* ٥٧٦٥ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرّهن بمائة درهم و هو يسٰاوي ثلثمائة درهم فيهلك أعلي الرجل ان يرد علي صاحبه مأتي درهم قال نعم لانه اخذ رهناً فيه فضل و ضيعه قيل فهلك نصف الرّهن قال علي حسٰاب ذلك قيل فيترادان الفضل قال نعم .

(٥٧٦٦) بٰاب الرّهن اذا استعٰاره الرّاهن و هلك عنده

* ٥٧٦٦ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار و رهنه حليّاً بمائة دينار ثم انه اتاه الرجل فقال اعرني الذهب الذي رهنتك عارية فاعاره فهلك الرهن عنده أعليه شيء لصٰاحب القرض في ذلك قال هو علي صٰاحب الرهن الذي رهنه و هو الذي اهلكه و ليس لمال هذا توي .

(٥٧٦٧) بٰاب انّ غلّة الرّهن و منافعه للرّاهن

* ٥٧٦٧ قال ابوجعفر عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال في الارض البُور ● يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعهٰا و انفق عليهٰا ماله انه يحتسب له نفقته و عمله خالصاً ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من مٰاله الذي ارتهن به الارض حتي يستوفي ماله فاذا استوفي ماله فليدفع الارض الي صٰاحبهٰا

* ٥٧٦٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في كل رهن له غلة ان غلته تحتسب لصٰاحب الرهن ممّا عليه .

(٥٧٦٨) بٰاب انتفاع المرتهن من الرّهن ●

* ٥٧٦٨ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد او الثوب او الحلي او متاع البيت فيقول صٰاحب المتاع للمرتهن انت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو له حلال اذا احلّه و مٰااحب ان يفعل قيل فارتهن داراً لها غلة لمن الغلة قال لصٰاحب الدار قيل فارتهن ارضا بيضاء فقال صٰاحب الارض ازرعهٰا لنفسك فقال ليس هذا مثل هذا يزرعهٰا لنفسه بماله فهو له حلال كما احلّه لانه يزرع بمٰاله و يعمرها .

(٥٧٦٩) بٰاب رهن الجٰارية و نيل الراهن منهٰا

* ٥٧٦٩ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل رهن جٰاريته قوماً أيحل له ان يطأهٰا فقال انّ الّذين ارتهنوهٰا يحولون بينه و بينهٰا قيل أرأيت ان قدر عليهٰا خالياً قال نعم لااري به بأساً .

(٥٧٧٠) بٰاب رهن الدّابّة و مؤنتهٰا

* ٥٧٧٠ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عن علي عليه السلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله الظهر يركب اذا كٰان مرهوناً و علي الذي يركبه نفقته و الدر يشرب اذا كان مرهوناً و علي الذي يشرب نفقته

* ٥٧٧٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة و البعير رهناً بمٰاله أله ان يركبه فقال ان كان يعلفه فله ان يركبه و ان كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له ان يركبه .

(٥٧٧١) بٰاب شراء المرتهن الرّهن

* ٥٧٧١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون له الدّين علي الرجل و معه الرّهن أيشتري الرهن منه قال نعم .

(٥٧٧٢) بٰاب اذا مات الراهن و عليه دين اكثر من تركته

* ٥٧٧٢ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل افلس و عليه دين لقوم و عند بعضهم رهون و ليس عند بعضهم فمٰات و لٰايحيط مٰاله بمٰا عليه من الدّين قال يقسم جميع مٰا خلف من الرهون و غيرهٰا علي ارباب الدين بالحصص

* ٥٧٧٢ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام في رجل مٰات و عليه دين و لم‌يخلف شيئاً الا رهنا في يد بعضهم فلايبلغ ثمنه اكثر من مال المرتهن أيأخذ بمٰاله او هو و ساير الدُيان فيه شركاء فكتب عليه السلام جميع الديان في ذلك سوٰاء يتوزعونه بينهم بالحصص .

(٥٧٧٣) بٰاب استيفاء الرّاهن مٰاله من الرّهن اذٰا خٰاف جحود الوٰارث

* ٥٧٧٣ كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام في رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادعي عليه مالا و ان عنده رهناً عليه فكتب عليه السلام ان كان له علي الميت مال و لا بيّنة له عليه فليأخذ مٰاله ممّا في يده و ليرد الباقي علي ورثته و متي اقر بما عنده اخذ به و طولب بالبينة علي دعوٰاه و اوفي حقه بعد اليمين و متي لم‌يقم البينة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّٰه مايعلمون ان له علي ميتهم حقّا ● .

كتٰاب الضمان و الكفالة و الحوٰالة و فيه مقدّمة و ابوٰاب :

المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب

* م‌٥٧٧٤ عن الصّادق عن ابيه عليهما السلام اياكم و التعرض للحقوق و اصبروا علي النوائب

* م‌٥٧٧٤ و قال الصادق عليه السلام الكفالة خسارة غرامة ندامة

* م‌٥٧٧٤ و قال ابوالحسن عليه السلام ليس علي الضامن غرم الغرم علي من اكل المال : و قد مر في مقدمات المكاسب ما ينبغي ان يراجع .

