* ٦٤٦٦ و قيل له ان فلاناً تزوج امرأة متعة فقيل له ان لهٰا زوجاً فسألهٰا فقال ابوعبداللّٰه عليه السلام و لم سألهٰا
* ٦٤٦٦ و قيل للرضا عليه السلام الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه ان لهٰا زوجاً فقال و مٰا عليه أرأيت لو سألهٰا البينة كان يجد من يشهد ان ليس لهٰا زوج
* ٦٤٦٦ و قيل له المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطهٰا و تزوج رجلاً اخر قبل ان تنقضي عدتهٰا قال و مٰا عليك انما اثم ذلك عليهٰا .
(٦٤٦٧) باب المرأة تولي امرهٰا من شاءت او يولي وليهٰا امرهٰا الي من شاء ●
* ٦٤٦٧ عن ابيجعفر عليه السلام قال زوج اميرالمؤمنين عليه السلام امرأة في بنيعبدالمطلب و كان يلي امرهٰا الخبر
* ٦٤٦٧ و في حديث قضاوة علي عليه السلام في غلام ادعي علي امرأة انها امّه فانكرت الي ان قال لهٰا ألك ولي فقالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتهٰا امري فيكم و فٖي اختكم جايز قالوا نعم قال اشهد الله و اشهد من حضر من المسلمين اني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام باربعمائة درهم و النقد من مٰالي الخبر
* ٦٤٦٧ و قد تقدم عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في حديث ان عليا عليه السلام جعل امر امكلثوم الي العباس
* ٦٤٦٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب الي نفسهٰا قال هي املك بنفسها تولي من شاءت اذا كان كفواً بعد ان تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك
* ٦٤٦٧ و قال تزوج المرأة من شاءت اذا كانت مالكة لامرهٰا فان شاءت جعلت وليّاً .
(٦٤٦٨) باب الوكيل في النكاح اذا خالف مٰا امره الموكل او انكر الوكالة
* ٦٤٦٨ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل امر رجلاً يزوجه امرأة من اهل البصرة من بنيتميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنيتميم قال خالف امره و علي المأمور نصف الصداق لاهل المرأة و لا عدة عليهٰا و لا ميرٰاث بينهمٰا فقال بعض من حضر فان امره ان يزوجه امرأة و لميسم ارضاً و لٰا قبيلة ثم جحد الٰامر ان يكون امره بذلك بعد مٰا زوجه فقال ان كان للمأمور بيّنة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق علي الٰامر و ان لميكن له بينة كان الصداق علي المأمور لاهل المرأة و لٰا ميرٰاث بينهمٰا و لٰا عدة عليهٰا و لهٰا نصف الصداق ان كان فرض لهٰا صداقاً و ان لميكن سمي لهٰا صداقاً فلا شيء لهٰا .
(٦٤٦٩) باب ان الوكيل اذا عقد ثم بان موت الزوج قبله
* ٦٤٦٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل امر رجلاً ان يزوجه امرأة بالمدينة و سمّاهٰا له و الذي امره بالعراق فخرج المأمور فزوجه ايّاهٰا ثم قدم الي العراق فوجد الذي امره قد مٰات قال ينظر في ذلك فان كان المأمور زوّجهٰا اياه قبل ان يموت الٰامر ثم مات الٰامر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين فان كان زوجهٰا اياه بعد مٰا مٰات الامر فلٰا شيء علي الامر و لا علي المأمور و النكاح باطل
* ٦٤٦٩ و عنه في رجل ارسل يخطب عليه امرأة و هو غائب فانكحوا الغايب و فرض الصّدٰاق ثم جٰاء خبره انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال ان كان املك ● بعد ما توفي فليس لهٰا صداق و لا ميرٰاث و ان كان قد املك قبل ان يتوفي فلها نصف الصّدٰاق و هي وٰارثة و عليهٰا العدة .
(٦٤٧٠) بٰاب من زوج رجلا امرأةً بدعوي الوكالة فانكر الموكل
* ٦٤٧٠ سئل عليه السلام عن رجل قال لاخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شيءٍ مما قاولت من صداق او ضمنت [ص 809] من شيء او شرطت فذلك لي رضا و هو لازم لي و لميشهد علي ذلك فذهب و خطب له و بذل عنه الصّدٰاق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه فلما رجع اليه انكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصدٰاق عنه و ذلك انه هو الّذي ضيع حقّهٰا فلما لميشهد لهٰا عليه بذلك الذي قال له حل لهٰا ان تتزوج و لٰايحل للاول فيمٰا بينه و بين اللّٰه عز و جل الا ان يطلقها لان الله تعٰالي يقول فامساك بمعروفٍ او تسريح باحسان فان لميفعل فانه مأثوم فيمٰا بينه و بين اللّه عز و جل و كٰان الحكم الظاهر حكم الاسلٰام و قد اباح اللّٰه عزّ و جل لهٰا ان تزوج .
(٦٤٧١) بٰاب الوكيل يزوّج الجٰارية من نفسه
* ٦٤٧١ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في امرأة ولّت امرهٰا رجلاً فقالت زوّجني فلاناً فقال لاازوّجك حتي تستشهدي لي ان امرك بيدي فاشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبهٰا يا فلان عليك كذا و كذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا ان ذلك لها عندي و قد زوّجتهٰا نفسي فقالت المرأة لا و لا كرٰامة و ما امري الا بيدي و ماوليتك امري الّا حيٰاءاً من الكلام قال تنزع منه و يوجع رأسه
* ٦٤٧١ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن امرأة تكون في اهل بيتٍ فتكره ان يعلم بهٰا اهل بيتهٰا أيحل لهٰا ان توكل رجلاً يريد ان يتزوجهٰا تقول له قد وكّلتك فاشهد علي تزويجي قال لا قيل جعلت فداك و ان كانت ايّماً قال و ان كانت ايما قيل فان وكلت غيره بتزويجهٰا منه قال نعم .
