(٥٣٧٠) بٰاب اخذ الاجود و الاكثر مما اقرض
* ٥٣٧٠ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه قال جٰاء الي النبي صلي اللّه عليه و آله سٰائل يسأله فقال رسول اللّه صلي الله عليه و آله هل عند احد سلف فقام رجل من الانصٰار فقال عندي يٰا رسول اللّٰه قال اعط هذا السّٰائل اربعة اوسٰاق من تمر قال فاعطاه قال ثم جٰاء الانصٰاري بعد الي النبي صلي الله عليه و آله متقاضياً فقال له يكون ان شاء اللّٰه ثم عاد اليه فقال يكون ان شٰاء اللّٰه ثم عاد اليه الثالثة فقال يكون ان شاء اللّٰه فقال قد اكثرت يٰا رسول اللّٰه من قول يكون ان شاء اللّه قال فضحك رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله و قال هل من رجل عنده سلف قال فقام رجل فقال عندي يا رسول اللّٰه قال و كم عندك قال مٰا شئت قال فاعط هذا ثمانية اوسق من تمر فقال الانصٰاري انما لي اربعة يا رسول الله قال رسول الله صلّي اللّه عليه و آله و اربعة ايضاً
* ٥٣٧٠ و عن دٰاود الابزاري عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال لٰايصلح ان تقرض ثمرة و تأخذ اجود منهٰا بارض اخري غير التي اقرضت فيهٰا
* ٥٣٧٠ و قال الربوا ربواءٰان احدهمٰا ربوا حلال و الاخر ربوٰا حرٰام فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل قرضاً طمعاً ان يزيده و يعوضه باكثر مما اخذه بلا شرط بينهمٰا فان اعطٰاه اكثر مما اخذه بلا شرط بينهمٰا فهو مبٰاح له و ليس له عند اللّٰه ثواب فيمٰا اقرضه و هو قوله عز و جل فلايربو عند اللّٰه و اما الربوا الحرٰام فهو الرجل يقرض قرضاً و يشترط ان يرد اكثر مما اخذه فهذا هو الحرٰام
* ٥٣٧٠ و قال اذا اقرضت الدراهم ثم جٰاءك بخيرٍ منهٰا فلا بأس اذا لميكن بينكمٰا شرط
* ٥٣٧٠ اقول في الفقهالرّضوي فاذٰا دفع الرجل الي رجل عشرة درٰاهم علي ان يرد عليه اكثر منهٰا فهو الربوا الذي نهي اللّٰه عنه فقال يا ايّها الذين امنوا اتّقوا اللّه و ذروا مٰا بقي من الرّبوٰا الاية عني بذلك ان يرد الفضل الذي اخذه علي رأس مٰاله حتي اللحم الّذي علي بدنه مما حمله من الربوا اذا تاب ان يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول الي الحمّام كل يوم علي الريق هذا اذا تاب عن اكل الرّبوٰا و اخذه و معٰاملته : و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في الصرف و السلف و يأتي ما يدل عليه في الدين .
(٥٣٧١) بٰاب انّ الربوا ربوٰاءٰان
* ٥٣٧١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الربوا ربوٰاءٰان ربوا يؤكل و ربوا لايؤكل فاما الذي يؤكل فهديتك الي الرجل تطلب منه الثواب افضل منهٰا فذلك الربوا الذي يؤكل و هو قول الله عز و جل و مٰا آتيتم من ربوا ليربو في اموٰال النّاس فلايربو عند اللّٰه و امّا الذي لٰايؤكل فهو الذي نهي اللّٰه عز و جل عنه و اوعد عليه النّار : و قد مر آنفاً ما يدلّ عليه .
(٥٣٧٢) بٰاب بعض مٰا يتخلص به من الرّبوٰا
* ٥٣٧٢ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الدراهم و عن فضل مٰا بينهمٰا فقال اذا كٰان بينهمٰا نحاس او ذهب فلا بأس
* ٥٣٧٢ و قال لا بأس بالف درهم و درهم بالف درهم و دينارين اذا دخل فيهٰا دينارٰان او اقل او اكثر فلا بأس به
* ٥٣٧٢ و قيل لابيالحسن الرّضٰا عليه السلام جعلت فداك اني ادخل المعٰادن و ابيع الجوهر بترابه بالدنانير و الدراهم قال لا بأس به قيل و انا اصرف الدراهم بالدراهم و اصير الغلة وضحا و اصير الوضح غلة قال اذا كان فيهٰا ذهب فلا بأس قال الراوي فحكيت ذلك لعمار بن موسي السّاباطي فقال لي كذا قال لي ابوه ثم قال لي الدنانير اين تكون قلت لاادري قال عمّار قال لٖي ابوعبدالله عليه السّلام يكون مع الذي ينقص
* ٥٣٧٢ و عن ابيالحسن علي بن محمّد عليه السّلام ان طاهرا كتب اليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه شيئاً بعشرين درهماً ثم يحول عليه الحول فلايكون عنده شيء فيبيعه شيئا اخر فاجاب مٰا تبايعه الناس فحلال و ما لميبٰايعوه فربوا ●
* ٥٣٧٢ و عن عبدالرحمن بن الحجاج في حديث مر فقلت له اشتري الف درهم و دينٰاراً بالفي درهم فقال لا بأس بذلك ان ابي كان اجرأ علي اهل المدينة منّي فكان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار لو جاء رجل بدينٰارٍ لميعط الف درهم و لو جٰاء بالف درهم لميعط الف دينٰار و كان يقول لهم نعم الشيء الفرار من الحرٰام الي الحلال [ص 716]
* ٥٣٧٢ اقول في الفقهالرّضوي و سئل عن حدّ الرّبوٰا و العينة فقال كلّمٰا يبٰاع عليه فهو حلال و كلّما فررت من الحرٰام الي الحلٰال فهو حلال و كل ما يبيع بالنسيئة سعر يومه مٰا لمينقص ● : و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك هنا و في الصّرف و السّلف .