(٥٧٧٤) بٰاب رضٰاء الضّامن و المضمون له

* ٥٧٧٤ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل يموت و عليه دين فيضمنه ضٰامن للغرمٰاء فقال اذا رضي به الغرمٰاء فقد برئت ذمّة الميت

* ٥٧٧٤ اقول في الفقه‌الرضوي ان كان لك علي رجل مال و ضمنه رجل عند موته و قبلت ضمٰانه فالميت قد برئ و قد لزم الضامن رده عليك ● : و قد مرّ مٰا يدل علي ذلك في الدين و الوديعة .

(٥٧٧٥) بٰاب معرفة الضّٰامن بالمضمون له

* ٥٧٧٥ عن جابر بن عبداللّٰه ان النبي صلي الله عليه و اله كان لايصلّي علي رجل عليه دين فاتي بجنازة فقال هل علي صٰاحبكم دين فقالوا نعم دينارٰان فقال صلوا علي صٰاحبكم فقال ابوقتادة هما عليّ يا رسول الله قال فصلي عليه فلما فتح الله علي رسوله قال انا اولي بالمؤمنين من انفسهم فمن ترك مٰالاً فلورثته و من ترك ديناً فعلي

* ٥٧٧٥ و عن ابي‌سعيد الخدري ● قال كنا مع رسول الله صلي الله عليه و اله في جنازة فلما وضعت قال هل علي صٰاحبكم من دين قالوا نعم درهمٰان فقال صلوا علي صٰاحبكم فقال علي عليه السلام هما علي يا رسول الله و انا لهمٰا ضٰامن فقام رسول الله صلي الله عليه و اله فصلي عليه ثم اقبل علي عليّ عليه السلام فقال جزاك الله عن الاسلام خيراً و فكّ رهٰانك كما فككت رهٰان اخيك ●

* ٥٧٧٥ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال لما حضر محمد بن اسٰامة الموت دخل عليه بنوهٰاشم فقال لهم قد عرفتم قرابتي و منزلتي منكم و عليّ دين فاحب ان تقضوه عني فقال علي بن الحسين عليهما السلام ثلث دينك عليّ ثم سكت و سكتوا فقال علي بن الحسين عليهما السلام علي دينك كله ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام اما انه لم‌يمنعني ان اضمنه اولا الّا كراهة ان يقولوا سبقنا .

(٥٧٧٦) بٰاب الضمان مع اعسٰار الضّٰامن

* ٥٧٧٦ روي انه احتضر عبدالله بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم مٰا عندي مٰا اعطيكم و لكن ارضوا بمن شئتم من اخي و بني عمي علي بن الحسين او عبدالله بن جعفر فقال الغرمٰاء امٰا عبدالله بن جعفر فملي مطول و اما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق و هو احبهمٰا الينا فارسل اليه فاخبره الخبر فقال عليه السلام انا اضمن لكم المال الي غلة ● و لم‌يكن له غلة فقال القوم قد رضينا فضمنه فلما اتت الغلة اتاح الله له المال فادّاه .

(٥٧٧٧) بٰاب اذا ابرأ بعض الوارث الغريم و ضمن رضٰاء البٰاقين

* ٥٧٧٧ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل مٰات و له علي دين و خلف وُلْداً رجالاً و نسٰاءاً و صبياناً فجاء رجل منهم فقال انت في حلّ ممّا لابي عليك من حصتي و انت في حلّ ممّا لاخوتي و اخواتي و انا ضامن لرضاهم عنك قال يكون في سعة من ذلك و حل قيل فان لم‌يعطهم قال كان ذلك في عنقه قيل فان رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا فقال لهم ذلك في الحكم الظاهر و اما بينك و بين الله فانت منها في حل اذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضٰاهم فيحمل لما ضمن لك ● قيل فما تقول في الصبي لامه ان تحلل قال نعم اذا كان لهٰا ما ترضيه او تعطيه قيل فان لم‌يكن لها قال فلا قيل قد سمعتك تقول انه يجوز تحليلهٰا فقال انما اعني بذلك اذا كان لهٰا قيل فالاب يجوز تحليله علي ابنه فقال له ما كان لنا مع ابي‌الحسن عليه السلام امر يفعل في ذلك ما شاء قيل فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي و انا من حصته في حل فان مات الرجل قبل ان يبلغ الصبي [ص 749] فلا شيء عليه قال الامر جٰائز علي مٰا شرط لك .

(٥٧٧٨) بٰاب اخذ الضامن في السّلف و بيع النسيئة

* ٥٧٧٨ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يسلف في القاموس أيصلح ان يأخذ كفيلاً قال لا بأس : و قد مرّ في الرّهن و يأتي هنٰا ما يدلّ عليه .

(٥٧٧٩) بٰاب انّه لا غرم علي الضّٰامن

* ٥٧٧٩ قيل لابي‌الحسن عليه السلام جعلت فدٰاك قول الناس الضامن غٰارم فقال ليس علي الضٰامن غرم الغرم علي من اكل المٰال .

(٥٧٨ ۔) بٰاب من ضمن عن رجل ثم صٰالح علي بعض مٰا ضمن و انه ليس له اكثر ممّا دفع

* ٥٧٨٠ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل ضمن عن رجل ضمٰاناً ثم صالح عليه قال ليس له الا الذي صٰالح عليه .

