* ٥٨٤٧ و قال لاتشرب من البان الابل الجلالة
* ٥٨٤٧ و قيل له ان الدجاجة تكون في المنزل و ليس معهٰا الديكة تعتلف من الكناسة و غيرهٰا فقال ان البيض اذا كان ممّٰا يؤكل لحمه فلا بأس باكله و هو حلال
* ٥٨٤٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن دجاج الماء فقال اذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس
* ٥٨٤٧ و سئل الرّضٰا عليه السلام عن اكل لحوم الدجاج في الدساكر ● و هم لايمنعونها عن شيء تمر علي العذرة مخلا عنهٰا فاكل بيضهن قال لا بأس به
* ٥٨٤٧ و عن علي بن اسباط عمن روي في الجلالات قال لا بأس باكلهن اذا كن يخلطن .
(٥٨٤٨) بٰاب استبرٰاء الجلالات
* ٥٨٤٨ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام الدجاجة الجلالة لايؤكل لحمهٰا حتي تقيد ثلثة ايّام و البطة الجلالة خمسة ايّام و الشاة الجلالة عشرة ايّام و البقرة الجلالة عشرين يوماً و الناقة الجلالة اربعين يوماً
* ٥٨٤٨ و عنه قال اميرالمؤمنين عليه السّلام الناقة الجلالة لايؤكل لحمهٰا و لٰايشرب لبنهٰا حتي تغذي اربعين يوماً و البقرة الجلالة لايؤكل لحمهٰا و لايشرب لبنهٰا حتي تغذي ثلثين يوماً و الشاة الجلالة لايؤكل لحمهٰا و لايشرب لبنهٰا حتي تغذي عشرة ايّام و البطة الجلالة لايؤكل لحمهٰا حتي تربي خمسة ايّام و الدجاجة ثلثة ايّام ، و روي في البطة ثلثة ايّام ، و روي ستة ايّام ، و روي سبعة ايّام و الشاة سبعة ، و روي اربعةعشر و في الدجاجة يوماً الي الليل
* ٥٨٤٨ و عن الرّضٰا عليه السّلام في السمك الجلالة ينتظر به يوماً و ليلةً .
(٥٨٤٩) باب الشاة اذا شربت عذرة او بولاً او خمراً
* ٥٨٤٩ عن ابيجعفر عليه السّلام في شاة شربت بولاً ثم ذبحت يغسل مٰا في جوفهٰا ثم لا بأس به و كذلك اذا اعتلفت بالعذرة ما لمتكن جلالة و الجلالة التي يكون ذلك غذاؤهٰا
* ٥٨٤٩ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في شاة شربت خمرا حتي سكرت ثم ذبحت علي تلك الحال لايؤكل مٰا في بطنها .
(٥٨٥٠) بٰاب لحم البهيمة المنكوحة
* ٥٨٥٠ عن ابيعبداللّٰه عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام سئل عن البهيمة التي تنكح قال حرام لحمهٰا و لبنهٰا
* ٥٨٥٠ و عن ابيالحسن الثالث عليه السلام في راع قد نزا علي شاة فان عرفهٰا ذبحها و احرقهٰا و ان لميعرفهٰا قسم الغنم نصفين و سٰاهم بينهمٰا فاذا وقع علي احد النصفين فقد نجا النصف الاخر ثم يفرق النصف الاخر فلايزال كذلك حتي يبقي شاتان فيقرع بينهمٰا فايّهمٰا وقع السهم بهٰا ذبحت و احرقت و نجا سٰاير الغنم ● : و قد مر في ابواب بقية الحدود مٰا يدل علي ذلك .
(٥٨٥١) بٰاب مٰا يؤكل من الذبيحة و ما لايؤكل ● ●
* ٥٨٥١ عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصية النبي لعلي عليه السلام يا علي حرم من الشاة سبعة اشياء الدم و المذاكير ● و المثانة و النخاع ● و الغدد و الطحال و المَرٰارَة ●
* ٥٨٥١ و روي ان رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله كان يكره اكل خمسة الطحال و القضيب و الانثيين و الحيا و اذان القلب ●
* ٥٨٥١ و روي مر اميرالمؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة اشيٰاء ● من الشاة نهٰاهم عن بيع الدم و الغدد و اذان الفؤاد و الطحال و النخاع و الخصي و القضيب ●
* ٥٨٥١ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايؤكل ● من الشاة عشرة اشياء الفرث و الدّم و الطحال و النخاع و العِلْبٰاء و الغدد و القضيب و الانثيان و الحيٰا و المرٰارة ، و في روٰاية الرحم موضع العِلْبٰاء و الاوداج موضع المرٰارة ● و قال او قال العروق ، و في نسخة الغدد بدل العلباء
* ٥٨٥١ و قال يكره من الذبيحة عشرة اشيٰاء منهٰا الطحال و الانثيان و النخاع و الدم و الجلد و العظم و القرن و الظلف و الغدد و المذاكير و اطلق في الميتة عشرة اشيٰاء الصوف و الشعر و الريش و البيضة و الناب و القرن و الظلف و الانفحة و الاهاب و اللبن و ذلك اذا كان قائماً في الضرع
* ٥٨٥١ و قال حرم من الذبيحة عشرة اشيٰاء و احل من الميتة عشرة اشيٰاء فاما الذي يحرم من الذبيحة فالدم و الفرث و الغدد و الطحال و القضيب و الانثيان و الرحم ● و الظلف و القرن و الشعر ● و اما الذي يحل من الميتة فالشعر و الصّوف و الوبر و الناب و القرن و الضرس و الظلف و البيض و الانفحة و الظفر و المخلب و الريش
* ٥٨٥١ و قال ابوالحسن عليه السلام حرم من الشاة سبعة اشيٰاء الدم و الخصيٰان و القضيب و المثانة و الغدد و الطحال و المرٰارة
* ٥٨٥١ و عنه كان رسول الله صلي الله عليه و اله لايأكل الكليتين من غير ان يحرمهمٰا لقربهمٰا من البول
* ٥٨٥١ و قال في حديث الجلد لايؤكل و لٰايطعم
* ٥٨٥١ و قال الرضا عليه السلام و حرم الطحال لما فيه من الدم و لان علة الدم و الميتة واحدة لانه يجري مجريٰها في الفسٰاد
* ٥٨٥١ و عنهم عليهم السلام لايؤكل ● مما يكون في الابل و البقر و الغنم و غير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره و بٰاطنه و القضيب و البيضتان و المشيمة و هي موضع الولد و الطحال لانه دم و الغدد مع العروق و المخ الذي يكون في الصلب و المرارة و الحدق و الخرزة التي تكون في الدّمٰاغ و الدّم .