(٦٤٧٢) بٰاب المرأة توكل صغيراً في تزويجهٰا
* ٦٤٧٢ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام تزوج رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله امسلمة زوجهٰا ايّاه عمر بن ابيسلمة و هو صغير لميبلغ الحلم .
(٦٤٧٣) بٰاب ولاية الاب علي الصبي و الصبيّة
* ٦٤٧٣ سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن الصبي يزوج الصبيّة ● قال اذا كان ابواهمٰا اللّذٰان زوجاهما فنعم جٰايز و لكن لهما الخيٰار اذا ادركٰا ● فان رضيٰا بعد ذلك فان المهر علي الاب قيل له فهل يجوز طلاق الاب علي ابنه في صغره قال لٰا
* ٦٤٧٣ و عنه في الصبي يتزوج الصّبيّة يتوٰارثان ● فقال اذا كٰان ابواهمٰا اللذان زوجاهمٰا فنعم قيل فهل يجوز طلاق الاب قال لٰا
* ٦٤٧٣ و قيل له فٖي حديثٍ في الغلام و الجٰارية فان كان ابوهٰا هو الذي زوّجهٰا قبل ان تدرك قال يجوز عليهٰا تزويج الاب و يجوز علي الغلام و المهر علي الاب للجٰارية
* ٦٤٧٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الجارية الصغيرة يزوّجهٰا ابوهٰا لهٰا امر اذا بلغت قال لٰا ليس لهٰا مع ابيهٰا امر
* ٦٤٧٣ و قيل له الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره أيجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين فقال امّا تزويجه فهو صحيح و اما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امرأته حتي يدرك فيعلم انه كٰان قد طلق فان اقرّ بذلك و امضاه فهي وٰاحدة بٰائنة و هو خٰاطب من الخطٰاب و ان انكر ذلك و ابي ان يمضيه فهي امرأته الخبر
* ٦٤٧٣ و سئل عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال لٰا بأس قيل يجوز طلاق الاب قال لا
* ٦٤٧٣ و قيل له متي يجوز ● للاب ان يزوج ابنته و لٰايستأمرهٰا قال اذا جٰازت تسع سنين فان زوّجهٰا قبل بلوغ التسع سنين كان الخيٰار لهٰا اذا بلغت تسع سنين قيل فان زوّجهٰا ابوهٰا و لمتبلغ تسع سنين فبلغهٰا ذلك فسكتت و لمتأب ذلك أيجوز عليهٰا قال ليس يجوز عليهٰا رضا في نفسهٰا و لايجوز لهٰا تأب و لا سخط في نفسهٰا حتي تستكمل تسع سنين و اذا بلغت تسع سنين جٰاز لهٰا القول في نفسهٰا بالرّضٰا و التأبي و جٰاز عليهٰا بعد ذلك و ان لمتكن ادركت مدرك النسٰاء قيل أفتقام عليهٰا الحدود و تؤخذ بهٰا و هي في تلك الحٰال و انما لهٰا تسع سنين و لمتدرك مدرك النساء في الحيض قال نعم اذا دخلت علي زوجهٰا و لهٰا تسع سنين ذهب عنهٰا اليتم و دفع اليهٰا مالهٰا و اقيمت الحدود التّٰامّة عليهٰا و لهٰا قيل فالغلام يجري في ذلك مجري الجٰارية فقال انّ الغلام اذا زوّجه ابوه و لميدرك كان بالخيٰار اذا ادرك و بلغ خمسعشرة سنة او يشعر في وجهه او ينبت في عٰانته قبل ذلك قيل فان ادخلت عليه امرأته قبل ان يدرك فمكث معهٰا ما شاء اللّٰه ثم ادرك بعد فكرههٰا و تأباهٰا قال اذا كان ابوه الذي زوّجه و دخل بهٰا و لذ منهٰا و اقام معهٰا سنة فلا خيٰار له اذا ادرك و لٰاينبغي له ان يرد علي ابيه مٰا صنع و لايحلّ له ذلك قيل فان زوّجه ابوه و دخل بهٰا و هو غير مدرك أتقام عليه الحدود و هو في تلك الحٰال قال اما الحدود الكٰاملة التي يؤخذ بهٰا الرجل فلا و لكن يجلد في الحدود كلّهٰا علي قدر مبلغ سنّه يؤخذ بذلك ما بينه و بين خمسعشرة سنة و لاتبطل حدود اللّٰه في خلقه و لاتبطل حقوق المسلمين فيمٰا بينهم قيل له جعلت فداك فان طلقها في تلك الحٰال و لميكن قد ادرك أيجوز طلاقه فقال ان كان مسّهٰا في الفرج فان طلاقهٰا جايز عليهٰا و عليه و ان لميمسها في الفرج و لميلذ منهٰا و لمتلذ منه فانها تعزل عنه و تصير الي اهلهٰا فلايراهٰا و لاتقربه حتي يدرك فيسأل و يقال له انّك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فان هو اقر بذلك و اجاز الطلاق كانت تطليقة بٰاينة و كان خاطباً من الخطاب
* ٦٤٧٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الصبية يزوجهٰا ابوهٰا ثم يموت و هي صغيرة فتكبر قبل ان يدخل بهٰا زوجهٰا يجوز عليهٰا التزويج او الامر اليهٰا قال يجوز عليهٰا تزويج ابيهٰا
* ٦٤٧٣ و سئل أتزوج الجارية و هي بنت ثلث سنين او يزوج الغلام و هو ابن ثلث سنين و مٰا ادني حدّ ذلك الذي يزوجٰان فيه فاذا بلغت الجارية فلمترض فما حالها قال لا بأس بذلك اذا رضي ابوها او وليّهٰا ● : و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك في الموٰاريث .
