* ٥٢٩٨ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة و التمر مائة درهم فيأتي صٰاحبه حين يحل الذي له فيقول واللّٰه مٰا عندي الا نصف الذي لك فخذ مني ان شئت بنصف الذي لك حنطة و بنصفه ورقاً فقال لا بأس اذا اخذ منه الورق كما اعطٰاه
* ٥٢٩٨ و قال لا بأس بالسلم في الحيوٰان اذا سميت الّذي تسلم فيه فوصفته فان وفيته و الا فانت احقّ بدراهمك
* ٥٢٩٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعٰان و غير ذلك الي اجل مسمّي قال لا بأس ان لميقدر الذي عليه الغنم علي جميع مٰا عليه ان يأخذ صاحب الغنم نصفها او ثلثهٰا او ثلثيهٰا و يأخذ راس مال مٰا بقي من الغنم درٰاهم و يأخذون دون شروطهم ● و لايأخذون فوق شروطهم و الاكسية ايضاً مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم
* ٥٢٩٨ و سئل عن الرّجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعٰامه و يبقي بعض لايجد وفاءه فيعرض عليه صٰاحبه رأس مٰاله قال يأخذه فانه حلٰال
* ٥٢٩٨ و سئل عن رجل يسلم دراهم في خمسة مخاتيم من حنطة او شعير الي اجل مسمي و كان الذي عليه الحنطة و الشعير لايقدر علي ان يقبضه جميع الذي له اذا حل فسأل صٰاحب الحقّ ان يأخذ نصف الطّعٰام او ثلثه او اقل من ذلك او اكثر و يأخذ رأس مال ما بقي من الطّعٰام دراهم قال لا بأس و الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالاً او اقل من ذلك او اكثر قال لا بأس ان لميقدر الذي عليه الزعفران ان يعطيه جميع ما له ان يأخذ نصف حقه او ثلثه او ثلثيه و يأخذ رأس مال [ص 708] مٰا بقي من حقه درٰاهم
* ٥٢٩٨ و سئل عن الرجل يسلم الدّرٰاهم في الطّعٰام الي اجل فيحل الطّعٰام فيقول ليس عندي طعٰام و لكن انظر مٰا قيمته فخذ مني ثمنه فقال لا بأس بذلك
* ٥٢٩٨ و سئل عن رجل اسلف رجلاً درٰاهم بحنطة حتي اذا حضر الاجل لميكن عنده طعٰام و وجد عنده دواب و متاعاً و رقيقاً يحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعٰامه قال نعم يسمي كذا و كذا بكذا و كذا صٰاعاً
* ٥٢٩٨ و سئل عن رجل اسلف في شيءٍ يسلف الناس فيه من الثّمٰار فذهب زمٰانهٰا و لميستوف سلفه قال فليأخذ رأس ماله او لينظره
* ٥٢٩٨ و كتب الي ابيالحسن عليه السّلام الرجل يسلفني في الطّعٰام فيجيء الوقت و ليس عندي طعٰام اعطيه بقيمته دراهم قال نعم
* ٥٢٩٨ و سئل عن رجل له علي اخر تمر او شعير او حنطة أيأخذ بقيمته درٰاهم قال اذا قومه ● دراهم فسد لان الاصل الّذي يشتري ( اشتري خل ) به دراهم فلايصلح دراهم بدراهم
* ٥٢٩٨ و عن علي بن محمد قال كتبت اليه رجل له علي رجل تمر او حنطة او شعير او قطن فلما تقاضاه قال خذ بقيمة ما لك عندي دراهم أيجوز له ذلك ام لٰا فكتب يجوز ذلك عن تراض منهمٰا ان شاء اللّٰه : و قد مرّ هنا مٰا يدلّ علي ذلك .
(٥٢٩٩) بٰاب من بٰاع طعٰاماً او غيره بدراهم الي اجل و اراد ان يأخذ بدراهمه عند الاجل مثل مٰا بٰاع بهٰا او يأخذ المشتري درٰاهم و يشتري لنفسه
* ٥٢٩٩ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل اسلفه دراهم في طعٰامٍ فلما حل طعٰامٖي عليه بعث الي بدراهم و قال اشتر لنفسك طعٰاماً و استوف حقك قال اري ان تولي ذلك غيرك و تقوم معه حتي تقبض الذي لك و لاتولي انت شرٰاءه
* ٥٢٩٩ و سئل عن الرّجل يكون له علي الاخر احمال من رطب او تمر فيبعث اليه بدنانير فيقول اشتر بهذه و استوف منه الذي لك قال لا بأس اذا ائتمنه
* ٥٢٩٩ و سئل عن رجل اسلف درٰاهم في طعٰام فحل الذي له فارسل اليه بدراهم فقال اشتر طعٰاماً و استوف حقك هل تري به بأساً قال يكون معه غيره يوفيه ذلك
* ٥٢٩٩ و سئل عن رجل بعته طعٰاماً بتأخير الي اجل مسمّي فلما حلّ الاجل اخذته بدرٰاهمٖي فقال ليس عندي درٰاهم و لكن عندي طعٰام فاشتره منّي فقال لاتشتره منه فانه لا خير فيه
* ٥٢٩٩ و سئل عن رجل بٰاع طعٰاماً بدراهم فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه فقال ليس عندي درٰاهم خذ مني طعٰاماً قال لا بأس انما له دراهم يأخذ بها مٰا شاء
* ٥٢٩٩ و قيل له رجل كان له علي رجل دراهم من ثمن غنم اشتراهٰا منه فاتي الطّالب المطلوب يتقاضاه فقال المطلوب ابيعك هذه الغنم بدرٰاهمك التي لك عندي فرضي قال لا بأس بذلك
* ٥٢٩٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل باع بيعاً الي اجل و البيع عند صٰاحبه فاتاه البٰايع فقال له بعنٖي الّذي اشتريته مني و حط عني كذا و كذا و اقاصك بمالي عليك أيحل ذلك قال اذا تراضيا فلا بأس
* ٥٢٩٩ و سئل عن رجل كٰان له علي رجل عشرة دراهم فقال اشتر لي ثوباً فبعه و اقبض ثمنه فمٰا وضعت فهو علي أيحل ذلك قال اذا تراضيا فلا بأس
* ٥٢٩٩ و عن عبدالصمد بن بشير قال سأله محمّد بن القاسم الحنّاط فقال اصلحك اللّه ابيع الطّعٰام من الرّجل الي اجل فاجيء و قد تغير الطّعٰام عن سعره فيقول ليس عندي درٰاهم قال خذ منه بسعر يومه قال افهم اصلحك اللّٰه انه طعٰامي الذي اشتراه مني قال لاتأخذ منه حتي يبيعه و يعطيك قال ارغم اللّه انفي رخص لي فرددت عليه فشدّد عليّ .
