فبعث بهٰا اليهٰا فردتها عليه و وهبتهٰا له و قال انا فيك ارغب مني في هذه الالف هي لك فتقبلهٰا منهٰا ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا قال لا شيء لهٰا و ترد عليه خمسمائة درهم

* ٦٥١٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل تزوج جٰارية او تمتع بهٰا ثم جعلته من صدٰاقهٰا في حل أيجوز ان يدخل بهٰا قبل ان يعطيهٰا شيئاً قال نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته منه و ان خلاهٰا قبل ان يدخل بهٰا ردت المرأة علي الزوج نصف الصّدٰاق .

(٦٥١٥) بٰاب من اعتق امته و تزوّجهٰا و جعل [ص 814] عتقهٰا مهرهٰا ثم طلقها قبل الدخول

* ٦٥١٥ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اعتق مملوكة له و جعل عتقهٰا صدٰاقهٰا ثم طلقهٰا قبل ان يدخل بهٰا فقال قد مضي عتقهٰا و ترد علي السيد نصف قيمة ثمنها تسعي فيه و لا عدة عليهٰا

* ٦٥١٥ و عنه في رجل اعتق امة له و جعل عتقها صدٰاقهٰا ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا قال يستسعيهٰا في نصف قيمتهٰا و ان ابت كان لهٰا يوم و له يوم في الخدمة و ان كان ولد لهٰا فان ادّي عنها نصف قيمتهٰا عتقت

* ٦٥١٥ و عنه في رجل يعتق جٰاريته و يقول لهٰا عتقك مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بهٰا قال يرجع نصفهٰا مملوكاً و يستسعيهٰا في النصف الاخر

* ٦٥١٥ و قيل له رجل اعتق ام ولد له و جعل عتقهٰا صدٰاقهٰا ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا قال يعرض عليهٰا ان تستسعي ( تسعي ظ ) في نصف قيمتهٰا فان ابت هي فنصفهٰا رقّ و نصفهٰا حرّ .

(٦٥١٦) باب من تزوّج امرأة علي جٰارية مدبّرة ثم طلقها قبل الدخول او ماتت المدبّرة

* ٦٥١٦ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة علي جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة و تقدمت علي ذلك ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا فقال اري للمرأة نصف خدمة المدبّرة يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة و يكون لسيدها الذي دبّرها يوم في (كذا) الخدمة قيل له فان ماتت المدبّرة قبل المرأة و السّيّد لمن يكون الميرٰاث قال يكون نصف ما تركت للمرأة و النصف الاخر لسيّدها الذي دبّرها .

(٦٥١٧) بٰاب عفو من بيده عقدة النّكٰاح * قال اللّه عز و جل و ان طلّقتموهن من قبل ان تمسّوهنّ و قد فرضتم لهن فريضة فنصف مٰا فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح و ان تعفو اقرب للتقوي و لٰاتنسوا الفضل بينكم ان الله بمٰا تعملون بصير

* ٦٥١٧ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في هذه الاية قال الذي يعفو عن الصّدٰاق او يحط بعضه او كلّه

* ٦٥١٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في هذه الاية هو الاب او الاخ او الرجل يوصي اليه و الذي يجوز امره في مٰال المرأة فيبتاع لهٰا و يتجر ( تجيز خ‌ل ) به فاذا عفا فقد جٰاز ، و في روٰاية فيبيع لهٰا و يشتري

* ٦٥١٧ و سئل عن قول الله عزّ و جلّ الّا ان يعفون قال المرأة تعفو عن نصف الصداق قيل او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ● قال ابوها اذا عفا جاز له و اخوهٰا اذا كان يقيم بهٰا و هو القائم عليهٰا فهو بمنزلة الاب يجوز له و اذا كان الاخ لايقيم بهٰا و لايقوم عليهٰا لم‌يجز عليهٰا امره