المقدّمة في الاصول التي يتفرّع عليهٰا في هذا الكتٰاب * قال الله عز و جل لاتأكلوا اموالكم بينكم بالبٰاطل
* م٥٣٧٣ و قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله الاسلام يزيد و لٰاينقص
* م٥٣٧٣ و قال لا ضرر و لٰا ضرٰار في الاسلٰام فالاسلٰام يزيد المسلم خيراً و لايزيده شرّاً
* م٥٣٧٣ و قال الاسلام يعلو و لايعلي عليه
* م٥٣٧٣ و قال لميزدنا بالاسلام الّا عزّا
* م٥٣٧٣ و قال عليّ عليه السّلام لٰا شفعة الّا لشريك غير مقاسم
* م٥٣٧٣ و قال وصي الميت بمنزلة ابيه يأخذ له الشفعة اذا كان له رغبة
* م٥٣٧٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام الشفعة جٰايزة في كل شيءٍ
* م٥٣٧٣ و قال الرّضٰا علَيْه السّلٰام لايحلّ مٰال الّا من وجه احلّه اللّٰه : و قد مرّ في مقدّمة البيع ما ينبغي ان يرٰاجع .
(٥٣٧٣) باب ان الشفعة للشّريك
* ٥٣٧٣ قال ابوعبداللّه عليه السّلام الشفعة لاتكون الّا لشريك .
(٥٣٧٤) بٰاب عدد الشّركٰاء
* ٥٣٧٤ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عن علي عليه السّلام قال الشفعة علي عدد الرّجٰال
* ٥٣٧٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتكون الشفعة الا لشريكين ما لميتقاسمٰا فاذا صاروا ثلثة فليس لواحدٍ منهم شفعة
* ٥٣٧٤ و سئل عن الشفعة لمن هي و في اي شيء هي و لمن تصلح و هل تكون في الحيوٰان شفعة و كيف هي فقال الشفعة جٰايزة في كلّ شيءٍ من حيوٰان او ارض او متاع اذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهمٰا فباع احدهما نصيبه فشريكه احق به من غيره و ان زٰاد علي الاثنين فلا شفعة لاحدٍ منهم : و يأتي هنٰا ما يدلّ علي ذلك .
(٥٣٧٥) بٰاب انّ الشفعة للمسلم لا اليهودي و النصراني و المخالف
* ٥٣٧٥ قال ابوعبدالله عليه السّلام ليس لليهودي و النصراني شفعة
* ٥٣٧٥ اقول في الفقهالرّضوي لا شفعة ليهودي و لا نصرٰاني و لا مخٰالف .
(٥٣٧٦) بٰاب الشفعة لليتيم و للغٰائب
* ٥٣٧٦ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام وصي اليتيم بمنزلة ابيه يأخذ له الشفعة اذا كان له رغبة
* ٥٣٧٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام للغايب شفعة : و يأتي هنٰا ما يدل عليه .
(٥٣٧٧) بٰاب هل للجٰار شفعة ام لٰا
* ٥٣٧٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الشفعة في الدّور أشيء وٰاجب للشريك و يعرض علي الجٰار فهو احق بهٰا من غيره فقال الشفعة في البيوع ( في البيوت خل ) اذا كان شريكاً فهو احق بهٰا بالثمن : و يأتي هنا ما يدلّ عليه .
(٥٣٧٨) بٰاب انّ الشفعة هل تورث ام لٰا
* ٥٣٧٨ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال لاتورث الشفعة .
(٥٣٧٩) بٰاب مٰا يثبت فيه الشفعة ●
* ٥٣٧٩ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله لا شفعة في سفينة و لٰا في نهر و لٰا في طريق ، و زٰاد في روٰاية و لا في رحي و لا في حمٰام
* ٥٣٧٩ و قال ابوعبداللّه عليه السلام قضي رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله بالشفعة بين الشركٰاء في الارضين و المسٰاكن
* ٥٣٧٩ و قال لا ضرر و لٰا ضرٰار
* ٥٣٧٩ و قال اذا ارفت الارف و حدت الحدود فلا شفعة
* ٥٣٧٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الشفعة جٰايزة في كل شيءٍ من حيوٰان او ارض او متٰاع ، و في روٰاية وٰاجبة
* ٥٣٧٩ و قال في المملوك يكون بين شركٰاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صٰاحبه انا احق به أله ذلك قال نعم اذا كان واحداً قيل له في الحيوٰان شفعة قال لٰا
* ٥٣٧٩ و قال ليس في الحيوٰان شفعة
* ٥٣٧٩ و عن عبدالله بن سنٰان انه سأله عن مملوك بين شركٰاء اراد احدهم بيع نصيبه قال يبيعه قلت فانّهمٰا كانا اثنين فاراد احدهمٰا بيع نصيبه فلمّا اقدم علي البيع قال له شريكه اعطني قال هو احق به ثم قال عليه السّلام لا شفعة في الحيوٰان الا ان يكون الشريك فيه واحداً
* ٥٣٧٩ و عن الكليني و روي ايضاً ان الشفعة لاتكون الا في الارضين و الدّور فقط
* ٥٣٧٩ اقول في الفقهالرّضوي الشفعة وٰاجبة في الشركة المشاعة و في المجٰاز المقسوم و في المجٰاورة و الشرب (ظ) الجامع و في الارحية و في الحمامٰات الي ان قال و لٰا شفعة في سفينة و لا طريق يجمع المسلمين و لا حيوٰان الي ان قال و روي الشفعة وٰاجبة في كل شيءٍ من الحيوٰان و العقٰار و الرقيق اذا كٰان الشيء بين شريكين فباع احدهمٰا فالشريك احق به من الغريب الي ان قال و روي انه ليس فِي الطريق شفعة و لٰا في نهر و لٰا في رحٰاء و لا في حمٰام و لا في ثوب و لا في شيء مقسوم : و قد مر هنا ما يدلّ علي ذلك .
