* ٥٤٦٧ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في رجل استأجر مملوكا ● فيستهلك مالاً كثيراً فقال ليس علي مولٰاه شيء و ليس لهم ان يبيعوه و لكنه يستسعي و ان عجز عنه فليس علي مولاه شيء و لا علي العبد شيء

* ٥٤٦٧ و سئل عن رجل استأجر مملوكاً فقال المملوك ارض مولٰاي بما شئت و لي عليك كذا و كذا دراهم مسمٰاة فهل يلزم المستأجر و هل يحل للمملوك قال لايلزم المستأجر و لايحل للمملوك .

(٥٤٦٨) بٰاب اجٰارة فحل الضّرٰاب

* ٥٤٦٨ عن الصدوق قال نهي رسول الله صلي اللّٰه عليه و آله عن عسب الفحل و هو اجر الضراب

* ٥٤٦٨ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام جعلني الله فداك ان لي تَيسا ● اكريه فما تقول في كسبه قال كل كسبه فانه لك حلال و الناس يكرهونه قيل لاي شيء يكرهونه و هو حلال قال لتعيير الناس بعضهم بعضاً

* ٥٤٦٨ و قيل له فٖي حديث اجر التيوس قال ان كانت العرب لتعٰاير به و لا بأس .

(٥٤٦٩) بٰاب من يستأجر علي ان يصلح فيفسد

* ٥٤٦٩ قال ابوعبدالله عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يضمن القصار و الصائغ احتياطا للنّاس و كان ابي يتطول ● عليه اذا كان مأمونا

* ٥٤٦٩ و قال كان اميرالمؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا علي امتعة النّاس و كان لايضمن من الغرق و الحرق و الشيء الغالب

* ٥٤٦٩ و قال ان اميرالمؤمنين عليه السّلام رفع اليه رجل استأجر رجلا ليصلح بٰابه فضرب المسمٰار فانصدع البٰاب فضمنه اميرالمؤمنين عليه السّلام

* ٥٤٦٩ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الصباغ و القصٰار فقال ليس يضمنان

* ٥٤٦٩ و قال لايضمن القصٰار الا مٰا جنت يدٰاه و ان اتهمته احلفته

* ٥٤٦٩ و سئل عن القصٰار يفسد فقال كل اجير يعطي الاجرة علي ان يصلح فيفسد فهو ضٰامن

* ٥٤٦٩ و سئل عن الثوب ادفعه الي القصٰار فيخرقه قال اغرمه فانك انما دفعته اليه ليصلحه و لم‌تدفع اليه ليفسده

* ٥٤٦٩ و عنه في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده فقال كل عامل اعطيته اجراً علي ان يصلح فافسده فهو ضٰامن

* ٥٤٦٩ و سئل الرضا عليه السلام عن القصٰار و الصّائغ أيضمنون قال لايصلح الا ان يضمنوا .

(٥٤٧٠) بٰاب ما يتلف في ايدي الصّنّاع

* ٥٤٧٠ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في الغسال و الصباغ ما سرق منهم من شيءٍ فلم‌يخرج منه علي امر بيّن انه قد سرق و كل قليل له او كثير فان فعل فليس عليه شيء و ان لم‌يقم البيّنة و زعم انه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه ان لم‌يكن له بينة علي قوله

* ٥٤٧٠ و سئل عن رجلٍ استأجر اجيراً فاقعده علي متاعه فَسُرِقَهُ قال هو مؤتمن

* ٥٤٧٠ و سئل عن قصٰار دفعت اليه ثوباً فزعم انه سرق من بين متٰاعه قال فعليه ان يقيم البينة انه سرق من بين متاعه و ليس عليه شيء فان سرق متاعه كله فليس عليه شيء

* ٥٤٧٠ و سئل عن القصٰار يسلم اليه الثوب و اشترط عليه يعطيني في وقت قال اذا خالف و ضٰاع الثوب بعد الوقت فهو ضٰامن و قال لايضمن الصّٰائغ و لا القصٰار و لا الحائك الا ان يكونوا متهمين فيخوف بالبينة و يستحلف لعله يستخرج منه شيئاً ● و في رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل او يهريقه فقال علي نحو من العٰامل ان كان مأموناً فليس عليه شيء و ان كٰان غير مأمون فهو ضٰامن

* ٥٤٧٠ و قيل له اعطيت جبة الي القصٰار فذهبت بزعمه قال ان اتهمته فاستحلفه و ان لم‌تتهمه فليس عليه شيء

* ٥٤٧٠ و كتب الي الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوباً الي القصٰار ليقصره فدفعه القصٰار الي غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب علي القصّار ان يرده اذا دفعه الي غيره و ان كان القصّار مأمونا فوقع عليه السّلام فهو ضٰامن له الا ان يكون ثقة مأموناً ان شاء اللّٰه : و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك هنا و يأتي .

(٥٤٧١) باب من آجر نفسه لغيره و شرط الضّمٰان

* ٥٤٧١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر و عليه ضمٰان مالهم قال انما كره ذلك من اجل اني اخشي ان يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فاذا طابت نفسه فلا بأس .

(٥٤٧٢) بٰاب الضمان علي الجمال و الحمال و المكٰاري و الملاح

* ٥٤٧٢ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام الاجير المشارك هو ضٰامن الا من سبع او غرق او حرق او لصّ مكٰابر

* ٥٤٧٢ و عن اسمعيل بن ابي‌زيٰاد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال اذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صٰاحبه

* ٥٤٧٢ و عن عمرو بن خٰالد عن زيد بن علي عن آبٰائه عن علي عليهم السلام انه اتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيهٰا دهن فكسرهٰا فضمنها ايّاه و كان يقول كل عامل مشترك اذا افسد فهو ضٰامن فسألته ما المشترك فقال الذي يعمل لي و لك و لذا

* ٥٤٧٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام ان حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل علي غيره فضاع قال ضمنه و خذ منه

* ٥٤٧٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل جمال استكري منه ابل و بعث معه بزيت الي ارض فزعم ان بعض زقاق الزيت انخرق فاهرق ما فيه فقال ان شاء اخذ الزيت و قال انه انخرق و لكنه لايصدق الا ببيّنة عادلة

* ٥٤٧٢ و قال في رجل حمل مع رجل في سفينة طعٰاماً فنقص قال هو ضٰامن قال انه ربّمٰا زاد قال تعلم انه زاد شيئاً قيل لا قال هو لك

* ٥٤٧٢ و سئل عن الملاح احمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص قال ان كان مأموناً فلاتضمنه

* ٥٤٧٢ و عن جعفر بن عثمان قال حمل ابي متاعاً الي الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت ذلك لابي‌عبدالله عليه السلام قال اتتهمه قلت لا قال فلاتضمنه

* ٥٤٧٢ و قال في الجمٰال يكسر الذي يحمل او يهريقه قال ان كان مأمونا فليس عليه شيء و ان كان غير مأمون فهو ضٰامن

* ٥٤٧٢ و قال اذا استقل البعير ● او الدابة بحملها فصٰاحبهٰا ضٰامن

* ٥٤٧٢ و قال في رجل حمل متاعاً علي رأسه فاصٰاب انسانا فمٰات او انكسر منه شيء فهو ضٰامن

* ٥٤٧٢ و سئل عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان يغرمه لاهله ايأخذونه فقال له امين هو قيل نعم قال فلاتأخذ منه شيئاً

* ٥٤٧٢ و عنه في رجل حمل عبده علي دٰابّة فاوطأت رجلاً قال الغرم علي مولٰاه

* ٥٤٧٢ و سئل العبد الصالح عليه السلام عن رجل استأجر ملّاحاً و حمله طعاماً في سفينة و اشترط عليه ان نقص فعليه قال ان نقص فعليه قيل فربما زاد قال يدعي هو انه زٰاد فيه قيل لا قال فهو لك

* ٥٤٧٢ و سئل عن رجلٍ استأجر سفينة من ملاح فحملهٰا طعٰاماً و اشترط عليه ان نقص الطّعٰام فعليه قال جٰايز قيل انه ربّمٰا زاد الطّعٰام فقال يدعي الملاح انه زاد فيه شيئاً قيل لا قال هو لصٰاحب الطّعٰام الزيادة و عليه النقصٰان اذا كان قد اشترط ذلك

* ٥٤٧٢ و كتب اليه رجل امر رجلاً يشتري له متاعاً او غير ذلك فاشتراه فسرق منه او قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع من مال الامر او من مال المأمور فكتب من مال الامر

* ٥٤٧٢ و قال في جمٰال يحمل معه الزيت فيقول قد ذهب او اهرق او قطع عليه الطريق فان جٰاء ببيّنة عادلة انه قطع عليه او ذهب فليس عليه شيء و الا ضمن .

(٥٤٧٣) بٰاب ان صٰاحب الحمٰام يضمن ام لٰا

* ٥٤٧٣ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام انه كان لايضمن صٰاحب الحمام و قال انما يأخذ الاجر علي الدخول الي الحمام ، و في روٰايةٍ لا ضمٰان علي صٰاحب الحمام فيمٰا ذهب من الثياب لانه انما اخذ الجعل علي الحمّام و لم‌يأخذ علي الثياب

* ٥٤٧٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام اتي بصٰاحب حمٰام وضعت عنده الثياب فضٰاعت فلم‌يضمنه و قال انما هو امين .

(٥٤٧٤) بٰاب ضمٰان الظئر و القابلة

* ٥٤٧٤ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل استأجر [ص 724] ظئراً فغابت بولده سنتين ثم انها جٰاءت به فانكرته امه و زعم اهلها انهم لايعرفونه قال ليس عليهٰا شيء الظئر مأمونة

* ٥٤٧٤ و سئل عن رجل استأجر ظئرا فدفع اليهٰا ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده الي ظئر اخري فغابت به حيناً ثم ان الرجل طلب ولده من الظئر التي كٰان اعطاهٰا ابنه فاقرّت انها استأجرت و اقرت بقبضهٰا ولده و انّهٰا كانت دفعته الي ظئر اخري فقال عليهٰا الدية او تأتي به

* ٥٤٧٤ و عن احدهمٰا عليهما السلام القابلة مأمونة .

(٥٤٧٥) بٰاب من استأجر اجيراً ليحمل له متاعاً الي موضع معيّن في وقت معيّن فقصر عن ذلك

* ٥٤٧٥ قال ابوجعفر عليه السّلام كنت جالساً عند قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال احدهمٰا اني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا و كذا و انه لم‌يفعل قال فقال ليس له كراء قال فدعوته و قلت يا عبد الله ليس لك ان تذهب بحقه و قلت للاخر ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما

* ٥٤٧٥ و عن محمد الحلبي قال كنت قاعداً الي قاض و عنده ابوجعفر عليه السلام جالس فجاءه رجلان فقال احدهمٰا اني تكٰاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً الي بعض المعادن فاشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا و كذا لانها سوق و اخاف ان يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكرٰاء لكل يوم احتبسته كذا و كذا و انه حبسني عن ذلك اليوم كذا و كذا يوماً فقال القاضي هذا شرط فاسد وفه كراءه فلما قام الرجل اقبل اليّ ابوجعفر عليه السلام فقال شرطه هذا جٰايز ما لم‌يحط بجميع كرٰائه .

(٥٤٧٦) بٰاب من اكتري داۤبّة الي مسٰافةٍ فقطع بعضهٰا فاعيت

* ٥٤٧٦ قال ابوجعفر عليه السلام اني كنت عند قاض من قضاة المدينة و اتاه رجلان فقال احدهما اني اكتريت من هذا دابّة ليبلغني عليهٰا من كذا و كذا الي كذا و كذا بكذا و كذا فلم‌يبلغني الموضع فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته الي الموضع فقال لا قد اعيت دٰابّتي فلم‌تبلغ فقال له القاضي ليس لك كراء اذا لم‌تبلغه الي الموضع الذي اكتري دابتك اليه قال فدعوتهمٰا الي فقلت للذي اكتري ليس لك يا عبد الله ان تذهب بكراء دابة الرجل كله و قلت للاخر يٰا عبد الله ليس لك ان تأخذ كراء دابتك كله و لكن انظر قدر ما بقي من الموضع و قدر ما اركبته فاصطلحا عليه ففعلا .

(٥٤٧٧) بٰاب من استأجر دٰاۤبّة فخالف الشرط او فرط فيهٰا

* ٥٤٧٧ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث و لايغرم الرجل اذا استأجر الدابة ما لم‌يكرههٰا او يبغها غائلة

* ٥٤٧٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تكاري داۤبّة الي مكان معلوم فنفقت الدابة فقال ان كان جٰاز الشرط فهو ضٰامن و ان كان دخل وادياً لم‌يوثقها فهو ضٰامن و ان وقعت في بئر فهو ضٰامن لانه لم‌يستوثق منهٰا ● ، و زاد فٖي رواية و ايما رجل تكاري دابة فاخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضٰامن الا ان يكون مسلماً عدلاً

* ٥٤٧٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل استأجر دٰاۤبّة فوقعت في بئر فانكسرت مٰا عليه قال هو ضٰامن ان كان لم‌يستوثق منهٰا فان اقام البينة انّه ربطها فاستوثق منهٰا فليس عليه شيء : و يأتي ما يدل علي ذلك في الغصب .

(٥٤٧٨) بٰاب من استأجر اجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة

* ٥٤٧٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة درٰاهم فحفر قامة ثم عجز فقال له جزؤ من خمسة و خمسين جزءاً من العشرة درٰاهم

* ٥٤٧٨ و سئل عن ذلك فقال تقسم عشرة علي خمسة و خمسين جزءاً فما اصٰاب وٰاحداً فهو للقامة الاولي و الاثنان للثانية و الثلثة للثالثة و عن هذا الحساب الي العشرة .

(٥٤٧٩) بٰاب الاجير يعمل لشخص آخر مضٰاربة

* ٥٤٧٩ سئل ابوابرهيم عليه السّلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل اخر دراهم و يقول اشتر بهذا كذا و كذا و ما ربحت بيني و بينك فقال اذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس .

(٥٤٨٠) باب من تقبل بعمل و اراد ان يقبل غيره

* ٥٤٨٠ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يتقبل العمل فلايعمل فيه و يدفعه الي اخر يربح فيه قال لا

* ٥٤٨٠ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام انّي اتقبّل الثوب بدراهم و اسلمه باقل من ذلك لاازيد علي ان اشقه قال لا بأس به ثم قال لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه ، و في روٰاية لا بأس فيمٰا تقبّلت من عمل ثم استفضلت

* ٥٤٨٠ و قيل له اني اتقبّل العمل فيه الصياغة و فيه النقش فاشارط النقاش علي شرط فاذا بلغ الحساب بيني و بينه استوضعته من الشرط قال فبطيب نفس منه قيل نعم قال فلا بأس

* ٥٤٨٠ و قيل له اتقبل الثياب اخيطهٰا ثم اعطيهٰا الغلمان بالثلثين فقال أليس تعمل فيهٰا فقيل اقطعها و اشتري لها الخيوط قال لا بأس

* ٥٤٨٠ و قيل له اتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال لايصلح ذلك الا ان تعٰالج معهم فيه قيل فاني اذيبه لهم فقال ذاك عمل فلا بأس

* ٥٤٨٠ و سئل احدهما عليهما السلام عن الرجل يتقبل بالعمل فلايعمل فيه و يدفعه الي اخر فيربح فيه قال لا الا ان يكون قد عمل فيه شيئاً

* ٥٤٨٠ و سئل احدهما عليهما السّلام عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضل قال لا بأس قد عمل فيه .

(٥٤٨١) بٰاب اجٰارة البيت و الرحي و الحانوت و الاجير باكثر ممّا استأجر

* ٥٤٨١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال اني لاكره ان استأجر الرحي وحدهٰا ثم اواجرهٰا باكثر ممّا استأجرتها الا ان احدث فيهٰا حدثا او اغرم فيهٰا غرماً

* ٥٤٨١ و سئل عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين ثم يواجرها باكثر مما تقبّلها به و يقوم فيهٰا بحظ السلطان فقال لا بأس به ان الارض ليست مثل الاجير و لا مثل البيت ان فضل الاجير و البيت حرٰام ، و زاد في رواية و لو ان رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و اجر ثلثها بعشرة دراهم لم‌يكن به بأس و لكن لايواجرهٰا باكثر ممّا استأجرها

* ٥٤٨١ و عنه في الرجل يستأجر الارض ثم يواجرهٰا باكثر مما استأجرهٰا قال لا بأس ان هذا ليس كالحانوت و لا الاجير ان فضل الحانوت و الاجير حرٰام .

(٥٤٨٢) بٰاب من استأجر دٰاراً او ارضاً او سفينةً و سكن البعض او عمره و اجر البٰاقي باكثر مما استأجر او اقل

* ٥٤٨٢ عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان اباه كان يقول لا بأس ان يستأجر الرّجل الدّار او الارض او السفينة ثم يواجرهٰا باكثر مما استأجرهٰا به اذا اصلح فيهٰا شيئاً

* ٥٤٨٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال لو انّ رجلاً استأجر دٰاراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و اجر ثلثهٰا بعشرة درٰاهم لم‌يكن به بأس و لايواجرهٰا باكثر ممّا استأجرهٰا به الا ان يحدث فيهٰا شيئاً

* ٥٤٨٢ و سئل احدهما عليهما السّلام عن الرجل يستكري الارض بمائة دينار فيكري نصفهٰا بخمسةٍ و تسعين دينٰاراً و يعمر هو بقيتهٰا قال لا بأس

* ٥٤٨٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل استأجر بيتاً بعشرة درٰاهم فاتاه الخياط او غير ذلك فقال اعمل فيه و الاجر بيني و بينك و مٰا ربحت فلي و لك فربح اكثر من اجر البيت أيحل ذلك قال لا بأس : و قد مرّ في المزارعة ما يدلّ علي ذلك .

(٥٤٨٣) بٰاب اجٰارة الرّحي اذا كان المٰاء قد ينقطع

* ٥٤٨٣ عن ادريس بن عبدالله القمي قال قلت له جعلت فداك اجٰارة الرحي تعلمني كيف تصح اجٰارتهٰا فان الماء عندنا ربما دام و ربما انقطع قال فقال لي اجعل جل الاجٰارة في الاشهر التي لاينقطع المٰاء فيها و الباقي اجعله في الاشهر التي ينقطع فيهٰا الماء و لو درهماً .

(٥٤٨٤) بٰاب اجٰارة الارض للزراعة بالطعام و النقد

* ٥٤٨٤ سئل ابوجعفر عليه السلام عن اجٰارة الارض بالطعام قال ان كان من طعامها فلا خير فيه

* ٥٤٨٤ و سئلا عليهما السّلام ما العلة التي من اجلهٰا لايجوز ان تواجر الارض بالطعام و تواجرهٰا بالذهب و الفضّة قال العلة في ذلك ان الذي يخرج منهٰا حنطة و شعير و لاتجوز اجٰارة حنطة بحنطة و لٰا شعير بشعير

* ٥٤٨٤ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لاتستأجر الارض بالتمر و لا بالحنطة و لا بالشعير ● و لا بالاربعٰاء و لا بالنطاف ● قيل و ما الاربعٰاء قال الشرب و النطاف فضل الماء و لكن تقبلهٰا بالذهب و الفضة و النصف و الثلث و الربع

* ٥٤٨٤ و قال لا بأس ان تستأجر الارض بدراهم و تزارع الناس علي الثلث و الربع و اقل و اكثر اذا كنت لاتأخذ الرجل الا بما اخرجت ارضك

* ٥٤٨٤ و قال لاتواجر الارض بالحنطة و لا بالشعير و لٰا بالتمر و لا بالاَرْبِعٰاء و لا بالنِطاف و لكن بالذهب و الفضة لان الذهب و الفضة مضمون و هذا ليس بمضمون

* ٥٤٨٤ و قال لاتستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعهٰا حنطة

* ٥٤٨٤ و سأل يعقوب الاحمر اباعبداللّه عليه السلام فقال اصلحك اللّه انه كان لي اخ قد هلك و ترك في حجري يتيماً و لي اخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممّن يصنعه خمرا و يواجر الارض بالطّعٰام فاما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم فقال اما اجٰارة الارض بالطعام فلاتأخذ نصيب اليتيم منه الا ان تواجرها ● بالربع و الثلث و النصف

* ٥٤٨٤ و سئل عن اجارة الارض المحدودة بالدراهم المعلومة قال لا بأس

* ٥٤٨٤ و سئل عن اجٰارتهٰا بالطعام فقال ان كٰان من طعامهٰا فلا خير فيه

* ٥٤٨٤ و سئل احدهما عليهما السّلام عن رجل استأجر ارضاً بالف درهم ثم اجر بعضهٰا بمأتي درهم ثم قال له صٰاحب الارض الذي آجره انا ادخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً [ص 725] فما كان من فضل فهو بيني و بينك قال لا بأس بذلك .

(٥٤٨٥) بٰاب اجٰارة الارض الّتي فيهٰا الشجر و اجٰارة الثمار

* ٥٤٨٥ قال ابوعبداللّه عليه السّلام تقبل الثمار اذا تبين لك بعض حملهٰا ● سنة و ان شئت اكثر و ان لم‌يتبين لك ثمرها فلاتستأجر

* ٥٤٨٥ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل يستأجر الارض و فيهٰا الثمرة فقال اذا كنت تنفق عليهٰا شيئاً فلا بأس

* ٥٤٨٥ و قال سألته عن الرجل يستأجر الارض و فيهٰا نخل او ثمرة سنتين او ثلثا فقال ان كان يستأجرهٰا حين يبين طلع الثمرة و يعقد فلا بأس و ان استأجرها سنتين او ثلثا فلا بأس ان يستأجرهٰا قبل ان تطعم .

(٥٤٨٦) بٰاب اجارة المرأة للارضٰاع * قال الله عز و جل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن و ائتمروا بينكم بمعروفٍ

* ٥٤٨٦ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ان وجد الاب من يرضعه باربعة درٰاهم و قالت الام لاارضعه الا بخمسة درٰاهم فان له ان ينزعه منهٰا الخبر : و يأتي في الارضاع ما يدل علي ذلك .

(٥٤٨٧) بٰاب اخذ الاجير و المملوك من مال المستأجر و المولي بغير اذنه

* ٥٤٨٧ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن البستان يكون عليه المملوك او اجير ليس له من البستان شيء فتناول الرجل من بستانه فقال ان كٰان بهذه المنزلة لايملك من البستان شيئاً فمااحب ان يأخذ منه شيئاً .

(٥٤٨٨) بٰاب الزرع و الغرس و البناء في الارض المغصوبة و المستأجرة

* ٥٤٨٨ قال ابوعبداللّه عليه السّلام من اخذ ارضاً بغير حقها او بني فيهٰا يرفع بناؤه و تسلم التربة الي صٰاحبهٰا ليس لعرق ظالم حق ثم قال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله من اخذ ارضاً بغير حقّهٰا كلف ان يحمل ترابهٰا الي المحشر

* ٥٤٨٨ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل اكتري دٰاراً و فيهٰا بستان فزرع في البستان و غرس نخلاً و اشجاراً و فواكه و غير ذلك و لم‌يستأمر صٰاحب الدّار في ذلك فقال عليه الكرٰاء و يقوم صٰاحب الدار الزرع و الغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك و ان لم‌يكن استأمره في ذلك فعليه الكرٰاء و له الغرس و الزرع يقلعه و يذهب به حيث شاء ، و في روٰاية الكليني بعد قوله قيمة عدل فيعطيه الغارس و ان كان استأمر فعليه الكراء ثم ذكر الحديث كما مرّ

* ٥٤٨٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل اتي ارض رجل فزرعهٰا بغير اذنه حتي اذا بلغ الزرع جٰاء صٰاحب الارض فقال زرعت بغير اذني فزرعك لي و علي ما انفقت أله ذلك فقال للزارع زرعه و لصٰاحب الارض كرٰاء ارضه .

(٥٤٨٩) بٰاب اجٰارة البيت و السفينة لاجل الخمر و الخنزير

* ٥٤٨٩ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يوٰاجر بيته فيبٰاع فيه الخمر قال حرام اجره

* ٥٤٨٩ و كتب اليه يسأل عن الرجل يواجر سفينته و دابته ممّن يحمل فيهٰا او عليهٰا الخمر و الخنازير قال لا بأس .

(٥٤٩٠) بٰاب اذا زاد السلطان علي الارض المستأجرة

* ٥٤٩٠ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام اني اجرت قوماً ارضاً فزاد السلطان عليهم قال اعطهم فضل مٰا بينهمٰا قيل انا لم‌اظلمهم و لم‌ازد عليهم قال انما زادوا علي ارضك .

(٥٤٩١) بٰاب بيع العين المستأجرة

* ٥٤٩١ قال ابوجعفر عليه السلام لاينقض البيع الاجارة و لا السكني و لكن تبيعه علي ان الذي اشتراه لايملك ما اشتري حتي تنقضي السكني كما شرط و كذلك الاجارة قيل فان ردّ علي المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النفقة و العمٰارة فيما استأجر قال علي طيبة النفس بذلك و برضي المستأجر لا بأس

* ٥٤٩١ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرهٰا بحضرة المستأجر و لم‌ينكر المستأجر البيع و كان حاضراً له شاهداً عليه فمات المشتري و له ورثة أيرجع ذلك في الميرٰاث او تبقي في يد المستأجر الي ان تنقضي اجٰارته فكتب عليه السلام الي ان تنقضي اجٰارته

* ٥٤٩١ و كتب الي الرضا عليه السلام يسأل عن رجل تقبل من رجل ارضاً او غير ذلك سنين مسماة ثم ان المقبل اراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل ان يمنعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه اليه و ما يلزم المتقبل له قال له ان يبيع اذا اشترط علي المشتري ان للمتقبل من السنين مٰاله .

(٥٤٩٢) بٰاب انه هل تبطل الاجٰارة بموت الموجر و المستأجر ام لٰا

* ٥٤٩٢ كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام و سئل عن امرأة اجرت ضيعتهٰا عشر سنين علي ان تعطي الاجٰارة ● في كل سنة عند انقضائهٰا لايقدم لهٰا شيء من الاجٰارة ما لم‌يمض الوقت فماتت قبل ثلث سنين او بعدهٰا هل يجب علي ورثتهٰا انفاذ الاجٰارة الي الوقت ام تكون الاجارة منقضية بموت المرأة فكتب ان كٰان لها ● وقت مسمي لم‌يبلغ فماتت ● فلورثتها تلك الاجٰارة ● فان لم‌تبلغ ● ذلك الوقت و بلغت ثلثه او نصفه او شيئاً منه فتعطي ورثتها بقدر مٰا بلغت من ذلك الوقت ● ان شاء اللّٰه ●

* ٥٤٩٢ و عن الشيخ اذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات واحد من الثلثة بطلت الاجٰارة لعموم الاخبار التي وردت ان الاجارة تبطل بالموت .

كتٰاب الجعٰالة و فيه مقدّمة و ابوٰاب :

المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب

* م‌٥٤٩٣ قال ابوعبداللّه عليه السلام انما يحل الكلام و يحرّم الكلام

* م‌٥٤٩٣ و قال ان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالاً او احل حراماً

* م‌٥٤٩٣ و قال لايصلح ذهٰاب حقّ احدٍ

* م‌٥٤٩٣ و قال الرضا عليه السلام لايحل مال الا من وجهٍ احله الله

* م‌٥٤٩٣ و قال صٰاحب الزمان صلوات الله عليه لايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره الّا باذنه : و قد مر في مقدّمٰات كتب المعٰاملات مٰا ينبغي ان يرٰاجع .

(٥٤٩٣) بٰاب الجعل علي المسٰابقة

* ٥٤٩٣ عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهما السّلام عن علي بن الحسين عليهما السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله اجري الخيل و جعل سبقهٰا اواقي من فضّة : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في كتاب السبق و الرّمٰاية .

(٥٤٩٤) بٰاب اخذ الجعل علي الغزو

* ٥٤٩٤ عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام سئل عن اجعال الغزو فقال لا بأس به ان يغزو الرجل عن الرجل و يأخذ منه الجعل .

(٥٤٩٥) بٰاب الجعل علي معٰالجة الدّوٰاء

* ٥٤٩٥ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يعالج الدواء للنّاس فيأخذ عليه جعلاً فقال لا بأس به .

(٥٤٩٦) بٰاب اعطاء الجعل علي التحول من المسكن ليسكنه

* ٥٤٩٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرّشوة علي ان يتحوّل من منزله فيسكنه قال لا بأس به .

(٥٤٩٧) بٰاب جعل الابق و الضالة

* ٥٤٩٧ قال ابوعبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال في جعل الابق المسلم يردّ علي المسلم

* ٥٤٩٧ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن جعل الابق و الضالة قال لا بأس به

* ٥٤٩٧ اقول في كتب الفقهٰاء عن مسمع بن عبدالملك ابي‌سيّار عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام ان النبي صلي الله عليه و آله جعل في الابق ديناراً اذا اخذ في مصره و ان اخذ في غير مصره فاربعة دنانير : اقول اخرجت هذا الخبر لانه عمل به المشهور حتي الذين لايعملون باخبار الاحٰاد و الظنون .

(٥٤٩٨) بٰاب ضمٰان من نوي الجعل علي الضالة

* ٥٤٩٨ عن الحسين بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال كان اميرالمؤمنين عليه السّلام يقول في الضّالّة يجدهٰا الرجل فينوي ان يأخذ لهٰا جعلاً فتنفق قال هو ضٰامن فان لم‌ينو ان يأخذ لهٰا جعلاً و نفقت فلا ضمٰان عليه .

(٥٤٩٩) بٰاب الجعل في المواكلة

* ٥٤٩٩ عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل اكل و اصحاب له شاةً فقال ان اكلتموها فهي لكم و ان لم‌تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضي فيه ان ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه و ما كثر و منع غرامة فيه .

(٥٥ ۔٠) بٰاب جعل الدلال و السّمسٰار

* ٥٥٠٠ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام ربما امرنا الرجل فيشتري لنا الارض و الدّار و الغلام و الجٰارية و نجعل له جعلا قال لا بأس

* ٥٥٠٠ و سئل عن الرّجل يقول للرجل ابتع لي متاعاً و الربح بيني و بينك قال لا بأس ●

* ٥٥٠٠ و سئل العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقول للرجل اشتري منك هذا الطّعام و غيره علي ان تجعل لي فيه ربحاً و تجعل لي فيه شيئاً علي ان اشتري منك فكره ذلك

* ٥٥٠٠ و سئل عن رجل يقول له الرجل اشتري منك المتاع علي ان تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا و كذا و انما يشتري للناس و يقول اجعل لي ربحاً علي ان اشتري منك فكرهه .

(٥٥٠١) بٰاب الجعل علي تعليم العمل و علي الشركة

* ٥٥٠١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل اعطيك عشرة درٰاهم و تعلمني عملك و تشاركني هل يحل ذلك له قال اذا رضي فلا بأس .

(٥٥٠٢) بٰاب اخذ الجعل علي حلّ السحر

* ٥٥٠٢ دخل عيسي بن سقفي علي ابي‌عبدالله عليه السلام و كان ساحراً يأتيه الناس و يأخذ علي ذلك الاجر فقال جعلت فداك انا رجل كانت صناعتي السحر و كنت اخذ عليه الاجر و كان معٰاشي و قد حججت منه و من الله علي بلقائك و قد تبت الي الله عز و جل فهل لي في شيء من ذلك مخرج فقال له ابوعبدالله عليه السلام حل و لاتعقد .

(٥٥٠٣) بٰاب جعل الحجّام

* ٥٥٠٣ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رجلاً سأل رسول الله صلي الله عليه و آله عن كسب الحجّام فقال له لك ناضح فقال نعم فقال اعلفه اياه و لاتأكله

* ٥٥٠٣ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن كسب الحجام فقال لا بأس به اذا لم‌يشارط

* ٥٥٠٣ و سئل عن كسب الحجام فقال مكروه له ان يشارط و لا بأس عليك ان تشارطه و تماكسه و انما يكره له و لا بأس عليك

* ٥٥٠٣ و عن حنان بن سدير قال دخلنا علي ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام و معنا فرقد الحجّام فقال له جعلت فدٰاك اني اعمل عملاً و قد سألت عنه غير واحدٍ و لٰا [ص 726] اثنين فزعموا انه عمل مكروه و انا احبّ ان اسألك فان كان مكروهاً انتهيت عنه و عملت غيره من الاعمال فاني منته في ذلك الي قولك قال و مٰا هو قال حجّام قال كل من كسبك يا ابن اخي و تصدّق و حج منه و تزوج فان نبي اللّه صلي الله عليه و آله قد احتجم و اعطي الاجر و لو كان حرٰاماً مااعطاه ●

* ٥٥٠٣ و سئل عن كسب الحجام فقال لا بأس به .

(٥٥٠٤) بٰاب جعل الفصّٰاد

* ٥٥٠٤ روي ان ابامحمد عليه السلام فصده رجل نصراني فاعطاه ثلثة دنانير

* ٥٥٠٤ و روي ايضاً انه عليه السلام فصد و تقدم بتخت ثيٰاب و خمسين ديناراً و قال خذ هذه و اعذرنا و تركنا ذكرهمٰا لطولهمٰا .

(٥٥٠٥) بٰاب جعل الخافضة

* ٥٥٠٥ قال ابوعبدالله عليه السلام لمّا هٰاجرت النّسٰاء الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله هاجرت فيهنّ امرأة يقال لهٰا ام‌حبيب و كانت خٰافضة تخفض الجوٰاري فلما راها رسول الله صلّي اللّه عليه و آله قال لها يا ام‌حبيب العمل الذي كٰان في يدك هل هو في يدك اليوم قالت نعم يٰا رسول اللّٰه الا ان يكون حرٰاماً فتنهٰاني عنه قال بل لا حلال فادني مني حتي اعلّمك قالت فدنوت منه فقال يا ام‌حبيب اذا انت فعلت فلاتنهكي اي لاتستأصلي و اشمي فانه اشرق للوجه و احظي عند الزوج .

(٥٥٠٦) بٰاب جعل الماشطة

* ٥٥٠٦ عن الصدوق قال قال عليه السلام لا بأس بكسب الماشطة ما لم‌تشارط و قبلت مٰا تعطي و لاتصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرهٰا و امّا شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة : و قد مرّ ما يدل علي بعض هذه الجعٰالات في التجارة و الاجٰارة و يأتي ما يدلّ عليه في مكاسب النساء .

(٥٥٠٧) بٰاب جعل المغنّيات

* ٥٥٠٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليهٰا الرجال حرٰام و التي تدعي الي الاعراس ليس به بأس و هو قول الله عز و جل و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّٰه

* ٥٥٠٧ و قال المغنية ملعونة ملعون من اكل كسبها .

(٥٥٠٨) باب جعل النوائح

* ٥٥٠٨ سئل ابوعبدالله عليه السّلام في حديث عن الجارية النائحة فقال أتشارط فقيل والله ماادري تشارط ام لا فقال قل لها لاتشارط و تقبل ما اعطيت

* ٥٥٠٨ و سئل عن كسب النائحة فقال تستحله بضرب احدي يديهٰا علي الاخري

* ٥٥٠٨ و قال لا بأس باجر النائحة التي تنوح علي الميّت

* ٥٥٠٨ و سئل عن اجر النائحة فقال لا بأس به قد نيح علي رسول الله صلي الله عليه و اله

* ٥٥٠٨ و عن الصدوق قال قال عليه السّلام لا بأس بكسب النائحة اذا قالت صدقا

* ٥٥٠٨ و عن سمٰاعة قال سألته عن كسب المغنية و النائحة فكرهه .

(٥٥٠٩) بٰاب الجعل علي القضٰاء

* ٥٥٠٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قاضٍ بين قريتين يأخذ من السلطان علي القضاء الرزق فقال ذلك السحت

* ٥٥٠٩ و عن العبد الصّالح عليه السلام في حديث ذكر الزكوة و حصة العمّال الي ان قال و يؤخذ البٰاقي فيكون بعد ذلك ارزاق اعوٰانه علي دين الله و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين في وجوه الجهٰاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة الحديث

* ٥٥٠٩ اقول كتب علي عليه السّلام في عهده الي الاشتر في القضاة و افسح له في البذل ما يزيح علته و تقل معه حٰاجته الي الناس الكتاب : و قد مرّ في القضاء ما يدل علي ذلك .

كتٰاب احيٰاء الموات و فيه مقدّمة و ابوٰاب :

المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب

* م‌٥٥١۔ قال ابوعبدالله عليه السلام قضي رسول اللّه صلي الله عليه و آله بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لايمنع نفع الشيء و قضي بين اهل البٰادية انه لايمنع فضل مٰاء ليمنع فضل كلأ فقال لا ضرر و لٰا ضرٰار

* م‌٥٥١٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام ايما قوم احيوا شيئاً من الارض و عملوهٰا فهم احق بها و هي لهم

* م‌٥٥١٠ و قال ابوالحسن عليه السلام ان المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلأ

* م‌٥٥١٠ و قال الارض كلّها لنا فما اخرج اللّه منهٰا من شيء فهو لنا

* م‌٥٥١٠ و قال ما كان لنا فهو لشيعتنا

* م‌٥٥١٠ و عنه في الامٰام هو وٰارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له : و قد مرّ في مقدمات كتب المعاملٰات ما ينبغي ان يرٰاجع .

(٥٥١٠) بٰاب ما للامٰام عليه السّلام من الدّنيٰا في الحكم الاوّل

* ٥٥١٠ عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام انّ الارض للّٰه يورثهٰا من يشاء من عبٰاده و العٰاقبة للمتقين انا و اهل بيتي الذين اورثنا اللّٰه الارض و نحن المتقون و الارض كلّهٰا لنا الحديث

* ٥٥١٠ و عن علي عليه السلام في حديثٍ و الفيء يقسم قسمين فمنه مٰا هو خاصّ للامٰام و هو قول الله عز و جل في سورة الحشر و ما افاء اللّٰه علي رسوله من اهل القري فللّه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المسٰاكين و ابن السبيل و هي البلاد التي لايوجف عليهٰا بخيلٍ و لا ركٰاب و الضرب الاخر ما رجع اليهم ممّا غصبوا عليه في الاصل قال الله تعٰالي اني جاعل في الارض خليفة فكانت الارض باسرهٰا لادم ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم و عصمهم فكانوا هم الخلفاء في الارض فلمّا غصبهم الظلمة علي الحق الذي جعله اللّه و رسوله لهم و حصل ذلك في ايدي الكفار و صٰار في ايديهم علي سبيل الغصب حتي بعث اللّه رسوله محمدا صلي الله عليه و آله فرجع له و لاوصيائه فما كانوا غصبوا عليه اخذوه منهم بالسيف فصٰار ذلك مما افاء الله به اي مما ارجعه الله اليهم

* ٥٥١٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام لمسمع بن عبدالملك في حديثٍ يا اباسيّار الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شيءٍ فهو لنا الحديث

* ٥٥١٠ و في الكافي قال ابوجعفرٍ عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله خلق اللّه ادم عليه السلام و اقطعه الدنيا قطيعة فما كان لادم عليه السلام فلرسول الله صلي الله عليه و آله و ما كان لرسول الله صلي الله عليه و آله فهو للائمة من آل‌محمّد عليهم السّلام

* ٥٥١٠ و كتب الي العسكري عليه السلام جعلت فداك روي لنا ان ليس لرسول اللّه صلي الله عليه و اله الا الخمس فجاء الجواب ان الدنيا و مٰا عليهٰا لرسول الله صلي الله عليه و اله

* ٥٥١٠ و عن احمد بن محمد بن عبداللّٰه عمن رواه قال الدنيا و ما فيهٰا للّه تبارك و تعٰالي و لرسوله و لنا فمن غلب علي شيء منهٰا فليتق اللّٰه و ليؤد حق الله تبارك و تعٰالي و ليبرّ اخوٰانه فان لم‌يفعل ذلك فاللّه و رسوله و نحن برءاء منه .

(٥٥١١) بٰاب ما للامٰام عليه السّلام من الارض في الحكم الظاهر

* ٥٥١١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام الفيء و الانفال ما كان من ارض لم‌يكن فيهٰا هرٰاقة الدماء و قوم صولحوا و اعطوا بايديهم و مٰا كٰان من ارض خربة او بطون اودية فهو كله من الفيء فهذا للّٰه و لرسوله فما كان للّه فهو لرسوله يضعه حيث شٰاء و هو للامٰام بعد الرسول و قوله ما افاء اللّٰه علي رسوله منهم فمٰااوجفتم عليه من خيلٍ و لٰا ركابٍ قال ألاتري هو هذا و امّٰا قوله ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فهذا بمنزلة المغنم كان ابي يقول ذلك و ليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول و سهم ذي القربي ثم نحن شركاء الناس فيما بقي ، و في روٰايةٍ عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام منها المعٰادن و الاجٰام

* ٥٥١١ و قال ابوعبدالله عليه السلام الانفٰال ما لم‌يوجف عليه بخيل و لا ركاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بايديهم و كل ارض خربة و بطون الاودية فهو لرسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله و هو للامٰام من بعده يضعه حيث يشاء

* ٥٥١١ و قيل له السرية يبعثهٰا الامٰام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال ان قاتلوا عليهٰا مع امير الي ان قال و ان لم‌يكونوا قاتلوا عليهٰا المشركين كان كلما غنموا للامام يجعله حيث احب

* ٥٥١١ و قال في الغنيمة يخرج منه الخمس و يقسم البٰاقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك و اما الفيء و الانفال فهو خالص لرسول اللّٰه صلي الله عليه و اله

* ٥٥١١ و قيل له ما لكم من هذه الارض فتبسّم ثم قال انّ اللّه بعث جبرئيل و امره ان يخرق بابهٰامه ثمانية انهار في الارض منهٰا سيحٰان و جيحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشاش و مهران و هو نهر الهند ● و نيل مصر و دجلة و الفرات فمٰا سقت او استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنٰا و ليس لعدوّنا منه شيء الّا مٰا غصب عليه و انّ وليّنا لفي اوسع فيما بين ذه الي ذه يعني مٰا بين السّماء و الارض ثم تلا هذه الاية قل هي للذين امنوا في الحيوة الدنيا المغصوبين عليهٰا خالصة لهم يوم القيمة بلا غصب