* ٦٥١٧ و قال في حديث و متي طلقها قبل الدخول بهٰا فلابيهٰا ان يعفو عن بعض الصّدٰاق و يأخذ بعضهٰا و ليس له ان يدع كله و ذلك قول اللّٰه عز و جل الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الاب و الذي توكله المرأة و توليه امرهٰا من اخ او قرابة او غيرهمٰا

* ٦٥١٧ و عنه الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرهٰا

* ٦٥١٧ و سئل عن هذا فقال الولي الذي يأخذ بعضاً و يترك بعضاً ، و عن الصدوق و في خبر اخر يأخذ بعضاً و يدع بعضاً و ليس له ان يدع كلّه ، و زاد في روٰايةٍ أرأيت ان قالت لااجيز ما تصنع قال ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالهٰا و لٰاتجيز في هذا .

(٦٥١٨) باب اذا مات الزوج او الزوجة قبل الدّخول

* ٦٥١٨ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن غلام و جٰارية زوجهمٰا وليان لهمٰا يعني غير الاب و همٰا غير مدركين فقال النكاح جايز و ايهما ادرك كان علي الخيار و ان ماتا قبل ان يدركٰا فلا ميرٰاث بينهمٰا و لا مهر الي ان قال فان كان الرجل الّذي ادرك قبل الجٰارية و رضي بالنكاح ثم مٰات قبل ان تدرك الجارية أترثه قال نعم يعزل ميرٰاثهٰا منه حتي تدرك فتحلف باللّه مٰادعاهٰا الي اخذ الميرٰاث الّا الرضا بالتزويج ثم يدفع اليهٰا الميرٰاث و نصف المهر

* ٦٥١٨ و عنه في جٰارية لم‌تدرك لايجٰامع مثلهٰا او رتقاء قيل فان مٰات الزوج عنهن قبل ان يطلق قال لها الميرٰاث و نصف الصّدٰاق و عليهن العدة

* ٦٥١٨ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة و لم‌يدخل بهٰا قال ان هلكت او هلك او طلقها فلهٰا نصف المهر و عليهٰا العدة كملاً و لها الميرٰاث

* ٦٥١٨ و سئل عن امرأة هلك زوجهٰا و لم‌يدخل بهٰا قال لها الميرٰاث و عليهٰا العدة كاملة و ان سمي لهٰا مهراً فلهٰا نصفه ● و ان لم‌يكن سمي لها مهراً فلا شيء لهٰا

* ٦٥١٨ و عنه انه قال في امرأة توفيت قبل ان يدخل بهٰا ما لهٰا من المهر و كيف ميرٰاثهٰا فقال اذا كان قد فرض لهٰا صدٰاقاً فلهٰا نصف المهر و هو يرثهٰا و ان لم‌يكن فرض لها صدٰاقاً فلا صداق لهٰا و في رجل توفي قبل ان يدخل بامرأته قال ان كان فرض لهٰا مهراً فلهٰا نصف المهر و هي ترثه و ان لم‌يكن فرض لهٰا مهراً فلا مهر لهٰا و هو يرثهٰا

* ٦٥١٨ و عنه في المتوفي عنهٰا زوجهٰا و لم‌يدخل بهٰا ان كان سمي لهٰا مهراً فلهٰا نصفه و هي ترثه و ان لم‌يكن سمي لها مهراً فلا مهر لهٰا و هي ترثه قيل و العدة قال كف عن هذا

* ٦٥١٨ و سئل عن رجل تزوج امرأة و لم‌يفرض لهٰا صداقاً فمات عنهٰا او طلقها قبل ان يدخل بهٰا ما لهٰا عليه قال ليس لها صدٰاق و هي ترثه و يرثهٰا

* ٦٥١٨ و عنه في رجل تزوج امرأة و لم‌يسم لهٰا مهراً فمات قبل ان يدخل بهٰا قال هي بمنزلة المطلقة