(٥٨٥٢) بٰاب مخ العظم
* ٥٨٥٢ عن نصير خادم ابيالحسن عليه السلام قال لما ولد السيد يعني المهدي عليه السلام تباشر اهل الدار فلما نشأ خرج الي الامر ان ابتاع كل يوم مع اللحم قصب مخ و قيل ان هذا لمولانا الصغير .
(٥٨٥٣) بٰاب اليٰات الغنم
* ٥٨٥٣ قيل لابيالحسن عليه السلام ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونهٰا قال هي حرٰام قيل فنصطبح بهٰا فقال أماتعلم انه يصيب اليد و الثوب و هو حرٰام .
(٥٨٥٤) بٰاب مٰا اهلّ لغير اللّٰه به و مٰا ذبح علي النّصب
* ٥٨٥٤ سئل ابوجعفر محمد بن علي الرّضٰا عليه السّلام عما اهل لغير اللّٰه به فقال ما ذبح لصنم او وثن او شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة و الدم و لحم الخنزير فمن اضطرّ غير باغ و لا عٰاد فلا اثم عليه ان يأكل الميتة .
(٥٨٥٥) بٰاب من يحل له الميتة و لحم الخنزير و الدّم * قال اللّٰه عز و جل فمن اضطرّ غير باغ و لٰا عٰاد فلا اثم عليه انّ اللّه غفور رحيم
* ٥٨٥٥ و قيل لمحمد بن علي الرضا عليه السلام فٖي حديثٍ متي يحل للمضطرّ الميتة فقال حدثني ابي عن ابيه عن آبائه عن رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و اله انه قيل له يا رسول اللّٰه انا نكون بارض فتصيبنا المخمصة فمتي يحلّ لنا الميتة قال ما لمتصطبحوا و تغتبقوا او تحتفؤا ● بقلاً فشأنكم بهذا قيل يا ابن رسول اللّٰه فمٰا معني قوله فمن اضطر غير بٰاغ و لٰا عٰاد قال العادي السّٰارق و البٰاغي الذي يبغي الصيد بطرا و لهواً لايعود به علي عيٰاله ليس لهمٰا ان يأكلا الميتة اذا اضطرا هي حرام عليهمٰا في حال الاضطرار كما هي حرٰام عليهمٰا في حال الاختيار و ليس لهما ان يقصرا في صومٍ و لا صلوةٍ في سفر
* ٥٨٥٥ و عنهمٰا عليهما السّلام في الاية غير بٰاغ علي امام المسلمين و لٰا عاد بالمعصية طريقة المحقين
* ٥٨٥٥ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام من اضطر الي الميتة و الدّم و لحم الخنزير فلميأكل شيئاً من ذلك حتي يموت فهو كافر
* ٥٨٥٥ و قال في قول الله عز و جل فمن اضطر غير باغ و لا عٰاد قال البٰاغي الذي يخرج علي الامام و العادي الذي يقطع الطريق لاتحل له الميتة
* ٥٨٥٥ و في البحٰار عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في قوله فمن اضطر غير بٰاغ و لا عٰاد قال البٰاغي الظالم و العٰادي الغاصب .