(٦٤٧٤) بٰاب ولٰاية الاب علي البكر و لو كانت بٰالغة
* ٦٤٧٤ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام اذا كانت المرأة مالكة امرهٰا ● تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مٰالهٰا من شاءت فان امرهٰا جايز تزوج ان شاءت بغير اذن وليّهٰا و ان لمتكن كذلك فلايجوز تزويجهٰا الا بامر وليّهٰا
* ٦٤٧٤ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيهٰا امر فقال ليس لهٰا مع ابيهٰا امر ما لمتتثيب
* ٦٤٧٤ و قال اذا زوج الرجل ابنه فذاك الي ابنه ● و اذا زوج الابنة جٰاز
* ٦٤٧٤ و قال لاتنكح ذوٰات الابٰاء من الابكٰار الا باذن آبٰائهن ●
* ٦٤٧٤ و قال اذا كانت الجٰارية بين ابويهٰا فليس لها مع ابويهٰا امر و اذا كانت قد تزوّجت لميزوّجهٰا الا برضا منهٰا
* ٦٤٧٤ و قال لاينقض النكاح الا الاب
* ٦٤٧٤ و عنه في الجٰارية يزوجهٰا ابوهٰا بغير رضا منهٰا قال ليس لهٰا مع ابيهٰا امر اذا انكحهٰا جٰاز نكٰاحه و ان كانت كارهة
* ٦٤٧٤ و قال الجارية البكر التي لهٰا اب لاتتزوج الا باذن ابيهٰا
* ٦٤٧٤ و قال اذا كانت مالكة لامرهٰا تزوجت متي شٰاءت
* ٦٤٧٤ و قال تستأمر البكر و غيرهٰا و لاتنكح الّا بامرهٰا
* ٦٤٧٤ و قال لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت بغير اذن ابيهٰا
* ٦٤٧٤ و عن احدهما عليهما السّلام لاتستأمر الجٰارية اذا كانت بين ابويهٰا ليس لها مع الاب امر
* ٦٤٧٤ و قال احدهمٰا عليهما السّلام يستأمرها كل احدٍ مٰا عدا الاب
* ٦٤٧٤ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن الرجل هل يصلح له ان يزوج ابنته بغير اذنهٰا قال نعم ليس يكون للولد مع الوٰالد امر الا ان يكون امرأة قد دخل بهٰا قبل ذلك فتلك لايجوز نكاحها الا ان تستأمر
* ٦٤٧٤ و استشاره رجل في تزويج ابنته لابن اخيه فقال افعل و يكون ذلك برضٰاهٰا فان لها في نفسهٰا نصيباً
* ٦٤٧٤ و قال لرجل اخر استشاره في ذلك افعل و يكون ذلك برضٰاهٰا فان لهٰا في نفسهٰا حظا : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .
(٦٤٧٥) بٰاب ولاية الجد علي الجارية و تشاح الاب و الجد عليهٰا
* ٦٤٧٥ قال ابوعبدالله عليه السلام اني ذٰات يوم عند زيٰاد بن عبدالله اذ جٰاء رجل يستعدي علي ابيه فقال اصلح اللّٰه الامير ان ابي زوج ابنتي بغير اذني فقال زيٰاد لجلسٰائه الّذين عنده ما تقولون فيمٰا يقول هذا الرجل فقالوا نكاحه باطل قال ثم اقبل علي فقال ما تقول يا اباعبدالله فلما سألني اقبلت علي الذين اجٰابوه فقلت لهم أليس فيمٰا تروون انتم عن رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله انّ رجلاً جٰاء يستعديه علي ابيه في مثل هذا فقال له رسول الله صلي الله عليه و اله انت و مالك لابيك قالوا بلي فقلت لهم فكيف يكون هذا و هو و مٰاله لابيه و لايجوز نكٰاحه قال فاخذ بقولهم و ترك قولي
* ٦٤٧٥ و قال اذا زوج الرّجل فابي ذلك وٰالده فان تزويج الاب جٰايز و ان كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الاب ان يرده ●
* ٦٤٧٥ و قيل له الجارية يريد ابوها ان يزوجهٰا من رجلٍ و يريد جدّهٰا ان يزوجهٰا من رجل اخر فقال الجد اولي بذلك ما لميكن مضٰارّاً ● ان لميكن الاب زوّجهٰا قبله و يجوز عليهٰا تزويج الاب و الجد
* ٦٤٧٥ و قال [ص 810] اذا زوج الاب و الجد كان التزويج للاول فان كانا جميعاً في حال وٰاحدة فالجد اولي
* ٦٤٧٥ و قال ان الجد اذا زوج ابنة ابنه و كان ابوهٰا حيّاً ● و كان الجد مرضيّاً جاز قيل فان هوي ابو الجارية هوي و هوي الجد هوي و همٰا سوٰاء في العدل و الرضا قال احب الي ان ترضي بقول ● الجد
* ٦٤٧٥ و قال احدهمٰا عليهما السّلام اذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جايز علي ابنه و لابنه ايضاً ان يزوجهٰا فقيل فان هوي ابوهٰا رجلا و جدهٰا رجلا فقال الجد اولي بنكاحهٰا
* ٦٤٧٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل اتاه رجلان يخطبٰان ابنته فهوي ان يزوج احدهمٰا و هوي ابوه الاخر ايّهمٰا احق ان ينكح قال الذي هوي الجد احق بالجارية لانّها و ابٰاهٰا للجد .