(٥٣٨ ۔) بٰاب الشفعة في الدار اذا اشتريت برقيق و متاع و جوهر
* ٥٣٨٠ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في رجل اشتري دٰاراً برقيق و متاع و بز و جوهرٍ قال ليس لاحدٍ فيهٰا شفعة .
(٥٣٨١) باب الدار تجعل مهراً هل فيهٰا شفعة ام لا
* ٥٣٨١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة علي بيت في دٰارٍ له و له في تلك الدّار شركاء قال جايز له و لهٰا و لا شفعة لاحدٍ من الشركاء عليهٰا .
(٥٣٨٢) بٰاب انّ الشفعة قبل القسمة
* ٥٣٨٢ قال ابوجعفرٍ عليه السلام اذا وقعت السّهٰام ارتفعت الشفعة
* ٥٣٨٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتكون الشفعة الا لشريكين مٰا لميتقاسمٰا
* ٥٣٨٢ و قال لا شفعة الا لشريك غير مقٰاسم
* ٥٣٨٢ و قال اذا ارفت الارف و حدت الحدود فلا شفعة
* ٥٣٨٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام الشفعة لكل شريك لميقاسم .
(٥٣٨٣) بٰاب الشفعة بعد القسمة اذا بقيت الشركة في الطّريق
* ٥٣٨٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن دٰارٍ فيهٰا دور و طريقهم وٰاحد في عرصة الدار فبٰاع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق ان يأخذوا بالشفعة فقال ان كان باع الدار و حول بٰابهٰا الي طريق غير ذلك فلا شفعة لهم و ان بٰاع الطّريق مع الدار فلهم الشفعة
* ٥٣٨٣ و قيل له دار بين قوم اقتسموهٰا فاخذ كل وٰاحدٍ منهم قطعة و بناهٰا و تركوا بينهم سٰاحة فيهٰا ممرّهم فجٰاء رجل فاشتري نصيب بعضهم أله ذلك قال نعم و لكن يسد بابه و يفتح بٰاباً الي الطريق او ينزل من فوق البيت و يسد بابه فان اراد صاحب الطريق بيعه فانهم احق به و الا فهو طريقه يجيء حتي يجلس علي ذلك الباب ، و فٖي روٰايةٍ نحوهٰا الا انه قال او نزل من فوق البيت فان اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فهم احق به و ان ارٰاد ان يجيء حتي يقعد علي البٰاب المسدود الّذي باعه لميكن لهم ان يمنعوه
* ٥٣٨٣ اقول في الفقهالرضوي فاذا كانت دار فيهٰا دور و طريق اربٰابهٰا (ظ) في عرصةٍ وٰاحدةٍ فباع احدهم داراً منها من رجل كان لصٰاحب الدّار الاخري شفعة اذا لميتهيأ له ان يحول باب الدار التي اشتريهٰا الي موضع اٰخر فان حول بٰابهٰا فلا شفعة لاحد عليه فانما يجب الشفعة لشريك غير مقٰاسم فاذا عرف حصة رجل من حصة شريك فلا شفعة لواحد منهمٰا .
(٥٣٨٤) بٰاب اذا تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة
* ٥٣٨٤ كتب الي الفقيه عليه السّلام في رجل اشتري من رجل نصف دٰار مشاع غير مقسوم و كان شريكه الذي له النصف الاخر غٰائباً فلما قبضهٰا و تحول عنهٰا تهدمت الدار و جٰاء سيل خارق فهدمهٰا و ذهب بهٰا فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فاعطاه الشفعة علي ان يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنهٰا فقال له ضع عني قيمة البناء فان البناء قد تهدم و ذهب به السيل ما الذي يجب في ذلك فوقع عليه السلام ليس له الا الشراء و البيع الاول ان شاء اللّٰه .
(٥٣٨٥) باب عرض المبيع علي الشّريك
* ٥٣٨٥ في الفقهالرّضوي لا ضرر في شفعة و لا ضرٰار و الشفعة علي البٰايع و المشتري ليس للبايع ان يبيع ● او يعرض علي شريكه او مجاوره و لا للمشتري ان يمتنع اذا طولب بالشفعة
* ٥٣٨٥ و قال انما يجب للشريك اذا باع شريكه ان يعرض عليه فان لميفعل بطلت الشفعة متي ما سأل كما (ظ) ان يتجافي عنه او يقول بارك اللّٰه لك فيما اشتريت او بعت او طلب منه مقٰاسمة .
