* ٥٥١١ و قال قطائع الملوك كلها للامام و ليس للناس فيهٰا شيء

* ٥٥١١ و سئل عن الانفال فقال كل قرية يهلك اهلهٰا او يجلون عنهٰا فهي نفل لله عز و جل الخبر

* ٥٥١١ و عنه في الرجل يموت و لا وٰارث له و لا مولي فقال هو من اهل هذه الاية يسألونك عن الانفال

* ٥٥١١ و عنه قال اذا غزا قوم بغير اذن الامٰام فغنموا كانت الغنيمة كلّهٰا للامٰام و اذا غزوا بامر الامٰام فغنموا كان للامٰام الخمس

* ٥٥١١ و قال ان جبرئيل عليه السلام كري برجله خمسة انهٰار و لسٰان [ص 727] الماء يتبعه الفرات و دجلة و نيل مصر و مهران و نهر بلخ فما سقت او سقي منهٰا فللامٰام و البحر المطيف بالدنيا و هو افسيكون ●

* ٥٥١١ و عن العبد الصّالح عليه السّلام فٖي حديث قال و للامام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوهٰا الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع بما يحبّ او يشتهي فذلك له الي ان قال و له بعد الخمس الانفال و الانفال كل ارض خربة قد بٰاد اهلهٰا و كل ارض لم‌يوجف عليهٰا بخيل و لا ركٰاب و لكن صالحوا صلحاً و اعطوا بايديهم علي غير قتال و له رؤس الجبال و بطون الاودية و الاجٰام و كل ارض ميتة لا رب لهٰا و له صوافي الملوك مٰا كٰان في ايديهم من غير وجه الغصب لانّ الغصب كله مردود و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له

* ٥٥١١ و عن سمٰاعة قال سألته عن الانفال فقال كل ارض خربة او شيء يكون للملوك فهو خالص للامٰام و ليس للنّاس فيهٰا سهم قال و منهٰا البحرين لم‌يوجف عليهٰا بخيل و لا ركاب : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في كتاب الخمس .

(٥٥١٢) بٰاب التّصرّف في الاراضي التي لايعلم لهٰا مالك

* ٥٥١٢ قيل لابي‌جعفر عليه السلام انّ الي جٰانب داري عرصة بين حيطان لست اعرفها لاحد فادخلها في دٰاري فقال اما انه من اخذ شبراً من الارض بغير حق اتي به يوم القيمة في عنقه من سبع ارضين

* ٥٥١٢ و سئل عبد صٰالح عليه السلام عن رجل في يده دار ليست له و لم‌تزل في يده و يد ابائه من قبله قد اعلمه من مضي من آبٰائه انّهٰا ليست لهم و لٰايدرون لمن هي فيبيعهٰا و يأخذ ثمنهٰا قال مٰااحب ان يبيع ما ليس له قيل فانه ليس يعرف صٰاحبهٰا و لايدري لمن هي و لااظنه يجيء لها ربّ ابداً قال مااحب ان يبيع ما ليس له ، الخبر و قد مر في البيع .

(٥٥١٣) بٰاب ما اذن للناس في احيٰاء الموٰات و التّصرّف فيهٰا * قال اللّه عز و جل هو انشأكم من الارض و استعمركم فيهٰا

* ٥٥١٣ و عنهمٰا عليهما السّلام قالا قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله من احيي ارضاً مواتا فهي له

* ٥٥١٣ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل اخذ ارضاً مواتاً تركهٰا اهلهٰا فعمرها و كري انهارها و بني فيهٰا بيوتاً و غرس فيهٰا نخلاً و شجراً فقال ابوعبداللّه عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول من احيي ارضاً ● من المؤمنين فهي له و عليه طسقها ● يؤديه الي الامٰام في حال الهدنة فاذا ظهر القائم فليوطّن نفسه علي ان تؤخذ منه

* ٥٥١٣ و قال ابوجعفر عليه السلام ايما قوم احيوا شيئا من الارض و عمروها فهم احق بها و هي لهم

* ٥٥١٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجهٰا و يجري انهارها و يعمرهٰا و يزرعهٰا ماذا عليه قال عليه الصّدقة

* ٥٥١٣ و سئل عن رجل احيٰي ارضاً مواتاً فكري فيهٰا نهراً و بني فيهٰا بيوتاً و غرس نخلاً و شجراً فقال هي له و له اجر بيوتهٰا و عليه فيهٰا العشر فيمٰا سقت السّماء او سيل واد او عين و عليه فيمٰا سقت الدّوٰالي و الغرب نصف العشر

* ٥٥١٣ و قال في حديث و كل مٰا كٰان في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك الي ان يقوم قائمنا فيجبيهم طسق مٰا كٰان في ايديهم و يترك الارض في ايديهم و امّا مٰا كان في ايدي غيرهم فانّ كسبهم من الارض حرام عليهم حتي يقوم قائمنٰا فيأخذ الارض من ايديهم و يخرجهم عنها صغرة : و يأتي هنا ما يدل عليه و قد مر ما يدل علي ذلك في الخمس .

(٥٥١٤) بٰاب من غرس غرساً او استخرج مٰاءاً

* ٥٥١٤ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من غرس شجراً او حفر وادياً بديئاً ● لم‌يسبقه اليه احد او احيا ارضاً ميتةً فهي له قضاء من اللّه و رسوله ● .

(٥٥١٥) باب الذمي اذا احيٰا ارضاً

* ٥٥١٥ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن شرٰاء الارضين من اهل الذمة فقال لا بأس بان يشتريها منهم اذا عملوهٰا و احيوهٰا فهي لهم و قد كان رسول الله صلي الله عليه و اله حين ظهر علي خيبر و فيهٰا اليهود خٰارجهم ● علي ان يترك الارض في ايديهم يعملونهٰا و يعمرونهٰا

* ٥٥١٥ و سئل عن الشراء من ارض اليهود و النصٰاري فقال ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلي الله عليه و اله علي اهل خيبر فخارجهم علي ان يترك الارض في ايديهم يعملونهٰا و يعمرونهٰا فلااري بها بأساً لو انك اشتريت منهٰا شيئاً و ايما قوم احيوا شيئاً من الارض و عملوهٰا فهم احق بهٰا و هي لهم : و قد مر في ابوٰاب كيفيّة البيع و الجهٰاد مٰا يدل علٰي ذلك .

(٥٥١٦) بٰاب من احيٰا ارضاً ثم تركهٰا حتي خربت

* ٥٥١٦ قال ابوجعفر عليه السّلام وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الارض للّه يورثهٰا من يشاء من عبٰاده و العٰاقبة للمتقين انا و اهل بيتي الذين اورثنا الارض و نحن المتقون و الارض كلّهٰا لنا فمن احيا ارضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجهٰا الي الامٰام من اهل بيتي و له ما اكل منهٰا فان تركهٰا و اخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرهٰا و احيٰاهٰا فهو احق بهٰا من الذي تركهٰا فليؤد خراجهٰا الي الامام من اهل بيتي و له ما اكل منهٰا حتي يظهر القائم عليه السلام من اهل بيتي بالسيف فيحويهٰا و يمنعهٰا و يخرجهم منهٰا كما حواها رسول الله صلي الله عليه و آله و منعهٰا الا ما كان في ايدي شيعتنا فانّه يقاطعهم علي ما في ايديهم و يترك الارض في ايديهم

* ٥٥١٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام ايما رجل اتي خربة بائرة فاستخرجهٰا و كري انهارهٰا و عمرها فان عليه فيهٰا الصدقة فان كانت ارضا لرجل قبله فغاب عنهٰا و تركهٰا فاخربها ثم جٰاء بعد يطلبهٰا فان الارض للّٰه و لمن عمرهٰا

* ٥٥١٦ و سئل عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجهٰا و يجري انهٰارهٰا و يعمرهٰا و يزرعهٰا مٰاذا عليه قال الصدقة قيل فان كان يعرف صٰاحبهٰا قال فليؤدّ ( فليردّ خ‌ل ) اليه حقّه .

(٥٥١٧) بٰاب من عطل ارضاً ثلاث سنين و ترك مطالبة حق عشر سنين

* ٥٥١٧ قال ابوعبداللّه عليه السّلام من اخذت منه ارض ثم مكث ثلاث سنين لايطلبهٰا لم‌يحلّ له بعد ثلاث سنين ان يطلبهٰا

* ٥٥١٧ و قال العبد الصّٰالح عليه السّلام ان الارض للّٰه تعٰالي جعلهٰا وقفاً علي عبٰاده فمن عطل ارضاً ثلاث سنين متوالية بغير مٰا علة اخذت من يده و دفعت الي غيره و من ترك مطالبة حق له عشر سنين ● فلا حق له

* ٥٥١٧ و سئل ابوجعفر الثاني عليه السّلام عن دار كانت لامرأة و كان لهٰا ابن و ابنة فغاب الابن في البحر و ماتت المرأة فادعت ابنتهٰا ان امّهٰا كانت صيرت هذه الدار لهٰا و باعت اشقاصاً ● منهٰا و بقيت في الدار قطعة الي جنب دار رجل من اصحٰابنٰا و هو يكره ان يشتريهٰا لغيبة الابن و ما يتخوف ان لايحل شرٰاؤها و ليس يعرف للابن خبر فقال لي و منذ كم غاب قيل منذ سنين كثيرة قال ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري فقيل اذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤهٰا قال نعم .

(٥٥١٨) بٰاب حفر قنوة بجنب قنوة اخري

* ٥٥١٨ كتب الي ابي‌محمّد عليه السّلام رجل كانت له قنوة فٖي قريةٍ فاراد رجل ان يحفر قنوة اخري الي قرية له كم يكون بينهمٰا في البعد حتي لاتضرّ احديهمٰا بالاخري في الارض اذا كانت صلبة او رخوة فوقع عليه السّلام علي حسب ان لاتضرّ احديهمٰا بالاخري ان شاء اللّٰه .

(٥٥١٩) بٰاب من حفر قنوة ثم علم انّها اضرّت باخري

* ٥٥١٩ عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في رجل اتي جبلاً فشق فيه قنوة فذهبت الاخر بمٰاء قنوة الاوّل فقال يتقايسٰان بجوانب البئر ليلة ليلة فينظر ايتهمٰا اضرّت بصاحبتهٰا فان رأيت الاخيرة اضرّت بالاولي فلتعوّر ، و زٰاد فٖي روٰايةٍ و قضي رسول اللّه صلي الله عليه و آله بذلك و قال ان كانت الاولي اخذت مٰاء الاخيرة لم‌يكن لصٰاحب الاخيرة علي الاول سبيل

* ٥٥١٩ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في رجل احتفر قنوة و اتي لذلك سنة ثم ان رجلاً احتفر الي جانبهٰا قنوة فقضي ان يقاس المٰاء بجوانب البئر ليلة هذه و ليلة هذه فان كانت الاخيرة اخذت ماء الاولي عورت الاخيرة و ان كانت الاولي اخذت مٰاء الاخيرة لم‌يكن لصٰاحب الاخيرة علي الاولي شيء .

(٥٥٢٠) بٰاب صٰاحب العين اذا ارٰاد ان يجعلهٰا اسفل من موضعهٰا و تضر بعين اخري

* ٥٥٢٠ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن قوم كانت لهم عيون في ارض قريبة بعضهٰا من بعض فارٰاد رجل ان يجعل عينه اسفل من موضعهٰا الّذي كانت عليه و بعض العيون اذا فعل بها ذلك اضرّ بالبقية من العيون و بعضهٰا لايضرّ من شدة الارض فقال ما كان في مكٰان شديد فلايضرّ و ما كان في ارض رخوة بطحاء فانه يضرّ و ان عرض رجل علي جٰاره ان يضع عينه كمٰا وضعهٰا و هو علي مقدار وٰاحدٍ قال ان تراضيٰا فلايضرّ و قال يكون بين العينين الف ذرٰاع .

(٥٥٢١) بٰاب حريم البئر و العين و المعطن و الناضح و النهر و الطريق و المسجد و المؤمن و النخلة

* ٥٥٢١ قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله حريم النخلة طول سعفهٰا

* ٥٥٢١ و عنه انه قضي في هوٰائر النخل ان تكون النخلة و النخلتان للرجل في حٰائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضي فيهٰا ان لكل نخلةٍ من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرٰائدهٰا حين بعدهٰا

* ٥٥٢١ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السّلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال مٰا بين بئر المعطن الي بئر المعطن ● اربعون ذرٰاعاً و ما بين بئر النّاضح الي بئر الناضح ستّون ذرٰاعاً و مٰا بين العين الي العين يعني القنوة خمسمائة ذرٰاع و الطريق يتشاح عليه اهله فحده سبع اذرع

* ٥٥٢١ و عنه قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام حريم المسجد اربعون ذرٰاعاً و الجوار اربعون دٰاراً من اربعة جوٰانبهٰا

* ٥٥٢١ و عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه ان علي بن ابي‌طالب عليه السّلام [ص 728] كان يقول حريم البئر العادية ● خمسون ذرٰاعاً الا ان يكون الي عطن او الي طريق فيكون اقل من ذلك الي خمسة و عشرين ذراعاً ، و زاد في روٰايةٍ و حريم البئر المحدثة خمسة و عشرون ذرٰاعاً

* ٥٥٢١ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع اذرع و قال بعضهم اربع اذرع لا بل خمس اذرع

* ٥٥٢١ و قال يكون بين البئرين اذا كان ارضاً صلبة خمسمائة ذراع و ان كانت ارضاً رخوة فالف ذرٰاع

* ٥٥٢١ و عن الصدوق و روي ان حريم المسجد اربعون ذرٰاعاً من كل ناحيةٍ و حريم المؤمن في الصيف باع و روي عظم الذراع

* ٥٥٢١ اقول في امالي الشيخ عن ابي‌هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله حريم البئر خمسة و عشرون ذرٰاعاً و حريم البئر العادية خمسون ذرٰاعاً و حريم العين (ظ) السايحة ثلثمائة ذرٰاع و حريم الزرع ستمائة ذرٰاع : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و في الشركة .

(٥٥٢٢) بٰاب اذا اراد صٰاحب النهر ان يسوق المٰاء في غيره و علي ذلك النهر رحي لغيره

* ٥٥٢٢ كتب الي ابي‌محمد عليه السلام رجل كانت له رحي علي نهر قرية و القرية لرجل فاراد صٰاحب القرية ان يسوق الي قريته المٰاء في غير هذا النهر و يعطل هذه الرحي أله ذلك ام لا فوقع عليه السلام يتقي الله و يعمل في ذلك بالمعروف و لايضرّ اخٰاه المؤمن .

(٥٥٢٣) بٰاب شركة المسلمين في الماء و النار و الملح و الكلأ

* ٥٥٢٣ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام انه قال لايحل منع الملح و النار

* ٥٥٢٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن مٰاء الوادي فقال ان المسلمين شركٰاء في الماء و النار و الكلأ .

(٥٥٢٤) بٰاب بيع فضول المٰاء و الكلأ

* ٥٥٢٤ قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن النطاف و الاربعاء قال و الاربعٰاء ان يسني مسناة فيحمل الماء فيسقي به الارض ثم يستغني عنه فقال فلاتبعه و لكن اعره جٰارك و النطاف ان يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لاتبعه اعره اخاك او جٰارك

* ٥٥٢٤ و قال قضي رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لايمنع نفع الشيء و قضي بين اهل البٰادية انه لٰايمنع فضل مٰاء ليمنع فضل كلأ ● فقال لا ضرر و لٰا ضرار

* ٥٥٢٤ و عن الصدوق قال قضي رسول الله صلي اللّه عليه و اله في اهل البوادي ان لايمنعوا فضل مٰاء ● و لايبيعوا فضل كلأ

* ٥٥٢٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن بيع الكلأ و المرعي فقال لا بأس به قد حمي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله النقيع لخيل المسلمين .

(٥٥٢٥) بٰاب بيع الشرب من القنوة

* ٥٥٢٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قنوة فيهٰا شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه قال نعم ان شاء باعه بورق و ان شاء بكيل حنطة

* ٥٥٢٥ و سئل عن قنوة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغني رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة او شعير قال يبيعه بما شاء هذا ممّا ليس فيه شيء .

(٥٥٢٦) بٰاب مٰا قضي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله في سيل وٰادي مهزور و غيره

* ٥٥٢٦ قال ابوعبدالله عليه السلام قضي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله في سيل وادي مهزور للزرع الي الشراك و للنخل الي الكعب ثم يرسل الماء الي اسفل من ذلك

* ٥٥٢٦ و قال قضي رسول الله صلي الله عليه و اله في شرب النخل بالسيل ان الاعلي يشرب قبل الاسفل يترك من الماء الي الكعبين ثم يسرح الماء الي الاسفل الذي يليه و كذلك حتي ينقضي الحوٰائط و يفني الماء ، و عن الصدوق و في خبر اخر للزرع الي الشراكين و النخل الي الساقين .

(٥٥٢٧) بٰاب بيع مراعي الضيعة و الحصٰاد

* ٥٥٢٧ سئل الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة و تكون لهٰا حدود تبلغ حدودهٰا عشرين ميلاً او اقل او اكثر يأتيه الرجل فيقول اعطني من مراعي ضيعتك و اعطيك كذا و كذا درهماً فقال اذا كانت الضيعة له فلا بأس

* ٥٥٢٧ و سئل عن بيع الكلأ اذا كان سيحاً فيعمد الرجل الي مٰائه فيسوقه الي الارض فيسقيه الحشيش و هو الذي حفر النهر و له الماء يزرع به مٰا شاء قال اذا كان الماء له فليزرع به ما شاء و ليبعه بما احب

* ٥٥٢٧ و سئل عن بيع حصٰاد الحنطة و الشعير و ساير الحصٰائد فقال حلال فليبعه ان شاء .

كتٰاب الاصطيٰاد و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :

المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب * قال اللّٰه تعالي احل لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم و للسيارة و حرم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً * و قال و اذا حللتم فاصطادوا * و قال مٰاجعل عليكم في الدّين من حرج

* م‌٥٥٢٨ و قال النبي صلي الله عليه و اله وضع عن امّتي تسعة اشيٰاء و عد منهٰا السّهو و النسيٰان و ما لايعلمون و ما اضطروا اليه

* م‌٥٥٢٨ و قال لا ضرر و لٰا ضرار

* م‌٥٥٢٨ و قال علي عليه السّلام من كان علي يقين فشك فليمض علي يقينه فان الشك لٰاينقض اليقين

* م‌٥٥٢٨ و قال ابوعبداللّه عليه السلام كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نهي

* م‌٥٥٢٨ و قال كل شيء ارادك فاقتله : و قد مرّ في مقدّمٰات كتب المعٰاملات مٰا ينبغي ان يرٰاجع .

ابواب مٰا يصٰاد بالسّبٰاع و مٰا يتعلق به .

(٥٥٢٨) بٰاب معني الصّيد

* ٥٥٢٨ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن اخذه

* ٥٥٢٨ و عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث ان الفراخ ليس بصيد مٰا لم‌يطر و انما ● يؤخذ باليد و انما يكون صيداً اذا طار

* ٥٥٢٨ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد انما الصيد ما كان بين السماء و الارض .

(٥٥٢٩) بٰاب كرٰاهة الصّيد

* ٥٥٢٩ قال ابوالحسن الاوّل عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله اربعة يفسدن القلب و ينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر اللهو و البذاء و اتيٰان باب السلطان و طلب الصيد

* ٥٥٢٩ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام في الخروج الي الصيد انه ليس بمسير حقّ : و قد مر ما يدل علي ذلك في كتاب الصلوة في ابوٰاب التقصير .

(٥٥٣ ۔) بٰاب مٰا يصٰاد بالكلب

* ٥٥٣٠ قال ابوعبدالله عليه السّلام في كتاب اميرالمؤمنين عليه السلام في قول الله عز و جل و مٰا علمتم من الجوٰارح مكلبين قال هي الكلاب

* ٥٥٣٠ و قال في حديث كل شيء من السّبٰاع تمسك الصيد علي نفسها الا الكلاب المعلّمة فانها تمسك علي صٰاحبهٰا

* ٥٥٣٠ و قيل له ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله قال لا بأس باكله قيل انهم يقولون انه اذا قتله اكل منه فانما امسك علي نفسه فلاتأكله فقال كل أوليس قد جٰامعوكم علي انّ قتله ذكوته قيل بلي قال فما يقولون في شاة ذبحهٰا رجل أذكّاها قيل نعم قال فان السبع جاء بعد ما ذكّاها فاكل بعضهٰا أتؤكل البقية قيل نعم قال فاذا اجابوك الي هذا فقل لهم كيف تقولون اذا ذكي ذلك و اكل منه لم‌تأكلوا و اذا ذكي هذا و اكل اكلتم .

(٥٥٣١) بٰاب الكلاب الكردية

* ٥٥٣١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الكلاب الكردية اذا علمت فهي بمنزلة السلوقية ● .

(٥٥٣٢) بٰاب الكلب الاسود البهيم

* ٥٥٣٢ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام الكلب الاسود البهيم لايؤكل صيده لان رسول الله صلي الله عليه و آله امر بقتله .

(٥٥٣٣) بٰاب تعليم الكلب * قال الله عز و جل و مٰا علمتم من الجوٰارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه ●

* ٥٥٣٣ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام انه قال مٰا قتلت من الجوارح مكلبين ● و ذكر اسم الله عليه فكلوا منه و مٰا قتلت الكلاب التي لم‌تعلموهٰا من قبل ان تدركوه فلاتطعموه

* ٥٥٣٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث صيد الكلب و ان كان غير معلّم يعلمه في سٰاعته حين يرسله و ليأكل منه فانه معلّم .

(٥٥٣٤) باب اذا اشترك في قتل الصيد كلب معلّم و غير معلّم

* ٥٥٣٤ قال ابوعبدالله عليه السّلام في حديث صيد الكلب و ان وجدت معه كلباً غير معلّم فلاتأكل منه

* ٥٥٣٤ و سئل عن قوم ارسلوا كلابهم و هي معلّمة كلها و قد سمّوا عليهٰا فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لايعرفون له صٰاحباً فاشتركت جميعاً في الصيد فقال لايؤكل منه لانك لاتدري اخذه معلم ام لٰا

* ٥٥٣٤ و قال اذا ارسلت كلبك علي صيد و شاركه كلب آخر فلاتأكل منه الا ان تدرك ذكوته .

(٥٥٣٥) بٰاب التسمية عند ارسال الكلب

* ٥٥٣٥ قال ابوعبدالله عليه السّلام في حديث اذا صٰاد الكلب و قد سمّي فليأكل و اذا صٰاد و لم‌يسمّ فلايأكل و هذا مما علمتم من الجوٰارح مكلبين

* ٥٥٣٥ و قال اذا ارسل الرجل كلبه و نسي ان يسمي فهو بمنزلة من ذبح و نسي ان يسمّي و كذلك اذا رمي بالسّهم و نسي ان يسمّي ، و عن الصّدوق و في خبر آخر يسمي حين يأكل

* ٥٥٣٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في حديث كل ما اكله الكلب اذا سميت فان كنت ناسياً فكل منه ايضاً و كل من فضله

* ٥٥٣٥ و قال من ارسل كلبه و لم‌يسم فلايأكله .

(٥٥٣٦) بٰاب تسمية غير المرسل

* ٥٥٣٦ سئل ابوجعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جمٰاعتهم الي الصيد فيكون الكلب لرجل منهم و يرسل صٰاحب الكلب كلبه و يسمي غيره أيجزي ذلك قال لايسمي الا صٰاحبه الذي ارسله

* ٥٥٣٦ و قال لايجزي ان يسمي غير الذي ارسل الكلب .

(٥٥٣٧) بٰاب صيد المجوس

* ٥٥٣٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن صيد المجوس فقال [ص 729] لا بأس اذا اعطوكه حيّاً و السّمك ايضاً و الا فلاتجوز شهٰادتهم عليه الا ان تشهده .

(٥٥٣٨) بٰاب صيد نصٰاري العرب

* ٥٥٣٨ سئل ابوجعفر عليه السلام عن نصٰاري العرب أتؤكل ذبائحهم فقال كان علي عليه السلام ينهي عن ذبائحهم و عن صيدهم و مناكحتهم .

(٥٥٣٩) بٰاب اذا صٰاد الكلب من غير ارسٰال

* ٥٥٣٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن كلب افلت و لم‌يرسله صٰاحبه فصٰاد فادركه صاحبه و قد قتله أيأكل منه فقال لٰا .

(٥٥٤٠) بٰاب صيد المسلم و لو كٰان بكلب المجوسي

* ٥٥٤٠ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما امسك عليه قال نعم لانه مكلّب ● و ذكر اسم الله عليه

* ٥٥٤٠ و سئل عن كلب المجوسي يكلبه المسلم و يسمي و يرسله فقال نعم انه مكلب اذا سمّي و ذكر اسم اللّٰه فلا بأس

* ٥٥٤٠ و قيل له اني استعير كلب المجوسي فاصيد به قال لاتأكل من صيده الا ان يكون علّمه مسلم فتعلم

* ٥٥٤٠ و قال كلب المجوسي لاتأكل صيده الّا ان يأخذه المسلم فيعلمه و يرسله و كذلك البازي و كلاب اهل الذمة و بزاتهم حلال للمسلمين ان يأكلوا صيدهٰا .

(٥٥٤١) باب اذا ادرك الصيد قبل ان يقتله الكلب

* ٥٥٤١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلّم و يسمي اذا سرحه قال يأكل ممّا امسك عليه فاذا ادركه قبل قتله ذكّاه

* ٥٥٤١ و قال ان اصبت كلباً معلّماً او فهداً بعد ان تسمي فكل ما امسك عليك قتل او لم‌يقتل اكل او لم‌يأكل و ان ادركت صيده فكٰان في يدك حيّاً فذكّه فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل

* ٥٥٤١ و عنه في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه ثم يموت في يده أيأكل قال نعم ان الله يقول فكلوا مما امسكن عليكم ● .

(٥٥٤٢) باب اذا اكل الكلب من الصّيد

* ٥٥٤٢ عنهما عليهما السّلام انهما قالا في الكلب يرسله الرجل و يسمي قالا ان اخذه فادركت ذكوته فذكه و ان ادركته و قد قتله و اكل منه فكل مٰا بقي و لٰاترون مٰا يرون في الكلب

* ٥٥٤٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عمّا قتل الكلب و الفهد فقال قال ابوجعفر عليه السّلام الكلب و الفهد سواء فاذا هو اخذه فامسكه فمات و هو معه فكل فانه امسك عليك و اذا امسكه و اكل منه فلاتأكل فانه امسك علي نفسه

* ٥٥٤٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام كل ما اكل منه الكلب و ان اكل منه ثلثيه كل ما اكل منه الكلب و ان لم‌يبق منه الا بضعة وٰاحدة

* ٥٥٤٢ و سئل عن الكلب يقتل فقال كل قيل ان اكل منه قال اذا اكل منه فلم‌يمسك عليك انما امسك علي نفسه

* ٥٥٤٢ و عن سمٰاعة بن مهرٰان قال سألته عمّا امسك عليه الكلب المعلّم للصيد و هو قول اللّٰه تعالي و مٰا علمتم من الجوارح مكلّبين الاية قال لا بأس ان تأكلوا ممّا امسك الكلب ممّا لم‌يأكل الكلب منه فاذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلاتأكل منه

* ٥٥٤٢ اقول في الفقه‌الرضوي و ان ادركته و قد قتله كلبك فكل منه و ان اكل بعضه لقوله تعٰالي فكلوا ممّا امسكن عليكم : و قد مر مٰا يدلّ علي ذلك في بٰاب اول الكتٰاب .

(٥٥٤٣) باب اذا ادرك الصيد و ليس معه مٰا يذكّيه به

* ٥٥٤٣ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يرسل الكلب علي الصيد فيأخذه و لايكون معه سكّين فيذكيه بهٰا أفيدعه حتي يقتله و يأكل منه قال لا بأس قال الله عز و جل فكلوا ممّٰا امسكن عليكم

* ٥٥٤٣ و قيل له ارسل الكلب و اسمي عليه فيصيد و ليس معي ما اذكّيه قال دعه حتي يقتله و كل منه .

(٥٥٤٤) بٰاب صيد الكلب اذا غاب حيّاً و وجد ميّتاً

* ٥٥٤٤ قال ابوعبدالله عليه السلام كل من صيد الكلب مٰا لم‌يغب عنك فاذا يغيب عنك فدعه .

(٥٥٤٥) بٰاب صيد الفهد

* ٥٥٤٥ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث قيل فالفهد قال ان ادركت ذكوته فكل قيل أليس الفهد بمنزلة الكلب قال لا ليس شيء يؤكل منه مكلّباً الّا الكلب

* ٥٥٤٥ و قال لاينبغي ان يؤكل مما قتله الفهد

* ٥٥٤٥ و عنه الفهد و الكلب سوٰاء قدراً

* ٥٥٤٥ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الكلب و الفهد يرسلان فيقتل فقال هما ممّا قال اللّٰه مكلبين فلا بأس باكله

* ٥٥٤٥ و عن سماعة بن مهرٰان قال سألته عن صيد الفهد و هو معلم للصيد فقال ان ادركته حيّاً فذكّه و كله و ان كان قد قتله فلاتأكل منه .

(٥٥٤٦) بٰاب صيد سٰائر السّبٰاع

* ٥٥٤٦ قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابي يفتي و كان يتقي و نحن نخاف في صيد البزاة و الصقورة و امّا الان فانا لانخاف و لايحل صيدهٰا الا ان تدرك ذكوته فانه في كتاب علي عليه السلام ان الله عز و جل قال و ما علمتم من الجوارح مكلبين في الكلاب

* ٥٥٤٦ و كتب الي ابي‌جعفر عليه السلام جعلت فداك البازي اذا امسك صيده و قد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل اكله فكتب عليه السلام بخطه و خٰاتمه اذا سمّيته اكلته

* ٥٥٤٦ و سئل عن الصقورة و البزاة من الجوارح هي بمنزلة الكلاب قال نعم هي بمنزلة الكلاب

* ٥٥٤٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابي يفتي في زمن بني‌امية ان مٰا قتل البازي و الصقر فهو حلال و كان يتقيهم ● و انا لااتقيهم و هو حرٰام مٰا قتل

* ٥٥٤٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ليس شيء يؤكل منه مكلبا الا الكلب

* ٥٥٤٦ و سئل عن صيد البزاة و الصقورة و الكلب و الفهد فقال لاتأكل صيد شيء من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب

* ٥٥٤٦ و قال و اما خلاف الكلب مما تصيد الفهود و الصقور و اشبٰاه ذلك فلاتأكل من صيده الا ما ادركت ذكوته لان الله عز و جل قال مكلبين فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكوته

* ٥٥٤٦ و سئل عن صيد البازي و الكلب اذا صاد و قد قتل صيده و اكل منه اكل فضلهما ام لا فقال اما ما قتله الطير فلاتأكل منه الّا ان تذكّيه

* ٥٥٤٦ و سئل عن الصقورة و البزاة و عن صيدهمٰا فقال كل مٰا لم‌يقتل اذا ادركت ذكوته و اخر الذكوة اذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرك

* ٥٥٤٦ و قال ليست الصقورة و البزاة في القران

* ٥٥٤٦ و قال في حديث لاتأكل مٰا قتل سبٰاع الطير

* ٥٥٤٦ و سئل الرضا عليه السلام عن صيد البازي و الصقر يقتل صيده و الرجل ينظر اليه قال كل منه و ان كان قد اكل منه ايضاً شيئاً فردّد عليه السائل ثلث مرّات كل ذلك يقول مثل هذا .

ابوٰاب مٰا يصٰاد بالسلاح و مٰا يتعلق به .

(٥٥٤٧) باب الصيد بالسلاح ●

* ٥٥٤٧ قال ابوجعفر عليه السلام كل من الصيد مٰا قتل السيف و الرمح و السّهم

* ٥٥٤٧ و قال من جرح صيداً بسلاح و ذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة او ليلتين لم‌يأكل منه سبع و قد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء

* ٥٥٤٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف او يطعنه بالرمح او يرميه بسهم فيقتله و قد سمي حين فعل فقال كل لا بأس به

* ٥٥٤٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل لحق حمٰاراً او ظبياً فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل اكله قال نعم اذا سمّي

* ٥٥٤٧ و سئل عن رجل لحق صيداً او حمٰاراً فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل فقال اذا ادرك ذكوته اكل و ان مات قبل ان يغيب عنه اكله

* ٥٥٤٧ اقول في الفقه‌الرضوي ان رميت و سميت و ادركته و قد مات فكله ان كان في السّهم زجّ حديد .

(٥٥٤٨) بٰاب مٰا صيد بالسّلاح و تقاطعه النّاس ●

* ٥٥٤٨ عن اميرالمؤمنين عليه السلام في ايّل اصطٰاده رجل فقطعه الناس و الذي اصطاده يمنعه ففيه نهي فقال ليس فيه نهي و ليس به بأس

* ٥٥٤٨ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل ان يموت قال لا بأس به

* ٥٥٤٨ و قيل له ايّل يصطاده رجل فيقطعه الناس و الرجل يتبعه أفتراه نهبة قال ليس بنهبة و ليس به بأس

* ٥٥٤٨ و عن محمد الحلبي قال سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال كله .

(٥٥٤٩) بٰاب من ضرب صيداً ثم غاب عنه ثم يجدهٰا او صرعه هو ثم رماه غيره

* ٥٥٤٩ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كٰان يقول اذا رميت صيداً فيغيب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل

* ٥٥٤٩ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرمية ● يجدهٰا صٰاحبهٰا أيأكلهٰا قال ان كٰان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل

* ٥٥٤٩ و سئل عن الرمية يجدها صٰاحبهٰا من الغد أيأكل منه قال ان علم ان رميته هي التي قتلته فليأكل و ذلك اذا كان قد سمّي

* ٥٥٤٩ و قيل له ارمي فيغيب عني فاجد سهمي فيه فقال كل ما لم‌يؤكل منه فان كان اكل منه فلاتأكل منه

* ٥٥٤٩ و قال اذا رميت فوجدته و ليس به اثر غير السهم و تري انه لم‌يقتله غير سهمك فكل يغيب عنك او لم‌يغب عنك

* ٥٥٤٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن ظبي او حمٰار وحش او طير رمٰاه رجل ثم رمٰاه غيره بعد مٰا صرعه غيره ● فقال كله ما لم‌يتغيب اذا سمي و رمٰاه

* ٥٥٤٩ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل رمي حمٰار وحش او ظبياً فاصٰابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه فقال ان علم انه اصٰابه و ان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه و الا فلايأكل منه .

(٥٥٥٠) بٰاب من ضرب الصيد فقدّه نصفين او قطع منه عضواً فابٰانه

* ٥٥٥٠ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في الرجل يضرب الصيد فيقده ( فيجزله خ‌ل ) بنصفين قال يأكلهما جميعاً و ان ضربه فابٰان منه عضوا لم‌يأكل منه ما ابان منه و اكل سٰائره

* ٥٥٥٠ و عنه في رجل ضرب غزالاً بسيفه حتي ابٰانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس و يدع الذنب

* ٥٥٥٠ و قيل له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال اذا قطعه جزلين ● فارم باصغرهمٰا و كل الاكبر و ان اعتدلٰا فكلهما .

(٥٥٥١) بٰاب صيد المعراض و السهم اذا اعترض

* ٥٥٥١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام في المعراض اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس

* ٥٥٥١ و قال في رجل له نبال ليس فيهٰا حديد [ص 730] و هي عيدان كلّهٰا فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضاً فيقتله و يذكر اسم اللّٰه و ان لم‌يخرج دم و هي نبالة معلومة فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عز و جل

* ٥٥٥١ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عمّا قتل المعراض قال لا بأس اذا كان هو مرمٰاتك ● او صنعته لذلك

* ٥٥٥١ و عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر بن محمّد فٖي حديثٍ قال و الذي ترميه بالسّيف و الحجر و النشاب و المعراض لاتأكل منه الا مٰا ذكّي

* ٥٥٥١ و قال اذا رميت بالمعراض فخرق فكل و ان لم‌يخرق و اعترض فلاتأكل

* ٥٥٥١ و سئل عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضاً فيقتله و قد كٰان سمّي حين رمي و لم‌تصبه الحديدة قال ان كٰان السّهم الذي اصٰابه هو الّذي قتله فاذا راه فيأكل

* ٥٥٥١ و سئل في حديث عن صيد المعراض قال ان لم‌يكن له نبل ● غيره و كٰان قد سمي حين رمي فليأكل منه و ان كان له نبل غيره فلا

* ٥٥٥١ و سئل عما صرع المعرٰاض من الصيد فقال ان لم‌يكن له نبل غير المعراض و ذكر اسم اللّٰه عليه فليأكل مٰا قتل و ان كان له نبل غيره فلا .

(٥٥٥٢) باب من رمي صيداً فشكّ في التسمية

* ٥٥٥٢ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ارمي بسهمي فلاادري سميت ام لم‌اسمّ فقال كل لا بأس .

(٥٥٥٣) بٰاب من وجد صيداً ميّتاً فيه سهم و لايدري من قتله

* ٥٥٥٣ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم و هو ميت لٰايدري من قتله قال لاتطعمه .

(٥٥٥٤) بٰاب من رمي صيداً فخرقه السهم و خرج من الجٰانب الٰاخر

* ٥٥٥٤ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرّجل يرمي الصّيد و هو علي الجبل فيخرقه ● السهم حتي يخرج من الجانب الاخر قال كله قال فان وقع في مٰاء او تدهده من جبل فمات فلاتأكله .

(٥٥٥٥) بٰاب اذا رمي الصيد و وقع من جبل او حٰائطٍ او في مٰاءٍ

* ٥٥٥٥ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل رمي صيداً و هو علي جبل او حٰائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه و ان وقع في المٰاء من رميتك فمات فلاتأكل منه

* ٥٥٥٥ و عن الصدوق قال عليه السلام ان رميت الصيد و هو علي جبل فسقط فمات فلاتأكله و ان رميته فاصٰاب سهمك و وقع في الماء فمات فكله اذا كٰان رأسه خٰارجاً من المٰاء و ان كان رأسه في الماء فلاتأكله : و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك .

(٥٥٥٦) بٰاب من رمي صيداً فاخطأه و اصاب اخر فقتله

* ٥٥٥٦ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل سمي و رمٰي صيداً فاخطأ و اصٰاب آخر قال يأكل منه ● .

(٥٥٥٧) بٰاب مٰا يصٰاد بالحجر و البندق

* ٥٥٥٧ عن الحسين بن علوٰان عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول لاتأكل ما قتل الحجر و البندق و المعراض ● الا مٰا ذكّيت

* ٥٥٥٧ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عمّا قتل الحجر و البندق أيؤكل قال لٰا

* ٥٥٥٧ و عن غياث بن ابرهيم عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انه كره الجلاهق .

(٥٥٥٨) بٰاب رمي الصيد بمٰا هو اكبر منه

* ٥٥٥٨ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لايرمي الصيد بشيء هو اكبر منه .

(٥٥٥٩) بٰاب مٰا يصٰاد بالحبٰالة

* ٥٥٥٩ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ما اخذت الحبٰالة من صيد فقطعت منه يداً او رجلاً فذروه فانه ميّت و كلوا مما ادركتم حيّاً و ذكرتم اسم اللّٰه عليه