(٦٤٧٦) بٰاب ان الرّجل يهوي في التزويج غير هوي ابيه
* ٦٤٧٦ عن ابيجعفر عليه السلام انه اراد ان يتزوج امرأة قال فكره ذلك ابي فمضيت فتزوجتهٰا الخبر
* ٦٤٧٦ و قيل لابيعبدالله عليه السلام اني اريد ان اتزوج امرأة و ان ابواي ارادا ان يزوجاني غيرهٰا فقال تزوج التي هويت و دع التي يهوي ابوٰاك
* ٦٤٧٦ و قال اذا زوج الرجل ابنه كان ذلك الي ابنه و اذا زوج ابنته جٰاز ذلك ● .
(٦٤٧٧) بٰاب تزويج الاخ و الام او غيرهما الجٰارية
* ٦٤٧٧ عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة انكحهٰا اخوهٰا رجلاً ثم انكحتها امّهٰا بعد ذلك رجلا و خالهٰا او اخ لهٰا صغير فدخل بهٰا فحبلت فاحتكما فيهٰا فاقام الاول الشهود فالحقها بالاول و جعل لهٰا الصداقين جميعاً و منع زوجها الذي حقت له ان يدخل بهٰا حتي تضع حملهٰا ثم الحق الولد بابيه
* ٦٤٧٧ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل زوجته امه و هو غايب قال النكاح جٰايز ● ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه
* ٦٤٧٧ و كتب اليه ما تقول في صبية زوجها عمّها فلمّٰا كبرت ابت التزويج فكتب لاتكره علي ذلك و الامر امرهٰا
* ٦٤٧٧ و عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل يريد ان يزوج اخته قال يوامرهٰا فان سكتت فهو اقرارهٰا ● و ان ابت لميزوجهٰا فان قالت زوجني فلاناً زوجها ممن ترضي
* ٦٤٧٧ و سئل عن جٰارية كان لها اخوٰان زوجها الاكبر بالكوفة و زوجها الاصغر بارض اخري قال الاول بها اولي ● الا ان يكون الاخر قد دخل بهٰا فهي امرأته و نكٰاحه جٰايز
* ٦٤٧٧ و عن عبيد بن زرٰارة عن ابيعبدالله عليه السلام قال سألته عن مملوكة كانت بيني و بين وٰارثٍ معي فاعتقناهٰا و لهٰا اخ غايب و هي بكر أيجوز لي ان ازوجهٰا او لايجوز الا بامر اخيهٰا قال بلي يجوز لك ان تزوجها قلت فاتزوجهٰا ان ارادت ذلك قال نعم
(٦٤٧٨) باب الوصي هل له ان يعقد الصغيرة ام لٰا
* ٦٤٧٨ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام وصي اليتيم بمنزلة ابيه ياخذ له الشفعة اذا كان له رغبة
* ٦٤٧٨ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الاب و الاخ و الرجل يوصي اليه و الذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فاي هؤلاء عفا فقد جٰاز ، و في رواية فاي هؤلاء عفا فعفوه جٰايز في المهر اذا عفا عنه
* ٦٤٧٨ و عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال سأله رجل عن رجل مٰات و ترك اخوين و ابنة و البنت صغيرة فعمد احد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات ابو الابن المزوج فلما ان مات قال الاخر اخي لميزوج ابنه فزوج الجٰارية من ابنه فقيل للجارية اي الزوجين احب اليك الاول او الاخر قالت الاخر ثم ان الاخ الثاني مات و للاخ الاول ابن اكبر من الابن المزوج فقال للجارية اختاري ايّهمٰا احب اليك الزوج الاول او الزوج الاخر فقال الرواية فيهٰا انها للزوج الاخير و ذلك انها قد كانت ادركت حين زوجهٰا و ليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكهٰا .
(٦٤٧٩) بٰاب ولاية العبد و الامة * قال الله عز و جل فانكحوهن باذن اهلهن و اتوهن اجورهنّ
* ٦٤٧٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لٰا اعطٰاء من مٰاله الا باذن مولٰاه
* ٦٤٧٩ و سئل عن الامة تتزوج بغير اذن اهلهٰا قال يحرم ذلك عليهٰا و هو الزنا
* ٦٤٧٩ و عنه في مملوك تزوج بغير اذن مولاه أعٰاصٍ للّٰه قال عاص لمولٰاه قيل حرام هو قال ماازعم انه حرٰام و نوله ان لايفعل الا باذن مولٰاه
* ٦٤٧٩ و قال في رجل كاتب علي نفسه و مٰاله و له امة و قد شرط عليه ان لايتزوج فاعتق الامة و تزوجهٰا قال لايصلح له ان يحدث في مٰاله الا الاكلة من الطّعٰام و نكٰاحه فاسد مردود
* ٦٤٧٩ و قيل له يتزوج الرجل بالامة بغير علم اهلهٰا قال هو زنا ان الله يقول فانكحوهن باذن اهلهن
* ٦٤٧٩ و سئل عن الامة تزوج بغير اذن مواليهٰا فقال يحرم ذلك عليهٰا و هو زني
* ٦٤٧٩ و سئل عن نكٰاح الامة قال لايصلح نكاح الامة الا باذن مولٰاهٰا .
(٦٤٨٠) باب الاحتياط في النّكٰاح
* ٦٤٨٠ عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر عن آبٰائه ان النبي صلي الله عليه و آله قال لاتجامعوا في النكاح علي الشبهة و قفوا عند الشبهة يقول اذا بلغك انك قد رضعت من لبنهٰا و انها لك محرم و ما اشبه ذلك ● فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
* ٦٤٨٠ و قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل من مواليك يقرأك السلام و قد اراد ان يتزوج امرأة و قد وافقته و اعجبه بعض شأنها و قد كان لها زوج فطلقها علي غير السنة و قد كره ان يقدم علي تزويجهٰا حتي يستأمرك فتكون انت تأمره فقال ابوعبدالله عليه السّلام هو الفرج و امر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلايتزوجهٰا
* ٦٤٨٠ و سئل عن امرأة وكلت رجلاً بان يزوجهٰا من رجل الي ان قال فقال عليه السلام ان النكاح احري و احري ان يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد .
(٦٤٨١) باب انه لايصلح نكاح الا بمهر * قال اللّه عز و جل و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسهٰا للنبي ان اراد النبي ان يستنكحهٰا خالصة لك من دون المؤمنين
* ٦٤٨١ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسهٰا للنبي فقال لاتحل الهبة الا لرسول الله صلي الله عليه و آله و امٰا غيره فلايصلح نكاح الا بمهر
* ٦٤٨١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تهب نفسهٰا للرجل ينكحها بغير مهر فقال انما كٰان هذا للنبي صلي الله عليه و آله فاما لغيره فلايصلح هذا حتي يعوضها شيئاً يقدم اليهٰا قبل ان يدخل بهٰا قل او كثر و لو ثوب او درهم و قال يجزي الدرهم
* ٦٤٨١ و قال لاتحل الهبة الا لرسول الله صلي الله عليه و آله و اما غيره فلايصلح نكاح الا بمهر
* ٦٤٨١ و عنه في امرأة وهبت نفسهٰا لرجل او وهبهٰا له وليها فقال لا انما كان ذلك لرسول الله صلي الله عليه و آله ليس لغيره الا ان يعوضهٰا شيئاً قل او كثر
* ٦٤٨١ و عنه في امرأة وهبت نفسهٰا لرجل من المسلمين قال ان عوضهٰا كان ذلك مستقيماً .
(٦٤٨٢) بٰاب علّة المهر
* ٦٤٨٢ قال الصادق عليه السلام انما صار الصداق علي الرجل دون المرأة و ان كان فعلهمٰا وٰاحداً لان الرجل اذا قضي حٰاجته منهٰا قام عنهٰا و لمينتظر فراغهٰا فصار الصداق عليه دونها لذلك
* ٦٤٨٢ و عن الرضا عليه السلام علة المهر و وجوبه علي الرجال و لايجب علي النسٰاء ان يعطين ازواجهن لان علي الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بايعة نفسهٰا و الرجل مشتر و لايكون البيع الا بثمن و لا الشراء بغير اعطاء الثمن مع ان النساء محظورات عن التعامل و المتجر مع علل كثيرة .
(٦٤٨٣) بٰاب ادٰاۤء المهر و نيّته * قال الله عز و جل و اتوا النساء صدقاتهن نحلة
* ٦٤٨٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله ان الله ليغفر كل ذنب يوم القيمة الّا مهر المرأة و من اغتصب اجيرا اجره و من باع حرّاً
* ٦٤٨٣ و عن الحسين بن زيد عن الصّٰادق عن آبٰائه عن النبي صلي الله عليه و اله في حديث قال من ظلم امرأة مهرهٰا فهو عند الله زٰان يقول الله عز و جل له يوم القيمة عبدي زوجتك امتي علي عهدي فلمتوف بعهدي و ظلمت امتي فيؤخذ من حسنٰاته فيدفع اليها بقدر حقهٰا فاذا لمتبق له حسنة امر به الي النار بنكثه العهد ان العهد كان مسؤلاً
* ٦٤٨٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان احق الشروط ان يوفي به ما استحللتم به الفروج ●
* ٦٤٨٣ و عن ابيعبدالله عليه السلام من تزوج امرأة و لٰايجعل في نفسه ان يعطيها مهرهٰا فهو زني
* ٦٤٨٣ و قال من امهر مهراً ثم لاينوي قضٰاءه كٰان بمنزلة السّارق
* ٦٤٨٣ و قال ان الامٰام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النسٰاء
* ٦٤٨٣ و قال من تزوج امرأة و لمينو ان يوفيهٰا صداقهٰا فهو عند الله زٰان .
(٦٤٨٤) بٰاب حدّ المهر
* ٦٤٨٤ عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن اٰبٰائه عن علي عليه السلام قال اني لاكره ان يكون المهر اقل من عشرة درٰاهم لئلايشبه مهر البغي
* ٦٤٨٤ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام الصداق كل شيء تراضي عليه الناس قل او كثر في متعة او تزويج غير متعة
* ٦٤٨٤ و سئل ● ابوعبدالله عليه السلام عن المهر ما هو قال مٰا تراضي عليه الناس
* ٦٤٨٤ و قيل له ادني ما يجزي في المهر قال تمثال من سكر
* ٦٤٨٤ و قيل له اخبرني عن مهر المرأة الذي لايجوز للمؤمنين ان يجوزوه فقال السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زٰاد علي ذلك رد الي السنة و لا شيء عليه اكثر من الخمسمائة درهم ● الخبر .
(٦٤٨٥) بٰاب مهر السّنّة [ص 811]
* ٦٤٨٥ قال ابوجعفر عليه السلام تدري من اين صٰار مهور النّسٰاء اربعةالاف قيل لا فقال ان امحبيب بنت ابيسفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلي الله عليه و اله و سٰاق اليها عنه النجاشي اربعةالاف فمن ثم يأخذون به فاما المهر فاثنتاعشرة اوقية و نش
* ٦٤٨٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال ابي مازوج رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله شيئا من بناته و لاتزوج شيئاً من نسٰائه علي اكثر من اثنتيعشرة اوقية و نش و الاوقية اربعون و النش عشرون درهما
* ٦٤٨٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام سٰاق رسول الله صلي الله عليه و اٰله اثنتيعشرة اوقية و نشا و الاوقية اربعون درهما و النش نصف الاوقية عشرون درهماً و كان ذلك خمسمائة درهم قيل بوزننا قال نعم
* ٦٤٨٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صٰار خمسمائة فقال ان الله تبارك و تعٰالي اوجب علي نفسه ان لايكبره مؤمن مائة تكبيرة و يسبحه مائة تسبيحة و يحمده مائة تحميدة و يهلله مائة تهليلة و يصلي علي محمد و آله مائة مرة ثم يقول اللّهم زوّجني من الحور العين الا زوجه الله حورٰاء عيناء و جعل ذلك مهرهٰا ثم اوحي اللّه الي نبيّه صلّي اللّه عليه و آله ان سنّ مهور المؤمنٰات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و ايّمٰا مؤمن خطب الي اخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلميزوجه فقد عقه و استحق من اللّه عزّ و جلّ ان لايزوّجه حورٰاء
* ٦٤٨٥ اقول في الفقهالرضوي اذا تزوجت فاجهد ألاتجاوز مهرهٰا مهر السنة و هو خمسمائة درهم فعلي ذلك زوج رسول الله صلي الله عليه و اٰله و تزوج نساءه و وَجِّهْهُ ( و وجه ظ ) اليهٰا قبل ان تدخلها ( تدخل بها ظ ) مٰا عليك او تعفو من قبل ان تطأهٰا قل ام كثر من ثوب او درٰاهم او دنانير او خادم .
(٦٤٨٦) بٰاب زيادة المهر علي مهر السنة
* ٦٤٨٦ قال الرّضٰا عليه السلام لو ان رجلاً تزوج المرأة و جعل مهرهٰا عشرينالفا و جعل لابيهٰا عشرةالاف كان المهر جايزا و الذي جعله لابيهٰا فاسداً : و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك .
(٦٤٨٧) بٰاب قلة المهر و كثرته
* ٦٤٨٧ تذاكروا الشوم عند ابيجعفر عليه السلام فقال الشوم في ثلث في المرأة و الدّابّة و الدّار فاما شوم المرأة فكثرة مهرهٰا و عقم رحمهٰا
* ٦٤٨٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام زوج رسول الله صلي الله عليه و اله فاطمة عليها السلام علي درع حطمية تسوي ثلثين درهماً
* ٦٤٨٧ و قال زوج رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فاطمة عليها السلام علي درع حطمية و كان فراشها اهاب كبش يجعلان الصوف اذا اضطجعٰا تحت جنوبهمٰا
* ٦٤٨٧ و قال انّ عليّاً عليه السلام تزوج فاطمة عليها السّلام علي جَرْدِ ● بُرْدٍ و درع و فراش كان من اهاب كبش
* ٦٤٨٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام من بركة المرأة خفة مؤنتهٰا و تيسير ولادتهٰا و من شومهٰا شدة مؤنتها و تعسير ولادتهٰا .
(٦٤٨٨) باب من اسرّ مهراً و اعلن غيره
* ٦٤٨٨ عن ابيجعفر عليه السلام في رجل اسرّ صداقاً و اعلن اكثر منه فقال هو الذي اسر و كان عليه النّكٰاح .
(٦٤٨٩) بٰاب كون المهر تعليم شيءٍ من القران
* ٦٤٨٩ قال ابوجعفر عليه السلام جٰاءت امرأة الي النبي صلي الله عليه و اله فقالت زوجني فقال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من لهذه فقام رجل فقال انا يا رسول اللّٰه زوّجنيهٰا فقال مٰا تعطيهٰا فقال ما لي شيء قال لا فاعادت فاعٰاد رسول الله صلي الله عليه و اله الكلام فلميقم احد غير الرجل ثم اعادت فقال رسول الله صلي اللّٰه عليه و آله في المرة الثالثة أتحسن من القران شيئاً قال نعم قال قد زوجتكمٰا علي مٰا تحسن من القران فعلّمهٰا اياه ●
* ٦٤٨٩ و عن ابيالحسن عليه السلام في حديثٍ و قد كان الرجل علي عهد رسول اللّه صلي الله عليه و اله يتزوج المرأة علي سورة من القران و علي الدرهم و علي القبضة من الحنطة .
(٦٤٩٠) بٰاب اذا جعل الكافر الخمر و الخنزير مهراً ثم اسلم
* ٦٤٩٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجلين من اهل الذمة او من اهل الحرب تزوج كل واحدٍ منهمٰا امرأة و مهرهٰا خمراً او خنازير ثم اسلما قال ذلك النكاح جايز حلال لايحرم من قبل الخمر و الخنازير و قال اذا اسلما حرم عليهمٰا ان يدفعٰا اليهمٰا شيئاً من ذلك يعطياهمٰا صدٰاقهمٰا
* ٦٤٩٠ و قيل له النصراني يتزوج النصرانية علي ثلثين دنا خمرا و ثلثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك و لميكن دخل بهٰا قال ينظر كم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر و يرسل به اليهٰا ثم يدخل عليهٰا و هما علي نكاحهما الاوّل .
(٦٤٩١) بٰاب من تزوّج امرأةً علي خٰادم او بيتٍ او دٰارٍ و اطلق
* ٦٤٩١ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة اخيه و امهرهٰا بيتاً و خٰادماً ثم مات الرجل قال يؤخذ المهر من وسط المٰال قيل فالبيت و الخادم قال وسط من البيوت و الخادم وسط من الخدم قيل ثلثين اربعين ديناراً و البيت نحو من ذلك فقال هذا سبعين ثمانين ديناراً مائة نحو من ذلك
* ٦٤٩١ و عنه في رجل تزوج امرأة علي دار قال لهٰا دار وسط .
