(٥٢٦٠) بٰاب من اشتري جٰاريةً فوطئهٰا ثم علم انّهٰا كانت حبلي

* ٥٢٦٠ عن ابي‌جعفر عليه السّلام في رجل يشتري الحبلي فينكحهٰا و هو لايعلم قال يردّهٰا و يكسوهٰا

* ٥٢٦٠ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية و هي حبلي فيطأهٰا قال يردها و يرد عشر ثمنهٰا اذا كانت حبلي

* ٥٢٦٠ و سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليهٰا فيجدهٰا حبلي قال يردهٰا و يرد معهٰا شيئاً

* ٥٢٦٠ و سئل عن رجل اشتري جٰارية حبلي و لم‌يعلم بحبلهٰا فوطئها قال يردهٰا علي الذي ابتاعهٰا منه و يرد معهٰا نصف عشر قيمتهٰا لنكاحه ايّاهٰا ، و عن الكليني و في روٰايةٍ اخري ان كانت بكراً فعشر ثمنهٰا و ان لم‌تكن بكراً فنصف عشر ثمنهٰا : و قد مرّ هنا مٰا يعٰارضهٰا باطلاقه .

(٥٢٦١) بٰاب من اشتري جٰاريةً و شرط البكٰارة فظهر انّهٰا كانت ثيّباً

* ٥٢٦١ عن يونس في رجل [ص 704] اشتري جٰارية علي انها عذراء فلم‌يجدها عذرٰاء قال يرد عليه فضل القيمة اذا علم انه صٰادق

* ٥٢٦١ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل باع جٰارية علي انها بكر فلم‌يجدها علي ذلك قال لاترد عليه و لٰايوجب عليه شيء انه يكون يذهب في حال مرض او امر يصيبهٰا .

(٥٢٦٢) بٰاب من اشتري زيتاً او سمناً فوجد فيهمٰا درديا او اشتري تمراً فوجد اسفلهٰا رديّاً

* ٥٢٦٢ روي انه دخل اميرالمؤمنين عليه السلام سوق التمارين فاذا امرأة قائمة تبكي و هي تخاصم رجلاً تمّارا فقال لهٰا ما لك فقالت يا اميرالمؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم و خرج اسفله رديّاً ليس مثل الذي رأيت فقال ردّ عليهٰا فابي حتي قالهٰا ثلثا فابي فعلاه بالدرة حتي ردّ عليهٰا و كان يكره ان يجلل التمر

* ٥٢٦٢ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليّا عليه السّلام قضي في رجل اشتري من رجل عكة فيها سمن احتكرها ● حكرة فوجد فيهٰا ربّا فخاصمه الي علي عليه السلام فقال له علي عليه السّلام لك بكيل الرب سمناً فقال له الرجل انما بعته منك حكرة فقال له علي عليه السّلام انما اشتري منك سمناً و لم‌يشتر منك ربّاً

* ٥٢٦٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام رجل اشتري زق زيت فوجد فيه درديا فقال ان كٰان يعلم ان ذلك يكون في الزيت لم‌يرده و ان لم‌يكن يعلم ان ذلك يكون في الزّيت ردّه علي صاحبه .

(٥٢٦٣) بٰاب اذا برئ البٰايع من عيب المتاع او لم‌يبرأ

* ٥٢٦٣ قال ابوجعفر عليه السلام ايما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوٰار لم‌يتبرأ اليه و لم‌يبين له فاحدث فيه بعد مٰا قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوٰار و بذلك الداء انه يمضي عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الدّٰاء و العيب من ثمن ذلك لو لم‌يكن به

* ٥٢٦٣ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السّلام جعلت فداك المتاع يبٰاع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فاذا نادي عليه برئ من كل عيب فيه فاذا اشتراه المشتري و رضيه و لم‌يبق الا نقده الثمن فربّما زهد فاذا زهد فيه ادعي فيه عيوباً و انه لم‌يعلم بهٰا فيقول المنادي قد برئت منهٰا فيقول المشتري لم‌اسمع البرٰاءة منها أيصدق فلايجب عليه الثمن ام لايصدق فيجب عليه الثمن فكتب عليه الثمن .

(٥٢٦٤) بٰاب العهدة في الاباق

* ٥٢٦٤ قال ابوجعفر عليه السّلام قضي علي عليه السّلام ليس في اباق العبد عهدة ● الا ان يشترط المبتاع ●

* ٥٢٦٤ و قال ابوجعفر عليه السلام ليس في الاباق عهدة .

ابوٰاب احكٰام البيع .

(٥٢٦٥) بٰاب بيع المتاع مرٰابحةً

* ٥٢٦٥ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مني مرابحة تري ببيع المرابحة بأساً اذا صدق في المرابحة و سمي ربحاً دانقين او نصف درهم فقال لا بأس

* ٥٢٦٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يبيع السلعة و يشترط ان له نصفهٰا ثم يبيعهٰا مرٰابحة أيحل ذلك قال لا بأس

* ٥٢٦٥ و سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليهٰا أيصلح له ان يبيعهٰا مرابحة قال لا بأس .

(٥٢٦٦) بٰاب ذكر الاجل في بيع المرابحة و عدمه

* ٥٢٦٦ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام انا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرجل فيقول بكم تقوم عليك فاقول بكذا و كذا فابيعه بربح فقال اذا بعته مرٰابحة كان له من النظرة مثل ما لك قال فاسترجعت فقلت هلكنٰا فقال مما فقلت لان ما في الارض ثوب ( الا ، نسخة ) ابيعه مرابحة فيشتري ( اشتري خ‌ل ) مني و لو وضعت من رأس المال حتي اقول بكذا و كذا فلما رأي مٰا شق علي قال أفلاافتح لك باباً يكون لك فيه فرج قل قد قام علي بكذا و كذا و ابيعك بزيٰادة كذا كذا و لاتقل بربح

* ٥٢٦٦ و عنه في الرجل يشتري المتاع الي اجل قال ليس له ان يبيعه مرابحة الا الي الاجل الذي اشتراه اليه و ان باعه مرابحة و لم‌يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك

* ٥٢٦٦ و سئل عن رجل اشتري من رجل متاعاً بتأخير الي سنة ثم باعه من رجل اخر مرابحة أله ان يأخذ منه ثمنه حالا و الربح قال ليس عليه الا مثل الّذي اشتري ان كان نقد شيئا فله مثل ما نقد و ان لم‌يكن نقد شيئاً اخر فالمال عليه الي الاجل الّذي اشتراه اليه قيل له فان كان الذي اشتراه منه ليس علي مثله قال فليستوثق من حقه الي الاجل الذي اشتراه .

(٥٢٦٧) بٰاب ذكر الصرف في بيع المرابحة

* ٥٢٦٧ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام انا نبعث بالدّراهم لها صرف الي الاهوٰاز فيشتري لنا بهٰا المتاع ثم نلبث فاذا باعه وضع ( ثم يكتب روزنامجه يوضع ، نسخة بدل ) عليه صرف فاذا بعناه كان علينا ( فعلينا ، نسخة بدل ) ان نذكر له صرف الدراهم في المرابحة و يجزينا ( و تجزينا ، و تحرينا ، نسخة بدل ) عن ذلك فقال لا بل اذا كانت المرابحة فاخبره بذلك و ان كانت مسٰاومة فلا بأس .

(٥٢٦٨) باب من اشتري امتعة صفقة و ارٰاد بيع بعضهٰا مرٰابحة

* ٥٢٦٨ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل ابتاع متاعاً جمٰاعة فيطلب منه مرابحة من اجل اني ابتعته جماعة ● فيقولون كيف قومت فيقول قوّمت هذا بكذا و هذا بكذا قال لا بأس به قيل فانهم يزيدونه علي ما قوم قال الا ان يزيدوه علي ما قوم

* ٥٢٦٨ و سئل عن قوم يشترون الجراب الهروي او المروزي او القوهي فيشتري الرجل منهم عشرة اثواب و يشترط عليه خيٰاره كل ثوب بربح خمسة درٰاهم او اقل او اكثر فقٰال مااحب هذا البيع أرأيت ان لم‌يجد فيه خياراً غير خمسة اثواب و وجدت بقيته سواءاً فقال له اسمعيل ابنه فانهم قد اشترطوا عليه ان يأخذوا منه عشرة اثواب فرد عليه مرٰاراً فقال بقيته سواء ثم قال مااحب هذا البيع ، و زاد فٖي روٰايةٍ بعد قوله مرٰاراً فقال ابوعبدالله عليه السلام انما اشترط عليه ان يأخذ خيارهٰا أرأيت ان لم‌يكن الا خمسة اثواب و وجد البقية سواءاً و قال مااحب هذا و كرهه لموضع الغبن

* ٥٢٦٨ و قيل له انا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار و شرار دست شمار در هم فيجيئني الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوباً بربح درهم درهم فينبغي لنا ان نبيع الباقي علي مثل ما بعنا قال لا الا ان يشتري الثوب وحده

* ٥٢٦٨ و عن احدهما عليهما السّلام في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن ثم يقوم كل ثوب بمٰا يسوّي حتي يقع علي رأس مٰاله يبيعه مرٰابحة ثوبا ثوبا قال لا حتي يبين له انه انّما قوّمه .

(٥٢٦٩) بٰاب بيع المسٰاومة

* ٥٢٦٩ قال ابوعبدالله عليه السلام قدم لابي متاع من مصر فصنع طعاما و دعا له التجار فقالوا ناخذ منك بده دوٰازده قال لهم ابي و كم يكون ذلك قالوا في عشرة‌الاف الفين فقال لهم ابي فاني ابيعكم هذا المتاع باثني‌عشرالفا فبٰاعهم مسٰاومة

* ٥٢٦٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام اني اكره البيع بده يٰازده و ده دوٰازده و لكن ابيعه بكذا و كذا

* ٥٢٦٩ و قيل له مٰا تقول في العينة في رجل يبٰايع رجلا فيقول ابايعك بده دوٰازده و بده يٰازده فقال ابوعبدالله عليه السلام هذا فاسد و لكن يقول اربح عليك في جميع الدراهم كذا و كذا و يسٰاومه علي هذا فليس به بأس و قيل اسٰاومه و ليس عندي متاع قال لا بأس

* ٥٢٦٩ و قيل له الرجل يبيع البيع فقال ابيعك بده يٰازده و ده دوٰازده فقال لا بأس انما هذه المراوضة فاذا جمع البيع جعله جملة وٰاحدة .

(٥٢٧٠) بٰاب بيع الشيء نسيئة الي اجل و نقداً

* ٥٢٧٠ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل اشتري من رجل جٰارية بثمن مسمي ثم افترقا فقال وجب البيع و الثمن اذا لم‌يكونا اشترطا فهو نقد ●

* ٥٢٧٠ و قيل لابي‌الحسن عليه السّلام اني اريد الخروج الي بعض الجبٰال فقال ما للناس بدّ من ان يضطربوا سنتهم هذه فقيل له جعلت فداك انا اذا بعناهم بنسيئة كان اكثر للربح قال فبعهم بتأخير سنة قيل بتأخير سنتين قال نعم قيل بتأخير ثلث قال لا ، و فٖي روٰايةٍ لايكون لك شيء اكثر من ثلث سنين .

(٥٢٧١) بٰاب من بٰاع سلعة بثمن حالاً و بازيد منه مؤجلاً

* ٥٢٧١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله بعث رجلا الي اهل مكة ● و امره ان ينهاهم عن شرطين في بيع

* ٥٢٧١ و قال و نهي عن بيعين في بيع

* ٥٢٧١ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السّلام ان عليا عليه السلام قضي في رجل باع بيعاً و اشترط شرطين بالنقد كذا و بالنسيئة كذا فاخذ المتاع علي ذلك الشرط فقال هو باقل الثمنين و ابعد الاجلين يقول ليس له الا اقل النقدين الي الاجل الذي اجله بنسيئة

* ٥٢٧١ و عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام من باع سلعة فقال ان ثمنها كذا و كذا يداً بيد و ثمنهٰا كذا و كذا نظرة فخذها باي ثمن شئت و جعل صفقتهٰا وٰاحدة فليس له الا اقلهما و ان كانت نظرة قال و قال عليه السلام من ساوم بثمنين احدهمٰا عاجلاً و الاخر نظرة فليسمّ احدهمٰا قبل الصفقة .

(٥٢٧٢) بٰاب من بٰاع شيئاً نسيئة و غير نسيئة و يشتريه من صٰاحبه حالاً

* ٥٢٧٢ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام الرجل يبيع البيع و البايع يعلم انه لايسوي و المشتري يعلم انه لايسوي الا انه يعلم انه سيرجع فيه فيشتريه منه فقال ان رسول الله صلي اللّه عليه و آله قال لجابر بن عبدالله كيف انت اذا ظهر الجور و اورثهم الذل قال فقال له جٰابر لابقيت الي ذلك الزمان و متي يكون ذلك بابي انت و امي قال اذا ظهر الربوا و هذا الربوا فان لم‌تشتره [ص 705] رده عليك قيل نعم قال فلاتقربنه فلاتقربنه

* ٥٢٧٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام رجل كان له علي رجل دراهم من ثمن غنم اشتراهٰا منه فاتي الطالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب ابيعك هذا الغنم بدرٰاهمك التي لك عندي فرضي قال لا بأس بذلك

* ٥٢٧٢ و سئل عن الرّجل يبيع المتاع نسيئاً فيشتريه من صٰاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقيل له اشتري متاعٖي فقال ليس هو متٰاعك و لا بقرك و لا غنمك

* ٥٢٧٢ و قيل له يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشتري له المتاع مرٰابحة ثم ابيعه اياه ثم اشتريه منه مكٰاني قال اذا كان بالخيٰار ان شاء باع و ان شٰاء لم‌يبع و كنت انت بالخيٰار ان شئت اشتريت و ان شئت لم‌تشتر فلا بأس فقيل ان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد و يقولون ان جٰاء به بعد اشهر صلح قال انما هذا تقديم و تأخير فلا بأس

* ٥٢٧٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة درٰاهم أيحل قال اذا لم‌يشترط و رضيٰا فلا بأس ، و في روٰايةٍ بعشرة درٰاهم الي اجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد .

(٥٢٧٣) بٰاب من عليه الدّين يتعين ● من صٰاحبه و يقضيه او يشتري منه و يبيعه او يضمن عنه غريمه

* ٥٢٧٣ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام يكون لي علي الرجل الدراهم فيقول بعني بيعاً اقضيك فابيعه المتاع ثم اشتريه منه و اقبض مٰالي قال لا بأس

* ٥٢٧٣ و قيل له رجل تعين ثم حل دينه فلم‌يجد مٰا يقضي ايتعين من صٰاحبه الّذي عينه و يقضيه قال نعم

* ٥٢٧٣ و سئل عن رجل لي عليه مٰال و هو معسر فاشتري بيعاً من رجل الي اجلٍ علي ان اضمن ذلك عنه للرّجل و يقضيني الّذي لي قال لا بأس

* ٥٢٧٣ و قيل له عينت رجلا عينة فحلت عليه فقلت له اقضني فقال ليس عندي فعيني حتي اقضيك فقال عينه حتي يقضيك

* ٥٢٧٣ و عنه في رجل يكون له علي الرجل المٰال فاذا جٰاء الاجل قال له بعني متاعاً حتي ابيعه فاقضي الذي لك علي قال لا بأس

* ٥٢٧٣ و قيل له يجيئني الرجل فيقول اقرضني دنانير حتي اشتري بهٰا زيتاً فابيعك قال لا بأس

* ٥٢٧٣ و سئل عن الرجل يكون له علي الرجل طعام او بقر او غنم او غير ذلك فاتي المطلوب الطالب ( فاتي الطالب المطلوب ، نسخة‌ل ) ليبتاع ● منه شيئاً قال لايبيعه نسيئاً فامّا نقداً فليبعه بمٰا شاء

* ٥٢٧٣ و عن عبدالرحمن بن ابي‌عبداللّٰه انه قال لاتقبض ممٰا تعين يقول لاتعينه ثم تقبضه ممّا لك عليه .

(٥٢٧٤) بٰاب بيع مٰا ليس عنده حالا اذا كان يوجد و بيع مٰا لم‌يضمن

* ٥٢٧٤ قال ابوعبدالله عليه السّلام نهي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح مٰا لم‌يضمن

* ٥٢٧٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقاوله علي الربح ثم اشتريه فابيعه منه فقال أليس ان شاء اخذ و ان شاء ترك قيل بلي قال فلا بأس به قيل فان من عندنا يفسده قال و لم قيل قد باع مٰا ليس عنده قال فما يقول في السلم قد باع صاحبه مٰا ليس عنده قيل بلي قال فانما صلح من اجل انهم يسمونه سلما ان ابي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه

* ٥٢٧٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في رجل اشتري مائة منّ صفراً بكذا و كذا و ليس عنده ما اشتري منه قال لا بأس به اذا وفاه الذي اشترط عليه

* ٥٢٧٤ و سئل عن الرجل يشتري الطّعٰام من الرّجل ليس عنده فيشتري منه حالّاً قال ليس به بأس قيل انهم يفسدونه عندنا قال و ايّ شيء يقولون في السلم قيل لايرون به بأساً يقولون هذا الي اجل فاذا كٰان الي غير اجل و ليس عند صٰاحبه فلايصلح فقال فاذا لم‌يكن الي اجلٍ كٰان اجود ثم قال لا بأس بان يشتري الطّعٰام و ليس هو عند صٰاحبه حالّا و الي اجل فقال لايسمّي له اجلاً الا ان يكون بيعاً لايوجد مثل العنب و البطيخ و شبهه في غير زمٰانه فلاينبغي شراء ذلك حالا .

(٥٢٧٥) باب ان يسٰاوم الرجل علي ما ليس عنده و يشتريه ثم يبيعه ايّاه بربح و غيره نقداً و نسيئة و شرائه منه

* ٥٢٧٥ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل اتاه رجل فقال ابتع لي متٰاعاً لعلي اشتريه منك بنقدٍ او نسيئة فابتاعه الرّجل من اجله قال ليس به بأس انما يشتريه منه بعد مٰا يملكه

* ٥٢٧٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لا بأس بان تبيع الرجل المتاع ليس عندك تسٰاومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه علي نفسك ثم تبيعه منه بعد

* ٥٢٧٥ و عنه في رجل امر رجلاً يشتري له متٰاعاً فيشتريه منه قال لا بأس بذلك انما البيع بعد مٰا يشتريه

* ٥٢٧٥ و سئل عن الرجل يأتيني يريد مني طعٰاماً او بيعاً نسيئاً و ليس عندي أيصلح ان ابيعه اياه و اقطع له سعره ثم اشتريه من مكان آخر فادفعه اليه قال لا بأس به

* ٥٢٧٥ و قيل له يجيء الرجل يطلب مني المتاع بعشرة‌الاف درهم او اقل او اكثر و ليس عندي الا الف درهم فاستعيره من جٰاري فاخذ من ذا و من ذا فابيعه ثم اشتريه منه او امر من يشتريه فارده علي اصحٰابه قال لا بأس به ●

* ٥٢٧٥ و قيل له الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب و اربحك كذا و كذا قال أليس ان شاء ترك و ان شاء اخذ قيل بلي قال لا بأس به انما يحل الكلام و يحرم الكلام

* ٥٢٧٥ و قيل له يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير و ليس عندي منه شيء فيقاولني عليه و اقاوله في الربح و الاجل حتي نجتمع علي شيءٍ ثم اذهب فاشتري له الحرير فادعوه اليه فقال ارأيت ان وجد بيعاً هو احبّ اليه ممّا عندك أيستطيع ان ينصرف اليه و يدعك او وجدت انت ذلك أتستطيع ان تنصرف اليه و تدعه قيل نعم قال فلا بأس

* ٥٢٧٥ و قيل له الرجل يريد ان يتعين من الرجل عينة فيقول له الرّجل انا ابصر بحاجتي منك فاعطني حتي اشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حٰاجته ثم يجيء بهٰا الي الرجل الّذي له المال فيدفعه اليه فقال أليس ان شاء اشتري و ان شاء ترك و ان شاء البٰايع باعه و ان شاء لم‌يبع قيل نعم قال لا بأس

* ٥٢٧٥ و سئل عن رجل طلب من رجل ثوباً بعينة قال ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها فاخذها فاشتري بهٰا ثوباً كما يريد ثم جاء به أيشتريه منه فقال أليس ان ذهب الثوب فمن مال الذي اعطاه الدّرٰاهم قيل بلي قال ان شاء اشتري و ان شاء لم‌يشتر قيل نعم قال لا بأس به

* ٥٢٧٥ و سئل عن رجل قال لٖي اشتر هذا الثوب و هذه الدابة بعينهٰا و اربحك فيهٰا كذا و كذا قال لا بأس بذلك اشترهٰا و لاتواجبه البيع قبل ان تستوجبهٰا او تشتريهٰا

* ٥٢٧٥ و قيل لابي‌الحسن عليه السّلام انا نعالج هذه العينة و ربما جٰاءنا الرجل يطلب البيع و ليس هو عندنا فنساومه و نقاطعه علي سعره قبل ان نشتريه ثم نشتري المتاع فنبيعه اياه بذلك السّعر الذي نقاطعه عليه لانزيد شيئاً و لاننقصه قال لا بأس

* ٥٢٧٥ و سئل عن العينة و قيل ان عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فاقص عليك كيف نعمل قال هات قيل يأتينا المساوم يريد المال فيسٰاومنا و ليس عندنا متاع فيقول اربحك ده يٰازده و اقول انا ده دوٰازده فلانزال نتراوض حتي نتراوض علي امر فاذا فرغنا قلت اي متاع احب اليك ان اشتري لك فيقول الحرير لانه لايجد شيئا اقل وضيعة منه فاذهب و قد قاولته من غير مبٰايعة فقال أليس ان شئت لم‌تعطه و ان شاء لم‌يأخذ منك قيل بلي قيل فاذهب فاشتري له ذلك الحرير و اماكس بقدر جهدي ثم اجيء به الي بيتي فابايعه فربما ازددت عليه القليل علي المقاولة و ربما اعطيته علي ما قاولته و ربما تعٰاسرنا فلم‌يكن شيء فاذا اشتري مني لم‌يجد احداً اغلا به من الذي اشتريته ( اشتري ، نسخة‌ل ) منه فيبيعه منه ( مني ، نسخة كافي ) فيجيء ذلك فيأخذ الدّرٰاهم فيدفعهٰا اليه و ربما جاء ليحيله علي فقال لاتدفعهٰا الا الي صٰاحب الحرير قيل و ربّمٰا لم‌يتفق بيني و بينه البيع به و اطلب اليه فيقبله منّي فقال أليس لو شاء لم‌يفعل و لو شئت انت لم‌تزد فقيل بلي لو انه هلك فمن مٰالي قال لا بأس بهذا اذا انت لم‌تعد هذا فلا بأس به .