(٥٨٥٦) بٰاب الازوٰاج الثّمٰانية * قال الله عز و جل ثمانية ازوٰاج من الضّأن اثنين و من المعز اثنين قل ءالذكرين حرم ام الانثيين ام ما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صٰادقين و من الابل اثنين و من البقر اثنين قل ءالذكرين حرم ام الانثيين ام ما اشتملت عليه ارحٰام الانثيين
* ٥٨٥٦ و في كنزالدقائق و البرهٰان عن علي بن ابرهيم قال رسول الله صلي الله عليه و اله قوله من الضأن اثنين عني الاهلي و الجبلي و من المعز اثنين عني الاهلي و الوحشي و من البقر اثنين يعني الاهلي و الوحشي الجبلي و من الابل اثنين يعني البخاتي و العراب فهذه احلها اللّه
* ٥٨٥٦ و عن ابيعبدالله عليه السلام قال حمل نوح عليه السلام في السفينة الازوٰاج الثمانية قال الله عز و جل ثمانية ازواج من الضأن اثنين و من المعز اثنين و من الابل اثنين و من البقر اثنين فكٰان من الضأن اثنين زوج دٰاجنة يربيهٰا الناس و الزوج الاخر الضأن التي تكون في الجبٰال الوحشية احل لهم صيدهٰا و من المعز اثنين زوج داجنة يربيهٰا النّاس و الزوج الاخر الظبٰاء التي تكون في الجبال الوحشية احل لهم صيدهٰا و من الابل اثنين البخاتي و العرٰاب و من البقر اثنين زوج داجنة للناس و الزوج الاخر البقرة الوحشية و كل طير ( طيب خ ) وحشي و انسي
* ٥٨٥٦ و عن العيٰاشٖي عن ايوب بن نوح بن درٰاج قال سألت اباالحسن الثالث عليه السلام عن الجاموس فاعلمته ان اهل العراق يقولون انه مسخ فقال أومٰاسمعت قول الله عز و جل و من الابل اثنين و من البقر اثنين و كتبت الي ابيالحسن بعد مقدمي من خراسان اسأله عما حدثني ايوب في الجاموس فكتب هو كما قال لك
* ٥٨٥٦ و في الفصولالمهمة قال الرضا عليه السلام احل الله لحوم الابل و البقر و الغنم لكثرتها و امكان وجودهٰا و احل البقر الوحشي و غيرهٰا من اصناف مٰا يؤكل من الوحش المحلل لان غذاءهٰا غير مكروه و لا محرم و كره اكل لحوم [ص 756] البغال و الحمير الاهلية لحاجٰات الناس الي ظهورها و استعمالها و الخوف من قلتهٰا لا لقذر خلقتهٰا و لا لقذر غذائهٰا : و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب الذبح في الحج .
(٥٨٥٧) بٰاب لحوم الخيل و البغٰال و الحمر
* ٥٨٥٧ سئل ابوجعفر عليه السلام عن سبٰاع الطير و الوحش حتي ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل فقال ليس الحرام الّا مٰا حرم اللّٰه في كتٰابه و قد نهي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله يوم خيبر عنهٰا و انما نهٰاهم من اجل ظهورهم ان يفنوهم و ليست الحمر بحرٰام ثم قال اقرأ هذه الاية قل لااجد الي لغير اللّٰه به
* ٥٨٥٧ و سئل عن اكل لحوم الحمر الاهليّة فقال نهي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله عن اكلهٰا يوم خيبر و انما نهي عن اكلهٰا في ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس و انما الحرام ما حرّم اللّه في القران
* ٥٨٥٧ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن اكل الخيل و البغٰال فقال نهي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله عنها و لاتأكلها الا ان تضطر اليهٰا
* ٥٨٥٧ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن لحوم الخيل و البغال و الحمير فقال حلال و لكن الناس يعٰافونهٰا
* ٥٨٥٧ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن لحوم الخيل فقال لاتؤكل الا ان تصيبك ضرورة و لحوم الحمر الاهليّة قال و في كتاب علي عليه السّلام انه منع اكلهٰا
* ٥٨٥٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و انما الحرام مٰا حرّم اللّه في القران و الّا فلا .
(٥٨٥٨) بٰاب لحم البخت و الحمام المسرول
* ٥٨٥٨ قيل لابيعبداللّه عليه السلام جعلت فداك ان رجلاً من اصحاب ابيالخطاب نهاني عن اكل البخت و عن اكل الحمام المسرول فقال ابوعبدالله عليه السّلام لا بأس بركوب البخت و شرب البانهٰا و اكل لحومهٰا و اكل الحمام المسرول
* ٥٨٥٨ و عن ابيالحسن عليه السّلام قال لااكل لحوم البخاتي و لاامر احداً باكلهٰا .
(٥٨٥٩) بٰاب لحم اليحٰامير
* ٥٨٥٩ سئل الرضا عليه السّلام عن اللامص فقال و ما هو فذهب السٰائل يصفه له فقال أليس اليحٰامير قيل بلي قال أليس يأكلونه بالخل و الخردل و الابزار قيل بلي قال لا بأس به .
(٥٨٦٠) بٰاب لحم الفحل وقت اغتلٰامه
* ٥٨٦٠ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السلام قال نهي اميرالمؤمنين عليه السّلام عن اكل لحم الفحل وقت اغتلامه .
(٥٨٦١) بٰاب لحم الشاة اذا شربت خمراً حتي سكرت او شربت بولاً
* ٥٨٦١ عن ابيجعفر عليه السّلام في شاة شربت بولاً ثم ذبحت فقال يغسل مٰا في جوفهٰا ثم لا بأس به و كذلك اذا اعتلفت بالعذرة ما لمتكن جلالة و الجلالة التي يكون ذلك غذاؤها
* ٥٨٦١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في شاة شربت خمراً حتي سكرت ثم ذبحت علي تلك الحال لايؤكل مٰا في بطنها .
(٥٨٦٢) باب لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة
* ٥٨٦٢ كتب الي ابيمحمد عليه السّلام امرأة ارضعت عناقاً بلبنهٰا حتي فطمتها قال فعل مكروه و لا بأس به .