(٦٤٩٢) بٰاب التزويج بالاجٰارة للزوجة او لابيهٰا او لاخيهٰا
* ٦٤٩٢ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السلام لايحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة بان يقول اعمل عندك كذا و كذا سنة علي ان تزوجني ابنتك او اختك قال حرام لانه ثمن رقبتهٰا و هي احق بمهرهٰا
* ٦٤٩٢ و قيل لابيالحسن عليه السلام قول شعيب اني اريد ان انكحك احدي ابنتي هٰاتين علي ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك اي الاجلين قضي قال الوفاء منهمٰا ابعدهمٰا عشر سنين قيل فدخل بهٰا قبل ان ينقضي الشرط او بعد انقضٰائه قال قبل ان ينقضي قيل فالرجل يتزوج المرأة و يشرط لابيهٰا اجٰارة شهرين يجوز ذلك فقال ان موسي قد علم انه سيتم له شرطه فكيف لهذا بان يعلم انه سيبقي حتي يفي الخبر .
(٦٤٩٣) بٰاب من تزوج امرأة و اصدقهٰا مٰالاً مسروقاً
* ٦٤٩٣ عن السكوني عن ابيعبداللّه عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام قال لو ان رجلاً سرق الف درهم فاشتري به جٰارية او اصدقهٰا امرأته فان الفرج له حلال ● و عليه تبعة المٰال
* ٦٤٩٣ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام ان الرجل اذا اصاب مالاً من حرٰام لميقبل منه حج و لا عمرة و لا صلة رحم حتي انه يفسد فيه الفرج .
(٦٤٩٤) بٰاب تأجيل المهر
* ٦٤٩٤ عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام ان امرأة اتته و رجل قد تزوجهٰا و دخل بهٰا و سمي لمهرهٰا اجلاً ● فقال له علي عليه السّلام لا اجل لك في مهرهٰا اذا دخلت بهٰا فاد اليهٰا حقها ●
* ٦٤٩٤ و عن ابيعبداللّه عليه السلام في الرجل يتزوج بعٰاجل و اجل قال الاجل الي موت او فرقة .
(٦٤٩٥) بٰاب تصدّق الزّوجة علي زوجهٰا بمهرهٰا قبل الدخول و بعده * قال اللّه عز و جل فان طبن لكم عن شيءٍ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا
* ٦٤٩٥ و عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام قال قال النبي صلي الله عليه و اله ايما امرأة تصدقت علي زوجهٰا قبل ان يدخل بهٰا الا كتب الله لهٰا بكل دينار عتق رقبة قيل يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول قال انما ذلك من المودة و الالفة
* ٦٤٩٥ و عن ورام بن ابيفراس قال قال عليه السلام ثلث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر و يكون محشرهن مع فاطمة بنت محمد عليهما السّلام امرأة صبرت علي غيرة زوجهٰا و امرأة صبرت علي سوء خلق زوجهٰا و امرأة وهبت صدٰاقهٰا لزوجهٰا يعطي الله كل وٰاحدة منهن ثواب الف شهيد و يكتب لكل وٰاحدة منهن عبٰادة سنة .
(٦٤٩٦) بٰاب ابراء المرأة زوجهٰا من صداقهٰا فٖي مرضهٰا
* ٦٤٩٦ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجهٰا من صدٰاقهٰا في مرضهٰا قال لٰا : و يأتي ما يدل علي ذلك في الوصٰايٰا .
(٦٤٩٧) بٰاب النّكٰاح من غير ان يسمي مهراً و الدخول بهٰا * قال الله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مٰا لمتمسوهنّ او تفرضوا لهنّ فريضة و متعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقّاً علي المحسنين و ان طلقتموهن من قبل ان تمسّوهنّ و قد فرضتم لهن فريضة فنصف مٰا فرضتم
* ٦٤٩٧ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام في رجل يتزوج امرأة و لميفرض لهٰا صدٰاقاً قال لا شيء لهٰا من الصّدٰاق ● فان كان دخل بهٰا فلهٰا مهر نسٰائها ●
* ٦٤٩٧ و سئل عن رجل تزوج امرأة و لميفرض لهٰا صدٰاقاً فمات عنهٰا او طلقها قبل ان يدخل بهٰا ما لهٰا عليه قال ليس لهٰا صداق و هي ترثه و يرثهٰا
* ٦٤٩٧ و عن الحلبي قال سألته عن الرجل تزوج امرأة فدخل بهٰا و لميفرض لهٰا مهراً ثم طلقها فقال لهٰا مهر ● مثل مهور نسٰائهٰا و يمتعهٰا ● : و يأتٖي هنٰا ما يدلّ علي ذلك .
(٦٤٩٨) بٰاب من تزوّج امرأةً علي مهر السنة او لميسمّ شيئاً
* ٦٤٩٨ قيل لابيالحسن موسٰي عليه السّلام رجل يتزوّج امرأةً و لميسم لهٰا مهراً و كان في الكلام أتزوجك علي كتاب اللّه و سنّة نبيّه فمات عنهٰا او اراد ان يدخل بهٰا فما لهٰا من المهر قال مهر السنة قيل يقولون لهٰا مهور نسٰائهٰا فقال مهر السنة و كلّما قيل له شيء قال مهر السنة
* ٦٤٩٨ و عن ابيبصير قال سألته عن رجل تزوج امرأةً فوهم ان يسمي لهٰا صدٰاقاً حتي دخل بهٰا قال السنة و السنة خمسمائة درهم .
