* ٥٤٢٤ و عن الحسين بن علوٰان عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السّلام قال كٰان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول من وجد مٰاءاً و ترٰاباً ثم افتقر فابعده اللّٰه

* ٥٤٢٤ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام كان ابي يقول خير الاعمال الحرث يزرعه فيأكل منه البر و الفاجر فاما البرّ فما اكل من شيءٍ استغفر لك و امّا الفاجر فما اكل منه من شيء لعنه و يأكل منه البهٰائم و الطير

* ٥٤٢٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام فقيل له جعلت فداك اسمع قوماً يقولون ان الزّراعة مكروهة فقال له ازرعوا و اغرسوا فلا واللّٰه مٰاعمل النّاس عملا احلّ و لا اطيب منه والله ليزرعن الزّرع و ليغرس الغرس بعد خروج الدجٰال

* ٥٤٢٤ و قال انّ اللّٰه جعل ارزاق انبيٰائه في الزرع و الضرع كيلايكرهوا شيئاً من قطر السمٰاء

* ٥٤٢٤ و سئل عن قول اللّه عز و جل و علي اللّه فليتوكل المتوكّلون قال الزارعون

* ٥٤٢٤ و قال لما هبط ادم الي الارض احتاج الي الطّعٰام و الشراب فشكا ذلك الي جبرئيل عليه السّلام فقال له جبرئيل يا ادم كن حراثا

* ٥٤٢٤ و قال الزّارعون كنوز الانام يزرعون طيباً اخرجه اللّٰه عز و جل و هم يوم القيمة احسن الناس مقاماً و اقربهم منزلة يدعون المبٰاركين

* ٥٤٢٤ و قال الكيميٰاء الاكبر الزراعة

* ٥٤٢٤ و قال ان المرأة خلقت من الرّجل و انّما همتها في الرجال فاحبسوا نساءكم و ان الرجل خلق من الارض فانما همته في الارض

* ٥٤٢٤ و سئل عن الفلاحين فقال هم الزٰارعون كنوز الله في ارضه و ما في الاعمال شيء احبّ الي اللّه من الزّرٰاعة و مٰابعث اللّٰه نبيّاً الّا زراعاً الا ادريس عليه السلام فانّه كان خيّاطاً .

(٥٤٢٥) بٰاب الحثّ علي الغرس و سقي الطلح و السّدر

* ٥٤٢٥ قال النبي صلّي اللّه عليه و آله في حديث من سقي طلحة او سدرة فكأنما سقي مؤمناً من ظمأ

* ٥٤٢٥ و قٰال ابوعبداللّه عليه السّلام في حديث سئل النبي صلي الله عليه و اله ايّ المال بعد البقر خير قال الراسيات في الوحل و المطعمٰات في المحل نعم الشيء النخل من باعه فانما ثمنه بمنزلة رمٰاد علي رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عٰاصف الّا ان يخلف مكٰانهٰا

* ٥٤٢٥ و قال ابوجعفر عليه السلام لقي رجل اميرالمؤمنين عليه السلام و تحته وسق من نوي فقال له ما هذا يا اباالحسن تحتك فقال مائة‌الف عذق ان شاء اللّه قال فغرسه فلم‌يغٰادر منه نوٰاة واحدة .

(٥٤٢٦) بٰاب البذر باللّيل

* ٥٤٢٦ قال ابوعبداللّه عليه السّلام فٖي حديثٍ لٰاتضح بالليل و لاتبذر باللّيل فانك ان فعلت لم‌يأتك القانع و المعتر الحديث .

(٥٤٢٧) بٰاب العمل باليد و مبٰاشرة اصلاح الارض

* ٥٤٢٧ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السّلام يضرب بالمرّ ● و يستخرج الارضين و كان رسول الله صلي الله عليه و آله يمصّ النوي بفيه و يغرسه فيطلع من سٰاعته

* ٥٤٢٧ و عن ابي‌عمرو الشيباني قال رأيت اباعبداللّٰه عليه السّلام و بيده مسحٰاة و عليه ازار غليظ يعمل في حٰائط له و العرق يتصٰاب عن ظهره فقلت جعلت فداك اعطني اكفك فقال لي اني احب ان يتأذي الرجل بحرّ الشمس في طلب المعيشة و قال انّي لاعمل في بعض ضيٰاعي حتي اعرق و ان لي من يكفيني ليعلم اللّه جل و عزّ انّي اطلب الرّزق الحلال

* ٥٤٢٧ و عن اسمعيل بن جابر قال اتيت اباعبداللّه عليه السّلام و اذا هو في حٰائط له و بيده مسحٰاة و هو يفتح بها المٰاء و عليه قميص شبه الكرٰابيس كأنه مخيط عليه من ضيقه

* ٥٤٢٧ و عن الفضل بن ابي‌قرة قال دخلنا علي ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في حٰائط له فقلنا له جعلنا الله فداك دعنا نعمله لك او تعمله الغلمان قال لا دعوني فاني اشتهي ان يراني اللّه عز و جل اعمل بيدي و اطلب الحلال في اذي نفسٖي

* ٥٤٢٧ و سئل عن الفلاحين فقال هم الزارعون كنوز اللّٰه في ارضه و مٰا في الاعمٰال شيء احبّ الي اللّه من الزّرٰاعة و مٰابعث اللّه نبيّاً الا زرٰاعاً الا ادريس عليه السلام فانه كان خياطا

* ٥٤٢٧ و عن علي بن ابي‌حمزة قال رأيت اباالحسن عليه السّلام يعمل في ارض له قد استنقعت قدمٰاه في العرق فقلت جعلت فداك اين الرّجٰال فقال يا علي قد عمل باليد بالبيل من هو خير مني و من ابي في ارضه فقلت و من هو فقال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله و اميرالمؤمنين عليه السّلام و ابائي عليهم السّلام كلهم كانوا قد عملوا بايديهم و هو من عمل النبيين و المرسلين و الاوصيٰاء و الصّٰالحين .

