* ٦٣٢٩ و سئل [ص 792] عن اختين مملوكتين و جمعهمٰا قال مستقيم و لٰااحبّه لك و سئل عن الام و البنت المملوكتين قال هو اشدهمٰا و لااحبّه لك

* ٦٣٢٩ و عن الحسين بن بشر قال سألته عن الرجل تكون له الجارية و لهٰا ابنة فيقع عليهٰا أيصلح له ان يقع علي ابنتهٰا فقال أينكح الرجل الصالح ابنته .

ابوٰاب ما يحرم بالجمع .

(٦٣٣٠) بٰاب الجمع بين الاختين * قال اللّٰه عز و جل و ان تجمعوا بين الاختين

* ٦٣٣٠ و قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في اختين نكح احديٰهمٰا رجل ثم طلّقهٰا و هي حبلي ثم خطب اختها فجمعهمٰا قبل ان تضع اختهٰا المطلقة ولدها فامره ان يفارق الاخيرة حتي تضع اختها المطلقة ولدهٰا ثم يخطبها و يصدقهٰا صدٰاقاً مرتين ، و في روٰايةٍ ثم خطب اختهٰا فنكحهٰا ، و في روٰايةٍ فامره ان يطلق الاخري

* ٦٣٣٠ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام لاي علة لايجوز للرجل ان يجمع بين الاختين قال لتحصين الاسلام و في ساير الاديٰان يري ذلك

* ٦٣٣٠ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن رجل تكون عنده امرأة يحل ان يتزوج اختهٰا متعة قال لٰا .

(٦٣٣١) باب من تزوج اختين في عقدة واحدة

* ٦٣٣١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل تزوّج اختين في عقدةٍ وٰاحدةٍ قال يمسك ايّتهمٰا شاء و يخلي سبيل الاخري .

(٦٣٣٢) بٰاب من تزوج امرأة ثم تزوج اختهٰا او امّهٰا

* ٦٣٣٢ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج بالعرٰاق امرأة ثم خرج الي الشام فتزوج امرأة اخري فاذا هي اخت امرأته التي بالعراق قال يفرق بينه و بين المرأة التي تزوّجهٰا بالشام و لٰايقرب المرأة العراقية حتي تنقضي عدة الشامية قيل فان تزوّج امرأة ثم تزوّج امّهٰا و هو لٰايعلم انّهٰا امّها قال قد وضع الله عنه جهٰالته بذلك ثم قال ان علم انّها امّهٰا فلايقربهٰا و لايقرب الابنة حتي تنقضي عدة الام منه فاذا انقضت عدة الامّ حل له نكٰاح الابنة قيل فان جٰاءت الامّ بولد قال هو ولده و يكون ابنه و اخا امرأته ، و في روٰايةٍ هو ولده و يرثه

* ٦٣٣٢ و قيل له رجل نكح امرأة ثم اتي ارضاً فنكح اختهٰا و لايعلم قال يمسك ايتهما شاء ● و يخلي سبيل الاخري .

(٦٣٣٣) بٰاب من تمتع بامرأةٍ و ارٰاد نكٰاح اختهٰا

* ٦٣٣٣ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لٰا بأس بالرّجل ان يتمتع اختين ●

* ٦٣٣٣ و قال في حديث المتعة لا نفقة و لا عدة لهٰا عليك

* ٦٣٣٣ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام الرّجل يتزوج المرأة متعة الي اجل مسمّي فينقضي الاجل بينهما هل يحل له ان ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها فكتب لايحل له ان يتزوجها حتي تنقضي عدتها

* ٦٣٣٣ و سئل عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج باختها متعة قال لا : و يأتي في ابواب الخطبة ما يدلّ عليه .

(٦٣٣٤) بٰاب تزوّج المرأة في عدة اختهٰا الرجعيّة و البٰائنة

* ٦٣٣٤ عن ابي‌جعفر عليه السّلام في رجل طلّق امرأته و هي حبلي أيتزوج اختهٰا قبل ان تضع قال لٰايتزوّجهٰا حتي يخلو اجلهٰا

* ٦٣٣٤ و قال اذا اختلعت المرأة من زوجهٰا فلا بأس ان يتزوج اختهٰا و هي في العدة

* ٦٣٣٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته او اختلعت او بٰانت أله ان يتزوّج باختها فقال اذا برئت عصمتهٰا و لم‌يكن له عليهٰا رجعة فله ان يخطب اختهٰا

* ٦٣٣٤ و سئل عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له ان يخطب اختهٰا من قبل ان تنقضي عدة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتهٰا منه و ليس له عليهٰا رجعة

* ٦٣٣٤ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل طلق امرأته أيتزوج اختهٰا قال لا حتي تنقضي عدتهٰا

* ٦٣٣٤ و سئل عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوّج اختهٰا قال من سٰاعته ان احبّ : و قد مرّ في البٰاب السابق مٰا ينافيه .

(٦٣٣٥) بٰاب اذٰا تشبهت اخت الزوجة بهٰا ليلة دخولها علي زوجهٰا فوطئهٰا

* ٦٣٣٥ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فزفتهٰا اليه اختهٰا و كٰانت اكبر منهٰا فادخلت منزل زوجهٰا ليلاً فعمدت الي ثياب امرأته فنزعتهٰا منهٰا و لبستهٰا ثم قعدت في حجلة اختهٰا و نحت امرأته و اطفأت المصبٰاح و استحيت الجارية ان تتكلم فدخل الزوج الحجلة فوٰاقعهٰا و هو يظن انها امرأته التي تزوّجهٰا فلما ان اصبح الرجل قامت اليه امرأته فقالت انا امرأتك فلانة التي تزوّجت و ان اختي مكرت بي فاخذت ثيٰابي فلبستهٰا و قعدت في الحجلة و نحّتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر فقال اري ان لا مهر للتي دلّست نفسهٰا و اري ان عليهٰا الحد لما فعلت حد الزّاني غير محصن و لٰايقرب الزوج امرأته التي تزوج حتي تنقضي عدة التي دلّست نفسهٰا فاذا انقضت عدتهٰا ضم اليه امرأته .

(٦٣٣٦) بٰاب الجمع بين الاختين و الام و البنت من الامٰاء في الوطء او الملك

* ٦٣٣٦ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قال محمد بن علي عليه السلام في اختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً قال قال علي عليه السّلام احلتهما اية و حرّمتهما اخري ● و انا انهي عنهمٰا نفسي و ولدي ، و في روايةٍ اخري احلتهما اية و حرّمتهمٰا اية و لااحله و لٰااحرّمه و لاافعله انا و لٰا احد من اهل بيتي

* ٦٣٣٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح احديهمٰا ثم بدا له في الثانية فنكحهٰا فليس ينبغي له ان ينكح الاخري حتي تخرج الاولي من ملكه يهبهٰا او يبيعهٰا فان وهبهٰا لولده يجزيه

* ٦٣٣٦ و سئل عن رجل كانت عنده جٰاريتان اختان فوطئ احديهمٰا ثم بدا له في الاخري قال يعتزل هذه و يطأ الاخري قيل فانه تنبعث نفسه للاولي قال لايقربهٰا حتي تخرج تلك من ملكه

* ٦٣٣٦ و قيل له الرجل يشتري الاختين فيطأ احديهمٰا ثم يطأ الاخري بجهٰالة قال اذا وطئ الاخيرة بجهٰالةٍ لم‌تحرم عليه الاولي و ان وطئ الاخيرة و هو يعلم انها عليه حرٰام حرمتا عليه جميعاً

* ٦٣٣٦ و قال في قوله تعٰالي و ان تجمعوا بين الاختين الا مٰا قد سلف يعني في النكاح

* ٦٣٣٦ و عنه في رجل كانت عنده اختان فوطئ احديهمٰا ثم اراد ان يطأ الاخري قال يخرجهٰا من ملكه قيل الي من قال الي بعض اهله قيل فان جهل ذلك حتي وطئها قال حرمتا عليه كلتاهما ●

* ٦٣٣٦ و سئل عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ احديٰهمٰا ثم وطئ الاخري أيرجع الي الاولي فيطأهٰا قال اذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولة ● حتي تموت او يبيع الثانية من غير ان يبيعهٰا من شهوة لاجل ان يرجع الي الاولي

* ٦٣٣٦ و قال يحرم من الامٰاء عشر لاتجمع بين الام و الابنة و لٰا بين الاختين الخبر

* ٦٣٣٦ و سئل عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ احديهمٰا ثم وطئ الاخري فقال اذا وطئ الاخرٰي فقد حرمت عليه الاولٰي حتي تموت الاخري قيل له أرأيت ان بٰاعهٰا فقال ان كٰان انما يبيعهٰا لحٰاجة و لٰايخطر علي بٰاله من الاخري شيء فلااري بذلك بأساً و ان كان انما يبيعهٰا ليرجع الي الاولي فلا

* ٦٣٣٦ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل ملك اختين أيطأهمٰا جميعاً قال يطأ احديهمٰا فاذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولي التي وطئ حتي تموت الثانية او يفارقهٰا و ليس له ان يبيع الثانية من اجل الاولي ليرجع اليها الا ان يبيع لحٰاجة او يتصدق بهٰا او تموت

* ٦٣٣٦ و سئل عن اختين مملوكتين و جمعهمٰا قال مستقيم و لٰااحبّه لك و سئل عن الامّ و البنت المملوكتين قال هو اشدهما و لااحبّه لك .

(٦٣٣٧) بٰاب من ملك جٰاريتين اختين و وطئ احديهمٰا مٰا له من الاخري

* ٦٣٣٧ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن اختين مملوكتين ينكح احديهمٰا أتحل له الاخرٰي فقال ليس ينكح الاخري الا فيما دون الفرج و ان لم‌يفعل فهو خير نظير تلك المرأة تحيض فتحرم علي زوجهٰا ان يأتيهٰا في فرجهٰا لقول اللّه عزّ و جلّ و لاتقربوهنّ حتي يطهرن و قال و ان تجمعوا بين الاختين الّا مٰا قد سلف يعني في النّكٰاح فيستقيم للرّجل ان يأتي امرأته و هي حٰائض فيمٰا دون الفرج .

(٦٣٣٨) بٰاب تزوّج بنت الاخ علي عمّتهٰا و بنت الاخت علي خالتهٰا و بالعكس ●

* ٦٣٣٨ قال ابوجعفر عليه السلام انما نهي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله عن تزويج المرأة علي عمتها و خٰالتهٰا اجلالاً للعمة و الخالة فاذا اذنت في ذلك فلا بأس

* ٦٣٣٨ و عن السّكوني عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السلام اتي برجل تزوج امرأة علي خالتهٰا فجلده و فرق بينهمٰا

* ٦٣٣٨ و قال ابوجعفر عليه السّلام لاتزوج ابنة الاخ و لا ابنة الاخت علي العمة و لٰا علي الخالة الا باذنهمٰا و تزوج العمة و الخالة علي ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهمٰا ، و في روٰايةٍ لاتنكح و تنكح

* ٦٣٣٨ و قال لاتنكح المرأة علي عمّتهٰا و لٰا علي خالتهٰا الا باذن العمة و الخالة

* ٦٣٣٨ و قال لاتنكح ابنة الاخت علي خالتهٰا و تنكح الخالة علي ابنة اختهٰا و لٰاتنكح ابنة الاخ علي عمتهٰا و تنكح العمة علي ابنة اخيهٰا

* ٦٣٣٨ و قال لٰاتنكح الجارية علي عمتهٰا و لا علي خالتهٰا الّا باذن العمّة و الخالة و لا بأس ان تنكح العمة و الخالة علي بنت اخيهٰا و بنت اختهٰا

* ٦٣٣٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايحل للرجل ان يجمع بين المرأة و عمّتهٰا و لا بين المرأة و خالتهٰا

* ٦٣٣٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن امرأة تزوّج علي عمتها او خالتهٰا قال لا بأس ●

* ٦٣٣٨ و قال تزوج العمة [ص 793] و الخالة علي ابنة الاخ و ابنة الاخت و لٰاتزوج بنت الاخ و الاخت علي العمّة و الخالة الّا برضا منهمٰا فمن فعل ذلك فنكاحه بٰاطل

* ٦٣٣٨ و سئل عن رجل يتزوّج المرأة علي عمّتهٰا او خالتهٰا قال لا بأس لانّ اللّٰه عزّ و جلّ قال و احلّ لكم ما ورٰاء ذلكم .

(٦٣٣٩) بٰاب الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السّلام

* ٦٣٣٩ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايحل لاحدٍ ان يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ان ذلك يبلغهٰا فيشق ذلك عليهٰا قيل يبلغهٰا قال اي واللّٰه .

(٦٣٤٠) بٰاب تزوّج الامة علي الحرّة و بالعكس

* ٦٣٤٠ قال ابوجعفر عليه السّلام تزوج الامة علي الامة و لاتزوج الامة علي الحرّة و تزوج الحرّة علي الامة

* ٦٣٤٠ و قال ابوعبداللّه عليه السلام تزوج الحرة علي الامة و لاتزوج الامة علي الحرّة و من تزوّج امة علي حرّة فنكٰاحه باطل ، و في روايةٍ نحوهٰا و زاد و ان اجتمعت عندك حرة و امة فللحرة يومٰان و للامة يوم و لايصلح نكاح الامة الا باذن مواليهٰا : و يأتي هنا مٰا يدلّ علي ذلك .

(٦٣٤١) بٰاب خيٰار الحرة اذا جمع بينهٰا و بين الامة و ادبه

* ٦٣٤١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل كٰانت له امرأة وليدة فتزوج حرة و لم‌يعلمهٰا بان له امرأة وليدة فقال ان شاءت الحرة اقامت و ان شاءت لم‌تقم قيل قد اخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها

* ٦٣٤١ و سئل عن رجل تزوّج امة علي حرّة لم‌يستأذنها قال يفرق بينهمٰا قيل عليه ادب قال نعم اثناعشر سوطا و نصف ثمن حد الزّاني و هو صٰاغر

* ٦٣٤١ و سئل عن رجل تزوج امة علي حرة فقال ان شاءت الحرّة ان تقيم مع الامة اقامت و ان شٰاءت ذهبت الي اهلهٰا قيل فان لم‌ترض بذلك و ذهبت الي اهلهٰا أله عليهٰا سبيل اذا لم‌ترض بالمقام قال لا سبيل عليهٰا اذا لم‌ترض حين تعلم قيل فذهابهٰا الي اهلهٰا طلاقها قال نعم اذا خرجت من منزله اعتدت ثلثة اشهر او ثلثة قروء ثم تتزوج ان شاءت ، و في روٰايةٍ مثلهٰا الا انه قال في رجل تزوج امرأة حرة و له امرأة امة و لم‌تعلم الحرة ان له امرأة امة فقال ان شاءت الحرة ان تقيم و ساق الرواية كما مر ● .

(٦٣٤٢) باب تزوّج الحرّة و الامة في عقدةٍ واحدةٍ

* ٦٣٤٢ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة حرة و امتين مملوكتين في عقدة وٰاحدة قال اما الحرة فنكاحهٰا جٰايز و ان كان سمي لها مهراً فهو لها و امّا المملوكتٰان فان نكاحهمٰا في عقدة وٰاحدة مع الحرة باطل يفرق بينه و بينهمٰا .

(٦٣٤٣) بٰاب التّمتع بالامة علي الحرّة

* ٦٣٤٣ سئل ابوالحسن عليه السّلام هل للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن اهلهٰا و له امرأة حرة قال نعم اذا رضيت الحرّة قيل فان اذنت الحرة يتمتع منهٰا قال نعم

* ٦٣٤٣ و سئل عن الرجل يتزوج الامة علي الحرّة متعة قال لا

* ٦٣٤٣ و عن الكليني و روي ايضاً انه لايجوز ان يتمتع الامة علي الحرة .

(٦٣٤٤) بٰاب الدّخول بالامة اذا حللت له و عنده حرّة

* ٦٣٤٤ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام ان امرأتي احلّت لي جٰاريتهٰا فقال انكحهٰا ان اردت قيل ابيعهٰا قال لا انما يحل لك منهٰا ما احلّت

* ٦٣٤٤ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جٰاريتهٰا لزوجهٰا فقال اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت قيل تقول ان هي حملت منك فهي لك قال لا بأس بهذا ● .

(٦٣٤٥) باب الجمع بين المرأة و زوجة ابيهٰا و ام ولده و وطئ امته التي وطئهٰا

* ٦٣٤٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنهٰا سيّدهٰا و للميت ولد من غير ام ولده أرأيت ان اراد الذي تزوج ام الولد ان يتزوج ابنة سيّدهٰا الذي اعتقهٰا فيجمع بينهٰا و بين ابنة سيّدهٰا الذي كان اعتقهٰا قال لا بأس بذلك

* ٦٣٤٥ و قيل له مٰا تقول في رجل تزوج امرأة فاهدي له ابوهٰا جٰارية كان يطأهٰا أيحل لزوجهٰا ان يطأهٰا قال نعم

* ٦٣٤٥ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج ام ولد ابيهٰا قال لا بأس بذلك فقيل له بلغنا عن ابيك ان علي بن الحسين تزوّج ابنة الحسن بن علي و ام ولد الحسن و ذلك انّ رجلاً من اصحابنا سألنٖي ان اسألك عنهٰا فقال ليس هكذا انما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن و ام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم

* ٦٣٤٥ و سئل عن الرجل يتزوج بنت الرجل و لاب الجارية نساء و امهات اولٰاد أيحل له تزويج شيء من نساء اب الجارية و امّهٰات اولاده و هل يحل له شيء من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية او بعدهٰا و هل يستقيم له ذلك او لا سوي ام الجٰارية التي ولدتهٰا قال لا بأس بذلك

* ٦٣٤٥ و سئل عن رجلٍ تزوج ابنة رجل و للرجل امرأة و ام ولد فمات اب الجارية يحل للزوج المزوج امرأته و ام ولده قال نعم لا بأس به .

(٦٣٤٦) بٰاب نكٰاح اليهوديّة و النّصرٰانيّة علي المسلمة و بالعكس

* ٦٣٤٦ قال ابوجعفر عليه السّلام لاتتزوج اليهودية و النصرانيّة علي المسلمة و سئل هل للرجل ان يتزوج النصرانية علي المسلمة و الامة علي الحرة فقال لاتزوج واحدة منهمٰا علي المسلمة و تزوج المسلمة علي الامة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للامة و النصرانية الثلث

* ٦٣٤٦ و عنه في رجلٍ تزوّج ذمّيّة علي مسلمة قال يفرق بينهمٰا و يضرب ثمن حد الزاني اثناعشر سوطاً و نصفا فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم‌يفرق بينهمٰا قيل كيف يضرب النصف قال يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به

* ٦٣٤٦ و قال لاتتزوجوا اليهودية و لا النصرانية علي حرة متعة و غير متعة

* ٦٣٤٦ و سئل عن رجل له امرأة نصرانية له ان يتزوج عليهٰا يهودية فقال ان اهل الكتاب ممٰاليك للامٰام و ذلك موسع منّٰا عليكم خاصّةً فلا بأس ان يتزوج قيل فانّه يتزوّج عليهمٰا امة قال لايصلح له ان يتزوّج ثلث امٰاء فان تزوّج عليهمٰا حرة مسلمة و لم‌تعلم ان له امرأة نصرٰانيّة و يهوديّة ثم دخل بهٰا فان لهٰا مٰا اخذت من المهر فان شاءت ان تقيم بعد معه اقامت و ان شاءت ان تذهب الي اهلهٰا ذهبت و اذا حٰاضت ثلث حيض او مرت لها ثلثة اشهر حلّت للازوٰاج قيل فان طلق عليهٰا اليهوديّة و النصرٰانيّة قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليهٰا سبيل ان يردّهٰا الي منزله قال نعم .

ابوٰاب مٰا يحرم بالزّني و السّفٰاح و اللواط و ما لايحرم .

(٦٣٤٧) باب من زني بامرأةٍ او بٰاشرهٰا هل تحرم عليه بنتهٰا و امّهٰا ام لٰا

* ٦٣٤٧ قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل يفجر بامرأة هل يجوز له ان يتزوّج ابنتهٰا قال مٰاحرم حرام حلالاً قطّ

* ٦٣٤٧ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل باشر امرأة و قبّل غير انه لم‌يفض اليهٰا ثم تزوج ابنتهٰا فقال ان لم‌يكن افضي الي الام فلا بأس و ان كان افضي اليهٰا فلايتزوج ابنتهٰا

* ٦٣٤٧ و سئل عن رجل فجر بامرأةٍ يتزوج ابنتهٰا قال نعم ان الحرام لايفسد الحلال

* ٦٣٤٧ و سئل عن الرجل يأتي المرأة حرٰاماً أيتزوجهٰا قال نعم و امّهٰا و ابنتهٰا

* ٦٣٤٧ و عنه في رجل كٰان بينه و بين امرأة فجور هل يتزوج ابنتهٰا فقال ان كان من قبلة او شبههٰا فليتزوج ابنتها و ليتزوّجهٰا هي ان شاء ، و في روٰايةٍ فليتزوج ابنتهٰا ان شاء و ان كان جمٰاعاً فلايتزوج ابنتهٰا و ليتزوّجهٰا

* ٦٣٤٧ و عن بريد قال ان رجلاً من اصحٰابنا تزوج امرأةً قد زعم انه كٰان يلاعب امّهٰا و يقبّلها من غير ان يكون افضي اليهٰا قال فسألت اباعبداللّٰه عليه السّلام فقال لي كذب ● مره فليفارقها قال فاخبرت الرّجل فوالله مٰادفع ذلك عن نفسه و خلي سبيلهٰا

* ٦٣٤٧ و سئل احدهما عليهما السّلام عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتهٰا قال لا

* ٦٣٤٧ و عن صفوٰان قال سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة و هي جٰارية قوم اخرين ثم اشتري ابنتهٰا أيحل له ذلك قال لٰايحرم الحرام الحلال و رجل فجر بامرأة حراماً أيتزوّج بابنتهٰا قال لايحرم الحرٰام الحلال : و يأتي هنٰا مٰا يدلّ عليه .

(٦٣٤٨) بٰاب من كان له زوجة فزني بامّهٰا او بنتهٰا او اختهٰا

* ٦٣٤٨ قال ابوجعفرٍ عليه السّلٰام في رجل زني بام امرأته او بنتهٰا او باختهٰا فقال لايحرم ذلك عليه امرأته ثم قال مٰاحرم حرٰام حلالاً قط

* ٦٣٤٨ و سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزني بامّهٰا او بنتهٰا او اختهٰا فقال مٰاحرّم حرام قط حلٰالاً امرأته له حلال

* ٦٣٤٨ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام الرجل يصيب من اخت امرأته حراماً أيحرم ذلك عليه امرأته فقال ان الحرٰام لايفسد الحلال و الحلال يصلح به الحرام

* ٦٣٤٨ و قال اذا فجر الرجل بالمرأة لم‌تحل له ابنتهٰا ابداً و ان كان قد تزوج ابنتهٰا قبل ذلك و لم‌يدخل بهٰا فقد بطل تزويجه و ان هو تزوّج ابنتهٰا و دخل بهٰا ثم فجر بامّهٰا بعد مٰا دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامّها نكاح ابنتهٰا اذا هو دخل بهٰا و هو قوله لايفسد الحرٰام الحلال اذا كان هكذا

* ٦٣٤٨ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتهٰا قال لا و لكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بامّهٰا او اختهٰا لم‌تحرم عليه امرأته ان الحرام لايفسد الحلال .

(٦٣٤٩) باب من زني بخالته او عمته حرمت عليه ابنتهمٰا ام لٰا

* ٦٣٤٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل نال من خالته في شبابه [ص 794] ثم ارتدع يتزوج ابنتهٰا قال لا قيل انه لم‌يكن افضي اليهٰا انّما كان شيء دون شيء فقال لايصدق و لا كرامة

* ٦٣٤٩ اقول في الفقه‌الرّضوي فان زني رجل بعمته او بخالته حرمت عليه ابنتاهما ان يتزوجهمٰا .

(٦٣٥٠) بٰاب من زني بامرأة او مسّها او بٰاشرهٰا هل تحرم علي ابيه او ابنه ام لٰا

* ٦٣٥٠ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن ادني ما اذا فعل الرجل بالمرأة لم‌تحل لابيه و لا لابنه قال الحد في ذلك المبٰاشرة ظاهرة و باطنة ممّا يشبه مس الفرجين

* ٦٣٥٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل زني بامرأة هل يحل لابنه ان يتزوجهٰا قال لا

* ٦٣٥٠ و سئل الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لايملكها و لم‌يدرك أيحل لابيه ان يشتريهٰا و يمسهٰا فقال لايحرم الحرٰام الحلال

* ٦٣٥٠ و عن ابي‌بصير قال سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه او يفجر بهٰا الابن أتحل لابيه قال لٰا ان كان الاب او الابن مسّها واحد منهمٰا فلاتحل : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .

(٦٣٥١) بٰاب من زني بذات بعل

* ٦٣٥١ في الفقه‌الرضوي و من زني بذات بعلٍ محصناً كان او غير محصن ثم طلقهٰا زوجهٰا او مٰات عنهٰا و اراد الذي زني بهٰا ان يتزوج بهٰا لم‌يحل له ابداً

* ٦٣٥١ و قال في موضع آخر من تزوج امرأة لها زوج دخل بهٰا او لم‌يدخل بهٰا او زني بهٰا لم‌تحل له ابداً .

(٦٣٥٢) باب من زني بامرأة ابيه او بجٰاريته هل تحرم علي الاب ام لٰا

* ٦٣٥٢ قال ابوجعفر عليه السّلام ان زني رجل بامرأة ابيه او بجارية ابيه فان ذلك لايحرمهٰا علي زوجهٰا و لايحرم الجارية علي سيّدها انما يحرم ذلك منه اذا اتي الجٰارية و هي له حلال فلاتحل تلك الجارية لابنه و لا لابيه ، و في رواية بامرأة ابنه او بامرأة ابيه او بجارية ابنه او بجارية ابيه

* ٦٣٥٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اشتري جارية و لم‌يمسّها فامرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين ان يقع عليهٰا فوقع عليهٰا فما تري فيه فقال اثم الغلام ● و اثمت امه و لااري للاب اذا قربهٰا الابن ان يقع عليهٰا

* ٦٣٥٢ و عنه في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليهٰا ابن ابنه قبل ان يطأها الجد او الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابيه ان يتزوجهٰا قال لا انما ذلك اذا تزوجهٰا فوطئهٰا ثم زني بهٰا ابنه لم‌يضره لان الحرٰام لايفسد الحلٰال و كذلك الجٰارية

* ٦٣٥٢ و سئل عن امرأة امرت ابنهٰا ان يقع علي جٰارية لابيه فوقع فقال اثمت و اثم ابنهٰا و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له امسكها فان الحلال لايفسده الحرام .

(٦٣٥٣) بٰاب من زني بامرأة هل يجوز له تزويجهٰا ام لٰا

* ٦٣٥٣ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجهٰا فقال حلال اوله سفاح و اخره نكٰاح اوله حرام و اخره حلٰال

* ٦٣٥٣ و سئل عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بهٰا قال ان آنس منهٰا رشداً فنعم و الا فليراودهٰا علي الحرام فان تابعته فهي عليه حرٰام و ان ابت فليتزوجهٰا

* ٦٣٥٣ و قال ايما رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجهٰا حلالا فانّ اوله سفاح و اخره نكٰاح و مثله مثل النخلة اصاب الرجل من تمرهٰا حرٰاماً ثم اشتراهٰا بعد فكانت له حلٰالاً

* ٦٣٥٣ و قيل له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجهٰا هل يحل له ذلك قال نعم اذا هو اجتنبهٰا حتي تنقضي عدتهٰا باستبراء رحمهٰا من مٰاء الفجور فله ان يتزوجهٰا و انما يجوز له ان يتزوجها بعد ان يقف علي توبتهٰا ، و في روٰايةٍ نحوهٰا و ترك قوله بعد ان يقف علي توبتهٰا

* ٦٣٥٣ و سئل عن الرجل يأتي المرأة حرٰاماً أيتزوجهٰا قال نعم

* ٦٣٥٣ و عنهما عليهما السلام قال لو ان رجلاً فجر بامرأة ثم تابا فتزوجهٰا لم‌يكن عليه شيء من ذلك

* ٦٣٥٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل زني بامرأتين أله ان يتزوج بوٰاحدة منهما قال نعم لٰايحرم حرام حلالاً

* ٦٣٥٣ و عن ابي‌بصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم اراد بعد ان يتزوجهٰا فقال اذا تابت حل له نكاحهٰا قلت كيف يعرف توبتها قال يدعوهٰا الي ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربهٰا عرف توبتهٰا : و يأتي هنا ما يدلّ علي ذلك .

(٦٣٥٤) بٰاب تزوج الزانية و المحدودة و المسٰاحقة و امسٰاكهٰا

* ٦٣٥٤ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنهٰا فاذا الثناء عليهٰا في شيء من الفجور قال لا بأس بان يتزوجهٰا و يحصنهٰا

* ٦٣٥٤ و عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان راهٰا تزني اذا كانت تزني و ان لم‌يقم عليهٰا الحد فليس عليه من اثمهٰا شيء

* ٦٣٥٤ و سئل عن المرأة الفاجرة يتزوجهٰا الرجل المسلم قال نعم و مٰا يمنعه و لكن اذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد

* ٦٣٥٤ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام نساء اهل المدينة قال فواسق قيل فاتزوج منهن قال نعم

* ٦٣٥٤ و عن صٰاحب الزمان عليه السلام فٖي حديث الفاحشة المبينة هي السحق دون الزّني فان المرأة اذا زنت و اقيم عليهٰا الحد ليس لمن ارادهٰا ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بهٰا لاجل الحد و اذا سحقت وجب عليهٰا الرجم و الرجم خزي و من امر الله برجمه فقد اخزاه و من اخزاه فقد ابعده و من ابعده فليس لاحد ان يقربه

* ٦٣٥٤ و عن زرٰارة قال سأله عمار و انا حٰاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال لا بأس و ان كان التزويج الاخر فليحصن بابه : و قد مرّ مٰا يدلّ علي ذلك في حدّ الزني و يأتي هنا .

(٦٣٥٥) بٰاب اذا زني قبل الدخول بالزوجة او زنت

* ٦٣٥٥ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام في المرأة اذا زنت قبل ان يدخل بهٰا قال يفرق بينهمٰا و لا صداق لهٰا لان الحدث كٰان من قبلهٰا ●

* ٦٣٥٥ و عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما السّلام قال قرأت في كتاب علي عليه السّلام ان الرجل اذا تزوج المرأة فزني قبل ان يدخل بهٰا لم‌تحل له لانه زان و يفرق بينهمٰا و يعطيهٰا نصف المهر

* ٦٣٥٥ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم قال لا قيل هل يفرق بينهما اذا زني قبل ان يدخل بهٰا قال لا : و قد مر ما يدل علي ذلك في الحدود و هنا و يأتي هنا و في ابواب الفسخ و الفراق ايضاً .

(٦٣٥٦) باب لو تزوج رجلان بامرأتين فادخلت زوجة كل واحد منهمٰا علي الاخر او وطئ اخت زوجته المشتبهة

* ٦٣٥٦ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا امرأة هذا و هذا امرأة هذا قال تعتد هذه من هذا و هذه من هذٰا ثم ترجع كل وٰاحدةٍ الي زوجهٰا : و قد مر في ابواب الجمع ما يدل علي حكم الثاني .

(٦٣٥٧) باب تزويج الزاني و الزانية المشهورين بالزني * قال الله عز و جل الزاني لاينكح الا زانية او مشركة و الزانية لاينكحهٰا الّا زان او مشرك و حرم ذلك علي المؤمنين

* ٦٣٥٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتتزوج المرأة المعلنة بالزني و لايتزوج الرجل المعلن بالزني الا بعد ان تعرف منهما التوبة

* ٦٣٥٧ و سئل عن قول الله عز و جل الزاني لاينكح الا زانية او مشركة و الزانية لاينكحهٰا الا زان او مشرك قال هنّ نساء مشهورٰات بالزني و رجال مشهورون بالزني قد شهروا بالزني و عرفوا به و الناس اليوم بذلك المنزل فمن اقيم عليه حد الزني او شهر منهم بالزني لم‌ينبغ لاحد ان يناكحه حتي يعرف منه توبة .

(٦٣٥٨) بٰاب من نظر او بٰاشر امرأة حرٰاماً هل تحرم عليه ابنته ام لا

* ٦٣٥٨ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل باشر امرأة و قبل غير انه لم‌يفض اليهٰا ثم تزوج ابنتهٰا فقال ان لم‌يكن افضي الي الام فلا بأس و ان كان افضي اليهٰا فلايتزوج ابنتهٰا

* ٦٣٥٨ و عنه في رجل كان بينه و بين امرأة فجور هل يتزوج ابنتهٰا فقال ان كان من قبلة او شبههٰا فليتزوج ابنتهٰا و ليتزوجهٰا هي ان شاء : و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك .

(٦٣٥٩) بٰاب نكاح ولد الزّني و وطئها

* ٦٣٥٩ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الخبيثة يتزوجهٰا الرجل قال لا و قال ان كان له امة وطئهٰا و لايتخذهٰا ام ولده

* ٦٣٥٩ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ولد الزني ينكح قال نعم و لاتطلب ولدهٰا

* ٦٣٥٩ و سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زني هل عليه جناح ان يطأها قال لا و ان تنزه عن ذلك فهو احبّ الي

* ٦٣٥٩ و قال في الرجل يتزوج ولد الزني لا بأس انما يكره ذلك مخافة العار و انما الولد للصلب و انما المرأة وعٰاء قيل الرجل يشتري خادماً ولد زني فيطأهٰا قال لا بأس

* ٦٣٥٩ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يشتري الجارية او يتزوجهٰا بغير رشدة و يتخذهٰا لنفسه قال ان لم‌يخف العيب علي ولده فلا بأس .

(٦٣٦٠) بٰاب نادر في ولد الزني

* ٦٣٦٠ قال ابوجعفرٍ عليه السلام لا خير في ولد الزني و لا في بشره و لا في شعره و لا في لحمه و لا في دمه و لا في شيء منه عجزت عنه السفينة و قد حمل فيهٰا الكلب و الخنزير

* ٦٣٦٠ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ولد الزني يستعمل ان عمل خيراً جزي به و ان عمل شرا جزي به

* ٦٣٦٠ و قال ان لولد الزني علامات احدهٰا بغضنا اهل البيت و ثانيهٰا ان يحن الي الحرام الذي خلق منه و ثالثهٰا الاستخفاف بالدين و رابعهٰا سوء المحضر للناس و لايسيء محضر اخوٰانه الا من ولد علي غير فراش ابيه او حملت به امه في حيضهٰا

* ٦٣٦٠ و قال لو كان احد من ولد الزني نجا نجا سايح بني‌اسرائيل قيل له و مٰا كان سايح بني‌اسرائيل قال كان عٰابداً فقيل له ان ولد الزني لايطيب ابداً و لايقبل الله منه عملاً قال فخرج يسيح بين الجبال و يقول مٰا ذنبي

* ٦٣٦٠ و قال لاتغتسل من البئر التي تجتمع فيهٰا غسٰالة الحمام فان فيهٰا غسٰالة ولد الزني و هو لايطهر الي سبعة آبٰاء الخبر

* ٦٣٦٠ اقول في العوالم قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام خلق اللّه الجنة طاهرة مطهرة لايدخلهٰا الا من طابت ولٰادته

* ٦٣٦٠ و قال ان نوحاً حمل [ص 795] في السفينة الكلب و الخنزير و لم‌يحمل فيهٰا ولد الزني و ان الناصب شر من ولد الزني

* ٦٣٦٠ و قال يقول ولد الزني يٰا رب ما ذنبي فماكان لي في امري صنع قال فيناديه منٰاد فيقول انت شر الثلثة اذنب والداك فتبت عليهمٰا و انت رجس و لن‌يدخل الجنة الا طاهر

* ٦٣٦٠ و في الحدائق عن ابي‌بكر قال كنا عنده و معنا عبدالله بن عجلان فقال عبدالله بن عجلان معنا رجل يعرف مٰا نعرف و يقال انه ولد الزني فقال ما تقول فقلت ان ذلك ليقال فقال ان كان ذلك كذلك بني له بيت في النار من مَدَر يرد عنه وهج جهنم و يؤتي برزقه .

(٦٣٦١) بٰاب من تزوج امرأة سفٰاحاً هل تحل له ابنتها ام لا

* ٦٣٦١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سفاحاً هل تحل له ابنتها قال نعم ان الحرام لايحرم الحلال .

(٦٣٦٢) باب من كان عنده امرأة فتزوج امّها او بنتها او اختها بشبهة

* ٦٣٦٢ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث ان كان تحته امرأة فتزوج امّها او بنتها او اختها فدخل بهٰا ثم علم فارق الاخيرة و الاولي امرأته و لم‌يقرب امرأته حتي يستبري رحم التي فارق : و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب ما يحرم بالجمع .

(٦٣٦٣) بٰاب من لاط بغلام هل تحرم عليه امه و بنته و اخته ام لٰا

* ٦٣٦٣ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام قال اذا اوقب حرمت عليه ابنته و اخته

* ٦٣٦٣ و قيل له رجل اتي غلاماً أتحل له اخته فقال ان كان ثقب فلا

* ٦٣٦٣ و عنه في رجل لعب بغلام هل تحل له امه قال ان كٰان ثقب فلا .

(٦٣٦٤) باب اذا لاط شاب بشاب هل يحرم بنت احدهمٰا علي ابن الاخر ام لٰا

* ٦٣٦٤ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ما تري في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام و للاخر جٰارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا فقال نعم سبحٰان الله لم لايحل فقيل انه كان صديقاً له فقال و ان كان فلا بأس قيل فانه كان يكون بينهمٰا ما يكون بين الشباب قال لا بأس قيل فانه كان يفعل به فاعرض بوجهه ثم اجٰابه و هو مستتر بذرٰاعه فقال ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس ان يتزوج و ان كان قد اوقب فلايحل له ان يتزوج ● .

(٦٣٦٥) باب من كان له امرأة فاتي اخاها

* ٦٣٦٥ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل يأتي اخا امرأته ● فقال اذا اوقبه فقد حرمت عليه المرأة .

ابوٰاب مٰا يحرم باستيفاء العدد .

(٦٣٦٦) بٰاب تزوج الحرّ باربع حراير دوٰاماً * قال الله عز و جل و ان خفتم ان لاتقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النسٰاء مثني و ثلاث و ربٰاع فان خفتم ان لاتعدلوا فوٰاحدة او ما ملكت ايمٰانكم ذلك ادني ان لاتعولوا ●

* ٦٣٦٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ليس الغيرة الا للرّجٰال فاما النّسٰاء فانما ذلك منهن حسد و الغيرة للرجال و لذلك حرّم اللّه علي النسٰاء الا زوجهٰا و احل للرجل اربعاً فان اللّه اكرم من ان يبتليهن بالغيرة و يحل للرجل معهٰا ثلثا

* ٦٣٦٦ و قال لايحل لمٰاء الرجل ان يجري في اكثر من اربعة ارحٰام .

(٦٣٦٧) بٰاب علة تحليل الاربع للحر و الاثنتين للعبد و الواحد للمرأة

* ٦٣٦٧ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث انما جعل اللّه الغيرة للرجال لانه احل للرجل اربعاً و مٰا ملكت يمينه و لم‌يحل للمرأة الا زوجهٰا فاذا ارادت معه غيره كانت عند اللّه زٰانية

* ٦٣٦٧ و عن الرّضا عليه السلام علة التزويج للرجل اربع نسوة و تحريم ان تتزوج المرأة اكثر من وٰاحدٍ لان الرجل اذا تزوج اربع نسوة كان الولد منسوباً اليه و المرأة لو كان لها زوجان او اكثر من ذلك لم‌يعرف الولد لمن هو اذ هم مشتركون في نكاحهٰا و في ذلك فسٰاد الانسٰاب و المواريث و المعٰارف و علة التزويج للعبد اثنتين لا اكثر منه لانه نصف الرجل الحر في الطلاق و النكاح لايملك نفسه و لا له مٰال انما ينفق مولاه عليه و ليكون ذلك فرقاً بينه و بين الحر و ليكون اقل لاشتغاله عن خدمة موٰاليه .

(٦٣٦٨) بٰاب هل يجوز للرجل ان يجمع بالعقد الدّٰائم بين ازيد من اربع حرٰاير او امتين ام لٰا

* ٦٣٦٨ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل له امرأة نصرٰانية له ان يتزوج عليهٰا يهودية فقال ان اهل الكتاب مماليك للامام و ذلك موسع منا عليكم خاصّة فلا بأس ان يتزوج قيل فانه يتزوج عليهمٰا امة قال لايصلح له ان يتزوج ثلث امٰاء

* ٦٣٦٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا جمع الرجل اربعاً و طلق احديهن فلايتزوج الخامسة حتي تنقضي عدة المرأة التي طلق

* ٦٣٦٨ و قال لايجمع ماءه في خمس

* ٦٣٦٨ و قال لايحل لماء الرجل ان يجري في اكثر من اربعة ارحٰام من الحراير

* ٦٣٦٨ و قال الرّضا و الصادق عليهما السلام لايجوز الجمع بين اكثر من اربع حرٰاير .

(٦٣٦٩) بٰاب من تزوج خمساً في عقدة وٰاحدة

* ٦٣٦٩ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة فقال يخلي سبيل ايتهن شاء و يمسك الاربع .

(٦٣٧٠) بٰاب من كان عنده ثلث فتزوج اثنتين في عقدة

* ٦٣٧٠ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل كان له ثلث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل علي واحدة منهمٰا ثم مٰات قال ان كان دخل بالمرأة التي بدا باسمهٰا و ذكرهٰا عند عقدة النكاح فان نكاحهٰا جايز و لهٰا الميراث و عليهٰا العدة و ان كان دخل بالمرأة التي سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الاولي فان نكاحهٰا باطل و لا ميرٰاث لهٰا و عليهٰا العدة .

(٦٣٧١) بٰاب من كان عنده اربع نسوة فطلّق وٰاحدةً رجعيّاً او ماتت هل يجوز له تزويج اخري في عدة الاولي

* ٦٣٧١ قال ابوجعفر عليه السلام في رجل كانت تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخري قبل ان تستكمل المطلقة العدة قال فيلحقهٰا باهلهٰا حتي تستكمل المطلقة اجلهٰا و تستقبل الاخري عدة اخري و لهٰا صدٰاقهٰا ان كان دخل بهٰا و ان لم‌يكن دخل بهٰا فله مٰاله و لا عدة عليهٰا ثم ان شاء اهلهٰا بعد انقضاء العدة زوجوه و ان شاؤا لم‌يزوجوه ، و في روٰاية نحوه الا انه قال فان لم‌يكن دخل بهٰا فليس لهٰا صدٰاق و لا عدة عليهٰا منه

* ٦٣٧١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل له اربع نسوة فطلق وٰاحدةً يضيف اليهن اخري قال لا حتي تنقضي العدة فقيل من يعتد فقال هو قيل و ان كانت متعة قال و ان كانت متعة

* ٦٣٧١ و سئل عن الرجل تكون له اربع نسوة فتموت احديهن فهل يحل له ان يتزوج اخري مكانهٰا قال لا حتي يأتي عليهٰا اربعة اشهر و عشر سئل فان طلق وٰاحدةً هل يحل له ان يتزوج قال لا حتي تأتي عليهٰا عدة المطلقة

* ٦٣٧١ و سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثم تزوج امرأة اخري فلم‌يدخل بهٰا ثم اراد ان يعتق امة و يتزوجهٰا فقال ان هو طلق التي لم‌يدخل بهٰا فلا بأس ان يتزوج اخري من يومه ذلك و ان طلق من الثلث النسوة اللاتي دخل بهن وٰاحدة لم‌يكن له ان يتزوج امرأة اخري حتي تنقضي عدة المطلقة

* ٦٣٧١ و قيل له مٰا تقول في رجل له اربع نسوة طلق وٰاحدة منهن و هو غايب عنهن متي يجوز له ان يتزوج قال بعد تسعة اشهر و فيهٰا اجلان فساد الحيض و فسٰاد الحمل

* ٦٣٧١ و سئل عن رجل جمع اربع نسوة و طلق واحدة فهل يحل له ان يتزوج اخري مكان التي طلق قال لايحل له ان يتزوج اخري حتي تعتد مثل عدتهٰا و ان كان التي طلق امة اعتدت نصف العدة لان عدة الامة نصف العدة خمسة و اربعون يوماً

* ٦٣٧١ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق احديٰهن أيتزوج مكانهٰا اخري قال لٰا حتي تنقضي عدتهٰا

* ٦٣٧١ و سئل عن رجل كانت له اربع نسوة فمٰاتت احديٰهنّ هل يصلح له ان يتزوج في عدّتهٰا اخري قبل ان تنقضي عدة المتوفاة فقال اذا مٰاتت فليتزوج متي احبّ

* ٦٣٧١ و سئل عن رجلٍ له اربع نسوة فطلق وٰاحدةً هل يصلح له ان يتزوج اخري قبل ان تنقضي عدة التي طلق قال لايصلح له ان يتزوّج حتي تنقضي عدة المطلقة

* ٦٣٧١ و كتب الي ابي‌الحسن صٰاحب العسكر عليه السّلام اني تزوجت اربع نسوة و لم‌اسأل عن اسمٰائهنّ ثم اني اردت طلاق احديٰهنّ و تزويج امرأة اخري فكتب انظر الي علامة ان كانت بوٰاحدةٍ منهنّ فتقول اشهدوا ان فلانة التي بهٰا علامة كذا و كذا هي طالق ● ثم تزوج الاخري اذا انقضت العدّة .