* ٥٣٣٧ قيل لابيعبدالله عليه السّلام الدّرهم بالدّرهم و الرّصٰاص فقال الرّصٰاص باطل
* ٥٣٣٧ و قيل له الدراهم بالدراهم مع احدهمٰا الرّصٰاص وزنا بوزن فقال اعد فاعدت ثم قال اعد فاعدت عليه قال لااري به بأساً
* ٥٣٣٧ و عن اسحق بن عمّار قال قلت له تجيئني الدراهم بينهٰا الفضل فنشتريه بالفلوس فقال لا و لكن انظر فضل مٰا بينهمٰا فزن نحاساً و زن الفضل فاجعله مع الدّرٰاهم الجياد و خذ وزنا بوزن .
(٥٣٣٨) بٰاب انفاق الدّراهم المغشوشة و النّاقصة و بيعهٰا ●
* ٥٣٣٨ عن محمّد بن مسلم عن ابيجعفر عليه السّلام قال جاء رجل من سجستان فقال له ان عندنا درٰاهم يقال لها الشاهية يحمل علي الدرهم دانقين فقال لا بأس به اذا كانت تجوز
* ٥٣٣٨ و قيل لابيعبدالله عليه السّلام الرجل يعمل الدّرٰاهم يحمل عليها النحاس او غيره ثم يبيعهٰا قال اذا بين للناس ذلك فلا بأس
* ٥٣٣٨ و سئل عن انفاق الدّرٰاهم المحمول عليها فقال اذا جٰازت الفضة المثلين فلا بأس
* ٥٣٣٨ و قال في انفاق الدّرٰاهم المحمول عليهٰا اذا كان الغالب عليهٰا الفضّة فلا بأس بانفاقهٰا
* ٥٣٣٨ و عن المفضل بن عمر الجعفي قال كنت عند ابيعبداللّٰه عليه السلام فالقي بين يديه دراهم فالقي الي درهماً منها فقال ايش هذا فقلت ستوق فقال و ما الستوق فقلت طبقتين من فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضّة فقال اكسرهٰا فانه لايحل بيع هذا و لا انفاقه
* ٥٣٣٨ و كتب الي ابيالحسن عليه السلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم انها لاتجوز بين المسلمين الا بوضيعة تصير الي من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به و انما اخذه علي انه جيد أيجوز لي ان اخذه و اخرجه من يدي علي حد ما صٰار الي من قبلهم فكتب لايحل ذلك و كتب اليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت الي رده علي صٰاحبه من غير معرفته به او ابداله منه و هو لايدري اني ابدله منه او ارده عليه فكتب لايجوز
* ٥٣٣٨ و سئل عن الدّرٰاهم المحمول عليهٰا فقال اذا انفقت ما يجوز بين اهل البلد فلا بأس و ان انفقت ما لايجوز بين اهل البلد فلا
* ٥٣٣٨ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الدراهم المحمول عليهٰا فقال لا بأس بانفاقها : و قد مر ما يدلّ علي ذلك في زكوة النّقدين .
(٥٣٣٩) بٰاب الذهب المغشوش و الفضة المغشوشة اذا لميعلم قدرهٰا
* ٥٣٣٩ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن شراء الفضة فيهٰا الرصاص و النحاس بالورق و اذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين او ثلثة فقال لايصلح الا بالذهب
* ٥٣٣٩ و سئل عن شراء الذهب فيه الفضة و الزيبق و التراب بالدنانير و الورق فقال لاتصٰارفه الا بالورق
* ٥٣٣٩ و سئل عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب قال لايصلح الا بالدنانير و الورق
* ٥٣٣٩ و قيل له اني اردت ان ابيع تبر ذهب بالمدينة فلميشتر مني الا بالدنانير فيصح [ص 712] لي ان اجعل بينها نحاساً فقال ان كنت لا بد فاعلاً فليكن نحاساً وزنا
* ٥٣٣٩ و سئل عن الجوهر الذي يخرج من المعدن و فيه ذهب و فضة و صفر جميعاً كيف نشتريه قال اشتر بالذهب و الفضة جميعاً .
(٥٣٤٠) بٰاب التساوي في الجنس الواحد وزناً و ان كان احد الصنفين اجود
* ٥٣٤٠ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرّجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لاابدل لك حتي تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس فقيل ان الصيرفي انما طلب فضل اليوسفية علي الغلة فقال لا بأس به
* ٥٣٤٠ و سئل عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فقال لا بأس
* ٥٣٤٠ و سئل عن الرجل يقول للصايغ صغ لي هذا الخاتم و ابدل لك درهماً طازجا بدرهم غلة قال لا بأس .