* ٦٥١٨ و عنه في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره و ابنه مدرك و اليتيمة غير مدركة قال نكاحه جايز علي ابنه فان مات عزل ميرٰاثهٰا منه حتي تدرك فاذا ادركت حلفت بالله مادعاهٰا الي اخذ الميرٰاث الا رضاهٰا بالنّكٰاح ثم يدفع اليهٰا الميرٰاث و نصف المهر ●

* ٦٥١٨ و عنه في رجل ارسل يخطب عليه امرأة و هو غايب فانكحوا الغائب و فرضوا الصّدٰاق ثم جاء خبره انه توفي بعد مٰا سيق الصداق فقال ان كان املك بعد ما توفي فليس لهٰا صدٰاق و لٰا ميرٰاث و ان كان املك قبل ان يتوفي فلهٰا نصف الصدٰاق و هي وٰارثة و عليهٰا العدة

* ٦٥١٨ و قال اذا توفي الرجل عن امرأته و لم‌يدخل بهٰا فلهٰا المهر كله ● ان كٰان سمي لهٰا مهراً و سهمهٰا من الميرٰاث و ان لم‌يكن سمي لهٰا مهراً لم‌يكن لهٰا مهر و كان لهٰا الميرٰاث

* ٦٥١٨ و عنه في المتوفي عنهٰا زوجهٰا اذا لم‌يدخل بهٰا ان كٰان فرض لهٰا مهراً فلهٰا مهرها الذي فرض لهٰا و لها الميرٰاث و عدتهٰا اربعة اشهر و عشر كعدة التي دخل بهٰا و ان لم‌يكن فرض لهٰا مهراً فلا مهر لهٰا و عليهٰا العدة و لها الميراث

* ٦٥١٨ و قيل له رجل تزوج امرأة و سمي لهٰا صدٰاقاً ثم مٰات عنهٰا و لم‌يدخل بهٰا قال لهٰا المهر كاملاً و لها الميرٰاث قيل فانهم رووا عنك ان لها نصف المهر قال لٰايحفظون عني ● انما ذلك للمطلقة

* ٦٥١٨ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يموت و تحته امرأة لم‌يدخل بهٰا قال لهٰا نصف المهر و لهٰا الميرٰاث كاملاً و عليهٰا العدة كاملة

* ٦٥١٨ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل يتزوج المرأة و لم‌يسم لهٰا مهراً قال لها الميرٰاث و عليهٰا العدة و لا مهر لهٰا و قال أماتقرأ ما قال الله في كتابه و ان طلقتموهن من قبل ان تمسّوهن و قد فرضتم لهن فريضة ● فنصف مٰا فرضتم .

(٦٥١٩) بٰاب من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدّخول

* ٦٥١٩ عن ابي‌الحسن عليه السّلام في رجل زوج مملوكاً له من امرأة حرة علي مائة درهم ثم انه بٰاعه قبل ان يدخل عليهٰا فقال يعطيهٰا سيده من ثمنه نصف مٰا فرض لهٰا انما هو بمنزلة دين لو كان استدٰانه باذن سيّده .

(٦٥٢٠) باب مهر من تزوجت ثم زني زوجهٰا او زنت قبل الدخول

* ٦٥٢٠ عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام قال قرأت في كتاب علي عليه السّلام ان الرجل اذا تزوج المرأة فزني قبل ان يدخل بهٰا لم‌تحل له لانه زان و يفرق بينهمٰا و يعطيهٰا نصف المهر

* ٦٥٢٠ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السّلام في المرأة اذا زنت قبل ان يدخل بهٰا قال يفرق بينهمٰا و لٰا صداق لهٰا الحديث .

(٦٥٢١) بٰاب الرجل يأكل مهر ابنته او يقبضه

* ٦٥٢١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجهٰا ثم مٰات هل لها ان تطالب زوجهٰا بصدٰاقهٰا او قبض ابيهٰا قبضهٰا فقال عليه السّلام ان كانت وكلته بقبض صدٰاقهٰا من زوجهٰا فليس لهٰا ان تطالبه و ان لم‌تكن وكلته فلهٰا ذلك و يرجع الزوج علي ورثة ابيهٰا بذلك الا ان تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيهٰا ان يقبض صدٰاقهٰا عنهٰا

* ٦٥٢١ و سئل ابوالحسن الاول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل صدٰاقهٰا قال لا ليس ذلك له .

