(٥١٢٢) بٰاب اقالة النّٰادم
* ٥١٢٢ روي ان رسول اللّٰه صلّي الله عليه و اٰله لميأذن لحكيم بن خُرّٰام في تجارته حتي ضمن له اقالة النّادم و انظار المعسر و اخذ الحقّ وافياً او غير واف
* ٥١٢٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ايما عبد اقال مسلما في بيع اقاله اللّٰه عثرته يوم القيمة
* ٥١٢٢ و سئل عن الرجل يشتري المتاع او الثوب فينطلق به الي منزله و لمينقد شيئاً فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له قال لا الا ان يطيب نفس صٰاحبه
* ٥١٢٢ و قال اربعة ينظر اللّٰه عز و جل اليهم يوم القيمة من اقال نادماً او اغاث لهفانا او اعتق نسمة او زوج عزباً .
(٥١٢٣) باب التسوية بين المبتٰاعين
* ٥١٢٣ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في رجل عنده بيع فسعره سعراً معلوماً فمن سكت عنه ممّن يشتري منه بٰاعه بذلك السّعر و من ماكسه و ابي ان يبتاع منه زٰاده قال لو كٰان يزيد الرجلين و الثلثة لميكن بذلك بأس فاما ان يفعله بمن ابي عليه و كٰايسه ● و يمنعه من لميفعل فلايعجبني الا ان يبيعه بيعاً واحداً .
(٥١٢٤) بٰاب انه ينبغي ايفاء الكيل و الوزن و التّوقي من الاخسٰار و الا فالوفاء * قال الله عز و جل و اوفوا الكيل اذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقيم * و قال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا علي الناس يستوفون و اذا كالوهم او وزنوهم يخسرون
* ٥١٢٤ و عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السّلام قال مرّ اميرالمؤمنين عليه السّلام علي جارية قد اشترت لحماً من قصٰاب و هي تقول زدني فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام زدهٰا فانه اعظم للبركة
* ٥١٢٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايكون الوفاء حتي يرجح
* ٥١٢٤ و قيل له اني صٰاحب نخل فخبرني بحد انتهي اليه فيه من الوفاء فقال عليه السّلام انو الوفاء فان اتي علي يدك و قد نويت الوفاء نقصان كنت من اهل الوفاء و ان نويت النقصٰان ثم اوفيته كنت من اهل النقصان
* ٥١٢٤ و قال ان فيكم خصلتين هلك بهمٰا من قبلكم من الامم قيل و ما همٰا يا ابن رسول الله قال المكيٰال و الميزان
* ٥١٢٤ و عن اسحق بن عمّار قال قال من اخذ الميزان بيده فنوي ان يأخذ لنفسه وافياً لميأخذه الا رٰاجحاً و من اعطي فنوي ان يعطي سواءاً لميعط الا ناقصاً .
(٥١٢٥) بٰاب المماكسة و التّحفّظ من الغبن
* ٥١٢٥ عن ابيعبداللّه عليه السّلام عن ابيه عن آبٰائه في وصية النبي صلي الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال يٰا علي لاتماكس في اربعة اشيٰاء في شراء الاضحية و الكفن و النسمة و الكرٰا الي مكة
* ٥١٢٥ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان علي بن الحسين عليهما السّلام يقول لقهرمٰانه اذا اردت ان تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر و لٰاتمٰاكس
* ٥١٢٥ و قال ابوجعفر عليه السلام ماكس المشتري فانّه اطيب للنفس و ان اعطي الجزيل فان المغبون في بيعه و شرٰائه غير محمود و لا مأجور
* ٥١٢٥ و قال ابوحنيفة لابيعبداللّٰه عليه السّلام عجب النّاس منك و انت بعرفة تماكس ببدنك اشد مكاس فقال له ابوعبدالله عليه السّلام و ما للّه من الرّضا ان اغبن في مٰالٖي .