(٥٤٢٨) بٰاب صبّ المٰاء في اصول الشجر قبل التراب لمنع الدود

* ٥٤٢٨ عن النبي صلّي اللّه عليه و آله انه قال مر اخي عيسي عليه السلام بمدينة و اذا في ثمارهٰا الدود فشكوا اليه ما بهم فقال دوٰاء هذا معكم و ليس تعلمون انتم قوم اذا غرستم الاشجٰار صببتم التراب و ليس هكذا يجب بل ينبغي ان تصبوا المٰاء في اصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلايقع فيه الدود فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم .

(٥٤٢٩) بٰاب تلقيح النخل و كيفيته و غرس البسر اذا اينع

* ٥٤٢٩ قال ابوعبداللّه عليه السّلام من اراد ان يلقح النخل اذا كان لايجود عملهٰا و لايتبعل فليأخذ حيتٰاناً صغٰاراً يٰابسة فليدقها بين الدقين ثم يذر في كل طلعة منهٰا قليلاً و يصر البٰاقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخل تنفع باذن اللّٰه

* ٥٤٢٩ و قال لرجل قد رأيت حٰايطك فغرست فيه شيئاً قال الرجل قد اردت ان اخذ من حيطانك وديا قال أفلااخبرك بمٰا هو خير لك منه و اسرع قال بلي قال اذا اينعت البسرة و همت ان ترطب فاغرسهٰا فانها تؤدي اليك مثل الذي غرستهٰا سواءاً ففعل ذلك فنبت مثله سوٰاءاً .

(٥٤٣ ۔) بٰاب قطع شجر الثمار و النخل و السدر

* ٥٤٣٠ قال ابوعبدالله عليه السّلام لاتقطعوا الثمار فيصب الله عليكم العذاب صبّاً

* ٥٤٣٠ و قال مكروه قطع النخل

* ٥٤٣٠ و سئل عن قطع الشجر قال لا بأس به قيل فالسدر قال لا بأس به انما يكره قطع السدر بالبادية لانه بهٰا قليل فامّا هيٰهنا فلايكره

* ٥٤٣٠ و عن احمد بن محمد بن ابي‌نصر قال سألت اباالحسن عليه السّلام عن قطع السدر فقال سألني رجل من اصحابك عنه فكتبت اليه قد قطع ابوالحسن عليه السّلام سدراً و غرس مكانه عنباً .

(٥٤٣١) بٰاب بيع العقٰار و شرائه و امسٰاكه و تفريقه

* ٥٤٣١ عن ابان بن عثمٰان قال دعاني ابوجعفر عليه السّلام فقال باع فلان ارضه قلت نعم قال مكتوب في التورية ان من باع ارضاً او مٰاءاً و لم‌يضع ثمنه في ارض و مٰاءٍ ذهب ثمنه محقا

* ٥٤٣١ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال لمّا دخل النبي صلي اللّه عليه و اله [ص 720] المدينة خط دورهٰا برجله ثم قال اللّهمّ من باع رِبٰاعه فلاتبارك له ، و في روٰايةٍ مثله الّا انّه قال من بٰاع رقعة من ارض فلاتبارك فيه

* ٥٤٣١ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في حديث ان النبي صلي الله عليه و آله سئل اي المال بعد البقر خير فقال الرّاسيٰات في الوحل و المطعمٰات في المحل نعم الشيء النخل من بٰاعه فانما ثمنه بمنزلة رمٰاد علي رأس شاهق في يوم عٰاصف الا ان يخلف مكٰانها

* ٥٤٣١ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال مايخلف الرجل بعده شيئاً اشد عليه من المال الصّٰامت قيل له كيف يصنع به قال يجعله في الحائط و البستان و الدار

* ٥٤٣١ و قال لمصادف مولٰاه اتخذ عقدة او ضيعة فان الرّجل اذا نزلت به النّازلة او المصيبة فذكر ان ورٰاء ظهره مٰا يقيم عيٰاله كان اسخي لنفسه

* ٥٤٣١ و قال مشتري العقدة مرزوق و بايعهٰا ممحوق

* ٥٤٣١ و قيل له ان لي ارضاً تطلب مني و يرغبوني فقال أماعلمت انه من باع الماء و الطين ذهب مٰاله هباءاً قيل جعلت فداك اني ابيع بالثمن الكثير و اشتري ما هو اوسع رقعة منه فقال لا بأس

* ٥٤٣١ و قال ابوالحسن عليه السلام ان رجلاً اتي جعفرا عليه السلام شبيهاً بالمستنصح له فقال يا اباعبداللّه كيف صرت اتخذت الاموال قطعاً متفرقة و لو كٰانت في موضع كان ايسر لمؤنتها و اعظم لمنفعتهٰا فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اتخذتهٰا متفرقة فان اصاب هذا المال شيء سلم هذا و الصرة يجمع هذٰا كلّه

* ٥٤٣١ و عن ابي‌ابرهيم عليه السّلام قال ثمن العقٰار ممحوق الا ان يجعل في عقار مثله .

(٥٤٣٢) بٰاب اشٰاعة النّمٰا بين المتزارعين

* ٥٤٣٢ قال ابوعبداللّه عليه السلام ان النبي صلي اللّه عليه و آله لما افتتح خيبر تركها في ايديهم علي النصف و اخبر ان اباه حدثه ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اعطي خيبر بالنصف ارضهٰا و نخلهٰا

* ٥٤٣٢ و سئل عن مزٰارعة اهل الخرٰاج بالربع و النصف و الثلث قال نعم لا بأس به قد قبل رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله خيبر اعطٰاهٰا اليهود حين فتحت عليه بالخِبْر و الخِبْر هو النصف

* ٥٤٣٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتقبل ● الارض بحنطة مسمّاة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به

* ٥٤٣٢ و قال لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس

* ٥٤٣٢ و سئل عن الرجل يزرع ارض رجل اخر فيشترط عليه ثلثا للبذر و ثلثا للبقر فقال لاينبغي ان يسمّي بذراً و لا بقراً و لكن يقول لصٰاحب الارض ازرع في ارضك و لك منهٰا كذا و كذا نصف او ثلث او مٰا كٰان من شرط و لايسمي بذراً و لا بقراً فانّما يحرّم الكلام

* ٥٤٣٢ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرجل يعطي الارض علي ان يعمرها و يكري انهارهٰا بشيء معلوم قال لا بأس

* ٥٤٣٢ و عن عبداللّٰه بن سنان انه قال في الرجل يزارع فيزرع ارض غيره فيقول ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للارض قال لايسمي شيئاً من الحب و البقر و لكن يقول ازرع فيهٰا كذا و كذا ان شئت نصفاً و ان شئت ثلثا

* ٥٤٣٢ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن المزارعة و بيع السنين قال لا بأس .