(٥٣٨٦) بٰاب اذا كان الثمن في المصر او غيره
* ٥٣٨٦ سئل ابوجعفر الثاني عليه السّلام عن رجل طلب شفعة ارض فذهب علي ان يحضر المال فلمينض ● فكيف يصنع صٰاحب الارض ان اراد بيعهٰا أيبٖيعهٰا او ينتظر مجيئ شريكه صٰاحب الشفعة قال ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلثة ايام فان اتاه بالمٰال و الا فليبع و بطلت شفعته في الارض و ان طلب الاجل الي ان يحمل المال من بلد الي اخر فلينتظر به مقدٰار ما يسافر الرجل الي تلك البلدة و ينصرف و زيٰادة ثلثة ايام اذا قدم فان وٰافٰاه و الا فلا شفعة له .
[ص 717]المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتٰاب
* م٥٣٨٧ قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله لا ضرر و لا ضرٰار علي مؤمن
* م٥٣٨٧ و قال علي بن الحسين عليه السّلام في حق الشريك لاتحكم دون حكمه و لٰاتعمل برأيك دون مناظرته و تحفظ عليه مٰاله و لاتخنه فيمٰا عز او هان من امره فان يد اللّٰه تبارك و تعٰالي علي الشريكين ما لميتخاونا الحديث
* م٥٣٨٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان الجار كالنفس غير مضار و لٰا اثم
* م٥٣٨٧ و قال من اشترط شرطا مخالفاً لكتاب اللّٰه فلايجوز له و لٰايجوز علي الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز و جل
* م٥٣٨٧ و قال كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نهي
* م٥٣٨٧ و قال انما تصلح السهام اذا عدلت القسمة
* م٥٣٨٧ و قال ابوالحسن عليه السّلام ان المسلمين شركاء في المٰاء و النّار و الكلأ
* م٥٣٨٧ و قال صٰاحب الزمان عجل اللّه فرجه لايحل لاحد ان يتصرّف في مٰال غيره بغير اذنه : و قد مرّ في مقدمة كتاب الشفعة و التجارة مٰا ينبغي ان يرٰاجع .
(٥٣٨٧) بٰاب مشاركة من اقبل عليه الرّزق
* ٥٣٨٧ قال اميرالمؤمنين عليه السلام شاركوا الذي قد اقبل عليه الرزق فانه اخلق للغني و اجدر باقبٰال الحظّ .
(٥٣٨٨) بٰاب مشاركة الذمي و ايدٰاعه و ابضٰاعه
* ٥٣٨٨ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي و النصراني و المجوسي الا ان تكون تجارة حاضرة لٰايغيب عنهٰا المسلم
* ٥٣٨٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاينبغي للرّجل المسلم ان يشارك الذّمّي و لٰايبضعه بضٰاعة و لايودعه وديعة و لٰايصٰافيه المودّة : و يأتي ما يدل عليه هنا و في المزارعة .
(٥٣٨٩) بٰاب اشتراك الشريكين في الربح و الخسرٰان
* ٥٣٨٩ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن الرجل يشتري الدابة و ليس عنده نقدهٰا فاتي رجلاً من اصحٰابه فقال يا فلان انقد عني ثمن هذه الدّٰابّة و الربح بيني و بينك فنقد عنه فنفقت الدّاۤبّة قال ثمنهٰا عليهمٰا لانه لو كان ربح فيهٰا لكان بينهمٰا
* ٥٣٨٩ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرجل يشارك في السلعة قال ان ربح فله و ان وضع فعليه
* ٥٣٨٩ و سئل عن رجل اشتري بيعاً و لميكن عنده نقد فاتي صٰاحباً له و قال انقد عني و الربح بيني و بينك فقال ان كان ربحاً فهو بينهمٰا و ان كان نقصاناً فعليهمٰا
* ٥٣٨٩ و عنه في الرجل يشاركه الرجل في السّلعة يدل عليهٰا قال ان ربح فله و ان وضع فعليه
* ٥٣٨٩ و عنه في الرجل يأتي الرجل فيقول له انقد عني في سلعة فتموت ( فتوت ظ ) او يصيبهٰا شيء قال له الربح و عليه الوضيعة
* ٥٣٨٩ و قيل للعبد الصّٰالح عليه السّلام الرّجل يدل الرّجل علي السلعة فيقول اشترهٰا و لي نصفهٰا فيشتريهٰا الرجل و ينقد من مٰاله قال له نصف الرّبح قيل فان وضع يلحقه من الوضيعة شيء قال عليه من الوضيعة كما اخذ الربح
* ٥٣٨٩ و سئل عن رجل شارك رجلاً في جٰارية له فقال ان ربحنا فيهٰا فلك نصف الرّبح و ان كٰانت وضيعة فليس عليك شيء فقال لااري بأساً بهذٰا اذا طابت نفس صٰاحب الجٰارية .
(٥٣٩ ۔) بٰاب تصرّف احد الشّريكين في المال المشترك اذا شرطا الاجتماع
* ٥٣٩٠ عن زاذان قال استودع رجلان امرأة وديعة و قالا لاتدفعيهٰا الي وٰاحد حتي نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء احدهمٰا اليهٰا فقال اعطيني وديعتي فان صٰاحبي قد مٰات فابت حتي كثر اختلافه اليهٰا ثم اعطته ثم جٰاء الاخر فقال هاتي وديعتي فقالت اخذهٰا صٰاحبك و زعم انك قد مت فارتفعٰا الي عمر فقال لها عمر مااراك الّا و قد ضمنت فقالت المرأة اجعل عليّاً بيني و بينه فقال عمر اقض بينهمٰا فقال عليّ عليه السّلام هذه الوديعة عندي و قد امرتماهٰا ان لاتدفعهٰا الي وٰاحدٍ منكما حتي تجتمعا عندهٰا فأتني بصٰاحبك و لميضمنهٰا و قال انّما ارادا ان يذهبا بمال المرأة ، و فٖي روٰايةٍ هذه الوديعة عندهٰا .
(٥٣٩١) باب اخذ احد الشريكين من المٰال المشترك من غير علم الاخر
* ٥٣٩١ قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه انه قد اختان شيئاً أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير ان يبين له فقال شوهاً انما اشتركا بامانة اللّٰه و انّي لاحب له ان رأي شيئاً من ذلك ان يستر عليه و مااحبّ ان يأخذ منه شيئاً بغير علمه .
(٥٣٩٢) بٰاب وطء الامة المشتركة
* ٥٣٩٢ عن ابيجعفر عليه السّلام في جٰارية بين رجلين وطئهٰا احدهمٰا دون الاخر فاحبلهٰا قال يضرب نصف الحد و يغرم نصف القيمة .
(٥٣٩٣) بٰاب من شارك غيره في شراء الحيوٰان و شرط الرأس و الجلد بماله و تحقق الشركة به
* ٥٣٩٣ قال ابوعبدالله عليه السّلام اختصم الي اميرالمؤمنين عليه السلام رجلان اشتري احدهمٰا من الاخر بعيراً و استثني البيع الرأس و الجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال للمشتري هو شريكك في البعير علي قدر الرأس و الجلد : و قد مرّ في بيع الحيوٰان ما يدلّ علي ذلك .
(٥٣٩٤) بٰاب المشاركة في الزّرع و الارض و البذر و البقر
* ٥٣٩٤ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام اشارك العلج فيكون من عندي البقر و البذر و الارض و يكون علي العلج القيام و السقي و العمل في الزرع حتي يصير حنطة او شعيراً او تكون القسمة فيأخذ السّلطٰان حقه و يبقي مٰا بقي علي ان للعلج منه الثلث و لي الباقي قال لا بأس
* ٥٣٩٤ اقول في السرائر سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرّجل يزٰارع ببذره مائة جريب من الطّعٰام او غيره ممّا يزرع ثم يأتيه رجل اخر فيقول له خذ مني بذرك و نصف نفقتك في هذه الارض و اشاركك قال لا بأس بذلك : و يأتي ما يدل علي ذلك في المزٰارعة .
(٥٣٩٥) بٰاب اشتراك قوم في شرٰاء شيءٍ و اشتراء بعض الشركاء سهم الشّريك
* ٥٣٩٥ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطّعٰام فيتساومون بهٰا ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم مٰا يريدون من الطّعٰام فيكون صٰاحب الطّعٰام هو الذي يدفع اليهم و يقبض الثمن قال لا بأس مااراهم الا و قد شركوه
* ٥٣٩٥ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرّجل يبيع الطّعام او الثمرة و قد كان اشتراهٰا و لميقبضهٰا قال لٰا حتي يقبضهٰا الّا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح او يوليه بعضهم فلا بأس .
(٥٣٩٦) بٰاب شركة المسلمين في الملح و النار و الماء و الكلأ
* ٥٣٩٦ عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام لايحل منع الملح و النّار
* ٥٣٩٦ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن مٰاء الوٰادي فقال ان المسلمين شركٰاء في الماء و النّار و الكلأ : و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك في احيٰاء الموٰات .
(٥٣٩٧) بٰاب الطريق يتشاح عليه
* ٥٣٩٧ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع اذرع و قال بعضهم اربع اذرع لا بل خمس اذرع
* ٥٣٩٧ و قال في الطريق يتشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع .
(٥٣٩٨) بٰاب التّصرّف في الطّرق
* ٥٣٩٨ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء اذا لميضر بالطريق قال لٰا .
(٥٣٩٩) بٰاب اخراج الجناح الي الطرق و جعل الكنيف و الميٰازيب اليهٰا
* ٥٣٩٩ قال ابوجعفر عليه السّلام اذا قام القائم عليه السلام سار الي الكوفة فهدم بها اربعة مسٰاجد و لميبق مسجد علي وجه الارض له شرف الا هدمهٰا و جعلهٰا جماء و وسع الطريق الاعظم و كسر كل جناح خارج في الطريق و ابطل الكنيف و الميٰازيب الي الطرقات فلايترك بدعة الا ازالهٰا و لا سنة الا اقامهٰا
* ٥٣٩٩ اقول في العوالم من غيبة الطوسي بسنده قال اذا قام القائم دخل الكوفة و امر بهدم المسٰاجد الاربعة حتي يبلغ اسٰاسهٰا و يصيرهٰا عريشا كعريش موسي و يكون المساجد كلها جماء لا شرف لهٰا كما كان علي عهد رسول الله صلي الله عليه و آله و يوسع الطريق الاعظم فيصير ستين ذرٰاعاً و يهدم كل مسجد علي الطريق و يسد كل كوة الي الطريق و كل جناح و كنيف و ميزاب الي الطريق الخبر .
(٥٤٠٠) باب اذا تداعي اثنان خصا
* ٥٤٠٠ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن خصّ بين دٰارين فزعم ان عليّاً عليه السّلام قضي به لصٰاحب الدّٰار الذي من قبله وجه القِمٰاط
* ٥٤٠٠ و فٖي روٰايةٍ انه عليه السّلام قضي في رجلين اختصمٰا اليه في خصّ فقال ان الخصّ للذي اليه القمٰاط .