(٥٨٦٣) بٰاب مٰا ينتفع به من الميتة
* ٥٨٦٣ عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن شاة مٰاتت فحلب منهٰا لبن فقال علي عليه السّلام ذلك الحرام محضاً
* ٥٨٦٣ و عن ابيجعفر عليه السّلام ان قتادة قال اخبرني عن الجبن فقال لا بأس به فقال انه ربّمٰا جعلت فيه انفحة الميتة فقال ليس به بأس ان الانفحة ليس لهٰا عروق و لٰا فيهٰا دم و لا لهٰا عظم انما تخرج من بين فرث و دم و انّما الانفحة بمنزلة دجٰاجة ميتة اخرجت منهٰا بيضة فهل تأكل تلك البيضة قال قتادة لٰا و لااٰمر باكلهٰا قال ابوجعفر عليه السّلام و لم قال لانّها من الميتة قال فان حضنت تلك البيضة فخرجت منهٰا دجٰاجة أتأكلهٰا قال نعم قال فما حرم عليك البيضة و احل لك الدّجٰاجة ثم قال فكذلك الانفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من اسوٰاق المسلمين من ايدي المصلين و لٰاتسأل عنه الا ان يأتيك من يخبرك عنه
* ٥٨٦٣ و عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه قال لا بأس بمٰا ينتف من الطّير و الدّجٰاج ينتفع به للعجين و اذناب الطوٰاويس و اعرٰاف الخيل و اذنابهٰا
* ٥٨٦٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اللبن و اللبا و البيضة و الشعر و الصّوف و القرن و الناب و الحٰافر و كل شيء يفصل من الشاة و الدابّة فهو ذكيّ و ان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله و صل فيه
* ٥٨٦٣ و عنه في بيضة خرجت من است دجٰاجة ميتة قال ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بهٰا
* ٥٨٦٣ و قال الشعر و الصّوف و الريش و كل نابت لايكون ميتا
* ٥٨٦٣ و قال عشرة اشيٰاء من الميتة ذكية القرن و الحافر و العظم و السن و الانفحة و اللبن و الشعر و الصوف و الريش و البيض
* ٥٨٦٣ و سئل عن الرّجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس و عن عظام الفيل تجعل شطرنجا قال لا بأس بمسّها ●
* ٥٨٦٣ و كتب الي ابيالحسن عليه السلام ● يسأل عن جلود الميتة التي يؤكل لحمهٰا ذكياً فكتب لاينتفع من الميتة باهاب و لا عصب و كلما كٰان من السخال الصوف ان جز و الشعر و الوبر و الانفحة و القرن و لايتعدي الي غيرهٰا ان شاء اللّٰه
* ٥٨٦٣ و عن يونس عنهم عليهم السلام قال خمسة اشياء ذكية مما فيه منافع الخلق الانفحة و البيض و الصوف و الشعر و الوبر و لا بأس باكل الجبن كله مٰا عمله مسلم و غيره و انما كره ان يؤكل سوي الانفحة مما في انية المجوس و اهل الكتاب لانهم لايتوقون الميتة و الخمر ●
* ٥٨٦٣ و في البحار عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السّلام قال غسل صوف الميّت ذكٰاته
* ٥٨٦٣ و قام ابنالكوا الي علي عليه السّلام و هو علي المنبر و قال اني وطئت دجٰاجة ميتة فخرجت منهٰا بيضة فاكلهٰا قال لٰا قال فان استحضنتهٰا فخرج منهٰا فرخ اكله قال نعم قال فكيف قال لانه حي خرج من الميّت و تلك ميتة خرجت من ميتة
* ٥٨٦٣ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن العاج فقال لا بأس به و ان لي منه لمشطاً
* ٥٨٦٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن عظام الفيل مداهن و امشاط قال لا بأس
* ٥٨٦٣ و عن الحلبي قال سألته عن الثنية تنفصم و تسقط أيصلح ان يجعل مكٰانهٰا سن شاة فقال ان شاء فليضع مكانهٰا سناً بعد ان تكون ذكية : و قد مرّ ما يدل علي ذلك فيمٰا يتنزه عنه في كتاب الطّهٰارة .
(٥٨٦٤) بٰاب جلد الميتة
* ٥٨٦٤ عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن او الماء فاشرب منه و اتوضأ قال نعم و قال يدبغ فينتفع به و لٰايصلي فيه
* ٥٨٦٤ و قال ابوالحسن عليه السلام لاينتفع من الميتة باهاب و لا عصب
* ٥٨٦٤ و سئل عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضهٰا أيصلح له بيع جلودهٰا و دبٰاغهٰا و يلبسها قال لا و ان لبسهٰا فلايصلي فيهٰا
* ٥٨٦٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن جلود السّبٰاع أينتفع بهٰا فقال اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و اما الميتة فلا
* ٥٨٦٤ و قال سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت فرخص فيه و قال ان لمتمسه فهو افضل : و قد مر ما يدل علي ذلك في مٰا يتنزه عنه في كتاب الطّهٰارة .