(٥٧٨١) بٰاب ذمّ التّعرّض للكفٰالات

* ٥٧٨١ عن الصادق عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله من ضمن لاخيه حاجة لم‌ينظر اللّٰه عز و جل في حٰاجته حتي يقضيهٰا

* ٥٧٨١ و عنه عن ابيه عليهما السّلام قال يا بني اياكم و التعرض للحقوق و اصبروا علي النوائب

* ٥٧٨١ و قال الصادق عليه السلام الكفالة خسٰارة غرٰامة ندٰامة .

(٥٧٨٢) بٰاب طلب الكفيل و الرّهن

* ٥٧٨٢ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الكفيل و الرّهن في بيع النسيئة قال لا بأس .

(٥٧٨٣) بٰاب حبس الكفيل حتي يحضر المكفول

* ٥٧٨٣ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه و قال اطلب صٰاحبك

* ٥٧٨٣ اقول في الفقه‌الرّضوي روي اذا كفل الرّجل بالرجل حبس الي ان يأتي صٰاحبه .

(٥٧٨٤) بٰاب مٰا يبدأ به الكفيل في القول بكفالته

* ٥٧٨٤ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل كفل لرجل بنفس رجل و قال ان جئت به و الا عليك خمسمائة درهم قال عليه نفسه و لا شيء عليه من الدّرٰاهم ● فان قال علي خمسمائة درهم ان لم‌ادفعه اليه قال تلزمه الدّرٰاهم ان لم‌يدفعه اليه ، و في رواية الشيخ ان جئت به فعلي خمسمائة درهم ثم سٰاق الرواية كما مرّ

* ٥٧٨٤ و سئل عن الرّجل يكفل بنفس الرجل الي اجل فان لم‌يأت به فعليه كذا و كذا درهماً قال ان جٰاء به الي اجل فليس عليه مٰال و هو كفيل بنفسه ابداً الا ان يبدأ بالدّراهم فان بدا بالدّرٰاهم فهو لهٰا ضٰامن ان لم‌يأت به الي الاجل الذي اجله .

(٥٧٨٥) بٰاب من اطلق القاتل من يد الولي

* ٥٧٨٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع الي الوالي فدفعه الوالي الي اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من ايدي الاوليٰاء قال اري ان يحبس الذي خلص القاتل من ايدي الاوليٰاء حتي يأتوا بالقاتل قيل فان مٰات القاتل و هم في السجن قال و ان مٰات القاتل فعليهم الدية يؤدونها جميعاً الي اولياء المقتول .

(٥٧٨٦) بٰاب انّه لا كفٰالة فٖي حدٍّ

* ٥٧٨٦ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله لا كفٰالة في حدّ .

(٥٧٨٧) بٰاب الرّجوع علي المحيل

* ٥٧٨٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يحيل الرّجل بالمال أيرجع عليه قال لايرجع عليه ابداً الا ان يكون قد افلس قبل ذلك

* ٥٧٨٧ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له علي رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت من مالي عليك فقال اذا ابرأه فليس له ان يرجع عليه و ان لم‌يبرئه فله ان يرجع علي الذي احاله

* ٥٧٨٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال علي الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع علي صٰاحبه اذا احتال و رضي قال لا .

(٥٧٨٨) باب من احتال بدنانير فاخذ المحتال الدّرٰاهم

* ٥٧٨٨ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل كانت له علي رجل دنانير فاحٰال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بهٰا دراهم قال نعم .

كتٰاب الحجر و التّفليس و فٖيه مقدّمة و ابوٰاب :

المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب * قال الله تعٰالي لاتؤتوا السفهٰاء اموالكم التي جعل اللّه لكم قياماً

* م‌٥٧٨٩ و نهي النبي صلي اللّه عليه و اٰله عن فسٰاد المٰال

* م‌٥٧٨٩ و نهي عن اضٰاعة المٰال

* م‌٥٧٨٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المملوك لٰايملك من نفسه شيئاً

* م‌٥٧٨٩ و قال اصلاح المال من الايمٰان

* م‌٥٧٨٩ و قال لايصلح ذهٰاب حقّ احدٍ : و قد مرّ في مقدّمٰات كتب المعٰاملٰات مٰا ينبغي ان يرٰاجع .

(٥٧٨٩) بٰاب الحجر علي الصّغير و السّفيه * قال الله عز و جل لاتؤتوا السفهٰاء اموالكم التي جعل اللّه لكم قياماً * و قال فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم

* ٥٧٨٩ و عن اميرالمؤمنين عليه السّلام انه قضي ان يحجر علي الغلام المفسد حتي يعقل

* ٥٧٨٩ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن هذه الاية و لاتؤتوا السّفهٰاء اموالكم قال كل من يشرب الخمر فهو سفيه

* ٥٧٨٩ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن قول اللّٰه و لاتؤتوا السّفهٰاء اموالكم قال من لاتثق به

* ٥٧٨٩ و قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لم‌يونس منه رشداً و كٰان سفيهاً او ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله

* ٥٧٨٩ و سئل عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعهٰا و صدقتهٰا قال لٰا

* ٥٧٨٩ و سئل عن اليتيمة متي يدفع اليهٰا مالها قال اذا علمت انها لاتفسد و لاتضيع فسئل ان كانت قد زوّجت فقال اذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنهٰا

* ٥٧٨٩ و قال اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليهٰا مالهٰا و جٰاز امرهٰا في مالهٰا و اقيمت الحدود التّامّة لهٰا و عليهٰا

* ٥٧٨٩ و سئل عن قول الله عز و جل فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم قال ايناس الرشد حفظ المال

* ٥٧٨٩ و سئل عن اليتيم متي يجوز امره قال حتي يبلغ اشده قيل و مٰا اشده قال احتلامه قيل قد يكون الغلام ابن ثمان‌عشرة سنة او اقل او اكثر و لم‌يحتلم قال اذا بلغ و كتب عليه الشيء جاز امره الا ان يكون سفيهاً او ضعيفاً : و قد مرّ في الوصٰاية ما يدل عليه و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك في كتاب الاستيلاد و اليتٰامٰي .

(٥٧٩ ۔) بٰاب الحجر علي الموصي فيمٰا زاد علي الثلث

* ٥٧٩٠ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يموت مٰا له من مٰاله قال ثلث ماله و للمرأة ايضاً .

(٥٧٩١) باب الحجر علي الرق و المكٰاتب * قال الله عز و جل ضرب الله مثلا عبداً مملوكا لايقدر علي شيء و هو كل علي مولٰاه

* ٥٧٩١ و قال ابوجعفر عليه السلام المكاتب لايجوز له عتق و لا هبة و لٰا نكٰاح و لٰا شهٰادة و لٰا حج حتي يؤدي جميع مٰا عليه اذا كان مولٰاه قد شرط عليه ان عجز فهو رد في الرّقّ

* ٥٧٩١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المملوك يأخذ اللقطة قال و ما للمملوك و اللقطة و المملوك لايملك من نفسه شيئاً : و يأتي في النكاح و الطلاق و المخٰادم ما يدل علي ذلك .

(٥٧٩٢) بٰاب غريم المديون و الميّت اذا وجد متٰاعه بعينه

* ٥٧٩٢ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع و لم‌يدفع الثمن ثم مات المشتري و المتاع قائم بعينه فقال اذا كان المتاع قائما بعينه ردّ الي صٰاحب المتاع و قال ليس للغرماء ان يحٰاصوه

* ٥٧٩٢ و سئل عن رجل باع متاعاً الي سنة فمات المشتري قبل ان يحل مٰاله و اصاب البايع متاعه بعينه له ان يأخذه اذا خفي ( حقق ، نسخة‌ل ) له فقال ان كان عليه دين و ترك نحواً مما عليه فليأخذه ان خفي ( حقق ، نسخة‌ل ) له فان ذلك له حلال و لو لم‌يترك نحواً من دينه فان صٰاحب المتاع كواحدٍ ممّن له عليه شيء يأخذ بحصته و لا سبيل له علي المتاع

* ٥٧٩٢ و سئل عن رجل كانت عنده مضاربة و وديعة و اموٰال ايتام و بضايع و عليه سلف لقوم فهلك و ترك الف درهم او اكثر من ذلك و الذي عليه للناس اكثر مما ترك فقال يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم علي قدر حصصهم اموالهم

* ٥٧٩٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لايحٰاصه الغرمٰاء .

(٥٧٩٣) بٰاب اذا كٰان مٰال الرجل يقصر عن ديونه هل يجوز اكله منه ام لا

* ٥٧٩٣ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به ● و عليه دين أيطعمه عيٰاله حتي يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه او يستقرض علي ظهره في خبث الزمان و شدة المكاسب او يقبل الصدقة قال يقضي مما عنده دينه و لايأكل اموال النّاس الا و عنده ما يؤدي اليهم حقوقهم ان الله تبارك و تعالي يقول و لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الحديث

* ٥٧٩٣ و عن عبدالله بن المغيرة عن بريد العجليّ قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام ان عليّ ديناً و اظنه قال لايتام و اخاف ان بعت ضيعتي بقيت و ما لي شيء فقال لاتبع ضيعتك و لكن اعطه بعضاً و امسك بعضاً ، و في روٰايةٍ ترك و اظنه قال : و قد مر في كتاب الدين في بٰاب مٰا يبٰاع في الدين و بٰاب شراء المدين الفضول و في الاستدٰانة للحج ما يدل علي ذلك .

(٥٧٩٤) بٰاب قسمة مال المفلس علي غرمٰائه

* ٥٧٩٤ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السّلام كان يحبس الرجل اذا التوي علي غرمٰائه ● ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابي باعه فقسم بينهم ، و في رواية كٰان يفلس الرجل بدل يحبس

* ٥٧٩٤ و قيل لهمٰا عليهما السلام رجل دفع الي رجل الف درهم يخلطها بمٰاله و يتجر بهٰا فلما طلبهٰا منه قال ذهب المال و كان لغيره معه مثلهٰا و مٰال كثير لغير واحد فقال له كيف صنع اولئك قال اخذوا اموالهم نفقات فقالا يرجع عليه بمٰاله و يرجع هو علي اولئك بمٰا اخذوا .