(٥٤٠١) بٰاب من كٰان له نخلة في حٰائط الغير
* ٥٤٠١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام كٰان لِسَمُرَة بن جندب نخلة في حٰائط بني فلان فكان اذا جاء الي نخلته ينظر الي شيءٍ من اهل الرّجل يكرهه الرّجل قال فذهب الرجل الي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله فشكاه فقال يا رسول اللّه ان سَمُرَة يدخل علي بغير اذني فلو ارسلت اليه فامرته ان يستأذن حتي تأخذ اهلي حذرهٰا منه فارسل اليه رسول الله صلّي اللّه عليه و اله فدعٰاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك و يقول يدخل بغير اذني فتري من اهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن اذٰا انت دخلت ثم قال رسول الله صلي الله عليه و آله يسرك ان يكون لك عذق في الجنة [ص 718] بنخلتك قال لا قال لك ثلثة قال لا قال مااراك يا سمرة الا مضارا اذهب يٰا فلان فاقطعهٰا و اضرب بهٰا وجهه ، و في روٰاية ساومه النبي صلّي الله عليه و آله حتي بلغ به من الثمن ما شاء اللّٰه فابي ان يبيع ثم عٰامله بعذق في الجنّة الي ان قال للانصاري اذهب فاقلعهٰا و ارم بهٰا اليه فانه لا ضرر و لا ضرٰار ، و في روٰايةٍ قال انّك رجل مضارّ و لٰا ضرر و لٰا ضرٰار علي مؤمنٍ
* ٥٤٠١ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام انّ الجار كالنفس غير مضارّ و لا آثِم .
(٥٤٠٢) بٰاب قسمة الدين المشترك قبل قبضه و المال الغايب
* ٥٤٠٢ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجلين بينهما مال منه بايديهمٰا و منه غائب عنهمٰا فاقتسما الّذي بايديهمٰا و احال كلّ وٰاحد منهمٰا نصيبه من الغايب فاقتضي احدهمٰا و لميقتض الاخر قال ما اقتضي احدهمٰا فهو بينهمٰا و مٰايذهب بمٰاله ، و فٖي روايةٍ عن غيٰاث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام مثله الا انه قال في آخرهٰا و مٰا يذهب بينهمٰا
* ٥٤٠٢ و سئل عن رجلين بينهمٰا مال منه دين و منه عين فاقتسمٰا العين و الدّين فتوي الذي كان لاحدهمٰا من الدين او بعضه و خرج الذي للاخر أيرد علي صاحبه قال نعم مٰايذهب بمٰاله .
(٥٤٠٣) بٰاب قسمة ما اشتركا فيه من السّلم
* ٥٤٠٣ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجلين اشتركٰا في السلم أيصلح لهمٰا ان يقتسمٰا قبل ان يقبضا قال لٰا بأس .
(٥٤٠٤) بٰاب قسمة المال الّذي فيه سهٰام
* ٥٤٠٤ قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام اشتري الغنم او يشتري الغنم جمٰاعة ثم يدخل دارا ثم يقوم رجل علي الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلثة و اربعاً و خمساً ثم يخرج السهم قال لايصلح هذا انما تصلح السّهٰام اذا عدلت القسمة .
(٥٤٠٥) باب جواز افتراق الشريكين علي ان يكون الربح و التوي لاحدهمٰا و للاخر رأس المٰال
* ٥٤٠٥ عن ابيعبدالله عليه السّلام في رجلين اشتركٰا في مال فربحا فيه و كٰان من المال دين و عليهمٰا دين فقال احدهمٰا لصاحبه اعطني رأس المال و لك الرّبح و عليك التوي فقال لا بأس اذا اشترطا فاذا كان شرط يخالف كتاب اللّٰه فهو رد الي كتاب اللّٰه عز و جل .
(٥٤٠٦) بٰاب المصٰالحة في القسمة اذا كان حق كل واحد مجهولاً
* ٥٤٠٦ قد مر في قضايٰا اميرالمؤمنين عليه السّلام في اصحاب الرغفان و ورود ضيف عليهمٰا و بذله لهمٰا ثمانية دراهم قال لهمٰا اصطلحا فان قضيتكما دنية فقالا اقض بيننا بالحق فاعطي صٰاحب الخمسة ارغفة سبعة دراهم و اعطي صٰاحب الثلثة ارغفة درهماً الحديث .
(٥٤٠٧) بٰاب جملة مما يقسم نصفين اذا كان الحق مجهولاً
* ٥٤٠٧ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام في رجل اقر عند موته لفلان و فلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات علي تلك الحال فقال علي عليه السلام ايّهمٰا اقام البينة فله المال و ان لميقم وٰاحد منهمٰا البيّنة فالمال بينهمٰا نصفٰان
* ٥٤٠٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان في دابة و كلاهمٰا اقام البيّنة انه انتجهٰا فقضي بهٰا انها للذي هي في يده و قال لو لمتكن في يده جعلتهٰا بينهمٰا نصفين
* ٥٤٠٧ و عن ابنطرفة ان رجلين ادّعيٰا بعيراً فاقام كل منهمٰا بيّنة فجعله عليّ عليه السّلام بينهمٰا
* ٥٤٠٧ و عن السكوني عن الصادق عن ابيه عليهما السّلام في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه اخر دينٰاراً فضاع دينار منهٰا قال يعطي صٰاحب الدينارين ديناراً و يقسم الاخر بينهما نصفين
* ٥٤٠٧ و عن ابيعبدالله عليه السلام في متاع البيت و قد مٰات احد الزوجين ما كان من متاع الرّجٰال و النساء فهو بينهمٰا
* ٥٤٠٧ و قال في متاع البيت و قد طلق الرجل امرأته ما يكون للرجال و النساء قسم بينهمٰا .