(٦٥٢٢) بٰاب مهر من تزوجت في مرض الزوج و لم‌يدخل بهٰا

* ٦٥٢٢ عن احدهمٰا عليهما السّلام قال ليس للمريض ان يطلق و له ان يتزوج فان هو تزوج و دخل بهٰا فهو جٰايز و ان لم‌يدخل بهٰا حتي مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لهٰا و لٰا ميرٰاث .

(٦٥٢٣) بٰاب من تزوج امرأة في عدتهٰا او ذات بعل و اعطاهٰا المهر و دخل بها او لم‌يدخل

* ٦٥٢٣ عن ابي‌جعفر عليه السلام قال اذا نعي الرجل الي اهله او اخبروهٰا انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوّجت فجاء زوجهٰا الاوّل فان الاوّل احق بهٰا من هذا الاخير دخل بهٰا الاوّل او لم‌يدخل بهٰا و ليس للاخر ان يتزوجهٰا ابداً و لها المهر بما استحل من فرجهٰا ●

* ٦٥٢٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه قال في رجل نكح امرأة و هي في عدتهٰا قال يفرق بينهمٰا ثم تقضي عدتهٰا فان كان دخل بهٰا فلهٰا المهر بما استحل من فرجهٰا و يفرق بينهمٰا و ان لم‌يكن دخل بهٰا فلا شيء لهٰا

* ٦٥٢٣ و عن ابي‌بصير في حديث قال سألته عن رجل [ص 815] تزوج امرأة في عدتهٰا و يعطيها المهر ثم يفرق بينهمٰا قبل ان يدخل بهٰا قال يرجع عليهٰا بمٰا اعطاهٰا

* ٦٥٢٣ و قال ايّ امرأة تزوّجهٰا رجل و قد كٰان نعي اليهٰا زوجهٰا و لم‌يدخل الثاني بهٰا قال ليس لهٰا مهر و هو نكاح باطل و ليس عليهٰا عدة ترجع الي زوجهٰا الاوّل .

(٦٥٢٤) بٰاب من زوّج نفسه عبداً بغير اذن موٰاليه

* ٦٥٢٤ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله ايّما امرأة حرة زوجت نفسهٰا عبداً بغير اذن موٰاليه فقد ابٰاحت فرجهٰا و لٰا صداق لهٰا .

(٦٥٢٥) بٰاب مهر زوجة من ذهبت زوجته الي الكفار فتزوج اخري

* ٦٥٢٥ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل لحقت امرأته الي الكفار و قد قال اللّه في كتابه و ان فاتكم شيء من ازواجكم الي الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازوٰاجهم مثل ما انفقوا مٰا معني العقوبة هيهنا قال ان يعقب الذي ذهبت امرأته علي امرأة غيرهٰا يعني يتزوجهٰا بعقب فاذا هو تزوج امرأة غيرهٰا فان علي الامٰام ان يعطيه مهرهٰا مهر امرأته الذاهبة قيل فكيف صٰار المؤمنون يردّون علي زوجهٰا بغير فعل منهم في ذهٰابهٰا و علي المؤمنين ان يردّوا علي زوجهٰا ما انفق عليهٰا ممٰا يصيب المؤمنين قال يرد الامٰام عليه اصابوا من الكفار ام لم‌يصيبوا لان علي الامٰام ان يجبر جمٰاعة من تحت يده و ان حضرت القسمة فله ان يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة و ان بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم و ان لم‌يبق لهم فلا شيء عليه .