(٥٧٩٥) بٰاب حبس المديون و حكم المعسر

* ٥٧٩٥ عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فاذا تبين له حٰاجة و افلاس خلي سبيله حتي يستفيد مالاً

* ٥٧٩٥ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام ان امرأة استعدت علي زوجهٰا انه لاينفق عليهٰا و كان زوجهٰا معسراً فابي ان يحبسه و قال ان مع العسر يسراً و كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال اعطي الغرمٰاء و ان لم‌يكن له مٰال دفعه الي الغرمٰاء فيقول لهم اصنعوا به مٰا شئتم ان شئتم واجروه و ان شئتم استعملوه

* ٥٧٩٥ اقول في الفقه‌الرضوي في صٰاحب الدّين ان كان له ضيعة اخذ منه بعضهٰا و ترك البعض الي ميسرة .

[ص 750]

كتٰاب اللّقطة و مٰا يلحق بهٰا و فيه مقدّمة و ابوٰاب :

المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب

* م‌٥٧٩٦ قال رسول الله صلي الله عليه و اله في المؤمن حرمة ماله كحرمة دمه

* م‌٥٧٩٦ و عن الباقر عليه السلام لايأكل الضالة الا الضالون

* م‌٥٧٩٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبة نفس منه

* م‌٥٧٩٦ و قال الضوال لايأكلها الا الضالون اذا لم‌يعرفوهٰا

* م‌٥٧٩٦ و قال المملوك لايملك من نفسه شيئا

* م‌٥٧٩٦ و قال صاحب الزمان صلوات الله عليه لايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه : و يأتي في مقدمة الغصب ما ينبغي ان يلاحظ .

(٥٧٩٦) بٰاب ترك اللّقطة

* ٥٧٩٦ عن مسعدة عن الصادق عن ابيه ان عليا عليه السلام قال اياكم و اللقطة فانها ضالة المؤمن و هي حريق من حريق جهنم

* ٥٧٩٦ و عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السلام في حديث لايأكل الضالة الا الضالون

* ٥٧٩٦ و قال ابوجعفر عليه السلام من وجد شيئاً فهو له فليتمتع به حتي يأتيه طالبه فاذا جاء طالبه رده اليه

* ٥٧٩٦ و ذكر لابي‌عبدالله عليه السلام اللقطة فقال لاتعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتي يأخذها

* ٥٧٩٦ و قال كان الناس في الزمن الاول اذا وجدوا شيئاً فاخذوه احتبس (كذا) فلم‌يستطع ان يخطو حتي يرمي به فيجيء طالبه من بعده فيأخذه و ان الناس قد اجترأوا علي ما هو اكبر من ذلك و سيعود كما كان ●

* ٥٧٩٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن اللقطة يجدها الفقير هو فيهٰا بمنزلة الغني قال نعم قال و كان علي بن الحسين عليه السلام يقول هي لاهلها لاتمسوها

* ٥٧٩٦ و قال الماضي عليه السلام لقطة الحرم لاتمس بيد و لا رجل و لو ان الناس تركوها لجاء صاحبهٰا فاخذهٰا .

(٥٧٩٧) باب التقاط الجارية

* ٥٧٩٧ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن اللقطة اذا كانت جارية هل يحل فرجهٰا لمن التقطها قال لا انما يحل له بيعهٰا بما انفق عليهٰا .

(٥٧٩٨) باب اللقيط و المنبوذ

* ٥٧٩٨ عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهما السلام المنبوذ حر فاذا كبر فان شاء توالي الي الذي التقطه و الا فليرد عليه النفقة و ليذهب فليوال من شاء

* ٥٧٩٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام اللقيط لايشتري و لايباع

* ٥٧٩٨ و قال المنبوذ حرّ فان احب ان يوالي غير الذي ربّاه والاه فان طلب منه الذي رباه النفقة و كان موسراً رد عليه و ان كان معسراً كان ما انفق عليه صدقة

* ٥٧٩٨ و سئل عن اللقيطة فقال لاتباع و لاتشتري و لكن تستخدمهٰا بما انفقت عليهٰا

* ٥٧٩٨ و عن احدهما عليهما السلام انه قال في لقيطة وجدت قال حرة لاتسترق و لاتباع .

(٥٧٩٩) بٰاب من اخذ آبقاً او مسروقاً ليرده الي صٰاحبه فهلك

* ٥٧٩٩ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام اختصم اليه في رجل اخذ عبداً ابقاً فكان معه ثم هرب منه قال يحلف بالله الذي لا اله الا هو ماسلبه ثيابه و لا شيئاً مما كان عليه و لاباعه و لاداهن في ارساله فان حلف برئ من الضمان

* ٥٧٩٩ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام ليس في الاباق عهدة

* ٥٧٩٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اصاب عبداً ابقا فاخذه و افلت منه العبد قال ليس عليه شيء قيل فاصاب جٰارية قد سرقت من جار له فاخذهٰا ليأتيه بهٰا فنفقت قال ليس عليه شيء .

(٥٨ ۔٠) باب التقاط الحيوٰان

* ٥٨٠٠ عن ابي‌عبدالله عليه السلام جاء رجل الي النبي صلي الله عليه و اله فقال يا رسول الله اني وجدت شاةً فقال رسول الله صلي الله عليه و اله هي لك او لاخيك او للذئب ، و زاد في رواية و مااحب ان امسكهٰا فقيل يا رسول الله اني وجدت بعيراً فقال معه حذاؤه و سقاؤه و حذاؤه خفه و سقاؤه كرشه فلاتهجه

* ٥٨٠٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل اصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله هي لك او لاخيك او للذئب فخذها و عرفها و حيث اصبتهٰا فان عرفت فردّهٰا الي صاحبهٰا و ان لم‌تعرف فكلها و انت ضامن لها ان جٰاء صاحبهٰا يطلب ثمنها ان تردها عليه

* ٥٨٠٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة اذا سرحها اهلهٰا او عجزوا عن علفهٰا او نفقتهٰا فهي للذي احيٰاهٰا قال و قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته بمضيعة فقال ان كان تركهٰا في كلأ و ماء و امن فهي له يأخذها متي شاء و ان كان تركها في غير كلأ و لا ماء فهي لمن احياهٰا

* ٥٨٠٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اصاب مالاً او بعيراً في فلاة من الارض قد كلت و قامت و سيبها صاحبهٰا مما لم‌يتبعه فاخذها غيره فاقام عليهٰا و انفق نفقة حتي احيٰاهٰا من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليهٰا و انما هي مثل الشيء المباح ●

* ٥٨٠٠ و قال جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل اصاب شاة فامرته ان يحبسهٰا عنده ثلثة ايام و يسأل عن صاحبهٰا فان جاء صٰاحبهٰا و الا باعهٰا و تصدق بثمنها

* ٥٨٠٠ اقول في الفقه‌الرضوي فان وجدت شاةً في فلاة من الارض فخذهٰا فانما هي لك او لاخيك او للذئب فان وجدت بعيراً في فلاة فدعه و لاتأخذه فان بطنه وعاؤه و كرشه سقاؤه و خفه حذاؤه .

(٥٨٠١) بٰاب سفرة وجدت في الطريق

* ٥٨٠١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمهٰا و خبزها و جبنها و بيضها و فيهٰا سكين فقال اميرالمؤمنين عليه السلام يقوم ما فيهٰا ثم يؤكل ● لانه يفسد و ليس له بقاء ● فان جاء طالبهٰا غرموا له الثمن فقيل يا اميرالمؤمنين لايدري سفرة مسلم او سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتي يعلموا .

(٥٨٠٢) بٰاب لقطة الحرم

* ٥٨٠٢ قال ابوعبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله الا ان الله قد حرم مكة الي ان قال و لاتحل لقطتها الا لمنشد ، و في رواية و لايلتقط لقطتها الا المنشد

* ٥٨٠٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال لاتمس ابداً حتي يجيء صٰاحبهٰا فيأخذهٰا قيل فان كان مالا كثيرا قال فان لم‌يأخذها الا مثلك فليعرفها

* ٥٨٠٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام بمني عن اللقطة فقال اما بارضنا هذه فلايصلح و اما عندكم فان صٰاحبهٰا الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله

* ٥٨٠٢ و قال اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فان وجدت صٰاحبهٰا و الا تصدقت بها و لقطة غيرها تعرف سنة فان لم‌تجد صٰاحبهٰا فهي كسبيل مالك

* ٥٨٠٢ و سئل عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال لايمسها و اما انت فلا بأس لانك تعرفهٰا

* ٥٨٠٢ اقول في الفقه‌الرضوي اعلم ان اللقطة لقطتان لقطة الحرم و لقطة غير الحرم فاما لقطة الحرم فانها تعرف سنة فان جاء صٰاحبهٰا و الا تصدقت بهٰا و ان كنت وجدت في الحرم ديناراً مطلسا فهو لك لاتعرفه و لقطة غير الحرم تعرفها ايضاً سنة فاذا جٰاء صٰاحبهٰا و الا فهي كسبيل مالك و ان كان دون درهم فهي لك حلال : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .

(٥٨٠٣) باب التقاط دون الدرهم و الدينار المطلس في الحرم

* ٥٨٠٣ قال الصادق عليه السلام افضل ما يستعمله الانسان في اللقطة اذا وجدهٰا ان لايأخذها و لايتعرض لهٰا فلو ان الناس تركوا ما يجدونه لجاء صٰاحبه فاخذه و ان كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلاتعرّفها فان وجدت في الحرم ديناراً مطلسا فهو لك لاتعرفه و ان وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه علي نفسك لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فردّ عليه القيمة فان وجدت لقطة في دار و كانت عامرة فهي لاهلهٰا ● و ان كانت خرابة فهي لمن وجدهٰا .

(٥٨٠٤) باب من وجد في منزله شيئاً

* ٥٨٠٤ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل وجد في منزله ديناراً قال يدخل منزله غيره قيل نعم كثيرا قال هذا لقطة قيل فرجل وجد في صندوقه ديناراً قال يدخل احد يده في صندوقه غيره او يضع فيه شيئا قيل لا قال فهو له .

(٥٨٠٥) بٰاب من وجد شيئاً في دار او وجد مالاً مدفوناً

* ٥٨٠٥ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها و الا تمتع بهٰا

* ٥٨٠٥ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الدار يوجد فيها الورق ● فقال ان كانت معمورة فيها اهلهٰا فهي لهم ● و ان كانت خربة قد جلا عنها اهلهٰا فالذي وجد المال احق به

* ٥٨٠٥ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهماً مدفونة فلم‌تزل معه و لم‌يذكرها حتي قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قيل فان لم‌يعرفوها قال يتصدق بهٰا : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .

(٥٨٠٦) باب من اشتري جزوراً او بقرة فوجد في بطنها مالاً

* ٥٨٠٦ كتب الي الرجل عليه السلام يسأل عن رجل اشتري جزورا او بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم او دنانير او جوهرة لمن يكون ذلك فوقع عليه السلام عرفها البايع فان لم‌يكن يعرفها فالشيء لك رزقك الله ايّاه .

(٥٨٠٧) بٰاب من وجد مٰالاً في جوف سمكة

* ٥٨٠٧ عن الحسن العسكري عليه السلام ان رجلا فقيرا اشتري سمكة فوجد فيهٰا اربعة جواهر ثم جاء بها الي رسول الله صلي الله عليه و اله و جاء تجار غرباء فاشتروها منه باربعمائة‌الف درهم فقال الرجل ما كان اعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله فقال رسول الله صلي الله عليه و اله هذا بتوقيرك محمدا رسول الله و توقيرك عليا اخا رسول الله و وصيّه و هو عاجل ثواب الله لك و ربح عملك الذي عملته

* ٥٨٠٧ و عن الازهري عن علي بن الحسين عليهما السلام ان رجلا شكا اليه الدين و العيال فبكي و قال اي مصيبة اعظم علي حر مؤمن من ان يري باخيه المؤمن خلة فلايمكنه سدها الي ان قال علي بن الحسين عليهما السلام قد اذن الله في فرجك يا جارية احملي سَحوري و فَطوري فحملت قرصتين فقال علي بن الحسين عليهما السلام للرجل خذهمٰا فليس عندنا غيرهمٰا فان الله يكشف بهما عنك و يريك خيرا وٰاسعاً ثم ذكر انه اشتري سمكة باحدي القرصتين و بالاخري ملحاً فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين فحمد الله عليهمٰا فقرع بابه فاذا صٰاحب السمكة و صٰاحب الملح يقولان جهدنا ان نأكل من هذا الخبز فلم‌تعمل فيه اسناننا فقد رددنا اليك هذا الخبز و طيبنا لك ما اخذته منا فمااستقر حتي جٰاء رسول علي بن الحسين عليهما السلام و قال انه يقول لك ان الله قد اتاك بالفرج فاردد الينا طعامنا فانه لايأكله غيرنا و باع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضي منه دينه و حسنت بعد ذلك حاله .

(٥٨٠٨) بٰاب التقاط العصٰا و الشظاظ و اشباههمٰا

* ٥٨٠٨ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بلقطة العصٰا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و اشباهه قال و قال ابوجعفر عليه السلام ليس لهذا طالب ●

* ٥٨٠٨ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن النعلين و الاداوة و السوط يجده الرجل في الطريق ينتفع به قال لايمسّه

* ٥٨٠٨ اقول في الفقه‌الرضوي اذا وجدت مِسَلّة ● او مِخْيَطا او سَيرا ● فخذه و انتفع به .

[ص 751]

(٥٨٠٩) بٰاب مٰا لو غرقت السفينة

* ٥٨٠٩ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث و اذا غرقت السفينة و مٰا فيهٰا فاصابه الناس فما قذف به البحر علي ساحله فهو لاهله و هم احق به و مٰا غاص عليه الناس و تركه صٰاحبه فهو لهم ● .

(٥٨١٠) باب مٰا اودعه اللّصّ

* ٥٨١٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل من المسلمين اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعاً و اللص مسلم هل يرد عليه فقال لايرده فان امكنه ان يرده علي اصحابه فعل و الا كان في يده بمنزلة اللقطة ● يصيبها فيعرفها حولاً فان اصاب صاحبها ردها عليه و الا تصدق بهٰا فان جاء طالبهٰا بعد ذلك خيره بين الاجر و الغرم فان اختار الاجر فله الاجر و ان اختار الغرم غرم له و كان الاجر له .

(٥٨١١) بٰاب تعريف اللقطة

* ٥٨١١ سئل اميرالمؤمنين عليه السلام عن اللقطة فقال يعرفها فان جاء صٰاحبهٰا دفعهٰا اليه و الا حبسهٰا حولاً فان لم‌يجئ صٰاحبهٰا او من يطلبهٰا تصدق بهٰا فان جاء صٰاحبهٰا بعد ما تصدق بهٰا ان شاء اغترمها الذي كانت عنده و كان الاجر له و ان كره ذلك احتسبهٰا و الاجر له

* ٥٨١١ و قال ابوجعفر عليه السلام من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتي يأتيه طالبه فاذا جاء طالبه رده اليه

* ٥٨١١ و عن زرٰارة قال سألت اباجعفر عليه السلام عن اللقطة فاراني خاتما في يده من فضة قال هذا مما جٰاء به السيل و انا اريد ان اتصدق به

* ٥٨١١ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث و اللقطة يجدهٰا الرجل و يأخذها قال يعرفها سنة فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل ماله

* ٥٨١١ و سئل عن اللقطة فقال تعرفهٰا سنة فان وجدت صٰاحبهٰا و الا فانت احق بهٰا و قال هي كسبيل مالك و قال خيره اذا جاءك بعد سنة بين اجرها و بين ان تغرمهٰا له اذا كنت اكلتها

* ٥٨١١ و قال الضوال لايأكلها الا الضالون اذا لم‌يعرفوها

* ٥٨١١ و عن ابان بن تغلب قال اصبت يوماً ثلثين ديناراً فسألت اباعبدالله عليه السلام عن ذلك فقال اين اصبته قال قلت له كنت منصرفا الي منزلي فاصبتها قال فقال صر الي المكان الذي اصبت فيه فعرفه فان جٰاء طالبه بعد ثلثة ايّام فاعطه ايّاه و الا تصدق به

* ٥٨١١ و وجد رجل كيساً فيه سبعمائة دينار فاخبر اباعبدالله عليه السلام فقال يا فلان اتق الله عز و جل و عرفه في المشاهد

* ٥٨١١ و سئل احدهما عليهما السلام عن اللقطة قال لاترفعوهٰا فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبهٰا و الا فاجعلهٰا في عرض مالك يجري عليهٰا مٰا يجري علي مالك الي ان يجيء لها طالب ، و زاد في رواية نحوها فان لم‌يجئ لها طالب فاوص بها في وصيّتك

* ٥٨١١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن اللقطة يصيبها الرجل قال يعرفها سنة ثم هي كسٰاير مٰاله قال و كان علي بن الحسين عليهما السّلام يقول لاهله لاتمسوها

* ٥٨١١ و سئل عن الرجل يصيب اللقطة دراهم او ثوبا او دابة كيف يصنع قال يعرفها سنة فان لم‌يعرف صٰاحبهٰا حفظها في عرض ماله حتي يجيء طالبهٰا فيعطيها اياه و ان مٰات اوصي بهٰا فان اصابهٰا شيء فهو ضامن

* ٥٨١١ و سئل عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدّق بهٰا فيأتي صٰاحبهٰا ما حال الذي تصدق بها و لمن الاجر هل عليه ان يرد علي صاحبهٰا او قيمتها قال هو ضامن لها و الاجر له الا ان يرضي صٰاحبها فيدعهٰا و الاجر له .

(٥٨١٢) باب الصدقة بالمال اذا كان لرجل معيّن مجهول البلد او غير معين

* ٥٨١٢ سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام رفيق كان لنا بمكة فرحل منها الي منزله و رحلنا الي منازلنا فلما ان صرنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معنا فاي شيء نصنع به قال تحملونه حتي تحملوه ● الي الكوفة قيل لنا ( لسنا ل ) نعرفه و لانعرف بلده و لانعرف كيف نصنع قال اذا كان كذا فبعه و تصدق بثمنه قيل له علي من جعلت فداك قال علي اهل الولاية .

(٥٨١٣) باب التصدق ببعض لقطة الحرم بعد التعريف او بكله و بما وجده مدفوناً

* ٥٨١٣ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل وجد ديناراً في الحرم فاخذه قال بئس مٰا صنع ماكان ينبغي له ان يأخذه قيل قد ابتلي بذلك قال يعرفه قيل فانه قد عرفه فلم‌يجد له باغياً فقال يرجع الي بلده فيتصدق به علي اهل بيت من المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن

* ٥٨١٣ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم‌تزل معه و لم‌يذكرها حتي قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قيل فان لم‌يعرفوها قال يتصدق بهٰا

* ٥٨١٣ و كتب الي الطيب عليه السلام اني كنت في المسجد الحرام فرأيت ديناراً فاهويت اليه لاخذه فاذا انا باخر ثم بحثت الحصي فاذا انا بثالث فاخذتها فعرفتها فلم‌يعرفها احد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك فكتب قد فهمت ما ذكرت من امر الدينٰارين ثم كتب تحت قصة الثالث فان كنت محتاجاً فتصدق بالثالث ● و ان كنت غنيا فتصدّق بالكلّ : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .

(٥٨١٤) بٰاب حفظ اللقطة

* ٥٨١٤ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن اللقطة الي ان قال الراوي و سألت عن الرجل يصيب درهماً او ثوبا او دابة كيف يصنع بهٰا قال يعرفها سنة فان جاء صٰاحبهٰا فله فان لم‌يعرف حفظها في عرض ماله حتي يجيء طالبهٰا فيعطيها اياه و ان مات اوصي بهٰا و هو لهٰا ضٰامن .

(٥٨١٥) بٰاب اذا اشتري باللقطة بنت صاحب المال

* ٥٨١٥ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل وجد مالاً فعرفه حتي اذا مضت السنة اشتري به خادماً فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال ليس له ان يأخذ الا دراهمه و ليست له الابنة انما له رأس ماله و انما كانت ابنته مملوكة قوم .

(٥٨١٦) بٰاب من لم‌يعرف الضالة