(٥٣٠٠) بٰاب من اسلف في طعٰام قرية بعينهٰا
* ٥٣٠٠ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اشتري طعٰام قرية بعينهٰا قال لا بأس ان خرج فهو له و ان لميخرج كٰان ديناً عليه
* ٥٣٠٠ و قال في الرجل يشتري طعٰام قرية بعينهٰا و ان لميسم قرية بعينهٰا اعطاه من حيث شٰاء .
(٥٣٠١) بٰاب استيفاء المسلم فيه بزيٰادة عمٰا شرط و نقصٰانه عنه اذا تراضيٰا
* ٥٣٠١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فاخذ منه جلة من رطب مكانهٰا و هي اقل منهٰا قال لا بأس قيل فيكون لي جلة من بسر فاخذ مكٰانهٰا جلة من تمر و هي اكثر منهٰا قال لا بأس اذا كان معروفاً بينكما
* ٥٣٠١ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يسلم في وصف اسنٰان معلومة و لون معلوم ثم يعطي دون شرطه او فوقه فقال اذا كان عن طيبة نفس منك و منه فلا بأس .
(٥٣٠٢) بٰاب شراء المؤمنين مما يسبيه اهل الضلال من المشركين او يسرقونه من اولادهم و حكم خصيٰانهم و نكاح الامٰاۤء
* ٥٣٠٢ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن سبي الاكراد اذا حٰاربوا و من حٰارب من المشركين هل يحل نكاحهم و شراؤهم قال نعم
* ٥٣٠٢ و سئل عن قوم مجوس خرجوا علي ناس من المسلمين في ارض الاسلام هل يحل قتالهم قال نعم و سبيهم
* ٥٣٠٢ و قيل لابيالحسن موسي عليه السّلام ان القوم يغيرون علي الصقالبة و النوبة فيسترقون اولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الي الغلمٰان فيخصونهم ثم يبعثون الي بغدٰاد الي التجار فما تري في شرٰائهم و نحن نعلم انهم مسروقون انما اغار عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم انما اخرجوهم من دار الشرك الي دار الاسلام
* ٥٣٠٢ و سئل ابوالحسن الرّضٰا عليه السّلام عن قوم خرجوا و قتلوا اناساً من المسلمين و هدموا المسٰاجد و ان المتوفي هرون بعث اليهم فاخذوا و قتلوا و سبي النساء و الصبيٰان هل يستقيم شراء شيء منهن و يطأهن ام لا قال لا بأس بشراء متٰاعهن و سبيهن
* ٥٣٠٢ و سئل عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا و لعلهم انما خفروا لانه لميعدل عليهم أيصلح ان يشتري من سبيهم قال ان كان من عدوّ قد استبان عدٰاوتهم فاشتر منهم و ان كان قد نفروا و ظلموا فلايبٰاع من سبيهم
* ٥٣٠٢ و عن المرزبان بن عمران قال سألته عن سبي الديلم و هم يسرقون بعضهم عن بعض و يغير المسلمون عليهم بلا امٰام أيحل شراؤهم فكتب اذا اقروا بالعبوديّة فلا بأس بشرٰائهم .
(٥٣٠٣) بٰاب شراء الرّقيق اذا بيع في الاسوٰاق و حكم ما لو ادّعي الحرّية
* ٥٣٠٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مملوك ادّعي انّه حرّ و لميأت ببيّنة علي ذلك اشتريه قال نعم
* ٥٣٠٣ و قيل له ادخل السّوق و اريد اشتري جٰارية فتقول اني حرّة فقال اشترهٰا الا ان يكون لهٰا بيّنة .
(٥٣٠٤) بٰاب شرٰاء امة سرقت من ارض الصّلح او غيرهٰا
* ٥٣٠٤ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل اشتري جٰارية سرقت من ارض الصلح قال فليردّهٰا علي الّذي اشتراهٰا منه و لٰايقربهٰا ان قدر عليه او كان موسراً قيل جعلت فداك فانه مات و مٰات عقبه قال فليستسعهٰا
* ٥٣٠٤ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن رجل سرق جٰارية ثم بٰاعهٰا يحل فرجهٰا لمن اشتراهٰا قال اذا انبأهم انها سرقة فلاتحل و ان لميعلم فلا بأس .
(٥٣٠٥) بٰاب شرٰاۤء رقيق اَهْل الذّمّة
* ٥٣٠٥ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئاً فقال اشتر اذا اقروا لهم بالرّق
* ٥٣٠٥ و سئل عن شراء مملوك اهل الذمة قال اذا اقروا لهم بذلك فاشتر و انكح .
(٥٣٠٦) بٰاب بيع المدبّر و بيع خدمته
* ٥٣٠٦ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام قال باع رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله خدمة المدبر و لميبع رقبته
* ٥٣٠٦ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل دبر مملوكا ثم احتاج الي ثمنه فقال هو مملوكه ان شاء بٰاعه و ان شاء اعتقه و ان شاء امسكه حتي يموت فاذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه
* ٥٣٠٦ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل يعتق جٰاريته عن دبر أيطأها ان شاء او ينكحهٰا او يبيع خدمتهٰا فقال اي ذلك شاء فعل
* ٥٣٠٦ و سئل عن رجل اعتق جٰارية له عن دبر في حيوته قال ان اراد بيعهٰا باع خدمتهٰا في حيوته فاذا مٰات اعتقت الجارية و ان ولدت اولاداً فهم بمنزلتهٰا .
(٥٣٠٧) بٰاب بيع اللّقيط
* ٥٣٠٧ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن اللقيط فقال حرّ لايبٰاع و لايوهب
* ٥٣٠٧ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في لقيطة وجدت قال حرة لاتسترق و لاتباع
* ٥٣٠٧ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن اللقيط قال لايبٰاع و لايشتري .
(٥٣٠٨) بٰاب بيع المملوك المتولد من الزّني و شرٰائه
* ٥٣٠٨ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام ولد الزني يبٰاع و يشتري و يستخدم قال نعم قيل فيستنكح قال نعم و لاتطلب ولدها : و قد مر هنا مٰا يدل علي ذلك .
(٥٣٠٩) بٰاب الشراء من اولٰاد اهل الحرب و اهل الذّمّة
* ٥٣٠٩ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذهٰا قال لا بأس
* ٥٣٠٩ و سئل عن الرجل يشتري امرأة رجل من اهل الشرك يتخذهٰا فقال لا بأس
* ٥٣٠٩ و عن زكريا بن ادم قال سألت الرّضا عليه السلام عن قوم من العدو الي ان قال و سألته عن اهل الذمة اصٰابهم جوع فاتاه رجل بولده فقال هذا لك اطعمه و هو لك عبد فقال لاتبتع حرا فانه لٰايصلح لك و لا من اهل الذمة .
(٥٣١٠) بٰاب بيع امّ الولد
* ٥٣١٠ عن ابيعبداللّه عليه السلام في رجل اشتري جٰارية يطأها فولدت له اولادا فمٰات ولدها قال ان شاؤا بٰاعوهٰا في الدّين الذي يكون علي مولاها من ثمنهٰا و ان كان لها ولد قومت علي ولدهٰا من نصيبه ، و فٖي روٰايةٍ و ان كٰان ولدهٰا صغيراً انتظر به حتي يكبر ثم يجبر علي قيمتهٰا فان مٰات ولدهٰا بيعت في الميرٰاث ان شاء الورثة
* ٥٣١٠ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن امّ الولد تباع في الدّين قال نعم في ثمن رقبتها
* ٥٣١٠ و قيل له اسألك قال سل قيل لم باع اميرالمؤمنين عليه السلام امّهٰات الاولٰاد قال في فكاك رقابهنّ قيل و كيف ذلك قال ايّمٰا رجل اشتري [ص 709] جٰارية فاولدهٰا ثم لميؤد ثمنهٰا و لميدع من المال مٰا يؤدي عنه اخذ ولدهٰا منهٰا فبيعت و ادّي ثمنهٰا قيل فيبيعهنّ فيمٰا سوي ذلك من دين قال لٰا
* ٥٣١٠ و عن زرٰارة قال سألته عن امّ الولد قال امة تباع و تورث و توهب و حدّهٰا حدّ الامة ، و روٰاه الصدوق عن ابيجعفرٍ عليه السّلام
* ٥٣١٠ و عن ابيعلي بن رٰاشد قال قلت له انّ رجلاً اشتري ثلث جوٰار قُوِّمَ كلّ وٰاحدةٍ بقيمة فلمّا صاروا الي المبيع (كذا) ● جعلهن بثمن فقال للبيع ● ( للبايع خل ) لك علي نصف الربح فباع جٰاريتين بفضل علي القيمة و احبل الثالثة قال يجب عليه ان يعطيه نصف الربح فيمٰا بٰاع و ليس عليه فيمٰا احبل شيء
* ٥٣١٠ اقول في الفقيه عن ابيجعفر عليه السلام امّ الولد حدهٰا حدّ الامة اذا لميكن لها ولد ● : و يأتي ما يدلّ علي ذلك في المخادم .
(٥٣١١) بٰاب اشتراط عدم البيع و الهبة و الميرٰاث فٖي بيع الجٰارية
* ٥٣١١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الشرط في الامٰاء لاتباع و لاتورث و لاتوهب فقال يجوز ذلك غير الميرٰاث فانها تورث و كل شرط خالف كتاب اللّٰه فهو ردّ ، و في روٰاية فهو باطل
* ٥٣١١ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في رجل اشتري جٰارية و شرط لاهلهٰا ان لايبيع و لٰايهب قال يفي بذلك اذٰا شرط لهم ، و فٖي روٰايةٍ مثله و زٰاد الا الميرٰاث .
(٥٣١٢) بٰاب حكم مٰا لو شرط في جٰارية الرّبح دون الخسرٰان
* ٥٣١٢ سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل شارك في جٰارية له و قال ان ربحنا فيهٰا فلك نصف الرّبح و ان كٰان وضيعة فليس عليك شيء فقال لااري بهذا بأساً اذا طابت نفس صٰاحب الجٰارية
* ٥٣١٢ و قال في رجل شٰارك رجلاً في جٰارية فقال ان ربحت فلك و ان وضعت فليس عليك شيء قال لا بأس بذلك اذا كانت الجارية للقائل : و قد مر ما يدلّ علي ذلك في احكٰام البيع .
(٥٣١٣) بٰاب من اشتري عبداً فدفع اليه البٰايع عبدين ليختار ايّهمٰا شٰاء فابق احدهمٰا
* ٥٣١٣ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل اشتري من رجل عبداً و كان عنده عبدٰان فقال للمشتري اذهب بهمٰا فاختر ايّهمٰا شئت و ردّ الاخر و قد قبض المٰال و ذهب بهمٰا المشتري فابق احدهمٰا من عنده قال ليرد الذي عنده منهمٰا و يقبض نصف الثمن مما اعطي من البيع و يذهب في طلب الغلام فان وجده اختار ايّهمٰا شاء و ردّ النصف الّذي اخذ و ان لميوجد كٰان العبد بينهمٰا نصفه للبٰايع و نصفه للمبتاع .
(٥٣١٤) بٰاب المملوكين المأذون لهمٰا اذا اشتري كل منهمٰا صٰاحبه من مولاه
* ٥٣١٤ عن ابيعبدالله عليه السلام قال في رجلين مملوكين مفوض اليهمٰا يشتريان و يبيعٰان باموالهمٰا فكان بينهمٰا كلام فخرج هذا يعدو الي مولي هذا و هذا الي مولي هذا و همٰا في القوة سواء فاشتري هذا من مولي هذٰا العبد و ذهب هذا فاشتري من مولي هذا العبد الاخر و انصرفا الي مكانهمٰا و تشبث كل منهمٰا بصٰاحبه و قال له انت عَبْدي قد اشتريتك من سيّدك قال يحكم بينهمٰا من حيث افترقا بذرع الطريق فايّهما كان اقرب فهو الذي سبق الذي هو ابعد و ان كانا سواءاً فهمٰا ردّ علي مواليهمٰا جٰاءا سواءاً و افترقا سواءاً الا ان يكون احدهمٰا سبق صٰاحبه فالسابق هو له ان شاء باع و ان شاء امسك و ليس له ان يضربه ، و عن الكليني و فٖي روٰايةٍ اخري اذا كان المسافة سوٰاءاً يقرع بينهمٰا فايّهما وقعت القرعة به كان عبده .
(٥٣١٥) بٰاب العبد اذا سأل مولٰاه ان يبيعه و شرط له مالاً
* ٥٣١٥ عن الفضيل بن يسٰار قال قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به علي ابيعبداللّٰه عليه السلام قال يا هذا من هذا السندي قال الرجل عٰارف و اعتقه فلان فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ليت انّي كنت اعتقته فقال السندي لابيعبداللّٰه عليه السّلام اني قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و انا اعطيك ثلثمائة درهم فقال له ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان كٰان يوم شرطت لك مٰال فعليك ان تعطيه و ان لميكن لك مٰال يومئذ فليس عليك شيء
* ٥٣١٥ و عنه في الرجل يبيع المملوك و يشترط ان يجعل عليه شيئاً قال يجوز .
(٥٣١٦) بٰاب من شارك غيره في شراء الحيوٰان و شرط الرأس و الجلد بمٰاله
* ٥٣١٦ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اختصم الي اميرالمؤمنين عليه السلام رجلان اشتري احدهما من الاخر بعيرا و استثني البيع الرأس و الجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال للمشتري هو شريكك في البعير علي قدر الرّأس و الجلد
* ٥٣١٦ و عن الرّضا عن ابٰائه عن الحسين بن عليّ عليهما السّلام انه قال اختصم الي علي عليه السّلام رجلان احدهما بٰاع الاخر بعيراً و استثني الرأس و الجلد ثم بدا له ان ينحره قال هو شريكه في البعير علي قدر الرأس و الجلد
* ٥٣١٦ و عن ابيعبدالله عليه السّلام في رجل شهد بعيراً مريضاً و هو يبٰاع فاشتراه رجل بعشرة درٰاهم و اشرك فيه رجلاً بدرهمين بالرأس و الجلد فقضي ان البعير بريء فبلغ ثمنه دنانير فقال لصٰاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال اريد الرّأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضرار و قد اعطي حقه اذا اعطي الخمس .
(٥٣١٧) بٰاب نٰادر
* ٥٣١٧ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن عبد لقومٍ مأذون له في التجارة دفع اليه رجل الف درهم فقال اشتر بهٰا نسمة و اعتقهٰا عني و حج عني بالبٰاقي ثم مٰات صٰاحب الالف فانطلق العبد فاشتري اباه فاعتقه عن الميت و دفع اليه البٰاقي يحج عن الميت فحج عنه و بلغ ذلك موالي ابيه و مَواليه و ورثة الميت فاختصموا جميعاً في الالف فقال موالي العبد المعتق انما اشتريت اباك بمالنا و قال الورثة انما اشتريت اباك بمٰالنا و قال موالي العبد انما اشتريت اباك بمالنا فقال ابوجعفر عليه السلام اما الحجة فقد مضت بمٰا فيهٰا لاترد و اما المعتق فهو ردّ في الرق لموالي ابيه و اي الفريقين بعد اقام البيّنة علي انه اشتري ابٰاه من اموالهم كان له رقّاً .