(٥٤٠٨) بٰاب قسمة الغرمٰاۤء
* ٥٤٠٨ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه انّ عليا عليه السلام كان يفلس الرجل اذا التوي علي غرمٰائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابي بٰاعه فقسم بينهم يعني مٰاله : و يأتي ما يدل عليه في الحجر .
(٥٤٠٩) بٰاب القرعة بعد القسمة
* ٥٤٠٩ قد مر في قسمة الغنائم انّ عليّا عليه السلام قسم الغنائم اسبٰاعاً ثم اقرع عليهٰا فذهب كل رأس من رؤس الاسبٰاع بسهمه .
المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م٥٤١۔ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللّٰه فلايجوز
* م٥٤١٠ و قال انما يحل الكلام و يحرم الكلام
* م٥٤١٠ و قال كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نهي
* م٥٤١٠ و قال صٰاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنٰان : و قد مرّ في مقدّمات الكتب السابقة في المعٰاملٰات مٰا ينبغي ان يرٰاجع .
(٥٤١٠) بٰاب متابعة العٰامل شروط المالك و انّ الرّبح بينهمٰا علي مٰا شرطا و الوضيعة علي المالك
* ٥٤١٠ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط ان لايركبوا بحرا و لٰاينزلوا وادياً فان فعلتم فانتم ضٰامنون فابلغ ذلك رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله فاجاز شرطه عليهم
* ٥٤١٠ و عن ابيعبدالله عليه السلام انه قال في الرجل يعطي المال فيقول له ائت ارض كذا و كذا و لاتجاوزها و اشتر منهٰا قال فان جٰاوزهٰا و هلك المٰال فهو ضٰامن و ان اشتري متٰاعاً فوضع فهو عليه و ان ربح فهو بينهمٰا
* ٥٤١٠ و عنه في الرجل يعمل بالمال مضٰاربة قال له الرّبح و ليس عليه من الوضيعة شيء الا ان يخالف عن شيءٍ مما امر صٰاحب المال
* ٥٤١٠ و عنه في الرجل يعطي الرجل مالا مضٰاربة فيخالف مٰا شرط عليه قال هو ضٰامن و الربح بينهمٰا
* ٥٤١٠ و عنه في مضٰارب يقول لصٰاحبه ان انت ادنته ● او اكلته فانت له ضٰامن قال فهو له ضٰامن اذا خالف شرطه
* ٥٤١٠ و عنه في رجل دفع الي رجل مالا يشتري به ضرباً من المتاع مضٰاربة فذهب فاشتري به غير الذي امره قال هو ضٰامن و الربح بينهمٰا علي مٰا شرط
* ٥٤١٠ و سئل عن الرجل يقول للرجل ابتاع لك متٰاعاً و الربح بيني و بينك قال لا بأس
* ٥٤١٠ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الرجل يعطي المٰال مضٰاربة و ينهي ان يخرج به فخرج قال يضمن المٰال و الربح بينهمٰا ● .
(٥٤١١) بٰاب المضٰاربة بالدّين
* ٥٤١١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل له علي رجل مال فيتقاضاه و لايكون عنده فيقول هو عندك مضٰاربة قال لايصلح حتي يقبضه منه .
(٥٤١٢) بٰاب دفع اكثر المال قرضاً و البٰاقي قرٰاضاً و شرط حصة من ربح الجميع
* ٥٤١٢ عن عبدالملك بن عتبة قال قلت لاازال اعطي الرجل المٰال فيقول قد هلك او ذهب فما عندك حيلة تحتالهٰا لي فقال ● اعط الرجل الف درهم اقرضهٰا اياه و اعطه عشرين درهماً يعمل بالمٰال كله و يقول هذا رأس مٰالٖي و هذا رأس مالك فمٰا اصبت منهمٰا جميعاً فهو بيني و بينك فسألت اباعبدالله عليه السّلام عن ذلك فقال لا بأس به
* ٥٤١٢ و سئل ابوالحسن موسي عليه السّلام هل يستقيم لصٰاحب المٰال اذا اراد الاستيثاق لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون اوثق له في مٰاله قال لا بأس به
* ٥٤١٢ و سئل عن رجل ادفع اليه مالاً فاقول له اذا دفعت المال و هو خمسونالفا عليك من هذا المٰال عشرةالاف درهم قرض و الباقي معك تشتري لي بهٰا ما رأيت هل يستقيم هذا هو احب اليك ام استأجره في مٰال باجر معلوم قال لا بأس به .
(٥٤١٣) بٰاب زيٰادة العامل المالك علي حصته من الرّبح
* ٥٤١٣ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يكون معه المال مضٰاربة فيقل ربحه فيتخوف ان يؤخذ فيزيد صٰاحبه علي شرطه الذي كٰان بينهمٰا و انما يفعل ذلك مخافة ان يأخذ منه قال لا بأس به .
(٥٤١٤) بٰاب دفع العامل المٰال الي غيره مضاربة باقل مما اخذ
* ٥٤١٤ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل اخذ مالاً مضٰاربة أيحل له ان يعينه غيره باقل مما اخذ قال لٰا .
(٥٤١٥) بٰاب انه لا ضمٰان علي المضٰارب و المستبضع اذا كان اميناً
* ٥٤١٥ قال ابوجعفر عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام من اتجر مالاً و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمٰان
* ٥٤١٥ و سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن الرجل يستبضع المٰال فيهلك او يسرق أعلي صٰاحبه ضمٰان فقال ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل اميناً ●
* ٥٤١٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام صٰاحب الوديعة و البضٰاعة مؤتمنٰان
* ٥٤١٥ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن مال المضٰاربة قال الربح بينهمٰا و الوضيعة علي المٰال .
(٥٤١٦) بٰاب اذا ابتاع المضٰارب متاعاً فوضع فيه
* ٥٤١٦ عن ابيالحسن عليه السلام في رجل دفع الي رجل مالا مضٰاربةً فجعل له شيئاً من الربح مسمّي فابتاع المضٰارب متاعاً فوضع فيه قال علي المضٰارب من الوضيعة بقدر مٰا جعل له من الرّبح ● : و قد مر هنا مٰا يدلّ علي ذلك .
(٥٤١٧) بٰاب اذا ضمن المالك العٰامل
* ٥٤١٧ عن ابيجعفر عليه السّلام في حديث انّ عليّاً عليه السّلام قال من ضمن تاجراً فليس له الا رأس مٰاله و ليس له من الربح شيء ، و فٖي روٰايةٍ من ضمن مضٰاربة .
[ص 719](٥٤١٨) بٰاب انفاق العٰامل من رأس المال في السّفر
* ٥٤١٨ قال ابوالحسن عليه السّلام في المضٰارب ما انفق في سفره فهو من جميع المال و اذا قدم بلده فما انفق فهو من نصيبه .
(٥٤١٩) بٰاب من اشتري اباه من مٰال المضٰاربة
* ٥٤١٩ قيل لابيعبدالله عليه السّلام رجل دفع الي رجل الف درهم مضٰاربة فاشتري ابٰاه و هو لايعلم قال يقوم فان زٰاد درهماً واحداً انعتق و استسعي في مال الرجل ● .
(٥٤٢٠) بٰاب وطء العٰامل جٰارية اشترٰاهٰا
* ٥٤٢٠ قيل لابيالحسن عليه السّلام رجل سألني ان اسألك ان رجلاً اعطاه مالا مضٰاربةً يشتري له ما يري من شيء فقال اشتر جٰارية تكون معك و الجارية انما هي لصٰاحب المال ان كان فيهٰا وضيعة فعليه و ان كان فيهٰا ربح فله للمضٰارب ان يطأهٰا قال نعم ● .
(٥٤٢١) بٰاب مضٰاربة الوصيّ بمال الاولٰاد
* ٥٤٢١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل اوصي الي رجل بولده و بمٰال لهم و اذن له عند الوصية ان يعمل بالمٰال و ان يكون الربح بينه و بينهم فقال لا بأس به من اجل ان ابٰاهم قد اذن له في ذلك و هو حي : و يأتي ما يدلّ علي ذلك في الوصٰاية و اليتامي .
(٥٤٢٢) بٰاب المضٰاربة بمٰال اليتيم
* ٥٤٢٢ قيل لابيعبدالله عليه السّلام رجل دفع اليه مال يتيم مضٰاربة فقال ان كان ربح فلليتيم و ان كٰانت وضيعة فالّذي اعطي ضٰامن .
(٥٤٢٣) بٰاب من كان بيده مضٰاربة فمٰات
* ٥٤٢٣ عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن اٰبٰائه عن علي عليه السّلام انه كان يقول من يموت و عنده مال مضٰاربة قال (كذا) ان سمّٰاه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له و ان مٰات و لميذكر فهو اسوة الغرمٰاء .
كتٰاب المزارعة و المسٰاقات و انوٰاع التّقبّلٰات و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتٰاب
* م٥٤٢٤ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله لا سخرة علي مسلم
* م٥٤٢٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انما يحلّ الكلام و يحرّم الكلام
* م٥٤٢٤ و قال للزارع زرعه و لصٰاحب الارض كراء ارضه
* م٥٤٢٤ و قال ليس لعرق ظالم حقّ
* م٥٤٢٤ و قال لا ضرر و لٰا ضرٰار
* م٥٤٢٤ و قال ان المسلمين عند شروطهم الّا شرطا حرّم حلٰالاً او احل حرٰاماً
* م٥٤٢٤ و قال لايصلح ذهٰاب حقّ احدٍ
* م٥٤٢٤ و قال لايجوز شرطٰان في شرط
* م٥٤٢٤ و قال الرّضٰا عليه السّلام لايحل مٰال الّا من وجهٍ احلّه اللّٰه : و قد مرّ في مقدّمٰات سٰاير كتب المعاملات مٰا ينبغي ان يرٰاجع .
(٥٤٢٤) بٰاب الحثّ علي الزّرع
* ٥٤٢٤ قال ابوعبداللّه عليه السّلام سئل النبي صلي اللّه عليه و آله اي المال خير قال زرع زرعه صٰاحبه و اصلحه و ادّي حقّه يوم حصٰاده
* ٥٤٢٤ و روي انه مر بناس من الانصٰار و هم يحرثون فقال لهم احرثوا فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و اٰله قال ينبت اللّه بالرّيح كما ينبت بالمطر قال فحرثوا فجاءت زروعهم