(٥٨٦٥) باب مٰا يؤكل من الطّير و مٰا لٰايؤكل
* ٥٨٦٥ في وصية النبي لعلي عليهما السّلام كل من البيض ما اختلف طرفاه و من السمك ما كٰان له قشر و من الطير ما دف و اترك منه ما صف و كل من طير المٰاء ما كانت له قانصة او صيصية يا علي كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير فحرام اكله
* ٥٨٦٥ و عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام انه كره ما اكل الجيف من الطير
* ٥٨٦٥ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن طير الماء فقال ما كانت له قانصة فكل و ما لمتكن له قانصة فلاتأكل
* ٥٨٦٥ و سئل عما يؤكل من الطير فقال كل ما دف و لاتأكل مٰا صف
* ٥٨٦٥ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام الطير ما يؤكل منه فقال لاتأكل ما لمتكن له قانصة
* ٥٨٦٥ و قال كل من طير البرّ مٰا كانت له حوصلة و من طير المٰاء ما كانت له قانصة كقانصة الحمٰام لٰا معدة كمعدة الانسان الي ان قال و القانصة و الحوصلة يمتحن بهمٰا من الطير ما لايعرف طيرٰانه و كل طير مجهول
* ٥٨٦٥ و قيل له اني اكون في الاجٰام فيختلف علي الطير فما اكل منه قال كل ما دف و لاتأكل ما صف قيل اني اوتي به مذبوحاً فقال كل ما كانت له قانصة
* ٥٨٦٥ و قال كل من الطير ما كانت له قانصة و لٰا مخلب له و سئل عن طير المٰاء فقال مثل ذلك
* ٥٨٦٥ و قال كل من الطير ما كانت له قانصة او صيصية او حوصلة
* ٥٨٦٥ و قال كل مٰا صف و هو ذو مخلب فهو حرام و الصفيف كما يطير البٰازي و الحداة و الصقر و ما اشبه ذلك و كلما دف فهو حلال
* ٥٨٦٥ و عن الصدوق و في حديث آخر ان كٰان الطير يصف و يدف فكان دفيفه اكثر من صفيفه اكل و ان كان صفيفه اكثر من دفيفه فلايؤكل .
(٥٨٦٦) بٰاب لحم الغراب و بيضه
* ٥٨٦٦ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر بن محمّد عليهمٰا السّلام انه كره اكل الغراب لانه فاسق
* ٥٨٦٦ و قال احدهما عليهما السّلام ان اكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرم الله في كتابه و لكن الانفس تتنزه عن كثير من ذلك تفزّزا
* ٥٨٦٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الغراب الابقع و الاسود أيحل اكلهما فقال لايحل اكل شيء من الغربان زاغ و لا غيره
* ٥٨٦٦ و سئل الرضا عليه السّلام عن بيض الغراب فقال لاتأكله
* ٥٨٦٦ و سئل عن الغراب الابقع فقال انه لايؤكل و من احل لك الاسود .
(٥٨٦٧) بٰاب لحم النسر و الرَخَمة
* ٥٨٦٧ عن حماد بن عيسي عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه كره الرَخَمَة
* ٥٨٦٧ و قال الرضا عليه السّلام في النسر ان هذا شيء لانأكله و لاندخله في بيوتنا و لو كان عندنا مٰا اعطينٰاه .
(٥٨٦٨) بٰاب اذا اكل طير المٰاء سمكاً
* ٥٨٦٨ سئل ابوالحسن عليه السّلام عن طير المٰاء ما يأكل السمك منه يحل قال لا بأس به كلّه .
(٥٨٦٩) باب النحلة و النملة و الصرد و الهدهد و الخطاف و الوبر
* ٥٨٦٩ مر رجل و بيده خطاف مذبوح فوثب اليه ابوعبداللّٰه عليه السّلام حتي اخذه من يده ثم رمي به ثم قال أعالمكم امركم بهذا ام فقيهكم لقد اخبرني ابي عن جدّي انّ رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله نهي عن قتل الستة النحلة و النملة و الضفدع و الصُرَد و الهدهد و الخُطّٰاف
* ٥٨٦٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام [ص 757] عن الخطاف يصٰاب في الصحرٰاء قال هو ممّٰا يؤكل و عن الوَبْر يؤكل قال لا هو حرٰام
* ٥٨٦٩ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن قتل النمل فقال لاتقتلهٰا الا ان تؤذيك الخبر .
(٥٨٧٠) بٰاب اكل الحبٰاري و اليعٰاقيب
* ٥٨٧٠ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الحبٰاري فقال وددت ان عندي منه فاكل منه حتي اتملأ
* ٥٨٧٠ و قال في اليعاقيب كل و اطعمني
* ٥٨٧٠ و سئل ما تقول في الحبٰاري قال ان كانت له قانصة فكله : و قد مر في باب الادوية المفردة ما يدلّ علي ذلك .
(٥٨٧١) بٰاب الجرٰاد
* ٥٨٧١ في البحٰار عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عليه السّلام انه سئل عن اكل الجراد فقال لا بأس باكله ثم قال انه ينشر ( نثره خل ) من حوتة في البحر ثم قال انّ عليّاً عليه السّلام قال ان الجراد و السّمك اذا خرج من الماء فهو ذكي و الارض للجراد مصيدة و السمك ايضاً قد يكون ، و في نسخة للسمك
* ٥٨٧١ و قال لا بأس باكل صنوف الجراد و ما يجوز اكله من صيد البحر من صنوف السمك ما كٰان له قشور فحلال اكله و مٰا لميكن له قشور فحرام اكله
* ٥٨٧١ و عنه في الذي يشبه الجرٰاد و هو الذي يسمّي الدَّبٰي ليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا أيحل اكله قال لايؤكل لانه مسخ و عن المهرجل فقال لايؤكل لانه مسخ ليس هو من الجراد
* ٥٨٧١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء او في المٰاء أيؤكل قال لاتأكله
* ٥٨٧١ و سئل عن الجراد نصيده فيموت بعد ما نصيده فيؤكل قال لا بأس
* ٥٨٧١ و سئل عن الدَبٰي من الجراد أيؤكل قال لا حتي يستقل بالطيران ، و في رواية لايحل اكله حتي يطير .