(٦٥٢٦) بٰاب من زوج ابنه الصّغير

* ٦٥٢٦ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال ان كان لابنه مال فعليه المهر و ان لم‌يكن للابن مال فالاب ضٰامن المهر ضمن او لم‌يضمن

* ٦٥٢٦ و سئل عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال لا بأس قيل يجوز طلاق الاب قال لا قيل علي من الصّدٰاق قال علي الاب ان كان ضمنه لهم و ان لم‌يكن ضمنه فهو علي الغلام الا ان لايكون للغلام مٰال فهو ضٰامن له و ان لم‌يكن ضمن الخبر

* ٦٥٢٦ و سئل احدهما عليهما السّلام عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصّداق ثم مات من اين يحسب الصداق من جملة المال او من حصتيهمٰا قال من جميع المال انما هو بمنزلة الدين

* ٦٥٢٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير فدخل الابن بامرأته علي من المهر علي الاب او علي الابن قال المهر علي الغلام و ان لم‌يكن له شيء فعلي الاب ضمن ذلك علي ابنه او لم‌يضمن اذا كان هو انكحه و هو صغير : و قد مرّ في باب من تزوج امرأة علي خادم ما يدل علي ذلك .

(٦٥٢٧) باب مهر من تزوجت لرجل و هو غائب

* ٦٥٢٧ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل زوجته امّه و هو غايب قال النكاح جايز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامّه : و قد مرّ مٰا يدل علي ذلك في ابواب العقد .

(٦٥٢٨) بٰاب قبول غير الزوج المهر للزوجة

* ٦٥٢٨ في حديث تزويج خديجة قالت قد زوجتك يا محمد نفسي و المهر علي في مٰالٖي

* ٦٥٢٨ و روي في حديث ادعٰاء غلام علي امرأة انها امّه و انكارهٰا انه قال علي عليه السّلام لها ألك ولي فقالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتهٰا امري فيكم و في اختكم جٰايز قالوا نعم قال اشهد الله و اشهد من حضر من المسلمين اني قد زوجت هذه الجٰارية من هذا الغلام باربعمائة درهم و النقد من مالي يا قنبر علي بالدّرٰاهم فاتاه قنبر بهٰا فصبهٰا في يد الغلام فقال خذهٰا فصبهٰا في حجر امرأتك و لاتأتني الا و بك اثر العرس يعني الغسل فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببهٰا فقال لها قومي فنادت المرأة النار النار يا ابن عم محمد تريد ان تزوجني من ولدي هذا والله ولدي الخبر .

(٦٥٢٩) بٰاب مهر من تزوج علي انها بكر ثم ظهرت ثيّباً

* ٦٥٢٩ كتب الي ابي‌الحسن عليه السّلام يسأل عن رجل تزوج جٰاريةً بكراً فوجدها ثيّباً هل يجب لهٰا الصّدٰاق وافياً ام ينتقص قال ينتقص .

(٦٥٣٠) باب مهر من دلّسهٰا وليّهٰا او دلّست نفسهٰا

* ٦٥٣٠ قال ابوجعفر عليه السّلام في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيهٰا عيب دلسته و لم‌تبين ذلك لزوجهٰا فانه يكون لهٰا الصّدٰاق بما استحل من فرجهٰا ● و يكون الذي سٰاق الرجل اليهٰا علي الذي زوجهٰا و لم‌يبين

* ٦٥٣٠ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام في حديث عن البرصٰاء فقال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليّهٰا و هي برصٰاء ان لها المهر بما استحل من فرجهٰا و ان كان المهر علي الذي زوجهٰا و انما صٰار عليه المهر لانه دلّسهٰا و لو ان رجلاً تزوج امرأة و زوجه ايّاهٰا رجل لايعرف دخيلة امرهٰا لم‌يكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منهٰا