(٥١٢٦) بٰاب اغتيال ● الناس في معيشتهم
* ٥١٢٦ قال رجل لابيعبداللّٰه عليه السّلام رأيت في منٰامٖي كأن شبحا من خشب او رجلا منحوتاً من خشب علي فرس من خشب يلوح بسيفه و انا شاهده فزعا مرعوباً فقال عليه السلام انت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته فاتق اللّه الذي خلقك ثم يميتك فقال الرجل اشهد انك قد اوتيت علماً و استنبطته من معدنه ان رجلاً من جيراني عرض ضيعته علي فهممت ان املكهٰا بوكس كثير لما علمت انه ليس لهٰا طالب غيرٖي .
(٥١٢٧) بٰاب غبن المؤمن و المسترسل
* ٥١٢٧ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام غبن المؤمن حرٰام
* ٥١٢٧ و قال غبن المسترسل سحت
* ٥١٢٧ و قال غبن المسترسل ربا
* ٥١٢٧ و قال لاتغبن المسترسل فانه غبنه لايحلّ .
(٥١٢٨) باب البيع في الظلال و الغش ●
* ٥١٢٨ قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله من غش مسلماً في شراء او بيع فليس منا و يحشر يوم القيمة مع اليهود لانهم اغش الخلق للمسلمين
* ٥١٢٨ و قال من بات و في قلبه غش لاخيه المسلم بٰات في سخط اللّٰه و اصبح كذلك حتي يتوب ، و في رواية نحوه و زٰاد و ان مات كذلك مات علي غير دين الاسلام
* ٥١٢٨ و قال من غش اخاه المسلم نزع الله بركة رزقه و افسد عليه معيشته و وكله الي نفسه
* ٥١٢٨ و قال ليس منا من غش مسلماً او ضره او ماكره
* ٥١٢٨ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله لرجل يبيع التمر يا فلان أمٰاعلمت انه ليس من المسلمين من غشهم
* ٥١٢٨ و قال نهي النبي صلّي اللّه عليه و اله ان يشاب اللبن بالماء للبيع
* ٥١٢٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس منا من غشنا
* ٥١٢٨ و دخل عليه رجل يبيع الدقيق فقال اياك و الغش فانه من غش غش في ماله فان لميكن له مٰال غش في اهله
* ٥١٢٨ و قيل له انا نعمل القلانس فنجعل فيهٰا القطن العتيق فنبيعها و لٰانبين لهم ما فيهٰا قال احبّ لك ان تبين لهم مٰا فيهٰا
* ٥١٢٨ و عن هشام بن الحكم قال كنت ابيع السابري في الظلال فمر بي ابوالحسن الاول عليه السّلام راكباً فقال لٖي يا هشام ان البيع في الظلال غش و الغش لايحلّ
* ٥١٢٨ و عن موسي بن بكر قال كنا عند ابيالحسن عليه السّلام و اذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر الي دينار فاخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي القه في البالوعة حتي لايباع شيء فيه غش ●
* ٥١٢٨ اقول في الفقهالرضوي لو ان رجلا خاط قلانس و حشاها قطنا عتيقا لماجٰاز له حتي يبين عيبه المكتوم .
(٥١٢٩) بٰاب خلط المتاع الجيد بالرّديّ و تبليل الشّيء
* ٥١٢٩ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يكون عنده لونان من طعٰامٍ وٰاحدٍ سعرهما بشيء و احدهما اجود من الاخر فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهمٰا بسعر وٰاحدٍ فقال لايصلح له ان يغش المسلمين حتي يبيّنه
* ٥١٢٩ و سئل عن الرجل يشتري طعٰاماً فيكون احسن له و انفق له ان يبله من غير ان يلتمس زيٰادته فقال ان كان بيعاً لايصلحه الا ذلك و لاينفقه غيره من غير ان يلتمس فيه زيادة فلا بأس و ان كان انما يغش به المسلمين فلايصلح
* ٥١٢٩ و قيل له كان معي [ص 693] جرابان من مسك احدهمٰا رطب و الاخر يابس فبدأت بالرّطب فبعته ثم اخذت اليٰابس ابيعه فاذا انا لااعطي باليابس الثمن الذي يسوي و لايزيدوني عن ثمن الرّطب أيصلح لي ان انديه فقال لا الا ان تعلمهم قال فنديته ثم اعلمتهم فقال لا بأس به اذا اعلمتهم
* ٥١٢٩ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الطّعٰام يخلط بعضه ببعض و بعضه اجود من بعض قال اذا رؤيٰا جميعاً فلا بأس ما لميغط الجيد الرّدي .