(٥٣٤١) بٰاب قضٰاء الدّين من الدراهم و الدنانير و غيرهٰا باجود منهٰا و بازيد وزناً و عدداً
* ٥٣٤١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يستقرض من الرجل الدّرٰاهم فيرد عليه المثقال و يستقرض المثقال فيرد عليه الدّرٰاهم الجيٰاد فقال اذا لميكن شرط فلا بأس و ذلك هو الفضل ان ابي رحمه اللّٰه كان يستقرض الدراهم الفسُوْلة ● فيدخل عليه الدراهم الجياد فيقول يا بني ردّهٰا علي الذي استقرضتهٰا منه فاقول يا ابه ان دراهمه كانت فسولة و هذه خير منهٰا فيقول يا بني ان هذا هو الفضل فاعطه ايّاهٰا
* ٥٣٤١ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يستقرض الدّرٰاهم البيض عدداً ثم يعطي سوداً وزنا و قد عرف انها اثقل مما اخذ و تطيب بهٰا نفسه ان يجعل له فضلها فقال لا بأس به اذا لميكن فيه شرط و لو وهبهٰا له كلا كان اصلح
* ٥٣٤١ و قال اذا اقرضت الدراهم ثم اتاك بخير منهٰا فلا بأس اذا لميكن بينكما شرط
* ٥٣٤١ و سئل عن رجل اقرض رجلاً درٰاهم فرد عليه اجود منهٰا بطيبة نفسه و قد علم المستقرض و القارض انه انما اقرضه ليعطيه اجود منهٰا قال لا بأس اذا طابت نفس المستقرض
* ٥٣٤١ و سئل عن الرجل يقرض الدراهم الغلة ● فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بهٰا نفسه فقال لا بأس به
* ٥٣٤١ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع و اضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها و احبسهٰا عن صٰاحبهٰا و اخذ الدراهم الجيٰاد و اعطي دونهٰا فقال اذا كان تضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل ان تأخذ و تحبس بعد ما تأخذ فلا بأس
* ٥٣٤١ و قيل له الرجل يأتيني يستقرض مني الدراهم فاوطن نفسي علي ان اؤخره بها شهراً للذي يتجاوز به عني فانه يأخذ مني فضة تبر علي ان يعطيني مضروبة الا ان ذلك وزنا بوزن سواءاً هل يستقيم هذا الا اني لااسمي له تأخيرا انما اشهد لهٰا عليه فرضي قال لااحبّه
* ٥٣٤١ و عن خالد الحجاج قال سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيهٰا مائة وزنا قال لا بأس ما لميشترط قال و قال جاء الربوا من قبل الشروط انما يفسده الشروط ● .
(٥٣٤٢) بٰاب التقابض في المجلس و الافتراق قبله ●
* ٥٣٤٢ قال ابوجعفر عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايبتاع الرجل فضة بذهب الا يداً بيد و لايبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد
* ٥٣٤٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام لا بأس ان يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمائة او اقل او اكثر
* ٥٣٤٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن بيع الذهب بالدراهم فيقول ارسل رسولاً فيستوفي لك ثمنه فيقول هٰات و هلم و يكون رسولك معه
* ٥٣٤٢ و قيل له اتي الصيرفي بالدّرٰاهم اشتري منه الدنانير فيزن لي اكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني دراهم قال ليس به بأس و لكن لاتزن اقل من حقك
* ٥٣٤٢ و سئل عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يداً بيد قال لا بأس
* ٥٣٤٢ و قال اذا اشتريت ذهباً بفضة او فضّة بذهب فلاتفارقه حتي تأخذ منه و ان نزا حٰائطا فانز معه
* ٥٣٤٢ و سئل عن رجل ابتاع من رجل بدينار و اخذ بنصفه بيعاً و بنصفه ورقا قال لا بأس
* ٥٣٤٢ و سئل هل يصلح ان يأخذ بنصفه ورقاً او بيعاً و يترك نصفه حتي يأتي بعد فيأخذ به ورقاً او بيعاً فقال مااحب ان اترك منه شيئاً حتي اخذه جميعاً فلاتفعله
* ٥٣٤٢ و قال لا بأس بان يبيع الرجل الدنانير باكثر من صرف يومه نسيئة
* ٥٣٤٢ و قيل له الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال لا بأس
* ٥٣٤٢ و قال الدراهم بالدنانير بثلثين او اربعين او نحو ذلك نسيئة لا بأس
* ٥٣٤٢ و سئل عن الرجل هل يحل له ان يسلف دنانير بكذا و كذا درهماً الي اجل قال نعم لا بأس و عن الرجل يحل له ان يشتري دنانير بالنسيئة قال نعم ان الذهب و غيره في الشراء و البيع سوٰاء
* ٥٣٤٢ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريهٰا منه بالدنانير فاشتغل عن تعيير وزنهٰا و انتقادهٰا و فضل مٰا بيني و بينه فيهٰا فاعطيه الدنانير و اقول انه ليس بيني و بينك بيع فاني قد نقضت هذا الذي بيني و بينك من البيع و ورقك عندي قرض و دنانيري عندك قرض حتّي يأتيني من الغد و ابايعه قال ليس به بأس
* ٥٣٤٢ و عن محمد بن عمر قال كتبت الي ابيالحسن الرّضا عليه السلام ان امرأة من اهلنا اوصت ان ندفع اليك ثلثين ديناراً و كان لهٰا عندي فلميحضرني فذهبت الي بعض الصيٰارفة فقلت اسلفني دنانير علي ان اعطيك ثمن كل دينار ستة و عشرين درهماً فاخذت منه عشرة دنانير بمأتين و ستين درهماً و قد بعثتهٰا اليك فكتب الي وصلت الدنانير
* ٥٣٤٢ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألته عن الرجل يشتري من الرّجل الدراهم بالدّنٰانير فيزنها و ينقدهٰا و يحسب ثمنهٰا كم هو دينٰاراً ثم يقول ارسل غلامك معي حتي اعطيه الدّنٰانير فقال مااحبّ ان يفارقه حتي يأخذ الدنانير فقيل انما هم في دٰارٍ وٰاحدةٍ و امكنتهم قريبة بعضهٰا من بعضٍ و هذا يشق عليهم فقال اذا فرغ من وزنهٰا و انقادهٰا فليأمر الغلام الّذي يرسله ان يكون هو الذي هو يبٰايعه و يدفع اليه الورق و يقبض منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق .
(٥٣٤٣) بٰاب من كان له علي غيره دنانير يأخذ بدلهٰا درٰاهم و بالعكس
* ٥٣٤٣ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يكون لي عليه دنانير فقال لا بأس بان يأخذ بثمنهٰا درٰاهم
* ٥٣٤٣ و سئل عن الرجل يكون له الدين درٰاهم معلومة الي اجل فجاء الاجل و ليس عند الّذي حل عليه درٰاهم فقال خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لٰا بَأْس به
* ٥٣٤٣ و عن محمّد بن مسلم قال سألته عن رجل كانت له علي رجل دنانير فاحال عليه رجلاً اخر بالدّنٰانير أيأخذها دراهم قال نعم ان شاء .
