* ٥٧١٨ و عن ابيعبدالله عليه السّلام في رجل كان له علي رجل حق ففقده و لايدري اين يطلبه و لٰايدري أحيّ هو ام ميّت و لايعرف له وٰارثا و لا نسباً و لا ولدا قال اطلب قيل فان ذلك قد طال فاتصدق به قال اطلبه
* ٥٧١٨ و كتب الي عبد صالح عليه السلام لقد وقعت عندي مأتا درهم و اربعة دراهم و انا صٰاحب فندق و مٰات صٰاحبهٰا و لماعرف له ورثة فرأيك في اعلامٖي حالها و مٰا اصنع بهٰا فقد ضقت بهٰا ذرعاً فكتب اعمل فيهٰا و اخرجهٰا صدقة قليلا قليلاً حتي تخرج ، و فٖي روٰايةٍ نحوه قال عليه السلام اتركه علي حٰاله
* ٥٧١٨ و قيل له انه كان عند ابي اجير يعمل عنده بالاجرة ففقدناه و بقي من اجره شيء و لٰايعرف له وٰارث قال فاطلبوه قيل قد طلبناه فلمنجده فقال مساكين و حرّك يده فاعاد عليه السائل قال اطلب و اجهد فان قدرت عليه و الا فهو كسبيل مالك حتي يجيء له طالب فان حدث بك حدث فاوص به ان جاء لهٰا طالب ان يدفع اليه ، و في رواية مثلهٰا فاجاب اول مرة هو كسبيل مالك فان جٰاء طالب اعطيته
* ٥٧١٨ و عن الصدوق و قد روي في خبر آخر ان لمتجد له وارثا و عرف الله عز و جل منك الجهد فتصدق بهٰا ، و فٖي روٰايةٍ تطلب وارثا فان وجدت وارثاً و الا فهو كسبيل مالك ثم قال مٰا عسي ان يصنع بهٰا ثم قال توصي بهٰا فان جٰاء طالبهٰا و الا فهي كسبيل مالك .
(٥٧١٩) بٰاب اقراض المؤمن * قال الله عز و جل منذا الّذي يقرض اللّه قرضاً حسناً فيضٰاعفه له و له اجر كريم
* ٥٧١٩ و قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من اقرض اخاه المسلم كان له بكل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رَضْوي ● و طور سيناء حسنات و ان رفق به في طلبه تعدّي به ، و في نسخة جٰاز به علي الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حسٰاب و لٰا عذاب و من شكا اليه اخوه المسلم فلميقرضه حرّم اللّه عز و جل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين
* ٥٧١٩ و قال الصدقة بعشرة و القرض بثمٰانيةعشر و صلة الاخوان بعشرين و صلة الرحم باربعة و عشرين
* ٥٧١٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله من اقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان مٰاله في زكوة و كان هو في صلوة من الملئكة حتي يؤدّيه
* ٥٧١٩ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لان اقرض قرضاً احبّ الي من ان اتصدق بمثله و كان يقول من اقرض قرضاً و ضرب له اجلا فلميؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كلّ يومٍ يتأخر من ذلك الاجل بمثل صدقة دينٰار واحد في كل يومٍ
* ٥٧١٩ و قال في قول اللّه عز و جل لا خير في كثير من نجويهم الا من امر بصدقةٍ او معروف يعني بالمعروف القرض
* ٥٧١٩ و قال مٰا من مؤمن اقرض مؤمناً يلتمس به وجه اللّٰه الا حسب الله له اجره بحسٰاب الصدقة حتي يرجع ماله اليه
* ٥٧١٩ و قال ما من مسلم اقرض مسلماً قرضا حسنا يريد به وجه اللّٰه الا حسب له اجرهٰا كحساب الصّدقة حتي يرجع اليه
* ٥٧١٩ و قال القرض الواحد بثمانيةعشر .
(٥٧٢ ۔) بٰاب منع قرض المؤمن
* ٥٧٢٠ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من شكٰا اليه اخوه المسلم فلميقرضه حرّم اللّٰه عليه الجنة يوم يجزي المحسنين و من منع طالباً حٰاجته و هو يقدر علي قضٰائها فعليه مثل خطيئة عشار فقيل له و مٰا يبلغ خطيئة عشار يٰا رسول الله فقال علي العشّار في كل يوم و ليلة لعنة اللّٰه و الملائكة و الناس اجمعين و من يلعن اللّه فلنتجد له نصيراً .
(٥٧٢١) بٰاب الامتناع من قرض الخمير و الخبز و الملح و منع النّار
* ٥٧٢١ عن ابيعبداللّه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايحل منع الملح و النار
* ٥٧٢١ و عنه عن ابيه عليهما السّلام لاتمانعوا قرض الخمير و الخبز فان منعه يورث الفقر
* ٥٧٢١ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لاتمٰانعوا قرض الخمير و اقتباس النار فانه يجلب الرزق علي اهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق .
(٥٧٢٢) بٰاب صفة الاستقراض و الاقراض
* ٥٧٢٢ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه قال جٰاء الي النبي صلي الله عليه و آله سائل يسأله فقال رسول الله صلي الله عليه و آله هل عند احد سلف فقام رجل من الانصٰار فقال عندي يٰا رسول اللّٰه قال اعط هذا السائل اربعة اوسٰاق من تمر قال فاعطاه قال ثم جٰاء الانصٰاري بعد الي النبي صلي الله عليه و آله متقاضياً فقال له يكون ان شاء اللّٰه ثم عاد اليه فقال يكون ان شاء الله ثم عاد اليه الثالثة فقال يكون ان شاء الله فقال قد اكثرت يا رسول اللّٰه من قول يكون ان شاء اللّٰه قال فضحك رسول الله صلي الله عليه و آله و قال هل من رجل عنده سلف قال فقام رجل فقال عندي يٰا رسول اللّٰه قال و كم عندك قال ما شئت قال فاعط هذا ثمانية اوسق من تمر فقال الانصٰاري انما لي اربعة يٰا رسول اللّه قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله و اربعة ايضاً ● .
