* ٦٤٣٩ و قال خطب اميرالمؤمنين صلّي اللّٰه عليه بهذه الخطبة فقال الحمد للّٰه احمده و استعينه و استغفره و استهديه و اومن به و اتوكل عليه و اشهد ان لاۤ اله الّا اللّه وحده لٰا شريك له و اشهد ان محمّدا صلي الله عليه و اله عبده و رسوله ارسله بالهدي و دين الحقّ دليلاً عليه و دٰاعياً اليه فهدم اركان الكفر و انار مصٰابيح الايمٰان من يطع اللّٰه و رسوله يكن سبيل الرشاد سبيله و نور التقوي دليله و من يعص اللّٰه و رسوله يخطي السداد كلّه و لنيضر الا نفسه اوصيكم عبٰاد اللّٰه بتقوي الله وصية من ناصح و موعظة من ابلغ و اجتهد اما بعد فانّ اللّه جعل الاسلام صراطاً منير الاعلام مشرف المنار فيه تأتلف القلوب و عليه تأٰخي الاخوان و الذي بيننا و بينكم من ذلك ثابت وده و قديم عهده معرفة من كل لكل بجميع الذي نحن عليه يغفر اللّٰه لنا و لكم و السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركٰاته
* ٦٤٣٩ اقول في الكافي بسنده قال ابوعبدالله عليه السلام ان جمٰاعة من بنيامية في امرة عثمن اجتمعوا في مسجد رسول الله صلّي اللّه عليه و آله يوم جمعة و هم يريدون ان يزوجوا رجلاً منهم و اميرالمؤمنين عليه السلام قريب منهم فقال بعضهم لبعض هل لكم ان نخجل عليّاً السّاعة نسأله ان يخطب بنا و يتكلم فانه يخجل و يعيا بالكلام فاقبلوا اليه فقالوا يا اباالحسن انّا نريد ان نزوج فلانا فلانة و نحن نريد ان تخطب بنا قال فهل ينتظرون احداً قالوا لا فواللّٰه مالبث حتي قال الحمد لله المختص بالتوحيد المتقدم بالوعيد الفعال لما يريد المحتجب بالنور دون خلقه ذي الافق الطامح و العز الشامخ و الملك الباذخ المعبود بالالاء رب الارض و السماء احمده علي حسن البلاء و فضل العطٰاء و سوٰابغ النعماء و علي مٰا يدفع ربنا من البلاء حمداً يسهل للعبٰاد و ينمي به البلاد و اشهد ان لاۤ اله الّا اللّه وحده لا شريك له لميكن شيء قبله و لايكون شيء بعده و اشهد ان محمّداً عبده و رسوله اصطفاه بالتفضيل و هدي به من التضليل اختصه لنفسه و بعثه الي خلقه برسٰالاته و بكلامه يدعوهم الي عبٰادته و توحيده و الاقرار بربوبيته و التصديق بنبيه صلي الله عليه و اله بعثه علي حين فترة من الرسل و صدوف عن الحق و جهالة بالربّ و كفر بالبعث و الوعيد فبلغ رسالاته و جاهد في سبيله و نصح لامّته و عبده حتّي اتاه اليقين صلّي اللّه عليه و آله و سلّم تسليماً كثيراً اوصيكم و نفسي بتقوي الله العظيم فانّ اللّه قد جعل للمتقين المخرج ممّا يكرهون و الرزق من حيث لايحتسبون فتنجزوا من اللّٰه موعوده و اطلبوا مٰا عنده بطاعته و العمل بمحابه فانه لايدرك الخير الا به و لاينال مٰا عنده الا بطاعته و لا تكلان فيمٰا هو كٰائن الا عليه و لا حول و لا قوة الّا باللّٰه اما بعد فان الله ابرم الامور و امضٰاها علي مقاديرهٰا فهي غير متناهية عن مجٰاريهٰا دون بلوغ غايٰاتهٰا فيما قدر و قضي من ذلك و قد كان فيمٰا قدر و قضي من امره المحتوم و قضاياه المبرمة ما قد تشعبت به الاخلاق و جرت به الاسبٰاب من تناهي القضايٰا بنا و بكم الي حضور هذا المجلس الذي خصنا اللّٰه و اياكم للذي كان من تذكرنا الاءه و حسن بلائه و تظاهر نعمٰائه فنسأل اللّه لنا و لكم بركة ما جمعنا و اياكم عليه و سٰاقنا و ايّاكم اليه ثم ان فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان و قد بذل لهٰا من الصّدٰاق مٰا قد عرفتموه و هو في الحسب من قد عرفتموه و في النسب من لاتجهلونه فردوا خيرا تحمدوا عليه و تنسبوا اليه و صلي اللّه علي محمّد و آله و سلّم
* ٦٤٣٩ و روي انه كان اميرالمؤمنين عليه السلام اذا اراد ان يزوج قال الحمد لله احمده و استعينه و اومن به و اتوكل عليه و اشهد ان لاۤ اله الّا اللّه وحده لا شريك له و اشهد انّ محمّداً صلي اللّٰه عليه و آله عبده و رسوله ارسله بالهدي و دين الحقّ ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون صلّي الله علي محمد و آله و السلم عليكم و رحمة اللّٰه و بركٰاته اوصيكم عبٰاد الله بتقوي اللّٰه ولي النعمة و الرّحمة خالق الانام و مدبر الامور فيهٰا بالقوة عليهٰا و الاتقان لهٰا فان الله له الحمد علي غابر ما يكون و مٰاضيه و له الحمد مفرداً و الثناء مخلصاً بمٰا منه كانت لنا نعمة مونقة و علينا مجللة و الينا متزينة خالق ما اعوز و مذل ما استصعب و مسهل ما استوعر و محصل ما استيسر مبتدئ الخلق بدئا اولا يوم ابتدع السماء و هي دخان فقال لهٰا و للارض ائتيا طوعاً او كرهاً قالتا اتينا طائعين فقضيهن سبع سموٰات في يومين و لايعوزه شريك و لايسبقه هٰارب و لايفوته مزايل ثم توفي كل نفس بمٰا كسبت و هم لايظلمون ثم ان فلان بن فلان
* ٦٤٣٩ و عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في خطبة النكاح الحمد لله مصطفي الحمد و مستخلصه لنفسه مجد به ذكره و اسني به امره نحمده غير شاكين فيه نري مٰا نعده رجا نجاحه و مفتاح رتاجه و يتناول به الحٰاجٰات من عنده و نستهدي الله بعصم الهدي و وثائق العري و عزايم التقي و نعوذ بالله من العمي بعد الهدي و العمل في مضلات الهوي و اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له و ان محمدا صلي الله عليه و آله عبده و رسوله عبد لميعبد احداً غيره اصطفاه بعلمه و اميناً علي وحيه و رسولاً الي خلقه و صلّي اللّه عليه و علي آله اما بعد فقد سمعنٰا مقالتكم و انتم الاحبّة الاقربون نرغب في مصٰاهرتكم و نشفعكم بحٰاجتكم و نضن باخائكم فقد شفعنا شافعكم و انكحنا خاطبكم علي ان لهٰا من الصّدٰاق ما ذكرتم ثم نسأل الله الذي ابرام الامور بقدرته ان يجعل عاقبة مجلسنا الي محابه انه ولي ذلك و القادر عليه
* ٦٤٣٩ و سمع ابوالحسن عليه السّلام يخطب بهذه الخطبة الحمد للّه العالم بمٰا هو كٰائن قبل ان يدين له من خلقه دٰائن فاطر السّمٰوٰات و الارض مؤلف الاسبٰاب بمٰا جرت به الاقدٰام و مضت به الاحتام من سٰابق علمه و مقدر حكمه احمده علي نعمه و اعوذ به من نقمه و استهدي الله الهدي و اعوذ بالله من الضلالة و الردي من يهده فقد اهتدي و سلك الطريقة المثلي و غنم الغنيمة العظمي و من يضلل فقد جاز عن الهدي و هوي الي الردي و اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله المصطفي و امينه المرتضي و بعثه بالهدي و ارسله علي حين فترة من الرّسل و اختلاف من الملل و انقطاع من السبل و دروس من الحكمة و طموس من اعلام الهدي و البينات فبلغ رسالة ربه و صدع بامره و ادّي الحقّ الذي عليه و توفي فقيدا محموداً صلّي اللّه عليه و آله ثم ان هذه الامور كلّهٰا بيد اللّٰه جل و عز تجري الي اسبٰابهٰا و مقاديرهٰا فامر اللّٰه يجري الي قدره و قدره يجري الي اجله و اجله يجري الي كتابه و لكل اجل كتاب يمحو الله مٰا يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب اما بعد فان الله عز و جل جعل الصّهر مألفة القلوب و نسبة المنسوب اوشح به الارحٰام و جعله رأفةً و رحمةً ان في ذلك لايات للعٰالمين و قال في محكم كتابه و هو الّذي خلق من المٰاء بشراً فجعله نسباً و صهراً و كان ربّك قديراً و قال و انكحوا الايٰامي منكم و الصٰالحين من عبٰادكم و امائكم فانّ فلٰان بن فلان [ص 805] ممّن قد عرفتم منصبه في الحسب و مذهبه في الادب و قد رغب في مشاركتكم و احب مصٰاهرتكم و اتاكم خاطباً فتاتكم فلانة بنت فلان و قد بذل لهٰا من الصّدٰاق كذا و كذا العٰاجل منه كذا و الٰاجل كذا فشفعوا شافعنٰا و انكحوا خاطبنا و ردّوا ردّاً جميلاً و قولوا قولاً حسناً و استغفر اللّٰه لي و لكم و لجميع المؤمنين المسلمين
* ٦٤٣٩ و خطب الرّضٰا عليه السّلام بهذه الخطبة الحمد للّه الذي حمد في الكتاب نفسه و افتتح بالحمد كتابه و جعل الحمد اول جزاء محل نعمته و اخر دعوي اهل جنته و اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له شهٰادة اخلصهٰا له و ادخرهٰا عنده و صلي الله علي محمّد خاتم النبوّة و خيرة البريّة و علي اله اهل الرّحمة و شجرة النعمة و معدن الرّسٰالة و مختلف الملئكة و الحمد لله الذي كٰان في علمه السّٰابق و كتابه النّاطق و بيٰانه الصّٰادق ان احق الاسبٰاب بالصلة و الاثرة و اولي الامور بالرغبة فيه و التقديم سبب اوجب نسباً و امر اعقب غناءاً فقال جل و عز و هو الذي خلق من المٰاء بشراً فجعله نسباً و صهراً و كان ربّك قديراً و قال و انكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبٰادكم و امٰائكم ان يكونوا فقراء يغنهم اللّٰه من فضله و اللّٰه واسع عليم و لو لميكن في المناكحة و المصاهرة اية محكمة و لٰا سنة متبعة و لا اثر مستفيض لكٰان فيمٰا جعل اللّه من بر القريب و تقريب البعيد و تأليف القلوب و تشبيك الحقوق و تكثير العدد و توفير الولد لنوائب الدهور و حوٰادث الامور مٰا يرغب في دونه المتأصل اللبيب و يسارع اليه الموفق المصيب و يحرص عليه الاديب الاريب فاولي الناس بالله من اتبع امره و انفذ حكمه و امضي قضٰاءه و رجٰا جزاءه و فلان بن فلان من قد عرفتم حاله و جلاله دعاه رضٰاء نفسه و اتاكم ايثارا لكم و اختياراً لخطبته فلانة بنت فلان كريمتكم و بذل لهٰا من الصّدٰاق كذا و كذا فتلقوه بالاجٰابة و اجيبوه بالرغبة و استخيروا اللّٰه في امركم يعزم لكم علي رشدكم ان شاء الله نسأل الله ان يلحم ما بينكم بالبر و التقوي و يؤلفه بالمحبّة و الهوي و يختمه بالموٰافقة و الرضا انه سميع الدّعٰاء لطيف لمٰا يشاء
* ٦٤٣٩ و روي كان الرضا عليه السلام يخطب في النكاح الحمد للّٰه اجلالاً لقدرته و لا اله الّا اللّه خضوعاً لعزته و صلي الله علي محمد عند ذكره ان اللّٰه خلق من المٰاء بشراً فجعله نسباً و صهراً الي اخر الاية
* ٦٤٣٩ و في الفقيه لما تزوج ابوجعفر محمد بن علي الرّضٰا عليهما السّلام ابنة المأمون خطب لنفسه فقال الحمد لله متمم النعم برحمته و الهادي الي شكره بمنه و صلي الله علي محمد و آله خير خلقه الذي جمع فيه من الفضل مٰا فرقه في الرسل قبله و جعل ترٰاثه الي من خصّه بخلافته و سلّم تسليماً و هذا امير المؤمنين زوجني ابنته علي مٰا فرض الله عز و جل للمسلمات علي المؤمنين من امسٰاك بمعروف او تسريح باحسٰان و بذلت لهٰا من الصداق ما بذله رسول اللّه صلي اللّه عليه لازواجه و هو اثنتاعشرة اوقية و نش علي تمام الخمسمائة و قد نحلتهٰا من مٰالي مائةالف زوجتني يا امير المؤمنين قال بلي قال قبلت و رضيت .
(٦٤٤٠) بٰاب اقل الخطبة و التزويج بغير خطبة
* ٦٤٤٠ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتزوج و هو يتعرق عرقا يأكل مايزيد علي ان يقول الحمد للّٰه و صلّي اللّه علي محمّد و آله و نستغفر اللّٰه و قد زوجناك علي شرط الله ثم قال علي بن الحسين عليه السلام اذا حمد اللّٰه فقد خطب
* ٦٤٤٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال أوليس عامة مٰا نتزوج فتياتنا و نحن نتعرق الطعام علي الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول قد فعلت .
(٦٤٤١) بٰاب مٰا يقال اذا اراد التزويج
* ٦٤٤١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اراد الرجل ان يتزوج المرأة فليقل اقررت بالميثاق الذي اخذ الله امسٰاك بمعروف او تسريح باحسٰان .
(٦٤٤٢) بٰاب بعض الفاظ يقع بهٰا النكٰاح
* ٦٤٤٢ قال ابوجعفرٍ عليه السلام جٰاءت امرأة الي النبي صلّي اللّه عليه و آله فقالت زوّجني فقال من لهذه فقام رجل فقال انا يا رسول الله قال مٰا تعطيهٰا قال ما لي شيء الي ان قال فقال أتحسن شيئاً من القران قال نعم قال قد زوجتكها علي مٰا تحسن من القران فعلّمهٰا اياه ●
* ٦٤٤٢ و فٖي حديث عن اميرالمؤمنين عليه السلام اشهد الله و اشهد من حضر من المسلمين اني قد زوّجت هذه الجٰارية من هذا الغلام باربعمائة درهم و النقد من مالي
* ٦٤٤٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتزوج و هو يتعرق عرقا يأكل مايزيد علي ان يقول الحمد للّٰه و صلي الله علي محمد و اله و نستغفر الله و قد زوجناك علي شرط اللّٰه الخبر
* ٦٤٤٢ و سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن قول الله عز و جل و اخذن منكم ميثاقاً غليظاً فقال الميثاق هو الكلمة التي عقد بهٰا النكاح و اما قوله غليظا فهو مٰاء الرجل يفضيه اليهٰا
* ٦٤٤٢ و عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث نكاح خديجة فقالت خديجة قد زوجتك نفسي يا محمد و المهر علي في مٰالٖي ●
* ٦٤٤٢ و عنه في حديث تزويج ادم بحوا ان الله عز و جل قال له اخطبهٰا الي فقال يا رب فاني اخطبهٰا اليك الي ان قال فقال اللّٰه عز و جل قد شئت ذلك و قد زوجتكهٰا فضمّهٰا اليك ●
* ٦٤٤٢ و قال ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتي ينادي منادٍ من السمٰاء انّ اللّه قد زوج فلاناً فلانة الخبر
* ٦٤٤٢ و سئل عن التزويج بغير خطبة فقال أوليس عامة ما نتزوج فتياتنا و نحن نتعرق ● الطّعٰام علي الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول نعم قد فعلت
* ٦٤٤٢ و عن الصدوق لما تزوج ابوجعفر محمد بن علي الرّضٰا عليه السلام ابنة المأمون خطب لنفسه الي ان قال قال و هذا امير المؤمنين زوجني ابنته علي مٰا فرض الله ثم ذكر قدر المهر و قال زوجتني يا امير المؤمنين قال بلي ● قال قبلت و رضيت .
(٦٤٤٣) بٰاب النّكٰاح بالهبة
* ٦٤٤٣ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام انّ الحرّة لاتهب فرجهٰا و لٰاتعيره و لاتحلله .
(٦٤٤٤) بٰاب الشروط في عقدة النّكٰاح
* ٦٤٤٤ عن ابيعبداللّه عليه السّلام في رجل قال لامرأته ان نكحت عليك او تسريت فهي طالق قال ليس ذلك بشيءٍ ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال من اشترط شرطا سوي كتاب الله فلايجوز ذلك له و لٰا عليه
* ٦٤٤٤ و عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان علي بن ابيطالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لهٰا به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالاً او احلّ حراماً
* ٦٤٤٤ و عن ابيجعفرٍ عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجهٰا رجل و شرط عليهٰا و علي اهلهٰا ان تزوج عليهٰا امرأة او هجرهٰا او اتي عليهٰا سرية فانها طالق فقال شرط الله قبل شرطكم ان شاء وفي بشرطه و ان شاء امسك امرأته و نكح عليهٰا و تسري عليهٰا و هجرهٰا ان اتت بسبيل ذلك قال الله في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلث و ربٰاع و قال احل لكم مٰا ملكت ايمانكم و قال و اللاتي تخافون نشوزهن الاية
* ٦٤٤٤ و عن محمد بن قيس عن ابيجعفرٍ عليه السلام انه قضي علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة و اصدقته هي و اشترطت عليه ان بيدهٰا الجماع و الطلاق قال خالَفَتِ السنة وَ وَلِيَتْ حقا ليست باهله فقضي ان عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة
* ٦٤٤٤ و عن محمد بن قيس عن ابيجعفرٍ عليه السلام في رجل تزوج امرأة و شرط لهٰا ان هو تزوج عليهٰا امرأة او هجرهٰا او اتخذ عليهٰا سرية فهي طالق فقضي في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفي لهٰا بما اشترط و ان شاء امسكهٰا و اتخذ عليهٰا و نكح عليهٰا
* ٦٤٤٤ و سئل عن النهارية يشترط عليهٰا عند عقدة النكاح ان يأتيهٰا متي شاء كل شهر و كل جمعةٍ يوماً و من النفقة كذا و كذا قال ليس ذلك الشرط بشيءٍ و من تزوج امرأة فلهٰا ما للمرأة من النفقة و القسمة
* ٦٤٤٤ و عنه في الرجل يتزوج المرأة الي اجل مسمي فان جاء بصدٰاقهٰا الي اجل مسمّي فهي امرأته و ان لميأت بصداقهٰا الي الاجل فليس له عليهٰا سبيل و ذلك شرطهم بينهم حين انكحوه فقضي للرجل ان بيده بضع امرأته و احبط شرطهم
* ٦٤٤٤ و عن زرٰارة قال كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليهٰا ان لااتيك الّٰا نهٰاراً و لااتيك بالليل و لااقسم لك قال زرٰارة و كنت اخاف ان يكون هذا تزويجاً فاسداً فسألت اباجعفرٍ عليه السلام عن ذلك فقال لا بأس به يعني التزويج الا انه ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح و لو انها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج نعم ثم قالت بعد ما تزوجهٰا اني لاارضي الا ان تقسم لٖي و تبيت عندي فلميفعل كان اثما
* ٦٤٤٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجلٍ [ص 806] تزوج امرأة و شرط لها ان لايتزوج عليهٰا و رضيت ان ذلك مهرهٰا فقال ابوعبدالله عليه السلام هذا شرط فاسد لايكون النكاح الا علي درهم او درهمين
* ٦٤٤٤ و قال لايحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة ان يقول اعمل عندك كذا و كذا سنة علي ان تزوجني ابنتك او اختك قال حرام لانه ثمن رقبتهٰا و هي احق بمهرهٰا
* ٦٤٤٤ و قيل له رجل جاء الي امرأة فسألهٰا ان تزوجه نفسهٰا فقالت ازوجك نفسي علي ان تلتمس مني ما شئت من نظر و التماس و تنال مني مٰا ينال الرجل من اهله الا انك لاتدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بمٰا شئت فاني اخاف الفضيحة قال ليس له منها الا ما اشترط
* ٦٤٤٤ و قيل له مٰا تقول في رجل جعل امر امرأته بيدهٰا فقال ولي الامر من ليس اهله و خالف السنة و لميجز النكٰاح
* ٦٤٤٤ و قيل له رجل تزوج بجارية عٰاتق علي ان لايفتضهٰا ثم اذنت له بعد ذلك قال اذا اذنت له فلا بأس
* ٦٤٤٤ و عنه في الرجل يتزوج المرأة و يشترط ان لايخرجها من بلدهٰا قال يفي لها بذلك او قال يلزمه ذلك
* ٦٤٤٤ و سئل عن الرجل يتزوج امرأة و يشترط عليهٰا ان يأتيهٰا اذا شاء و ينفق عليهٰا شيئاً مسمي كل شهر قال لا بأس به
* ٦٤٤٤ و عنه في رجل تزوج امرأة و امهرهٰا اباهٰا و قيمة ابيهٰا خمسمائة درهم علي ان تعطيه الف درهم ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا قال ليس عليهٰا شيء
* ٦٤٤٤ و عنه في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليهٰا ان يأتيهٰا اذا شاء و ينفق عليهٰا شيئا مسمّي قال لا بأس
* ٦٤٤٤ و عن احدهمٰا عليهما السلام في الرجل يقول لعبده اعتقتك علي ان ازوجك ابنتي فان تزوجت عليهٰا او تسريت فعليك مائة دينار فاعتقه علي ذلك و تسري او تزوج قال عليه شرطه
* ٦٤٤٤ و قيل لابيالحسن عليه السلام في حديث شرط موسي لشعيب اي الاجلين قضي قال الوفاء منهمٰا ابعدهما عشر سنين قيل فدخل بهٰا قبل ان ينقضي الشرط او بعد انقضائه قال قبل ان ينقضي قيل فالرجل يتزوج المرأة و يشرط لابيهٰا اجارة شهرين يجوز ذلك فقال ان موسي قد علم انّه سيتم له شرطه فكيف لهذا بان يعلم انه سيبقي حتي يفي و قد كان الرجل علي عهد رسول اللّٰه صلي الله عليه و اٰله يتزوج المرأة علي السورة من القران و علي الدرهم و علي القبضة من الحنطة
* ٦٤٤٤ و سئل عن رجل تزوج امرأة علي مائة دينار علي ان تخرج معه الي بلاده فان لمتخرج معه فان مهرها خمسون ديناراً ان ابت ان تخرج معه الي بلاده فقال ان اراد ان يخرج بهٰا الي بلاد الشرك فلا شرط له عليهٰا في ذلك و لها مائة دينار التي اصدقهٰا ايّاها و ان اراد ان يخرج بهٰا الي بلاد المسلمين و دٰار الاسلام فله ما اشترط عليهٰا و المسلمون عند شروطهم و ليس له ان يخرج بها الي بلاده حتي يؤدي اليهٰا صدٰاقهٰا او ترضي منه من ذلك بما رضيت و هو جٰايز له
* ٦٤٤٤ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط ان لايتوارثا و ان لايطلب منهٰا ولداً قال لااحب
* ٦٤٤٤ و عن علي بن احمد قال كتب اليه الريان بن شبيب رجل اراد ان يزوج مملوكته حرا و شرط عليه انه متي شاء فرق بينهمٰا أيجوز له ذلك جعلت فداك ام لٰا فكتب نعم اذا جعل اليه الطّلاق .
(٦٤٤٥) بٰاب تزوج نسٰاءٍ عديدة في عقدة وٰاحدةٍ
* ٦٤٤٥ سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقدة وٰاحدة او قيل فٖي مجلس وٰاحدٍ و مهورهن مختلفة قال جايز له و لهن الخبر
* ٦٤٤٥ و سئل عن رجل تزوج امرأة حرة و امتين مملوكتين في عقدة وٰاحدة قال اما الحرة فنكاحهٰا جٰايز و ان كٰان سمي لهٰا مهراً فهو لها و امّا المملوكتان فان نكاحهما في عقدة وٰاحدة مع الحرة باطل يفرق بينه و بينهمٰا
* ٦٤٤٥ و عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل تزوج خمساً في عقدة وٰاحدة فقال يخلي سبيل ايتهن شاء و يمسك الاربع
* ٦٤٤٥ و سئل عن رجل كان له ثلث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل علي واحدة منهمٰا ثم مات قال ان كان دخل بالمرأة التي بدا باسمهٰا و ذكرهٰا عند عقدة النكاح فان نكٰاحها جٰايز و لها الميرٰاث و عليهٰا العدة و ان كان دخل بالمرأة التي سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الاولي فان نكاحهٰا باطل و لا ميرٰاث لهٰا و عليهٰا العدة .
(٦٤٤٦) بٰاب من كان له بنات فزوّج وٰاحدة منهن غير مسمّٰاة
* ٦٤٤٦ سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن رجل كان له ثلث بنات ابكار فزوج احديهن رجلا و لميسم التي زوج للزوج و لا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صدٰاقهٰا فلما بلغ ادخالهٰا علي الزوج بلغ الزوج انها الكبري من الثلثة فقال الزوج لابيهٰا انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك فقال ابوجعفرٍ عليه السلام ان كان الزوج راهن كلهن و لميسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب و علي الاب فيما بينه و بين الله ان يدفع الي الزوج الجارية التي كان نوي ان يزوجهٰا عند عقدة النكاح و ان كان الزوج لميرهنّ كلهن و لميسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل .
(٦٤٤٧) باب اذا سميت المرأة المعينة بغير اسمهٰا في العقدة
* ٦٤٤٧ عن محمد بن شعيب قال كتبت اليه ان رجلاً خطب الي ابن عم له ابنته فامر بعض اخوانه ان يزوجه ابنته التي خطبهٰا و ان الرجل اخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمهٰا و كان اسمهٰا فاطمة فسماهٰا بغير اسمهٰا و ليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج فوقع لا بأس به .
(٦٤٤٨) بٰاب نكٰاح من لايعلم اسمهٰا و طلاقهٰا
* ٦٤٤٨ كتب الي صٰاحب العسكر عليه السلام اني تزوّجت اربع نسوة و لماسأل عن اسمٰائهن ثم اني اردت طلاق احديٰهنّ و تزويج امرأة اخري فكتب انظر الي علامة ان كانت بوٰاحدةٍ منهن فتقول اشهدوا ان فلانة التي بهٰا علامة كذا و كذا هي طالق ثم تزوج الاخري اذا انقضت العدة .
(٦٤٤٩) بٰاب التزويج و التحليل بقصد المزاح
* ٦٤٤٩ قيل للرضا عليه السلام ما تقول في رجل ادعي انه خطب امرأة الي نفسهٰا و هي مٰازحة فسئلت عن ذلك فقالت نعم فقال ليس بشيءٍ قيل فيحل للرجل ان يتزوجهٰا قال نعم ، و فٖي روٰايةٍ خطب امرأة الي نفسهٰا و مٰازح فزوجته نفسهٰا و هي مٰازحة
* ٦٤٤٩ و سئل عن امرأة احلت لزوجهٰا جاريتهٰا فقال ذلك له قيل و ان خاف ان تكون تمزح قال و كيف له بمٰا في قلبهٰا فان علم انها تمزح فلا ● .
(٦٤٥٠) بٰاب البينة و الولي في العقدة
* ٦٤٥٠ في وصية النبي صلي الله عليه و اله لعلي عليه السلام في المرأة و لاتتولي التزويج بنفسهٰا
* ٦٤٥٠ و قال ابوجعفر عليه السلام المرأة التي قد ملكت نفسهٰا غير السفيهة و لا المولي عليهٰا تزويجهٰا بغير وليٍّ جٰايز
* ٦٤٥٠ و سئل عن رجل تزوج امرأة و لميشهد فقال اما فيمٰا بينه و بين الله عز و جل فليس عليه شيء و لكن ان اخذه سلطان جٰاير عٰاقبه
* ٦٤٥٠ و قال ابوعبدالله عليه السّلام انما جعلت البينات للنسب و المواريث و الحدود
* ٦٤٥٠ و سئل عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال لا بأس بتزويج البتة فيما بينه و بين الله انما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد و لولا ذلك لميكن به بأس ، و في روٰايةٍ صدر الحديث يتزوج المرأة متعة
* ٦٤٥٠ و عنه في الرجل يتزوج المرأة بغير بينة قال لا بأس
* ٦٤٥٠ و قال ابوالحسن موسي عليه السلام لابييوسف القاضي ان الله امر في كتابه بالطلاق و اكد فيه بشاهدين و لميرض بهمٰا الا عدلين و امر في كتابه بالتزويج فاهمله بلا شهود فاثبتتم شاهدين فيما اهمل و ابطلتم الشاهدين فيما اكد ●
* ٦٤٥٠ و سئل عن الرجل هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة قال اذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس
* ٦٤٥٠ و كتب في جوٰاب رجل تزوج امرأة سرّاً من ابيهٰا التزويج الدائم لايكون الا بوليّ و شاهدين و لايكون تزويج متعة ببكر استر علي نفسك و اكتم رحمك الله
* ٦٤٥٠ و قال علي بن جعفرٍ كنت مع اخي في طريق بعض اموٰاله و مٰا معنا غير غلام له فقال تنح يٰا غلام فاني اريد ان اتحدث فقال لي ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بينة و لا شهود فقلت يكره ذلك فقال لي بلي تزوجهٰا في هذا الموضع و في غيره بلا شهود و لٰا بينة
* ٦٤٥٠ اقول في الفقهالرّضوي اعلم يرحمك الله ان وجوه النكاح الذي امر اللّه جلّ و عز بها اربعة اوجه منهٰا نكٰاح ميرٰاث و هو بولي و شاهدين و مهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل او كثير الخبر : و قد مر في كتاب الشهادات و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .
(٦٤٥١) باب اذا شك في وقوع العقدة
* ٦٤٥١ عن عبدالله بن الخزرج انه كتب اليه ان رجلا خطب الي رجل فطالت به الايّام و السنون فذهب عليه ان يكون قال له افعل او قد فعل فاجاب فيه لايجب عليه الا مٰا عقد عليه قلبه و ثبتت عليه عزيمته .
(٦٤٥٢) بٰاب حدّ المتعة * قال الله عز و جل فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيمٰا تراضيتم به من بعد الفريضة
* ٦٤٥٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتكون متعة الّا بامرين اجل مسمي و اجر مسمي
* ٦٤٥٢ و سئل عن المتعة فقال مهر معلوم الي اجل معلوم
* ٦٤٥٢ و قيل له فٖي حديث في المتعة كيف اتزوجهٰا قال اياماً معلومة بشيءٍ مسمي مقدار مٰا تراضيتم به فاذا مضت ايّامهٰا كان طلاقهٰا في شرطهٰا و لٰا نفقة و لٰا عدة لهٰا عليك
* ٦٤٥٢ و عن هشام بن سٰالم قال قلت كيف يتزوج المتعة قال يقول اتزوجك كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً فاذا مضت تلك الايام كان طلاقهٰا في شرطهٰا و لا عدة لهٰا عليك .
(٦٤٥٣) بٰاب كيفيّة عقدة المتعة ●
* ٦٤٥٣ قال ابوجعفرٍ عليه السلام [ص 807] في قوله تعٰالي و لا جناح عليكم فيمٰا تراضيتم به من بعد الفريضة لا بأس بان تزيدها و تزيدك اذا انقطع الاجل بينكما فتقول استحللتك بامر آخر برضا منها الخبر
* ٦٤٥٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المتعة كيف اتزوجهٰا و ما اقول لهٰا قال تقول لها اتزوجك علي كتاب الله و سنة نبيه و اللّه وليّي و وليّك كذا و كذا شهراً بكذا و كذا درهماً علي ان لي الله عليك كفيلاً لتفين لي و لااقسم لك و لااطلب ولدك و لٰا عدة لك علي فاذا مضي شرطك فلاتتزوجن حتي تمضي لك خمسة و اربعون يوماً و ان حدث بك ولد فاعلميني
* ٦٤٥٣ و قيل له كيف اقول لها اذا خلوت بهٰا قال تقول اتزوجك متعة علي كتاب الله و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوماً و ان شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهماً و تسمي من الاجر مٰا تراضيتما عليه قليلا كان او كثيراً فاذا قالت نعم فقد رضيت و هي امرأتك و انت اولي الناس بهٰا
* ٦٤٥٣ و سئل ما ادني مٰا يتزوج به الرجل المتعة قال كف من بر ● يقول لهٰا زوجيني نفسك متعة علي كتاب الله و سنة نبيه نكاحاً غير سفاح علي ان لاارثك و لاترثيني و لااطلب ولدك الي اجلٍ مسمي فان بدا لي زدتك و زدتني
* ٦٤٥٣ اقول في الفقهالرضوي في اقسٰام النكاح و الوجه الثاني نكاح بغير شهود و لا ميرٰاث و هي نكاح المتعة و شروطها و هي ان تسأل المرأة فارغة هي ام مشغولة بزوج او بعدة او بحمل فاذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتعينني نفسك علي كتاب الله و سنة نبيه صلي الله عليه و اله نكاحاً غير سفاح كذا و كذا بكذا و كذا و تبين المهر و الاجل علي ان لاترثيني و لاارثك و علي ان الماء اضعه حيث اشاء و علي ان الاجل اذا انقضي كان عليك عدة خمسة و اربعون يوماً فاذا انعمت قلت لهٰا قد متعتني نفسك و تعيد جميع الشروط عليهٰا لان القول الاول خطبة و كل شرط قبل النكاح فاسد و انمٰا ينعقد الامر بالقول الثاني فاذا قالت في الثاني نعم دفع اليهٰا المهر او مٰا حضر منه و كٰان مٰا يبقي ديناً عليك و قد حلت لك حينئذٍ وطأتها ، و قد مر : و يأتي ما يدل علي ذلك هنٰا .
(٦٤٥٤) بٰاب مٰا يشترط في المتعة
* ٦٤٥٤ قال ابوعبدالله عليه السلام جٰاءت امرأة الي عمر فقالت اني زنيت فطهرني فامر بها ان ترجم فاخبر بذلك اميرالمؤمنين عليه السلام فقال كيف زنيت قالت مررت بالبٰادية فاصٰابني عطش شديد فاستقيت اعرابياً فابي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي فلما اجهدني العطش و خفت علي نفسي سقٰاني فامكنته من نفسي فقال اميرالمؤمنين عليه السلام تزويج و رب الكعبة
* ٦٤٥٤ و قال اذا اشترطت علي المرأة شروط المتعة فرضيت به و اوجبت التزويج فاردد عليهٰا شرطك الاول بعد النكاح فان اجٰازته فقد جٰاز و ان لمتجزه فلايجوز عليهٰا ما كان من شرط قبل النكاح
* ٦٤٥٤ و قال ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جٰايز
* ٦٤٥٤ و سئل عن قول الله عز و جل و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جٰايز و ما كان قبل النكاح فلايجوز الا برضٰاهٰا و بشيءٍ يعطيهٰا فترضي به
* ٦٤٥٤ و قال فٖي حديثٍ ان سمي الاجل فهو متعة و ان لميسم الاجل فهو نكاح بات
* ٦٤٥٤ و قيل له اني استحيي ان اذكر شرط الايام قال هو اضرّ عليك قيل و كيف قال لانّك ان لمتشترط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثاً و لمتقدر ان تطلقها الا طلاق السنة و قال يشارطها مٰا شاء من الايّام
* ٦٤٥٤ و سئل عن الرجل يتزوج المرأة علي عرد واحد فقال لا بأس و لكن اذا فرغ فليحول وجهه و لٰاينظر
* ٦٤٥٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام كم ادني اجل المتعة هل يجوز ان يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة قال نعم
* ٦٤٥٤ و قيل للرضا عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة سنة او اقل او اكثر قال اذا كان شيئاً معلوماً الي اجل معلوم قيل و تبين بغير طلاق قال نعم
* ٦٤٥٤ و عن زرٰارة قال قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة سٰاعة او سٰاعتين فقال الساعة و الساعتان لايوقف علي حدهما و لكن العرد و العردين ● و اليوم و اليومين و الليلة و اشبٰاه ذلك .
(٦٤٥٥) بٰاب الشهود و الاعلان في المتعة
* ٦٤٥٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود فقال رجل و امرأتان قيل فان كره الشهرة فقال يجزيه رجل و انما ذلك لمكان المرأة لئلاتقول في نفسهٰا هذا فجور
* ٦٤٥٥ و قيل له ما يجزي في المتعة من الشهود فقال رجل و امرأتان يشهدهما قيل أرأيت ان لميجد احداً قال انه لايعوزهم قيل أرأيت ان اشفق ان يعلم بهم احد أيجزيهم رجل واحد قال نعم قيل جعلت فداك كان المسلمون علي عهد رسول الله صلي الله عليه و اله يتزوجون بغير بينة قال لا
* ٦٤٥٥ و قال في حديث المتعة و صٰاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي و لا شهود
* ٦٤٥٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة قال ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .
(٦٤٥٦) بٰاب من تزوج امرأة شهراً غير معين
* ٦٤٥٦ قيل لابيعبدالله عليه السلام الرجل يلقي المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهراً و لايسمي الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاهٰا بعد سنين فقال له شهره ان كان سماه فان لميكن سماه فلا سبيل له عليها .
(٦٤٥٧) بٰاب الوليمة عند التزويج و حدّهٰا
* ٦٤٥٧ قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله الوليمة اول يومٍ حق و الثاني معروف و مٰا زٰاد ريٰاء و سمعة
* ٦٤٥٧ و عن ابيالحسن عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال لا وليمة الا في خمس في عرس او خرس او عذار او وكار او ركاز فالعرس التزويج و الخرس النفاس بالولد و العذار الختان و الوكار الرجل يشتري الدار و الركاز الرجل يقدم من مكة
* ٦٤٥٧ و قال ابوجعفر عليه السلام الوليمة يوم و يومٰان مكرمة و ثلثة ايام رياء و سمعة
* ٦٤٥٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام زفوا عرايسكم ليلاً و اطعموا ضحي
* ٦٤٥٧ و قال الرضا عليه السلام من سنن المرسلين الاطعٰام عند التزويج .
(٦٤٥٨) بٰاب التهنية بالتزويج و كيفيّتهٰا
* ٦٤٥٨ روي انه لما زوج رسول الله صلي الله عليه و اله فاطمة عليها السلام قالوا بالرفاء و البنين فقال لا بل علي الخير و البركة .
(٦٤٥٩) بٰاب كيفيّة تزويج الانسٰان جٰاريته من عبده
* ٦٤٥٩ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل كيف ينكح عبده امته قال يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانة و يعطيهٰا ما شاء من قبله او من مولاه و لٰا بدّ من طعام او درهم او نحو ذلك و لا بأس بان يأذن له فيشتري من مٰاله ان كان له جٰارية او جواري يطأهن
* ٦٤٥٩ و عنه في المملوك يكون لمولاه او لمولٰاته امة فيريد ان يجمع بينهمٰا أينكحه نكٰاحاً او يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانة و يعطي من قبله شيئا او من قبل العبد قال نعم و لو مدا .
(٦٤٦٠) بٰاب كيفيّة التحليل
* ٦٤٦٠ عن محمد بن مضارب قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منهٰا فاذا خرجت فارددهٰا الينا
* ٦٤٦٠ و قال لعبد في حديثٍ ان قال يعني مولاه اشتر منهن ما شئت فلاتطأ منهن شيئاً الا ما يأمرك الا جارية يراهٰا فيقول هي لك حلال الخبر .
(٦٤٦١) بٰاب تزويج المريض
* ٦٤٦١ قال ابوعبدالله عليه السلام لايجوز طلاق المريض و يجوز نكٰاحه
* ٦٤٦١ و سئل عن الرجل يحضره الموت فيبعث الي جٰاره فيزوجه ابنته علي الف درهم أيجوز نكٰاحه فقال نعم
* ٦٤٦١ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال ليس للمريض ان يطلق و له ان يتزوج فان هو تزوج و دخل بها فهو جايز و ان لميدخل بهٰا حتي مٰات في مرضه فنكاحه بٰاطل و لا مهر لهٰا و لا ميرٰاث : و يأتي ما يدل عليه في الطلاق و المواريث ان شاء الله .
(٦٤٦٢) بٰاب انّ السّكوت اقرار بل لٰازم القول اقرار
* ٦٤٦٢ عن النبي صلي اللّه عليه و آله في سكوت فاطمة عليها السلام بعد عرض ذكر علي عليه السلام امرهٰا عليهٰا قال اللّه اكبر سكوتهٰا اقرارهٰا
* ٦٤٦٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام اني كنت رجلاً مملوكاً فتزوجت بغير اذن مولاي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح فقال علموا انك تزوجت قلت نعم قد علموا فسكتوا و لميقولوا لي شيئاً قال ذلك اقرار منهم اثبت انت علي نكٰاحك ●
* ٦٤٦٢ و من ذلك ما يأتي من قول علي عليه السلام لانك حين قلت له طلق اقررت له بالنكاح
* ٦٤٦٢ و يأتي في حديث العبد المتزوج انه قال له ابوعبداللّٰه عليه السلام سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت علي نكاحك الاوّل
* ٦٤٦٢ و قال في حديث المكاتب اذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر
* ٦٤٦٢ و عنه في رجل يريد ان يزوج اخته قال يوامرها فان سكتت فهو اقرارهٰا و ان ابت لميزوجهٰا
* ٦٤٦٢ و قال ابوالحسن عليه السلام في المرأة البكر اذنها صمٰاتهٰا و الثيب امرهٰا اليهٰا ● .
(٦٤٦٣) بٰاب التزويج بغير اذن سٰابق من الطرفين او من احدهما او من يلي امرهمٰا
* ٦٤٦٣ عن موسي بن جعفرٍ عن ابيه عن ابٰائه عن علي عليه السلام انه اتاه رجل بعبده فقال ان عبدي تزوج بغير اذني فقال عليه السلام لسيده فرق بينهمٰا فقال السيد لعبده يا عدو الله طلق فقال له علي عليه السلام كيف قلت له قال قلت له طلق فقال علي عليه السلام للعبد اما الان فان شئت فطلق و ان شئت فامسك فقال السيد يا اميرالمؤمنين امر كان بيدي فجعلته بيد غيري قال ذلك لانّك [ص 808] حين قلت له طلق اقررت له بالنّكٰاح
* ٦٤٦٣ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل زوّجته امه و هو غايب قال النّكٰاح جٰايز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامّه
* ٦٤٦٣ و سئل عن مملوك تزوج بغير اذن سيّده فقال ذاك الي سيّده ان شاء اجٰازه و ان شاء فرّق بينهمٰا قيل اصلحك اللّٰه ان الحكم بن عيينة و ابرهيم النخعي و اصحابهمٰا يقولون ان اصل النكاح فاسد و لٰاتحلّ اجٰازة السيد له فقال ابوجعفرٍ عليه السلام انه لميعص اللّٰه انما عصي سيّده فاذا اجازه فهو له جٰايز ●
* ٦٤٦٣ و قيل له فٖي حديثٍ آخر في عبد تزوج امرأة بغير اذن مولٰاه فانه في اصل النكاح كان عاصياً فقال ابوجعفرٍ عليه السلام انما اتي شيئاً حلالاً و ليس بعاص للّٰه انما عصي سيّده و لميعص اللّٰه ان ذلك ليس كاتيان ما حرم اللّٰه عليه من نكاح في عدة و اشبٰاهه
* ٦٤٦٣ و سئل عن غلام و جارية زوجهمٰا وليان ● لهمٰا و هما غير مدركين فقال النكاح جايز و ايهما ادرك كان له الخيٰار الي ان قيل فان كان ابوهٰا هو الذي زوجهٰا قبل ان تدرك قال يجوز عليهٰا تزويج الاب و يجوز علي الغلام و المهر علي الاب للجارية
* ٦٤٦٣ و عن ابيعبدالله عليه السلام في عبد بين رجلين زوجه احدهمٰا و الاخر لميعلم ثم انه علم بعد ذلك أله ان يفرق بينهمٰا قال للذي لميعلم و لميأذن ان يفرق بينهمٰا و ان شاء تركه علي نكاحه
* ٦٤٦٣ و جاء رجل اليه فقال اني كنت مملوكاً لقوم و انّي تزوّجت امرأةً حرّة بغير اذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك فاجدد نكٰاحي ايّاهٰا حين اعتقت فقال له أكٰانوا علموا انّك تزوجت امرأة و انت مملوك لهم فقال نعم و سكتوا عني و لميغيروا علي فقال سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت علي نكاحك الاوّل
* ٦٤٦٣ و قال في المكاتب لايصلح له ان يحدث في مٰاله الا الاكلة من الطعام و نكٰاحه فاسد مردود قيل فان سيّده علم بنكٰاحه و لميقل شيئاً فقال اذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر قيل فان المكاتب عتق أفتري يجدد نكاحه ام يمضي علي النكاح الاوّل قال يمضي علي نكٰاحه
* ٦٤٦٣ و عنه في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره و ابنه مدرك و اليتيمة غير مدركة قال نكاحه جايز علي ابنه فان مٰات عزل ميرٰاثهٰا منه حتي تدرك فاذا ادركت حلفت باللّٰه مٰادعاهٰا الي اخذ الميرٰاث الا رضٰاهٰا بالنكٰاح ثم يدفع اليهٰا الميراث و نصف المهر
* ٦٤٦٣ و قال في حديث اذا زوج الرجل ابنه فذاك الي ابنه و ان زوج الابنة جٰاز
* ٦٤٦٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن مملوكة بين رجلين زوجهٰا احدهمٰا و الاخر غايب هل يجوز النكاح قال اذا كره الغايب لميجز النكٰاح .
(٦٤٦٤) بٰاب السكري اذا زوّجت نفسهٰا ثم افاقت فرضيت و تزويج السّكران
* ٦٤٦٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن السكران يطلق او يعتق او يتزوج أيجوز له ذلك و هو علي حٰاله قال لايجوز له
* ٦٤٦٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسهٰا رجلاً في سكرهٰا ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظنت انّه لٰازم يلزمهٰا ففزعت منه فاقامت مع الرجل علي ذلك التزويج أحلال هو لهٰا ام التزويج فاسد لمكان السكر و لٰا سبيل للزوج عليهٰا فقال اذا اقامت معه بعد ما افاقت فهو رضٰاء منهٰا ● قيل و يجوز ذلك التزويج عليهٰا فقال نعم .
(٦٤٦٥) بٰاب تزويج من ملكت نفسهٰا و الثيب بغير وليّ
* ٦٤٦٥ في وصيّة النبي صلي الله عليه و اله لعلي عليه السلام في المرأة و لاتتولي التزويج بنفسهٰا الخبر
* ٦٤٦٥ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام المرأة التي قد ملكت نفسهٰا غير السفيهة و لا المولي عليهٰا تزويجهٰا بغير ولي جٰايز
* ٦٤٦٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب الي نفسهٰا قال هي املك بنفسهٰا تولي من شاءت اذا كان كفواً بعد ان تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك ●
* ٦٤٦٥ و قال لاتستأمر الجارية التي بين ابويهٰا اذا اراد ابوها ان يزوجهٰا هو انظر لهٰا و اما الثيب فانّهٰا تستأذن و ان كانت بين ابويهٰا اذا ارادا ان يزوجاها
* ٦٤٦٥ و قال الجارية البكر التي لها الاب لاتتزوج الا باذن ابيهٰا ● و قال اذا كانت مالكة لامرهٰا تزوجت متي شٰاءت
* ٦٤٦٥ و قال تزوج المرأة من شٰاءت اذا كانت مالكة لامرهٰا فان شاءت جعلت وليّاً
* ٦٤٦٥ و سئل عن الثيب تخطب الي نفسهٰا قال نعم هي املك بنفسهٰا تولي امرهٰا من شاءت اذا كانت قد تزوجت زوجاً قبله
* ٦٤٦٥ و قال لا بأس ان يزوج المرأة نفسهٰا اذا كانت ثيباً بغير اذن ابيهٰا اذا كان لا بأس بمٰا صنعت ●
* ٦٤٦٥ و قيل له الجٰارية ابنة كم لاتستصبي ابنة ست او سبع فقال ابنة تسع لاتستصبي و اجمعوا كلهم علي ان ابنة تسع لاتستصبي الا ان يكون في عقلهٰا ضعف و الا فاذا بلغت تسعاً فقد بلغت
* ٦٤٦٥ و عن ابيالحسن الاول عليه السلام اذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة
* ٦٤٦٥ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر او ثيب لايعلم ابوهٰا و لا احد من قرٰاباتهٰا و لكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوجهٰا من غير علمهم قال لٰايكون ذا .
(٦٤٦٦) بٰاب انّ المرأة مصدّقة
* ٦٤٦٦ قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام اني تزوّجت امرأة فسألت عنهٰا فقيل فيهٰا فقال و انت لم سألت ليس عليك التفتيش
* ٦٤٦٦ و قيل له القي المرأة بالفلاة التي ليس فيهٰا احد فاقول لها ألك زوج فتقول لا فاتزوجهٰا قال نعم هي المصدقة علي نفسهٰا
* ٦٤٦٦ و قيل له اني تزوّجت امرأة متعةً فوقع في نفسي ان لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لهٰا زوجاً قال و لم فتشت