(٥٨٧٢) بٰاب ما يحلّ من البيض و ما لايحلّ
* ٥٨٧٢ قال ابوعبدالله عليه السلام ان بيض ديوك الماء لايحل
* ٥٨٧٢ و قيل له ان الدجاجة تكون في المنزل و ليس معهٰا الديكة تعتلف من الكناسة و غيره و تبيض بلا ان يركبهٰا الديكة فما تقول في اكل ذلك البيض فقال ان البيض اذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس باكله
* ٥٨٧٢ و سئل عن بيض طير المٰاء فقال ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني علي خلقته فكل
* ٥٨٧٢ و سئل عن الرجل يدخل الاجمة فيجد فيهٰا بيضاً مختلفا لايدري بيض مٰا هو أبيض ما يكره من الطير او يستحب فقال ان فيه علما لايخفي انظر كل بيضة تعرف رأسهٰا من اسفلهٰا فكلهٰا و مٰا سوي ذلك فدعه
* ٥٨٧٢ و قال كل من البيض مٰا لميستو رأسٰاه
* ٥٨٧٢ و قال احدهمٰا عليهما السلام اذا دخلت اجمة فوجدت بيضاً فلاتأكل منه الا ما اختلف طرفاه .
(٥٨٧٣) بٰاب لبن مٰا يؤكل لحمه و انفحته
* ٥٨٧٣ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الشاة و البقرة ربما درت من اللبن من غير ان يركبهٰا الفحل و الدجاجة ربما بٰاضت من غير ان تركبهٰا الديكة فقال هذا حلال طيب كل شيء يؤكل لحمه فجميع مٰا كان منه من لبن او بيض او انفحة فكل ذلك حلال و ربما يكون هذا من ضربة الفحل و يبطئ و كل هذا حلال .
(٥٨٧٤) باب مٰا يؤكل من السّمك و مٰا لٰايؤكل
* ٥٨٧٤ عنهمٰا عليهمٰا السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام كان يكره الجريث و يقول لاتأكل من السّمك الا شيئاً عليه فلوس و كره المارمٰاهي
* ٥٨٧٤ و قال ابوجعفر عليه السّلام كل ما له قشر من السّمك و ما ليس له قشر فلاتأكله
* ٥٨٧٤ و كتب الي ابيمحمد عليه السّلام يسأل عن الاسقنقور يدخل في دوٰاء الباه و له مخاليب و ذنب أيجوز ان يشرب فقال اذا كان لهٰا قشور فلا بأس .
(٥٨٧٥) بٰاب المارمٰاهي و الجريث و الزمير ●
* ٥٨٧٥ قال علي عليه السلام لاتبيعوا الجري ● و لا المارمٰاهي و لا الطافي
* ٥٨٧٥ و قال لاتشتروا الجريث و لا المارمٰاهي و لا الطافي علي المٰاء و لاتبيعوه
* ٥٨٧٥ و رؤي في شرطة الخميس و معه درة له سبابتان يضرب بهٰا بيٰاع الجري و المارمٰاهي و الزمار و يقول لهم يا بياعي مسوخ بنياسرٰائيل و جند بنيمروٰان فقيل له و مٰا جند بنيمروٰان قال اقوام حلقوا اللحي و فتلوا الشوٰارب فمسخوا
* ٥٨٧٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجريث فقال واللّٰه مارأيته قط و لكن وجدناه في كتاب علي عليه السلام حرٰاماً
* ٥٨٧٥ و قال لايكره شيء من الحيتان الا الجري
* ٥٨٧٥ و في كتاب الرضا عليه السلام الي المأمون في محض الاسلٰام و تحريم الجري من السمك و السمك الطّٰافي و المارمٰاهي و الزمير و كل سمك لايكون له فلس .
(٥٨٧٦) باب الكَنْعَت و مٰا اختلف طرفاه من السّمك و الاِبْلامي و الطبراني و الطمر
* ٥٨٧٦ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام الحيتان ما يؤكل منهٰا فقال ما كان له قشر قيل مٰا تقول في الكَنْعَتِ قال لا بأس باكله قيل فانه ليس له قشر فقال بلي و لكنها حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء فاذا نظرت في اصل اذنيهٰا وجدت لهٰا قشرا
* ٥٨٧٦ و كتب الي ابيالحسن عليه السلام يسأل عن سمك يقال له الابلامي و سمك يقال له الطَبَراني و سمك يقال له الطِمر و اصحابي ينهوني ان اكله فكتب كله لا بأس به
* ٥٨٧٦ و كتب الي الرضا عليه السلام السمك لايكون له قشور أيؤكل قال ان من السمك ما يكون له زعٰارة فيحتك بكل شيء فتذهب قشوره و لكن اذا اختلف طرفاه يعني ذنبه و رأسه فكل .
(٥٨٧٧) بٰاب الزهو
* ٥٨٧٧ قال ابوالحسن عليه السّلام في حديث في سمك الزهو لا حٰاجة لنا فيه و الزهو سمك ليس له قشر .