(٥٣١٨) بٰاب بيع اصول الزرع قبل ان يسنبل
* ٥٣١٨ قال ابوعبداللّه عليه السلام لا بأس بان تشتري زرعاً اخضر ثم تتركه حتي تحصده ان شئت ان تعلفه من قبل ان يسنبل و هو حشيش ، و في روٰايةٍ معناها و زٰاد فاما اذا سنبل فلاتعلفه رأساً فانه فسٰاد ●
* ٥٣١٨ و قيل له أيحل شراء الزرع الاخضر قال نعم لا بأس به
* ٥٣١٨ و قيل له اشتري الزرع قال اذا كان قدر شبر
* ٥٣١٨ و قال لاتشتر الزرع ● ما لميسنبل فاذا كنت تشتري اصله فلا بأس
* ٥٣١٨ و سئل عن شرٰاء القصيل يشتريه الرجل فلايقصله و يبدو له في تركه حتي يخرج سنبله شعيراً او حنطة و قد اشتراه من اصله و ما كان علي اربابه من خرٰاج فهو علي العلج قال ان كٰان اشترط حين اشتراه ان شاء قطعه و ان شاء تركه كما هو حتي يكون سنبلاً و الا فلاينبغي له ان يتركه حتي يكون سنبلاً فان فعل فان عليه طسقه و نفقته و له ما خرج منه
* ٥٣١٨ و عنه في زرع بيع و هو حشيش ثم سنبل قال لا بأس اذا قال ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فاذا اشتراه و هو حشيش فان شاء اعفاه و ان شاء تربص به
* ٥٣١٨ و سئل عن الحنطة و الشعير اشتري زرعه قبل ان يسنبل و هو حشيش قال لا الا ان يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه ان شاء حتي يسنبل .
(٥٣١٩) بٰاب بيع الرطبة جزة و جزات و خرطة الشجر و الحنا
* ٥٣١٩ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين او ثلث قطعٰات فقال لا بأس و اكثر السؤال من اشبٰاه هذا فقال لا بأس به
* ٥٣١٩ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرطبة نبيعهٰا هذه الجزة و كذا و كذا جزة بعدها قال لا بأس به ثم قال قد كٰان ابي يبيع الحنا كذا و كذا خرطة ●
* ٥٣١٩ و عن سمٰاعة في حديث قال سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلث خرطٰات او اربع خرطات فقال اذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه مٰا شئت من خرطة .
(٥٣٢٠) بٰاب من اشتري نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتي حمل
* ٥٣٢٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لميقطع فيقدم الرجل و قد حمل النخل فقال له الحمل يصنع به مٰا شاء الا ان يكون صٰاحب النخل كان يسقيه و يقوم عليه
* ٥٣٢٠ و قال في حديث اذا ابتعت نخلا فابتعت اصله و لميكن فيه شيء لميكن به بأس .
(٥٣٢١) بٰاب من باع نخلاً مؤبّراً فالثمرة لمن هي
* ٥٣٢١ قال ابوعبدالله عليه السلام من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع الا ان يشترط المبتاع قضي رسول الله صلي الله عليه و اله بذلك
* ٥٣٢١ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام من باع نخلاً قد ابّر فثمره للبٰايع الا ان يشترط المبتاع ثم قال قضي به رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله .
(٥٣٢٢) بٰاب بيع الثمار عٰاماً وٰاحداً قبل طلوعها و بدو صلاحهٰا و بعده و ازيد من سنة ●
* ٥٣٢٢ عن بريد قال سألت اباجعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين الي ان قال فقلت اصلحك الله استحياءاً من كثرة ما سألته و قوله لا بأس به ان من يلينا يفسدون هذا كله فقال اظنهم سمعوا حديث رسول الله صلي الله عليه و آله في النخل الي ان قال فقال ابوجعفر عليه السّلام خرج رسول الله صلي الله عليه و آله فسمع ضوضاءاً فقال ما هذا فقيل له تبايع النّاس بالنخل فقعد النخل العٰام فقال عليه السلام اما اذا فعلوا فلاتشتروا النخل العٰام حتي يطلع فيه الشيء ● و لميحرمه
* ٥٣٢٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض [ص 710] فتهلك ثمرة تلك الارض كلّهٰا فقال قد اختصموا في ذلك الي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فكانوا يذكرون ذلك فلما راهم لايدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتي تبلغ الثمرة و لميحرمه و لكن فعل ذلك من اجل خصومتهم ●
* ٥٣٢٢ و قيل له ان لي نخلاً بالبصرة فابيعه و اسمي الثمن و استثني الكر من التمر او اكثر او العدد من النخل قال لا بأس قيل جعلت فداك بيع السنتين قال لا بأس قيل جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال اما انك ان قلت ذاك لقد كٰان رسول الله صلي الله عليه و آله احل ذلك فتظالموا فقال صلي الله عليه و اله لاتباع الثمرة حتي يبدو صلاحهٰا
* ٥٣٢٢ و قال كٰان ابوجعفر عليه السلام يقول اذا بيع الحايط فيه النخل و الشجر سنة وٰاحدة فلايباعن حتي تبلغ ثمرته و اذا بيع سنتين او ثلثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شيء من الخضرة
* ٥٣٢٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن شراء النخل فقال كان ابي يكره شراء النخل قبل ان يطلع ثمرة السنة و لكن السنتين و الثلث كان يقول ان لميحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخري
* ٥٣٢٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن شراء النخل و الكرم و الثمار ثلث سنين او اربع سنين فقال لا بأس تقول ان لميخرج في هذه السنة اخرج في قابل و ان اشتريته في سنة وٰاحدة فلاتشتره حتي يبلغ و ان اشتريته ثلث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس
* ٥٣٢٢ و سئل عن رجل اشتري بستٰاناً فيه نخل ليس فيه غير بسر اخضر فقال لا حتي يزهو قيل و ما الزهو قال حتي يتلون
* ٥٣٢٢ و سئل عن الكرم متي يحل بيعه قال اذا عقد و صٰار عروقا ، و فٖي روٰايةٍ و صٰار عقودا و العقود اسم الحصرم بالنبطية
* ٥٣٢٢ و سئل عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل ان يطلع سنتين او ثلث سنين او اربعاً قال لا بأس انما يكره شراء سنة وٰاحدة قبل ان يطلع مخافة الافة حتي يستبين
* ٥٣٢٢ و قال لاتشتر النخل حولاً واحدا حتي يطعم و ان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل
* ٥٣٢٢ و سئل عن النخل و الثمر يبتاعهٰا الرجل عاماً وٰاحداً قبل ان يثمر قال لا حتي تثمر و تأمن ثمرتهٰا من الافة فاذا اثمرت فابتعهٰا اربعة اعوام و ان شئت مع ذلك العٰام او اكثر من ذلك او اقل
* ٥٣٢٢ و سئل عن رجل اشتري ثمرة نخل سنتين او ثلثا و ليس في الارض غير ذلك النخل قال لايصلح الا سنة و لاتشتره حتي يبين صلاحه
* ٥٣٢٢ و قال في ثمر الشجر لا بأس بشرائه اذا صلحت ثمرته فقيل له و مٰا صلاح ثمرته فقال اذا عقد بعد سقوط ورده
* ٥٣٢٢ و قال في شراء الثمرة اذا سٰاوت شيئاً فلا بأس بشرائهٰا
* ٥٣٢٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن بيع النخل أيحل اذا كان زهوا قال اذا استبان البسر من الشيص ● حل بيعه و شراؤه
* ٥٣٢٢ و سئل عن السلم في النخل قبل ان يطلع قال لايصلح السّلم في النخل
* ٥٣٢٢ و سئل عن شرٰاء النخل سنتين أيحلّ قال لا بأس يقول ان لميخرج العٰام شيئا اخرج القابل ان شاء اللّه
* ٥٣٢٢ و سئل عن شراء النخل ● سنة وٰاحدة أيصلح قال لايشتري حتي يبلغ
* ٥٣٢٢ و سئل الرضا عليه السلام هل يجوز بيع النخل اذا حمل قال لايجوز بيعه حتي يزهو قيل و ما الزهو جعلت فداك قال يحمر و يصفر و شبه ذلك .
(٥٣٢٣) بٰاب بيع ثمرة البستان اذا ادرك بعضهٰا
* ٥٣٢٣ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فادرك بعضهٰا فلا بأس ببيعهٰا جميعاً
* ٥٣٢٣ و سئل عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال اذا كان له في تلك الارض بيع له غلة قد ادركت فبيع ذلك له ( كله ، نسخة ) حلال
* ٥٣٢٣ و سئل عن الفاكهة متي يحل بيعهٰا قال اذا كانت فاكهة كثيرة في موضع وٰاحدٍ فاطعم بعضهٰا فقد حل بيع الفاكهة كلها فاذا كٰان نوعاً واحداً فلايحل بيعه حتي يطعم فان كان انواعا متفرقة فلايباع شيء منهٰا حتي يطعم كل نوع منهٰا وٰاحدة ثم تباع تلك الانواع .
(٥٣٢٤) بٰاب بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة
* ٥٣٢٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قرية فيهٰا رحي و نخل و بستان و زرع و رطبة اشتري غلتها قال لا بأس
* ٥٣٢٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤهٰا قبل ان يخرج طلعها فقال لا الا ان يشتري معهٰا شيئاً من غَيْرها رطبة او بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة و هذا النخل و هذا الشجر بكذا و كذا فان لمتخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة و البقل .
(٥٣٢٥) بٰاب استثنٰاء البايع من الثمرة ارطالاً معلومة
* ٥٣٢٥ عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا و تمراً قال لا بأس به .
(٥٣٢٦) بٰاب بيع الثمرة بربح قبل قبضهٰا و قبل دفع الثمن
* ٥٣٢٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام اني كنت بعت رجلاً كذا و كذا نخلة بكذا و كذا درهماً و النخل فيه تمر فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل اۤخر بربح و لميكن نقدني و لاقبضته فقال لا بأس بذلك أليس كان قد ضمن لك الثمن قيل نعم قال فالربح له
* ٥٣٢٦ و سئل عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعهٰا قبل ان يأخذهٰا قال لا بأس به ان وجد ربحاً فليبع : و قد مر ما يدلّ علي ذلك في احكٰام البيع .
(٥٣٢٧) بٰاب بيع ثمرة النخل علي الشجر بالتمر و ثمرة الكرم بالزبيب و الزرع بالحبّ
* ٥٣٢٧ عن ابيالصباح الكناني قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول ان رجلا كٰان له علي رجل خمسةعشر وسقا من تمر و كان له نخل فقال له خذ مٰا في نخلي بتمرك فابي ان يقبل فاتي النبي صلي اللّه عليه و اله فقال يا رسول الله ان لفلان علي خمسةعشر وسقا من تمر فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النبي صلي الله عليه و آله اليه فقال يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال يا رسول الله لايفي و ابي ان يفعل فقال رسول الله صلي الله عليه و آله لصٰاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكاله خمسةعشر وسقا فاخبرني بعض اصحابنا عن ابنرباط و لااعلم الا اني قد سمعته منه ان اباعبدالله عليه السلام قال ان ربيعة الرائي لما بلغه هذا عن النّبي صلّي اللّه عليه و آله قال هذا ربوا قلت اشهد باللّه انه لمن الكاذبين قال صدقت
* ٥٣٢٧ و روي ان النبي صلي الله عليه و اله نهي عن بيع المحاقلة و المزابنة فالمحاقلة ● بيع الزرع و هو في سنبله بالبر و المزابنة بيع التمر في رؤس النخل بالتمر ●
* ٥٣٢٧ و عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن ابٰائه عن علي عليهم السلام في حديث المناهي عن النّبي صلّي اللّه عليه و آله و نهي عن المحاقلة يعني ● بيع التمر بالزبيب و ما اشبه ذلك
* ٥٣٢٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة قيل و مٰا هو قال ان يشتري حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة
* ٥٣٢٧ و قال نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن المحاقلة و المزابنة فقال المحاقلة النخل بالتمر و المزابنة بيع السنبل بالحنطة
* ٥٣٢٧ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في رجل قال لاخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيهٰا بقفيزين من تمر او اقل او اكثر يسمي مٰا شاء فبٰاعه فقال لا بأس به و قال التمر و البسر من نخلة وٰاحدة لا بأس به فامّا ان يخلط التمر العتيق او البسر فلايصلح و الزبيب و العنب مثل ذلك
* ٥٣٢٧ و سئل عن الرجل يكون له علي الاخر مائة كر تمر و له نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك هذا بمٰا عليك فكأنه كرهه : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في كيفية البيع و شروطه .
(٥٣٢٨) باب بيع العرية بخرصهٰا تمراً
* ٥٣٢٨ عن الصّدوق عن النبي صلي الله عليه و آله انه رخص في العرٰايٰا و احديهٰا عرية و هي النخلة التي يعريهٰا صٰاحبهٰا رجلاً محتاجاً و الاعراء ان يبتاع تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حٰاجته قال و كان النبي صلي الله عليه و آله اذا بعث الخراص قال خففوا الخرص فان في المال العرية و الوصية
* ٥٣٢٨ و عن السكوني عن ابيعبداللّه عليه السّلام قال رخص رسول الله صلي الله عليه و آله في العرايٰا ● بان تشتري بخرصهٰا تمراً قال و العرايا جمع عرية و هي النخلة تكون للرّجل في دار رجل اخر فيجوز له ان يبيعهٰا بخرصهٰا تمراً و لٰايجوز ذلك في غيره .
(٥٣٢٩) بٰاب بيع الزرع بحنطة و بالورق
* ٥٣٢٩ قال ابوعبداللّه عليه السّلام فٖي حديثٍ لا بأس ان يشتري زرعاً قد سنبل و بلغ بحنطة
* ٥٣٢٩ و سئل عن رجل زارع مسلماً او معٰاهداً فانفق فيه نفقة ثم بدٰا له في بيعه أله ذلك قال يشتريه بالورق فان اصله طعٰام .
(٥٣٣٠) باب التفاضل في بيع الفضّة بالفضّة و الذّهب بالذّهب
* ٥٣٣٠ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام في الورق بالورق وزناً بوزن و الذّهب بالذّهب وزناً بوزن
* ٥٣٣٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الفضة بالفضة مثلاً بمثل ليس فيه زيٰادة و لا نقصٰان الزايد و المستزيد في النار
* ٥٣٣٠ و قال الفضة بالفضّة مثلاً بمثل و الذهب بالذهب مثلاً بمثل و قال ليس فيه زيٰادة و لٰا نظرة الزايد و المستزيد في النّار
* ٥٣٣٠ و قال الذهب بالذهب و الفضّة بالفضة و الفضل بينهمٰا هو الرّبوٰاء المنكر هو الربواء المنكر
* ٥٣٣٠ و قيل له الدرهم بالدرهم و الرّصٰاص فقال الرصٰاص باطل .
(٥٣٣١) بٰاب التفاضل في بيع الذهب بالفضّة
* ٥٣٣١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن بيع الذهب بالفضّة مثلين بمثل يداً بيد فقال لا بأس : و تقدم هنٰا مٰا يدلّ علي ذلك .
(٥٣٣٢) بٰاب كون غير الجنس مع الناقص اذا حصل التفاضل
* ٥٣٣٢ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن الرجل يجيء الي صيرفي [ص 711] و معه درٰاهم يطلب اجود منهٰا فيقاوله علي دراهمه فيزيده كذا و كذا بشيءٍ قد ترٰاضيٰا عليه ثم يعطيه بعد بدرٰاهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدّرٰاهم علي ما تقاولا عليه اوّل مرّة قال أليس ذلك برضاءٍ منهمٰا جميعاً قيل بلي قال لا بأس
* ٥٣٣٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان ابي بعثني بكيس فيه الف درهم الي رجل صرّاف من اهل العراق فامرني ان اقول له ان يبيعهٰا فاذا باعهٰا اخذ ثمنهٰا فاشتري لنٰا بهٰا درٰاهم مدنيّة
* ٥٣٣٢ و قال كٰان محمّد بن المنكدر يقول لابيجعفرٍ عليه السّلٰام يا اباجعفر رحمك اللّٰه واللّه انا لنعلم انك لو اخذت دينٰاراً و الصرف بثمانيةعشر فدرت المدينة علي ان تجد من يعطيك عشرين مٰاوجدته و مٰا هذا الا فرار فكان ابي يقول قد صدقت واللّٰه و لكنّه فرٰار من باطل الي حقّ
* ٥٣٣٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الدراهم بالدّراهم و عن فضل ما بينهمٰا فقال اذا كان بينهمٰا نحاس او ذهب فلا بأس
* ٥٣٣٢ و قال لا بأس بالف درهم و درهم بالف درهم و دينارين اذا دخل فيهٰا دينٰاران او اقل او اكثر فلا بأس به
* ٥٣٣٢ و عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال سألته عن الصّرف فقلت له الرّفقة ربّمٰا عجلت فخرجت فلمنقدر علي الدمشقية و البصرية و انما يجوز بنيسابور الدّمشقية و البصريّة فقال و ما الرفقة فقلت القوم يترافقون و يجتمعون للخروج فاذا عجلوا فربما لميقدروا علي الدمشقية و البصريّة فبعثنا بالغلة فصرفوا الفا و خمسين منهٰا بالف من الدمشقية و البصرية فقال لا خير في هذا أفلايجعلون فيهٰا ذهباً لمكان زيٰادتها فقلت له اشتري الف درهم و ديناراً بالفي درهم فقال لا بأس بذلك ان ابي كان اجرأ علي اهل المدينة مني فكان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لميعط الف درهم و لو جٰاء بالف درهم لميعط الف دينار و كان يقول لهم نعم الشيء الفرار من الحرام الي الحلال
* ٥٣٣٢ و عنه قال سألته عن رجل يأتي بالدراهم الي الصيرفي فيقول له اخذ منك المائة بمائة و عشرين او بمائة و خمسة حتي يراوضه علي الذي يريد فاذا فرغ جعل مكٰان الدراهم الزيادة ديناراً او ذهباً ثم قال له قد راودتك البيع و انّما ابايعك علي هذا لان الاوّل لايصلح او لميقل ذلك و جعل ذهباً مكان الدراهم فقال اذا كٰان اخر البيع علي الحلال فلا بأس بذلك قلت فان جعل مكان الذهب فلوساً قال ماادري ما الفلوس
* ٥٣٣٢ اقول في البحٰار قال ابوهٰاشم ادخلت الحجاج بن سفيٰان العبدي علي ابيمحمد عليه السّلام فسأله المبٰايعة الي ان قال قال لا بأس الدينار بالدينارين معها خرزة فقلت في نفسي هذا شبه مٰا يفعله المربيون فالتفت اليّ فقال انما الربوا الحرٰام ما قصد به الحرام فاذا جاوز حدود الرّبوا و زوي عنه فلا بأس الدينار بالدينارين يداً بيد و يكره الّا ان يكون بينهمٰا شيء يوقع عليه البيع .
(٥٣٣٣) بٰاب زيٰادة مال المملوك علي ثمنه
* ٥٣٣٣ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام الرجل يشتري المملوك و ماله قال لا بأس قيل فيكون مال المملوك اكثر مما اشتراه به قال لا بأس .
(٥٣٣٤) بٰاب بيع الاشيٰاء المصبوغة من الذّهب و الفضّة و المحلاة بهمٰا او باحدهمٰا
* ٥٣٣٤ قيل لابيعبدالله عليه السّلام الرجل تكون لي عليه الدّراهم فيعطيني المكحلة فقال الفضّة بالفضّة و ما كان من كحل فهو دين عليه حتي يرده عليك يوم القيمة
* ٥٣٣٤ و سئل عن بيع السيف المحلي بالنقد فقال لا بأس به و سئل عن بيعه بالنسيئة فقال اذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به او ليعطي الطعٰام
* ٥٣٣٤ و قيل له جام فيه فضة و ذهب اشتريه بذهب او فضة فقال ان كان يقدر علي تخليصه فلا و ان لميقدر علي تخليصه فلا بأس
* ٥٣٣٤ و قال لا بأس ببيع السيف المحلي نسيئاً اذا نقد ثمن فضته و الا فاجعل ثمنه طعاماً و لينسئه ان شاء
* ٥٣٣٤ و سئل عن السيف المفضض يبٰاع بالدراهم فقال اذا كانت فضته اقل من النقد فلا بأس و ان كانت اكثر فلايصلح
* ٥٣٣٤ و قيل له السيف اشتريه و فيه الفضة تكون الفضة اكثر و اقل قال لا بأس به
* ٥٣٣٤ و سئل عن السيف المحلي بالفضّة يبٰاع بنسيئة قال ليس به بأس لان فيه الحديد و السير
* ٥٣٣٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الفضّة في الخوان و القصعة و السيف و المنطقة و السرج و اللجام يبٰاع بدراهم اقل من الفضة او اكثر قال يبٰاع الفضة بدنانير و مٰا سوي ذلك بدرٰاهم
* ٥٣٣٤ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألته عن السيوف المحلاة فيهٰا الفضة تباع بالذهب الي اجل مسمّي فقال انّ النّاس لميختلفوا في النَساء انه الربوا و انما اختلفوا في اليد باليد فقلت له فيبيعه بدرٰاهم بنقد فقال كان ابي يقول يكون معه عرض احبّ الي فقلت له اذا كانت الدرٰاهم التي تعطي اكثر من الفضّة التي فيه فقال و كيف لهم بالاحتياط في ذلك قال قلت فانهم يزعمون انهم يعرفون ذلك فقال ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس و الا فانهم يجعلون معه العرض احب اليّ
* ٥٣٣٤ و عن ابان بن عثمان عن محمد قال سئل عن السيف المحلّي و السّيف الحديد المموه بالفضّة نبيعه بالدّرٰاهم فقال نعم و بالذهب و قال انه يكره ان تبيعه بنسيئة ● و قال اذا كان الثمن اكثر من الفضة فلا بأس به .
(٥٣٣٥) بٰاب بيع ترٰاب الصيٰاغة و ترٰاب الذّهب
* ٥٣٣٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عما يكنس من التراب فابيعه فمٰا اصنع به قال تصدّق به فاما لك و اما لاهله قيل فان فيه ذهباً و فضة و حديداً فباي شيءٍ ابيعه قال بعه بطعٰام قيل و ان كان لي قرابة محتاج اعطيه منه قال نعم
* ٥٣٣٥ و فٖي روٰايةٍ سألته عن ترٰاب الصوٰاغين و انا نبيعه قال أماتستطيع ان تستحله من صٰاحبه قيل لا اذا اخبرته اتهمني قال بعه قيل باي شيءٍ نبيعه قال بطعٰامٍ قيل فايّ شيءٍ اصنع به قال تصدق به ● اما لك و اما لاهله قيل ان كٰان ذا قرٰابةٍ محتاجاً اصله قال نعم
* ٥٣٣٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال لا بأس .
(٥٣٣٦) بٰاب بيع الاسرب بالفضّة
* ٥٣٣٦ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الاسرب يشتري بالفضة قال اذا كان الغالب عليه الاسرب فلا بأس به
* ٥٣٣٦ و سئل عن جوهر الاسرب و هو اذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدّرٰاهم المسماة قال اذا كان الغالب عليه اسم الاسرب فلا بأس بذلك ● يعني لايعرف الّا بالاسرب .
(٥٣٣٧) بٰاب بيع المغشوش