(٥٧٢٣) بٰاب الاشهٰاد علي الادانة و اخذ الصّكّ * قال اللّه عزّ و جلّ يا ايّها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمّي فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعدل و لايأب كاتب ان يكتب كما علمه اللّه فليكتب و ليملل الذي عليه الحقّ و ليتق اللّه ربّه و لايبخس منه شيئاً فان كان الّذي عليه الحقّ سفيهاً او ضعيفاً او لايستطيع ان يملّ هو فليملل وليه بالعدل و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لميكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهدٰاء ان تضل احديهمٰا فتذكر احديهمٰا الاخري و لايأب الشهداء اذا مٰا دعوا و لاتسأموا ان تكتبوه صغيراً او كبيراً الي اجله ذلكم اقسط عند اللّٰه و اقوم للشهٰادة و ادني الّاترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونهٰا بينكم فليس عليكم جناح ان لاتكتبوهٰا و اشهدوا اذا تبايعتم و لايضارّ كاتب و لٰا شهيد و ان تفعلوا فانه فسوق بكم و اتقوا اللّه و يعلمكم اللّٰه و الله بكل شيء عليم
* ٥٧٢٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اربعة لاتستجاب لهم دعوة احدهم رجل كان له مال فادٰانه بغير بيّنة يقول الله عز و جل ألمٰامرك بالشهادة
* ٥٧٢٣ و قال من ذهب حقه علي غير بيّنة لميوجر : و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في الدّعٰاء .
(٥٧٢٤) باب الاقراض بشرط الزيادة
* ٥٧٢٤ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل اعطي رجلاً مائة درهم يعمل بها علي ان يعطيه خمسة دراهم او اقل او اكثر هل يحل ذلك قال لا هذا الرّبوا محضاً : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الرّبوٰا و الصّرف .
(٥٧٢٥) بٰاب النزول علي الغريم و الاكل و الشرب و الاعتلاف من عنده
* ٥٧٢٥ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يأكل من عند غريمه [ص 745] او يشرب من شرابه او تهدي له الهدية قال لا بأس به
* ٥٧٢٥ و عنه انه كره للرجل ان ينزل علي غريمه قال لايأكل من طعٰامه و لايشرب من شرابه و لٰايعتلف من علفه ، و في روٰايةٍ انه كره ان ينزل الرجل علي الرجل و له عليه دين و ان كان قد صرّهٰا له الا ثلثة ايّام
* ٥٧٢٥ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرجل ينزل علي الرجل و له عليه دين أيأكل من طعٰامه قال نعم يأكل من طعٰامه ثلثة ايّام ثم لايأكل بعد ذلك شيئاً .
(٥٧٢٦) باب قبول الهدية و الصّلة و وصول المنافع ممّن عليه الدّين
* ٥٧٢٦ عن غياث بن ابرهيم عن ابيعبدالله عليه السّلام قال ان رجلاً اتي عليّاً عليه السلام فقال ان لي علي رجل دينا فاهدي الي هدية قال احسبه من دينك عليه
* ٥٧٢٦ و قيل لابيجعفر عليه السلام الرجل يأتيه النّبط باجمالهم فيبيعهٰا لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنّا نخصّك باجمالنا من اجل انّك تقرضنا فقال لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره و ليس بثوب ان لبسه كسر ثمنه و لا دابة ان ركبهٰا كسرها و انما هو معروف يصنعه اليهم
* ٥٧٢٦ و قال من اقرض رجلاً ورقاً فلايشترط الا مثلهٰا فان جوزي اجود منهٰا فليقبل و لايأخذ منكم احد ركوب دٰابّة او عارية متاع يشترطه من اجل قرض ورقه
* ٥٧٢٦ و قيل لابيعبدالله عليه السلام اني دفعت الي اخي مالا فهو يعطيني ما انفقه و احج منه و اتصدق و قد سألت من قبلنا فذكروا ان ذلك فاسد لايحل و انا احبّ ان انتهي الي قولك فما تقول فقال له أكان يصلك قبل ان تدفع اليه مالك قيل نعم قال خذ منه مٰا يعطيك فكل منه و اشرب و حج و تصدّق فاذا قدمت العرٰاق فقل جعفر بن محمّد افتٰانٖي بهذا
* ٥٧٢٦ و سئل عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً و يعطيه الرّهن امّا خادماً و امّٰا انية و اما ثياباً فيحتاج الي شيء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له قال اذا طابت نفسه فلا بأس قيل ان من عندنا يروون ان كل قرض يجرّ منفعة فهو فاسد فقال أوليس خير القرض مٰا جرّ منفعة
* ٥٧٢٦ و سئل عن الرجل يسلم في بيع او تمر عشرين دينارا و يقرض صٰاحب السّلم عشرة دنانير او عشرين ديناراً قال لايصلح اذا كان قرضاً يجر شيئا فلايصلح
* ٥٧٢٦ و سئل عن رجل يأتي حريفه و خليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه و لولا ان يخالطه و يحٰارفه و يصيب عليه لميقرضه فقال ان كٰان معروفاً بينهمٰا فلا بأس و ان كان انّمٰا يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلايصلح
* ٥٧٢٦ و قيل له اصلحك اللّٰه انا نخالط نفرا من اهل السّوٰاد فنقرضهم القرض و يصرفون الينا غلّاتهم فنبيعهٰا لهم باجر و لنا في ذلك منفعة فقال لا بأس
* ٥٧٢٦ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه قال لا بأس بذلك ما لميكن شرطا
* ٥٧٢٦ و سئل عن رجل اعطي رجلا مائة درهم علي ان يعطيه خمسة درٰاهم او اقل او اكثر قال هذا الربوا المحض
* ٥٧٢٦ و قيل له الرجل يكون له عند الرجل المال فيطول مكثه عند الرّجل لايدخل علي صٰاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية ان ياخذ مٰاله حيث لايصيب منه منفعة أيحل ذلك قال لا بأس اذا لميكن بشرط
* ٥٧٢٦ و كتب الي الاخير عليه السلام رجل يكون له علي رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له انصرف اليك الي عشرة ايام و اقضي حٰاجتك فان لمانصرف فلك عليّ الف درهم حالّة من غير شرط و اشهد بذلك عليه ثم دعٰاهم الي الشهٰادة فوقع عليه السّلام لاينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحقّ ● و لاينبغي لصٰاحب الدّين ان يأخذ الا الحق ان شاء اللّٰه .
(٥٧٢٧) بٰاب قضاء الدّين
* ٥٧٢٧ قال ابوجعفر عليه السلام كل ذنب يكفّره القتل في سبيل اللّه الّا الدّين لا كفّارة له الّا ادٰاؤه او يقضي صٰاحبه او يعفو الذي له الحقّ و قيل له اني اريد ان الزم مكة و المدينة و عليّ دين للمرجئة فقال ارجع الي مؤدّي دينك و انظر ان تلقي الله عز و جل و ليس عليك دين فان المؤمن لايخون
* ٥٧٢٧ و قيل لابيعبدالله عليه السلام الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ ● به و عليه دين أيطعمه عيٰاله حتي يأتيه اللّٰه بميسرة فيقضي دينه او يستقرض علي نفسه في خبث الزّمٰان و شدة المكاسب او يقبل الصدقة قال يقضي بمٰا عنده دينه و لايأكل اموال النّاس الا و عنده ما يؤدّي اليهم حقوقهم انّ اللّه تبارك و تعٰالي يقول و لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن ترٰاض منكم ●
* ٥٧٢٧ و قال ثلثة من عازّهم ● ذل الوالد و السلطان و الغريم .
(٥٧٢٨) بٰاب قضٰاء دين الابوين
* ٥٧٢٨ قال ابوجعفر عليه السلام ان العبد ليكون بٰارّاً بوالديه في حيوتهمٰا ثم يموتان فلايقضي عنهمٰا الدين و لايستغفر لهمٰا فيكتبه اللّٰه عٰاقّاً و انه ليكون في حيوتهمٰا غير بٰاۤرّ بهمٰا فاذا ماتا قضي عنهمٰا الدين و استغفر لهمٰا فيكتبه اللّٰه بارّاً
* ٥٧٢٨ و قيل له أيجزي الولد الوالد قال لا الّا في خصلتين يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه او يكون عليه دين فيقضيه عنه
* ٥٧٢٨ اقول في الفقهالرّضوي لو كان علي رجل دين و لميكن له مٰال و كان لابنه مٰال يجاز ان يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه .
(٥٧٢٩) بٰاب ارضٰاء الغريم
* ٥٧٢٩ قال النبي صلي اللّه عليه و آله ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضياً الّا صلّت عليه دواب الارض و نون البحر و ليس من غريم ينطلق صٰاحبه غضبٰان و هو مليّ الّا كتب الله عز و جل له بكل يوم يحبسه و ليلة ظلماً .
(٥٧٣٠) بٰاب حبس المال اذا لميأت صٰاحب المٰال بالمرهون
* ٥٧٣٠ استقرض علي بن الحسين عليه السلام من رجل فرهنه هدبة من ردٰائه فجعلهٰا في حقّ فسهل الله عز و جل له المال فحمله الي الرجل ثم قال له قد احضرت مالك فهٰات وثيقتي فقال له جعلت فداك ضيعتهٰا فقال اذن لاتأخذ مالك مني ليس مثلي من يستخف بذمته فاخرج الرجل الحق فاذا فيه الهدبة فاعطاها علي بن الحسين عليهما السّلام فاعطاه عليّ بن الحسين عليهما السّلام الدّرٰاهم و اخذ الهدبة فرمي بهٰا و انصرف .
(٥٧٣١) بٰاب حبس الحقوق من اهلهٰا
* ٥٧٣١ عن ابيجعفر عليه السلام انه قال من حبس حق امرئ مسلمٍ و هو يقدر علي ان يعطيه ايّاه مخافة انه اذا خرج ذلك الحقّ من يده ان يفتقر كان اللّه عز و جل اقدر علي ان يفقره منه علي ان يغني عن نفسه بحبس ذلك الحقّ
* ٥٧٣١ و قال ابوعبدالله عليه السلام من حبس حق المؤمن اقامه الله عز و جل يوم القيمة خمسمائة عٰام علي رجليه حتي يسيل عرقه اودية و ينادي منادٍ من عند اللّٰه هذا الظالم الذي حبس عن اللّه حقّه قال فيوبّخ اربعين يَوْماً ثم يؤمر به الي النّار .
(٥٧٣٢) بٰاب الممٰاطلة بالدّين ●
* ٥٧٣٢ قال رسول الله صلي اللّه عليه و اٰله مطل الغني ظلم
* ٥٧٣٢ و قال الف درهم اقرضهٰا مرتين احب اليّ من ان اتصدق بهٰا مرّة و كما لايحلّ لغريمك ان يمطلك و هو موسر فكذلك لايحلّ لك ان تعسره اذا علمت انه معسر
* ٥٧٣٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله الدّين ثلثة رجل كان له فانظر و اذا كان عليه اعطي و لميمطل فذاك له و لا عليه و رجل اذا كان له استوفي و اذا كٰان عليه اوفي فذاك لا له و لٰا عليه و رجل اذا كان له استوفي و اذا كان عليه مطل فذاك عليه و لا له
* ٥٧٣٢ و عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبٰائه عليهم السلام عن النبي صلي الله عليه و آله في حديث و من مطل علي ذي حق حقّه و هو يقدر علي ادٰاء حقّه فعليه كل يوم خطيئة عشّار .
(٥٧٣٣) بٰاب مٰا يباع في الدّين
* ٥٧٣٣ قال علي عليه السلام لشريح انظر الي اهل المعك ● و المطل و دفع حقوق النّاس من اهل المقدرة و اليسٰار ممّن يدلي باموٰال المسلمين الي الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فيه العقٰار و الديار ● فاني سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين و من لميكن له عقٰار و لا دٰار و لا مٰال فلا سبيل عليه
* ٥٧٣٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتباع الدّار و لٰا الجٰارية في الدّين و ذلك انه لا بد للرجل من ظل يسكنه و خٰادم يخدمه
* ٥٧٣٣ و قيل له ان عليّ ديناً و اخاف ان بعت ضيعتي بقيت و مٰا لٖي شيء فقال لاتبع ضيعتك و لكن اعطه بعضاً و امسك بعضاً
* ٥٧٣٣ و سئل عن رجل عليه دين و له نصيب في دٰار و هي تغل غلة فربما بلغت غلّتهٰا قوته و ربّمٰا لمتبلغ حتي يستدين فان هو باع الدّار و قضي دينه بقي لا دار له فقال ان كٰان في دٰاره ما يقضي به دينه و يفضل منهٰا مٰا يكفيه و عيٰاله فليبع الدار و الا فلا
* ٥٧٣٣ و روي ان محمد بن ابيعمير كان رجلاً بزّازا فذهب مٰاله و افتقر و كان له علي رجل عشرةالاف درهم فبٰاع دارا له كان يسكنها بعشرةالاف درهم و حمل المال الي بٰابه فخرج اليه محمد بن ابيعمير فقال ما هذا فقال هذا مالك الذي لك عليّ قال ورثته قال لٰا قال وهب لك قال لا فقال هو من ثمن ضيعة بعتهٰا فقال لا فقال مٰا هو فقال بعت داري التي اسكنهٰا لاقضي ديني فقال محمد بن ابيعمير حدثني ذريح المحاربي عن ابيعبداللّٰه عليه السلام قال لايخرج الرجل من مسقط رأسه بالدّين ارفعهٰا فلا حاجة لي فيهٰا واللّه انّي لمحتاج في وقتي هذا الي درهم واحد و مايدخل ملكي منهٰا درهم واحد ●
* ٥٧٣٣ اقول في الفقهالرّضوي روي ان صٰاحب الدّين يدفع الي غرمٰائه فان شاؤا اجروه (ظ) [ص 746] و ان شاؤا استعملوه و ان كٰان له ضيعة اخذ منه بعضهٰا و ترك البعض الي ميسرة و روي انّه لايبٰاع الدار و لا الجارية عليه .
(٥٧٣٤) بٰاب من كان له علي رجل درٰاهم فاعطٰاه خمراً
* ٥٧٣٤ قيل لابيعبدالله عليه السلام يكون لٖي علي الرجل الدراهم فيعطيني بهٰا خمراً فقال خذهٰا ثم افسدهٰا ● .
(٥٧٣٥) باب استيفٰاء الدين من المدين من ثمن خمر او خنزير
* ٥٧٣٥ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل كٰانت له علي رجل درٰاهم فباع خنازير او خمراً و هو ينظر فقضاه قال لا بأس اما للمقتضي فحلال و اما للبٰائع فحرام : و قد مرّ مٰا يدلّ علي ذلك فيمٰا يكتسب به .
(٥٧٣٦) بٰاب قضاء دين القتيل من ديته
* ٥٧٣٦ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يقتل و عليه دين و ليس له مٰال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقٰاتله و عليه دين فقال ان اصحٰاب الدّين هم الخصمٰاء للقاتل فان وهب اوليٰاؤه دمه للقاتل فجائز و ان ارادوا القود فليس لهم ذلك حتي يضمنوا الدين للغرمٰاء و الا فلا
* ٥٧٣٦ و عن ابيالحسن عليه السلام في رجل قتل و عليه دين و لميترك مٰالاً فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال نعم قيل و هو لميترك شيئاً قال انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه : و قد مرّ في ابواب القصٰاص و يأتي في الوصيّة مٰا يدلّ علي ذلك .
(٥٧٣٧) بٰاب قضٰاء الدّين باكثر منه و اجود او ادون
* ٥٧٣٧ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام اذا اقرضت الدّرٰاهم ثم جٰاءك بخير منهٰا فلا بأس اذا لميكن بينكمٰا شرط و قال انّ رسول الله صلي اللّه عليه و اله كان عليه الثني (ظ) فيعطي الربٰاع
* ٥٧٣٧ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرّجل يستقرض من الرجل الدّرٰاهم فيردّ عليه المثقال و يستقرض المثقال فيرد عليه الدّرٰاهم فقال اذا لميكن شرط فلا بأس : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الصّرف .
(٥٧٣٨) بٰاب اقتراض الخبز و الجوز و ردّهمٰا بالعدد
* ٥٧٣٨ قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام ان عبداللّه بن ابييعفور امرني ان اسألك قال انا نستقرض الخبز من الجيرٰان فنرد اصغر منه او اكبر فقال عليه السلام نحن نستقرض الجوز السّتّين و السّبعين عدداً فيكون فيه الكبيرة و الصغيرة فلا بأس ● .
(٥٧٣٩) بٰاب مٰا علي المديون اذا اشتري رجل مٰا عليه ممّن هو له
* ٥٧٣٩ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل كان له علي رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق الي الذي عليه الدين فقال اعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه كيف يكون القضٰاء في ذلك فقال عليه السلام يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتري به من الرّجل الّذي له الدين
* ٥٧٣٩ و قيل للرّضٰا عليه السّلام رجل اشتري ديناً علي رجل ثم ذهب الي صٰاحب الدين فقال ادفع الي ما لفلان عليك فقد اشتريت منه قال يدفع اليه قيمة ما دفع الي صٰاحب الدّين فبرئ الّذي عليه المال من جميع مٰا بقي عليه .
(٥٧٤٠) بٰاب تعجيل قضٰاء الدّين بنقيصة منه و تعجيل بعض و مد الاخر في الاجل
* ٥٧٤٠ عن ابيجعفر عليه السلام في الرجل يكون عليه دين الي اجل مسمّي فيأتيه غريمه فيقول انقدني من الذي لي كذا و كذا و اضع لك بقيته او يقول انقدني بعضاً و امد لك في الاجل فيمٰا بقي فقال لااري به بأساً ● ما لميزد علي رأس مٰاله شيئاً يقول الله عز و جل فلكم رؤس اموالكم لاتظلمون و لاتظلمون .
(٥٧٤١) بٰاب مبٰالغة المتقاضي
* ٥٧٤١ دخل رجل علي ابيعبدالله عليه السلام فشكا اليه رجلاً من اصحٰابه فلميلبث ان جٰاء المشكو فقال ابوعبداللّٰه (ع) ما لفلان يشكوك فقال يشكوني ان استقضيت منه حقي فجلس ابوعبداللّٰه عليه السلام مغضباً ثم قال كأنك اذا استقضيت حقّك لمتسئ أرأيتك مٰا حكي اللّٰه عز و جل فقال يخافون سوء الحسٰاب أتري انهم خٰافوا اللّٰه ان يجور عليهم لا واللّه مٰاخافوا الّا الاستقضٰاء فسمّاه الله عز و جل سوء الحسٰاب فمن استقضي فقد اسٰاء
* ٥٧٤١ و قيل له ان لي علي بعض الحسنيين مالاً و قد اعيٰاني اخذه و قد جري بيني و بينه كلٰام و لٰاامن ان يجري بيني و بينه في ذلك ما اغتمّ له فقال عليه السلام ليس هذا طريق التقاضي و لكن اذا اتيته اطل الجلوس و الزم السكوت قال الرجل فمافعلت ذلك الا يسيراً حتي اخذت مٰالٖي .
(٥٧٤٢) بٰاب التقاضي في الحرم
* ٥٧٤٢ قيل لابيعبدالله عليه السّلام رجل لي عليه مٰال فغاب عني زمٰاناً فرأيته يطوف حول الكعبة فاتقاضٰاه قال لاتسلم عليه و لاتروعه حتي يخرج من الحرم
* ٥٧٤٢ اقول في الفقهالرضوي ان كٰان لك علي رجل حقّ فوجدته بمكّة او في الحرم فلاتطالبه و لٰاتسلم عليه فتفزعه الا ان تكون اعطيته حقك في الحرم فلا بأس ان تطالبه في الحرم .
(٥٧٤٣) بٰاب شرٰاء المدين الفضول
* ٥٧٤٣ سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن رجل عليه دين قد فدحه و هو يخالط الناس و هو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعٰام و الشراب فهل يحل له ام لٰا و هل يحل له ان يتضلع من الطعٰام ام لايحل له الا قدر مٰا يمسك به نفسه و يبلغه قال لا بأس بما اكل .
(٥٧٤٤) بٰاب انظار المعسر * قال الله عز و جل و ان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرةٍ و ان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون
* ٥٧٤٤ و قال النبي صلّي اللّٰه عليه و اله في حديث كما لايحل لغريمك ان يمطلك و هو موسر فكذلك لايحل لك ان تعسره اذا علمت انه معسر
* ٥٧٤٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله من انظر معسراً كان له علي الله في كل يوم صدقة بمثل مٰا له عليه حتي يستوفي حقّه
* ٥٧٤٤ و في رسالة له و اياكم و اعسار احد من اخوانكم المسلمين ان تعسروه بشيءٍ و يكون لكم قبله و هو معسر فان ابانا رسول الله صلي الله عليه و اله كان يقول ليس لمسلم ان يعسر مسلماً و من انظر معسراً اظله اللّٰه يوم القيمة بظله يوم لٰا ظل الا ظله
* ٥٧٤٤ و قيل لابيعبدالله عليه السلام ما للرجل ان يبلغ من غريمه قال لايبلغ به شيئاً اللّه انظره
* ٥٧٤٤ اقول في الفقهالرّضوي فان كٰان غريمك معسراً و كان انفق مٰا اخذ منك في طاعة اللّٰه فانظره الي ميسرة و هو ان يبلغ خبره الي الامٰام فيقضي عنه او يجد الرجل طولاً فيقضي دينه و ان كان انفق مٰا اخذه منك في معصية اللّٰه فطالبه بحقك فليس هو من اهل هذه الاية : و قد مر مٰا يدل علي ذلك هنا .
(٥٧٤٥) بٰاب من مٰات حل ما له و مٰا عليه
* ٥٧٤٥ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذا مٰات الرجل حل ما له و مٰا عليه من الدّين .
(٥٧٤٦) بٰاب اذٰا وجد صٰاحب الدّين متٰاعه بعينه
* ٥٧٤٦ عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في رجل بٰاع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع و لميقبض الرجل الثمن ثم مٰات المشتري و المتاع قائم بعينه فقال اذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ الي صٰاحب المتاع و قال ليس للغرمٰاء ان يحٰاصوه
* ٥٧٤٦ و سئل عن رجل بٰاع من رجل متاعاً الي سنة فمٰات المشتري قبل ان يحل مٰا له و اصاب البايع متٰاعه بعينه له ان يأخذه اذا حقق له فقال ان كان عليه دين و ترك نحوا مما عليه فليأخذه ان حقق له فان ذلك له حلال و لو لميترك نحواً من دينه فان صٰاحب المتاع كوٰاحدٍ ممّن له عليه شيء يأخذ بحصته و لا سبيل له علي المتاع ● : و يأتي ما يدل علي ذلك في الحجر .
(٥٧٤٧) بٰاب تقدّم ثمن الكفن علي الدّين
* ٥٧٤٧ عن اسمعيل بن ابيزيٰاد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ان اول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدّين ثم الوصيّة ثم الميرٰاث
* ٥٧٤٧ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل مات و عليه دين بقدر كفنه قال يكفن بمٰا ترك الا ان يأتجر عليه انسٰان فيكفنه و يقضي بما ترك دينه .
(٥٧٤٨) بٰاب برٰاءة الميّت اذا ضمن الدّين ضٰامن
* ٥٧٤٨ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضٰامن للغرمٰاء فقال اذا رضي به الغرمٰاء فقد برئت ذمّة الميت
* ٥٧٤٨ و عنه في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليّه علي دينك قال يبرئه ذلك و ان لميوفه وليّه من بعده و قال ارجو ان لايأثم و انما اثمه علي الذي يحبسه .
(٥٧٤٩) بٰاب تحليل الميّت من الدّين
* ٥٧٤٩ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام ان لعبدالرحمن بن سيابة ديناً علي رجل قد مات و كلّمنٰاه علي ان يحلّله فابي فقال ويحه أمايعلم ان له بكل درهم عشرة درٰاهم اذا حلّله فان لميحلله فانما له درهم بدل درهم
* ٥٧٤٩ و عنه في رجل كٰان له علي رجل دين و عليه دين فمٰات الذي له عليه فسئل ان يحلّله منه ايهمٰا افضل يحلّله منه او لايحلله قال دعه ذا بذا .
(٥٧٥٠) باب ان علي الامٰام قضٰاء الدّين عن المؤمن المعسر
* ٥٧٥٠ قيل لابيجعفر عليه السلام جعلت فداك ان عليّ ديناً اذا ذكرته فسد عليّ ما انا فيه فقال سبحٰان اللّه أمابلغك ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله كان يقول في خطبته من ترك ضيٰاعاً فعليّ ضيٰاعه و من ترك ديناً فعليّ دينه و من ترك مٰالاً فلاهله فكفالة رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله ميّتاً ككفالته حيّاً و كفالته حيّاً ككفالته ميّتاً فقال الرجل نفّست عني جعلني اللّٰه فداك
* ٥٧٥٠ و قال ابوعبدالله عليه السّلام الامٰام يقضي عن المؤمنين الدّيون مٰا خلا مهور النساء
* ٥٧٥٠ و سئل الرضا عليه السلام فقيل جعلت فداك ان الله جل و عز يقول و ان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة اخبرني عن هذه النظرة التي ذكرهٰا اللّٰه عز و جل في كتابه لهٰا حدّ يعرف ● اذا صٰار هذا المعسر اليه لا بد له من ان ينظر و قد اخذ مال هذا الرّجل و انفقه علي عيٰاله و ليس له غلة ينتظر ادراكهٰا و لا دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه قال نعم ينتظر بقدر مٰا ينتهي خبره الي الامٰام فيقضي عنه مٰا عليه من الدين من سهم الغارمين اذا كان انفقه في طاعة اللّٰه عز و جل فان كٰان انفقه في معصية اللّٰه عز و جل فلا شيء [ص 747] له علي الامٰام قيل فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لٰايعلم فيمٰا انفقه في طاعة اللّٰه ام في معصيته قال يسعي له في مٰاله فيردّه عليه و هو صٰاغر : و قد مر في كتاب الزكوة في ابوٰاب المستحقين ما يدل علي ذلك .
(٥٧٥١) بٰاب التقاص من مٰال الغريم و الظّالم * قال الله عز و جل فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم
* ٥٧٥١ و عن ابن اخي الفضيل بن يسٰار قال كنت عند ابيعبداللّٰه عليه السلام و دخلت امرأة و كنت اقرب القوم اليهٰا فقالت لي اسأله فقلت عمّاذا فقالت ان ابني مٰات و ترك مٰالاً كان في يد اخي فاتلفه ثم افاد مٰالاً فاودعنيه فلي ان اخذ منه بقدر ما اتلف من شيء فاخبرته بذلك فقال لا قال رسول الله صلي الله عليه و آله ادّ الامٰانة الي من ائتمنك و لاتخن من خانك
* ٥٧٥١ و كتب الي ابيجعفر عليه السلام يسأل عن رجل دفع اليه رجل مٰالاً ليصرفه في بعض وجوه البرّ فلميمكنه صرف المال في الوجه الّذي امر به و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسئل هل يجوز لي ان اقبض مالي او اردّه عليه فكتب اقبض مالك مما في يدك
* ٥٧٥١ و عن ابيالعباس البقباق ان شهابا مٰارٰاه في رجل ذهب له بالف درهم و استودعه بعد ذلك الف درهم قال ابوالعبّاس فقلت له خذها مكٰان الالف التي اخذ منك فابي شهٰاب قال فدخل شهٰاب علي ابيعبداللّه عليه السّلام فذكر له ذلك فقال اما انا فاحب ان تأخذ و تحلف
* ٥٧٥١ و سئل عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و حلف ثم وقع له عندي مٰال اخذه لمكان مالي الذي اخذه و اجحده و احلف عليه كما صنع قال ان خانك فلاتخنه و لاتدخل فيما عتبته عليه ●
* ٥٧٥١ و قيل له الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني مٰالاً ألي ان اخذ مٰالي عنده قال لا هذه الخيٰانة
* ٥٧٥١ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يكون له علي الرجل مال فيجحده قال ان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئاً و ان تركه و لميستحلف فهو علي حقّه
* ٥٧٥١ و قيل لابيالحسن موسي عليه السّلام اني اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونهٰا و الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونهٰا ثم يقع لهم عندي المال فلي ان اخذه قال خذ مثل ذلك و لٰاتزد عليه
* ٥٧٥١ و سئل عن الرجل الجحود أيحل ان اجحده مثل مٰا جحد قال نعم و لٰاتزدٰاد
* ٥٧٥١ و عن ابيبكير قلت له رجل لي عليه درٰاهم فجحدني و حلف عليهٰا ● أيجوز لي ان وقع له قبلي درٰاهم ان اخذ منه بقدر حقي قال فقال نعم و لكن لهذا كلام قلت و مٰا هو قال تقول اللهم اني لااخذه ظلما و لا خيٰانة و انما اخذته مكٰان مالي الذي اخذ مني لمازدد عليه شيئاً ، و زاد في خبر اخر ان استحلفه علي ما اخذ منه فجائز ان يحلف اذا قال هذه الكلمة ، و في رواية اخري عن ابيعبدالله عليه السلام نحوه و ليس فيه ذكر حلف الغريم
* ٥٧٥١ و عن علي بن سليمٰان قال كتبت اليه ● رجل غصب مٰالاً او جٰارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة او قرض مثل مٰا خانه او غصبه أيحل له حبسه عليه ام لا فكتب نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه و ان كان اكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلم الباقي اليه ان شاء اللّٰه : و قد مر مٰا يدل علي ذلك في الايمٰان و القضٰاء و الشركة .
(٥٧٥٢) بٰاب نٰادر
* ٥٧٥٢ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من النّاس و اضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها و احبسهٰا عن صٰاحبهٰا و اخذ الدراهم الجيٰاد و اعطي دونهٰا فقال اذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل ان يأخذ و يحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس
* ٥٧٥٢ و سئل عن الرجل يقول للاخر علمني عملك و اعطيك ستة درٰاهم و شاركني قال اذا رضي فلا بأس .
(٥٧٥٣) بٰاب دين المملوك
* ٥٧٥٣ قيل لابيجعفر عليه السلام الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال ان كٰان اذن له ان يستدين فالدين علي مولٰاه و ان لميكن اذن له ان يستدين فلا شيء علي المولي و يستسعي العبد في الدين
* ٥٧٥٣ و سئل عن مملوك يشتري و يبيع قد علم ذلك مولٰاه حتي صٰار عليه مثل ثمنه قال يستسعي فيمٰا عليه
* ٥٧٥٣ و عن ظريف بياع الاكفٰان قال سألت اباعبداللّٰه عليه السّلام عن غلام لي كنت اذنت له في الشراء و البيع فوقع عليه مٰال الناس و قد اعطيت به مالاً كثيراً فقال عليه السّلام ان بعته لزمك مٰا عليه و ان اعتقته فالمال علي الغلام و هو مولٰاك
* ٥٧٥٣ و سئل عن رجل مملوك استتجره مولٰاه فاستهلك مٰالاً كثيراً قال ليس علي مولٰاه شيء و لكنه علي العبد و ليس لهم ان يبيعوه و لكنه يستسعي و ان حجر عليه مولٰاه فليس علي مولاه شيء و لٰا علي العبد
* ٥٧٥٣ و سئل عن رجل مٰات و ترك عليه ديناً و ترك عبداً له مال في التجارة و ولداً و في يد العبد مٰال و متاع و عليه دين استدٰانه العبد في حيوة سيّده في تجارة و ان الورثة و غرماء الميّت اختصموا فيمٰا في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة العبد فقال اري انه ليس للورثة سبيل علي رقبة العبد و لا علي مٰا في يده من المتاع و المال الا ان يضمنوا دين الغرمٰاء جميعاً ● فيكون العبد و مٰا في يده من المال للورثة فان ابوا كان العبد و مٰا في يده للغرمٰاء يقوم العبد و مٰا في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد و مٰا في يديه عن اموال الغرمٰاء رجعوا علي الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئاً قال و ان فضل من قيمة العبد و مٰا كان في يديه عن دين الغرمٰاء ردّه علي الورثة .
(٥٧٥٤) بٰاب من اعتق عبداً و علي العبد دين
* ٥٧٥٤ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل اعتق عبداً له و عليه دين ● قال دينه عليه لميزده العتق الا خيراً .
(٥٧٥٥) بٰاب دين العبد اذٰا مٰات سيّده او بٰاعه
* ٥٧٥٥ عن شريح قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في عبد بيع و عليه دين قال دينه علي من اذن له في التجارة و اكل ثمنه
* ٥٧٥٥ و عن ابيالحسن عليه السلام في الرجل يموت و عليه دين و قد اذن لعبده في التجارة و علي العبد دين قال يبدأ بدين السّيّد .
المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م٥٧٥٦ قال ابوجعفر عليه السلام لا رهن الا مقبوضاً ●
* م٥٧٥٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديثٍ استوثق من مٰالك : و قد مرّ في مقدمٰات المكٰاسب مٰا ينبغي ان يرٰاجع .
(٥٧٥٦) باب الارتهٰان علي الحقّ الثّابت
* ٥٧٥٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن السلم في الحيوٰان و الطعٰام و يرتهن الرجل بماله رهناً قال نعم استوثق من مٰالك
* ٥٧٥٦ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة فقال لا بأس به .
(٥٧٥٧) بٰاب الارتهٰان من المؤمن
* ٥٧٥٧ قال ابوعبدالله عليه السلام من كان الرهن عنده اوثق من اخيه المسلم فاللّٰه منه بريء ، و في روٰاية سئل عن هذا الخبر فقال ذلك اذا ظهر الحق و قام قائمنا اهل البيت .
(٥٧٥٨) بٰاب اشتراط القبض في الرّهن * قال الله عز و جل و ان كنتم علي سفر و لمتجدوا كاتباً فرهٰان مقبوضة
* ٥٧٥٨ و قال ابوجعفر عليه السلام لا رهن الا مقبوضاً
* ٥٧٥٨ اقول في كنزالدقائق عن ابيعبدالله عليه السلام في قوله و ان كنتم علي سفر الاية اي يأخذ منه رهناً فان امنه و لميأخذ منه رهناً فليتق اللّه ربّه الذي يأخذ المال .
(٥٧٥٩) بٰاب من رهن مٰال غيره بغير اذن
* ٥٧٥٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اكتري حمٰاراً ثم اقبل به الي اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً او ثوبين و ترك الحمار قال يرد الحمار علي صٰاحبه و يتبع الذي ذهب بالثوبين و ليس عليه قطع انما هي خيٰانة : و قد مرّ في العارية مٰا يدل علي ذلك .
(٥٧٦ ۔) بٰاب بيع الرّهن لغير وقت اذا غاب صٰاحبه
* ٥٧٦٠ عن ابيعبداللّه عليه السّلام في رجل رهن رهناً الي غير وقت ثم غاب هل له وقت يبٰاع فيه رهنه قال لا حتي يجيء ● .
(٥٧٦١) بٰاب من كٰان عنده رهن فلايدري لمن هو
* ٥٧٦١ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرّهن فلايدري لمن هو من الناس قال لااحب ان يبيعه حتي يجيء صٰاحبه فقيل لايدري لمن هو من الناس فقال فيه فضل او نقصٰان قيل فان كٰان فيه فضل او نقصٰان قال ان كٰان فيه نقصٰان فهو اهون يبيعه فيوجر فيما نقص من مٰاله و ان كٰان فيه فضل فهو اشدهمٰا عليه يبيعه و يمسك فضله حتي يجيء صٰاحبه .
(٥٧٦٢) بٰاب من وجد عنده رهناً لميعلم صٰاحبه و لا مٰا عليه
* ٥٧٦٢ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل مات اخوه و ترك صندوقاً فيه رهون بعضهٰا عليه اسم صٰاحبه و بكم هو رهن و بعضهٰا لايدري لمن هو و لا بكم هو رهن فما تري في هذا الذي لايعرف صٰاحبه قال هو كماله .
(٥٧٦٣) بٰاب اذا تلف الرّهن من غير تفريطٍ
* ٥٧٦٣ قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرّهن قال هو من مال الرّاهن و يرجع المرتهن عليه بمٰاله
* ٥٧٦٣ و قال اذا رُهِنْتَ عبداً او دابّةً فمات فلا شيء عليك و ان هلكت الدابة ● او ابق الغلام فانت ضٰامن
* ٥٧٦٣ و عنه في رجل رهن عند رجل دٰاراً فاحترقت او انهدمت قال يكون مٰاله في تربة الارض
* ٥٧٦٣ و قال في رجل رهن عنده مملوك فجذم او رهن عنده متاع فلمينشر المتاع [ص 748] و لميتعاهده و لميحركه فتأكل هل ينقص مٰاله بقدر ذلك قال لا
* ٥٧٦٣ و قيل لابيابرهيم عليه السلام الرجل يرتهن العبد فيصيبه عورا و ينقص من جسده شيء علي من يكون نقصٰان ذلك قال علي مولٰاه قيل انّ الناس يقولون ان رهنت العبد فمرض او انفقأت عينه فاصٰابه نقصٰان من جسده ينقص من مٰال الرجل بقدر مٰا ينقص من العبد قال أرأيت لو ان العبد قتل قتيلاً علي من تكون جنٰايته قال جنايته في عنقه .
(٥٧٦٤) بٰاب اذٰا تلف بعض الرّهن
* ٥٧٦٤ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل رهن عنده اخر عبدين فهلك احدهمٰا أيكون حقه في الاخر قال نعم قيل او داراً فاحترقت أيكون حقه في التربة قال نعم قيل او دٰاۤبّتين فهلكت احديهمٰا أيكون حقه في الاخري قال نعم قيل او متاعاً فهلك من طول مٰا تركه او طعاماً ففسد او غلاماً فاصٰابه جدري فعمي او ثياباً تركهٰا مطوية و لميتعاهدهٰا و لمينشرهٰا حتي هلكت فقال هذا و نحوه واحد يكون حقه عليه .
(٥٧٦٥) بٰاب اذا تلف الرّهن بتفريط المرتهن و ترادا الفضل
* ٥٧٦٥ سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام يترادان الفضل قال كان علي عليه السلام يقول ذلك قيل كيف يترادان فقال ان كان الرهن افضل ممّا رهن به ثم عطب ردّ المرتهن الفضل علي صٰاحبه و ان كان لٰايسوي رد الرّاهن ما نقص من حق المرتهن قال و كذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوٰان و غير ذلك
* ٥٧٦٥ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرهن فقال ان كان اكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل الي صٰاحب الرّهن و ان كان اقل من مٰاله فهلك الرهن ادّي اليه صٰاحبه فضل مٰاله و ان كٰان الرهن سواءاً فليس عليه شيء
* ٥٧٦٥ و قال في الرهن اذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلكه رجع بحقه علي الراهن فاخذه و ان استهلكه ترادا الفضل بينهمٰا