(٥٤٣٣) بٰاب اشاعة النّمٰاء في المسٰاقات

* ٥٤٣٣ عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان اباه حدثه ان رسول اللّه صلي الله عليه و اله اعطي خيبر بالنصف ارضهٰا و نخلهٰا

* ٥٤٣٣ و سئل عن رجل يعطي الرجل ارضه و فيها ماء و نخل و فاكهة ( و فيها الرمٰان و النخل و الفاكهة خ‌ل ) و يقول اسق هذا من المٰاء و اعمره و لك نصف ما اخرج اللّٰه عز و جل منه قال لٰا بأس .

(٥٤٣٤) بٰاب ذكر الاجل في المزٰارعة

* ٥٤٣٤ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل يعطي الارض و يقول اعمرهٰا ثلث سنين او اربع او خمس سنين او مٰا شاء اللّه قال لا بأس به

* ٥٤٣٤ و قال انّ القِبالة ان تأتي الارض الخربة فتقبلهٰا من اهلهٰا عشرين سنة او اقل او اكثر من ذلك فتعمرها و تؤدي ما خرج عليهٰا فلا بأس به .

(٥٤٣٥) بٰاب من عليه البذر و البقر و النفقة

* ٥٤٣٥ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن المزارعة فقال النفقة منك و الارض لصٰاحبهٰا فما اخرج اللّه من شيءٍ قسم علي الشطر و كذلك اعطي رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله خيبر حين اتوه فاعطاهم ايّاها علي ان يعمروها و لهم النصف مما اخرجت

* ٥٤٣٥ و قيل له اشارك العلج فيكون من عندي الارض و البذر و البقر و يكون علي العلج القيام و السّقي و العمل في الزرع حتي يصير حنطة او شعيراً او تكون القسمة فيأخذ السلطان حقّه و يبقي مٰا بقي علي ان للعلج منه الثلث و لي البٰاقي قال لا بأس بذلك قيل فلي عليه ان يرد علي مما اخرجت الارض البذر و يقسم مٰا بقي قال انما شاركته علي ان البذر من عندك و عليه السقي و القيٰام .

(٥٤٣٦) بٰاب ان شرط خرٰاج الارض علي العٰامل

* ٥٤٣٦ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في الرجل تكون له الارض عليهٰا خراج معلوم و ربّمٰا زٰاد و ربّمٰا نقص فيدفعها الي رجل علي ان يكفيه خراجهٰا و يعطي مأتي درهم في السنة قال لا بأس به ●

* ٥٤٣٦ و سئل عن قرية لاناس من اهل الذّمّة لاادري اصلهٰا لهم ام لا غير انها في ايديهم و عليهٰا خراج فاعتدي عليهم السلطان فطلبوا الي فاعطوني ارضهم و قريتهم علي ان اكفيهم السّلطان بما قل او كثر ففضل بعد مٰا قبض السّلطان مٰا قبض قال لا بأس بذلك لك ما كان من فضل ●

* ٥٤٣٦ و سئل عن القوم يدفعون ارضهم الي رجل فيقولون كلها و ادّ خرٰاجهٰا قال لا بأس به اذا شاؤا ان يأخذوهٰا اخذوهٰا

* ٥٤٣٦ و قال في الرّجل يأتي اهل قرية و قد اعتدي عليهم السّلطٰان فضعفوا عن القيٰام بخرٰاجهٰا و القرية في ايديهم و لايدري هي لهم ام لغيرهم فيهٰا شيء فيدفعونهٰا اليه علي ان يؤدي خرٰاجهٰا فيأخذهٰا منهم و يؤدي خراجهٰا و يفضل بعد ذلك شيء كثير فقال لا بأس بذلك اذا كان الشرط عليهم بذلك ●

* ٥٤٣٦ و سئل عن الرجل تكون له الارض من ارض الخرٰاج فيدفعهٰا الي الرّجل علي ان يعمرهٰا و يصلحهٰا و يؤدي خرٰاجهٰا و ما كٰان من فضل فهو بينهمٰا قال لا بأس .

(٥٤٣٧) بٰاب مزٰارعة المسلم المشرك

* ٥٤٣٧ عن سمٰاعة قال سألته عن مزٰارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر و تكون الارض و المٰاء و الخراج و العمل علي العلج قال لا بأس به و سألته عن الارض يستأجرها ● الرجل بخمس مٰا خرج منهٰا و بدون ذلك او باكثر ممّا خرج منهٰا من الطّعٰام و الخراج علي العلج قال لا بأس .

(٥٤٣٨) بٰاب المشٰاركة في الزّرع بشراء البذر بعد زرعه

* ٥٤٣٨ عن سماعة قال سألته عن المزارعة قلت الرّجل يبذر في الارض مائة جريب او اقل او اكثر طعٰاماً او غيره فيأتيه رجل فيقول خذ مني نصف ثمن هذا البذر الّذي زرعته في الارض و نصف نفقتك علي و اشركني فيه قال لا بأس قلت و ان كان الذي يبذر فيه لم‌يشتره بثمن و انما هو شيء كان عنده قال فليقومه قيمته كما يبٰاع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن و نصف النفقة و يشاركه ، و في روٰاية المسألة الاولي عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام .

(٥٤٣٩) بٰاب مزٰارعة مستأجر الارض غيره

* ٥٤٣٩ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام لا بأس ان تستأجر الارض بدرٰاهم و تزٰارع النّاس علي الثلث و الربع و اقل و اكثر اذا كنت لاتأخذ الرجل الا بمٰا اخرجت ارضك

* ٥٤٣٩ و قيل له جعلت فدٰاك مٰا تقول في الارض أتقبلها من السلطان ثم اواجرهٰا ● اكرتي علي ان ما اخرج اللّٰه منهٰا من شيءٍ كٰان لي من ذلك النصف او الثلث بعد حق السّلطان قال لا بأس به كذلك اعامل اكرتي

* ٥٤٣٩ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل استأجر ارضاً بالف درهم ثم اجر بعضهٰا بمأتي درهم ثم قال له صٰاحب الارض الذي اجره انا ادخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فمٰا كان من فضل كان ( فهو خ‌ل ) بيني و بينك قال لا بأس بذلك .

(٥٤٤٠) بٰاب قبالة الارض

* ٥٤٤٠ قال ابوعبداللّه عليه السّلام لاتقبل الارض بحنطة مسمّاة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به

* ٥٤٤٠ و عن ابي‌المعزا قال سأل يعقوب الاحمر اباعبداللّٰه عليه السلام و انا حٰاضر فقال اصلحك اللّه انه كان لي اخ و قد هلك و قد ترك في حجري يتيماً و لي اخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمراً و يواجر الارض بالطّعٰام فامّا ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم فقال اما اجارة الارض بالطعام فلاتأخذ نصيب اليتيم منه الا ان يوٰاجرهٰا ● بالرّبع و الثلث و النصف الحديث

* ٥٤٤٠ و سئل عن رجلٍ يستأجر الارض بشيءٍ معلوم يؤدي خراجهٰا و يأكل فضلهٰا و منها قوته قال لا بأس

* ٥٤٤٠ و قال في القبالة ان تأتي الارض الخربة فتقبلهٰا من اهلهٰا عشرين سنة فان كانت عامرة فيهٰا علوج فلايحل له قبالتهٰا الا ان يتقبل ارضهٰا فيستأجرهٰا من اهلهٰا و لٰايدخل العلوج في شيءٍ من القبالة فان ذلك لايحل الي ان قال و قال لا بأس ان يتقبل الارض و اهلهٰا من السلطان

* ٥٤٤٠ و قال اذا تقبلت ارضاً بطيب نفس اهلهٰا علي شرط تشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثهٰا اذا وفيت لهم و انك ان رممت فيهٰا مرمة او احدثت فيهٰا بناءاً فان لك اجر بيوتهٰا الا ما كان في ايدي دهٰاقينهٰا

* ٥٤٤٠ و سئل عن ارض يريد رجل ان يتقبلهٰا فايّ وجوه القبالة احلّ قال يتقبل الارض من اربٰابهٰا بشيءٍ معلومٍ الي سنين مسماة فيعمر و يؤدي الخرٰاج فان كٰان فيهٰا علوج [ص 721] فلايدخل العلوج في قبالته فان ذلك لايحلّ

* ٥٤٤٠ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرجل يتقبل الارض بطيبة نفس اهلهٰا علي شرط يشارطهم عليه و ان هو رم فيهٰا مرمة او جدد فيهٰا بناءاً فان له اجر بيوتهٰا الا الّذي كان في ايدي دهٰاقينهٰا اولا قال اذا كٰان دخل في قبالة الارض علي امرٍ معلوم فلايعرض لما في ايدي دهٰاقينهٰا الا ان يكون قد اشترط علي اصحاب الارض مٰا في ايدي الدهٰاقين .

(٥٤٤١) بٰاب وقت تقبّل الثّمار

* ٥٤٤١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام تقبل الثمار اذا تبيّن لك بعض حملهٰا ● سنة و ان شئت اكثر و ان لم‌يتبين لك ثمرها فلاتستأجر .

(٥٤٤٢) بٰاب تقبيل الارض باكثر ممّا تقبّل

* ٥٤٤٢ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام أتقبل الارض بالثلث او الربع فاقبلها بالنّصف قال لا بأس به قيل فاتقبّلهٰا بالف درهم و اقبلها بالفين قال لايجوز قيل لم قال لان هذا مضمون و ذلك غير مضمون

* ٥٤٤٢ و قال اذا تقبلت ارضاً بذهب او فضة فلاتقبلهٰا باكثر مما تقبلتهٰا به و ان تقبلتهٰا بالنصف و الثلث فلك ان تقبلها باكثر ممّا تقبلتهٰا به لان الذهب و الفضة مضمونان

* ٥٤٤٢ و سئل عن الرجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدرٰاهم مسماة او بطعٰام مسمّي ثم اجرهٰا و شرط لمن يزرعهٰا ان يقاسمه النصف او اقل من ذلك او اكثر و له في الارض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك قال نعم اذا حفر لهم نهرا او عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك

* ٥٤٤٢ و سئل عن الرجل استأجر ارضاً من ارض الخرٰاج بدرٰاهم مسمّٰاة او بطعٰامٍ معلومٍ فيوٰاجرهٰا قطعة قطعة او جريباً جريباً بشيءٍ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السّلطٰان و لٰاينفق شيئاً او يواجر تلك الارض قطعاً علي ان يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل علي اجٰارته و له تربة الارض او ليست له فقال له اذا استأجرت ارضاً فانفقت فيهٰا شيئاً او رممت فيهٰا فلا بأس بما ذكرت ، و اقتصر في روٰايةٍ علي المسألة الثانية و زٰاد و لا بأس ان يستكري الرّجل ارضاً بمائة دينار فيكري بعضهٰا بخمسة و تسعين ديناراً و يعمر بقيتهٰا

* ٥٤٤٢ و قيل له جعلت فداك مٰا تقول في الارض اتقبلهٰا من السّلطان ثم اوٰاجرهٰا من اخرين علي ان ما اخرج الله منهٰا من شيء كٰان لي من ذلك النصف و الثلث او اقل من ذلك او اكثر قال لا بأس : و يأتي ما يدلّ علي ذلك في كتاب الاجٰارة .

(٥٤٤٣) بٰاب اذا كان نخل او زرع بين اثنين و تقبل احدهمٰا بحصّة صٰاحبه

* ٥٤٤٣ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان النبي صلي الله عليه و آله لما افتتح خيبر تركهٰا في ايديهم علي النصف فلما ادركت الثمرة بعث عبداللّه بن روٰاحة اليهم فخرص عليهم فجاؤا الي النبي صلي الله عليه و اٰله فقالوا انه قد زاد علينا فارسل الي عبداللّه فقال ما يقول هؤلاء قال خرصت عليهم بشيء فان شاؤا يأخذون بمٰا خرصت و ان شاؤا اخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السّمٰوٰات و الارض

* ٥٤٤٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يكون بينهما النخل فيقول احدهمٰا لصٰاحبه تخير اما ان تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل مسمّي و تعطيني نصف هذا الكيل اما زاد او نقص و اما ان اخذه انا بذلك قال نعم لا بأس به : و قد مرّ هنا ما يدلّ علي ذلك .

(٥٤٤٤) بٰاب الخرص علي العٰامل

* ٥٤٤٤ سئل ابوجعفرٍ و ابوعبدالله عليهما السلام عن الرجل يمضي فاخرص عليه في النخل قال نعم قيل أرأيت ان كان افضل ممّا يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك قال نعم

* ٥٤٤٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث علي ان يدفع اليه من كل اربعين منّاً زعفران رطب منا و يصالحه علي اليابس و اليابس اذا جفف ينقص ثلثة اربٰاع و يبقي ربعه و قد جرب قال لايصلح قيل فان كان عليه امين يحفظه لم‌يستطع حفظه لانه يعالج بالليل و لايطاق حفظه قال يقبله الارض اولا علي ان له في كل اربعين منا منا

* ٥٤٤٤ و سئل ابوالحسن موسي عليه السّلام عن الرجل يزرع له الحراث الزّعفرٰان و يضمن له علي ان يعطيه في كل جريب ارض يمسح عليه وزن كذا و كذا درهماً فربّما نقص و غرم و ربما استفضل و زٰاد قال لا بأس به اذا تراضيٰا

* ٥٤٤٤ و قيل له ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون قد حزرنا هذا الزرع بكذا و كذا فاعطوناه و نحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته علي هذا الحزر قال و قد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا قيل انه يجيء بعد ذلك فيقول لنا ان الحزر لم‌يجئ كما حزرت قد نقص قال فاذا زاد يرد عليكم قيل لا قال فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما انه اذا زاد كان له كذلك اذا نقص كان عليه

* ٥٤٤٤ و عن محمد بن عيسي بن عبيد عن علي بن مهزيار قال قلت له جعلت فداك ان في يدي ارضاً و للعٰاملين قبلنا من الاكرة و السّلطان يعاملون علي ان لكل جريب طعٰاماً معلوماً أفيجوز ذلك قال فقال لي فليكن ذلك بالذهب قال قلت فان النّاس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان اخذ منه درٰاهم ثم اخذ الطّعٰام قال فقال و ما تعني اذا كنت تأخذ الطّعٰام قال فقلت فانه ليس يمكننا في شيئك و شيئٖي الّا هذا ثم قال لي علي انه له في يدي ارضاً و لنفسي قال له علي ان علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه و شيء نفسه اي لٰايمكننا غير هذه المعٰاملة قال فقال لي قد وسعت لك في ذلك فقلت له ان هذا لك و للناس اجمعين فقال لي قد ندمت حيث لم‌استأذنه لاصحابنا جميعاً ● .

(٥٤٤٥) باب سخرة المسلمين مع الشّرط و الرّفق بالفلاحين و ترك ظلمهم

* ٥٤٤٥ قال ابوعبدالله عليه السلام وصي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله عليّاً عليه السلام عند وفاته فقال يا علي لاتظلم الفلاحون بحضرتك و لايزاد علي ارض وضعت عليهٰا و لٰا سخرة ● علي مسلم يعني الاجير ، و ليس فٖي روايةٍ يعني الاجير

* ٥٤٤٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يكتب الي عمٰاله الا لاتسخروا المسلمين و من سألكم غير الفريضة فقد اعتدي فلاتعطوه و كان يكتب يوصي بالفلاحين خيراً و هم الاكارون

* ٥٤٤٥ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن السخرة في القري و ما يؤخذ من العلوج و الاكرة في القري فقال اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم و السخرة و ما سوي ذلك فهو لك و ليس لك ان تأخذ منهم شيئاً حتي تشارطهم و ان كان كالمستيقن ان كل من نزل تلك القرية اخذ منه ذلك

* ٥٤٤٥ و سئل عن رجل بني في حق له الي جنب جار له بيوتا او دٰاراً فتحول اهل دار جاره اليه أله ان يردهم و هم له كارهون فقال هم احرٰار ينزلون حيث شاؤا و يتحولون حيث شاؤا

* ٥٤٤٥ و قال من زرع حنطة في ارض فلم‌تزك ارضه و زرعه او خرج زرعه كثير الشعر فبظلم عمله في ملك رقبة الارض او بظلم مزٰارعه و اكرته لان اللّٰه تعٰالي يقول فبظلمٍ من الذين هٰادوا حرّمنٰا عليهم طيّبٰات احلّت لهم .

كتٰاب الاجٰارة و فيه مقدمة و ابوٰاب :

المقدّمة في اصول يتفرّع عليهٰا في هذا الكتاب * قال الله عز و جلّ و رفعنا بعضهم فوق بعض درجٰات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريّاً

* م‌٥٤٤٦ قال علي عليه السّلام فاخبرنا سبحانه ان الاجٰارة احد معٰايش الخلق الي ان قال هو الرجل يستأجر الرّجل في صنعته و اعماله و احكامه و تصرّفاته و املاكه الخبر اخرجناه من البحٰار

* م‌٥٤٤٦ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله لا سخرة علي مسلم

* م‌٥٤٤٦ و قال علي عليه السلام كل عامل مشترك اذا افسد فهو ضٰامن

* م‌٥٤٤٦ و قال الاجير المشارك هو ضٰامن الا من سبع او من غرق او حرق او لصّ مكٰابر

* م‌٥٤٤٦ و قال لاتسخروا المسلمين و من سألكم غير الفريضة فقد اعتدي فلاتعطوه

* م‌٥٤٤٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام انما يحل الكلام و يحرم الكلام

* م‌٥٤٤٦ و قال لا ضرر و لا ضرار

* م‌٥٤٤٦ و قال ان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالاً او احل حرٰاماً

* م‌٥٤٤٦ و قال في حديثٍ طويل مر مٰا حاصله فاجارة الانسان نفسه او مٰا يملك او يلي امره بوجه الحلال من جهٰات الاجٰارٰات حلال لمن كٰان من النّاس و اما وجوه الحرٰام من وجوه الاجٰارة نظير ان يواجر نفسه علي حمل ما يحرم عليه اكله او شربه ثم عد اشيٰاء محرّمة ثم قال فمحرّم علي الانسٰان اجٰارة نفسه فيه او له او شيء منه او له الخبر

* م‌٥٤٤٦ و قال المستأجر ضٰامن لاجر الاجير حتّي يقضي

* م‌٥٤٤٦ و قال لا بأس فيمٰا تقبلته من عمل قد استفضلت فيه

* م‌٥٤٤٦ و قال كل اجير يعطي الاجرة علي ان يصلح فيفسد فهو ضٰامن

* م‌٥٤٤٦ و قال ابوالحسن عليه السّلام في حديثٍ الكراء لازم له الي الوقت الّذي تكاري اليه

* م‌٥٤٤٦ و قال الرّضا عليه السّلام لايحل مال الا من وجهٍ احل اللّه

* م‌٥٤٤٦ و قال صٰاحب الزّمٰان صلوات الله عليه لايحل لاحدٍ ان يتصرف في مٰال غيره بغير اذنه : و قد مرّ في مقدّمٰات كتب المعٰاملٰات مٰا ينبغي ان يرٰاجع .

(٥٤٤٦) بٰاب كيفية الاجٰارة و الاستيجٰار [ص 722] و الشّرط فيهٰا

* ٥٤٤٦ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن الرّجل يكتري الدّابّة فيقول اكتريتهٰا منك الي مكان كذٰا و كذا فان جٰاوزته فلك كذا و كذا زيٰادة و يسمي ذلك قال لا بأس به كلّه .

(٥٤٤٧) بٰاب لزوم الاجٰارة

* ٥٤٤٧ سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يتكاري من الرجل البيت او السفينة سنة او اكثر من ذلك او اقل قال الكرٰاء لازم له الي الوقت الّذي تكاري اليه و الخيٰار في اخذ الكرٰاء الي ربّهٰا ان شاء اخذ و ان شاء ترك .

(٥٤٤٨) باب من استأجر بيتاً له بٰاب الي بيت آخر فيه امرأة اجنبية و لم‌ترض باغلاق الباب

* ٥٤٤٨ عن محمد بن الطيار قال دخلت المدينة فطلبت بيتاً اتكٰاراه فدخلت داراً فيهٰا بيتان بينهما بٰاب و فيه امرأة فقالت تكٰاري هذا البيت قلت بينهمٰا بٰاب و انا شاب فقالت و انا اغلق البٰاب بيني و بينك فحولت متاعي فيه و قلت لها اغلقي البٰاب فقالت يدخل علي منه الروح دعه فقلت لا انا شاب و انت شابة اغلقيه فقالت اقعد انت في بيتك فلست اتيك و لااقربك و ابت ان تغلقه فلقيت اباعبدالله عليه السلام فسألته عن ذلك فقال تحوّل منه فان الرّجل و المرأة اذا خليٰا في بيتٍ كٰان ثالثهما الشيطان .

(٥٤٤٩) بٰاب استعمال الاجير قبل تعيين اجرته ●

* ٥٤٤٩ في حديث المناهي نهي رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله ان يستعمل اجير حتي يعلم ما اجرته

* ٥٤٤٩ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام من كٰان يؤمن باللّٰه و اليوم الاخر فلايستعملن اجيراً حتي يعلم مٰا اجره و من استأجر اجيراً ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه و ان هو لم‌يحبسه اشتركٰا في الاجر

* ٥٤٤٩ و عن سليمان بن جعفر الجعفري قال كنت مع الرّضٰا عليه السّلام في بعض الحٰاجة فاردت ان انصرف الي منزلي فقال لي انصرف معي فبت عندي اللّيلة فانطلقت معه فدخل الي دٰاره مع المغيب فنظر الي غلمانه يعملون في الطين اواري ● الدّوٰاب و غير ذلك و اذا معهم اسود ليس منهم فقال ما هذا الرّجل معكم قالوا يعٰاوننا و نعطيه شيئاً قال قاطعتموه علي اجرته قالوا لا هو يرضي منا بمٰا نعطيه فاقبل عليهم يضربهم بالسّوط و غضب لذلك غضباً شديداً فقلت جعلت فداك لم تدخل علي نفسك فقال اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة ان يعمل معهم احد حتي يقاطعوه علي اجرته و اعلم انه مٰا من احدٍ يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثم زدته بذلك الشيء ثلثة اضعٰاف علي اجرته الّا ظن انّك قد نقصته اجرته و اذا قاطعته ثم اعطيته اجرته حمدك علي الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك لك و رأي انّك قد زدته .