(٥٨٧٨) بٰاب الطّافي و مٰا يلقيه الماء ميتا و مٰا نضب الماء عنه
* ٥٨٧٨ قال ابوجعفر عليه السلام لاتأكل ما نبذه المٰاء من الحيتان و لٰا مٰا نضب الماء عنه
* ٥٨٧٨ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عما يوجد من السمك طافياً علي الماء او يلقيه البحر ميتا فقال لاتأكله
* ٥٨٧٨ و عنه ذكر الطافي و مٰا يكره الناس منه فقال انما الطافي من السمك المكروه هو ما تغير ريحه
* ٥٨٧٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عمّا حسر عنه الماء من صيد البحر و هو ميّت أيحل اكله قال لٰا
* ٥٨٧٨ و سئل عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته قال اذا كان محبوساً فكل .
(٥٨٧٩) بٰاب الرّبيثا
* ٥٨٧٩ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الربيثا فقال كلهٰا و قال لهٰا قشر
* ٥٨٧٩ و سئل عن الربيثا فقال لاتأكلهٰا فانا لانعرفهٰا في السمك
* ٥٨٧٩ و سئل عن الاربيٰان و قال هذا يتخذ منه شيء يقال له الربيثا فقال كل فانه جنس من السمك ثم قال أماتراهٰا تقلقل في قشرهٰا
* ٥٨٧٩ و عن مسعدة بن صدقة قال سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الربيثا فقال لا بأس باكلهٰا و لوددت ان عندنا منهٰا
* ٥٨٧٩ و كتب الي الرّضٰا عليه السلام اختلف الناس علي في الرّبيثٰا فما تأمرني به فيهٰا فكتب لا بأس بهٰا .
(٥٨٨٠) بٰاب سٰاير مٰا في البحر
* ٥٨٨٠ قال الصّٰادق عليه السّلام كل ما كان في البحر ممّا يؤكل في البر مثله فجائز اكله و كل ما كٰان في البحر ممّا لايجوز اكله في البرّ لميجز اكله .
(٥٨٨١) بٰاب اذا ابتلعت حية او سمكة سمكةً
* ٥٨٨١ قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلٰام جعلت فداك مٰا تقول في حيّة ابتلعت سمكة ثم طرحتهٰا و هي حية تضطرب أفاكلهٰا فقال عليه السلام ان كانت فلوسهٰا قد تسلخت فلاتأكلهٰا و ان لمتكن تسلخت فكلهٰا
* ٥٨٨١ اقول في الفقهالرضوي اذا اصطدت سمكاً و في جوفهٰا اخري اكلت اذا كان لهٰا فلوس و روي لٰايؤكل ما في جوفه لانه طعمته .
(٥٨٨٢) بٰاب مٰا يعلم به انّ السّمك ذكيّ ام لٰا
* ٥٨٨٢ قال الصّٰادق عليه السلام ان وجدت سمكاً و لمتعلم أذكيّ هو او غير ذكيّ و ذكوته ان يخرج من الماء حياً فخذ منه فاطرحه في المٰاء فان طفا علي المٰاء مستلقياً علي ظهره فهو غير ذكي و ان كٰان علي وجهه فهو ذكي و كذلك اذا وجدت لحماً و لمتعلم أذكي هو ام ميتة فالق منه قطعة علي النار فان انقبض فهو ذكيّ و ان استرخي علي النّار فهو ميتة .
(٥٨٨٣) بٰاب الجري اذا طبخ مع سمك و الطّحال مع لحم
* ٥٨٨٣ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الجري يكون في السفود مع السمك قال يؤكل ما كٰان فوق الجري و يرمي مٰا سٰال عليه الجري
* ٥٨٨٣ و سئل عن الطحال مع اللحم في سفود و تحته خبز و هو الجوذاب أيؤكل مٰا تحته قال نعم يؤكل اللحم و الجوذاب و يرمي الطحال لان الطحال في حجاب لٰايسيل منه فان كٰان الطحال مشقوقاً او مثقوباً فلاتأكل مٰا يسيل عليه الطحال
* ٥٨٨٣ و سئل عن الطحال أيحل اكله قال لاتأكله لانّه دم .
(٥٨٨٤) بٰاب طعٰام اهل الذّمّة * قال اللّٰه عزّ و جلّ و طعٰام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حلّ لهم
* ٥٨٨٤ و عن الحسين بن علوٰان عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول كلوا من طعٰام المجوس كله مٰا خلا ذبٰايحهم فانها لاتحل و ان ذكر اسم اللّٰه عليهٰا
* ٥٨٨٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن طعٰام اهل الذّمّة مٰا يحلّ منه قال الحبوب ، و في روٰاية الحبوب و البقول ، و في روٰايةٍ هي الحبوب و اشبٰاههٰا : و تقدّم ما يدل علي ذلك في ذبٰايح اهل الكتاب .
