(٦٣٠٤) بٰاب المرأة اذا ارضعت مملوكهٰا
* ٦٣٠٤ سئل ابوعبداللّه عليه السّلٰام عن امرأة ارضعت غلاماً مملوكاً لهٰا من لبنهٰا حتي فطمته هل لهٰا [ص 788] ان تبيعه فقال لا هو ابنهٰا من الرضاعة حرم عليهٰا بيعه و اكل ثمنه ثم قال أليس رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ●
* ٦٣٠٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في امرأة ارضعت ابن جٰاريتهٰا انها تعتقه
* ٦٣٠٤ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن امرأة ارضعت مملوكهٰا مٰا حٰاله قال اذا ارضعته عتق
* ٦٣٠٤ و عن الصدوق و روي في مملوكة ارضعتهٰا مولاتهٰا بلبنهٰا انه لايحل بيعهٰا .
(٦٣٠٥) باب الامة اذا ارضعت ولد سيّدها
* ٦٣٠٥ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام اتاه رجل فقال ان امتي ارضعت ولدي و قد اردت بيعهٰا فقال خذ بيدهٰا فقل من يشتري مني ام ولدي
* ٦٣٠٥ و سئل عبدصالح عن رجل كانت له خٰادم فولدت جٰارية فارضعت خٰادمه ابنا له و ارضعت ام ولده ابنة خٰادمه فصٰار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعهٰا ● قال نعم ان شٰاء بٰاعهٰا فانتفع بثمنهٰا قيل ان كان وهبهٰا لبعض اهله حين ولدت و ابنه اليوم غلام شٰاب فيبيعهٰا و يأخذ ثمنهٰا و لايستأمر ابنه او يبيعهٰا ابنه قال يبيعهٰا هو و يأخذ ثمنهٰا ابنه و مال ابنه له قيل فيبيع الخادم و قد ارضعت ابناً له قال نعم و مٰااحب له ان يبيعهٰا قيل فان احتاج الي ثمنهٰا قال فيبيعهٰا .
(٦٣٠٦) بٰاب تحديد مدة الرضاع
* ٦٣٠٦ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا و شمالا فانهن ينسين
* ٦٣٠٦ و عن زيد بن علي عن آبٰائه عن علي عليه السّلام الرضعة الوٰاحدة كالمائة رضعة لاتحل له ابداً
* ٦٣٠٦ و قال ابوجعفر عليه السلام لايحرم من الرّضٰاع الا المجبورة ( المحبورة ، المخبورة ● ، المحتورة خل ) او خادم او ظئر ثم يرضع عشر رضعٰات يروي الصبي و ينام
* ٦٣٠٦ و قيل له هل للرضاع حد يؤخذ به فقال لايحرم الرضاع اقل من يوم و ليلةٍ او خمسعشرة رضعة متواليات من امرأة وٰاحدة من لبن فحل وٰاحد لميفصل بينهٰا رضعة امرأة غيرهٰا فلو ان امرأة ارضعت غلاماً او جٰارية عشر رضعٰات من لبن فحل واحد و ارضعتهٰا امرأة اخري من فحل اخر عشر رضعٰات لميحرم نكاحهمٰا ●
* ٦٣٠٦ و قيل لابيعبدالله عليه السلام ما يحرم من الرضاع قال ما انبت اللحم و شد العظم قيل فيحرم عشر رضعات قال لا لانه لاتنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات
* ٦٣٠٦ و قال عشر رضعات لايحرمن شيئاً
* ٦٣٠٦ و سئل عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين فقال لايحرم فعددت عليه حتي اكملت عشر رضعات فقال اذا كانت متفرقة فلا ●
* ٦٣٠٦ و سئل في حديث فما الذي يحرم من الرّضاع فقال ما انبت اللحم و الدم فقيل و ما الذي ينبت اللحم و الدم فقال كان يقال عشر رضعٰات قيل فهل تحرم عشر رضعٰات فقال دع ذا ● و قال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع
* ٦٣٠٦ و قال خمسعشرة رضعة لاتحرم ●
* ٦٣٠٦ و قال لايحرم من الرضاع الا ما كان مجبورا قيل و ما المجبور قال ام مربية او ظئر تستأجر او خادم تشتري او مٰا كٰان مثل ذلك موقوفا عليه ●
* ٦٣٠٦ و سئل عن الرضاع فقال لايحرّم الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة
* ٦٣٠٦ و قال لايحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و الدم ●
* ٦٣٠٦ و قال لايحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم
* ٦٣٠٦ و قال الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتي يتضلع و يمتلي و ينتهي نفسه ●
* ٦٣٠٦ و سئل عن الرضاع فقال لايحرم من الرضاع الا ما ارتضعٰا من ثدي وٰاحدٍ حولين كاملين
* ٦٣٠٦ و قال لايحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين
* ٦٣٠٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرضاع ما يحرم منه فقال سال رجل ابي عنه فقال واحدة ليس بهٰا بأس و ثنتان حتي بلغ خمس رضعٰات قيل متواليات او مصّة بعد مصة فقال هكذا قال له و سأله اخر عنه فانتهي به الي تسع و قال ما اكثر ما اسأل عن الرضاع ●
* ٦٣٠٦ و قيل لابيالحسن عليه السلام ان بعض مواليك تزوج الي قوم فزعم النساء ان بينهمٰا رضٰاعاً قال اما الرضعة و الرضعتان و الثلث فليس بشيءٍ الا ان تكون ظئراً مستأجرة مقيمة عليه
* ٦٣٠٦ و كتب اليه يسأل عما يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليله و كثيره حرام ●
* ٦٣٠٦ و عن ابن ابييعفور قال سألته عما يحرم من الرضاع قال اذا رضع حتي يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم و الدم و ذلك الذي يحرم
* ٦٣٠٦ و عن الصدوق في المقنع ● قال لايحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم قال و سئل الصادق ( ابوجعفر خل ) عليه السلام هل لذلك حد فقال لايحرم من الرضاع الا رضاع يوم و ليلة او خمسعشر رضعة متواليات لايفصل بينهن قال و روي لايحرم من الرضاع الا رضاع خمسعشر يوماً و لياليهن ليس بينهن رضٰاع
* ٦٣٠٦ اقول في الفقهالرضوي و الحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصٰابة دون كل ما روي فانه مختلف ما انبت اللحم و قوي العظم و هو رضٰاع ثلثة ايام متواليات او عشر رضعٰات متواليات محرزات مرويات بلبن الفحل و قد روي مص و مصين و ثلثة .
(٦٣٠٧) باب زمان الرضٰاع
* ٦٣٠٧ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله لا رضٰاع بعد فطٰام و لا وصٰال في صيٰام و لٰا يتم بعد احتلام و لا صمت يوماً الي الليل و لا تعرب بعد الهجرة و لٰا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل نكاح و لٰا عتق قبل ملك و لا يمين للولد مع وٰالده و لٰا للمملوك مع مولٰاه و لا للمرأة مع زوجهٰا و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة
* ٦٣٠٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم
* ٦٣٠٧ و قال لا رضٰاع بعد فطام قيل و ما الفطام قال الحولين الذي قال الله عز و جل
* ٦٣٠٧ و قال الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم .
(٦٣٠٨) بٰاب اتحاد الفحل
* ٦٣٠٨ سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلي الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال كل امرأة ارضعت من لبن فحلهٰا ولد امرأة اخري من جارية او غلام فذلك الذي قال رسول الله صلي الله عليه و آله و كل امرأة ارضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جٰارية او غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و انّمٰا هو نسب من ناحية الصهر رضٰاع و لايحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
* ٦٣٠٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختهٰا لابيهٰا من الرضاع فقال لا فقد رضعٰا جميعاً من لبن فحلٍ واحدٍ من امرأة واحدة قال فيتزوج اختهٰا لامّهٰا من الرضٰاعة فقال لا بأس بذلك ان اختهٰا التي لمترضعه كان فحلهٰا غير فحل التي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس
* ٦٣٠٨ و سئل عن الرجل يرضع من امرأةٍ و هو غلام أيحل له ان يتزوج اختهٰا لامّهٰا من الرضاعة فقال ان كانت المرأتان رضعتا من امرأةٍ وٰاحدةٍ من لبن فحل واحدٍ فلايحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك
* ٦٣٠٨ و سئل عن لبن الفحل قال هو ما ارضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخري فهو حرام
* ٦٣٠٨ و عنه في رجل تزوج امرأة فولدت منه جٰارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخري فولدت منه ولداً ثم انها ارضعت من لبنهٰا غلاماً أيحل لذلك الغلام الذي ارضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة فقال مااحب ان يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه
* ٦٣٠٨ و قيل له ام ولد رجل ارضعت صبيا و له ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة قال مااحب ان اتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده
* ٦٣٠٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن امرأة ارضعت جٰارية و لزوجهٰا ابن من غيرهٰا أيحل للغلام ابن زوجهٰا ان يتزوج الجارية التي ارضعت فقال اللبن للفحل
* ٦٣٠٨ و قال لايحرم من الرضاع الا الذي ارتضع منه
* ٦٣٠٨ و عن محمد بن عبيدة الهمداني قال قال الرضا عليه السلام ما يقول اصحابك في الرضاع قال قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتي جٰاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا الي قولك قال فقال و ذلك ان امير المؤمنين سألني عنهٰا البٰارحة فقال لي اشرح لي اللبن للفحل و انا اكره الكلام فقال لي كما انت حتي اسألك عنهٰا ما قلت في رجل كانت له امهات اولاد شتي فارضعت واحدة منهن بلبنهٰا غلاماً غريباً أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من الامّهٰات الاولاد الشتي محرما علي ذلك الغلام قال قلت بلي قال فقال لي ابوالحسن عليه السلام فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لايحرم من قبل الامّهٰات و انما حرم اللّه الرضاع من قبل الامّهٰات و ان كان لبن الفحل ايضا يحرم [ص 789]
* ٦٣٠٨ و سئل عن رجل تزوج ابنة عمّه و قد ارضعته ام ولد جده هل تحرم علي الغلام قال لٰا
* ٦٣٠٨ و سئل عن امرأة ارضعت جٰارية ثم ولدت اولٰاداً ثم ارضعت غلاماً يحل للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعت قال لا هي اخته
* ٦٣٠٨ و سئل ابوجعفر الثاني عليه السلام ان امرأة ارضعت لي صبيّاً فهل يحل لي ان اتزوج ابنة زوجهٰا فقال ما اجود ما سألت من هيهنا يؤتي ان يقول النّاس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقيل له الجارية ليست ابنة المرأة التي ارضعت لي هي ابنة غيرهٰا فقال لو كنّ عشرا متفرقات ماحل لك شيء منهن و كن في موضع بناتك
* ٦٣٠٨ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل وٰاحدة منهمٰا غلاماً فانطلقت احدي امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية قال لا لانّها ارضعت بلبن الشيخ .
(٦٣٠٩) باب اذا حلبت المرأة اللّبن و اسقت طفلاً او كبيراً
* ٦٣٠٩ قال ابوعبداللّه عليه السلام جاء رجل الي اميرالمؤمنين عليه السلام فقال يا اميرالمؤمنين ان امرأتي حلبت من لبنهٰا في مكوك فاسقته جٰاريتي فقال اوجع امرأتك ● و عليك بجاريتك
* ٦٣٠٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام وجور الصبي بمنزلة الرضاع
* ٦٣٠٩ و عن محمد بن قيس قال سألته عن امرأةٍ حلبت من لبنهٰا فاسقت زوجهٰا لتحرم عليه قال امسكهٰا و اوجع ظهرهٰا .
(٦٣١٠) بٰاب اذا درّ اللبن من غير ولٰادةٍ
* ٦٣١٠ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن امرأة درّ لبنهٰا من غير ولادة فارضعت جٰاريةً و غلٰاماً من ذلك اللّبن هل يحرم بذلك اللّبن ما يحرم من الرضاع قال لا .
(٦٣١١) بٰاب من علم بحصول الرّضٰاع و جهل حده
* ٦٣١١ قيل لابيعبداللّه عليه السلام انّ ابني و ابنة اخي في حجري فاردت ان ازوّجهٰا اياه فقال بعض اهلي انا قد ارضعناهمٰا فقال كم قيل ماادري فاداره علي ان يوقت قال ماادري فقال زوّجه .
(٦٣١٢) بٰاب دعوي المرضعة الارضاع و انكٰارهٰا
* ٦٣١٢ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن امرأة تزعم انها ارضعت المرأة و الغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال تصدق اذا انكرت ذلك قيل فانها قالت و ادّعت بعد بأني قد ارضعتهٰا قال لاتصدّق و لٰاتنعم
* ٦٣١٢ و عنه في امرأة ارضعت غلاماً و جٰارية قال يعلم ذلك غيرهٰا قيل لا فقال لاتصدق اذا لميكن غيرهٰا
* ٦٣١٢ و عن صالح بن عبداللّٰه الخثعمي قال سألت اباالحسن موسي عليه السلام عن ام ولد لي صدوق زعمت انّهٰا ارضعت جٰارية لي اصدقهٰا قال لٰا .
(٦٣١٣) بٰاب اذا ارضعت المرأة عناقاً او جدياً
* ٦٣١٣ عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتي اشتد عظمه و نبت لحمه قال لا بأس بلحمه
* ٦٣١٣ و عن احمد بن محمّد بن عيسي قال كتبت اليه جعلني الله فداك امرأة ارضعت عناقاً بلبن نفسهٰا حتي فطمت و كبرت و ضربهٰا الفحل و وضعت يجوز ان يؤكل لبنهٰا و تباع و تذبح و يؤكل لحمهٰا فكتب عليه السلام فعل مكروه و لٰا بأس به ، و فٖي روٰايةٍ كتب الي ابيمحمّد عليه السلام و ذكر نحوهٰا .
(٦٣١٤) بٰاب نسٰاء النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله * قال اللّه عزّ و جل ماكان لكم ان تؤذوا رسول اللّٰه و لا ان تنكحوا ازوٰاجه من بعده ابداً ان ذلكم كان عند الله عظيماً
* ٦٣١٤ ...
* ٦٣١٤ و ذكر ابوعبداللّٰه عليه السّلام هذه الاية و وصينا الانسان بوٰالديه حسناً فقال رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله احد الوالدين قيل و من الاخر قال علي و نساؤه علينٰا حرٰام و هي لنا خاصة
* ٦٣١٤ و عن احدهمٰا عليهما السّلام لو لمتحرم علي الناس ازوٰاج النبي صلي الله عليه و اله لقول الله عز و جلّ و ماكان لكم ان تؤذوا رسول الله و لا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابداً حرمن علي الحسن و الحسين بقول الله عز و جل و لاتنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء و لايصلح للرجل ان ينكح امرأة جده .
(٦٣١٥) بٰاب من تزوج امرأة تحرم علي ابيه و ابنه * قال الله عز و جل و لاتنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف * و قال و حلائل ابنائكم الذين من اصلٰابكم
* ٦٣١٥ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا تزوج الرّجل امرأة تزويجاً حلالاً فلاتحل تلك المرأة لابيه و لا لابنه
* ٦٣١٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسهٰا قال مهرهٰا واجب و هي حرام علي ابيه و ابنه
* ٦٣١٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن قوله تعالي قل انما حرم ربّي الفواحش مٰا ظهر منهٰا و مٰا بطن و الاثم و البغي بغير الحق فقال اما قوله مٰا ظهر منهٰا فهو الزني المعلن و نصب الرّايات التي كانت ترفعهٰا الفواجر للفواحش في الجاهلية و اما قوله و مٰا بطن يعني مٰا نكح الابٰاء فان الناس كانوا قبل ان يبعث النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله اذا كان للرجل زوجة و مٰات عنهٰا تزوّجهٰا ابنه من بعده اذا لمتكن امّه فحرم الله عز و جل ذلك
* ٦٣١٥ و قيل له رجل تزوّج امرأة فمات قبل ان يدخل بها أتحل لابنه فقال انهم يكرهونه لانه ملك العقدة
* ٦٣١٥ اقول من الكافي عن ابيالجٰارود قال قال ابوجعفرٍ عليه السلام يٰا اباالجارود ما يقولون لكم في الحسن و الحسين عليهما السلام قلت ينكرون علينا انهما ابنا رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله الي ان قال عليه السلام فسلهم يا اباالجارود هل كٰان يحلّ لرسول اللّه صلي اللّٰه عليه و آله نكٰاح حليلتهمٰا فان قالوا نعم كذبوا و فجروا و ان قالوا لا فهمٰا ابنٰاه لصلبه .
(٦٣١٦) بٰاب من تزوّج امرأة هل تحرم عليه بنتهٰا ام لا * قال اللّه عز و جل و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسٰائكم اللاتي دخلتم بهن فان لمتكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم
* ٦٣١٦ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السلام انّ عليّاً عليه السلام قال اذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالام فاذا لميدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة و اذا تزوج بالابنة فدخل بهٰا او لميدخل بهٰا فقد حرمت عليه الامّ و قال الربائب عليكم حرٰام كن في الحجور او لميكن
* ٦٣١٦ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل طلق امرأته فبٰانت منه و لهٰا ابنة مملوكة فاشتريٰهٰا أيحل له ان يطأهٰا فقال لٰا
* ٦٣١٦ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل كانت له جٰارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولٰاهٰا الاوّل ان يتزوج ابنتهٰا قال لا هي حرٰام و هي ابنته و الحرة و المملوكة في هذا سوٰاء ثم قرأ هذه الاية و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسٰائكم اللاتي دخلتم بهنّ
* ٦٣١٦ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتهٰا قال لا
* ٦٣١٦ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام هل يجوز للرجل ان يتزوج بنت امرأته فاجٰاب عليه السلام ان كانت ربّيت في حجره فلايجوز و ان لمتكن ربيت في حجره و كانت امّهٰا في غير حبٰالة ( امها من غير عياله خل ) فقد روي انه جايز .
(٦٣١٧) بٰاب من رأي من امرأته ما يحرم علي غيره هل له ان يتزوج ابنته ام لٰا
* ٦٣١٧ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها ايّاماً لايستطيعهٰا غير انه قد رأي منهٰا ما يحرم علي غيره ثم يطلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتهٰا قال لايصلح له و قد رأي من امّهٰا ما رأي
* ٦٣١٧ و سئل عن رجل باشر امرأته و قبل غير انه لميفض اليها ثم تزوج ابنتها قال ان لميكن افضي الي الام فلا بأس و ان كان افضي فلايتزوج
* ٦٣١٧ و سئل احدهما عليهما السّلام عن رجل تزوج امرأة فنظر الي رأسهٰا و الي بعض جسدهٰا أيتزوج ابنتهٰا قال لا اذا رأي منهٰا ما يحرم علي غيره فليس له ان يتزوج ابنتهٰا .
(٦٣١٨) بٰاب امّ المنكوحة و جدّتهٰا * قال اللّه عز و جل و امّهٰات نسٰائكم
* ٦٣١٨ و عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام في حديثٍ قال و الامّهٰات مبهمٰات دخل بالبنات او لميدخل بهن فحرموا و ابهموا ما ابهم اللّٰه
* ٦٣١٨ و عن منصور بن حٰازم قال كنت عند ابيعبدالله عليه السّلام فاتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بهٰا أيتزوج بامّها فقال ابوعبدالله عليه السّلام قد فعله رجل منا فلمير به بأساً فقلت ماتفخر ( تفتخر خل ) الشيعة الا بقضاء عليّ عليه السّلام في هذه الشمخية ( السمحة خل ) التي افتي بها ابنمسعود انه لا بأس بذلك ( ان ابنمسعود افتي في هذه الشمخية انه لا بأس بذلك خل ) ثم اتي عليا عليه السّلام فسأله فقال له علي عليه السّلام من اين اخذتهٰا قال من قول اللّه عز و جل و ربائبكم اللاتي [ص 790] في حجوركم من نسٰائكم اللاتي دخلتم بهنّ فان لمتكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم فقال عليّ عليه السّلام ان هذه مستثناة ● و هذه مرسلة و امّهٰات نسٰائكم الي ان قال فقلت له مٰا تقول فيهٰا فقال يٰا شيخ تخبرني انّ عليّاً عليه السّلام قضي بهٰا و تسألني مٰا تقول فيهٰا
* ٦٣١٨ و عن الشيخ باسناده قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الام و البنت سوٰاء اذا لميدخل بهٰا يعني ● اذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا فانّه ان شاء تزوّج امّها و ان شاء تزوج ابنتهٰا
* ٦٣١٨ و سئل عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا أتحل له ابنتهٰا قال الام و الابنة في هذا سوٰاء اذا لميدخل باحديهمٰا حلّت له الاخري
* ٦٣١٨ و عن محمّد بن اسحق بن عمّار قال قلت له رجل تزوّج امرأةً و دخل بهٰا ثم مٰاتت أيحلّ له ان يتزوج امّهٰا قال سبحٰان اللّٰه كيف تحل له امّهٰا و قد دخل بهٰا قال قلت له فرجل تزوّج امرأةً فهلكت قبل ان يدخل بهٰا تحل له امّها قال و ما الّذي يحرم عليه منهٰا و لميدخل بهٰا
* ٦٣١٨ و كتب الي صٰاحب الزّمٰان صلوٰات اللّٰه عليه هل يجوز ان يتزوّج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتهٰا بعد ذلك ام لٰايجوز فاجاب عليه السلام قد نهي عن ذلك : و قد مر هنا مٰا يدلّ علي ذلك .
(٦٣١٩) بٰاب من تزوّج بامرأة ذات بعل
* ٦٣١٩ عن ابيجعفر عليه السّلام في امرأة فقد زوجهٰا او نعي اليهٰا فتزوجت ثم قدم زوجهٰا بعد ذلك فطلّقهٰا قال تعتد منهمٰا جميعاً ثلثة اشهر عدة واحدة و ليس للاخر ان يتزوّجهٰا ابداً ●
* ٦٣١٩ و سئل عن رجلين شهدٰا علي رجل غائب عند امرأته انه طلّقها فاعتدت المرأة و تزوّجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لميطلّقهٰا فاكذب نفسه احد الشاهدين فقال لٰا سبيل للاخير عليهٰا و يؤخذ الصّدٰاق من الذي شهد فيرد علي الاخير و الاول املك بهٰا و تعتد من الاخير و لايقربهٰا الاوّل حتي تنقضي عدتهٰا
* ٦٣١٩ و عنه انه قضي في رجل ظن اهله انه قد مٰات او قتل فنكحت امرأته او تزوجت سُريته فولدت كل واحدة من زوجهٰا ثم جٰاء الزوج الاوّل او جٰاء مولي السرية فقضي في ذلك ان يأخذ الزوج الاول امرأته و يأخذ السيد سريته و ولدهٰا او يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد
* ٦٣١٩ و قال اذا نعي الرّجل الي اهله او اخبروهٰا انه قد طلّقهٰا فاعتدت ثم تزوّجت فجاء زوجهٰا الاوّل فان الاول احقّ بهٰا من هذا الاخير دخل بها الاوّل او لميدخل بهٰا و ليس للاخر ان يتزوجهٰا ابداً و لها المهر بما استحل من فرجهٰا ● ، و في روٰايةٍ دخل بها الاخر او لميدخل بهٰا
* ٦٣١٩ و سئل عن امرأة نعي اليهٰا زوجهٰا فاعتدت و تزوّجت فجاء زوجهٰا الاوّل ففارقهٰا الاخر كم تعتد للثاني قال ثلثة قروء و انما يستبرئ رحمهٰا بثلثة قروء و تحل للناس كلّهم
* ٦٣١٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام التي تزوج و لهٰا زوج يفرق بينهمٰا ثم لايتعاودٰان ابداً
* ٦٣١٩ و سئل عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لايعلم فطلّقها الاول او مٰات عنهٰا ثم علم الاخير أيرٰاجعهٰا ( أيتزوجها خل ) قال لا حتي تنقضي عدّتهٰا
* ٦٣١٩ و سئل عن رجل تزوّج امرأة ثم استبان له بعد مٰا دخل بهٰا ان لهٰا زوجاً غائباً فتركهٰا ثم انّ الزّوج قدم فطلقهٰا او مٰات عنهٰا أيتزوّجهٰا بعد هذا الذي كٰان تزوّجهٰا و لميعلم انّ لهٰا زوجاً قال مااحبّ له ان يتزوّجهٰا حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٣١٩ و قال في شاهدين شهدٰا عند امرأة بان زوجهٰا طلّقها فتزوجت ثم جٰاء زوجهٰا قال يضربان الحد و يضمنان الصّدٰاق للزوج ثم تعتد و ترجع الي زوجهٰا الاوّل
* ٦٣١٩ و عن موسي بن جعفر عليهمٰا السّلام في امرأة بلغها ان زوجهٰا قد توفي فاعتدت و تزوّجت ثم بلغهٰا بعد ان زوجهٰا حي هل تحل للاخر قال لا
* ٦٣١٩ و روي الكليني مرفوعاً ان الرجل اذا تزوج امرأة و علم ان لها زوجاً فرق بينهمٰا و لمتحل له ابداً
* ٦٣١٩ اقول في الفقهالرضوي من تزوج امرأة لها زوج دخل بهٰا او لميدخل بهٰا او زني بهٰا لمتحل له ابداً
* ٦٣١٩ و في كتاب سليم بن قيس عن علي عليه السلام في حديث و اعجب من ذلك ان اباكيف العبدي اتاه فقال اني طلقت امرأتي و انا غائب فوصل اليهٰا الطلاق ثم راجعتهٰا و هي في عدتهٰا و كتبت اليهٰا فلميصل الكتاب اليهٰا حتي تزوّجت فكتب له ان كان هذا الذي تزوّجهٰا دخل بهٰا فهي امرأته و ان كٰان لميدخل بهٰا فهي امرأتك و كتب له ذلك و انا شاهد فلميشاورني و لميسألني يري استغنٰاءه بعلمه عني فاردت ان انهٰاه (ظ) ثم قلت ماابالي ان يفضحه اللّٰه ثم لمتعبه النّاس بل استحسنوه و اتخذوه سنة و قبلوه منه و رأوه صوٰاباً و ذلك قضٰاء لو قضي به مجنون نحيف سخيف لمٰازٰاد الحديث .
(٦٣٢٠) بٰاب كفّارة من تزوّج امرأة و لهٰا زوج
* ٦٣٢٠ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة و لهٰا زوج قال اذا لميرفع الي الامام فعليه ان يتصدّق بخمسة اصوع دقيقاً .
(٦٣٢١) باب من تزوّج امرأة في عدتهٰا
* ٦٣٢١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في امرأة توفّي زوجهٰا و هي حبلي فولدت قبل ان تمضي اربعة اشهر و عشر و تزوّجت قبل ان تكمل الاربعة الاشهر و العشر فقضي ان يطلقهٰا ثم لايخطبهٰا حتي يمضي آخر الاجلين فان شاء موالي المرأة انكحوهٰا ● و ان شاؤا امسكوهٰا و ردوا عليه مٰاله
* ٦٣٢١ و قال ابوجعفر عليه السّلٰام المرأة الحبلي يتوفي عنهٰا زوجهٰا فتضع و تتزوج قبل ان تعتد اربعة اشهر و عشراً فقال ان كان الذي تزوّجهٰا دخل بهٰا فرق بينهمٰا و لمتحل له ابداً و اعتدّت بمٰا بقي عليهٰا من عدة الاوّل و استقبلت عدة اخري من الاخر ثلثة قروء و ان لميكن دخل ● بهٰا فرق بينهمٰا فاتمت مٰا بقي من عدتهٰا و هو خٰاطب ● من الخطاب ، و في روٰايةٍ ان كٰان دخل بهٰا فرق بينهمٰا و لمتحل له ابداً
* ٦٣٢١ و سئل عن الرجل يتزوج المرأة في عدتهٰا قال ان كان دخل بهٰا فرق بينهمٰا و لمتحل له ابداً و اتمت عدتهٰا من الاوّل و عدة اخري من الاخر و ان لميكن دخل بهٰا ● فرق بينهمٰا و اتمت عدتها من الاوّل و كٰان خٰاطباً من الخطّاب
* ٦٣٢١ و عنه في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال يفرق بينهمٰا و تعتد عدة وٰاحدة منهمٰا جميعاً
* ٦٣٢١ و سئل عن محرم تزوّج امرأة في عدتهٰا قال يفرق بينهمٰا ● و لاتحل له ابداً
* ٦٣٢١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديثٍ و الّذي يتزوج المرأة في عدتهٰا و هو يعلم ● لاتحل له ابداً
* ٦٣٢١ و قال اذا تزوج الرّجل المرأة في عدتهٰا و دخل بهٰا لمتحل له ابداً عٰالماً كان او جٰاهلاً ● و ان لميدخل بهٰا حلّت للجاهل و لمتحل للاخر
* ٦٣٢١ و عنه انه قال في رجل نكح امرأة و هي في عدتهٰا قال يفرق بينهمٰا ثم تقضي عدتهٰا فان كٰان دخل بهٰا فلهٰا المهر بما استحل من فرجهٰا ● و يفرق بينهمٰا و ان لميكن دخل بهٰا فلا شيء لهٰا
* ٦٣٢١ و سئل عن امرأة تزوجت في عدتها بجهٰالةٍ منهٰا بذلك فقال لااري عليهٰا شيئاً و يفرق بينهٰا و بين الذي تزوج بهٰا و لٰاتحل له ابداً ● قيل فان كانت قد عرفت ان ذلك محرّم عليهٰا ثم تقدّمت علي ذلك فقال ان كانت تزوجته في عدة لزوجهٰا الذي طلقها عليهٰا فيهٰا الرّجعة فاني اري ان عليهٰا الرجم فان كانت تزوجته في عدة ليس لزوجهٰا الذي طلقها عليهٰا فيهٰا الرجعة فاني اري انّ عليهٰا حد الزّاني و يفرق بينهٰا و بين الذي تزوّجهٰا و لٰاتحل له ابداً
* ٦٣٢١ و سئل عن رجل تزوّج امرأة في عدتهٰا و لميعلم و كٰانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتهٰا و انه قذفهٰا بعد علم بذلك فقال ان كٰانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليهٰا فقدمت علي ذلك فان عليهٰا الحدّ حد الزّاني و لااري علي زوجهٰا حين قذفهٰا شيئاً و ان فعلت ذلك بجهالةٍ منها ثم قذفهٰا بالزني ضرب قاذفهٰا الحد و فرق بينهمٰا و تعتد مٰا بقي من عدتهٰا الاولي و تعتد بعد ذلك عدة كٰاملة
* ٦٣٢١ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في المرأة تزوج في عدتهٰا قال يفرق بينهمٰا و تعتد عدّة وٰاحدة منهمٰا جميعاً و ان جاءت بولد لستة اشهر او اكثر فهو للاخير و ان جٰاءت بولد لاقل من ستّة اشهر فهو للاوّل
* ٦٣٢١ و سئل ابوابرهيم عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتهٰا بجهٰالةٍ أهي ممن لاتحلّ له ابداً فقال لٰا اما اذا كان بجهٰالةٍ فليتزوجهٰا بعد مٰا تنقضي عدتهٰا و قد يعذر الناس في الجهٰالة بمٰا هو اعظم من ذلك ● فقيل بايّ الجهٰالتين اعذر بجهٰالته ان ذلك محرم عليه ام بجهٰالته انّها في عدة فقال احدي الجهٰالتين اهون من الاخري في (نسخة) الجهٰالة بان اللّه حرم ذلك عليه و ذلك بأنّه لايقدر علي الاحتياط معهٰا ● فقيل و هو في الاخري معذور قال نعم اذا انقضت عدتهٰا فهو معذور في ان يتزوجهٰا فقيل فان كان احدهمٰا متعمّداً و الاخر يجهل فقال الذي تعمد لايحل له ان يرجع الي صٰاحبه ابداً
* ٦٣٢١ و سئل عن الامة يموت سيّدهٰا قال تعتد عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا قيل فان رجلاً تزوجهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا فقال يفارقهٰا ثم يتزوجهٰا نكٰاحاً جديداً بعد انقضٰاء مدّتهٰا قيل فاين مٰا بلغنا عن ابيك في الرّجل اذا تزوج المرأة في عدتهٰا لمتحلّ له ابدا قال هذا جٰاهل ● ●
* ٦٣٢١ و قيل له بلغنا عن ابيك انّ الرّجل اذا تزوج المرأة في عدتها لمتحل له ابداً فقال هذا اذا كان عالماً فاذا كٰان جٰاهلاً ● فارقهٰا فتعتد ثم يتزوجهٰا نكٰاحاً جديداً
* ٦٣٢١ و سئل [ص 791] عن امرأة تزوّجت قبل ان تقضي عدتهٰا قال يفرّق بينهٰا و بينه و يكون خٰاطباً من الخطاب ●
* ٦٣٢١ و سئل عن امرأة توفي زوجهٰا و هي حٰامل فوضعت و تزوّجت قبل ان تمضي اربعة اشهر و عشر ما حالهٰا قال ان كان دخل بهٰا زوجهٰا فرق بينهمٰا فاعتدت مٰا بقي عليهٰا من زوجهٰا ثم اعتدت عدة اخري من الزوج الاخر ثم لاتحل له ابداً ● و ان تزوّجت من غيره و لميكن دخل بهٰا فرق بينهمٰا فاعتدت مٰا بقي عليهٰا من المتوفي عنهٰا و هو خٰاطب من الخطاب
* ٦٣٢١ و عن ابيبصير قال سألته عن رجل يتزوج امرأةً في عدّتهٰا و يعطيهٰا المهر ثم يفرق بينهمٰا قبل ان يدخل بهٰا قال يرجع عليهٰا بما اعطٰاهٰا
* ٦٣٢١ اقول في الفقهالرضوي من خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة او زوجها و كان عالماً لمتحل له ابداً فان كان جٰاهلاً و علم من قبل ان يدخل بهٰا تركهٰا حتي تستوفي عدتهٰا من زوجهٰا ثم يتزوجهٰا فان دَخَلَ بهٰا لمتحل له ابداً عالماً كان او جٰاهلاً فان ادعت المرأة انها لمتعلم ان عليهٰا عدة لمتصدق علي ذلك .
(٦٣٢٢) بٰاب التصريح بالخطبة لذات العدة و التّعريض * قال الله عز و جل لٰا جناح عليكم فيمٰا عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن و لكن لاتواعدوهن سرّاً الا ان تقولوا قولاً معروفاً و لٰاتعزموا عقدة النّكٰاح حتي يبلغ الكتاب اجله
* ٦٣٢٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل و لكن لاتواعدوهن سرّاً الا ان تقولوا قولاً معروفاً و لٰاتعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله قال السّرّ ان يقول الرجل موعدك بيت ال فلان ثم يطلب اليهٰا ان لاتسبقه بنفسهٰا اذا انقضت عدتهٰا قيل فقوله الّا ان تقولوا قولاً معروفاً قال هو طلب الحلال من غير ان يعزم عقدة النّكاح حتي يبلغ الكتاب اجله
* ٦٣٢٢ و قال في قول اللّٰه تعالي لا جناح عليكم فيمٰا عرضتم به من خطبة النّسٰاء او اكننتم في انفسكم الي قوله و لكن لاتواعدوهنّ سرّاً لاتصرّحوا لهنّ بالنّكٰاح و التزويج قال و السّرّ ان يقول موعدك بيت فلان
* ٦٣٢٢ و قال في قول اللّه عز و جل و لٰاتوٰاعدوهن سرّاً الا ان تقولوا قولاً معروفاً قال المرأة في عدّتهٰا تقول لهٰا قولاً جميلاً ترغبهٰا في نفسك و لاتقول انّي اصنع كذا و اصنع كذا القبيح من الامر في البضع و كل امر قبيح
* ٦٣٢٢ و قال في قول اللّٰه الّا ان تقولوا قولاً معروفاً يقول الرجل للمرأة و هي في عدتهٰا يٰا هذه مٰا احبّ الي مٰا سرّك و لو قد مضي عدتك لاتفوتيني ان شاء اللّٰه فلاتسبقيني بنفسك و هذا كلّه من غير ان تعزموا عقدة النّكٰاح
* ٦٣٢٢ اقول في الفقهالرّضوي من خطب امرأة في عدة للزوج عليهٰا رجعة او زوجهٰا و كٰان عالماً لمتحل له ابداً فان كان جٰاهلاً و علم من قبل ان يدخل بهٰا تركها حتي تستوفي عدّتهٰا من زوجهٰا ثمّ يتزوّجهٰا فان دخل بهٰا لمتحلّ له ابداً عالماً كان او جٰاهلاً : و قد مر هنا مٰا يدلّ علي ذلك .
(٦٣٢٣) بٰاب تزوّج الرّجل بضرّة امّه من غير ابيه
* ٦٣٢٣ قال ابوجعفر عليه السّلام مٰااحبّ للرجل المسلم ان يتزوج ضرّة كٰانت لامّه مع غير ابيه .
(٦٣٢٤) بٰاب ان يتزوج الرجل امرأة و يتزوج ابنه من غيرهٰا ابنتهٰا من غيره
* ٦٣٢٤ قال ابوالحسن عليه السّلام قال محمّد بن علي عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة و يزوج ابنه ابنتهٰا فيفارقهٰا و يتزوّجهٰا آخر بعد فتلد منه بنتاً فكره ان يتزوّجهٰا احد من ولده لانها كٰانت امرأته فطلقها و صٰار بمنزلة الاب و كان قبل ذلك اباً لهٰا
* ٦٣٢٤ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل يطلّق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر هل يحلّ ولدهٰا من الاخر لولد الاوّل من غيرهٰا قال نعم
* ٦٣٢٤ و سئل عن الرجل اعتق سرية ثم خلف عليهٰا رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدهٰا لولد الذي اعتقهٰا قال نعم
* ٦٣٢٤ و سئل عن الرّجل تكون له الجارية يقع عليهٰا يطلب ولدهٰا فلميرزق منهٰا ولداً فوهبهٰا لاخيه او بٰاعهٰا فولدت له اولٰاداً أيزوج ولده من غيرهٰا ولد اخيه منها قال اعد عليّ فاعدت عليه فقال لا بأس به
* ٦٣٢٤ و سئل عن الرجل يتزوج المرأة و يزوج ابنه ابنتهٰا فقال ان كانت الابنة لها قبل ان تتزوج بهٰا فلا بأس
* ٦٣٢٤ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن هذه المسألة فقال كرّرها علي قيل انه كان لي جٰارية فلمترزق مني ولداً فبعتها فولدت من غيري و لي ولد من غيرهٰا فازوج ولدي من غيرهٰا ولدهٰا قال تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل ان تكون لك
* ٦٣٢٤ و عن علي بن ادريس قال سألت الرضا عليه السّلام عن جٰارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جٰارية يحل لابني ان يتزوّجهٰا قال نعم لا بأس به قبل الوطي و بعد الوطي وٰاحد .
(٦٣٢٥) بٰاب من وطئ جٰارية او مسها او نظر الي عورتهٰا و نحوهٰا بشهوةٍ هل تحل علي ابيه و ابنه ام لٰا
* ٦٣٢٥ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اتي الجارية و هي حلال فلاتحل تلك الجارية لابنه و لا لابيه
* ٦٣٢٥ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام الرجل ينظر الي الجارية يريد شراءهٰا أتحل لابنه فقال نعم الا ان يكون نظر الي عورتهٰا
* ٦٣٢٥ و قال اذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليهٰا فلاتحل لابنه
* ٦٣٢٥ و قال في الرجل تكون له الجارية يجرّدها و ينظر الي جسمهٰا نظر شهوة هل تحل لابيه و ان فعل ابوه هل تحل لابنه قال اذا نظر اليهٰا نظر شهوةٍ و نظر منهٰا الي مٰا يحرم علي غيره لمتحل لابنه و ان فعل ذلك الابن لمتحل للاب
* ٦٣٢٥ و عنه في الرّجل يكون عنده الجارية فيكشف عنهٰا فيراهٰا او يجرّدهٰا لايزيد علي ذلك قال لاتحل لابنه اذا رأي فرجهٰا
* ٦٣٢٥ و سئل عن رجل اشتري جٰارية فقبلهٰا قال تحرم علي ولده و قال ان جرّدها فهي حرٰام علي ولده
* ٦٣٢٥ و قال ادني مٰا تحرم به الوليدة تكون عند الرجل علي ولده اذا مسّهٰا او جرّدهٰا
* ٦٣٢٥ و عنه في الرجل يكون عنده الجارية فتنكشف فيرٰاهٰا او يجرّدها لايزيد علي ذلك قال لاتحل لابنه
* ٦٣٢٥ و قال في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه فقال ما لميكن جمٰاع او مبٰاشرة كالجماع فلا بأس
* ٦٣٢٥ و سئل العبد الصّٰالح عليه السّلام عن الرجل يقبل الجٰارية يباشرهٰا من غير جمٰاع داخل او خٰارج أتحل لابنه او لابيه قال لا بأس
* ٦٣٢٥ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل تكون له الجٰارية فيقبّلهٰا هل تحلّ لولده قال بشهوةٍ قيل نعم قال مٰاترك شيئاً اذا قبلهٰا بشهوةٍ ثم قال ابتداءاً منه ان جرّدها و نظر اليهٰا بشهوةٍ حرمت علي ابيه و ابنه قيل اذا نظر الي جسدها فقال اذا نظر الي فرجهٰا و جسدهٰا بشهوة حرمت عليه .
(٦٣٢٦) بٰاب اذا كان لرجل جٰارية فوضع ابوه يده عليهٰا او نظر فيهٰا بشهوةٍ
* ٦٣٢٦ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل تكون له جٰارية فيضع ابوه يده عليهٰا من شهوة او ينظر فيهٰا الي محرم من شهوة فكره ان يمسّهٰا ابنه .
(٦٣٢٧) بٰاب تقويم الاب جٰارية الولد و وطئهٰا
* ٦٣٢٧ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الوالد يحل له من مال ولده اذا احتاج اليه قال نعم و ان كان له جٰارية فاراد ان ينكحهٰا قوّمها علي نفسه و يعلن ذلك قال و ان كان للرّجل جارية فابوه املك بهٰا ان يقع عليهٰا ما لميمسّهٰا الابن : و يأتي ما يدل علي ذلك في نكٰاح العبيد و الامٰاء و في ابواب الاستيلٰاد .
(٦٣٢٨) بٰاب من ملك جٰارية هل تحرم علي ابيه او ابنه ام لٰا
* ٦٣٢٨ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في الرجل تكون له الجٰارية أفتحل لابنه فقال ما لميكن جمٰاع او مبٰاشرة كالجماع فلا بأس و كان لابيجعفر عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي احديٰهمٰا
* ٦٣٢٨ و قال ابوالحسن عليه السلام في حديث اذا اشتريت لابنتك جارية او لابنك و كان الابن صغيراً و لميطأهٰا حلّ لك ان تقبضهٰا فتنكحهٰا
* ٦٣٢٨ و سئل عن الرجل يحتاج الي جٰارية ابنه فيطأها ان كان الابن لميطأهٰا هل يصلح ذلك قال نعم هي له حلال الا ان يكون الاب موسراً فيقوم الجارية علي نفسه ثم يرد القيمة علي ابنه .
(٦٣٢٩) بٰاب من ملك جٰارية فوطئهٰا هل يحرم امّهٰا او بنتها ام لٰا
* ٦٣٢٩ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ثمانية لٰاتحل مناكحتهم امتك امها امتك او اختها امتك
* ٦٣٢٩ و قيل لابيجعفرٍ عليه السّلام تكون عندي الامة فأطأها ثم تموت او تخرج من ملكي فاصيب ابنتهٰا يحل لي ان اطأهٰا قال نعم لا بأس به انّما حرّم الله ذلك من الحراير فامّا الامٰاء فلا بأس به
* ٦٣٢٩ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام فٖي حديثٍ عن الرّجل تكون عنده المملوكة و ابنتهٰا فيطأ احديهمٰا فتموت و تبقي الاخري أيصلح ان يطأهٰا قال لا
* ٦٣٢٩ و سئل عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم اصاب بعد امّهٰا قال لا بأس ليست بمنزلة الحرّة
* ٦٣٢٩ و سئل عن رجل كانت له جٰارية و كٰان يأتيهٰا فباعهٰا فاعتقت و تزوّجت فولدت ابنة هل يصلح ابنتهٰا لمولاهٰا الاوّل قال هي عليه حرٰام ، و زاد في روٰايةٍ عن احدهمٰا عليهما السّلام مثله و هي ابنته و الحرّة و المملوكة في هذا سوٰاء ثم قرأ هذه الاية و ربائبكم اللاتي في حجوركم
* ٦٣٢٩ و عن احدهما عليهما السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشتري امّها او ابنتهٰا قال لاتحل له ابداً
* ٦٣٢٩ و كتب الي ابيالحسن عليه السلام رجل له امة يطأها فماتت او باعهٰا ثم اصاب بعد ذلك امها هل له ان ينكحهٰا فكتب لٰاتحل له