(٥٣٤٤) بٰاب من كان له علٰي اخر دراهم فامره ان يحولهٰا دنانير و بالعكس او يبيعهٰا بمٰا في ذمته للمشتري
* ٥٣٤٤ قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام تكون للرجل عندي الدراهم الوضح فيلقاني فيقول كيف سعر الوضح اليوم فاقول له كذا و كذٰا فيقول أليس لي عندك كذا و كذا الف درهم وضحا فاقول بلي فيقول لي حولهٰا دنانير بهذا السّعر و اثبتهٰا لي عندك فمٰا تري في هذا فقال لي اذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقيل اني لماوازنه و لماناقده انما كان كلام مني و منه فقال اليس الدراهم من عندك و الدنانير من عندك قيل بلي قال فلا بأس بذلك
* ٥٣٤٤ و سئل عن الرجل يكون لي عنده دراهم فاتيه فاقول حولهٰا دنانير من غير ان اقبض شيئاً قال لا بأس بذلك قيل يكون لي عنده دنانير فاتيه فاقول حولهٰا دراهم و اثبتها عندك و لماقبض منه شيئا قال لا بأس
* ٥٣٤٤ و سئل عن الرجل يكون له عند الصّيرفي مائة دينار و يكون للصيرفي عنده الف درهم فيقاطعه عليهٰا قال لا بأس ● .
(٥٣٤٥) بٰاب من كان له علي غيره دنانير او درٰاهم ثم تغير السعر قبل المحٰاسبة
* ٥٣٤٥ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في الرجل يكون له علي رجل درٰاهم فيعطيه دنانير و لٰايصٰارفه فتصير الدنانير بزيادة او نقصٰان قال له سعر يوم اعطاه
* ٥٣٤٥ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانهٰا ● ورقاً في حوائجه و هي يوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدينار و قد يطلب صٰاحب المال بعض الورق و ليست بحٰاضرة فيبتاعها له من الصيرفي بهذا السعر و نحوه ثم يتغير السعر قبل ان يحتسبا حتي صٰارت الورق اثنيعشر بدينار هل يصلح ذلك له و انّما هي بالسعر الاول حين قبض كانت سبعة و سبعة و نصف بدينار قال اذا دفع اليه الورق بقدر الدنانير فلايضره كيف كان الصروف فلا بأس
* ٥٣٤٥ و سئل عن الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضاً دنانير و بعضاً درٰاهم فاذا جٰاء يحٰاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير اي السعرين احسب له الذي كان يوم اعطاني الدنانير او سعر يومي الذي احٰاسبه فقال سعر يوم اعطاك الدنانير لانك حبست منفعتهٰا عنه
* ٥٣٤٥ و قيل له الرجل يكون له علي الرجل الدنانير فيأخذ منه الدّرٰاهم ثم يتغير السعر قال فهي له علي السعر الذي اخذها يومئذ و ان اخذ دنانير و ليس ( فليس ، نسخةل ) له درٰاهم عنده فدنانيره عليه يأخذهٰا برؤسهٰا متي شاء
* ٥٣٤٥ و سئل عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير او خليط له يأخذ مكانهٰا ورقا في حوٰائجه و هي يوم قبضهٰا سبعة و سبعة و نصف بدينار و قد [ص 713] يطلبها الصيرفي و ليس الورق حاضراً فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة و سبعة و نصف ثم يجيء يحٰاسبه و قد ارتفع سعر الدنانير فصٰار باثنيعشر كل دينٰار هل يصلح ذلك له و انما هي له بالسّعر الاوّل يوم قبض منه الدراهم فلايضره كيف كٰان السعر قال يحسبهٰا بالسعر الاوّل فلا بأس به .
(٥٣٤٦) بٰاب من كٰان له علي غيره درٰاهم فسقطت حتي لاتنفق بين النّاس
* ٥٣٤٦ كتب الي الرضا عليه السلام ان لي علي رجل ثلثةالاف درهم و كٰانت تلك الدّرٰاهم تنفق بين النّاس تلك الايّام و ليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدّرٰاهم باعيانهٰا او مٰا ينفق اليوم بين الناس فكتب لك ان تأخذ منه مٰا ينفق بين النّاس ● كما اعطيته مٰا ينفق بين النّاس
* ٥٣٤٦ و كتب اليه ايضاً انه كان لي علي رجل عشرة درٰاهم و ان السلطان اسقط تلك الدراهم و جٰاءت بدرٰاهم اعلي من تلك الدراهم الاولي و لها اليوم وضيعة فاي شيء لي عليه الاولي التي اسقطهٰا السّلطان او الدراهم التي اجٰازها السلطان فكتب لك الدراهم الاولي
* ٥٣٤٦ و عن العباس بن صفوان قال سأله معوية بن سعيد عن رجل استقرض درٰاهم من رجل و سقطت تلك الدراهم او تغيرت و لٰايبٰاع بهٰا ايّ شيء لصاحب الدّرٰاهم الدراهم الاولي او الجايزة التي تجوز بين النّاس فقال لصٰاحب الدّرٰاهم الدراهم الاولي .
(٥٣٤٧) بٰاب اقرٰاض الدّرٰاهم علي ان يأخذها بارض اخري
* ٥٣٤٧ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لا بأس بان يأخذ الرّجل الدّرٰاهم بمكّة و يكتب لهم سَفاتج ● ان يعطوهٰا بالكوفة
* ٥٣٤٧ و قيل لابيعبدالله عليه السّلام يسلف الرجل الورق علي ان ينقدهٰا اياه بارض اخري و يشترط عليه ذلك قال لا بأس
* ٥٣٤٧ و قيل له يدفع الي الرجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعهٰا بارض اخري سوداً بوزنها و اشترط ذلك عليه قال لا بأس
* ٥٣٤٧ و قال في الرجل يبعث بمال الي ارض فقال للذي يريد ان يبعث به اقرضنيه و انا اوفيك اذا قدمت الارض قال لا بأس .
(٥٣٤٨) بٰاب اذا صٰارفه و دفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه و يقبض
* ٥٣٤٨ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام انه يأتيني الرجل و معه الدراهم فاشتريهٰا منه بالدنانير ثم اعطيه كيساً فيه دنانير اكثر من درٰاهمه فاقول لك من هذه الدنانير كذا و كذا ديناراً ثمن درٰاهمك فيقبض الكيس مني ثم يردّه علي و يقول اثبتها لٖي عندك فقال ان كٰان في الكيس وفٰاء بثمن درٰاهمه فلا بأس
* ٥٣٤٨ و قيل له الرجل يجيئني بالورق يبيعهٰا يريد بهٰا ورقاً عندي فهو اليقين انه ليس يريد الدّنٰانير ليس يريد الّا الورق فلايقوم حتي يأخذ ورقي فاشتري منه الدّرٰاهم بالدّنٰانير فلاتكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جٰاري فاعطيه كمال دنانيره و لعلي لااحرز وزنهٰا فقال أليس تأخذ وفاء الذي له قيل بلي قال ليس به بأس ●
* ٥٣٤٨ و قيل له اتي الصّيرفي بالدّرٰاهم اشتري منه الدنانير فيزن لي اكثر من حقّي ثم ابتاع منه مكٰاني بهٰا دراهم قال ليس به بأس و لكن لٰاتزن لك اقل من حقّك
* ٥٣٤٨ و سئل يجيئني الرجل يشتري مني الدّرٰاهم بالدّنانير فاخرج اليه بدرة فيهٰا عشرةالاف درهم فينظر الي الدّرٰاهم و اقاطعه علي السعر ثم اقول له قد بعتك ● من هذه الدّرٰاهم خمسةالاف درهم بهذا السّعر بخمسمائة دينٰار فيقول قد ابتعتهٰا منك و رضيت فيدفع الي كيساً فيه ستمائة دينٰار فاقبضه منه و يقول لي لك من هذه الستمائة دينٰار خمسمائة دينٰار ثمن هذه الخمسةالاف درهم فاقبض الكيس و لميوٰازنني و يناقدني الدراهم و لماوازنه و اناقده الدنانير في ذلك المجلس ثم يجيئني بعد فاناقده و اوازنه فقال أليس في البدرة التي اخرجتهٰا اليه الوفاء بالخمسةالاف درهم و في الكيس الّذي دفع اليك الوفاء بالخمسةمائة دينٰار فقيل نعم ان فيهٰا الوفاء و فضلاً فقال فلا بأس بهذا اذا ●
* ٥٣٤٨ و سئل ابوابرهيم عليه السّلام عن الرّجل يبيعني الورق بالدنانير و اتزن منه فازن له حتي افرغ فلايكون بيني و بينه عمل الا ان في ورقه نفاية ● و زيوفا و ما لايجوز فيقول انتقدها و رد نفٰايتهٰا فقال ليس به بأس و لكن لاتؤخر من ذلك اكثر من يوم او يومين فانما هو الصرف قيل فان وجدت في ورقه فضلاً مقدٰار مٰا فيهٰا من النفاية فقال هذا احتياط هذا احب اليّ .
(٥٣٤٩) بٰاب اذا اشترك اثنان في شراء دنانير و اشتري احدهمٰا نصيب صٰاحبه بربح و ان نقد عنه
* ٥٣٤٩ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجلين من الصّيٰارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال احدهمٰا لصٰاحبه انقد عني و هو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد عنه ثم بدا له ان يشتري نصيب صٰاحبه بربح قال لا بأس .
(٥٣٥٠) بٰاب من بٰاع شيئاً و اشترط في ثمنه صرفاً معلوماً
* ٥٣٥٠ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اشتري ابي ارضاً و اشترط علي صاحبهٰا ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة درٰاهم .
(٥٣٥١) بٰاب اشتراط الخيٰار في بيع الورق
* ٥٣٥١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الورق من الرجل و يزنهٰا و يعلم وزنهٰا ثم يقول امسكهٰا عندك كهيئتهٰا حتي ارجع اليك و انا بالخيار عليك قال ان كان بالخيار فلا بأس به ان يشتريهٰا منه و الا فلا .
(٥٣٥٢) باب تحريم الرّبوٰا * قال اللّه عزّ و جلّ الذين يأكلون الرّبوا لايقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشّيطٰان من المس ذلك بانّهم قالوا انّما البيع مثل الربوا و احلّ اللّه البيع و حرّم الرّبوا فمن جٰاءه موعظة من ربّه فانتهي فله مٰا سلف الاية
* ٥٣٥٢ و قال النبي صلي الله عليه و آله في حديث من اكل الرّبوا ملأ اللّه بطنه من نار جهنم بقدر ما اكل و ان اكتسب منه مالا لميقبل اللّٰه منه شيئاً من عمله و لميزل في لعنة اللّٰه و الملئكة مٰا كٰان عنده منه قيراط واحد
* ٥٣٥٢ و قال لما اسري بي الي السّمٰاء رأيت قوماً يريد احدهم ان يقوم و لٰايقدر عليه من عظم بطنه قال قلت من هؤلاء يٰا جبرئيل قال هؤلاء الذين يأكلون الربوا
* ٥٣٥٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام اخبث المكاسب كسب الرّبوا
* ٥٣٥٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام درهم ربوا عند اللّٰه اشد من سبعين زنية كلّهٰا بذات محرم ، و زٰاد فٖي روٰايةٍ في بيت الله الحرٰام
* ٥٣٥٢ و قال اكل الرّبوا لايقوم حتي يتخبطه الشيطان من المسّ
* ٥٣٥٢ و قال ابوجعفر الجوٰاد عليه السلام السّحت الرّبوا
* ٥٣٥٢ اقول في الفقهالرّضوي اعلم يرحمك اللّه انّ الرّبوا حرٰام سحت من الكبٰاير و ممّا قد اوعد (ظ) اللّه عليه النّار و هو محرّم علي لسان كل نبي و في كل كتابٍ .
(٥٣٥٣) بٰاب التّهٰاون و الاستخفاف باكل الرّبوا ●
* ٥٣٥٣ بلغ اباعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل انه كان يأكل الرّبوا و يسميه اللبا ● فقال لئن امكنني اللّٰه منه لاضربن عنقه
* ٥٣٥٣ و قال الرّضٰا عليه السّلام في حديث يأتي و تحريم الله عز و جل لهٰا ما لميكن الا استخفافا منه بالمحرم الحرٰام و الاستخفاف بذلك دخول في الكفر الحديث .
(٥٣٥٤) بٰاب علّة تحريم الرّبوٰا
* ٥٣٥٤ قيل لابيعبدالله عليه السّلام اني قد رأيت الله تعٰالي قد ذكر الرّبوٰا في غير اية و كرّره قال أوتدري لم ذاك قيل لا قال لئلايمتنع الناس من اصطناع المعروف
* ٥٣٥٤ و قيل له اني سمعت اللّٰه يقول يمحق اللّٰه الرّبوا و يربي الصدقات و قد اري من يأكل الربوا يربو مٰاله فقال اي محق امحق من درهم ربوا يمحق الدّين و ان تاب منه ذهب مٰاله و افتقر
* ٥٣٥٤ و سئل عن علة تحريم الرّبوٰا فقال انه لو كٰان الرّبوا حلالا لترك الناس التّجٰارات و مٰا يحتاجون اليه فحرم الله الربوا لتنفر النّاس من الحرٰام الي الحلال و الي التجارات من البيع و الشّرٰاۤء فيبقي ( فيتصل ، نسخةل ) ذلك بينهم في القرض
* ٥٣٥٤ و كتب الرّضٰا عليه السّلام فيما كتب و علة تحريم الرّبوٰا لما نهي اللّه عزّ و جلّ عنه و لمٰا فيه من فسٰاد الاموٰال لانّ الانسان اذا اشتري الدّرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً و ثمن الاخر باطلاً فبيع الرّبوٰا و شرٰاؤه وكس ● علي كلّ حٰال علي المشتري و علي البٰايع فحرم الله عز و جل علي العباد الربوا لعلّة فسٰاد الاموٰال كما حظر علي السفيه ان يدفع اليه مٰاله لما يتخوف عليه من فسٰاده حتي يونس منه رشد فلهذه العلّة حرّم الله عزّ و جلّ الرّبوا و بيع الدّرهم بالدرهمين و علة تحريم الرّبوا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم و هي كبيرة بعد البيٰان و تحريم الله عز و جل لهٰا ما لميكن الا استخفافاً منه بالمحرم الحرٰام و الاستخفاف بذلك دخول في الكفر و علة تحريم الرّبوٰا بالنسيئة لعلة ذهٰاب المعروف و تلف الاموٰال و رغبة النّاس في الرّبح و تركهم القرض و صنايع المعروف و لما في ذلك من الفسٰاد و الظلم و فناء الاموال .
(٥٣٥٥) بٰاب الذين لعنوا في الرّبوٰا
* ٥٣٥٥ قال عليّ عليه السلام لعن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله الربوٰا و اٰكله و بٰايعه و مشتريه و كٰاتبه و شاهديه
* ٥٣٥٥ و قال ابوجعفر عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام آكل ● الرّبوا و مؤكله ● و كاتبه و شاهدٰاه في الوزر سواء .
(٥٣٥٦) بٰاب من اكل الرّبوا بجهٰالةٍ او غيرهٰا ثم تاب او ورث مالا فيه ربوٰا
* ٥٣٥٦ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السلام عن ابيه عن آبٰائه عليهم السّلام قال اتي رجل عليّا عليه السّلام فقال اني اكتسبت مالاً [ص 714] اغمضت في مطالبه حلالاً و حرٰاماً و قد اردت التّوبة و لاادري الحلال منه و لا الحرٰام فقد اختلط علي فقال عليه السّلام اخرج خمس مٰالك فان اللّٰه رضي من الانسٰان بالخمس و سٰاير المال لك حلال
* ٥٣٥٦ و عن محمد بن مسلم قال دخل رجل علي ابيجعفر عليه السّلام من اهل خرٰاسٰان قد عمل بالرّبوا حتي كثر مٰاله ثم انه سأل الفقهٰاء فقالوا ليس يقبل منك شيء الّا ان ترده الي اصحابه فجاء الي ابيجعفرٍ عليه السّلام فقصّ عليه قصته فقال له ابوجعفر عليه السّلام مخرجك من كتاب اللّٰه عز و جل فمن جٰاءه موعظة من ربّه فانتهي فله مٰا سلف و امره الي اللّٰه و الموعظة التوبة ●
* ٥٣٥٦ و قال ان الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية و قد بقي له بقايا علي ثقيف و اراد خالد بن الوليد المطالبة بعد ان اسلم فنزلت اتّقوا اللّه و ذروا ما بقي من الرّبوا ان كنتم مؤمنين الايات
