* ٥١٦٤ و عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً او عصيراً فانطلق الغلام فعصر خمراً ثم باعه قال لايصلح ثمنه ثم قال انّ رجلاً من ثقيف اهدي الي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله رٰاويتين من خمر فامر بهمٰا رسول اللّه صلي الله عليه و اله فاهريقتا و قال ان الذي حرم شربهٰا حرم ثمنهٰا ثم قال ابوعبداللّه عليه السلام ان افضل خصال هذه التي بٰاعهٰا الغلام ان يتصدق بثمنهٰا ●
* ٥١٦٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام من اكل السحت ثمن الخمر و نهي عن ثمن الكلب
* ٥١٦٤ و قيل له يكون لي علي الرجل الدراهم فيعطيني بهٰا خمراً فقال خذهٰا ثم افسدهٰا .
(٥١٦٥) باب بيع العصير و العنب و التمر ممن يعمل خمرا و بيع العصير نسيئة و بعد ان يغلي قبل ذهاب ثلثيه
* ٥١٦٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن ثمن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه او يجعله خمراً قال اذا بعته قبل ان يكون خمراً و هو حلال فلا بأس
* ٥١٦٥ و سئل عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حرٰاماً فقال لا بأس به تبيعه حلالاً و يجعله حرٰاماً ● فابعده اللّٰه و اسحقه
* ٥١٦٥ و سأله رجل عن العصير فقال لي كرم و انا اعصره كلّ سنةٍ و اجعله في الدنان و ابيعه قبل ان يغلي قال لا بأس به و ان غلي فلايحل بيعه ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم انه يصنعه خمراً
* ٥١٦٥ و سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمراً فقال بعه ممن يطبخه او يصنعه خلّا احب اليّ و لااري بالاوّل بأساً
* ٥١٦٥ و قال في حديث في بيع العصير لاتذرن ثمنه عليه حتي يصير خمراً فتكون تأخذ ثمن الخمر
* ٥١٦٥ و سئل عن الرجل يكون له الكرم قد بلغ فيدفعه الي اكاره بكذا و كذا دنا من عصير قال لا
* ٥١٦٥ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن بيع العصير فيصير خمراً قبل ان يقبض الثمن فقال لو باع ثمرته ممّن يعلم انه يجعله حراماً لميكن بذلك بأس فاما اذا كان عصيراً فلايبٰاع الا بالنقد
* ٥١٦٥ و سئل الرضا عليه السلام عن العصير يبيعه من المجوس و اليهود و النصٰاري و المسلمين قبل ان يختمر و يقبض ثمنه او ينسي قال لا بأس اذا بعته حلٰالاً فهو اعلم يعني العصير و ينسي ثمنه .
(٥١٦٦) بٰاب بيع الفقاع
* ٥١٦٦ عن سليمن بن جعفر قال قلت لابيالحسن الرّضٰا عليه السّلام مٰا تقول في شرب الفقاع فقال خمر مجهول يا سليمن فلاتشربه اما يا سليمن لو كان الحكم لي و الدار لي لجلدت شٰاربه و لقتلت بٰايعه .
(٥١٦٧) باب ان النصراني او المجوسي اذا بٰاعٰا خمرا او خنزيراً ثم اسلما جٰاز لهمٰا اخذ الثمن
* ٥١٦٧ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجلين نصرانيين باع احدهمٰا خمراً او خنزيراً الي اجل فاسلما قبل ان يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلٰام قال انما له الثمن فلا بأس ان يأخذه : و يأتي في بيع الخنزير ما يدل علي ذلك .
(٥١٦٨) بٰاب قبض ثمن الخمر و الخنزير اذا باعهمٰا ذمّي او غيره
* ٥١٦٨ عن ابيجعفر عليه السّلام في رجل كان له علي رجل ● درٰاهم فباع خمراً و خنازير و هو ينظر فقضاه فقال لا بأس به اما للمقتضي فحلال و اما للبايع فحرٰام
* ٥١٦٨ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام لي علي رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و انا حٰاضر فيحل لي اخذهٰا فقال انما لك عليه درٰاهم فقضاك درٰاهمك .
(٥١٦٩) بٰاب بيع الكلاب و الهر
* ٥١٦٩ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن ثمن الكلب الذي لايصيد فقال سحت و اما الصيود فلا بأس
* ٥١٦٩ و قال ثمن الكلب الذي لايصيد سحت ثم قال و لا بأس بثمن الهر
* ٥١٦٩ و عن الرّضٰا عليه السّلام في حديثٍ قال و ثمن الكلب سحت
* ٥١٦٩ و عن الشيخ في المبسوط يجوز بيع كلب الصيد
* ٥١٦٩ و روي ان كلب المٰاشية و الحائط مثل ذلك .
(٥١٧٠) بٰاب بيع الخنزير
* ٥١٧٠ سئل الرضا عليه السّلام عن نصراني اسلم و عنده خمر و خنازير و عليه دين هل يبيع خمره و خنازيره و يقضي دينه قال لا
* ٥١٧٠ و عن يونس في مجوسي باع خمرا او خنازير الي اجل مسمّي ثم اسلم قبل ان يحل المٰال قال له درٰاهمه ● و قال ان اسلم رجل و له خمر و خنازير ثم مات و هي في ملكه و عليه دين قال يبيع ديٰانه او ولي له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضي دينه و ليس له ان يبيعه و هو حي و لايمسكه .
(٥١٧١) باب بيع الفهد و القرد و شرائه و بيع سباع الطير
* ٥١٧١ قال ابوعبدالله عليه السّلٰام انّ رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله نهي عن القرد ان يشتري و ان يبٰاع
* ٥١٧١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الفهود و سبٰاع الطير هل يلتمس التجارة فيهٰا قال نعم .
(٥١٧٢) باب بيع الجري و المارماهي و الزمار و الطافي
* ٥١٧٢ عن ابيسعيد قال خرج اميرالمؤمنين عليه السلام علي بغلة رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله فخرجنا معه نمشي حتي انتهي الي موضع اصحاب السمك فجمعهم ثم قال تدرون لاي شيء جمعتكم قالوا لا قال لاتشتروا الجريث و لا المارمٰاهي و لا الطافي علي الماء و لاتبيعوه
* ٥١٧٢ و رؤي في شرطة الخميس و معه درّة لهٰا سبٰابتان ● يضرب بها بياع الجري و المارماهي و الزمار و يقول لهم يا بياعي مسوخ بنياسرائيل و جند بنيمروٰان فقام اليه فرات بن اخنف فقال و مٰا جند بنيمروٰان قال اقوام حلقوا اللحي و فتلوا الشوارب فمسخوا .
(٥١٧٣) باب بيع جلد السبٰاع و السّمك غير المأكول و الميتة و البغال و الحمير
* ٥١٧٣ قال رجل لابيعبداللّٰه عليه السلام اني رجل سراج ابيع جلود النَمِرِ فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس
* ٥١٧٣ و سئل عن الفراء ● اشتريه (كذا) ● من الرجل الذي لعلي لااثق به فيبيعني علي انها ذكية ابيعهٰا علي ذلك فقال ان كنت لاتثق به فلاتبعهٰا علي انها ذكية الا ان تقول قد قيل لي انها ذكية
* ٥١٧٣ و قيل له اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذين يدّعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فاقول لصٰاحبهٰا أليس هي ذكية فيقول بلي فهل يصلح لي ان ابيعهٰا علي انها ذكية فقال لا و لكن لا بأس ان تبيعهٰا و تقول قد شرط لي الذي اشتريتهٰا منه انها ذكية قيل و مٰا افسد ذلك قال استحلال اهل العراق للميتة و زعموا ان دبٰاغ جلد الميتة ذكوته ثم لميرضوا ان يكذبوا في ذلك الا علي رسول الله صلي الله عليه و آله
* ٥١٧٣ و سئل موسي بن [ص 697] جعفر عليه السلام عن جلود السبٰاع و بيعهٰا و ركوبهٰا أيصلح ذلك قال لا بأس ما لميسجد عليهٰا
* ٥١٧٣ و سئل عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضهٰا أيصلح له بيع جلودهٰا و دباغهٰا و يلبسهٰا قال لا و ان لبسهٰا فلايصلي فيهٰا
* ٥١٧٣ و عن ابيالقاسم الصيقل و ولده قال كتبوا الي الرجل عليه السّلام جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لٰا تجارة غيرهٰا و نحن مضطرون اليهٰا و انما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الاهلية لايجوز في اعمالنا غيرهٰا فيحل لنا عملهٰا و شراؤهٰا و بيعهٰا و مسّهٰا بايدينا و ثيٰابنا و نحن نصلي في ثيابنا و نحن محتاجون الي جوابك في هذه المسئلة يا سيدنا لضرورتنا فكتب اجعل ثوباً للصلوة و كتب اليه و جعلت فداك و قوٰائم السيوف التي تسمّي السفن نتخذهٰا من جلود السمك فهل يجوز لي العمل بهٰا و لسنا نأكل لحومهٰا فكتب عليه السلام لا بأس .
(٥١٧٤) بٰاب بيع عظام الفيل و شرٰائهٰا
* ٥١٧٤ عن موسي بن يزيد قال رأيت اباالحسن عليه السلام يتمشط بمشط عاج و اشتريته له
* ٥١٧٤ و سئل عن عظام (كذا) الفيل يحل بيعه او شراؤه الذي يجعل منه الامشاط فقال لا بأس قد كان لي منه مشط او امشاط .
(٥١٧٥) باب بيع سمن الجاموس و شرٰائه
* ٥١٧٥ سمع ابوالحسن عليه السلام يقول لا بأس باكل لحوم الجواميس و شرب البانهٰا و اكل سمونهٰا
* ٥١٧٥ و عن عبدالحميد بن المفضل السمان قال سألت عبداً صالحاً عن سمن الجواميس فقال لاتشتره و لٰاتبعه .
(٥١٧٦) بٰاب بيع المملوك المولود من الزنا و اللقيط و شرائهمٰا
* ٥١٧٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام ولد الزنا يبٰاع و يشتري و يستخدم قال نعم قيل فيستنكح قال نعم و لاتطلب ولدها
* ٥١٧٦ و قال لايطيب ولد الزنا ابداً و لايطيب ثمنه ابداً
* ٥١٧٦ و قال لايطيب ولد الزنا ابداً و لايطيب ثمنه ابداً و الممزار لايطيب الي سبعة آبٰاء فقيل ايّ شيء الممزار قال الذي يكتسب مالاً من غير حله فيتزوج او يتسري فيولد له فذلك الولد هو الممزار
* ٥١٧٦ و قيل له تكون لٖي المملوكة من الزنا احج من ثمنهٰا و اتزوج قال لاتحج من ثمنهٰا و لاتتزوج منه
* ٥١٧٦ و قيل له جٰارية لي زنت ابيع ولدهٰا قال نعم قيل احج بثمنهٰا قال نعم
* ٥١٧٦ و سئل عن ولد الزني أيشتري او يبٰاع او يستخدم قال نعم الا جٰارية لقيطة فانها لاتشتري
* ٥١٧٦ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال في لقيطة وجدت قال حرة لاتباع و لاتشتري و ان كان ولد مملوك لك من الزني فامسك او بع ان احببت هو مملوك لك
* ٥١٧٦ و عن احدهمٰا عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية او يتزوجهٰا لغير رشدة و يتخذها لنفسه قال ان لميخف العيب علي نفسه و ولده فلا بأس .
(٥١٧٧) بٰاب بيع المغنية و شرٰائهٰا
* ٥١٧٧ عن الصدوق قال سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شرٰاء جٰارية لهٰا صوت فقال مٰا عليك لو اشتريتهٰا فذكرتك الجنة يعني ● بقراءة القران و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء فاما الغناء فمحظور
* ٥١٧٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن و بيعهن حرام و تعليمهن كفر و استمٰاعهن نفٰاق
* ٥١٧٧ و قيل لابيالحسن عليه السلام جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريهٰا و ابيعهٰا من النصراني فقال اشتر و بع قيل فانكح فسكت عن ذلك قليلاً ثم نظر الي و قال شبه الاخفاء هي لك حلال ● قيل جعلت فداك فاشتري المغنية او الجارية تحسن ان تغني اريد بها الرزق لا سوي ذلك قال اشتر و بع
* ٥١٧٧ و قيل له جعلت فداك ان رجلاً من مواليك عنده جوٰار مغنيات قيمتهن اربعةعشرالف دينار و قد جعل لك ثلثهٰا فقال لا حٰاجة لي فيهٰا ان ثمن الكلب و المغنية سحت
* ٥١٧٧ و قال في ثمن مغنيات حملت اليه لا حاجة لٖي فيه ان هذا سحت و تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفٰاق و ثمنهن سحت
* ٥١٧٧ و روي مٰا ثمنهٰا الا ثمن الكلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار
* ٥١٧٧ و عن صٰاحب الزمان عليه السلام اما ما سألت ارشدك الله و ثبتك الي ان قال و اما مٰا وصلتنا به فلا قبول عندنا الا لما طاب و طهر و ثمن المغنية حرام .
(٥١٧٨) بٰاب بيع السلاح و السروج من اعداء الدّين في حال الحرب و بيع ما عدا السلاح منهم
* ٥١٧٨ في وصية النبي لعلي عليه السلام قال يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة و عدّ منهم بايع السلاح من اهل الحرب
* ٥١٧٨ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث فاذا كانت الحرب بيننا فلاتحملوا فمن حمل الي عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينٰا فهو مشرك
* ٥١٧٨ و عن ابيبكر الحضرمي قال دخلنا علي ابيعبدالله عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل الي الشام السروج و اداتهٰا فقال لا بأس انتم اليوم بمنزلة اصحاب رسول الله صلي الله عليه و آله انكم في هدنة فاذا كانت المبٰاينة حرم عليكم ان تحملوا اليهم السروج و السلاح
* ٥١٧٨ و سئل عن الفئتين تلتقيان من اهل الباطل ابيعهمٰا السلاح قال بعهمٰا ما يكنهما الدرع و الخفين و نحو هذا
* ٥١٧٨ و قيل له اني ابيع السلاح فقال لاتبعه في فتنة
* ٥١٧٨ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن حمل المسلمين الي المشركين التجارة قال اذا لميحملوا سلاحاً فلا بأس
* ٥١٧٨ و عن ابيالقاسم الصيقل قال كتبت اليه اني رجل صيقل اشتري السّيوف و ابيعهٰا من السلطان أجايز لي بيعهٰا فكتب لا بأس به .
(٥١٧٩) باب بيع الخشب للصليب و البرٰابط
* ٥١٧٩ كتب الي ابيعبدالله عليه السّلام يسأل عن رجل له خشب فباعه ممن يتّخذه برٰابط فقال لا بأس به ● و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتخذه صلبانا قال لا
* ٥١٧٩ و سئل عن التوت ابيعه يصنع الصليب و الصنم قال لا .
(٥١٨٠) باب بيع المصحف او ورقه او جلده
* ٥١٨٠ قال ابوعبدالله عليه السّلام ان المصٰاحف لنتشتري فاذا اشتريت فقل انّما اشتري ● منك الورق و مٰا فيه من الاديم و حليته و مٰا فيه من عمل يدك بكذا و كذا
* ٥١٨٠ و سئل عن بيع المصٰاحف و شرائهٰا فقال لاتشتر كتاب اللّٰه ، و في روٰايةٍ كلام اللّٰه و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين و قل اشتري منك هذا بكذا و كذا ، و قال في روٰايةٍ اشتري احبّ الي من ان ابيعه قيل فما تري ان اعطي علي كتٰابته اجرا قال لا بأس
* ٥١٨٠ و قيل له اني رجل ابيع المصٰاحف فان نهيتني لمابعهٰا فقال الست تشتري ورقاً و تكتب فيه قيل بلي و اعالجهٰا قال لا بأس بهٰا
* ٥١٨٠ و قال لاتبيعوا المصٰاحف فانّ بيعهٰا حرام قيل فما تقول في شرائهٰا قال اشتر منه الدفتين و الحديد و الغلاف و اياك ان تشتري منه الورق و فيه القران مكتوب فيكون عليك حرٰاماً و علي من بٰاعه حرٰاماً .
(٥١٨١) باب بيع طين قبر الحسين عليه السّلام
* ٥١٨١ قال الصادق عليه السلام من باع طين قبر الحسين عليه السّلام فانه يبيع لحم الحسين عليه السلام و يشتريه .
(٥١٨٢) بٰاب بيع الحرير و الديبٰاج
* ٥١٨٢ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايصلح لبٰاس الحرير و الديباج فاما بيعه فلا بأس به .
(٥١٨٣) بٰاب معالجة الكرسف
* ٥١٨٣ روي عن ابيعبدالله عليه السلام من اعيته الحيلة فليعٰالج الكرسف .
(٥١٨٤) باب شراء الصغار و بيعهٰا كبٰاراً
* ٥١٨٤ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله من اعيته القدرة ● فليرب صغيراً
* ٥١٨٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام من ضاق عليه المعٰاش او قال الرزق فليشتر صغارا و ليبع كباراً .
(٥١٨٥) باب الاحتكار و مٰا يثبت فيه و حده
* ٥١٨٥ عن النبي صلي اللّه عليه و آله عن جبرئيل قال اطلعت في النار فرأيت في جهنم وٰادياً يغلي فقلت يٰا مالك لمن هذا فقال لثلثة المحتكرين و المدمنين الخمر و القوادين ●
* ٥١٨٥ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله ايّما رجل اشتري طعٰاماً فكبسه ● اربعين صبٰاحاً يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لميكن كفارة لما صنع
* ٥١٨٥ و قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و اٰله الجالب مرزوق و المحتكر ملعون
* ٥١٨٥ و من كتاب لعليّ عليه السّلام الي مالك الاشتر فامنع من الاحتكٰار ● فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله منع منه و ليكن البيع بيعاً سمحاً ● بموازين عدل و اسعٰار لٰاتجحف ● بالفريقين من البايع و المبتاع ● فمن قارف ● حكرة بعد نهيك اياه فنكّل ● و عٰاقب في غير اسرٰاف
* ٥١٨٥ و عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السّلام كان ينهي عن الحكرة في الامصٰار
* ٥١٨٥ و عن ابيعبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السّلام لايحتكر الطعام الا خاطئ
* ٥١٨٥ و عن غياث عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام ليس الحكرة الا في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت ، و في رواية ترك الزيت ●
* ٥١٨٥ و عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام قال الحكرة في الخصب ● اربعون يوماً و في الشدة و البلاء ثلثة ايام ● فما زاد علي الاربعين يوماً في الخصب فصٰاحبه ملعون و ما زاد علي ثلثة ايام في العسرة فصٰاحبه ملعون
* ٥١٨٥ و سئل عن الرجل يحتكر الطعام و يتربص به هل يصلح ذلك قال ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به و ان كٰان الطّعٰام قليلاً لايسع الناس فانه يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام ● .
(٥١٨٦) باب الاحتكار مع وجود بٰايع آخر
* ٥١٨٦ عن سالم الحناط قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام مٰا عملك قلت حناط و ربّمٰا قدمت علي نَفٰاق ● و ربما قدمت علي كساد فحبست قال فما يقول [ص 698] من قبلك فيه قلت يقولون محتكر فقال يبيعه احد غيرك قلت ماابيع انا من الف جزء جزءاً قال لا بأس انما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن خرٰام ● و كان اذا دخل الطعام المدينة اشترٰاه كله فمر عليه النبي صلي الله عليه و آله فقال يا حكيم بن خرٰام اياك ان تحتكر
* ٥١٨٦ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الحكرة فقال انما الحكرة ان تشتري طعٰاماً و ليس في المصر غيره فتحتكره فان كان في المصر طعٰام او متاع يبٰاع غيره فلا بأس ان تلتمس بسلعتك الفضل ، و زٰاد فٖي روٰايةٍ و سئل عن الزيت فقال اذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه .
(٥١٨٧) بٰاب الزام المحتكر بالبيع و عدم التسعير عليه
* ٥١٨٧ قيل للنبي صلي اللّه عليه و آله لو سعرت لنا سعرا فان الاسعار تزيد و تنقص فقال عليه السّلام ماكنت لالقي الله ببدعة لميحدث الي فيهٰا شيئاً فدعوا عبٰاد اللّٰه يأكل بعضهم من بعض و اذا استنصحتم فانصحوا
* ٥١٨٧ و عن علي عليه السّلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله مر بالمحتكرين فامر بحكرتهم ان تخرج الي بطون الاسوٰاق و حيث تنظر الابصٰار اليهٰا فقيل لرسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لو قومت عليهم فغضب رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله حتي عرف الغضب في وجهه فقال انا اقوم عليهم انّما السّعر الي اللّٰه يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شٰاء
* ٥١٨٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام نفد الطعام علي عهد رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله فاتاه المسلمون فقالوا يا رسول اللّٰه قد نفد الطّعٰام و لميبق منه شيء الا عند فلان فمره يبيعه قال فحمد اللّه و اثني عليه ثم قال يا فلٰان انّ المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد الا شيء عندك فاخرجه و بعه كيف شئت و لٰاتحبسه
* ٥١٨٧ و قال علي بن الحسين عليهما السّلام ان الله عز و جل وكل بالسّعر ملكا يدبره بامره
* ٥١٨٧ و ذكر عنده غلاء السعر فقال و ما علي من غلائه ان غلا فهو عليه و ان رخص فهو عليه
* ٥١٨٧ و قال ابوعبداللّه عليه السلام ان الله عز و جل وكّل بالسعر ملكاً فلنيغلو من قلة و لنيرخص من كثرة : و قد مر هنٰا مٰا يدلّ عليه .
(٥١٨٨) باب اشترٰاط البلوغ و العقل و الرشد في جوٰاز البيع و الشراء
* ٥١٨٨ قال ابوجعفر عليه السلام الجارية اذا تزوجت و دخل بهٰا و لهٰا تسع سنين ذهب عنهٰا اليتم و دفع اليهٰا مٰالهٰا و جاز امرهٰا في الشراء و البيع قال و الغلام ● لايجوز امره في الشراء و البيع و لايخرج من اليتم حتي يبلغ خمسعشرة سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك
* ٥١٨٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشدّه و ان احتلم و لميونس منه رشده و كٰان سفيهاً او ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله
* ٥١٨٨ و قال اذا بلغ اشده ثلثعشرة سنة و دخل في الاربععشرة وجب عليه مٰا وجب علي المسلمين احتلم ام لميحتلم و كتبت عليه السّيّئٰات و كتبت له الحسنٰات و جٰاز له كل شيءٍ الا ان يكون سفيهاً او ضعيفاً
* ٥١٨٨ و سئل عن المعتوهة أيجوز بيعهٰا و صدقتهٰا قال لا
* ٥١٨٨ و عن العسكري عليه السلام اذا بلغ الغلٰام ثمٰاني سنين فجايز امره في مٰاله و قد وجب عليه الفرايض و الحدود و اذا تم للجارية سبع سنين فكذلك ، و عنه مثله الا ان فيه للجارية تسع سنين : و قد مرّ مٰا يدلّ علي ذلك في مقدمة العبادٰات و يأتي في كتاب الاستيلاد و الحجر و الوصٰايٰا و اليتامي .
(٥١٨٩) بٰاب بيع الوالي مال الغايب و غيره
* ٥١٨٩ قال ابوجعفر عليه السلام كان عليّ عليه السّلام يقول لايحبس في السّجن الّا ثلثة الغاصب و من اكل مٰال اليتيم ظلماً و من ائتمن علي امٰانة فذهب بهٰا و ان وجد له شيئاً بٰاعه غائباً كٰان او شاهداً
* ٥١٨٩ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام انّ اميرالمؤمنين عليه السّلام اتي بذميّ قد اسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه الي صٰاحبه و لاتقروه عنده
* ٥١٨٩ و عنهمٰا عليهما السّلام الغايب يقضي عليه اذا قامت عليه البيّنة و يبٰاع مٰاله و يقضي عنه دينه و هو غايب الخبر .
(٥١٩٠) بٰاب بيع الولي مٰال اليتيم
* ٥١٩٠ عن ابنرئاب قال سألت اباالحسن موسي عليه السّلام عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك اولاداً صغٰاراً و ترك مماليك غلمٰاناً و جواري و لميوص فما تري فيمن يشتري منهم الجٰارية فيتخذها امّ ولد و ما تري في بيعهم قال فقال ان كٰان لهم ولي يقوم بامرهم بٰاع عليهم و نظر لهم و كان مأجوراً فيهم قلت فما تري فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها امّ ولد فقال لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيمٰا يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيمٰا صنع القيم لهم النّاظر فيمٰا يصلحهم .
(٥١٩١) بٰاب بيع القيم علي اليتيم مٰاله
* ٥١٩١ عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال مات رجل من اصحٰابنٰا و لميوص فرفع امره الي قاضي الكوفة فصير عبدالحميد القيم بمٰاله و كان الرجل خلف ورثة صغٰاراً و متاعاً و جواري فباع عبدالحميد المتاع فلما اراد بيع الجوٰاري ضعف قلبه عن بيعهن اذ لميكن الميّت صير اليه وصيّة و كٰان قيٰامه فيهٰا بامر القاضي لانّهنّ فروج قال فذكرت ذلك لابيجعفر عليه السّلام و قلت له يموت الرجل من اصحابنا و لايوصي الي احدٍ و يخلف جوٰاري فيقيم القاضي رجلاً منّا فيبيعهنّ او قال يقوم بذلك رجل منّٰا فيضعف قلبه لانّهنّ فروج فما تري في ذلك قال فقال اذا كان القيم به مثلك او مثل عبدالحميد فلا بأس : و قد مرّ هنا ما يدلّ علي ذلك .
(٥١٩٢) بٰاب بيع بعض العدول مال الايتام اذا لميكن لهم وليّ و قيّم
* ٥١٩٢ سئل الرّضٰا عليه السّلام عن رجل مٰات بغير وصيّة و ترك اولٰاداً ذكرانا و غلمانا صغارا و ترك جواري و ممٰاليك هل يستقيم ان تباع الجوٰاري قٰال نعم و عن الرجل يموت بغير وصيّة و له ولد صغار و كبٰار أيحل شراء شيء من خدمه و متٰاعه من غير ان يتولي القاضي بيع ذلك فان تولّاه قٰاضٍ قد تراضوا به و لميستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه ام لا فقال اذا كان الاكٰابر من ولده معه في البيع فلا بأس اذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك .
(٥١٩٣) بٰاب الابتياع من المالك او من يأمره المالك او برضٰاء ● المالك
* ٥١٩٣ سأل اباجعفر عليه السلام رجل عن ارض اشترٰاهٰا بفم النيل و اهل الارض يقولون هي ارضهم و اهل الاسنان يقولون هي من ارضنا فقال لاتشترها الا برضا اهلهٰا
* ٥١٩٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام من اشتري طعام قوم و هم له كارهون قص من لحمه يوم القيمة
* ٥١٩٣ و كتب الي صٰاحب الزّمان عليه السّلام ان بعض اصحٰابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيهٰا حصّة و اكرته ربّما زرعوا و تنازعوا في حدودهٰا و تؤذيهم عمال السّلطان و تتعرض في الكل من غلات ضيعته و ليس لها قيمة لخرابهٰا و انما هي بٰائرة منذ عشرين سنة و هو يتحرج من شرٰائهٰا لانه يقال ان هذه الحصّة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديماً للسّلطٰان فان جٰاز شراؤهٰا من السّلطٰان كان ذلك صونا و صلٰاحاً له و عمٰارة لضيعته و انه يزرع هذه الحصة من القرية البٰائرة بفضل مٰاء ضيعته العٰامرة و ينحسم عن طمع اوليٰاء السلطان و ان لميجز ذلك عمل بما تأمره به ان شاء اللّٰه فاجٰابه عليه السّلام الضيعة لايجوز ابتياعهٰا الا من مالكهٰا او بامره او رضا منه ● .
(٥١٩٤) بٰاب الابتياع من غير المالك و عدم تنفيذه
* ٥١٩٤ عن الحسين بن زيد عن الصّٰادق عن آبٰائه عليهم السّلام عن رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله في حديث المناهي قال و من اشتري خيانة و هو يعلم فهو كالذي خانهٰا
* ٥١٩٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لايصلح شراء السرقة و الخيٰانة اذا عرفت
* ٥١٩٤ و قال من اشتري سرقة و هو يعلم فقد شرك في عٰارها و اثمهٰا
* ٥١٩٤ و قال في الذي توجد عنده السرقة قال هو غٰارم اذا لميأت علي بايعهٰا شهود
* ٥١٩٤ و سئل عن رجل سرق جٰارية ثم باعهٰا يحل فرجهٰا لمن اشتراهٰا قال اذا انباهم انها سرقة فلايحل و ان لميعلم فلا بأس
* ٥١٩٤ و قيل له انه كٰان علي مال لرجل من بنيعمار و له بذلك ذكر حق و شهود فاخذ المٰال و لماسترجع منه الذكر بالحق و لاكتبت عليه كتاباً و لااخذت منه برٰاة و ذلك لاني وثقت به و قلت له مزق الذكر بالحق الذي عندك فمات و تهٰاون بذلك و لميمزقهٰا و عقب هذا ان طالبني بالمال ورٰاثه و حاكموني و اخرجوا بذلك الذكر بالحق و اقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فاخذت بالمٰال و كان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم فباع علي قاضي الكوفة معيشة لٖي و قبض القوم المٰال و هذٰا رجل من اخوٰاننا ابتلي بشراء معيشتي من القٰاضٖي ثم ان ورثة الميت اقروا ان المٰال كان ابوهم قد قبضه و قد سألوه ان يرد علي معيشتي و يعطونه فٖي انجم معلومة فقال اني احب ان تسأل اباعبداللّٰه عليه السّلام عن هذا فقال الرجل يعني المشتري جعلني الله فداك كيف اصنع فقال تصنع ان ترجع بمالك علي الورثة و ترد المعيشة الي صٰاحبهٰا و تخرج [ص 699] يدك عنهٰا قال فاذا انا فعلت ذلك له ان يطالبني بغير هذا قال نعم له ان يأخذ منك ما اخذت من الغلة من ثمن الثمار و كل ما كٰان مرسوماً في المعيشة يوم اشتريتهٰا يجب ان ترد ذلك الا ما كان من زرع زرعته انت فان للزارع اما قيمة الزرع و امّا ان يصبر عليك الي وقت حصٰاد الزّرع فان لميفعل كٰان ذلك له و رد عليك القيمة و كان الزرع له قيل جعلت فداك فان كان هذا ● قد احدث فيها بناءاً و غرس قال له قيمة ذلك او يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه و يأخذه قيل أرأيت ان كان فيهٰا ● غرس او بناء فقلع ● الغرس و هدم البناء قال يرد ذلك الي مٰا كٰان او يغرم القيمة لصٰاحب الارض فاذا رد جميع ما اخذ من غلاتهٰا الي صٰاحبهٰا و رد البناء و الغرس و كل محدث الي ما كان او رد القيمة كذلك يجب علي صٰاحب الارض ان يرد عليه كل ما خرج منه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس او بناء او نفقة في مصلحة المعيشة و دفع النوائب عنهٰا كل ذلك فهو مردود اليه
* ٥١٩٤ و سئل ابوالحسن الاول عليه السّلام عن رجل اشتري من امرأة من ال فلان بعض قطايعهم و كتب عليهٰا كتاباً بانّهٰا قد قبضت المٰال و لمتقبضه فيعطيها المٰال ام يمنعهٰا قال قل له ليمنعها اشد المنع فانّها باعته ما لمتملكه
* ٥١٩٤ و عن سماعة قال سألته عن شرٰاء الخيانة و السرقة فقال اذا عرفت انه كذلك فلا الا ان يكون شيئا اشتريته من العٰامل : و يأتي ما يدل عليه في لحوق الاولٰاد .
(٥١٩٥) بٰاب اذا بيع الشيء بغير اذن المالك ● ثم رضي به المالك و انفذه
* ٥١٩٥ عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السّلام قال قضي في وليدة باعهٰا ابن سيّدهٰا و ابوه غايب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ثم قدم سيّدهٰا الاول فخاصم سيدها الاخير فقال هذه وليدتي باعهٰا ابني بغير اذني فقال خذ وليدتك و ابنها فناشده المشتري فقال خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتي ينفذ لك مٰا بٰاعك فلما اخذ البيّع الابن قال ابوه ارسل ابني فقال لاارسل ابنك حتي ترسل ابني فلما رأي ذلك سيد الوليدة الاول اجاز بيع ابنه ● ، و في روٰاية هذه القضية عن علي عليه السّلام
* ٥١٩٥ و قيل لابيعبدالله عليه السّلام اني كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه و حلف لٖي عليه ثم جٰاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته ايّاه فقال هذا مالك فخذه و هذه اربعةالاف درهم ربحتهٰا في مالك فهي لك مع مالك و اجعلني في حل فاخذت المال منه و ابيت ان اخذ الرّبح و اوقفت المال الذي كنت استودعته و اتيت حتي استطلع رأيك فما تري فقال خذ الربح و اعطه النصف و احله ان هذا رجل تائب و اللّٰه يحب التوّابين
* ٥١٩٥ و سئل عن رجل اشتري ثوباً و لميشترط علي صٰاحبه شيئاً فكرهه ثم ردّه علي صٰاحبه فابي ان يقبله الا بوضيعة قال لايصلح ان يأخذه بوضيعة فان جهل فاخذه فبٰاعه باكثر من ثمنه رد علي صٰاحبه الاوّل ما زٰاد : و قد مر هنا انّه لايجوز الابتياع الا من المالك او بامره او رضاً منه ، و يأتي في المضاربة في بٰاب متابعة العٰامل المالك ما يدلّ عليه .
(٥١٩٦) بٰاب بيع مٰا يملك و مٰا لايملك
* ٥١٩٦ كتب الي ابيمحمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في رجل له قطاع ارضين فيحضره الخروج الي مكة و القرية علي مراحل من منزله و لميكن له من المقٰام ما يأتي بحدود ارضه و عرف حدود القرية الاربعة فقال للشهود اشهدوا اني قد بعت فلاناً يعني المشتري جميع القرية التي حد منهٰا كذا و الثاني و الثالث و الرّابع و انما له في هذه القرية قطاع ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك و انما له بعض هذه القرية و قد اقر له بكلّهٰا فوقع عليه السلام لايجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء من البٰايع علي مٰا يملك .
(٥١٩٧) بٰاب بيع ما لايملك منفعته
* ٥١٩٧ قال ابوجعفر عليه السلام لاينقض البيع الاجٰارة و لا السكني و لكن تبيعه علي ان الذي اشتراه لايملك ما اشتري حتي تنقضي السكني كمٰا شرط و كذلك الاجٰارة قيل فان ردّ علي المستأجر مٰاله و جميع ما لزمه من النفقة و العمٰارة فيما استأجر قال علي طيبة النفس بذلك و برضا المستأجر لا بأس : و يأتي ما يدل علي ذلك في الاجٰارة .
(٥١٩٨) بٰاب العلم بقدر المبيع كيلاً او وزناً
* ٥١٩٨ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ما كٰان من طعٰامٍ سميت فيه كيلاً فلايصلح بيعه مجٰازفة ● هذا ممّا يكره من بيع الطّعٰام
* ٥١٩٨ و قال فٖي رجلٍ اشتري من رجل طعٰاماً عدلاً ● بكيل معلوم و ان صٰاحبه قال للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت قال لايصلح الا بكيل
* ٥١٩٨ و سئل عن الرجل يشتري بيعاً فيه كيل او وزن بغيره ● ثم يأخذ علي نحو ما فيه قال لا بأس به ●
* ٥١٩٨ و قيل له اشتري مائة راوية من زيت فاعترض رٰاوية او اثنتين فاتّزنهما ثم اخذ سٰايره علي قدر ذلك قال لا بأس : و يأتي ما يدل عليه هنا و في بيع المبيع قبل القبض .
(٥١٩٩) بٰاب البيع بكيلٍ مجهول و بخس المكيٰال و الميزٰان
* ٥١٩٩ قال ابوعبدالله عليه السّلام لايصلح للرجل ان يبيع بصٰاع غير صاع المصر ، و قال لايحل لاحد ان يبيع بصٰاع سوي صٰاع المصر ( قيل ، نسخة ) فان الرّجل يستأجر الحمال ( للكيل الكيال خل ) فيكيل له بمد بيته لعله يكون اصغر من مد السّوق و لو قال هذا اصغر من مد السوق لميأخذ به و لكنه يحمله ذلك و يجعله في امٰانته فقال لايصلح الا مد واحد و الامنٰاء بهذه المنزلة
* ٥١٩٩ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بهٰا قال اولئك الذين يبخسون النّاس اشيٰاءهم .
(٥٢٠٠) باب فضول المكٰائيل و الموٰازين
* ٥٢٠٠ قيل لابيعبدالله عليه السّلام اني امر بالرجل فيعرض علي الطعٰام و يقول قد اصبت طعٰاماً من حٰاجتك فاقول له اخرجه اربحك في الكر كذا و كذا فاذا اخرجه نظرت اليه فان كٰان من حٰاجتي اخذته و ان لميكن من حٰاجتي تركته قال هذه المرٰاوضة ● لا بأس بهٰا قيل فاقول اعزل منه خمسين كرا او اقل او اكثر بكيله فيزيد و ينقص و اكثر ذلك ما يزيد لمن هي قال هي لك ثم قال اني بعثت معتباً او سلاما فابتاع لنا طعٰاماً فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيٰالنا بمكيال قد عرفناه فقيل له عرفت صٰاحبه قٰال نعم فرددنا عليه فقيل رحمك اللّٰه تفتيني بان الزيادة لي و انت تردّهٰا قد علمت ان ذلك كان له قال نعم انما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به انما كان ذلك بثمانية دنانير او تسعة ثم قال و لكن اعد عليه الكيل
* ٥٢٠٠ و سئل انا نشتري الطّعٰام من السفن ثم نكيله فيزيد قال لي و ربما نقص عليكم قيل نعم قال فاذا نقص يردون عليكم قيل لا قال فلا بأس
* ٥٢٠٠ و سئل عن فضول الكيل و الموازين فقال اذا لميكن تعديا فلا بأس
* ٥٢٠٠ و سئل ان صٰاحب الطّعٰام يدعو كيّالا فيكيل لنا و لنا اجراء فيعيرونه فيزيد و ينقص قال لا بأس ما لميكن شيء كثير غلط
* ٥٢٠٠ و سئل عن فضول الموازين اللحم و القت و نحو ذلك فاخبرته انهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة و اللحم الارطال بالدّرٰاهم و لايتزن الا راجحاً و ذلك الرّجحٰان ليس لوقت يعرف فقال اذا كان ذلك بيع اهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلاتعده و قيل اخذ الدراهم من الرجل فازنها ثم افرقها و يفضل في يدي منها فضل قال أليس تزن الوفا قيل بلي قال لا بأس .
(٥٢٠١) بٰاب البيع بتصديق البٰايع
* ٥٢٠١ قيل لابيعبدالله عليه السّلام اشترينا طعٰاماً فزعم صٰاحبه انه كاله فصدقناه و اخذناه بكيله فقال لا بأس فقيل أيجوز ان ابيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا اما انت فلاتبعه حتي تكيله
* ٥٢٠١ و سئل عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه و يأخذ البقية بغير كيل فقال اما ان يأخذ كله بتصديقه و اما ان يكيله كله
* ٥٢٠١ و قيل له اشتري الطّعٰام فاكتاله و معي من قد شهد الكيل و انا اكيله لنفسي فيقول بعنيه فابيعه اياه علي ذلك الكيل الذي اكتلته قال لا بأس
* ٥٢٠١ و قيل له اشتري الطّعٰام من الرجل ثم ابيعه من رجل اخر قبل ان اكتاله فاقول ابعث وكيلك حتي يشهد كيله اذا قبضته قال لا بأس
* ٥٢٠١ و سئل عن الرّجل يكون لي عليه احمال بكيل مسمي فيبعث الي باحمٰال فيهٰا اقل من الكيل الذي لي عليه و اخذها مجازفة فقال لا بأس
* ٥٢٠١ و عن سمٰاعة قال سألته عن شراء الطعٰام و ما يكٰال و يوزن هل يصلح شرٰاؤه بغير كيل و لا وزن فقال اما ان تأتي رجلا في طعٰام قد كيل و وزن فتشتري منه مرٰابحة فلا بأس ان اشتريته منه و لمتكله و لمتزنه اذا كان المشتري الاول قد اخذه بكيل او وزن و قلت له عند البيع اني اربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس .
(٥٢٠٢) بٰاب كيل الجوز اذا لميستطع عده
* ٥٢٠٢ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الجوز لانستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد مٰا فيه ثم يكال مٰا بقي علي حسٰاب ذلك العدد قال لا بأس به .
(٥٢٠٣) باب الاندار ● لظروف السّمن و الزيت
* ٥٢٠٣ قيل لابيعبدالله عليه السّلام جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت الي ان قيل فانه يطرح لظروف السمن و الزيت لكل [ص 700] ظرف كذا و كذا رطلا فربمٰا زٰاد و ربّما نقص فقال اذا كان ذلك عن ترٰاض منكم فلا بأس
* ٥٢٠٣ و قيل له انا نشتري الزيت في زقاقه و يحسب لنا فيه نقصٰان لمكٰان الزقاق فقال ان كان يزيد و ينقص فلا بأس و ان كان يزيد و لاينقص فلاتقربه
* ٥٢٠٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الباسنة و الجوالق فيقول ادفع للباسنة رطلا او اقل او اكثر من ذلك أيحلّ ذلك البيع قال اذا لميعلم وزن الباسنة و الجوالق فلا بأس اذا تراضيٰا .
(٥٢٠٤) بٰاب بيع جرار المٰاء و الرّوٰايٰا
* ٥٢٠٤ عن غياث عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال لا بأس باقتراض الخبز و لا بأس بشراء جرار الماء و الروايا و لا بأس بالفلس و الفلسين و القلتين و القلتين و لا بأس بالسلف في الفلوس ، و في نسخة بالفلس بالفلسين و القلتين بالقلتين ، و في نسخة و بالقلة بالقلتين .