كتٰاب الولاية و فيه ابوٰاب :

(٥٦٧٥) باب انّ النبي و الائمة عليهم السلام اولي بالمؤمنين من انفسهم * قال الله عز و جل النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم * و قال انما وليكم اللّٰه و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصّلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون

* ٥٦٧٥ و قال النبي صلي اللّٰه عليه و آله انا اولي بالمؤمنين من انفسهم فمن ترك مالاً فلورثته و من ترك ديناً فعليّ

* ٥٦٧٥ و في غاية‌المرام من امٰالي الشيخ عن ابي‌سعيد الخدريّ في حديث غدير خم عن النّبيّ صلّي اللّٰه عليه و آله يا ايها الناس ألست اولي بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلي قالها ثلاث مرّات ثم قال ادن يٰا علي فرفع رسول اللّه صلي الله عليه و اله يديه حتي نظرت الي بيٰاض اباطهما و قال من كنت مولٰاه فعلي مولٰاه ثلاث مرّات الخبر

* ٥٦٧٥ و في البحٰار قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ النّبي صلّي اللّٰه عليه و اله قال انا اولي بكل مؤمن من نفسه و علي اولي به من بعدي فقيل له مٰا معني ذلك فقال قول النبي صلي الله عليه و اله من ترك ديناً او ضيٰاعاً فعليّ و من ترك مالاً فلورثته فالرجل ليست له علي نفسه الولاية اذا لم‌يكن له مٰال و ليس له علي عيٰاله امر و لا نهي اذا لم‌يجر عليهم النفقة و النبي و اميرالمؤمنين و من بعدهمٰا الزمهم هذا فمن هناك صٰاروا اولي بهم من انفسهم و مٰاكان سبب اسلام عٰامّة اليهود الا من بعد هذا القول من رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و انهم امنوا علي انفسهم و عيٰالاتهم .

(٥٦٧٦) بٰاب بيع القاضي ارض اهل المطل

* ٥٦٧٦ قال علي عليه السلام في حديث اهل المطل لشريح فخذ للنّاس بحقوقهم منهم و بع فيه العقار و الدّيار فاني سمعت رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين و من لم‌يكن له عقٰار و لٰا دٰار و لا مٰال فلا سبيل عليه

* ٥٦٧٦ و عنهما عليهما السلام الغائب يقضي عليه اذا قامت عليه البينة و يبٰاع مٰاله و يقضي عنه دينه و هو غائب الخبر : و قد مر في كيفية البيع ما يدل علي ذلك .

(٥٦٧٧) بٰاب ولاية الاب علي ولده

* ٥٦٧٧ قال رسول الله صلي الله عليه و اله [ص 741] لرجل انت و مالك لابيك

* ٥٦٧٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان مال الولد للوالد و ليس للولد ان يأخذ من مال والده الا باذنه : و يأتي ما يدل علي ذلك في كتاب الاستيلاد .

(٥٦٧٨) بٰاب ولٰاية السيد علي عبده

* ٥٦٧٨ قالا عليهما السلام المملوك لايجوز طلاقه و لا نكاحه الا باذن سيده قيل فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء أفشيء الطلاق : و يأتي ما يدل عليه في المخٰادم .

كتٰاب الوكٰالة و فيه مقدّمة و ابوٰاب :

المقدّمة في الاصول الّتي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب

* م‌٥٦٧٩ قال ابوعبداللّه عليه السّلام من وكّل رجلاً علي امضٰاء امرٍ من الامور فالوكالة ثابتة ابداً حتي يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيهٰا

* م‌٥٦٧٩ و قال ابوالحسن عليه السلام لا بأس بمٰا تصلح به مالك

* م‌٥٦٧٩ و قال صٰاحب الزمان صلوات الله عليه لايحل لاحدٍ ان يتصرّف في مٰال غيره بغير اذنه : و قد مرّ في مقدّمٰات المكٰاسب مٰا ينبغي ان يرٰاجع .

(٥٦٧٩) بٰاب ثبوت الوكٰالة الي اعلام الوكيل بالخروج منهٰا

* ٥٦٧٩ عن العلاء بن سيٰابة قال سألت اباعبداللّٰه عليه السّلام عن امرأة وكّلت رجلاً بان يزوجهٰا من رجل فقبل الوكٰالة فاشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوّجهٰا ثم انّهٰا انكرت ذلك الوكيل و زعمت انها عزلته عن الوكالة فاقامت شٰاهدين انها عزلته فقال مٰا يقول من قبلكم في ذلك قال قلت يقولون مٰا حٰاصله انه ينظر في ذلك فان كانت عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة و ان عزلته بعده فالتزويج ثابت الي ان قال مٰا حٰاصله انهم ينقضون الوكٰالة في التزويج خاصة و في غيره لايبطلون الوكالة الا ان يعلم الوكيل بالعزل الي ان قال فقال سبحٰان اللّه ما اجور هذا الحكم و افسد ان النكاح احري و احري ان يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد ان عليّاً عليه السلام اتته امرأة تستعديه علي اخيهٰا فقالت يا اميرالمؤمنين اني وكلت اخي هذا بان يزوجني رجلاً و اشهدت له ثم عزلته من سٰاعته تلك فذهب فزوّجني و لي بيّنة انّي قد عزلته قبل ان يزوّجني فاقامت البيّنة فقال الاخ يا اميرالمؤمنين انها وكّلتني و لم‌تعلمني انها عزلتني عن الوكالة حتي زوجتهٰا كما امرتني فقال لهٰا مٰا تقولين قالت قد اعلمته يا اميرالمؤمنين فقال لها لك بيّنة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون باني قد عزلته فقال اميرالمؤمنين عليه السلام كيف تشهدون فقالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت اخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلانا و اني مالكة لامري قبل ان يزوجني فقال اشهدتكم علي ذلك بعلم منه و محضر فقالوا لا فقال تشهدون انها اعلمته بالعزل كما اعلمته الوكالة قالوا لا قال أري الوكالة ثابتةً و النكاح وٰاقعاً اين الزوج فجاء فقال خذ بيدهٰا بارك اللّه لك فيهٰا فقالت يا اميرالمؤمنين احلفه انّي لم‌اعلمه العزل و لم‌يعلم بعزلي اياه قبل النكاح قال و تحلف قال نعم يا اميرالمؤمنين فحلف فاثبت وكالته و اجٰاز النّكٰاح

* ٥٦٧٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام من وكّل رجلاً علي امضٰاء امرٍ من الامور فالوكالة ثابتة ابداً حتي يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيهٰا .

(٥٦٨ ۔) بٰاب مٰا عمله الوكيل بعد العزل و قبل الاعلام

* ٥٦٨٠ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل وكّل اخر علي وكالة في امرٍ من الامور و اشهد له بذلك الشاهدين فقام الوكيل فخرج لامضٰاء الامر فقال اشهدوا اني عزلت فلاناً عن الوكٰالة فقال ان كان الوكيل امضي الامر الذي وكّل فيه قبل العزل فان الامر وٰاقع مٰاض علي ما امضٰاه الوكيل كره الموكّل ام رضي قيل فان الوكيل امضي الامر قبل ان يعلم العزل او يبلغه انه قد عزل عن الوكٰالة فالامر علي مٰا امضٰاه قال نعم قيل له فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتي امضاه لم‌يكن ذلك بشيءٍ قال نعم ان الوكيل اذا وكّل ثم قام عن المجلس فامره مٰاض ابداً و الوكالة ثابتة حتي يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ● او يشافه بالعزل عن الوكالة .

(٥٦٨١) بٰاب خيٰانة الوكيل

* ٥٦٨١ رؤي ابوعبداللّه عليه السلام و هو يحٰاسب وكيلاً له و الوكيل يكثر ان يقول واللّٰه مٰاخنت واللّه مٰاخنت فقال له ابوعبداللّٰه عليه السلام يٰا هذا خيٰانتك و تضييعك عليّ سوٰاء الا انّ الخيٰانة شرّها عليك ثم قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله لو ان احدكم فرّ من رزقه لتبعه حتي يدركه كما انّه ان هرب من اجله تبعه حتي يدركه و من خان خيٰانة حسبت عليه من رزقه و كتب عليه وزرهٰا .

(٥٦٨٢) بٰاب رشوة وكيل المشتري لئلايظلم

* ٥٦٨٢ سئل ابوالحسن عليه السلام ان السلطان يشترون منا القرب و الادٰاوي فيوكلون الوكيل حتي يستوفيه منّا فنرشوه حتي لايظلمنا فقال لا بأس بما تصلح به مالك ثم سكت سٰاعةً ثم قال اذا انت رشوته يأخذ اقل من الشرط قيل نعم قال فسدت رشوتك .

كتٰاب الوَصٰاية ● و فٖيه مقدّمة و ابوٰاب :

المقدّمة في اصول يتفرّع عليهٰا في هذا الكتٰاب

* م‌٥٦٨٣ قال رسول الله صلي اللّه عليه و اله ليس لك ان تتّهم من قد ائتمنته و لاتأتمن الخائن و قد جرّبته

* م‌٥٦٨٣ و قال في المؤمن حرمة مٰاله كحرمة دمه

* م‌٥٦٨٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام وصيّ اليتيم بمنزلة ابيه

* م‌٥٦٨٣ و قال المرأة لايوصي اليهٰا لانّ اللّه عزّ و جل يقول و لاتؤتوا السفهاء اموالكم

* م‌٥٦٨٣ و قال ابوجعفر عليه السّلام في حق المؤمن علي المؤمن يقضي دينه فاذا مٰات خلفه في اهله و ولده

* م‌٥٦٨٣ و قال لايبطل حق امرئ مسلم

* م‌٥٦٨٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايصلح ذهٰاب حقّ احدٍ .

(٥٦٨٣) بٰاب من اوصي الي غائب او حٰاضرٍ

* ٥٦٨٣ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان اوصي رجل الي رجل و هو غائب فليس له ان يردّ وصيّته و ان اوصي اليه و هو بالبلد فهو بالخيٰار ان شاء قبل و ان شاء لم‌يقبل

* ٥٦٨٣ و عنه في رجل يوصي اليه قال اذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردّهٰا و ان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك اليه

* ٥٦٨٣ و قال اذا اوصي الرجل الي اخيه و هو غائب فليس له ان يردّ عليه وصيّته لانه لو كان شاهداً فابي ان يقبلهٰا طلب غيره

* ٥٦٨٣ و عنه في الرجل يوصي الي رجل بوصية فيكره ان يقبلهٰا فقال عليه السلام لايخذله علي هذه الحال

* ٥٦٨٣ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فاوصي الي ابنه و اخوين شهد الابن وصيته و غاب الاخوٰان فلما كان بعد ايّام ابيا ان يقبلا الوصيّة مخافة ان يتوثب عليهما ابنه فلم‌يقدرٰا ان يعملا بمٰا ينبغي فضمن لهمٰا ابن عم لهمٰا و هو مطاع فيهم ان يكفيهمٰا ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم‌يكفهمٰا ابنه و قد اشترطا عليه ابنه و قالٰا نحن برءاء من الوصيّة و نحن في حلّ من ترك جميع الاشيٰاء و الخروج منه أيستقيم ان يخليا عمّا في ايديهمٰا و يخرجا منه فقال هو لٰازم لك فارفق علي ايّ الوجوه كان فانّك مأجور لعل ذلك يحل بابنه

* ٥٦٨٣ اقول في الفقه‌الرّضوي اذا اوصي رجل الي رجل و هو شاهد فله ان يمتنع من قبول الوصية و ان كان الموصي اليه غائباً و مات الموصي من قبل ان يلتقي مع الموصي اليه فان الوصية لازمة للموصي اليه .

(٥٦٨٤) بٰاب قبول الولد وصيّة والده

* ٥٦٨٤ كتب الي ابي‌الحسن عليه السّلام رجل دعٰاه وٰالده الي قبول وصيّته هل له ان يمتنع من قبول وصيته فوقع ليس له ان يمتنع .

(٥٦٨٥) باب الوصيّة الي المرأة ● و شارب الخمر

* ٥٦٨٥ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبٰائه عن علي عليه السّلام قال المرأة لايوصي اليهٰا لانّ اللّه عز و جل يقول و لاتؤتوا السفهاء اموالكم ●

* ٥٦٨٥ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول الله عزّ و جلّ و لاتؤتوا السّفهٰاء اموالكم قال لاتؤتوهٰا شراب الخمر و لا النّسٰاء ثم قال و ايّ سفيه اسفه من شارب الخمر : و يأتي مٰا يدلّ عليه هنا في باب من اوصي الي صغير و كبير .

(٥٦٨٦) بٰاب من اوصي الي اثنين

* ٥٦٨٦ عن بريد بن معوية قال ان رجلاً مٰات و اوصي اليّ و الي اخر او الي رجلين فقال احدهمٰا خذ نصف ما ترك و اعطني النصف ممّا ترك فابي عليه الاخر فسألوا اباعبداللّٰه عليه السّلام عن ذلك فقال ذاك ( ذلك خ‌ل ) له ●

* ٥٦٨٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك و له وصيّٰان فهل يجوز ان يدفع الي احد الوصيّين دون صٰاحبه قال لايستقيم الا ان يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع علي يد هذا النصف و علي يد هذا النصف او يجتمعان بامر سلطان

* ٥٦٨٦ و كتب الي ابي‌محمد عليه السّلام رجل كان اوصي الي رجلين أيجوز لاحدهمٰا ان ينفرد بنصف التركة و الاخر بالنصف فوقع عليه السلام لاينبغي لهمٰا ان يخالفا الميّت و ان يعملا ● علي حسب مٰا امرهمٰا ان شاء اللّه

* ٥٦٨٦ اقول في الفقه‌الرضوي اذا اوصي رجل الي رجلين فليس لهمٰا ان ينفرد كل واحد منهمٰا بنصف التركة و عليهمٰا انفاذ الوصية علي مٰا اوصي الميّت .

(٥٦٨٧) بٰاب من اوصي الي صغير و كبير

* ٥٦٨٧ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رسول الله صلي اللّه عليه و اله هل اوصي الي الحسن و الحسين مع اميرالمؤمنين عليهم السلام قال نعم قيل و همٰا في ذلك السن قال نعم و لايكون لغيرهمٰا في اقل من خمس سنين

* ٥٦٨٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اوصي الي امرأة و شرك في الوصية معهٰا صبيّاً فقال يجوز ذلك و تمضي المرأة الوصية و لاتنتظر بلوغ الصبي فاذا بلغ الصبي فليس له ان لايرضي ● الا ما كان من تبديل او تغيير فان له ان يردّه الي مٰا اوصي به الميّت

* ٥٦٨٧ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام رجل اوصي الي ولده و فيهم كبار قد ادركوا و فيهم صغٰار أيجوز للكبٰار ان ينفذوا وصيّته و يقضوا دينه ان صح علي الميّت بشهود عدول قبل ان يدرك الاوصيٰاء الصغار فوقع عليه السلام نعم علي الاكابر من الولد ان يقضوا دين ابيهم و لايحبسوه بذلك .

[ص 742]

(٥٦٨٨) باب وصيّ الوصي

* ٥٦٨٨ عن محمد بن الحسن الصفار عن ابي‌محمد عليه السلام انه كتب اليه رجل كان وصي رجل فمات و اوصي الي رجل هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيّه فكتب عليه السلام يلزمه بحقه ● ان كان له قبله حق ان شاء الله .

(٥٦٨٩) بٰاب ان وصي اليتيم بمنزلة ابيه

* ٥٦٨٩ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام وصي اليتيم بمنزلة ابيه يأخذ له الشفعة اذا كان له رغبة الخبر .

(٥٦٩ ۔) باب شراء الوصي من مال الميت اذا بيع فيمن زاد و حجه عنه اذا اوصي بحج

* ٥٦٩٠ عن الحسين بن ابرهيم الهمدٰاني قال كتبت مع محمد بن يحيي هل للوصي ان يشتري من مال الميت اذا بيع فيمن زاد يزيد و يأخذ لنفسه فقال يجوز اذا اشتري صحيحاً : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الحج .

(٥٦٩١) بٰاب الوصي اذا ادعي علي الميت ديناً بلا بيّنة و معه شريك

* ٥٦٩١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان رجلاً اوصي اليّ فسألته ان يشرك معي ذا قرابة له ففعل و ذكر الذي اوصي الي انّ له قبل الذي اشركه في الوصية خمسين و مائة درهم عنده و رهنا بهٰا جاما من فضة فلما هلك الرجل انشأ الوصي يدعي ان له قبله اكرار حنطة قال ان اقام البيّنة و الا فلا شيء له قيل له أيحل له ان يأخذ مما في يديه شيئاً قال لايحل له ● قيل أرأيت لو ان رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر علي ان يأخذ من مٰاله ما اخذ أكان ذلك له قال ان هذا ليس مثل هذا ● .

(٥٦٩٢) بٰاب من اذن لوصيّه في المضٰاربة

* ٥٦٩٢ عن خالد بن بكر الطويل قال دعاني ابي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال اخوتك الصغار و اعمل به و خذ نصف الربح و اعطهم النصف و ليس عليك ضمٰان فقدمتني ام ولد ابي بعد وفاة ابي الي ابن ابي‌ليلي فقالت ان هذا يأكل اموال ولدي قال فاقتصصت عليه ما امرني به ابي فقال لي ابن ابي‌ليلي ان كان ابوك امرك بالباطل لم‌اجزه ثم اشهد علي ابن ابي‌ليلي ان انا حركته فانا له ضٰامن فدخلت علي ابي‌عبدالله عليه السلام فقصصت عليه قصتي ثم قلت له ما تري فقال اما قول ابن ابي‌ليلي فلااستطيع رده و اما فيما بينك و بين الله عز و جل فليس عليك ضمٰان

* ٥٦٩٢ و سئل عن رجل اوصي الي رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصية ان يعمل بالمال و ان يكون الربح بينه و بينهم فقال لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك و هو حي .

(٥٦٩٣) بٰاب من مٰات و لم‌يوص

* ٥٦٩٣ سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك اولٰاداً صغاراً و ترك مماليك له غلمانا و جواري و لم‌يوص فما تري فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد و مٰا تري في بيعهم فقال ان كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم و نظر لهم كان مأجوراً فيهم قيل فما تري فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد قال لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم و ليس لهم ان يرجعوا عمٰا صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم

* ٥٦٩٣ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية و ترك اولاداً ذكراناً و غلمانا صغاراً و ترك جواري و مماليك هل يستقيم ان تباع الجواري قال نعم و عن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت و لايدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه و له اولاد صغار و كبار أيجوز ان يدفع متٰاعه و دوابه الي ولده الاكابر او الي القاضي و ان كان في بلدة ليس فيهٰا قاض كيف يصنع و ان كان دفع المتاع الي الاكابر و لم‌يعلم فذهب فلم‌يقدر علي رده كيف يصنع قال اذا ادرك الصغار و طلبوا لم‌يجد بدّاً من اخراجه الا ان يكون بامر السلطان

* ٥٦٩٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبٰار من غير وصية و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميرٰاث قال ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس : و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب كيفية البيع و شروطه .

كتٰاب الوديعة و الامٰانة و فيه مقدّمة و ابوٰاب :

المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب

* م‌٥٦٩٤ قال رسول الله صلي الله عليه و اله ليس لك ان تتهم من قد ائتمنته و لاتأتمن الخائن و قد جرّبته

* م‌٥٦٩٤ و قال علي اليد ما اخذت حتي تؤدي : اخرجنا هذا الخبر لانه متلقي بالقبول بين علمائنا

* م‌٥٦٩٤ و قال من كان مسلماً فلايمكر و لايخدع فاني سمعت جبرئيل عليه السلام يقول ان المكر و الخديعة في النار ثم قال ليس منا من غش مسلما و ليس منا من خان مؤمناً

* م‌٥٦٩٤ و عن ابي‌جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لايحبس في السجن الا ثلثة و عد منهم من ائتمن علي امانة فذهب بهٰا و ان وجد له شيئاً باعه غائباً كان او شاهداً

* م‌٥٦٩٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام عليك بصدق الحديث و اداء الامانة تشرك الناس في اموالهم

* م‌٥٦٩٤ و قال كلما كان من وديعة و لم‌تكن مضمونة لاتلزم

* م‌٥٦٩٤ و قال صٰاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان

* م‌٥٦٩٤ و قال لايحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبة نفس منه

* م‌٥٦٩٤ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا كان الجور اغلب من الحق لم‌يحل لاحد ان يظن باحد خيراً حتي يعرف ذلك منه ● : و قد مر في مقدمات المكاسب مٰا ينبغي ان يراجع .

(٥٦٩٤) بٰاب ادٰاء الامٰانة * قال الله عز و جل ان امن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن امانته * و قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الي اهلهٰا

* ٥٦٩٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان عليا عليه السلام انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلي الله عليه و اله بصدق الحديث و اداء الامٰانة

* ٥٦٩٤ و قال كان ابي يقول اربع من كن فيه كمل ايمٰانه و لو كان ما بين قرنه الي قدمه ذنوباً لم‌ينقصه ذلك قال هي الصدق و اداء الامٰانة و الحيٰاء و حسن الخلق

* ٥٦٩٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتغتروا بكثرة صلوتهم و لٰا بصيٰامهم فان الرجل ربما لهج بالصلوة و الصوم حتي لو تركه استوحش و لكن اختبروهم عند صدق الحديث و اداء الامٰانة ، و في رواية مٰا معناه انهما يجلبان الرزق

* ٥٦٩٤ و قال عليك بصدق الحديث و اداء الامٰانة تشرك الناس في اموالهم هكذا و جمع بين اصٰابعه قال الراوي فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلثمائة‌الف درهم

* ٥٦٩٤ و عن ابي‌ابرهيم عليه السلام قال اهل الارض بخير ما يخافون و ادوا الامٰانة و عملوا بالحق .

(٥٦٩٥) بٰاب ادٰاء الامٰانة الي البر و الفاجر

* ٥٦٩٥ قال علي بن الحسين عليه السلام لو ان قاتل ابي الحسين بن علي عليهما السلام ائتمنني علي السيف الذي قتله به لاديته اليه

* ٥٦٩٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام ثلث لا عذر لاحد فيهٰا اداء الامانة الي البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدين برّين كانا او فاجرين

* ٥٦٩٥ و قال اتقوا الله و عليكم بادٰاء الامٰانة الي من ائتمنكم فلو ان قاتل عليّ ائتمنني علي امانة لاديتها اليه

* ٥٦٩٥ و قيل له الناصب يحل له اغتياله قال اد الامٰانة الي من ائتمنك و اراد منك النصيحة و لو الي قاتل الحسين

* ٥٦٩٥ و قال ان الله لم‌يبعث نبيّاً الا بصدق الحديث و اداء الامٰانة الي البر و الفاجر

* ٥٦٩٥ و عن محمد بن القسم قال سألت اباالحسن موسي عليه السلام عن رجل استودع رجلاً مالاً له قيمة و الرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر علي ان لايعطيه شيئاً و لايقدر له علي شيء و الرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم‌ادع شيئاً فقال لي قل له يرد عليه فانه ائتمنه عليه بامانة اللّٰه قيل فرجل اشتري من امرأة من العبّاسيين بعض قطايعهم فكتب عليهٰا كتاباً انها قد قبضت المال و لم‌تقبضه فيعطيهٰا المٰال ام يمنعهٰا قال ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم‌تملك .

(٥٦٩٦) بٰاب ردّ وديعة اللص

* ٥٦٩٦ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل من المسلمين اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعاً و اللص مسلم هل يرد عليه فقال لايرده فان امكنه ان يرده علي اصحابه فعل ، الحديث و يأتي في اللقطة .

(٥٦٩٧) بٰاب الخيٰانة

* ٥٦٩٧ عن الحسين بن علوٰان عن جعفر عن ابيه قال قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله الامٰانة تجلب الغني و الخيانة تجلب الفقر

* ٥٦٩٧ و عن الرضا عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله من كان مسلماً فلايمكر و لايخدع فاني سمعت جبرئيل عليه السلام يقول ان المكر و الخديعة في النار ثم قال ليس منا من غش مسلماً و ليس منا من خان مؤمناً

* ٥٦٩٧ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ليس منا من اخلف بالامانة قال و قال رسول الله صلي الله عليه و اله اداء الامانة تجلب الرزق و الخيٰانة تجلب الفقر

* ٥٦٩٧ و في حديث المناهي انه صلي الله عليه و اله نهي عن الخيٰانة و قال من خان امانة في الدنيا و لم‌يردهٰا الي اهلهٰا ثم ادركه الموت مات علي غير ملتي و يلقي الله و هو عليه غضبٰان و من اشتري خيانة و هو يعلم فهو كالذي خانهٰا .

(٥٦٩٨) باب ايتمان صٰاحب الوديعة و البضاعة

* ٥٦٩٨ عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال ليس لك ان تتهم من قد ائتمنته و لاتأتمن الخائن و قد جربته

* ٥٦٩٨ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الذي يستبضع المال فيهلك او يسرق أعلي صٰاحبه ضمٰان فقال ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل اميناً

* ٥٦٩٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام صٰاحب الوديعة و البضٰاعة مؤتمنان

* ٥٦٩٨ و قال في رجل استأجر اجيراً فاقعده علي متاعه فَسُرِقَهُ قال هو مؤتمن

* ٥٦٩٨ و سئل عن وديعة الذهب و الفضّة فقال كل مٰا كان من وديعة و لم‌تكن مضمونة لاتلزم

* ٥٦٩٨ و روي ان رجلاً قال له اني ائتمنت رجلاً علي مال اودعته عنده فخانني و انكر مٰالي فقال لم‌يخنك الامين ● و لكن ائتمنت انت الخائن

* ٥٦٩٨ و سئل عن المودع اذا كان غير ثقة هل يقبل قوله قال نعم و لا يمين عليه و قال ليس لك ان تأتمن مَنْ خٰانك و لٰاتتهم من ائتمنت

* ٥٦٩٨ و عن الكليني قال و في حديث آخر اذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمٰان .

(٥٦٩٩) بٰاب ايتمان شٰارب الخمر و السفهاء

* ٥٦٩٩ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث ان ابي حدثني عن ابٰائه عن رسول الله صلي الله عليه و اله انه قال من ائتمن غير امين [ص 743] فليس له علي الله ضمٰان لانه قد نهاه الله عز و جل ان يأتمنه

* ٥٦٩٩ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا حدثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله ثم قال في حديثه ان الله نهي عن القيل و القال و فسٰاد المال و كثرة السؤال فقالوا يا ابن رسول الله و اين هذا من كتاب الله فقال ان الله عز و جل يقول في كتابه لا خير في كثير من نجويهم الاية و قال و لاتؤتوا السفهٰاء اموالكم التي جعل الله لكم قيٰاماً و قال لاتسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم

* ٥٦٩٩ و روي كانت لاسمعيل بن ابي‌عبدالله عليه السلام دنانير و ارٰاد رجل من قريش ان يخرج الي اليمن فقال اسمعيل يا ابه ان فلاناً يريد الخروج الي اليمن و عندي كذا و كذا ديناراً فتري ان ادفعهٰا اليه يبتاع لي بهٰا بضٰاعة من اليمن فقال يا بني أمابلغك انه يشرب الخمر فقال اسمعيل هكذا يقول الناس فقال يا بني لاتفعل فعصي اسمعيل اباه و دفع اليه دنانيره فاستهلكهٰا و لم‌يأته بشيءٍ منها فخرج اسمعيل و قضي ان اباعبدالله عليه السلام حج و حج اسمعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت و يقول اللهم اجرني و اخلف علي فلحقه ابوعبدالله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه و قال له يا بني فلا والله ما لك علي الله هذا و لا لك ان يأجرك و لٰايخلف عليك و قد بلغك انه يشرب الخمر فائتمنته فقال اسمعيل يا ابه اني لم‌اره يشرب الخمر انما سمعت الناس يقولون فقال يا بني ان الله عز و جل يقول في كتابه يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين يقول يصدق اللّه و يصدق للمؤمنين فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و لاتأتمن شارب الخمر ان اللّه عز و جل يقول في كتابه و لاتؤتوا السفهٰاء اموالكم فايّ سفيه اسفه من شارب الخمر ان شارب الخمر لايزوج اذا خطب و لايشفع اذا شفع و لايؤتمن علي امٰانة فمن ائتمنه علي امٰانة فاستهلكهٰا لم‌يكن للذي ائتمنه علي الله ان يأجره و لايخلف عليه .

(٥٧ ۔٠) باب ايتمان الخائن

* ٥٧٠٠ قال ابوجعفر عليه السلام من ائتمن غير مؤمن فلا حجة له علي الله عز و جل

* ٥٧٠٠ و قال من عرف من عبد من عبيد الله كذبا اذا حدث و خلفا اذا وعد و خيانة اذا ائتمن ثم ائتمنه علي امٰانة كان حقا علي الله ان يبتليه فيهٰا ثم لايخلف عليه و لايأجره

* ٥٧٠٠ و عن مسعدة بن صدقة عن ابي‌عبدالله عليه السلام ليس لك ان تتهم من ائتمنته و لاتأتمن الخائن و قد جربته و قال ماابالي ائتمنت خائنا او مضيعا

* ٥٧٠٠ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا كان الجور اغلب من الحق لم‌يحل لاحد ان يظن باحد خيراً حتي يعرف ذلك منه .

(٥٧٠١) بٰاب ضمٰان المؤتمن اذٰا خٰان

* ٥٧٠١ عن ابي‌جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لايحبس في السجن الا ثلثة الغاصب و من اكل مال اليتيم ظلما و من ائتمن علي امٰانة فذهب بهٰا و ان وجد له شيئاً باعه غائباً كٰان او شاهداً .

(٥٧٠٢) بٰاب عدم ضمٰان من ارٰاد الاصلٰاح فتلف المٰال

* ٥٧٠٢ عن السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رجلاً شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهمٰا في حبل فاختنق احدهمٰا فمات فرفع ذلك الي علي عليه السلام فلم‌يضمنه ● و قال انما اراد الاصلاح .

(٥٧٠٣) بٰاب تفريط المودع عنده

* ٥٧٠٣ كتب الي ابي‌محمد عليه السلام رجل دفع الي رجل وديعة و امره ان يضعها في منزله او لم‌يأمره فوضعهٰا في منزل جٰاره فضٰاعت هل يجب عليه اذا خالف امره و اخرجهٰا عن ملكه فوقع عليه السلام هو ضٰامن لهٰا ان شاء الله .

(٥٧٠٤) بٰاب الاقتراض من الوديعة و الاتجار بهٰا

* ٥٧٠٤ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن فقال لايأخذ الا ان يكون له وفاء قيل أرأيت ان وجد من يضمنه و لم‌يكن له وفاء و اشهد علي نفسه الذي يضمنه يأخذ منه قال نعم

* ٥٧٠٤ اقول في قرب‌الاسنٰاد سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج اليهٰا هل يصلح له ان يأخذ منهٰا و هو مجمع ان يردهٰا بغير اذن صٰاحبهٰا قال اذا كان عنده فلا بأس ان يأخذه و يرده : و قد مر ما يدل علي ذلك في زكوة الوديعة .

(٥٧٠٥) باب اذا رد المال جاحد الوديعة بعد الحلف

* ٥٧٠٥ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اني كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه و حلف لي عليه ثم جٰاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته اياه فقال هذا مالك فخذه و هذه اربعة‌الاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك و اجعلني في حل فاخذت المال منه و ابيت ان اخذ الربح و اوقفت المال الذي كنت استودعته و اتيت حتي استطلع رأيك فما تري فقال خذ الربح ● و اعطه النصف و احله ان هذا رجل تائب و الله يحب التوابين .

(٥٧٠٦) بٰاب من وقع في يده مال لغيره

* ٥٧٠٦ قال رسول الله صلي الله عليه و اله لاتجاز حرمة الا باذن اهلهٰا

* ٥٧٠٦ و عن علي عليه السلام المسلم يرد علي المسلم

* ٥٧٠٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام المسلم احق بماله اين ما وجده

* ٥٧٠٦ و عن صاحب الزمان عليه السلام لايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه

* ٥٧٠٦ اقول في النبوي العامي المقبول عند اصحٰابنا علي اليد ما اخذت حتي تؤدي : و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك في اللقطة و الغصب .

كتٰاب العارية و فيه مقدّمة و ابوٰاب :

المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب

* م‌٥٧۔٧ قال ابوعبدالله عليه السلام صٰاحب العارية و الوديعة مؤتمن

* م‌٥٧٠٧ و قال لاتضمن العارية الا ان يكون قد اشترط فيهٰا ضمٰان الا الدنانير فانهٰا مضمونة و ان لم‌يشترط فيهٰا ضمٰاناً : و قد مر في مقدمٰات المكاسب ما ينبغي ان يراجع .

(٥٧٠٧) باب عارية الماعون

* ٥٧٠٧ قال ابوعبدالله عليه السلام في قوله تعٰالي و يمنعون الماعون هو القرض يقرضه و المعروف يصطنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكوة فقيل ان لنا جيرٰاناً اذا اعرناهم متاعاً كسروه و افسدوه فعلينا جناح ان نمنعهم فقال لا ليس عليكم جناح ان تمنعوهم اذا كانوا كذلك الحديث : و قد مر ما يدل علي ذلك في الزكوة .

(٥٧٠٨) بٰاب عٰارية الفرج

* ٥٧٠٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن عارية الفرج فقال حرام الحديث

* ٥٧٠٨ و سئل عن عارية الفرج قال لا بأس به : و يأتي في النكاح ما يدل علي ذلك .

(٥٧٠٩) بٰاب شرط الضمان في العارية و ضمٰان عارية الذهب و الفضة

* ٥٧٠٩ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتضمن العارية الا ان يكون قد اشترط فيهٰا ضمٰان الا الدنانير ● فانها مضمونة و ان لم‌يشترط فيهٰا ضمٰاناً

* ٥٧٠٩ و قيل له العٰارية مضمونة فقال جميع ما استعرته فتوي فلايلزمك تواه الا الذهب و الفضة فانهما يلزمٰان الا ان تشترط عليه انه متي توي لم‌يلزمك تواه و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك و الذهب و الفضة لازم لك و ان لم‌يشترط عليك

* ٥٧٠٩ و قال ليس علي صٰاحب العارية ضمٰان الا ان يشترط صٰاحبهٰا الّا الدّراهم فانها مضمونة اشترط صٰاحبها او لم‌يشترط .

(٥٧١٠) باب من استعٰار و هلك من غير تفريط

* ٥٧١٠ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل اعار جارية فهلكت من عنده و لم‌يبغها غائلة فقضي ان لايغرمهٰا المعار و لايغرم الرجل اذا استأجر الدابة ما لم‌يكرههٰا او يبغهٰا غائلة

* ٥٧١٠ و عن وهب عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السلام كان يقول من استعٰار عبدا مملوكاً لقومٍ فعيب فهو ضٰامن

* ٥٧١٠ و قال من استعٰار حرّا صغيراً فعيب فهو ضٰامن

* ٥٧١٠ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن العارية يستعيرهٰا الانسان فتهلك او تسرق فقال ان كان اميناً فلا غرم عليه

* ٥٧١٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا هلكت العارية عند المستعير لم‌يضمنه الا ان يكون اشترط عليه

* ٥٧١٠ و سئل عن العارية فقال لا غرم علي مستعير عارية اذا هلكت اذا كان مأموناً

* ٥٧١٠ و قال ليس علي مستعير عارية ضمٰان و صٰاحب العٰارية و الوديعة مؤتمن

* ٥٧١٠ و عن الكليني و في حديث اخر اذا كان مسلما عدلاً فليس عليه ضمان .

(٥٧١١) بٰاب من استعار بغير اذن المالك

* ٥٧١١ عن ابي‌عبدالله و ابي‌ابرهيم عليهما السلام اذا استعيرت عٰارية بغير اذن صٰاحبهٰا فهلكت فالمستعير ضٰامن .

(٥٧١٢) بٰاب من استعٰار شيئاً فرهنه بغير اذن المالك

* ٥٧١٢ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل استعٰار ثوباً ثم عمد اليه فرهنه فجاء اهل المتاع الي متاعهم فقال يأخذون متاعهم .

(٥٧١٣) بٰاب نادر

* ٥٧١٣ عن ابي‌عبدالله عليه السلام جاء رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله الي صفوان بن امية فسأله سلاحاً ثمٰانين درعاً فقال له صفوان عارية مضمونة او غصباً فقال رسول الله صلي الله عليه و آله بل عٰارية مضمونة .

كتٰاب الدّيون و فٖيه مقدّمة و ابوٰاب :

المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب

* م‌٥٧١٤ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من مطل علي ذي حق حقه و هو يقدر علي اداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار

* م‌٥٧١٤ و قال مطل الغني ظلم

* م‌٥٧١٤ و قال ابوجعفر عليه السلام المؤمن لايخون

* م‌٥٧١٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام خير القرض ما جرّ منفعة

* م‌٥٧١٤ و قال من حبس حق المؤمن اقامه الله عز و جل يوم القيمة خمسمائة عام الخبر : و قد مر في مقدمات المكاسب مٰا ينبغي ان يرٰاجع .

(٥٧١٤) بٰاب التّحرّز من الدّين

* ٥٧١٤ قال رسول الله صلي الله عليه و اله اعوذ بالله من الكفر و الدين قيل يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر قال نعم

* ٥٧١٤ و قال الدين راية ● اللّه عز و جل في الارضين فاذا اراد الله ان يذل عبداً وضعه (كذا) في عنقه

* ٥٧١٤ و عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابائه قال قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله اياكم و الدين فانه شين الدين

* ٥٧١٤ قال و قال علي عليه السلام اياكم و الدين فانه هم بالليل و ذل بالنهار

* ٥٧١٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام تعوذوا بالله من غلبة الدين و غلبة الرجال و بوار الايّم .

(٥٧١٥) باب الاستدانة مع الحٰاجة * قال الله عز و جل اذا تداينتم بدين الي اجل مسمّي فاكتبوه الي قوله و الله بكل شيء عليم

* ٥٧١٥ و عن الحسين بن علوان عن جعفر بن [ص 744] محمد عن آبٰائه عليهم السّلام قال لقد قبض رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله و ان درعه لمرهونة عند يهوديّ من يهود المدينة بعشرين صٰاعاً من شعير استسلفهٰا نفقة لاهله

* ٥٧١٥ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام انه ذكر لنا رجلاً من الانصٰار مٰات و عليه ديناران دينا فلم‌يصل عليه النبي صلي الله عليه و اله و قال صلوا علي صٰاحبكم حتي ضمنهٰا عنه بعض قرابته فقال ابوعبدالله عليه السّلام ذلك الحقّ ثم قال ان رسول اللّه صلي الله عليه و آله انما فعل ذلك ليتعظوا و ليرد بعضهم علي بعض لئلايستخفوا بالدّين و قد مٰات رسول الله صلي الله عليه و آله و عليه دين و قتل اميرالمؤمنين عليه السلام و عليه دين و مات الحسن عليه السلام و عليه دين و قتل الحسين عليه السلام و عليه دين

* ٥٧١٥ و عن ابي‌عبداللّٰه عن ابيه عليهما السّلام قال انّ اللّه عز و جل مع صٰاحب الدين حتي يؤدّيه ما لم‌يأخذه مما يحرم عليه

* ٥٧١٥ و قال لايستقرض علي ظهره الا و عنده وفاء و لو طاف علي ابوٰاب الناس فردّوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التمرتين الا ان يكون له وليّ يقضي دينه من بعده و ليس منّا من ميّت الا جعل اللّٰه له وليّاً يقوم في عدته و دينه فيقضي عدته و دينه

* ٥٧١٥ و عن موسي بن بكر قال مااحصي كم سمعت اباالحسن موسي عليه السلام ينشد : فان يك يا اميم عليّ دين - فعمران بن موسي ● يستدين

* ٥٧١٥ و قال من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به علي نفسه و عيٰاله كان كالمجاهد في سبيل اللّٰه فان غلب عليه فليستدن علي اللّه و علي رسوله ما يقوت به عيٰاله

* ٥٧١٥ و عن بعضهم عليهم السّلام اني لاحب للرّجل ان يكون عليه دين ينوي قضاه .

(٥٧١٦) بٰاب الاستدٰانة للحجّ و التزويج و الصّدقة

* ٥٧١٦ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام جعلت فداك أيستقرض الرجل و يحج قال نعم قيل يستقرض و يتزوج قال نعم انه ينتظر رزق اللّه غدوةً و عشيّةً : و يأتي في بٰاب صفة الاستقرٰاض ما يدل علي الاستقراض للصّدقة .

(٥٧١٧) بٰاب نيّة ادٰاء الدّين

* ٥٧١٧ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل مٰات و عليه دين قال ان كان اتي علي يديه من غير فسٰاد لم‌يؤاخذه اللّٰه اذا علم من نيته الا من كان لايريد ان يؤدّي عن امٰانته فهو بمنزلة السّٰارق و كذلك الزكوة ايضاً و كذلك من استحل ان يذهب بمهور النّسٰاء

* ٥٧١٧ و قال من كٰان عليه دين ينوي قضٰاءه كان معه من اللّه حٰافظان يعينانه علي الادٰاء عن امانته فان قصرت نيّته عن الادٰاء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته

* ٥٧١٧ و اتاه رجل يقتضيه فقال ليس عندنا اليوم شيء و لكنه يأتينا خطر و وسمة تباع ان شاء الله فقال له الرجل عدني فقال كيف اعدك و انا لما لاارجو ارجي منّي لما ارجو

* ٥٧١٧ و قال ايما رجل اتي رجلا فاستقرض منه مالاً و في نيته ان لايؤدّيه فذلك اللص العٰادي .

(٥٧١٨) بٰاب من كان عليه دين او عنده مال لغائب

* ٥٧١٨ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن الرّجل يكون عليه الدّين لٰايقدر علي صٰاحبه و لا علي ولي له و لايدري بايّ ارض هو قال لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه ان نيته الادٰاء