(٥١٣٠) بٰاب من امر غيراً ان يشتري له فيعطيه من عنده
* ٥١٣٠ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا قال لك الرجل اشتر لي فلاتعطه من عندك و ان كان الذي عندك خيراً منه ، و علل في الفقهالرضوي انها خيٰانة
* ٥١٣٠ و سئل عن الرجل يبعث الي الرجل يقول له ابتع لي ثوباً فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده فقال لايقربن هذا و لايدنس نفسه انّ اللّه عز و جل يقول انا عرضنا الامانة علي السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنهٰا و اشفقن منهٰا و حملها الانسٰان انه كان ظلوماً جهولاً و ان كان عنده خير ممٰا يجد له في السوق فلايعطيه من عنده
* ٥١٣٠ و عن ميسر قال قلت له يجئ الرجل فيقول تشتري لي و يكون ما عندي خيراً من متاع السّوق قال ان امنت ان لايتّهمك فاعطه من عندك و ان خفت ان يتهمك فاشتر له من السّوق .
(٥١٣١) بٰاب من امر غيره ان يبيع له فيشتري لنفسه
* ٥١٣١ قيل لابيعبدالله عليه السّلام الرجل يجيئني بالثوب فاعرضه فاذا اعطيت به الشيء زدت فيه و اخذته قال لاترده قيل و لم ذلك قال أليس انت اذا عرضته احببت ان تعطي به اوكس من ثمنه قيل نعم قال لاترده
* ٥١٣١ و قيل له جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت يأتيني من الشام فاخذ لنفسي مما ابيع قال مااحب لك ذلك قيل انّي لست انقص لنفسي شيئاً مما ابيع قال بعه من غيرك و لاتأخذ منه شيئاً أرأيت لو ان رجلا قال لك لاانقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع لاتقربه الحديث .
(٥١٣٢) بٰاب من اعطي غيره دينٰاراً و ارٰاد منه الدراهم فاعطٰاه ارخص ممّا يبيع
* ٥١٣٢ قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام يجيء الرجل بدينار يريد مني درٰاهم فاعطيه ارخص ممّا ابيع فقال اعطه ارخص ممّا تجد .
(٥١٣٣) بٰاب مبٰايعة المضطر و الرّبح عليه
* ٥١٣٣ عن الرّضا عليه السّلام عن ابٰائه عن عليّ عليه السّلام في حديث و قد نهي رسول اللّٰه صلّي الله عليه و آله عن بيع المضطرّ و عن بيع الغرر
* ٥١٣٣ و عن عمر بن يزيد قال قلت لابيعبداللّٰه عليه السّلام جعلت فداك انّ النّاس يزعمون ان الربح علي المضطر ● حرام و هو من الربا قال و هل رأيت احداً يشتري غنيا او فقيراً الا من ضرورة يا عمر قد احل اللّه البيع و حرّم الرّبا فاربح و لاتربه قلت و ما الربا قال درٰاهم بدرٰاهم مثلين بمثل
* ٥١٣٣ و قال يأتي علي الناس زمٰان عضوض يعض كل امرأ علي ما في يده و ينسي الفضل و قد قال اللّٰه و لٰاتنسوا الفضل بينكم ثم يتبرأ ● في ذلك الزمان اقوام يبٰايعون المضطرين اولئك هم شرار النّاس .
(٥١٣٤) بٰاب الرّبح علي من يعده الاحسٰان
* ٥١٣٤ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا قال الرجل للرجل هلم احسن بيعك يحرم عليه الربح .
(٥١٣٥) بٰاب الرّبح علي المؤمن
* ٥١٣٥ قيل لابيجعفر عليه السّلام ان عامة من يأتيني اخواني فحد لي من معٰاملتهم ما لااجوزه الي غيره فقال ان وليت ● اخاك فحسن و الا فبعه بيع البصير المدٰاق
* ٥١٣٥ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ربح المؤمن علي المