(٦٣٧٢) بٰاب اذا اسلم المجوسي و عنده اكثر من اربع و اسلمن معه
* ٦٣٧٢ عن ابيعبدالله عليه السلام في مجوسي اسلم و له سبع نسوة و اسلمن معه كيف يصنع قال يمسك اربعاً و يطلق ثلثا .
(٦٣٧٣) بٰاب ان العبد لايتزوج اكثر من حرتين او اربع امٰاء
* ٦٣٧٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام كم يزوج العبد فقال قال ابي قال علي عليه السلام لايزيد علي امرأتين
* ٦٣٧٣ و قال ابوجعفر عليه السلام لايجمع العبد المملوك من النساء اكثر من حرتين
* ٦٣٧٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المملوك ما يحل له من النساء فقال حرتان او اربع امٰاء
* ٦٣٧٣ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن العبد يتزوج اربع حراير قال لا و لكن يتزوج حرتين و ان شاء اربع امٰاء : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .
(٦٣٧٤) بٰاب تمتع الرجل من الحراير و الامٰاء
* ٦٣٧٤ قيل لابيعبدالله عليه السّلام كم يحل من المتعة فقال هن بمنزلة الامٰاء
* ٦٣٧٤ و عن زرٰارة قال قلت ما يحل من المتعة قال كم شئت .
(٦٣٧٥) باب تسري المملوك
* ٦٣٧٥ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اذن الرجل لعبده ان يتسري من مٰاله فانه يشتري كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك
* ٦٣٧٥ و عن [ص 796] ابيعبداللّٰه عليه السّلام في حديث لا بأس بان يأذن له يعني للمملوك مولٰاه فيشتري من مٰاله ان كان له جٰارية او جواري يطأهنّ و رقيقه له حلال
* ٦٣٧٥ و سئل عن المملوك يأذن له مولٰاه ان يشتري من مٰاله الجٰارية و الثنتين و الثلث و رقيقه له حلال قال يحد له حدّاً لايجٰاوزه
* ٦٣٧٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء فقال لايحل له الا اثنتان و يتسرّي ما شاء اذا كان اذن له مولٰاه .
(٦٣٧٦) بٰاب مناكحة الكفّار و المشركين و اهل الكتاب * قال الله عزّ و جل و لاتنكحوا المشركات حتي يؤمنّ و لأمة مؤمنة خير من مشركة و لو اعجبتكم و لٰاتنكحوا المشركين حتي يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك و لو اعجبكم * و قال و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم * و قال و ان علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهنّ الي الكفّار لا هنّ حل لهم و لٰا هم يحلّون لهن الي قوله و لٰاتمسكوا بعصم الكوٰافر
* ٦٣٧٦ و عن عليّ عليه السّلام و اما الايات التي نصفهٰا منسوخ و نصفهٰا متروك بحٰاله لمينسخ و مٰا جٰاء من الرّخصة في العزيمة فقوله تعٰالي و لٰاتنكحوا المشركٰات حتي يؤمن و لأمة مؤمنة خير من مشركة و لو اعجبتكم و لاتنكحوا المشركين حتي يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك و لو اعجبكم و ذلك ان المسلمين كانوا ينكحون في اهل الكتاب من اليهود و النّصٰاري و ينكحونهم حتي نزلت هذه الاية نهيا ان ينكح المسلم من المشرك او ينكحونه ثم قال تعالي في سورة المائدة مٰا نسخ هذه الاية فقال و طعٰام الذين اوتوا الكتاب الي قوله من قبلكم فاطلق الله مناكحتهم بعد ان كان نهي و ترك قوله و لٰاتنكحوا المشركين حتي يؤمنوا علي حٰاله لمينسخه
* ٦٣٧٦ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن نصاري العرب أتؤكل ذبايحهم فقال كان علي عليه السلام ينهي عن ذبايحهم و عن صيدهم و عن مناكحتهم
* ٦٣٧٦ و قال علي بن الحسين عليهما السّلام لايحل للاسير ان يتزوج مٰا دٰام في ايدي المشركين مخافة ان يولد له فيبقي ولده كافراً في ايديهم
* ٦٣٧٦ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن قول الله عز و جل و المحصنات من الّذين اوتوا الكتٰاب من قبلكم فقال هي منسوخة بقوله و لاتمسكوا بعصم الكوٰافر
* ٦٣٧٦ و قال لاينبغي نكٰاح اهل الكتاب قيل جعلت فداك و اين تحريمه قال قوله و لٰاتمسكوا بعصم الكوٰافر
* ٦٣٧٦ و قال في حديث لٰاينبغي للمسلم ان يتزوج يهوديّة و لٰا نصرانية و هو يجد مسلمة حرة او امة
* ٦٣٧٦ و عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه انه كره مناكحة اهل الحرب
* ٦٣٧٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث و مٰااحبّ للرجل المسلم ان يتزوّج اليهودية و لا النصرانيّة مخافة ان يتهوّد ولده او يتنصّر
* ٦٣٧٦ و قال في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية فقال اذا اصٰاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة و النصرانيّة فقيل له يكون له فيهٰا الهوي قال ان فعل فلينههٰا من شرب الخمر و اكل لحم الخنزير و اعلم ان عليه في دينه غضٰاضة
* ٦٣٧٦ و سئل عن الاسير هل يتزوّج في دار الحرب فقال اكره ذلك فان فعل في بلاد الرّوم فليس هو بحرٰام هو نكاح و امّا في الترك و الديلم و الخزر فلايحل له ذلك
* ٦٣٧٦ و عن الحسن بن الجهم قال قال لي ابوالحسن الرّضٰا عليه السّلام يا بامحمّد ما تقول في رجل تزوّج نصرانية علي مسلمة قال قلت جعلت فداك و مٰا قولي بين يديك قال لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت لٰايجوز تزويج النصرانية علي مسلمة و لٰا علي غير مسلمة قال و لم قلت لقول اللّه عزّ و جلّ و لاتنكحوا المشركات حتي يؤمنّ قال فما تقول في هذه الاية و المحصنات من الذين اوتوا الكتٰاب من قبلكم قلت فقوله و لٰاتنكحوا المشركٰات نسخت هذه الاية فتبسّم ثم سكت ●
* ٦٣٧٦ و عن يونس عنهم عليهم السلام لاينبغي للمسلم الموسر ان يتزوج الامة الا ان لايجد حرة و كذلك لاينبغي له ان يتزوج امرأة من اهل الكتاب الّٰا في حٰال ضرورةٍ حيث لايجد مسلمة حرة و لا امة
* ٦٣٧٦ اقول في الفقهالرّضوي و ان تزوجت يهوديّة او نصرٰانيّة فامنعهٰا من شرب الخمر و اكل لحم الخنزير و اعلم بان عليك في دينك و تزويجك ايّاهٰا غضٰاضة و لايجوز تزويج المجوسية
* ٦٣٧٦ و في مجمعالبيان عن العيٰاشي باسناده عن علي عليه السلام قال كان القران ينسخ بعضه بعضاً و انما يؤخذ من امر رسول اللّٰه باخره و كان من اخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت مٰا قبلهٰا و لمينسخهٰا شيء الحديث
* ٦٣٧٦ و فيه تلو قوله تعٰالي و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب قد روي ابوالجارود عن ابيجعفر عليه السّلام انه منسوخ بقوله و لاتنكحوا المشركات حتي يؤمنّ و بقوله و لاتمسكوا بعصم الكوٰافر
* ٦٣٧٦ و قال تلو قوله تعٰالي و لا امين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم و رضوٰاناً قيل لمينسخ من هذه السّورة شيء الي ان قال و هو المرويّ عن ابيجعفر عليه السّلام .
(٦٣٧٧) باب نكٰاح الكتابية المستضعفة
* ٦٣٧٧ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال لٰايصلح للمسلم ان ينكح يهوديّة و لا نصرٰانيّة انما يحل منهنّ نكاح البله .
(٦٣٧٨) بٰاب متعة الكتٰابيّة
* ٦٣٧٨ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرّة
* ٦٣٧٨ و سئل الرّضٰا عليه السلام يتمتع الرجل من اليهودية و النصرانية فقال يتمتع من الحرّة المؤمنة و هي اعظم حرمة منهٰا .
(٦٣٧٩) بٰاب نكٰاح الامة الذّميّة بالملك
* ٦٣٧٩ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل المسلم يتزوج المجوسيّة فقال لا و لكن اذا كانت له امة مجوسية فلا بأس ان يطأهٰا و يعزل عنهٰا و لٰايطلب ولدهٰا
* ٦٣٧٩ و قيل لابيالحسن عليه السلام جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها و ابيعهٰا من النصاري فقال اشتر و بع قيل فانكح فسكت عن ذلك قليلاً ثم نظر اليّ و قال شبه الاخفاء هي لك حلال .
(٦٣٨٠) بٰاب المجوسيّة اذا اسلمت سرّاً من اهلهٰا جٰاز للمسلم ان يتزوّجهٰا ام لٰا
* ٦٣٨٠ عن صفوٰان قال سألته عن رجل يريد المجوسيّة فيقول لهٰا اسلمي فتقول اني لاشتهي الاسلام و اخاف ابي و لكن اشهد ان لٰا اله الّا اللّه وحده لا شريك له و اشهد انّ محمّداً عبده و رسوله قال يجوز ان يتزوّجهٰا قيل فان رأيتها بعد ذلك لاتصلي و رأيت عليهٰا الزنار و رأيتهٰا تشبه بالمجوس قال ان شئت فامسكهٰا و ان شئت فطلقها .
(٦٣٨١) باب من كان له زوجة كافرة او ذمّيّة فاسلم او اسلمت او اسلمٰا
* ٦٣٨١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام ان امرأة مجوسيّة اسلمت قبل زوجهٰا فقال علي عليه السّلام يفرق بينهمٰا ثم قال ان اَسْلمَتْ قبل انقضاء عدتهٰا فهي امرأتك و ان انقضت عدتهٰا قبل ان تسلم ثم اسلمت فانت خٰاطب من الخطاب
* ٦٣٨١ و عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في مجوسية اسلمت قبل ان يدخل بهٰا زوجهٰا فقال اميرالمؤمنين لزوجها اسلم فابي ان يسلم فقضي لهٰا عليه نصف الصّدٰاق و قال لميزدها الاسلام الّا عزّاً
* ٦٣٨١ و قال ابوجعفر عليه السّلام في قوله عز و جل و لٰاتمسكوا بعصم الكوٰافر من كانت عنده امرأة كٰافرة يعني علي غير ملّة الاسلام و هو علي ملة الاسلٰام فليعرض عليها الاسلام فان قبلت فهي امرأته و الا فهي بريئة منه فنهي اللّه ان يتمسك بعصمتهٰا
* ٦٣٨١ و قال ان اهل الكتاب و جميع من له ذمّة اذا اسلم احد الزوجين فهمٰا علي نكاحهمٰا ● و ليس له ان يخرجهٰا من دار الاسلام الي غيرهٰا و لٰايبيت معهٰا و لكنه يأتيهٰا بالنهار و اما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم علي نكٰاحهم الي انقضاء العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرّجل قبل انقضاء عدّتهٰا فهي امرأته و ان لميسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بٰانت منه و لٰا سبيل له عليهٰا
* ٦٣٨١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل هٰاجر و ترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكهٰا بالنكٰاح الاوّل او تنقطع عصمتهٰا قال بل يمسكهٰا و هي امرأته
* ٦٣٨١ و سئل عن رجل مجوسي او مشرك من غير اهل الكتٰاب كان تحته امرأة فاسلم او اسلمت قال ينتظر بذلك انقضاء عدتهٰا فان هو اسلم او اسلمت قبل ان تنقضي عدتهٰا فهمٰا علي نكاحهمٰا الاوّل و ان هي لمتسلم حتي تنقضي العدة فقد بانت منه
* ٦٣٨١ و قال اذا اسلمت امرأة و زوجها علي غير الاسلٰام فرق بينهما
* ٦٣٨١ و عنه ( ابيالحسن ، نسخة ) في نصراني تزوّج نصرٰانيّة فاسلمت قبل ان يدخل بهٰا قال قد انقطعت عصمتهٰا منه و لٰا مهر لها و لٰا عدة عليهٰا منه
* ٦٣٨١ و قيل له النصراني يتزوج النصرانية ثم اسلما و لميكن دخل بهٰا الي ان قال هما علي نكاحهما الاوّل
* ٦٣٨١ و عن احدهمٰا عليهما السلام في اليهودي و النصراني و المجوسي اذا اسلمت امرأته و لميسلم قال همٰا علي نكاحهمٰا و لٰايفرق بينهمٰا و لٰايترك ان يخرج بهٰا من دار الاسلام الي الهجرة
* ٦٣٨١ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن امرأة اسلمت ثم اسلم زوجهٰا هل تحل له قال هو احق بهٰا ما لمتتزوج و لكنها تخير فلهٰا ما اختارت
* ٦٣٨١ و سئل عن امرأة اسلمت قبل زوجهٰا و تزوجت غيره مٰا حٰالهٰا قال هي للذي تزوّجت و لاترد علي الاوّل
* ٦٣٨١ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لهٰا ان تقيم معه قال اذا اسلمت لمتحل له قيل فان الزوج اسلم بعد ذلك [ص 797] أيكونان علي النكاح قال لا ، يتزوج بتزويج جديد
* ٦٣٨١ و عن يونس قال الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال هي امرأته يكون عندهٰا بالنهار و لايكون عندهٰا بالليل فان اسلم الرجل و لمتسلم المرأة يكون الرجل عندهٰا بالليل و النّهٰار .
(٦٣٨٢) بٰاب تزويج الناصب بالمؤمنة و النّاصبة بالمؤمن
* ٦٣٨٢ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك
* ٦٣٨٢ و عن الفضيل بن يسٰار عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال له الفضيل أزوج الناصب قال لا و لٰا كرٰامة قلت جعلت فداك والله انّي لاقول لك هذا و لو جٰاءني ببيت ملان دراهم مٰافعلت
* ٦٣٨٢ و سئل عن النّاصب الذي قد عرف نصبه و عدٰاوته هل يزوجه المؤمنة و هو قادر علي ردّه و هو لٰايعلم بردّه قال لايتزوّج المؤمن الناصبة و لايتزوج الناصب المؤمنة و لايتزوج المستضعف مؤمنة
* ٦٣٨٢ و قيل له ان لامرأتي اختاً عٰارفة علي رأينا و ليس علي رأينا بالبصرة الا قليل فازوّجهٰا ممّن لايري رأيهٰا قال لا و لٰا نعمة ان الله عز و جل يقول فلاترجعوهن الي الكفّار لا هن حلّ لهم و لٰا هم يحلّون لهنّ
* ٦٣٨٢ و سئل عن نكٰاح النّٰاصب فقال لٰا واللّٰه مٰايحلّ
* ٦٣٨٢ و سئل مرّة اخري فقيل جعلت فداك مٰا تقول في نكٰاحهم قال و المرأة عٰارفة قيل عارفة قال ان العٰارفة لاتوضع الا عند عارف
* ٦٣٨٢ و سئل عن نكٰاح اليهوديّة و النّصرٰانيّة فقال نكٰاحهمٰا احبّ اليّ من نكٰاح النّٰاصبة
* ٦٣٨٢ و قال تزوّج اليهوديّة افضل او قال خير من ان تزوّج النّاصبي و النّٰاصبيّة
* ٦٣٨٢ و ذكر النصاب فقال لاتناكحهم و لاتأكل ذبيحتهم و لٰاتسكن معهم : و قد مرّ في كتاب الطّهٰارة و في كتاب ولاية اوليٰاء اللّٰه و البرٰاءة من اعدٰاء اللّٰه مٰا يدلّ علي معرفة النّٰاصب .
(٦٣٨٣) بٰاب منٰاكحة الناصب عند التّقيّة
* ٦٣٨٣ سئل ابوجعفر عليه السلام عن جمهور النّاس فقال هم اليوم اهل هدنة ترد ضٰالّتهم و تؤدي امٰانتهم و تحقن دمٰاؤهم و تجوز مناكحتهم و موٰارثتهم في هذه الحٰال
* ٦٣٨٣ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في تزويج امكلثوم فقال ان ذلك فرج غصبناه
* ٦٣٨٣ و قال انه لما خطب اليه قال له اميرالمؤمنين عليه السلام انها صبية قال فلقي العباس فقال ما لي أبي بأس فقال و مٰا ذاك فقال خطبت الي ابن اخيك فردّني اما واللّٰه لاغورن زمزم و لاادع لكم مكرمة الا هدمتهٰا و لاقيمن عليه شاهدين بانّه سرق و لاقطعنّ يمينه فاتاه العباس فاخبره و سأله ان يجعل الامر اليه فجعله اليه .
(٦٣٨٤) بٰاب تزوّج المنافقة علي المؤمنة و بالعكس و تزويج المنافق
* ٦٣٨٤ قال ابوجعفر عليه السّلام ان رسول اللّه صلي اللّٰه عليه و آله زوج منافقين اباالعٰاص بن الربيع و سكت عن الاخر
* ٦٣٨٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتزوج المنٰافقة علي المؤمنة و تزوج المؤمنة علي المنافقة .
(٦٣٨٥) بٰاب مناكحة المستضعفين و الشكّاك المظهرين للاسلام
* ٦٣٨٥ قيل لابيجعفر عليه السلام اني اخشي ان لايحل لي ان اتزوّج ممّن لميكن علي امري فقال و ما يمنعك من البله قيل و ما البله قال هنّ المستضعفات من اللاتي لاينصبن و لٰايعرفن ما انتم عليه
* ٦٣٨٥ و سئل عن المرأة العٰارفة هل أزوّجهٰا الناصب قال لٰا لان الناصب كٰافر قيل فازوّجهٰا الرّجل غير الناصب و لا العارف فقال غيره احب اليّ
* ٦٣٨٥ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام أتزوج بمرجئة او حرورية قال لا عليك بالبله من النّسٰاء قيل واللّٰه مٰا هي الا مؤمنة او كافرة فقال فاين اهل ثنوي ● الله عز و جل قول اللّه اصدق من قولك الا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لايستطيعون حيلةً و لايهتدون سبيلاً
* ٦٣٨٥ و قال تزوّجوا في الشكاك و لاتزوّجوهم فان المرأة تأخذ من ادب زوجهٰا و يقهرهٰا علي دينه
* ٦٣٨٥ و سئل عن المستضعفين فقال هم اهل الولاية فقيل ايّ ولٰايةٍ فقال امٰا انها ليست بالولاية في الدّين و لكنّها الولاية في المناكحة و الموارثة و المخالطة و هم ليسوا بالمؤمنين و لا الكفّار منهم المرجون لامر الله عز و جل
* ٦٣٨٥ و قال لايزوج المستضعف مؤمنة .
(٦٣٨٦) بٰاب تزوّج الاعرٰابي بالمهٰاجرة و اخرٰاجهٰا من دار الهجرة
* ٦٣٨٦ قال ابوجعفر عليه السّلام لايتزوج الاعرابي بالمهاجرة فيخرجهٰا من دار الهجرة الي الاعرٰاب
* ٦٣٨٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايصلح للاعرابي ان ينكح المهٰاجرة فيخرج بهٰا من ارض الهجرة فيتعرب بهٰا الا ان يكون قد عرف السنة و الحجة فان اقام بهٰا في ارض الهجرة فهو مهٰاجر .
(٦٣٨٧) بٰاب التّزوّج و التّزويج في الاحرٰام
* ٦٣٨٧ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في حديث المحرم اذا تزوّج و هو يعلم انه حرام عليه لمتحلّ له ابداً
* ٦٣٨٧ و سئل عن المحرم يتزوج قال لٰا و لايزوج المحرم المحل
* ٦٣٨٧ و قال لاينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرماً و هو يعلم انه لايحل له الخبر ، و عن الصّدوق و في خبر آخر ان زُوّج او زَوّج فنكٰاحه باطل
* ٦٣٨٧ و عن الصدوق قال عليه السلام من تزوّج امرأةً في احرامه فرّق بينهمٰا و لمتحل له ابداً
* ٦٣٨٧ و عن سمٰاعة عنه عليه السّلام لها المهر ان كان دخل بهٰا : و قد مر في الاحرام ما يدل علي ذلك .
(٦٣٨٨) بٰاب تزوّج الاسير في دٰار الحرب
* ٦٣٨٨ قال علي بن الحسين عليه السّلام لايحل للاسير ان يتزوج في ايدي المشركين مخافة ان يولد له فيبقي ولده كفاراً في ايديهم
* ٦٣٨٨ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب قال اكره ذلك له فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام و هو نكاح و اما الترك و الخزر و الديلم فلايحل له ذلك .
(٦٣٨٩) بٰاب نكٰاح الملاعنة
* ٦٣٨٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهمٰا فلاتحل له ابداً
* ٦٣٨٩ و قيل لموسي بن جعفر عليه السلام لايّ علة لاتحل الملاعنة لزوجهٰا الذي لاعنهٰا ابداً قال لتصديق الايمٰان لقولهمٰا باللّٰه .
(٦٣٩٠) بٰاب من قذف زوجته بالزني و هي خرسٰاء او قذفته و هو اصم
* ٦٣٩٠ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل قذف امرأته و هي خرسٰاء قال يفرق بينهما
* ٦٣٩٠ و عنه في المرأة الخرسٰاء يقذفهٰا زوجهٰا قال يفرق بينهمٰا و لاتحل له ابداً
* ٦٣٩٠ و عنه في امرأةٍ قذفت زوجهٰا و هو اصم قال يفرق بينهٰا و بينه و لٰاتحل له ابداً : و يأتي ما يدل عليه في اللّعٰان .
(٦٣٩١) بٰاب من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعاً فافضاهٰا او لميفضهٰا
* ٦٣٩١ عن ابيجعفر عليه السلام في رجل اقتض جاريةً يعني امرأته فافضاهٰا قال عليه الدّية ان كان دخل بهٰا قبل ان تبلغ تسع سنين قال و ان امسكهٰا و لميطلقها فلا شيء عليه ان شاء امسك و ان شاء طلق
* ٦٣٩١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج جٰارية بكراً لمتدرك فلما دخل بهٰا اقتضهٰا فافضاهٰا فقال ان كان دخل بهٰا و لهٰا تسع سنين فلا شيء عليه و ان كانت لمتبلغ تسع سنين او كان لها اقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فانه قد افسدهٰا و عطلهٰا علي الازوٰاج فعلي الامٰام ان يغرمه ديتهٰا و ان امسكهٰا و لميطلّقها حتي تموت فلا شيء عليه
* ٦٣٩١ و قال اذا خطب الرجل المرأة فدخل بهٰا قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهمٰا و لمتحل له ابداً
* ٦٣٩١ و سئل عن رجل تزوّج جٰاريةً فوقع بهٰا فافضٰاها قال عليه الاجرٰاء عليهٰا مٰا دامت حيّةً .
(٦٣٩٢) بٰاب تزوّج زوجة المفقود
* ٦٣٩٢ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهمٰا السّلام ان عليّاً عليه السّلام قال في المفقود لاتزوج امرأته حتي يبلغهٰا موته او طلاق او لحوق باهل الشرك
* ٦٣٩٢ و في روٰاية عن ابيعبداللّٰه عليه السلام بعد الاربع سنين دعا اي الوالي ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مٰال فان كان للمفقود مٰال انفق عليهٰا حتي يعلم حيوته من موته و ان لميكن له مٰال قيل للولي انفق عليهٰا فان فعل فلا سبيل لهٰا الي ان تتزوج مٰا انفق عليهٰا و ان ابي ان ينفق عليهٰا اجبره الوالي علي ان يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جٰاء زوجهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا من يوم طلّقهٰا الولي فبدا له ان يراجعهٰا فهي امرأته و هي عنده علي تطليقتين و ان انقضت العدة قبل ان يجيء و يراجع فقد حلّت للازوٰاج و لا سبيل للاول عليهٰا ، و قال في حديث و ان لميكن له وليّ طلقها السلطان
* ٦٣٩٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن المفقود فقال ان علمت انه في ارض فهي منتظرة له ابداً حتي يأتيهٰا موته او يأتيهٰا طلاق و ان لمتعلم اين هو من الارض و لميأتهٰا منه كتاب و لٰا خبر فانها تأتي الامام فيأمرهٰا ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض فان لميوجد له خبر حتي يمضي الاربع سنين امرهٰا ان تعتد اربعة اشهر و عشراً ثم تحل للازوٰاج فان قدم زوجهٰا بعد مٰا تنقضي عدتهٰا فليس له عليهٰا رجعة و ان قدم و هي في عدتهٰا اربعة اشهر و عشراً فهو املك برجعتهٰا .
(٦٣٩٣) بٰاب تزوّج الحر الامة دوٰاماً * قال اللّٰه عز و جل و من لميستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنٰات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات و اللّه اعلم بايمانكم بعضكم من بعض الي ان قال ذلك لمن خشي العنت منكم و ان تصبروا خير لكم و اللّه غفور رحيم * و قال و لأمة مؤمنة خير من مشركة و لو اعجبتكم * و قال و الذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازوٰاجهم او مٰا ملكت ايمٰانهم فانهم غير ملومين * و قال فانكحوا الايٰامي منكم و الصالحين من عبٰادكم و امٰائكم
* ٦٣٩٣ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلٰام عن الرجل يتزوج الامة [ص 798] قال لا الّا ان يضطر الي ذلك
* ٦٣٩٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاينبغي للحرّ ان يتزوّج الامة و هو يقدر علي الحرة
* ٦٣٩٣ و في رواية لاينبغي للمسلم الموسر ان يتزوج الامة الّا ان لٰايجد حرة
* ٦٣٩٣ و قال لاينبغي ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله عز و جل و من لميستطع منكم طولاً و الطول المهر و مهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة او اقل ، و قد مر في ابواب ما يحرم بالنسب في حديث حصر المحرّمٰات و تزويج الامة علي من يقدر علي تزويج الحرّة الحديث ، اقول في مجمعالبيٰان من لميستطع منكم طولا اي لميجد منكم غني و هو المرويّ عن ابيجعفر عليه السّلام .
(٦٣٩٤) بٰاب نكاح اموات خاصة
* ٦٣٩٤ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام عشر لايحل نكاحهن و لا غشيانهن امتك امها امتك و امتك اختهٰا امتك و امتك و هي عمتك من الرضٰاعة و امتك و هي خالتك من الرضٰاعة و امتك و هي اختك من الرضٰاعة و امتك و قد ارضعتك و امتك و قد وطئت حتي تستبرئ بحيضة و امتك و هي حبلي من غيرك و امتك و هي علي سوم من مشتر و امتك و لها زوج و هي تحته
* ٦٣٩٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام يحرم من الامٰاء عشر لايجمع بين الام و البنت و لٰا بين الاختين و لا امتك و هي حٰامل من غيرك حتي تضع و لا امتك و لهٰا زوج و لا امتك و هي عمتك من الرضٰاعة و لا امتك و هي خالتك من الرضٰاعة و لا امتك و هي اختك من الرضٰاعة و لٰا امتك و هي ابنة اخيك من الرضاعة و لا امتك و هي في عدة
* ٦٣٩٤ و قال فٖي حديث ان الذين يشترون الامٰاء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤهن فاولئك الزناة باموالهم .
(٦٣٩٥) بٰاب ارث النّكٰاح
* ٦٣٩٥ قال ابوجعفر عليه السّلام في قوله تعٰالي لايحل لكم ان ترثوا النساء كرهاً قال كانوا في الجاهلية في اول ما اسلموا في قبايل العرب اذا مات حميم الرجل و له امرأة القي الرجل ثوبه عليهٰا فورث نكاحهٰا بصدٰاق حميمه الذي كٰان اصدقهٰا فيرث نكاحهٰا كما يرث ماله فلما مٰات ابوقيس بن الاسلت القي محسن بن ابيقيس ثوبه علي امرأة ابيه فورث نكاحها الي ان قال فنزل و لٰاتنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتاً و سٰاء سبيلا فلحقت باهلهٰا و كان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير انه ورثهن غير الابناء فانزل الله يا ايّهٰا الذين امنوا لايحل لكم ان ترثوا النساء كرهاً .
(٦٣٩٦) بٰاب نكاح الشغار ●
* ٦٣٩٦ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله لا جلب و لا جنب و لا شغار في الاسلام و الشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته او اخته و يتزوج هو ابنة المتزوج او اخته و لايكون بينهمٰا مهر غير تزويج هذا هذا و هذا هذا
* ٦٣٩٦ و في حديث المناهي عن النبي صلي اللّه عليه و اله و نهي ان يقول الرّجل للرّجل زوجني اختك حتي ازوجك اختي ، و سمي ذلك فٖي روٰايةٍ بالممانحة
* ٦٣٩٦ و عنهما عليهما السلام نهي عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهمٰا صدٰاق الا بضع صاحبتهٰا و قال لايحل ان تنكح واحدة منهمٰا الا بصدٰاق او نكاح المسلمين .
(٦٣٩٧) بٰاب نكاح القابلة و بنتهٰا
* ٦٣٩٧ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن القابلة أيحل للمولود ان ينكحهٰا فقال لٰا و لٰا ابنتهٰا هي بعض امهاته
* ٦٣٩٧ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه و حرم عليه ولدهٰا
* ٦٣٩٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجهٰا فقال اذا كان قبلته المرة و المرتين و الثلث فلا بأس فان كان قبلته و ربته و كفلته فاني انهي نفسي عنهٰا و ولدي ، و في خبر اخر و صديقي
* ٦٣٩٧ و قيل للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته فقال سبحٰان اللّه مٰا حرم اللّه عليه من ذلك ، و في رواية سبحان الله و ما يحرم عليه من ذلك
* ٦٣٩٧ و عن الكليني و في رواية معوية بن عمار ان قبلت و مرّت فالقوابل اكثر من ذلك و ان قبلت و ربت حرمت عليه ، و روٰاه الصدوق عن ابيعبداللّه عليه السّلام .
(٦٣٩٨) بٰاب تزوج المطلقة علي غير السنة
* ٦٣٩٨ قال ابوعبدالله عليه السلام اياك و المطلقات ثلثا في مجلس وٰاحدٍ فانهن ذوٰات ازوٰاج
* ٦٣٩٨ و قال اياكم و ذوات الازواج المطلقات علي غير السنة
* ٦٣٩٨ و قال في رجل طلق امرأته ثلثا فاراد رجل ان يتزوجهٰا كيف يصنع قال يدعهٰا حتي تحيض و تطهر ثم يأتيه و معه رجلان شاهدان فيقول طلقت فلانة فاذا قال نعم ● تركها ثلثة اشهر ثم خطبهٰا الي نفسهٰا
* ٦٣٩٨ و قال فٖي روٰايةٍ فيلقاه بعد مٰا طلقها و انقضت عدتهٰا عند صٰاحبهٰا فيقول له أطلقت فلانة فاذا قال نعم فقد صارت تطليقة علي طهر فدعهٰا من حين طلقها تلك التطليقة حتي تنقضي عدتهٰا ثم تزوجهٰا و قد صٰارت تطليقة باينة
* ٦٣٩٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المطلقة علي غير السنة أيتزوجهٰا الرجل فقال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك
* ٦٣٩٨ و سئل الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلثا فقال ان طلاقكم الثلث لايحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم ● لانكم لاترون الثلث شيئاً و هم يوجبونهٰا
* ٦٣٩٨ و قيل له ان لي ابن اخ زوجته ابنتي و هو يشرب الشراب و يكثر ذكر الطلاق فقال ان كان من اخوانك فلا شيء عليه و ان كان من هؤلاء فَأَبِنْهٰا منه فانه عني الفراق قيل أليس قد روي عن ابيعبداللّه عليه السّلام انه قال اياكم و المطلقات ثلثا في مجلس فانهن ذوات الازواج فقال ذلك من اخوانكم لا من هؤلاء انه من دان بدين قوم لزمته احكامهم .
(٦٣٩٩) بٰاب تزوج المطلقة ثلثا او تسعاً
* ٦٣٩٩ قال ابوجعفر عليه السلام في التطليقة الثالثة فاذا فعل ذلك فقد بانت منه و لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٣٩٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام فٖي حديثٍ و الذي يطلق الطلاق الذي لاتحل له حتي تنكح زوجا غيره ثلث مرات و تزوج ثلث مرات لاتحل له ابداً و اذا كان الرجل عبداً و هي حرة فطلاقهٰا ثلث .
(٦٤٠٠) بٰاب تزوج الامة المطلقة مرتين
* ٦٤٠٠ قال ابوعبدالله عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امة طلقها زوجهٰا تطليقتين ثم وقع عليهٰا فجلده
* ٦٤٠٠ و قيل له اذا كانت الحرة تحت العبد كم طلاقهٰا فقال قال علي عليه السلام الطلاق و العدة بالنساء
* ٦٤٠٠ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن حر تحته امة او عبد تحته حرّة كم طلاقهٰا و كم عدتها فقال السنة في النّسٰاء في الطّلٰاق فان كٰانت حرة فطلٰاقهٰا ثلثا و عدتهٰا ثلثة اقراء و ان كان حر تحته امة فطلاقهٰا تطليقتان و عدتهٰا قرءان
* ٦٤٠٠ و عن عيص بن القسم قال ان ابنشبرمة قال الطلاق للرجل فقال ابوعبداللّٰه عليه السلام الطلاق للنساء و تبيٰان ذلك ان العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقهٰا ثلثا و يكون الحر تحته الامة فيكون طلاقهٰا تطليقتين
* ٦٤٠٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا كان الرجل حرا و امرأته امة فطلاقهٰا تطليقتان و اذا كان الرجل عبداً و هي حرة فطلاقهٰا ثلث : و يأتي ما يدل علي ذلك في الطلاق .
ابوٰاب اختيار الرجال و النّسٰاء و معرفة الممدوحة منهنّ و المذمومة .
(٦٤٠١) بٰاب انّ المؤمنين و المؤمنات اكفٰاء و لٰا عبرة بعلو النسب و دنوه
* ٦٤٠١ عن النبي صلّي اللّه عليه و آله المؤمنون بعضهم اكفاء بعض
* ٦٤٠١ و قيل لابيجعفر عليه السلام انّي خطبت الي مولاك فلان بن ابيرٰافع ابنته فلانة فردّني و رغب عنّي و ازدراني لدمٰامتي و حٰاجتي و غربتي فقال ابوجعفر عليه السّلام اذهب فانت رسولي اليه فقل له يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب زوج منحج بن رياح مولاي بنتك فلانة و لاترده الي ان قال ابوجعفر عليه السّلام ان رجلا كان من اهل اليمٰامة يقال له جويبر اتي رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله منتجعاً للاسلام فاسلم و حسن اسلامه و كٰان رجلاً قصيراً دميماً محتاجاً عٰارياً و كان من قباح السودان الي ان قال و ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله نظر الي جويبر ذات يوم برحمة منه له و رقة عليه فقال له يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بهٰا فرجك و اعانتك علي دنياك و اخرتك فقال له جويبر يا رسول اللّٰه بابي انت و اميّ و من يرغب فيّ فواللّه ما لي من حسب و لا نسب و لا مٰال و لا جمال فايّة امرأة ترغب فيّ فقال له رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله يا جويبر ان اللّه قد وضع بالاسلام من كٰان في الجاهلية شريفاً و شرف بالاسلام من كان في الجاهلية وضيعاً و اعزّ بالاسلام من كٰان في الجاهليّة ذليلاً و اذهب بالاسلٰام ما كان من نخوة الجٰاهلية و تفاخرهٰا بعشايرهٰا و باسق انسابهٰا فالناس اليوم كلّهم ابيضهم و اسودهم و قرشيهم و عربيهم و عجميهم من ادم و انّ ادم خلقه اللّٰه من طين و ان احبّ الناس الي اللّه عز و جل يوم القيمة اطوعهم له و اتقيهم و مااعلم يا جويبر لاحدٍ من المسلمين عليك اليوم فضلاً [ص 799] الّا لمن كٰان اتقي للّٰه منك و اطوع ثم قال له انطلق يا جويبر الي زيٰاد بن لبيد فانه من اشرف بنيبيٰاضة حسبا فيهم فقل له اني رسول رسول اللّه صلي اللّٰه عليه و آله اليك و هو يقول لك زوج جويبر ابنتك الذلفاء الحديث و فيه انه زوجه ايّاهٰا بعد ما راجع النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله فقال له يا زيٰاد جويبر مؤمن و المؤمن كفو للمؤمنة و المسلم كفو للمسلمة فزوجه يا زياد و لاترغب عنه
* ٦٤٠١ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام اتي رجل النبي صلي الله عليه و آله فقال يا رسول اللّٰه عندي مهيرة العرب و انا احب ان تقبلهٰا و هي ابنتي فقال قد قبلتهٰا قال و اخري يا رسول الله قال و ما هي قال لميضرب عليهٰا صدغ قط قال لا حٰاجة لي فيهٰا و لكن زوجهٰا من جليب قال فسقط رجلا الرجل مما دخله ثم اتي امّهٰا فاخبرها الخبر فدخلهٰا مثل ما دخله فسمعت الجارية مقالته و رأت مٰا دخل اباهٰا فقالت لهما ارضيٰا لي ما رضي اللّٰه و رسوله لٖي قال فتسلي ذلك عنهمٰا و اتي ابوهٰا النبي صلي الله عليه و اله و اخبره الخبر فقال رسول الله صلي الله عليه و آله قد جعلت مهرهٰا الجنة ، و في رواية فمٰات عنهٰا جليب فبلغ مهرها بعده مائةالف درهم
* ٦٤٠١ و عن ابيجعفرٍ عليه السلام انه مر رجل من اهل البصرة شيباني يقال له عبدالملك بن حرملة علي علي بن الحسين عليهما السّلام فقال له علي بن الحسين عليهما السلام ألك اخت قال نعم قال فتزوجنيهٰا قال نعم قال فمضي الرجل و تبعه رجل من اصحاب علي بن الحسين عليهما السّلام حتي انتهي الي منزله فسأل عنه فقيل له فلان بن فلان و هو سيد قومه ثم رجع الي علي بن الحسين عليهما السّلام فقال له يا اباالحسن سئلت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا انه سيد قومه فقال له علي بن الحسين عليهما السّلام اني لانبئك يا فلان عما اري و عما اسمع أماعلمت ان اللّه رفع بالاسلام الخسيسة و اتم به الناقصة و اكرم به اللؤم فلا لؤم علي مسلمٍ انما اللؤم لؤم الجاهلية
* ٦٤٠١ و روي انه كان لعبدالملك بن مروٰان عين بالمدينة يكتب اليه باخبار ما يحدث فيهٰا و ان علي بن الحسين عليهما السّلام اعتق جٰارية له ثم تزوجهٰا فكتب العين الي عبدالملك فكتب عبدالملك الي عليّ بن الحسين عليهما السّلام اما بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك و قد علمت انه كان في اكفائك من قريش من تمجد به في الصهر و تستنجبه في الولد فلا لنفسك نظرت و لٰا علي ولدك ابقيت و السلام فكتب اليه علي بن الحسين عليهما السّلام اما بعد فقد بلغني كتابك تعنفني بتزويجي مولاتي و تزعم انه قد كان في نساء قريش من اتمجد به في الصهر و استنجبه في الولد و انه ليس فوق رسول الله صلي الله عليه و آله مرتقي في مجد و لٰا مستزٰاد في كرم و انما كانت ملك يميني خرجت متي اراد الله عز و جل منّي بامر التمست ثوابه ثم ارتجعتهٰا علي سنته و من كان زكيا في دين اللّٰه فليس يخل به شيء من امره و قد رفع اللّٰه بالاسلام الخسيسة و تمم به النقيصة و اذهب به اللؤم فلا لؤم علي امرء مسلم انما اللؤم لؤم الجاهلية و السّلام ، و فٖي روٰايةٍ انه تزوج بام ولد لعلي بن الحسين المقتول ، و في رواية انه تزوج سرية كانت للحسن بن علي عليهما السّلام
* ٦٤٠١ و روي انه زوج امة مولاه و تزوج هو مولٰاته
* ٦٤٠١ و عن علي بن الحسين عليهما السّلام في حديث و لنا برسول اللّٰه صلي الله عليه و آله اسوة زوج زينب بنت عمه زيداً مولاه و تزوج مولاته صفية بنت حي بن اخطب
* ٦٤٠١ و عن ابيعبدالله عليه السلام الكفو ان يكون عفيفاً و عنده يسٰار .
(٦٤٠٢) بٰاب من يقبل خطبته و يزوج و من يردّ
* ٦٤٠٢ كتب ابوجعفر عليه السلام الي بعض اصحٰابه في جواب كتاب له فهمت مٰا ذكرت من امر بناتك و انك لاتجد احداً مثلك فلاتنظر في ذلك رحمك اللّٰه فان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال اذا جٰاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ان لاتفعلوه تكن فتنة في الارض و فسٰاد كبير
* ٦٤٠٢ و عن الرّضٰا عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله النكاح رق فاذا انكح احدكم وليدة فقد ارقهٰا فلينظر احدكم لمن يرق كريمته
* ٦٤٠٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام زوجوا الاحمق و لاتزوجوا الحمقاء الحديث
* ٦٤٠٢ و قال من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمهٰا
* ٦٤٠٢ و عن علي بن جعفر عن اخيه قال سألته ان زوج ابنتي غلام فيه لين و ابوه لا بأس به قال اذا لميكن فاحشة فزوجه يعني الخنث
* ٦٤٠٢ و كتب الي ابيالحسن الرضا عليه السلام ان لي قرابة قد خطب الي و في خلقه سوء قال لاتزوجه ان كان سيئ الخلق
* ٦٤٠٢ اقول في تفسير القمي عن ابيعبداللّٰه عليه السلام قال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله شارب الخمر لاتصدقوه اذا حدث و لاتزوجوه اذا خطب و لٰاتعودوه اذا مرض و لاتحضروه اذا مٰات و لاتأتمنوه علي امٰانة فمن ائتمنه علي امٰانة فاستهلكهٰا فليس له علي الله ان يخلف عليه و لا ان يأجره عليهٰا لانّ اللّه يقول و لاتؤتوا السفهاء اموالكم و اي سفيه اسفه من شارب الخمر
* ٦٤٠٢ و في الفقهالرضوي ان خطب اليك رجل رضيت دينه و خلقه فزوجه و لٰايمنعك فقره و فاقته قال اللّه تعٰالي و ان يتفرقا يغن اللّه كلا من سعته و قوله ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم و لاتزوج شارب خمر فان من فعل فكأنما قادهٰا الي الزني .
(٦٤٠٣) بٰاب خير الجواري و النّسٰاء و شرّهنّ
* ٦٤٠٣ جاء رجل الي رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله فقال ان لي زوجة اذا دخلت تلقتني و اذا خرجت شيعتني و اذا رأتني مهموماً قالت لي مٰا يهمّك ان كنت تهتم لرزقك فقد تكفّل لك به غيرك و ان كنت تهتم بامر اخرتك فزادك اللّٰه هما فقال رسول الله صلّي اللّه عليه و آله ان للّه عمّالاً و هذه من عماله لها نصف اجر الشهيد
* ٦٤٠٣ و قال شرار نسائكم المقفرة الدنسة اللجوجة العٰاصية الذليلة في قومهٰا العزيزة في نفسهٰا الحصٰان علي زوجهٰا الهلوك علي غيره
* ٦٤٠٣ و قال انّ خير نسٰائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في اهلهٰا الذليلة مع بعلهٰا المتبرجة مع زوجهٰا الحصٰان علي غيره التي تسمع قوله و تطيع امره و اذا خلا بهٰا بذلت له مٰا يريد منهٰا و لمتبذل كتبذل الرجل ألااخبركم بشرار نسائكم الذليلة في اهلهٰا العزيزة مع بعلهٰا العقيم الحقود التي لاتتورع عن قبيح المتبرجة اذا غاب عنهٰا بعلهٰا الحصٰان معه اذا حضر لاتسمع قوله و لاتطيع امره و اذا خلا بهٰا بعلهٰا تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبهٰا و لاتقبل منه عذراً و لاتغفر له ذنباً ألااخبركم بخيار رجٰالكم قيل بلي قال ان من خير رجالكم التقي النقي السمح الكفين السليم الطرفين البر بوالديه و لايلجئ عياله الي غيره ثم قال ألااخبركم بشر رجٰالكم فقيل بلي فقال ان من شر رجالكم البهات البخيل الفاحش الاكل وحده المانع رفده الضارب اهله و عبده الملجئ عياله الي غيره العاق بوالديه
* ٦٤٠٣ و قال خير نسائكم العفيفة الغلمة
* ٦٤٠٣ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله افضل نساء امّتي اصبحهنّ وجهاً و اقلهنّ مهراً
* ٦٤٠٣ و قال قال اختاروا لنطفكم فان الخال احد الضجيعين
* ٦٤٠٣ و قال كان من دعٰاء رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله اعوذ بك من امرأة تشيبني قبل مشيبي
* ٦٤٠٣ و عن محمد بن ابيطلحة عن الصادق عن آبٰائه عن رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله انه قال للناس اياكم و خضراء الدّمن قيل يا رسول اللّٰه و مٰا خضراء الدمن قال المرأة الحسنا في منبت السوء
* ٦٤٠٣ و عن زيد بن ثابت قال قال لي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله يا زيد تزوجت قلت لا قال تزوج تستعف مع عفتك و لاتزوجن خمساً قال زيد و من هن قال لاتزوجن شهبرة و لا لهبرة و لا نهبرة و لا هيدرة و لا لفوتا قال زيد مٰاعرفت ممّا قلت شيئاً قال ألستم عرباً اما الشهبرة فالذرفاء البذية و اما اللهبرة فالطويلة المهزولة و اما النهبرة فالقصيرة الدميمة و اما الهيدرة فالعجوز المدبرة و اما اللفوت فذات الولد من غيرك
* ٦٤٠٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام تظهر في اخر الزمان و اقتراب السّٰاعة و هو شر الازمنة نسوة كاشفات عٰاريٰات متبرجات من الدين خارجٰات في الفتن داخلات مٰائلات الي الشهوات مسرعات الي اللذات مستحلات المحرمٰات في جهنم خالدات و قال لولا النساء لعبد اللّه حقا حقا
* ٦٤٠٣ و قال الرضا عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام خير نسائكم الخمس قيل و ما الخمس قال الهينة الليّنة المواتية التي اذا غضب زوجهٰا لمتكتحل بغمض حتي يرضي و اذا غاب عنهٰا زوجهٰا حفظته في غيبته فتلك عٰامل من عمال اللّٰه و عامل الله لايخيب و النساء جٰامع مجمع و ربيع مربع و كرب مقمع و غل قمل ● يجعله الله في عنق من يشٰاء و ينزعه منه اذا شاء
* ٦٤٠٣ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام خير النساء التي اذا خلت مع زوجهٰا فخلعت الدرع خلعت معه الحيٰا و اذا لبست الدرع لبست معه الحيٰا
* ٦٤٠٣ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام [ص 800] ان صٰاحبتي هلكت و كانت لي موٰافقة و قد هممت ان اتزوج فقال انظر اين تضع نفسك و من تشركه في مالك و تطلعه علي دينك و سرك فان كنت لا بد فاعلاً فبكراً تنسب الي الخير و الي حسن الخلق و اعلم انهن كما قال : الا ان النساء خلقن شتي - فمنهن الغنيمة و الغرام ، و منهن الهلال اذا تجلي - لصاحبه و منهن الظلام ، فمن يظفر بصالحهن يسعد - و من يغبن فليس له انتقام ، و هن ثلث فامرأة ولود ودود تعين زوجها علي دهره لدنياه و آخرته و لاتعين الدهر عليه و امرأة عقيم لا ذات جمال و لا خلق و لاتعين زوجهٰا علي خير و امرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير و لاتقبل اليسير