(٦٤٩٩) بٰاب متعة من طلّق و لميسم لهٰا مهر * قال اللّه عز و جل لا جناح عليكم ان طلّقتم النّسٰاء مٰا لمتمسّوهنّ او تفرضوا لهنّ فريضة و متّعوهنّ علي الموسع قدره و علي المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقّاً علي المحسنين * و قال و للمطلقات متاع بالمعروف حقا [ص 812] علي المتقين * و قال فمتعوهنّ و سرّحوهن سرٰاحاً جميلاً
* ٦٤٩٩ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الرجل يطلق امرأته قال يمتعها قبل ان يطلق قال الله تعٰالي و متعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره
* ٦٤٩٩ و سئل عن الرجل يريد ان يطلق امرأته قبل ان يدخل بهٰا قال يمتعهٰا قبل ان يطلقها فان الله تعٰالي قال و متّعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره
* ٦٤٩٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان متعة المطلقة فريضة
* ٦٤٩٩ و عنه في الرجل يطلق امرأته أيمتعها قال نعم أمايحب ان يكون من المحسنين أمايحب ان يكون من المتقين
* ٦٤٩٩ و عنه في الرجل يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئاً و ان لميكن فرض لهٰا شيئاً فليمتعهٰا علي نحو ما يمتع به مثلهٰا من النساء
* ٦٤٩٩ و قال اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بهٰا فلهٰا نصف مهرهٰا و ان لميكن سمّي لهٰا مهراً فمتاع بالمعروف علي الموسع قدره و علي المقتر قدره و ليس لهٰا عدة تزوج ان شاءت من سٰاعتهٰا
* ٦٤٩٩ و عن الطبرسي في قوله تعٰالي و متعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره قال انما تجب المتعة للتي لميسم لهٰا صداق خٰاصّة و هو المروي عن الباقر و الصادق عليهما السّلام و في قوله فمتعوهن و سرحوهن سراحاً جميلاً عن ابنعباس قال هذا اذا لميكن سمّي لهٰا مهراً فاذا فرض لهٰا صدٰاقاً فلهٰا نصفه و لاتستحق المتعة قال و هو المروي عن ائمّتنا
* ٦٤٩٩ و قيل لابيالحسن عليه السّلام اخبرني عن المطلقة التي تجب لهٰا علي زوجهٰا المتعة ايّهنّ هي فان بعض مواليك يزعم انّهٰا تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت و ليس لزوجهٰا عليهٰا رجعة فامّا التي عليها رجعة فلا متعة لهٰا فكتب عليه السلام البٰاينة .
(٦٥٠٠) بٰاب مقدٰار المتعة للمطلقة * قال الله عز و جل و لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لمتمسّوهنّ او تفرضوا لهن فريضة و متّعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره
* ٦٥٠٠ و عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال لكل مطلقة متعة الا المختلعة
* ٦٥٠٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث كان علي بن الحسين عليه السّلام يمتع بالراحلة
* ٦٥٠٠ و قيل لابيجعفر عليه السّلام في هذه الاية مٰا ادني ذلك المتاع اذا كان معسراً قال خمار او شبهه
* ٦٥٠٠ و عنه في قوله تعٰالي فمتعوهن و سرّحوهنّ سراحاً جميلاً قال متعوهن جملوهن بمٰا قدرتم عليه فانهن يرجعن بكابة و حياء و همّ عظيم و شمٰاتة من اعدائهنّ فان الله كريم يستحيي و يحب اهل الحيٰاء ان اكرمكم عند اللّٰه اشدكم اكراماً لحلائلهم
* ٦٥٠٠ و قال ابوجعفر عليه السلام متعة النساء واجبة دخل بهٰا ام لميدخل بهٰا و يمتع قبل ان يطلق
* ٦٥٠٠ و عن ابيعبدالله عليه السّلام في قوله تعٰالي و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين الي ان قال اذا كان الرجل موسعاً عليه متع امرأته بالعبد و الامة و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم و ان الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة له بامة و لميطلق امرأة الّا متّعهٰا
* ٦٥٠٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بهٰا فقال ان كٰان سمي لهٰا مهراً فلهٰا نصفه و ان لميكن سمي لهٰا مهراً فلا مهر لهٰا و لكن يمتعها انّ اللّه يقول في كتابه و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين
* ٦٥٠٠ و عنه في قوله تعٰالي و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين قال متاعهٰا بعد مٰا تنقضي عدتهٰا علي الموسع قدره و علي المقتر قدره و كيف يمتعهٰا في عدتهٰا و هي ترجوه و يرجوهٰا و يحدث الله عز و جل بينهمٰا مٰا يشاء
* ٦٥٠٠ و عن الصدوق ● روي ان الغني يمتع بدار و خادم و الوسط يمتع بثوب و الفقير بدرهم و خاتم .
(٦٥٠١) بٰاب من تزوج امرأة علي حكمهٰا او علي حكمه
* ٦٥٠١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة علي حكمهٰا قال لايجاوز حكمهٰا مهور المحمّد اثنتيعشرة اوقية و نَشّاً و هو وزن خمسمائة درهم من الفضة قيل أرأيت ان تزوّجهٰا علي حكمه و رضيت بذلك فقال ما حكم من شيءٍ فهو جٰايز عليهٰا قليلاً كان او كثيراً فقيل له فكيف لمتجز حكمهٰا عليه و اجزت حكمه عليهٰا فقال لانّه حكمهٰا فلميكن لهٰا ان تجوز ما سنّ رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله و تزوج عليه نسٰاءه فرددتهٰا الي السنة و لانها هي حكمته و جعلت الامر اليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك فعليهٰا ان تقبل حكمه قليلاً كٰان او كثيراً
* ٦٥٠١ و عنه في رجل تزوّج امرأة علي حكمهٰا او علي حكمه فمات او مٰاتت قبل ان يدخل بهٰا قال لها المتعة و الميرٰاث و لا مهر لهٰا قيل فان طلقها و قد تزوّجهٰا علي حكمهٰا قال اذا طلّقها و قد تزوّجهٰا علي حكمهٰا لميجاوز حكمهٰا عليه اكثر من وزن خمسمائة ( لميتجاوز بحكمهٰا علي خمسمائة خل ) درهم فضة مهور نساء رسول الله صلي الله عليه و آله