(٥٤٥ ۔) بٰاب ضمان المستأجر لاجر الاجير

* ٥٤٥٠ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجلٍ استأجر اجيراً فلم‌يأمن احدهمٰا صٰاحبه فوضع الاجر علي يدي رجل فهلك ذلك الرّجل و لم‌يدع وفٰاءاً و استهلك الاجر فقال المستأجر ضٰامن لاجر الاجير حتي يقضي الا ان يكون الاجير دعاه الي ذلك فرضي به فان فعل فحقه حيث وضعه و رضي به .

(٥٤٥١) بٰاب وقت دفع الاجرة و جعلهٰا عملاً

* ٥٤٥١ عن شعيب قال تكارينا لابي‌عبداللّه عليه السّلام قوماً يعملون في بستان له و كٰان اجلهم الي العصر فلمّا فرغوا قال لِمُعَتَّبٍ اعطهم اجورهم قبل ان يجفّ عرقهم

* ٥٤٥١ و قال فٖي حديث ان القاريجٰار انما يعطي اجرته عند فراغه الخبر

* ٥٤٥١ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن رجل استأجر دٰاراً ( بشيء خ‌ل ) سنتين مسمّاتين ( سمي خ‌ل ) علي ان عليه بعد ذلك تطيينها ● و اصلاح ابوابهٰا قال لا بأس

* ٥٤٥١ و قد مر هنا فٖي حديث ان الخيار في اخذ الكراء الي ربّهٰا ان شاء اخذ و ان شاء ترك .

(٥٤٥٢) بٰاب منع الاجير اجرته

* ٥٤٥٢ في حديث المناهي نهي رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله من ظلم اجيراً اجرته احبط الله عمله و حرّم اللّٰه عليه ريح الجنة و ان ريحهٰا ليوجد من مسيرة خمسمائة عام

* ٥٤٥٢ و قال من انتمي الي غير موٰاليه فعليه لعنة اللّٰه و من منع اجيراً اجره فعليه لعنة اللّه

* ٥٤٥٢ و قال انّ اللّه غافر كل ذنب الا من احدث ديناً او اغتصب اجيراً اجره او رجل بٰاع حرّاً ●

* ٥٤٥٢ و قال الصادق عليه السّلام اقذر الذنوب ثلثة قتل البهيمة ● و حبس مهر المرأة و منع الاجير اجره .

(٥٤٥٣) بٰاب من استأجر اجيراً باجرة او بنفقة فانفق علي الاجير شخص آخر فكافاه الاجير و ان غسل الثياب و اجرة الحمّام من النّفقة

* ٥٤٥٣ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلاً بنفقته ● و دراهم مسماة علي ان يبعثه الي ارض فلما ان قدم اقبل رجل من اصحٰابه يدعوه الي منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده مٰا يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الاجير الي ما كٰان ينفق عليه في الشهر اذا هو لم‌يدعه فكافاه (كذا) به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة أمن مال الاجير او من مال المستأجر قال ان كان في مصلحة المستأجر فهو من مٰاله و الا فهو علي الاجير و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة و لم‌يفسر شيئاً علي ان يبعثه الي ارض اخري فمٰا كان من مؤنة الاجير من غسل الثياب و الحمام فعلي من قال علي المستأجر .

(٥٤٥٤) بٰاب من استأجر اجيراً و اعطٰاه طعٰاماً او غيره ثم تغير السّعر

* ٥٤٥٤ كتب الي ابي‌محمّد عليه السلام رجل استأجر اجيراً يعمل له بناءاً او غيره و جعل يعطيه طعٰاماً و قطنا و غير ذلك ثم تغير الطّعٰام و القطن عن سعره الذي كان اعطٰاه الي نقصٰان او زيٰادة أيحتسب له بسعر يوم اعطاه او بسعر يوم حٰاسبه فوقع عليه السّلام يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه ان شاء اللّٰه .

(٥٤٥٥) بٰاب اجٰارة الانسٰان نفسه

* ٥٤٥٥ قال ابوعبدالله عليه السلام من اجر نفسه فقد حظر ● علي نفسه الرزق ، و في رواية اخري كيف لايحظره و مٰا اصاب فهو لربه الذي اجره

* ٥٤٥٥ و قيل له الرجل يتجر فان هو آجر نفسه اعطي ما يصيب في تجارته فقال لايواجر نفسه و لكن يسترزق الله جل و عز و يتجر فانه اذا اجر نفسه فقد حظر علي نفسه الرزق

* ٥٤٥٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الاجٰارة فقال صالح لا بأس بهٰا اذا نصح قدر طاقته فقد اجر موسي عليه السلام نفسه و اشترط فقال ان شئت ثماني و ان شئت عشرا فانزل الله عز و جل فيه ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشراً فمن عندك .

(٥٤٥٦) بٰاب من اجر نفسه ليبذرق القوافل

* ٥٤٥٦ كتب الي ابي‌محمد الحسن بن علي عليهما السّلام رجل يبذرق القوافل من غير امر السلطان في موضع مخٖيفٍ يشارطونه علي شيء مسمّي أله ان يأخذه منهم ام لا فوقع عليه السلام اذا واجر نفسه بشيء معروف اخذ حقه ان شاء اللّٰه .

(٥٤٥٧) بٰاب اخذ الاجرة علي الاذان

* ٥٤٥٧ عن علي عليه السلام انه اتاه رجل فقال يٰا اميرالمؤمنين انّي احبّك للّٰه فقال له لكنّي ابغضك للّٰه قال و لم قال لانك تبغي في الاذان كسباً و تأخذ علي تعليم القران اجرا و سمعت رسول الله صلّي الله عليه و اله يقول من اخذ علي تعليم القران اجراً كٰان حظه يوم القيمة : و قد مرّ مٰا يدلّ علي ذلك في الاذان و يأتي هنا .

(٥٤٥٨) باب اخذ الاجرة علي الصّلوة

* ٥٤٥٨ قال ابوجعفرٍ عليه السلام لاتصل خلف من يبغي علي الاذان و الصلوة بالناس اجراً و لٰاتقبل شهٰادته ، و في رواية ترك لفظ بالناس

* ٥٤٥٨ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في حديث مٰا يحدث من المعٰاصي و رأيت الاذان بالاجر و الصلوة بالاجر .

(٥٤٥٩) بٰاب اخذ الاجرة علي الصيام عن الغير

* ٥٤٥٩ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل يجعل عليه صيٰاماً في نذر فلايقوي قال يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدّين .

(٥٤٦٠) بٰاب اخذ الاجرة علي الحج

* ٥٤٦٠ عن محمد بن عيسي اليقطيني قال بعث اليّ ابوالحسن الرّضٰا عليه السلام رِزَمَ ثياب و غلمانا و حجة لي و حجّة لاخي موسي بن عبيد و حجة ليونس بن عبدالرّحمن و امرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار اثلاثا فيمٰا بيننا : و قد مر في الحج ما يدلّ علي ذلك .

(٥٤٦١) بٰاب اخذ الاجرة علي الزيارة

* ٥٤٦١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام في حديث فما لمن يجهز اليه و لم‌يخرج لعلة تصيبه قال يعطيه الله بكل درهم ينفقه مثل احد من الحسنٰات : و قد مر في المزار ما يدل علي ذلك .

(٥٤٦٢) بٰاب اخذ الاجرة علي تعليم القران و غيره

* ٥٤٦٢ عن الصدوق نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن اجرة القاري الذي لايقرأ الا علي اجر مشروط

* ٥٤٦٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام هؤلاء يقولون ان كسب المعلم سحت فقال كذبوا اعدٰاؤ الله انما ارادوا ان لايعلّموا اولادهم القران لو ان المعلّم اعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مبٰاحاً

* ٥٤٦٢ و سئل عن التعليم فقال لاتأخذ علي التعليم اجراً قيل فالشعر و الرسائل و ما اشبه ذلك اشارط عليه قال نعم بعد ان يكون الصبيٰان عندك سوٰاءاً في التعليم لاتفضل بعضهم علي بعض

* ٥٤٦٢ و قيل له اني اقرّئ القران فتهدي اليّ الهدية فاقبلهٰا قال لا قيل اني لم‌اشارطه قال أرأيت لو لم‌تقرّئ كان يهدي لك قيل لا قال فلاتقبله

* ٥٤٦٢ و قال المعلّم لايعلّم بالاجر و يقبل الهدية اذا اهدي اليه

* ٥٤٦٢ و قيل للعبد الصّٰالح عليه السلام انّ لنا جارا يكتب و قد سألني ان اسألك عن عمله قال مره اذا دفع اليه الغلام ان يقول لاهله انّي انّما اعلمه الكتاب و الحسٰاب و ءاتجر عليه بتعليم القران حتي يطيب له كسبه

* ٥٤٦٢ اقول في الفقه‌الرضوي و اعلم ان اجرة المعلّم حرام اذا شارط في تعليم القران او معلم لايعلّمه الا قراناً فقط فحرام اجرته ان شارط او لم‌يشارط : و قد مر هنا ما يدلّ علي ذلك و يأتي في المهور و المكٰاسب .

(٥٤٦٣) بٰاب اخذ الاجرة علي كتابة القران

* ٥٤٦٣ قال ابوعبداللّه عليه السلام ان امّ عبداللّٰه بن الحرث ارادت ان تكتب مصحفاً و اشترت ورقا من عندهٰا و دعت رجلاً فكتب لهٰا علي غير شرط فاعطته حين [ص 723] فرغ خمسين ديناراً و انه لم‌تبع المصٰاحف الّا حديثاً

* ٥٤٦٣ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يكتب المصحف بالاجر قال لا بأس به .

(٥٤٦٤) بٰاب اخذ الاجرة علي تعليم الفقه

* ٥٤٦٤ قال ابوجعفر عليه السّلام لعن رسول اللّه صلي الله عليه و آله من نظر الي فرج امرأة لاتحل له و رجلاً خان اخٰاه في امرأته و رجلاً احتاج الناس اليه لتفقهه فسألهم الرّشوة : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في القضٰاء .

(٥٤٦٥) بٰاب اخذ السّمسٰار و الدّلّال الاجرة علي البيع و الشراء

* ٥٤٦٥ قال ابوعبدالله و ابوجعفر عليهما السلام لا بأس باجر السمسار انما يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيءٍ مسمي انما هو بمنزلة الاجرٰاء

* ٥٤٦٥ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن السمسار أيشتري بالاجر فيدفع اليه الورق و يشترط عليه انك تأتي بمٰا تشتري فما شئت اخذته و مٰا شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ مٰا رضيت و دع ما كرهت قال لا بأس

* ٥٤٦٥ و قال رجل اشتريت لابي‌عبدالله عليه السلام جٰارية فناولني اربعة دنانير فابيت فقال لتأخذن فاخذتها و قال لاتأخذ من البايع

* ٥٤٦٥ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في الرجل يدل علي الدور و الضياع و يأخذ عليه الاجر قال هذه اجرة لا بأس بهٰا .

(٥٤٦٦) بٰاب من اجر ولده مدة هل يسعه ان يفسخ الاجٰارة ام لٰا

* ٥٤٦٦ كتب الي ابي‌الحسن العسكري عليه السلام في رجل دفع ابنه الي رجل و سلمه منه سنة باجرة معلومة ليخيط له ثم جٰاء رجل فقال سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك و هل يجوز له ان يفسخ ما وافق عليه الاوّل ام لا فكتب عليه السلام يجب عليه الوفاء للاوّل ● ما لم‌يعرض لابنه مرض او ضعف ● .

(٥٤٦٧) بٰاب استيجار المملوك و شرطه لنفسه شيئا و ضمٰان مولٰاه

* ٥٤٦٧ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صٰائغ او غيره قال ان كان ضيع شيئاً او ابق منه فمواليه ضٰامنون