(٥٨٨٥) بٰاب موٰاكلة الكفّٰار
* ٥٨٨٥ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن آنية اهل الذّمّة و المجوسي فقال [ص 758] لاتأكلوا في انيتهم و لا من طعامهم الذي يطبخون و لا في انيتهم التي يشربون فيهٰا الخمر
* ٥٨٨٥ و عن زكريا بن ابرهيم قال كنت نصرانياً فاسلمت فقلت لابيعبداللّٰه عليه السّلام ان اهل بيتي علي دين النصرٰانية فاكون معهم في بيتٍ وٰاحدٍ و آكل من آنيتهم فقال لي عليه السلام أيأكلون لحم الخنزير قلت لا قال لا بأس ، و في رواية قلت لا و لكنهم يشربون الخمر فقال لي كل معهم و اشرب
* ٥٨٨٥ و قيل له اني اخالط المجوس فاكل من طعٰامهم قال لا
* ٥٨٨٥ و سئل عن موٰاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي أفاكل من طعٰامهم قال لا
* ٥٨٨٥ و سئل عن موٰاكلة اليهودي و النصرٰاني و المجوسي فقال ان كان من طعامك و توضأ فلا بأس ، و في روٰاية خص الوضوء بالمجوسي
* ٥٨٨٥ و سئل عن قومٍ مسلمين يأكلون و حضرهم مجوسي أيدعونه الي طعٰامهم فقال اما انا فلااوٰاكل المجوسي و اكره ان احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم
* ٥٨٨٥ و قال لا بأس بكواميخ المجوس و لا بأس بصيدهم للسّمك
* ٥٨٨٥ و سئل عن سؤر اليهودي و النّصرٰاني أيؤكل او يشرب قال لا
* ٥٨٨٥ و قال في آنية المجوس اذا اضطررتم اليهٰا فاغسلوها بالماء
* ٥٨٨٥ و قيل له مٰا تقول في طعام اهل الكتاب فقال لاتأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لٰاتأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لاتأكله و لٰاتتركه تقول انه حرٰام و لكن تتركه تتنزه عنه ان في انيتهم الخمر و لحم الخنزير
* ٥٨٨٥ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن انية اهل الكتاب فقال لاتأكل في آنيتهم اذا كانوا يأكلون فيهٰا الميتة و الدم و لحم الخنزير
* ٥٨٨٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن مواكلة المجوسي في قصعة وٰاحدة و ارقد معه علي فراش وٰاحد و اصٰافحه قال لٰا .
(٥٨٨٦) باب البحيرة و السّٰائبة و الوصيلة و الحٰام * قال الله عز و جل مٰاجعل الله من بحيرةٍ و لٰا سائبةٍ و لٰا وصيلةٍ و لٰا حامٍ
* ٥٨٨٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قول اللّه عز و جل مٰاجعل اللّه من بحيرةٍ و لٰا سائبة و لٰا وصيلة و لٰا حٰام قال ان اهل الجاهلية كانوا اذا ولدت الناقة ولدين في بطن قالوا وصلت و لٰايستحلون ذبحهٰا و لٰا اكلها و اذا ولدت عشرا جعلوهٰا سائبة و لٰايستحلون ظهرهٰا و لا اكلهٰا و الحام فحل الابل لميكونوا يستحلونه فانزل اللّٰه عز و جل انه لميكن يحرم شيئا من ذا و قال البحيرة اذا ولدت و ولد ولدهٰا بحرت .
(٥٨٨٧) بٰاب الاكل علي مٰائدة عليهٰا خمر و الجلوس عليهٰا
* ٥٨٨٧ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله من كان يؤمن باللّٰه و اليوم الاخر فلايأكل علي مائدة يشرب عليهٰا الخمر
* ٥٨٨٧ و نهي رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله عن الجلوس علي مائدة يشرب عليهٰا الخمر
* ٥٨٨٧ و عن هرون بن الجهم في حديث ان اباعبدالله عليه السّلام كان علي مائدة و معه عدة فاستسقي رجل منهم فاتي بقدح فيه شرٰاب لهم فلما صار القدح في يد الرجل قام ابوعبداللّٰه عليه السلام عن المائدة فسئل عن قيٰامه فقال قال رسول الله صلي الله عليه و آله ملعون ملعون من جلس علي مائدة يشرب عليهٰا الخمر ، و في روٰايةٍ من جلس طائعاً
* ٥٨٨٧ و قال علي عليه السلام لاتجلسوا علي مٰائدة يشرب عليهٰا الخمر فان العبد لايدري متي يؤخذ
* ٥٨٨٧ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن المائدة اذا شرب عليهٰا الخمر او مسكر قال حرمت المائدة سئل فان قام رجل علي مائدة منصوبة يؤكل ممٰا عليهٰا و مع الرجل مسكر و لميسق احدا ممن عليهٰا بعد قال لاتحرم حتي يشرب عليهٰا و ان وضع بعد مٰا يشرب فالوذج فكل فانها مائدة اخري يعني الفالوذج
* ٥٨٨٧ و قال لاتجالسوا شراب الخمر فان اللعنة اذا نزلت عمت من في المجلس
* ٥٨٨٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الطعام يوضع علي سفرة او خوان قد اصٰابه الخمر أيؤكل عليه قال ان كان الخوان يٰابسا فلا بأس .
(٥٨٨٨) بٰاب اكل الشيء النجس
* ٥٨٨٨ عن الصادق عليه السّلام البيع للميتة او الدم او لحم الخنزير او الخمر او شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرٰام و محرم لان ذلك كله منهي عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرٰام .
(٥٨٨٩) بٰاب الدقيق يعجن معه خرؤ الفار
* ٥٨٨٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الدقيق يصيب فيه خرؤ الفار هل يجوز اكله قال اذا بقي منه شيء فلا بأس يؤخذ اعلاه فيرمي به
* ٥٨٨٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الدقيق يقع فيه خرؤ الفار هل يصلح اكله اذا عجن مع الدقيق قال اذا لمتعرفه فلا بأس و ان عرفته فلتطرحه .
(٥٨٩٠) بٰاب الفارة و الدّابّة اذا ماتت في الزيت و السمن و العسل و الثرد
* ٥٨٩٠ قال ابوجعفر عليه السلام اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه فان كان جٰامداً فالقهٰا و مٰا يليهٰا و كل مٰا بقي و ان كٰان ذٰائباً فلاتأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك