(٥٢٠٥) بٰاب بيع تبن البيدر قبل ان يكٰال الطّعٰام

* ٥٢٠٥ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اشتري تبن بيدر قبل ان يداس تبن كل كر بشيء معلوم يأخذ التبن و يبيعه قبل ان يكال الطعام قال لا بأس ، و فٖي روٰايةٍ تبن كلّ بيدر .

(٥٢٠٦) بٰاب بيع البذر المزروع

* ٥٢٠٦ عن سمٰاعة في حديث قال سألته عن المزٰارعة قلت الرّجل يبذر في الارض مائة جريب او اقل او اكثر طعاماً او غيره فيأتيه رجل فيقول خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الارض و نصف نفقتك علي و اشركني فٖيه قال لا بأس قلت و ان كٰان الّذي يبذر فيه لم‌يشتره بثمن و انما هو شيء كان عنده قال فليقومه قيمة كما يبٰاع يومئذٍ ثم ليأخذ نصف الثمن و نصف النفقة و يشاركه : و يأتي هنا مٰا يدلّ عليه .

(٥٢٠٧) بٰاب بيع الثمر علي الشجر

* ٥٢٠٧ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان ابوجعفرٍ عليه السّلام يقول اذا بيع الحٰائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلايبٰاعن حتي تبلغ ثمرته و اذا بيع سنتين او ثلثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شيء من الخضرة

* ٥٢٠٧ و سئل الرّضٰا عليه السّلام هل يجوز بيع النخل اذا حمل قال لايجوز بيعه حتي يزهو قيل و ما الزهو جعلت فداك قال يحمر و يصفر و شبه ذلك : و يأتي هنا مٰا يدلّ علي ذلك .

(٥٢٠٨) بٰاب بيع الرطبة و الحنا علي الارض و الورق علي الشجر

* ٥٢٠٨ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن الرّطبة تبٰاع قطعتين او ثلث قطعٰات فقال لا بأس

* ٥٢٠٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام فٖي حديثٍ كان ابي يبيع الحنا كذا و كذا خرطة

* ٥٢٠٨ و عن سماعة قال سألته عن ورق الشجرة هل يصلح شرٰاؤه ثلث خرطٰات او اربع خرطات فقال اذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه مٰا شئت : و يأتي هنا ما يدلّ علي ذلك .

(٥٢٠٩) بٰاب بيع الزرع

* ٥٢٠٩ قال ابوعبداللّه عليه السّلام لا بأس بان تشتري زرعاً اخضر ثم تتركه حتي تحصده ان شئت ان تعلفه من قبل ان يسنبل و هو حشيش : و يأتي هنا ما يدلّ علي ذلك .

(٥٢١٠) بٰاب من اشتري الارض بحدودهٰا و مٰا اغلق عليه بٰابهٰا

* ٥٢١٠ كتب الي ابي‌محمّد عليه السّلام في رجل اشتري من الرّجل ارضاً بحدودهٰا الاربعة و فيهٰا زرع و نخل و غيرهمٰا من الشجر و لم‌يذكر النخل و لا الشجر في كتابه و ذكر فيه انه قد اشتراهٰا بجميع حقوقهٰا الدّٰاخلة فيهٰا و الخٰارجة منها أيدخل الزّرع و النخل و الاشجٰار في حقوق الارض ام لٰا فوقع اذا ابتاع الارض بحدودهٰا و مٰا اغلق عليه بٰابهٰا فله جميع مٰا فيهٰا ان شاء اللّٰه .

(٥٢١١) بٰاب من عين نقداً او لم‌يعين

* ٥٢١١ عن ابي‌علي بن رٰاشد قال سألته قلت جعلت فداك رجل اشتري متاعاً بالف درهم او نحو ذلك و لم‌يسم الدّرٰاهم وضحاً ● و لا غير ذلك قال فقال ان شرط عليك فله شرطه و الا فله درٰاهم النّاس التي تجوز بينهم قال و انما اردت بذلك معرفة ما يجب علي المهر ● لانهم قالوا لانأخذ الا وضحا و انما تزوجت علي درٰاهم مسمٰاة و لم‌نقل وضحا و لا غير ذلك .

(٥٢١٢) بٰاب الشراء بدرهم ناقص

* ٥٢١٢ قيل لابي‌جعفر عليه السلام اشتري الشيء بالدراهم فاعطي الناقص الحبة و الحبتين قال لٰا حتّي تبينه ثم قال الا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضٰاحية التي تكون عندنا عدداً

* ٥٢١٢ اقول في الفقيه سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يشتري المبيع بالدّرهم و هو ينقص الحبة و نحو ذلك أيعطيه الذي يشتري منه و لٰايعلمه انه ينقص قال لا الا ان يكون مثل هذه الوضٰاحية يجوز كما تجوز عندنٰا عدداً .

(٥٢١٣) بٰاب اشتراط صرف معين في الثمن

* ٥٢١٣ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اشتري ابي ارضاً و اشترط علي صٰاحبهٰا ان يعطيه ورقاً كل دينٰار بعشرة درٰاهم .

(٥٢١٤) بٰاب البيع بدينار غير درهم او درهمين

* ٥٢١٤ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام في رجل يشتري السلعة بدينٰار غير درهم الي اجل قال فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم

* ٥٢١٤ و عن وهب عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه كره ان يشتري الرجل بدينار الا درهم و الا درهمين نسية و لكن يجعل ذلك بدينار الّا ثلثا و الا ربعاً و الا سدساً او شيئا يكون جزءاً من الدينار

* ٥٢١٤ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام يكره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لانّه لايدري كم الدّينار من الدّرهم ● .

(٥٢١٥) بٰاب بيع الشيء من غير تقدير الثمن

* ٥٢١٥ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام اعطي الرجل له الثمرة ( الثمن خ‌ل ) عشرين دينٰاراً و اقول له اذا قامت ثمرتك بشيءٍ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت اخذت و ان كرهت تركت فقال أماتستطيع ان تعطيه و لاتشترط شيئا قيل جعلت فداك لايسمي شيئاً و اللّه يعلم من نيته ذلك قال لايصلح اذا كان من نيته ذلك .

(٥٢١٦) بٰاب من اشتري جٰارية بحكمه

* ٥٢١٦ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ساومت رجلا بجٰارية فباعنيها بحكمي فقبضتهٰا منه علي ذلك ثم بعثت اليه بالف درهم فقلت هذه الف درهم حكمي عليك ان تقبلهٰا فابي ان يقبلهٰا مني و قد كنت مسستهٰا قبل ان ابعث اليه بالثمن فقال اري ان تقوم الجارية قيمة عادلة فان كان قيمتهٰا اكثر مما بعثت اليه كان عليك ان ترد اليه مٰا نقص من القيمة و ان كان ثمنهٰا اقل مما بعثت اليه فهو له قيل جعلت فداك ان وجدت بهٰا عيباً بعد مٰا مسستهٰا قال ليس لك ان تردّهٰا و لك ان تأخذ قيمة مٰا بين الصحة و العيب منه .

(٥٢١٧) بٰاب شرٰاء الارض بحنطة منهٰا و من غيرهٰا

* ٥٢١٧ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اشتري من رجل ارضاً جربانا معلومة بمائة كر علي ان يعطيه من الارض فقال حرٰام فقيل جعلت فداك فاني اشتري منه الارض ● بكيل معلوم و حنطة من غيرهٰا قال لا بأس بذلك : و يأتي ما يدلّ علي ذلك في بيع الثمار .

(٥٢١٨) بٰاب بيع اللبن في الضرع

* ٥٢١٨ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل له نعم يبيع البانها بغير كيل قال نعم حتي تنقطع او شيء منهٰا

* ٥٢١٨ و عن سمٰاعة قال سألته عن اللبن يشتري و هو في الضرع فقال لا الا ان يحلب اسكرجة فيقول اشتر مني هذا اللبن الذي في الاسكرجة و مٰا في ضروعهٰا بثمن مسمّي فان لم‌يكن في الضرع شيء كان مٰا في الاسكرجة .

(٥٢١٩) بٰاب ضريبة الغنم

* ٥٢١٩ عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في الرّجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئاً معلوماً او درٰاهم معلومة من كل شاة كذا و كذا قال لا بأس بالدراهم و لست احب ان يكون بالسّمن

* ٥٢١٩ و قيل له نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعٰاهٰا و له اصوٰافهٰا و البانهٰا و يعطينا لكل شاة درٰاهم فقال ليس بذلك بأس فقيل ان اهل المسجد يقولون لايجوز لان منها ما ليس له صوف و لا لبن فقال عليه السلام و هل يطيبه الا ذاك يذهب بعضه و يبقي بعض

* ٥٢١٩ و سئل عن رجل دفع الي رجل غنمه بسمن و دراهم معلومة لكل شاة كذا و كذا في كل شهر قال لا بأس بالدّرٰاهم فامّا السّمن فمااحب ذلك الا ان تكون حوالب فلا بأس بذلك

* ٥٢١٩ و سئل عن الرجل يدفع الي الرجل بقرا او غنما علي ان يدفع اليه كل سنة من البٰانها و اولٰادهٰا كذا و كذا قال كل ذلك مكروه ● .

(٥٢٢٠) بٰاب بيع الاصوٰاف و مٰا في بطون الانعام منفرداً و منضماً

* ٥٢٢٠ عن الصدوق عن القسم بن سلام عن النّبي صلّي اللّه عليه و اله انه نهي عن المجر و هو ان يبٰاع البعير او غيره بمٰا في بطن الناقة و نهي عن الملاقيح و المضٰامين فالملاقيح ما في البطون و هي الاجنة و المضٰامين ما في اصلاب الفحول و كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة و ما يضرب الفحل في عٰامه و في اعوٰام و نهي صلي الله عليه و آله عن بيع حَبَل الحبلة و معناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة او هو نتاج النتاج و ذلك غرر

* ٥٢٢٠ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من اولاد جمل في قابل

* ٥٢٢٠ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام ما تقول في رجل اشتري من رجل اصواف مائة نعجة و ما في بطونهٰا من حمل بكذا و كذا درهماً قال لا بأس بذلك ان لم‌يكن في بطونهٰا حمل كان رأس ماله في الصّوف .

(٥٢٢١) بٰاب مٰا يضرب الصياد بشبكته و ما في الاجام من السّمك و الطير مع الجهٰالة

* ٥٢٢١ قال ابوعبدالله عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام نهي ان يشتري شبكة الصيٰاد يقول اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا و كذا

* ٥٢٢١ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام [ص 701] اذا كانت اجمة ليس فيهٰا قصب اخرج شيء من السمك فيبٰاع و ما في الاجمة

* ٥٢٢١ و قال لا بأس بان يشتري الاجام اذا كان فيهٰا قصب

* ٥٢٢١ و عنه في شراء الاجمة ليس فيهٰا قصب انما هي مٰاء قال يصيد كفا من سمك تقول اشتري منك هذا السّمك و مٰا في هذه الاجمة بكذا و كذا ● .

(٥٢٢٢) بٰاب بيع الابق منفرداً و منضماً

* ٥٢٢٢ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري العبد و هو ابق عن اهله قال لايصلح الّا ان يشتري معه شيئاً اخر و يقول اشتري ● منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذٰا فان لم‌يقدر علي العبد كٰان الّذي نقده فيما اشتري منه

* ٥٢٢٢ و سئل ابوالحسن موسي عليه السّلام أيصلح لي ان اشتري من القوم الجارية الابقة و اعطيهم الثمن و اطلبهٰا انا قال لايصلح شراؤهٰا الا ان تشتري منهم معهٰا ثوباً او متاعاً فتقول لهم اشتري منكم جٰاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا درهماً فان ذلك جٰائز : و يأتي مٰا يدل علي ذلك في المهور و الاجور في كتاب النّكٰاح .

(٥٢٢٣) بٰاب بيع جملة من المجهولٰات

* ٥٢٢٣ عن الصّادق عليه السلام عن آبٰائه في حديث و نهي النبي صلي اللّٰه عليه و اله عن بيع و سلف و نهي عن بيعين في بيع و نهي عن بيع مٰا ليس عندك و نهي عن بيع ما لٰايضمن

* ٥٢٢٣ و عنه صلّي اللّه عليه و آله انه نهي عن بيع الغرر

* ٥٢٢٣ و عنه صلي الله عليه و آله انه نهي عن المنابذة و الملامسة و بيع الحصٰاة

* ٥٢٢٣ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام انه كره بيعين اطرح و خذ من غير تقليب و شراء مٰا لم‌تره

* ٥٢٢٣ و عن عَبْدالاعلي بن اعين قال نبئت عن ابي‌جعفرٍ عليه السلام انه يكره شراء مٰا لم‌يره

* ٥٢٢٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل اشتري سهٰام القصٰابين من قبل ان يخرج السهم فقال لاتشتر شيئاً حتي تعلم اين يخرج السهم فان اشتري شيئا فهو بالخيار اذا خرج و قيل له اني رجل قصٰاب و انّي ابيع المسوك قبل ان اذبح الغنم قال ليس به بأس و لكن انسبهٰا غنم ارض كذا و كذا

* ٥٢٢٣ و سئل عن الرجل يتقبل بجزية رؤس الرجٰال و بخراج النخل و الاجٰام و الطير و هو لايدري لعله لايكون من هذا شيء ابداً او يكون أيشتريه و في اي زمٰان يشتريه و يتقبل منه قال اذا علمت ان من ذلك شيئاً واحداً قد ادرك فاشتره و تقبل منه ( به خ‌ل )

* ٥٢٢٣ و قيل له اشتري الغنم او يشتري الغنم جمٰاعة ثم يدخل دارا ثم يقوم رجل علي الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلثة و اربعاً و خمساً ثم يخرج السهم قال لايصلح هذا انما تصلح السهام اذا عدلت القسمة ●

* ٥٢٢٣ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يشتري مائة شاة علي ان يبدل منهٰا كذا و كذا قال لايجوز .

(٥٢٢٤) بٰاب بيع الماء المملوك

* ٥٢٢٤ قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عن النّطٰاف و الاربعاء قال و الاربعٰاء ان يسني مسناة فيحمل المٰاء فيسقي به الارض ثم يستغني عنه قال فلاتبعه و لكن اعره جارك و النطاف ان يكون له الشرب فيستغني عنه يقول لاتبعه اعره اخاك او جٰارك ، و فٖي روٰايةٍ في كل وٰاحدٍ يدعهٰا لجاره و لٰايبيعهٰا اياه

* ٥٢٢٤ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيهٰا شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه قال نعم ان شاء بٰاعه بورق و ان شاء بٰاعه بحنطة ، و في روٰايةٍ يبيعه بمٰا شاء هذا مما ليس فيه شيء .

(٥٢٢٥) بٰاب شراء الحرام المختلط بالحلال

* ٥٢٢٥ سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن شراء الخيٰانة و السرقة قال لا الّا ان يكون قد اختلط معه غيره فامّا السرقة بعينها فلا الّا ان يكون من متاع السّلطان فلا بأس بذلك .

(٥٢٢٦) بٰاب بيع سكني دٰار بيده و ليست له و لٰايدري لمن هي

* ٥٢٢٦ سئل عبد صالح عليه السلام عن رجل في يده دار ليست له و لم‌تزل في يده و يد آبٰائه من قبله قد اعلمه من مضي من آبٰائه انها ليست لهم و لايدرون لمن هي فيبيعهٰا و يأخذ ثمنهٰا قال مااحب ان يبيع ما ليس له قيل فانه ليس يعرف صٰاحبهٰا و لايدري لمن هي و لااظنه يجيء لها ربّ ابداً قال مااحبّ ان يبيع ما ليس له قيل فيبيع سكناهٰا او مكٰانهٰا في يده فيقول ابيعك سكناي و تكون في يدك كما هي في يدي قال نعم يبيعهٰا علي هذا .

(٥٢٢٧) بٰاب شرٰاء الوقف

* ٥٢٢٧ سئل ابوالحسن عليه السّلام و قيل جعلت فداك اشتريت ارضاً الي جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفيت المال خبرت ان الارض وقف فقال لايجوز شراء الوقف و لاتدخل الغلة في مالك و ادفعهٰا الي من وقفت عليه قيل لااعرف لها رباً قال تصدق بغلتها ● : و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في الوقف .

(٥٢٢٨) بٰاب بيع الطّريق

* ٥٢٢٨ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام دار بين قوم اقتسموهٰا و تركوا بينهم سٰاحة فيهٰا ممرهم فجاء رجل فاشتري نصيب بعضهم أله ذلك قال نعم و لكن يسدّ بٰابه و يفتح بٰابا الي الطريق او ينزل من فوق البيت فان ارٰاد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم احقّ به و ان ارٰاد ان يجيء حتي يقعد علي البٰاب المسدود الذي بٰاعه لم‌يكن لهم ان يمنعوه

* ٥٢٢٨ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل اشتري داراً فيهٰا زيٰادة من الطريق قال ان كان ذلك فيما اشتري فلا بأس ، و روي ان كان ذلك دخل عليه فيما حدد له فلا بأس به .

(٥٢٢٩) بٰاب بيع الارض المفتوحة عنوة و الشراء من ارض اهل الذمة

* ٥٢٢٩ عن السّاباطي و زرٰارة عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في شراء ارض الدهٰاقين من ارض الجزية فقال انه اذا كان ذلك انتزعت منك او تؤدي عنهٰا مٰا عليهٰا من الخراج قال عمّار ثم اقبل علي فقال اشترهٰا ● فان لك من الحق ما هو اكثر من ذلك

* ٥٢٢٩ و سئل عن السّوٰاد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلٰام بعد اليوم و لمن لم‌يخلق بعد ● فقلت الشراء من الدهاقين قال لايصلح الا ان يشتري منهم علي ان يصيرهٰا للمسلمين فاذا شاء ولي الامر ان يأخذها اخذهٰا قيل فان اخذهٰا منه قال يرد عليه رأس مٰاله و له ما اكل من غلتهٰا بمٰا عمل

* ٥٢٢٩ و قال لاتشتر من ارٰاضي اهل السّوٰاد شيئاً الا من كان له ذمة فانما هو فيء المسلمين

* ٥٢٢٩ و سئل عن شراء الارض من ارض الخراج فكرهه و قال انما ارض الخراج للمسلمين فقيل له فانه يشتريهٰا الرجل و عليه خرٰاجهٰا فقال لا بأس الا ان يستحيي من عيب ذلك

* ٥٢٢٩ و سئل عن رجل اشتري ( اكتري خ‌ل ) ارضاً من ارض اهل الذمة من الخراج و اهلهٰا كٰارهون و انما يقبلهٰا من السّلطان لعجز اهلهٰا عنها او غير عجز فقال اذا عجز اربابهٰا عنها فلك ان تأخذها الا ان يضاروا و ان اعطيتهم شيئاً فسخت انفس اهلهٰا لكم فخذوهٰا

* ٥٢٢٩ و سئل عن رجل اشتري ارضاً من ارض الخراج فبني بهٰا او لم‌يبن غير ان اناساً من اهل الذمة نزلوها له ان يأخذ منهم اجرة البيوت اذا ادوا جزية رؤسهم قال يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال

* ٥٢٢٩ و عن زرٰارة لا بأس بان يشتري ارض اهل الذمة اذا عملوهٰا و احيوهٰا فهي لهم

* ٥٢٢٩ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من ارض اليهودي و النصراني قال ليس به بأس

* ٥٢٢٩ و عنه قال سألته عن شراء ارضهم فقال لا بأس ان تشتريهٰا فتكون اذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون فيهٰا : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الجهٰاد و يأتي في احيٰاء الموٰات .

(٥٢٣٠) بٰاب شراء شيء من الخمس

* ٥٢٣٠ قال ابوجعفر عليه السلام من اشتري شيئاً من الخمس لم‌يعذره اللّٰه اشتري ما لايحل له .

(٥٢٣١) بٰاب بيع المعدن

* ٥٢٣١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال لا بأس به .

(٥٢٣٢) بٰاب حمي المرعي النابت في ملكه و بيعه

* ٥٢٣٢ سئل ابوالحسن عليه السلام و قيل له جعلت فداك ان لنا ضيٰاعاً و لهٰا حدود و لنا الدواب و فيهٰا مرٰاعي و للرجل منا غنم و ابل و يحتاج الي تلك المراعي لابله و غنمه أيحل له ان يحمي المراعي لحاجته اليهٰا فقال اذا كانت الارض ارضه فله ان يحمي و يصير ذلك الي مٰا يحتاج اليه قيل له الرجل يبيع المراعي فقال اذا كانت الارض ارضه فلا بأس

* ٥٢٣٢ و سئل عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيهٰا جبل مما يباع يأتيه اخوه المسلم و له غنم قد احتاج الي جبل يحل له ان يبيعه الجبل كما يبيع من غيره او يمنعه من الجبل ان طلبه بغير ثمن و كيف حاله فيه و ما يأخذ فقال لايجوز له بيع جبله من اخيه لان الجبل ليس جبله انما يجوز له البيع من غير المسلم

* ٥٢٣٢ و عن الصدوق قال قضي عليه السلام في اهل البوادي ان لايمنعوا فضل مٰاء و لايبيعوا فضل الكلأ

* ٥٢٣٢ اقول في الفقيه سأله سمٰاعة عن رجل اشتري مرعي يرعي فيه بخمسين درهماً او اقل او اكثر فاراد ان يدخل معه من يرعي معه و يأخذ منهم الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما اعطي و ان ادخل معه بتسعة و اربعين درهماً فكان غنمه ترعي بدرهم فلا بأس و ليس له ان يبيعه بخمسين درهماً و يرعي معهم الا ان يكون قد عمل في المرعي عملاً و حفر بئراً و شق نهراً برضاء اصحاب المرعي فلا بأس بان يبيعه باكثر مما اشتراه به لانه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له ، و في رواية نحوهٰا الا انه زاد بعد قوله يرعي معه قبل ان يدخله و بعد قوله فلا بأس و ان هو رعي فيه قبل ان يدخله بشهر او شهرين او اكثر من ذلك بعد ان يبين لهم فلا بأس و بعد قوله و يرعي معهم و لا باكثر من خمسين و لٰايرعي معهم .

(٥٢٣٣) بٰاب من بٰاع بستانا و استثني نخلة او نخلات

* ٥٢٣٣ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قضي النّبي صلّي اللّه عليه و آله في رجل بٰاع نخلاً و استثني عليه نخلات فقضي له رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله بالمدخل اليهٰا [ص 702] و المخرج منهٰا و مدي جرايدهٰا

* ٥٢٣٣ و كتب الي الحسن العسكري عليه السّلام في رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم فاستثني شجرة منهٰا هل له ممر الي البستان الي موضع شجرته التي استثناهٰا و كم لهذه الشجرة التي استثناهٰا الي حولهٰا بقدر اغصٰانهٰا او بقدر موضعهٰا الذي هي ثابتة فيه فوقع له من ذلك علي حسب ما باع و امسك فلايتعدي الحق من ذلك ان شاء اللّٰه .

(٥٢٣٤) بٰاب من اشتري بيتاً في دٰارٍ

* ٥٢٣٤ كتب الي ابي‌محمد الحسن بن عليّ عليه السلام في رجل اشتري من رجلٍ بيتاً في دٰاره بجميع حقوقه و فوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلي في حقوق البيت الاسفل ام لا فوقع عليه السلام ليس له الّا ما اشتراه باسمه و موضعه ان شاء اللّٰه .

(٥٢٣٥) بٰاب من بٰاع نخلا مؤبّرا لمن يكون الثمرة

* ٥٢٣٥ قال ابوعبدالله عليه السّلام قضي رسول الله صلي اللّه عليه و آله ان ثمر النخل للذي ابرها الا ان يشترط المبتاع .

(٥٢٣٦) بٰاب بيع شيء مقدر من جملة متسٰاوية الاجزٰاء و تلف بعضهٰا او كلها

* ٥٢٣٦ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل اشتري من رجل عشرة‌الاف طُنّ قصب في انبار بعضه علي بعض من اجمة واحدة و الانبار فيه ثلثون‌الف طن فقال البايع قد بعتك ● من هذا القصب عشرة‌الاف طُنّ فقال المشتري قد قبلت و اشتريت و رضيت فاعطاه من ثمنه الف درهم و وكل المشتري من يقبضه فاصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون‌الف طن و بقي عشرة‌الاف طن فقال العشرة‌الاف طن التي بقيت هي للمشتري و العشرون التي احترقت من مال البٰايع

* ٥٢٣٦ و قال كل طعٰام اشتريته في بيدر او طسوج فاتي الله عليه فليس للمشتري الا رأس ماله الخبر .

(٥٢٣٧) بٰاب ذوق ما يريد شرٰاءه و رؤيته و تقليبه

* ٥٢٣٧ عن ابي‌جعفر عليه السلام انه كره شراء مٰا لم‌تره و انه كره بيعين اطرح و خذ علي غير تقليب و شراء مٰا لم‌تر

* ٥٢٣٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اشتري ما يذاق يذوقه قبل ان يشتري قال نعم فليذقه و لايذوقن ما لايشتري .

ابوٰاب الخيار و مٰا يلحق به .

(٥٢٣٨) بٰاب خيٰار المجلس للبٰايع و المشتري

* ٥٢٣٨ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّه صلّي الله عليه و آله اذا التاجران صدقا بورك لهما فاذا كذبا و خانا لم‌يبٰارك لهمٰا و همٰا بالخيٰار مٰا لم‌يفترقا فان اختلفا فالقول قول ربّ السلعة او يتتاركا

* ٥٢٣٨ و قال قال البيّعٰان بالخيٰار حتي يفترقا و صٰاحب الحيوٰان بالخيار ثلثة ايام

* ٥٢٣٨ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال اذا صفق الرجل علي البيع فقد وجب و ان لم‌يفترقا

* ٥٢٣٨ و قال ابوعبدالله عليه السّلام البيّعٰان بالخيار ما لم‌يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرّضٰا منهمٰا ، و في رواية فاذا افترقا وجب البيع .

(٥٢٣٩) بٰاب سقوط خيٰار المجلس بالافتراق

* ٥٢٣٩ قال ابوجعفر عليه السّلام اني ابتعت ارضاً فلمّا استوجبتهٰا قمت فمشيت خطاً ثم رجعت فاردت ان يجب البيع

* ٥٢٣٩ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ان ابي اشتري ارضاً يقال لها العريض فلما استوجبهٰا قام فمضي فقلت له يا ابه عجلت القيام فقال يا بني اردت ان يجب البيع .

(٥٢٤٠) بٰاب الخيٰار في الحيوٰان

* ٥٢٤٠ قال ابوجعفر عليه السّلام قال رسول الله صلي اللّه عليه و آله البيعان بالخيٰار حتي يتفرقا و صٰاحب الحيوٰان ثلث

* ٥٢٤٠ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في الحيوان كله شرط ثلثة ايام للمشتري و هو فيها بالخيار ان شرط او لم‌يشترط

* ٥٢٤٠ و قال المتبٰايعان بالخيار ثلثة ايّام في الحيوٰان و فيما سوي ذلك من بيع حتي يفترقا

* ٥٢٤٠ و قال عهدة البيع في الرقيق ثلثة ايّام ان كان بهٰا حبل او برص او نحو هذا و عهدته سنة من الجنون فما بعد السنة فليس بشيءٍ

* ٥٢٤٠ و سئل عن رجل اشتري جارية لمن الخيٰار للمشتري او البٰايع او لهمٰا كليهما فقال الخيٰار لمن اشتري ثلثة ايّام نظرة فاذا مضت ثلثة ايّام فقد وجب الشراء قيل له أرأيت ان قبلها المشتري او لامس فقال اذا قبل او لامس او نظر منهٰا الي مٰا يحرم علي غيره فقد انقضي الشرط و لزمته

* ٥٢٤٠ و قال الرّضٰا عليه السّلام صٰاحب الحيوٰان المشتري بالخيٰار ثلثة ايّام .

(٥٢٤١) بٰاب سقوط خيار الحيوٰان بتصرف المشتري فيه

* ٥٢٤١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام الشرط في الحيوٰان ثلثة ايام للمشتري اشترط ام لم‌يشترط فان احدث المشتري فيما اشتري حدثاً قبل الثلثة الايام فذلك رضاء منه فلا شرط ● قيل له و ما الحدث قال ان لامس او قبل او نظر منهٰا الي ما كان يحرم عليه قبل الشراء

* ٥٢٤١ و كتب الي ابي‌محمد عليه السّلام في الرجل اشتري من رجل دٰاۤبّة فاحدث فيهٰا حدثا من اخذ الحٰافر او انعلهٰا او ركب ظهرهٰا فراسخ أله ان يردّهٰا في الثلثة الايّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيهٰا او الركوب الذي يركبهٰا فراسخ فوقع عليه السلام اذا احدث فيهٰا حدثا فقد وجب الشراء ان شاء اللّٰه : و قد مر هنا ما يدلّ علي ذلك .

(٥٢٤٢) بٰاب الحيوٰان اذا تلف او حدث فيه عيب في الثلثة الايّام

* ٥٢٤٢ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اٰله في رجل اشتري عبدا بشرط ثلثة ايام فمات العبد في الشرط قال يستحلف باللّٰه مٰارضيه ثم هو بريء من الضمان

* ٥٢٤٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ان حدث بالحيوٰان قبل ثلثة ايّام فهو من مال البٰايع

* ٥٢٤٢ و سئل عن رجل اشتري امة بشرط من رجل يوماً او يومين فماتت عنده و قد قطع الثمن علي من يكون الضّمٰان فقال ليس علي الذي اشتري ضمٰان حتي يمضي شرطه ، و قال في حديث و ان كان بينهمٰا شرط اياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مٰال البٰايع

* ٥٢٤٢ و سئل عن الرجل يشتري الدابة او العبد و يشترط الي يوم او يومين فيموت العبد او الدابة او يحدث فيه حدث علي من ضمٰان ذلك فقال علي البٰايع حتي ينقضي الشرط ثلثة ايام و يصير المبيع للمشتري ● ، و فٖي روٰايةٍ نحوه الا انه قال لا ضمٰان علي المبتاع حتي ينقضي الشرط و يصير البيع للمشتري شرط البٰايع او لم‌يشترطه .

(٥٢٤٣) بٰاب خيار التدليس و حكم لبن المصراة اذا فسخ المشتري

* ٥٢٤٣ عن النبي صلي الله عليه و آله انه قال لاتصروا الابل و البقر و الغنم من اشتري مصري ( مصراة خ‌ل ) فهو باخر النظرين ان شاء ردها و رد معها صٰاعاً من تمر ، و في نسخة لاتصروا الابل و الغنم فانه خداع و من اشتري مصرٰاة فهو يتخير باحد النظرين ان شاء ردها و رد معهٰا صٰاعاً و تمرا

* ٥٢٤٣ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل اشتري شاة فامسكها ثلثة ايّام ثم ردها فقال ان كان ذلك في تلك الثلثة الايّام يشرب لبنهٰا رد معهٰا ثلثة امدٰاد و ان لم‌يكن لها لبن فليس عليه شيء .

(٥٢٤٤) بٰاب من اشتري مٰا يفسد من يومه و لم‌يأت بالثمن الي اللّيل

* ٥٢٤٤ قال ابوعبدالله عليه السلام العهدة فيمٰا يفسد من يومه مثل البقول و البطيخ و الفواكه يوم الي الليل

* ٥٢٤٤ و عن ابي‌عبدالله و ابي‌الحسن عليهما السلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه و يترك حتي يأتيه بالثمن قال ان جٰاء فيمٰا بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع له .

(٥٢٤٥) بٰاب من بٰاع و لم‌يقبض الثمن و لااقبض المبيع الي ثلثة ايام او شهر

* ٥٢٤٥ قيل لابي‌جعفر عليه السّلام الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول حتي اتيك بثمنه قال ان جٰاء فيمٰا بينه و بين ثلثة ايام و الا فلا بيع له

* ٥٢٤٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع او الثوب فينطلق به الي منزله و لم‌ينقد شيئا فيبدو له فيردّه هل ينبغي ذلك له قال لا الا ان تطيب نفس صٰاحبه

* ٥٢٤٥ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع و لايقبضه صٰاحبه و لايقبض الثمن قال الاجل بينهما ثلثة ايام فان قبض بيعه و الا فلا بيع بينهمٰا

* ٥٢٤٥ و سئل عن رجل اشتري جٰارية و قال اجيئك بالثمن فقال ان جاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له ● .

(٥٢٤٦) باب خيار تأخير تسليم المسلم فيه

* ٥٢٤٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانهٰا و لم‌يستوف سلفه قال فليأخذ رأس مٰاله او لينظره .

(٥٢٤٧) بٰاب تلف المبيع قبل القبض و الاقبٰاض

* ٥٢٤٧ عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في رجل اشتري متاعاً من رجل و اوجبه غير انه ترك المتاع عنده و لم‌يقبضه و قال اتيك غدا ان شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون ● قال من مٰال صٰاحب المتاع الذي هو في بيته حتي يقبض المتاع و يخرجه من بيته فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضٰامن لحقه حتي يرد ماله اليه .

(٥٢٤٨) بٰاب الشّرط و الوفاء به

* ٥٢٤٨ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان علي بن ابي‌طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لهٰا به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالاً او احل حراماً

* ٥٢٤٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلايجوز له و لايجوز علي الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّٰه عز و جل ●

* ٥٢٤٨ و قال المسلمون [ص 703] عند شروطهم الا كلّ شرط خالف كتاب اللّٰه عز و جل فلايجوز

* ٥٢٤٨ و سئل عن الشرط في الامٰاء لاتباع و لٰاتوهب قال يجوز ذلك غير الميراث ● فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل .

(٥٢٤٩) بٰاب شرط البٰايع مدّة معيّنة يرد فيهٰا الثمن و يرتجع المبيع

* ٥٢٤٩ قال ابوجعفرٍ عليه السلام ان بعت رجلا علي شرط فان اتاك بمٰالك و الا فالبيع لك

* ٥٢٤٩ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انا نخالط اناساً من اهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم للعشرة اثني‌عشر و العشرة ثلثة‌عشر و نؤخر ذلك فيمٰا بيننا و بين السنة و نحوهٰا و يكتب لنا الرّجل علي دٰاره او علي ارضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شرٰاءه بانّه قد بٰاع و قبض الثمن منه فنعده ان هو جٰاء بالمٰال الي وقت بيننا و بينه ان نرد عليه الشراء فان جٰاء الوقت و لم‌يأتنا بالدراهم فهو لنا فما تري في الشراء فقال اري انه لك ان لم‌يفعل و ان جاء بالمٰال للوقت فرد عليه .

(٥٢٥٠) بٰاب صٰاحب خيٰار الشرط اذا اوجب البيع علي نفسه و رضي به

* ٥٢٥٠ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام قضي في رجل اشتري ثوباً بشرط الي نصف النّهٰار فعرض له ربح فاراد بيعه قال ليشهد انه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه ان شاء فان اقامه في السّوق و لم‌يبع فقد وجب عليه

* ٥٢٥٠ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله و يأخذه بشرط فيعطي الرّبح في اهله قال ان رغب في الرّبح فليوجب الثوب علي نفسه و لٰايجعل في نفسه ان يرد الثوب علي صٰاحبه ان رد عليه .

(٥٢٥١) بٰاب نمٰاء المبيع في مدة خيٰار الشرط و تلفه

* ٥٢٥١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل مسلم احتاج الي بيع دٰاره فجاء الي اخيه فقال ابيعك دٰاري هذه و تكون لك احبّ الي من ان تكون لغيرك علي ان تشترط لي ان انا جئتك بثمنهٰا الي سنة ان ترد علي فقال لا بأس بهذا ان جٰاء بثمنهٰا الي سنة ردّهٰا عليه قيل فانّهٰا كانت فيهٰا غلة كثيرة فاخذ الغلة لمن تكون الغلة فقال الغلة للمشتري ألاتري انها لو احترقت لكانت من مٰاله

* ٥٢٥١ و قال في حديث و ان كان بينهمٰا شرط ايّاما معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مٰال البٰايع

* ٥٢٥١ و سئل عن رجل بٰاع دٰاراً له من رجل و كان بينه و بين الرجل الذي اشتري منه الدّار حٰاضر ● فشرط انّك ان اتيتني بمالي ما بين ثلث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال له شرطه قيل له فان ذلك الرجل قد اصٰاب في ذلك المال في ثلث سنين قال هو مٰاله و قال أرأيت لو ان الدّار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري .

(٥٢٥٢) بٰاب خيار الرّؤية فيما لم‌يره او رأي بعضه

* ٥٢٥٢ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل اشتري ضيعة و قد كان يدخلهٰا و يخرج منها فلما ان نقد المال صار الي الضيعة فقلبها ( ففتشها ، نسخة‌ل ) ثم رجع فاستقال صٰاحبه فلم‌يقله فقال ابوعبدالله عليه السلام انه لو قلب منها و نظر ( فلت منها او نظر نسخة ل . و في نسخة الفقيه بدل « قلب منها » « قلبها » ) الي تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منهٰا قطعة و لم‌يرهٰا لكان له في ذلك خيار الرؤية

* ٥٢٥٢ و سئل عن رجل اشتري سهٰام القصٰابين من قبل ان يخرج السهم فقال لاتشتر شيئاً حتي تعلم اين يخرج السهم فان اشتري شيئاً فهو بالخيار اذا خرج ● .

(٥٢٥٣) بٰاب شراء مٰا لم‌تر

* ٥٢٥٣ كره ابوجعفرٍ عليه السلام بيعين اطرح و خذ علي غير تقليب و شراء مٰا لم‌تره : و قد مرّ مٰا يدلّ علي ذلك .

(٥٢٥٤) بٰاب خيٰار من اشتري ارضاً علي انّهٰا اجربة معيّنة فقصرت

* ٥٢٥٤ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل باع ارضاً علي انها عشرة اجربة فاشتري المشتري ذلك منه بحدوده و نقد الثمن و وقع صفقة البيع و افترقا فلما مسح الارض اذا هي خمسة اجربة قال ان شاء استرجع فضل مٰاله و اخذ الارض و ان شاء ردّ البيع و اخذ مٰاله كله الا ان يكون له الي جنب تلك الارض ايضاً ارضون فليؤخذ و يكون البيع لازماً له و عليه الوفاء بتمام البيع فان لم‌يكن له في ذلك المكان غير الذي بٰاع فان شاء المشتري اخذ الارض و استرجع فضل ماله و ان شاء ردّ الارض و اخذ المال كلّه .

(٥٢٥٥) بٰاب خيٰار العيب مع الجهٰالة

* ٥٢٥٥ قال ابوجعفر عليه السّلام ايما رجل اشتري شيئاً و به عيب و عوار لم‌يُتَبَرأ اليه و لم‌يبين له فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار و بذلك الدّٰاء انه يمضي عليه البيع و يُرَدُّ عليه بقدر مٰا نقص من ذلك الدّٰاء و العيب من ثمن ذلك لو لم‌يكن به

* ٥٢٥٥ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل ابتاع ثوباً فلما قطعه وجد فيه خروقا و لم‌يعلم بذلك حتي قطعه كيف القضاء في ذلك قال اقبل ثوبك و الا فهايئ صٰاحبك بالرّضٰا و خفض له قليلا و لايضرك ان شاء اللّه فان ابي فاقبل ثوبك فهو اسلم لك ان شاء اللّه

* ٥٢٥٥ و عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال كنت انا و عمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا و كذا فاخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب فقال لهم عمر اعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا لا و لكنا نأخذ منك قيمة الثوب فذكر ذلك عمر لابي‌عبداللّٰه عليه السلام فقال يلزمه ( يلزمهم ، نسخة‌ل ) ذلك ●

* ٥٢٥٥ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يشتري الثوب او المتاع فيجد فيه عيباً فقال ان كان الشيء قائماً بعينه ردّه علي صٰاحبه و اخذ الثمن و ان كٰان الثّوب قد قطع او خيط او صبغ يرجع بنقصٰان العيب

* ٥٢٥٥ اقول في الفقه‌الرّضوي ان خرج في السلعة عيب و علم المشتري فالخيار اليه ان شاء ردّ و ان شاء اخذ او ردّ عليه بالقيمة ارش العيب و ان كٰان العيب في بعض ما اشتري و اراد ان يرده علي البايع ردّه و ردّ عليه بالقيمة و القيمة يقوم السلعة صحيحة و تقوم معيبة فيعطي المشتري ما بين القيمتين .

ابوٰاب احكٰام العيوب .

(٥٢٥٦) بٰاب مٰا كٰان في اصل الخلقة فزاد او نقص

* ٥٢٥٦ عن ابي‌جعفر عليه السلام عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام عن النبي صلي اللّه عليه و اله انه قال كل ما كان في اصل الخلقة فزاد او نقص فهو عيب .

(٥٢٥٧) بٰاب اقسٰام العيوب و ما يردّ منه المملوك من احدٰاث السنة

* ٥٢٥٧ عن شريح قال اتي عليّا عليه السلام خصمٰان فقال احدهما ان هذا باعني شاة تأكل الذبان فقال يا شريح لبن طيب بغير علف قال فلم‌يردهٰا

* ٥٢٥٧ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في الرقيق و عهدته السَنَة من الجنون فما بعد السنة فليس بشيءٍ

* ٥٢٥٧ و قال الرّضٰا عليه السّلام ترد الجارية من اربع خصٰال من الجنون و الجذام و البرص و القرن ● ( و القرن الحدبة الا انها تكون في الصدر تدخل الظهر و تخرج الصّدر ، نسخة )

* ٥٢٥٧ و قال يرد المملوك من احداث السنة من الجنون و الجذام و البرص فقيل كيف يرد من احداث السنة قال هذا اول السنة فاذا اشتريت مملوكاً فحدث به شيء من هذه الخصٰال ما بينك و بين ذي‌الحجة رددته علي صٰاحبه فقيل له فالاباق قال ليس الاباق من ذا الا ان يقيم البينة انه كان ابق عنده

* ٥٢٥٧ و قال الخيٰار في الحيوٰان ثلثة ايّام للمشتري و في غير الحيوان ان يتفرقا و احداث السنة ترد بعد السنة قيل و ما احداث السنة قال الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشتري فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد علي صٰاحبه الي تمٰام السنة من يوم اشتراه .

(٥٢٥٨) بٰاب من اشتري جٰارية لاتحيض

* ٥٢٥٨ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل اشتري جٰارية مدركة فلم‌تحض عنده حتي مضي لهٰا ستة اشهر و ليس بهٰا حمل فقال ان كان مثلهٰا تحيض و لم‌يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه .

(٥٢٥٩) بٰاب من اشتري جٰاريةً فوطئهٰا ثم ظهر بهٰا عيب غير الحبل

* ٥٢٥٩ قال ابوعبدالله عليه السلام فٖي حديث قال علي عليه السلام لاترد التي ليست بحبلي اذا وطئها صٰاحبهٰا و يوضع عنه من ثمنهٰا بقدر عيب ان كان فيهٰا

* ٥٢٥٩ و قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل اشتري جٰارية فوطئها ثم وجد فيهٰا عيباً قال تقوم و هي صحيحة و تقوم و بهٰا الدّٰاء ثم يردّ البايع علي المبتاع فضل ما بين الصحة و الدّٰاء

* ٥٢٥٩ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليهٰا ثم يجد بهٰا عيباً بعد ذلك قال لايردّهٰا علي صٰاحبهٰا و لكن تقوم ما بين العيب و الصحة فيرد علي المبتاع معاذ الله ان يجعل لهٰا اجراً .