* ٥٣٥٦ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام اتي رجل الي ابي عليه السّلام فقال اني ورثت مالا و قد علمت ان صٰاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي و قد اعرف ان فيه ربوا و استيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه و قد سألت فقهاء اهل العراق و اهل الحجٰاز فقالوا لايحل اكله فقال ابوجعفر عليه السّلام ان كنت تعلم بان فيه مالاً معروفاً ربوا و تعرف اهله فخذ رأس مالك و رد ما سوي ذلك و ان كان مختلطاً فكله هنيئاً فان المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صٰاحبه فان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قد وضع مٰا مضي من الرّبوا و حرم عليهم ما بقي فمن جهل وسع له جهله حتي يعرفه فاذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب عليه فيه العقوبة اذا ركبه كما يجب علي من يأكل الرّبوٰا
* ٥٣٥٦ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرّجل يأكل الرّبوا و هو يري انه له حلال قال لايضرّه حتي يصيبه متعمداً فاذا اصابه متعمداً فهو بالمنزل الّذي قال الله عز و جل
* ٥٣٥٦ و قال كل ربوا اكله النّاس بجهٰالةٍ ثم تابوا فانّه يقبل منهم اذا عرف منهم التوبة ●
* ٥٣٥٦ و قال لو ان رجلاً ورث من ابيه مٰالاً و قد عرف ان في ذلك المٰال ربوا و لكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالاً طيبا فليأكله و ان عرف منه شيئاً انه ربوا فليأخذ رأس مٰاله و ليرد الرّبوا و ايما رجل افاد مالاً كثيراً قد اكثر فيه من الربوا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فارٰاد ان ينزعه فمٰا مضي فله و يدعه فيما يستأنف
* ٥٣٥٦ و سئل عن رجل اربي بجهٰالةٍ ثم اراد ان يتركه قال امٰا ما مضي فله و ليتركه فيمٰا يستقبل
* ٥٣٥٦ و قال لايكون الرّبوا الا فيمٰا يكٰال او يوزن و من اكله جٰاهلاً بتحريم اللّه لميكن عليه شيء .
(٥٣٥٧) بٰاب من لا ربوا بينهم
* ٥٣٥٧ قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله ليس بيننا و بين اهل حربنا ربوا نأخذ منهم الف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لانعطيهم
* ٥٣٥٧ و قال ابوعبدالله عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام ليس بين الرجل و ولده ربوا و ليس بين السيد و عبده ربوا
* ٥٣٥٧ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام ليس بين الرجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين اهله ربوا انما الربوا فيمٰا بينك و بين ما لاتملك قيل فالمشركون بيني و بينهم ربوا قال نعم قيل فانهم ممٰاليك فقال انك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك انت و غيرك فيهم سوٰاء فالذي بينك و بينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك
* ٥٣٥٧ و قال الصّادق عليه السلام ليس بين المسلم ● و بين الذمي ربوا و لٰا بين المرأة و بين زوجهٰا ربوا
* ٥٣٥٧ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن رجل اعطي عبده عشرة دراهم علي ان يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك قال لا بأس .
(٥٣٥٨) بٰاب ثبوت الرّبوٰا في المكيل و الموزون ●
* ٥٣٥٨ قال ابوعبدالله عليه السّلام لايكون الربوا الا فيما يكال او يوزن
* ٥٣٥٨ و قال قد احل اللّٰه البيع و حرم الربوا بع و اربح و لاتربه قيل و ما الربوا قال دراهم بدراهم مثلين بمثل و حنطة بحنطة مثلين بمثل
* ٥٣٥٨ و عن منصور قال سألته عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال لا بأس مٰا لميكن كيلا او وزنا
* ٥٣٥٨ و عن علي بن ابرهيم عن رجاله ذكره في حديث طويل قال و لاينظر فيمٰا يكال او يوزن الا الي العامة و لايؤخذ فيه بالخاصة فان كان قوم يكيلون اللحم و يكيلون الجوز فلايعتبر بهم لان اصل اللحم ان يوزن و اصل الجوز ان يعد : و يأتي هنا ما يدلّ علي ذلك .
(٥٣٥٩) بٰاب الرّبوا في المعدود و المذروع
* ٥٣٥٩ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين فقال كره ذلك علي عليه السّلام فنحن نكرهه الا ان يختلف الصنفان
* ٥٣٥٩ و سئل عن الابل و البقر و الغنم او احديهنّ في هذا الباب قال نعم و كرهه
* ٥٣٥٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس به و الثوب بالثوبين قال لا بأس به و الفرس بالفرسين فقال لا بأس ثم قال كلّ شيءٍ يكال او يوزن فلايصلح مثلين بمثل اذا كان من جنسٍ واحدٍ فاذا كان لايكال و لايوزن فلا بأس به اثنين بواحدٍ : و يأتي هنا ما يدلّ علي ذلك .
(٥٣٦٠) بٰاب معٰاوضة العروض المتمٰاثلة و المختلفة غير المكيلة و الموزونة متسٰاوية و متفاضلة يداً بيد و نسيئة
* ٥٣٦٠ قال ابوجعفرٍ (ع) البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس
* ٥٣٦٠ و قال لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد و نسيئة اذا وصفتهمٰا
* ٥٣٦٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين فقال لا بأس ما لميكن مكيلاً او موزونا
* ٥٣٦٠ و قال لا بأس بمعٰاوضة المتاع ما لميكن كيلاً و لا وزنا
* ٥٣٦٠ و سئل عن العبد بالعبدين و العبد بالعبد و الدراهم قال لا بأس بالحيوٰان كله يداً بيد
* ٥٣٦٠ و سئل عن البعير بالبعيرين يداً بيد و نسيئة فقال نعم لا بأس اذا سميت الاسنان جذعين او ثنيين ثم امرني فخططت علي النسيئة ، و زٰاد في رواية لان الناس يقولون لا فانما فعل ذلك للتقية
* ٥٣٦٠ و قال ما كان من طعام مختلف او متاع او شيء من الاشيٰاء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد فاما نظرة فلايصلح
* ٥٣٦٠ و سئل عن رجل قال لرجل ادفع الي غنمك و ابلك تكون معي فاذا ولدت ابدلت لك ان شئت اناثها بذكورهٰا او ذكورها باناثها فقال ان ذلك فعل مكروه الا ان يبدلهٰا بعد ما تولدت و يعرفهٰا
* ٥٣٦٠ و سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي و فرسك و ازيدك قال لايصلح و لكن يقول اعطني فرسك بكذا و كذا و اعطيك فرسي بكذا و كذا
* ٥٣٦٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الحيوٰان بالحيوٰان بنسيئة و زيٰادة دراهم ينقد الدراهم و يؤخر الحيوان قال اذا تراضيٰا فلا بأس
* ٥٣٦٠ و عن علي بن ابرهيم عن رجٰاله عمن ذكره قال الذهب بالذهب و الفضة بالفضة وزنا بوزن سواءاً ليس لبعضه فضل علي بعض و تباع الفضة بالذهب و الذهب بالفضة كيف شئت يداً بيد و لا بأس بذلك و لاتحل النسيئة ● و الذهب و الفضة يباعٰان بمٰا سويهمٰا من وزن او كيل او عدد او غير ذلك يدا بيد و نسيئة جميعاً لا بأس بذلك و ما كيل او وزن ممّا اصله وٰاحد فليس لبعضه فضل علي بعض كيل بكيل و وزن بوزن فاذا اختلف اصل ما يكال فلا بأس به اثنان بوٰاحد يداً بيد و يكره نسيئة و ما كيل بمٰا يوزن فلا بأس به يداً بيد و نسيئة جميعاً لا بأس به و ما عدّ عددا و لميكل و لميوزن فلا بأس به اثنان بوٰاحد يداً بيد و تكره نسيئة و قال اذا كان اصله واحداً و ان اختلف اصل ما يعد فلا بأس به اثنان بوٰاحد يداً بيد و نسيئة جميعاً لا بأس به و ما عد او لميعد فلا بأس به بمٰا يكال او بمٰا يوزن يداً بيد و نسيئة جميعاً لا بأس بذلك و ما كان اصله واحداً و كان يكال او يوزن فخرج منه شيء لايكٰال و لايوزن فلا بأس به يداً بيد و يكره نسيئة و ذلك ان القطن و الكتٰان اصله يوزن و غزله يوزن و ثيابه لاتوزن فليس للقطن فضل علي الغزل و اصله واحد فلايصلح الا مثلا بمثل وزناً بوزن فاذا صنع منه الثيٰاب صلح يداً بيد و الثياب لا بأس الثوبان بالثوب و ان كان اصله واحداً يداً بيد و يكره نسيئة و اذا كان قطن و كتان فلا بأس به اثنان بواحد و يكره نسيئة فان كانت الثياب قطنا او كتانا فلا بأس به اثنان بوٰاحدٍ يداً بيد و نسيئة كلاهمٰا لا بأس به و لا بأس بثياب القطن و الكتان بالصوف يداً بيد و نسيئة و مٰا كٰان من حيوٰان فلا بأس اثنان بوٰاحدٍ و ان كان اصله وٰاحداً يداً بيد و يكره نسيئة و اذا اختلف اصل الحيوٰان فلا بأس اثنان بوٰاحدٍ يداً بيد و يكره نسيئة و اذا كان حيوٰان بعرض فتعجلت الحيوٰان و انسأت العرض فلا بأس به و ان تعجلت العرض و انسأت الحيوٰان فهو مكروه و اذا بعت حيوٰاناً بحيوٰان او زيٰادة درهم او عرض فلا بأس و لا بأس ان يعجل الحيوٰان و ينسئ الدراهم و الدّار بالدارين و جريب ارض بجريبين لا بأس به يداً بيد و يكره نسيئة
* ٥٣٦٠ و عن سمٰاعة قال سألته عن بيع الحيوٰان اثنين بوٰاحدٍ فقال اذا سميت الثمن فلا بأس .
(٥٣٦١) بٰاب بيع اللحم بالحيوٰان
* ٥٣٦١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر بن محمّد عن ابيه ان عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوٰان ● .
(٥٣٦٢) بٰاب معاوضة التمر بالرّطب و الزبيب بالعنب و الرطب باليابس
* ٥٣٦٢ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام في حديث ان اميرالمؤمنين عليه السلام كره ان يباع التمر بالرطب عاجلاً بمثل كيله ( الي اجل ، نسخة ) من اجل ان التمر ييبس فينقص من كيله [ص 715]
* ٥٣٦٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايصلح التمر اليٰابس بالرّطب من اجل ان اليابس يابس و الرطب رطب فاذا يبس نقص
* ٥٣٦٢ و سئل عن العنب بالزبيب قال لايصلح الا مثلاً بمثل قال و التّمر بالرّطب مثلا بمثل
* ٥٣٦٢ و قال المختلفان مثلاً بمثل يداً بيد لا بأس
* ٥٣٦٢ و قيل له مٰا تري في التمر و البسر الاحمر مثلا بمثل قال لا بأس قيل فالبختج و العنب مثلا بمثل قال لا بأس
* ٥٣٦٢ اقول في الفقهالرّضوي في الرّبوا مثل الصرف بالنسيئة و الدينار بدينار و حبة و مٰا فوقه و شري الدراهم بالدراهم و الذهب بالذّهب التفاضل مٰا بينهمٰا في الوزن حتي الطّعٰام اللين من الخبز باليابس و الخبز النقي بالخشكار ● لايجوز فهو الرّبوا الا ان يكون بالسواء و مثله و اشبٰاهه فكلها ربوا .
(٥٣٦٣) بٰاب معاوضة الدقيق و السويق و امثالهمٰا
* ٥٣٦٣ قيل لابيجعفرٍ عليه السّلام ما تقول في البر بالسويق فقال مثلاً بمثل لا بأس قيل انه يكون له ريع انه يكون له فضل فقال أليس له مؤنة فقيل بلي قال هذا بذا
* ٥٣٦٣ و قال اذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يداً بيد
* ٥٣٦٣ و قال الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل و الشعير بالحنطة مثلاً بمثل و السويق بالسويق مثلا بمثل لا بأس به
* ٥٣٦٣ و سئل عن الرجل يدفع الي الطحان الطّعٰام فيقاطعه علي ان يعطي لكل عشرة ارطٰال اثنيعشر دقيقاً قال لا قيل فالرّجل يدفع السمسم الي العصٰار و يضمن له بكل صاع ارطالاً قال لا
* ٥٣٦٣ و قال الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به
* ٥٣٦٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام الحنطة و الدقيق لا بأس به راساً برأس
* ٥٣٦٣ و سئل عن الحنطة بالشعير و الحنطة بالدّقيق فقال اذا كانا سوٰاءاً فلا بأس و الّا فلا .
(٥٣٦٤) بٰاب الحنطة و الشعير ●
* ٥٣٦٤ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لاتبع الحنطة بالشعير الا يداً بيد و لٰاتبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير
* ٥٣٦٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل الطّعٰام الاكرار فلايكون عنده مٰا يتم له مٰا بٰاعه فيقول له خذ مني مكان كلّ قفيز حنطة قفيزين من شعير حتي تستوفي مٰا نقص من الكيل قال لايصلح لان اصل الشعير من الحنطة ● و لكن يرد عليه الدّرٰاهم بحسٰاب مٰا ينقص من الكيل
* ٥٣٦٤ و قيل له أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لايجوز الا مثلا بمثل ثم قال ان الشعير من الحنطة
* ٥٣٦٤ و قال الحنطة و الشعير رأساً برأس لايزاد وٰاحد منهمٰا علي الاخر : و تقدّم هنٰا ما يدلّ علي ذلك .
(٥٣٦٥) بٰاب اخذ الشعير او التمر عوضاً عمّا في الذّمّة من الحنطة
* ٥٣٦٥ سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل له علي اخر حنطة أيأخذ بكيلهٰا شعيراً او تمراً قال اذا رضيا فلا بأس .
(٥٣٦٦) بٰاب بيع الثوب بالغزل
* ٥٣٦٦ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة و الغزل اكثر وزناً من الثياب قال لا بأس .
(٥٣٦٧) بٰاب معٰاوضة المختلفين من المكيلة و الموزونة
* ٥٣٦٧ قال ابوعبداللّه عليه السلام في حديثٍ الكيل يجري مجري واحداً قال و يكره قفيز لوز بقفيزين ● و قفيز تمر بقفيزين و لكن صٰاع حنطة بصٰاعين تمر و صٰاع تمر بصٰاعين زبيب اذا اختلف هذا او الفاكهة اليٰابسة فهو حسن و هو يجري في الطّعٰام و الفاكهة مجري وٰاحداً
* ٥٣٦٧ و قال لا بأس بمعٰاوضة المتاع ما لميكن كيلاً او وزنا
* ٥٣٦٧ و سئل عن الزيت بالسّمن اثنين بوٰاحد قال يداً بيد لا بأس به
* ٥٣٦٧ و سئل عن رجل اسلف رجلاً زيتا علي ان يأخذ منه سمناً قال لايصلح
* ٥٣٦٧ و قال في رجل قال لاخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر او اقل من ذلك او اكثر يسمي مٰا شاء فبٰاعه فقال لا بأس به
* ٥٣٦٧ و قال المختلف مثلان بمثل يداً بيد لا بأس
* ٥٣٦٧ و قال لاينبغي اسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسّمن
* ٥٣٦٧ و قال مٰا كٰان من طعٰامٍ مختلف او متاع او شيء من الاشيٰاء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد فاما نظرة فلايصلح
* ٥٣٦٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل اشتري سمنا ففضل له فضل أيحل له ان يأخذ مكٰانه رطلاً او رطلين زيت قال اذا اختلفا و تراضيا فلا بأس
* ٥٣٦٧ و عن محمد بن مسلم في حديث قال اذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد
* ٥٣٦٧ و عن سمٰاعة قال سألته عن الطعام و التمر و الزبيب فقال لايصلح شيء منه اثنان بواحد الا ان يصرفه نوعاً الي نوع آخر فاذا صرفه فلا بأس اثنين بوٰاحدٍ و اكثر من ذلك : و قد مرّ هنٰا ما يدلّ علي ذلك .
(٥٣٦٨) بٰاب التّفٰاضل في الرّبويين مع كون احدهمٰا اجود
* ٥٣٦٨ عن سيف التمار قال قلت لابيبصير احب ان تسأل ابٰاعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهمٰا بسر مطبوخ بقوصرة فيهٰا تمر مشقق قال فسأله ابوبصير عن ذلك فقال هذا مكروه فقال ابوبصير و لم يكره فقال ان علي بن ابيطالب عليه السلام كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة ادونهمٰا ● و لميكن علي عليه السّلام يكره الحلال ● ، و روي اجودهمٰا .
(٥٣٦٩) بٰاب ثبوت الرّبوٰا في القرض
* ٥٣٦٩ سئل موسي بن جعفرٍ عليهما السّلام عن رجل اعطي رجلاً مائة درهم يعمل بهٰا علي ان يعطيه خمسة درٰاهم او اقل او اكثر هل يحل ذلك قال لٰا هذا الربوا محضاً .