(٥٢٧٦) بٰاب من امر الغير ان يشتري له و ينقد عنه و يزيده نسيئة

* ٥٢٧٦ قال ابوجعفر عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل امره نفر ليبتاع لهم بعيراً بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه ان يأخذ منهم فوق ورقه نظرة

* ٥٢٧٦ و قال منع اميرالمؤمنين عليه السلام الثلثة تكون صفقتهم ( نفقتهم ، نسخة‌ل ) وٰاحدة يقول احدهم لصٰاحبه اشتر هذا من صٰاحبه و انا ازيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال فلايعطيه الا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال و من وجب له البيع قبل ان يلزم صٰاحبه فليبع بعد مٰا شاء .

(٥٢٧٧) بٰاب بيع المتاع قبل ان يؤدي ثمنه و الربح فيه

* ٥٢٧٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام اني كنت بعت رجلا نخلاً كذا و كذا نخلة بكذا و كذا درهماً و النخل فيه ثمر فانطلق الذي اشتراه مني فبٰاعه من رجل اخر بربح و لم‌يكن نقدني و لٰاقبضت فقال لا بأس بذلك اليس كان قد ضمن لك الثمن قيل نعم قال فالربح له .

(٥٢٧٨) بٰاب بيع المبيع قبل قبضه

* ٥٢٧٨ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام قال بعث رسول اللّه صلي الله عليه و آله رجلا من اصحابه والياً فقال له اني بعثتك الي اهل اللّه يعني اهل مكة فانههم عن بيع مٰا لم‌يقبض و عن شرطين في بيع و عن ربح ما لم‌يضمن

* ٥٢٧٨ و عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كره بيع صك [ص 706] الورق حتي يقبض

* ٥٢٧٨ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام من احتكر طعٰاماً او علفا او ابتاعه بغير حكرة و اراد ان يبيعه فلايبعه حتي يقبضه و يكتاله

* ٥٢٧٨ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اشتري متٰاعاً ليس فيه كيل و لا وزن ايبيعه قبل ان يقبضه قال لا بأس

* ٥٢٧٨ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اذا اشتريت متاعاً فيه كيل او وزن فلاتبعه حتي تقبضه الا ان توليه فاذا لم‌يكن فيه كيل و لا وزن فبعه يعني ● انه يوكل المشتري بقبضه

* ٥٢٧٨ و سئل عن رجل عليه كر من طعٰام فاشتري كرا من رجل و قال للرجل انطلق فاستوف حقك قال لا بأس به

* ٥٢٧٨ و قيل له اشتري الطعام من الرجل ثم ابيعه من رجل اخر قبل ان اكتاله فاقول ابعث وكيلك حتي يشهد كيله اذا قبضته قال لا بأس

* ٥٢٧٨ و سئل عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعهٰا قبل ان يأخذها قال لا بأس به و ان وجد بهٰا ربحاً فليبع

* ٥٢٧٨ و عنه انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكتاله ( يكال ، نسخة‌ل ) قال لايصلح له ذلك

* ٥٢٧٨ و سئل عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيتساومون بهٰا ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم مٰا يريدون من الطعام فيكون صٰاحب الطعام هو الذي يدفع اليهم و يقبض الثمن قال لا بأس مااراهم الا و قد شركوه

* ٥٢٧٨ و عنه في الرجل يشتري الطّعٰام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال لا بأس و يوكل الرجل المشتري منه بقبضه و كَيْله قال لا بأس

* ٥٢٧٨ و سئل عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعاً و لم‌يقسموه ايصلح لاحد منهم بيع بزه قبل ان يقبضه قال لا بأس به و قال ان هذا ليس بمنزلة الطّعٰام ان الطعام يكٰال

* ٥٢٧٨ و سئل عن الرجل يبيع البيع قبل ان يقبضه فقال ما لم‌يكن كيل او وزن فلايبيعه حتي يكيله او يزنه الا ان يوليه الذي قام عليه

* ٥٢٧٨ و سئل عن رجل اشتري طعٰاماً ثم بٰاعه قبل ان يكيله قال لايعجبني ان يبيع كيلا او وزنا قبل ان يكيله او يزنه الا ان يوليه كما اشتراه اذا لم‌يربح فيه او يضع و ما كان من شيء عنده ليس بكيل و لا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه

* ٥٢٧٨ و سئل عن رجل اشتري بيعاً ليس فيه كيل و لا وزن أله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه و يأخذ ربحه فقال لا بأس بذلك ما لم‌يكن كيل و لا وزن فان هو قبضه فهو ابرأ لنفسه

* ٥٢٧٨ و قيل له اشتري الطّعٰام الي اجل مسمّي فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال لا بأس ان تبيع الي اجل كما اشتريت و ليس لك ان تدفع قبل ان تقبض قيل فاذا قبضته جعلت فداك فلي ان ادفعه بكيله قال لا بأس بذلك اذا رضوا

* ٥٢٧٨ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرّجل يشتري الطّعٰام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه قال اذا ربح لم‌يصلح حتي يقبض و ان كٰان يوليه فلا بأس

* ٥٢٧٨ و سئل عن الرّجل يشتري الطّعٰام أيحل له ان يولي منه قبل ان يقبضه قال اذا لم‌يربح عليه شيئاً فلا بأس و ان ربح فلايبع حتي يقبضه

* ٥٢٧٨ و سئل عن رجلٍ اشتري بيعاً كيلاً او وزناً هل يصلح بيعه مرابحة قال لا بأس فان سمي كيلاً او وزناً فلايصلح بيعه حتي تكيل او تزنه

* ٥٢٧٨ و سئل عن رجل باع بيعاً الي اجل فجاء الاجل و البيع عند صٰاحبه فاتاه البٰايع فقال له بعني الذي اشتريته منّي و حط عني كذا و كذا و اقاصك بمٰالي عليك أيحل ذلك قال اذا تراضيٰا فلا بأس

* ٥٢٧٨ و سئل عن رجلٍ له علي رجل عشرة دراهم فقال له اشتر لي ثوباً فبعه و اقبض ثمنه فمٰا وضعت فهو علي أيحل ذلك قال اذا تراضيٰا فلا بأس

* ٥٢٧٨ و عن سماعة قال سألته عن الرجل يبيع الطّعٰام او الثمرة و قد كان اشترٰاهٰا و لم‌يقبضهٰا قال لا حتي يقبضها الا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح او يوليه بعضهم فلا بأس : و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في البيع بتصديق البٰايع .

(٥٢٧٩) بٰاب من نقد عن المشتري الثمن ثم اشتري منه

* ٥٢٧٩ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال احدهمٰا لصٰاحبه انقد عني و هو موسر لو شاء ان ينقد نقد فينقد عنه ثم بدا له ان يشتري نصيب صٰاحبه بربح أيصلح قال لا بأس به .

(٥٢٨٠) بٰاب الاقالة بوضيعة من الثمن

* ٥٢٨٠ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل اشتري ثوباً و لم‌يشترط علي صٰاحبه شيئاً فكرهه ثم ردّه علي صٰاحبه فابي ان يقبله الا بوضيعة قال لايصلح له ان يأخذه بوضيعة فان جهل فاخذه فباعه باكثر من ثمنه رد علي صٰاحبه الاول ما زاد .

(٥٢٨١) باب من امر احداً ان يشتري له متاعاً فيشتري لنفسه ثم يبيعه ايّاه بربح و لٰايعلمه

* ٥٢٨١ عن علي بن سليمٰان قال قلت له الرّجل يأتيني فيقول اشتر ثوباً بدينار او اقل او اكثر و اشتري له بالثمن الذي يقول ثم اقول له هذا الثوب بكذا و كذا باكثر من الذي اشتريته و لااعلمه اني ربحت عليه و قد شرطت علي صٰاحبه ان ينقد بالّذي ازيد و لاارد به عليه فهل يجوز الشرط و الرّبح او يطيب لي شيء منه و هل يطيب لي ان اربح عليه اذا كنت استوجبته من صٰاحبه فكتب لايطيب لك شيء من هذا فلاتفعله ● .

(٥٢٨٢) بٰاب اشتراط المشتري كون الوضيعة علي البٰايع

* ٥٢٨٢ سئل ابوالحسن موسي عليه السّلام عن الرجل ابتاع منه طعٰاماً او ابتاع منه متاعاً علي ان ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا و كيف يستقيم و حد ذلك قال لاينبغي .

(٥٢٨٣) بٰاب المشاركة في البيع و ربحهمٰا و خسرٰانهمٰا

* ٥٢٨٣ قيل لابي‌الحسن عليه السّلام رجل يدل الرّجل علي السّلعة و يقول اشترهٰا و لي نصفهٰا فيشتريها الرجل و ينقد من مٰاله قال له نصف الرّبح قيل فان وضع لحقه من الوضيعة شيء قال نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الرّبح : و يأتي ما يدل عليه في ابواب بيع الحيوٰان و الشركة .

(٥٢٨٤) بٰاب البيع بالتّولية

* ٥٢٨٤ قيل لابي‌جعفرٍ عليه السّلام انّ عٰامّة من يأتيني اخواني فحد لي من معٰاملتهم ما لااجوزه الي غيره فقال ان وليت اخاك فحسن و الّا فبعه بيع البصير المداق .

(٥٢٨٥) بٰاب تعجيل الحق بنقص منه

* ٥٢٨٥ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اشتري جٰارية بثمن مسمّي ثم باعهٰا فربح فيهٰا قبل ان ينقد صٰاحبهٰا الذي له فاتاه صٰاحبهٰا يتقاضاه و لم‌ينقد مٰاله فقال صٰاحب الجارية للذين بٰاعهم اكفوني غريمي هذا و الذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس .

(٥٢٨٦) بٰاب بيع الشيء باضعٰاف قيمته لقرض او تأجيل دين ●

* ٥٢٨٦ سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل له مٰال علي رجل من قبل عينة عينها اياه فلما حل عليه المٰال لم‌يكن عنده مٰا يعطيه فاراد ان يقلب عليه و يربح أيبيعه لؤلؤا او غير ذلك مٰا يسوي مائة درهم بالف درهم و يؤخره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك ابي رضي الله عنه و امرني ان افعل ذلك فٖي شيءٍ كان عليه

* ٥٢٨٦ و قيل لابي‌الحسن عليه السّلام يكون لي علي الرجل درٰاهم فيقول اخرني بهٰا و انا اربحك فابيعه جبة تقوم علي بالف درهم بعشرة‌الاف درهم او قال بعشرين‌الفا و اؤخره بالمال قال لا بأس

* ٥٢٨٦ و كتب اليه يسأل اني اعامل قوماً ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين الي اجل معلوم و انهم سألوني ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل من حيلة لاادخل في الحرام ● فكتب عليه السّلام اليه اقرضهم الدّرٰاهم قرضاً و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر مٰا كنت تربح عليهم

* ٥٢٨٦ و قيل له ان سلسبيل طلبت مني مائة‌الف درهم علي ان تربحني عشرة‌الاف فاقرضهٰا تسعين‌الفا و ابيعهٰا ثوب كذا و شيء كذا تقوم بالف درهم بعشرة‌الاف قال لا بأس ، و عن الكليني و في رواية اخري لا بأس به اعطها مائة‌الف و بعها الثوب بعشرة‌الاف و اكتب عليهٰا كتابين

* ٥٢٨٦ و عن عبدالملك بن عتبة قال سألته عن الرّجل يريد ان اعينه المال او يكون لي عليه مٰال قبل ذلك فيطلب مني مالا ازيده علي مٰالٖي الذي لي عليه أيستقيم ان ازيده مالا و ابيعه لؤلؤة تسوي مائة درهم بالف درهم فاقول ابيعك ● هذه اللؤلؤة بالف درهم علي ان اؤخرك بثمنهٰا او بمٰالٖي عليك كذا و كذا شهراً قال لا بأس .

(٥٢٨٧) بٰاب من اشتري طعٰاماً فتغير سعره

* ٥٢٨٧ قال ابوعبدالله عليه السّلام في رجل ابتاع من رجل طعٰاماً بدرٰاهم فاخذ نصفه و ترك نصفه ثم جٰاءه بعد ذلك و قد ارتفع الطّعٰام او نقص قال ان كان يوم ابتاعه سٰاعره ان له كذا و كذا فانما له سعره و ان كان انما اخذ بعضاً و ترك بعضاً و لم‌يسم سعرا فانما له سعر يومه الذي ياخذه فيه ما كان

* ٥٢٨٧ و قيل له اشتري طعٰاماً فيتغير سعره قبل ان اقبضه قال اني لاحبّ ان تفي له كما انه ان كٰان فيه فضل اخذته .

(٥٢٨٨) بٰاب احتساب العربون من الثمن

* ٥٢٨٨ عن وهب عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال كان اميرالمؤمنين عليه السّلام يقول لايجوز العربون ● الا ان يكون نقداً من الثمن .

(٥٢٨٩) بٰاب اذا قوم علي الدلّال متاعاً و جعل له مٰا زاد و بيع الدلال مرٰابحة

* ٥٢٨٩ قال ابوعبداللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله نهي عن ربح مٰا لم‌يضمن

* ٥٢٨٩ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام في رجل قال لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال ليس به بأس

* ٥٢٨٩ و سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السّوق و قد قوموا عليه قيمة [ص 707] و يقولون بع فما ازددت فلك فقال لا بأس بذلك و لكن لٰايبيعهم مرابحة

* ٥٢٨٩ و قيل له ما تقول في الرجل يعطي المتاع فيقول ما ازددت علي كذا و كذا فهو لك فقال لا بأس

* ٥٢٨٩ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل يقول له الرّجل اشتري منك المتاع علي ان تجعل لي في كل ثوب اشتريه منك كذا و كذا و انما يشتري للنّاس و يقول اجعل لي ربحاً علي ان اشتري منك فكرهه عليه السّلام .

(٥٢٩٠) بٰاب الضّمٰان علي الدلال

* ٥٢٩٠ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمٰان مالهم قال اذا طابت نفسه بذلك انما اخاف ان يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فاذا طابت نفسه فلا بأس

* ٥٢٩٠ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السّلام جعلت فداك رجل امر رجلا ان يشتري له متاعاً او غير ذلك فاشتراه فسرق منه او قطع عليه الطّريق من مال من ذهب المتاع من مال الامر او من مال المأمور فكتب من مال الٰامر .

(٥٢٩١) بٰاب بيع امتعة مختلفة لاقوام شتي صفقة وٰاحدة

* ٥٢٩١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل اليه هذه الجملة و هذه الجملتين و هذه الثلثة و بعضهٰا افضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول بعنيهٰا جملة فقال مٰايعجبني .

ابوٰاب السّلف .

(٥٢٩٢) بٰاب ذكر الجنس و الوصف حتي يكون معلوماً

* ٥٢٩٢ عن غيٰاث عن جعفر عن ابيه في حديث لا بأس بالسلف في الفلوس

* ٥٢٩٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لا بأس بالسّلم في المتاع اذا وصفت الطّول و العرض

* ٥٢٩٢ و سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعٰان و غير ذلك الي اجل مسمّي قال لا بأس الي ان قال و الاكسية ايضاً مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم

* ٥٢٩٢ و قال لا بأس بالسلم في الحيوٰان اذا وصفت اسنانهٰا ، و في روٰاية اذا سميت شيئاً معلوماً

* ٥٢٩٢ و قال لا بأس بالسلم في الحيوٰان اذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فان وفيته و الا فانت احق بدراهمك

* ٥٢٩٢ و قال لا بأس بالسلم في الفاكهة : و يأتي ما يدل علي ذلك عموماً و خصوصاً و علي جواز السّلف في الحرير و اللّبن و الجلود و الحيوٰان و الزعفران و الرقيق و الطّعٰام و العلف و التمر و الثمر و الصفر و البطيخ و العنب و غير ذلك .

(٥٢٩٣) بٰاب السلف فيمٰا لايضبط

* ٥٢٩٣ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن السلف في اللحم قال لاتقربنه فانه يعطيك مرة السمين و مرة التاوي و مرة المهزول اشتره معٰاينة يداً بيد

* ٥٢٩٣ و سئل عن السّلف في روايا المٰاء فقال لاتقربنه فانّه يعطيك مرّة ناقصة و مرّة كاملة و لكن اشترهٰا معٰاينة يداً بيد فهو اسلم لك و له

* ٥٢٩٣ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يشتري مائة شاة علي ان يبدل منهٰا كذا و كذا قال لايجوز .

(٥٢٩٤) بٰاب ذكر الكيل فيمٰا يكٰال و الاجل و تحديده في السّلم

* ٥٢٩٤ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لا بأس بالسلم كيلا معلوماً الي اجل معلوم و لاتسلم الي دياس و لا حصاد

* ٥٢٩٤ و عنه ان اباه لم‌يكن يري بأساً بالسّلم في الحيوٰان بشيءٍ معلوم الي اجل معلوم

* ٥٢٩٤ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام رجل اشتري الجلود من القصٰاب فيعطيه كلّ يوم شيئاً معلوماً فقال لا بأس به

* ٥٢٩٤ و سئل عن الرجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال يسمي كيلا معلوماً الي اجل معلوم

* ٥٢٩٤ و سئل عن الرجل يسلم في اسنان من الغنم معلومة الي اجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال أليس يسلم في اسنان معلومة الي اجل معلوم قيل بلي قال لا بأس

* ٥٢٩٤ و سئل عن السّلم و هو السلف في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به قال نعم اذا كان الي اجل معلوم

* ٥٢٩٤ و سئل عن الرجل تكون له الغنم يحلبهٰا لها البٰان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا و كذا درهماً يأخذ في كل يومٍ منه ارطالاً حتي يستوفي مٰا يشتري قال لا بأس بهذا و نحوه

* ٥٢٩٤ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن السّلم في البر أيصلح قال اذا اشتري منك كذا و كذا فلا بأس

* ٥٢٩٤ و سئل عن السلم في النخل قال لايصلح و ان اشتري منك هذا النخل فلا بأس اي كيلا مسمّي بعينه

* ٥٢٩٤ و فٖي حديثٍ عن سمٰاعة قال سألته عن السلم و هو السلف الي ان قال و عن السلف في الطّعٰام كيلاً معلوماً الي اجل معلوم فقال لا بأس به .

(٥٢٩٥) بٰاب ضمٰان البيع في السلف

* ٥٢٩٥ عن الحسين بن زيد عن الصادق عن اٰبٰائه عليهم السّلام في مناهي النبي صلّي اللّه عليه و آله و نهي عن بيع و سلف و نهي عن بيع ما ليس عندك و نهي عن بيع ما لم‌يضمن

* ٥٢٩٥ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل بٰاع بيعاً ليس عنده الي اجل و ضمن البيع قال لا بأس به

* ٥٢٩٥ و سئل عن الرّجل أيصلح له ان يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع و لا طعام و لا حيوٰان الا انه اذا جٰاء الاجل اشتراه فوفاه قال اذا ضمنه الي اجل مسمّي فلا بأس به قيل أرأيت ان وفاني بعضا و عجز عن بعض أيصلح لي ان اخذ البٰاقي رأس مٰالي قال نعم ما احسن ذلك

* ٥٢٩٥ و سئل اني رجل قصّاب و انّي ابيع المسوك قبل ان يذبح الغنم قال ليس به بأس و لكن انسبهٰا غنم ارض كذا و كذا

* ٥٢٩٥ و قال لا بأس بان يشتري الطّعٰام و ليس هو عند صٰاحبه حالا و الي اجل فقال لايسمي له اجلا الا ان يكون بيعاً لايوجد مثل البطيخ و العنب و شبهه في غير زمٰانه فلاينبغي شراء ذلك حٰالاً

* ٥٢٩٥ و سئل عن رجل اشتري من رجل مائة منّ صفراً و ليس عند الرجل منه شيء قال لا بأس به اذا وفي بالوزن الذي اشترط له .

(٥٢٩٦) باب اسلٰاف العروض المختلفة بعضهٰا في بعض

* ٥٢٩٦ عن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال لا بأس بالسلف ما يوزن فيمٰا يكٰال و مٰا يكال فيما يوزن

* ٥٢٩٦ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل اسلف رجلا زيتاً علي ان يأخذ منه سمناً قال لٰايصلح

* ٥٢٩٦ و قال لاينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت و لا الزيت بالسّمن : و يأتي ما يدلّ علي ذلك في ابواب الرّبوا .

(٥٢٩٧) بٰاب جعل مٰا في الذّمّة ثمنا في السّلف و بيع الدّين بالدّين ● و بغيره

* ٥٢٩٧ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله لايبٰاع الدّين بالدّين

* ٥٢٩٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينٰار و يكون للصيرفي عنده الف درهم فيقاطعه عليهٰا قال لا بأس

* ٥٢٩٧ و سئل عن الرجل يكون له علي الرجل طعٰام او بقر او غنم او غير ذلك فاتي المطلوب الطالب ليبتاع منه شيئاً قال لايبيعه نسيئا ● فاما نقداً فليبعه بمٰا شاء ، و في بعض الكتب فاتي الطّالب المطلوب

* ٥٢٩٧ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن السلم في الدين قال اذا قال اشتريت منك كذا و كذا بكذا و كذا فلا بأس

* ٥٢٩٧ و عن اسمعيل بن عمر انه كان له علي رجل درٰاهم فعرض عليه الرجل ان يبيعه بهٰا طعٰاماً الي اجل فامر اسمعيل من يسأله فقال لا بأس بذلك فعٰاد اليه اسمعيل فسأله عن ذلك و قال اني كنت امرت فلاناً فسألك عنهٰا فقلت لا بأس فقال مٰا يقول فيهٰا من عندكم قلت يقولون فاسد فقال لاتفعله فانّي اوهمت : و يأتي ما يدل علي ذلك في الصرف .

(٥٢٩٨) بٰاب اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول

* ٥٢٩٨ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل اعطي رجلا ورقاً في وصيف الي اجل مسمّي فقال له صٰاحبه لانجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا فقال لايأخذ الا وصيفه او ورقه الذي اعطاه اول مرّة لايزداد عليه شيئاً

* ٥٢٩٨ و قال قال من اشتري طعٰاماً او علفا الي اجل فلم‌يجد صٰاحبه و ليس شرطه الا الورق ● و ان قال خذ مني بسعر اليوم ورقاً فلايأخذ الا شرطه طعامه او علفه فان لم‌يجد شرطه و اخذ ورقاً لا محالة قبل ان يأخذ شرطه فلايأخذ الا رأس مٰاله لاتظلمون و لٰاتظلمون ●