* ٦٥٣٠ و قال ابوجعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليّهٰا فوجد بهٰا عيباً بعد مٰا دخل بها فقال اذا دلست العفلاء و البرصٰاء و المجنونة و المفضٰاة و من كان بهٰا زمٰانة ظاهرة فانها ترد علي اهلهٰا من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر من وليّهٰا الذي كٰان دلّسها فان لم‌يكن وليّهٰا علم بشيءٍ من ذلك فلا شيء عليه و ترد علي اهلهٰا قال و ان اصاب الزوج شيئا مما اخذت منه فهو له و ان لم‌يصب شيئا فلا شيء له قال و تعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بهٰا و ان لم‌يكن دخل بهٰا فلا عدة عليهٰا و لا مهر لهٰا

* ٦٥٣٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة بهٰا الجنون و البرص و شبه ذا فقال هو ضٰامن المهر

* ٦٥٣٠ و قال فٖي حديثٍ انما يرد النّكٰاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل قيل أرأيت ان كٰان قد دخل بهٰا كيف يصنع بمهرهٰا قال المهر لهٰا بما استحل من فرجهٰا ● و يغرم وليّهٰا الذي انكحهٰا مثل مٰا سٰاق اليهٰا ، و في روٰايةٍ ترك العفل

* ٦٥٣٠ و عنه في الرجل يتزوج المرأة فيؤتي بهٰا عميٰاء او برصٰاء او عرجٰاء قال ترد علي وليّهٰا و يكون لها المهر علي وليّهٰا

* ٦٥٣٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن امرأة دلست نفسهٰا لرجل و هي رتقاء قال يفرق بينهمٰا و لا مهر لهٰا .

(٦٥٣١) بٰاب مهر من تزوجهٰا عبد علي انه حرّ و لم‌تعلم

* ٦٥٣١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكاً علي انه حر فعلمت بعد انه مملوك فقال هي املك بنفسهٰا ان شاءت قرت معه و ان شاءت فلا فان كان دخل بهٰا فلهٰا الصداق ● و ان لم‌يكن دخل بهٰا فليس لهٰا شيء فان هو دخل بهٰا بعد ما علمت انه مملوك و اقرت بذلك فهو املك بهٰا .

(٦٥٣٢) بٰاب مهر من تزوجها عنين

* ٦٥٣٢ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن عنين دلس نفسه لامرأته ما حٰاله قال عليه المهر و يفرق بينهمٰا اذا علم انه لايأتي النساء

* ٦٥٣٢ و في رواية ان تزوجت و هي بكر و زعمت انه لم‌يصل اليهٰا فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليهٰا من يوثق به منهن فاذا ذكرت انها عذراء فعلي الامٰام ان يؤجله سنة فان وصل اليها و الا فرق بينهمٰا و اعطيت نصف الصّدٰاق و لا عدة عليهٰا .

(٦٥٣٣) بٰاب المهر اذا دخل الخصي بالمرأة

* ٦٥٣٣ سئل الرضا عليه السلام عن خصي تزوّج امرأة علي الف درهم ثم طلقهٰا بعد مٰا دخل بهٰا قال لهٰا الالف التي اخذت منه و لا عدة عليهٰا .

(٦٥٣٤) بٰاب حدّ اجر المتعة

* ٦٥٣٤ قال ابوعبدالله عليه السلام جٰاءت امرأة الي عمر فقال اني زنيت فطهرني فامر بهٰا ان ترجم فاخبر بذلك اميرالمؤمنين عليه السلام فقال كيف زنيت قالت مررت بالبادية فاصٰابني عطش شديد فاستقيت اعرابيا فابي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي فلما اجهدني العطش و خفت علي نفسي سقاني فامكنته من نفسي فقال اميرالمؤمنين عليه السلام تزويج و رب الكعبة

* ٦٥٣٤ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن متعة النساء قال حلال و انما يجزي فيهٰا الدرهم فمٰا فوقه

* ٦٥٣٤ و قال في المتعة لا بد من ان يصدقهٰا شيئاً قل او كثر و الصّدٰاق كل شيء تراضيٰا عليه في تمتع او تزويج بغير متعة

* ٦٥٣٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ادني مٰا يتزوج به المتعة قال كف من بر

* ٦٥٣٤ و سئل كم المهر يعني في المتعة قال مٰا تراضيٰا عليه الي مٰا شاء من الاجل .

(٦٥٣٥) باب حبس اجر المتعة عنهٰا بقدر تخلفهٰا و تأخير ادائه كملاً

* ٦٥٣٥ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اتزوج المرأة شهراً فتريد مني المهر كملا و اتخوف ان تخلفني قال يجوز ان تحبس ما قدرت عليه فان هي اخلفتك فخذ منهٰا بقدر مٰا تخلفك ●

* ٦٥٣٥ و قيل له أتزوج المرأة شهراً بشيءٍ مسمي فتأتي بعض الشهر و لٰاتفي ببعض قال يحبس عنهٰا من صدٰاقهٰا مقدار مٰا احتبست عنك الا ايام حيضهٰا فانّهٰا لهٰا

* ٦٥٣٥ و قال ابوالحسن عليه السلام في حديث ينظر الي مٰا قطعت من الشرط ● فيحبس عنهٰا من مهرهٰا مقدار مٰا لم‌تف له ما خلا ايام الطمث فانها لهٰا و لايكون لهٰا الا مٰا احل له فرجهٰا .

(٦٥٣٦) بٰاب اذا ظهر للمرأة المتمتع بها زوج و قد بقي من مهرهٰا شيء

* ٦٥٣٦ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا بقي عليه شيء من المهر و علم ان لهٰا زوجاً فما اخذته فلها بما استحلّ من فرجهٰا و يحبس عليهٰا مٰا بقي عنده

* ٦٥٣٦ و قال في حديث اخر فيما اذا اخذت البعض و بقي بعض و ظهر ان لهٰا زوجاً لايعطيهٰا شيئاً لانها عصت اللّه عزّ و جل .

(٦٥٣٧) بٰاب اذا وهبت الزوجة او المتمتع بهٰا مهرها ثم طلقها او وهبهٰا المدّة

* ٦٥٣٧ عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج جٰارية او تمتع بهٰا ثم جعلته من صداقهٰا في حل يجوز ان يدخل بهٰا قبل ان يعطيهٰا شيئاً قال نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته منه ● فان [ص 816] خلاهٰا قبل ان يدخل بهٰا ردت المرأة علي الرجل نصف الصداق .

(٦٥٣٨) باب من تمتع بامرأة علي حكمه

* ٦٥٣٨ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمرأة علي حكمه و لكن لا بد له من ان يعطيهٰا شيئاً لانه ان حدث به حدث لم‌يكن لهٰا ميرٰاث .

(٦٥٣٩) باب مهر من افتضت غصباً

* ٦٥٣٩ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال اذا اغتصب الرجل امة فافتضها فعليه عشر قيمتهٰا و ان كانت حرة فعليه الصّداق

* ٦٥٣٩ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام و افتضت احديهما الاخري باصبعهٰا فقضي علي التي فعلته عقرهٰا .

(٦٥٤٠) باب عقر المزني بهٰا

* ٦٥٤٠ في الفقيه في وصية النبي لعلي عليهما السّلام يا علي ليس علي زان عقر .

ابوٰاب كيفية الدّخول بهٰا و اداب المجٰامعة و مٰا يتعلق بهٰا .

(٦٥٤١) باب زفاف العرايس و كيفيته

* ٦٥٤١ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبٰائه عن النبي صلي الله عليه و اله قال لا سهر الا في ثلث متهجد بالقران او في طلب العلم او عروس تهدي الي زوجهٰا

* ٦٥٤١ و روي في زفاف فاطمة عليها السلام لما كان ليلة الزفاف اتي النبي صلي الله عليه و اله ببغلته الشهبٰاء و ثني عليهٰا قطيفة و قال لفاطمة اركبي و امر سلمان ان يقودها و النبي صلي الله عليه و اله يسوقهٰا فبينما هو في بعض الطريق اذ سمع النبي صلي الله عليه و اله وجبة فاذا بجبرئيل في سبعين‌الفا و ميكٰائيل في سبعين‌الفا فقال صلي الله عليه و اله مٰا اهبطكم الي الارض فقالوا جئنا نزف فاطمة الي زوجهٰا و كبر جبرئيل و كبر ميكائيل و كبرت الملائكة و كبر محمد صلي الله عليه و اله فوضع التكبير علي العرايس من تلك الليلة

* ٦٥٤١ و قال ابوعبدالله عليه السلام زفوا عرايسكم ليلا و اطعموا ضحي .

(٦٥٤٢) باب الدخول ليلة الاربعٰاء

* ٦٥٤٢ قال ابوعبدالله عليه السّلام ليس للرجل ان يدخل بامرأة ليلة الاربعٰاء .

(٦٥٤٣) باب خلع خف العروس اذا دخلت و غسل رجليهٰا و صب الماء من باب الدار الي اقصٰاهٰا

* ٦٥٤٣ اوصي رسول الله صلّي اللّٰه عليه و اله علي بن ابي‌طالب عليه السلام فقال يا علي اذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيهٰا حين تجلس و اغسل رجليهٰا و صب الماء من باب دٰارك الي اقصي دٰارك فانك اذا فعلت ذلك اخرج الله من دٰارك سبعين‌الف لون من الفقر و ادخل فيه سبعين‌الف لون من البركة و انزل عليك سبعين‌الف رحمة ترفرف علي رأس العروس حتي تنال بركتهٰا كل زٰاوية في بيتك و تأمن العروس من الجنون و الجذام و البرص ان يصيبهٰا مٰا دٰامت في تلك الدار .

(٦٥٤٤) باب ملاعبة الزوجة و مداعبتهٰا

* ٦٥٤٤ قال رسول الله صلي الله عليه و اله ارموا و اركبوا و ان ترموا احب اليّ من ان تركبوا ثم قال كل لهو المؤمن باطل الا في ثلث في تأديبه الفرس و رميه عن القوس و ملاعبته امرأته فانهن حقّ

* ٦٥٤٤ و عن ابي‌البختري عن ابي‌عبدالله عن ابيه قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ثلثة من الجفاء ان يصحب الرجل الرجل فلايسأله عن اسمه و كنيته و ان يدعا الرجل الي طعٰام فلايجيب و ان يجيب فلايأكل و مواقعة الرجل اهله قبل المداعبة

* ٦٥٤٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس شيء تحضره الملئكة الا الرّهان و ملاعبة الرجل اهله .

(٦٥٤٥) بٰاب المكث و اللبث عند الجماع و امهٰالهٰا

* ٦٥٤٥ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله اذا جامع احدكم اهله فلايأتيهن كما يأتي الطير و ليمكث و ليلبث

* ٦٥٤٥ و قال قال اذا اراد احدكم ان يأتي اهله فلايعجلهٰا

* ٦٥٤٥ و قال علي عليه السلام اذا اراد احدكم ان يأتي زوجته فلايعجلهٰا فان للنساء حوٰائج

* ٦٥٤٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان احدكم ليأتي اهله فتخرج من تحته فلو اصابت زنجياً لتشبثت به فاذا اتي احدكم اهله فليكن بينهمٰا ملاعبة فانه اطيب للامر .

(٦٥٤٦) باب تقبيل قبل المرأة

* ٦٥٤٦ سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن الرجل يقبل قبل امرأته قال لا بأس .

(٦٥٤٧) باب الجماع مستقبل القبلة و مستدبرهٰا و في السفينة و علي ظهر الطريق

* ٦٥٤٧ قال ابوعبداللّه عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و آله ان يجامع الرجل اهله مستقبل القبلة و علي ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين

* ٦٥٤٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام اجامع و انا عريان فقال لا و لاتستقبل القبلة و لاتستدبرهٰا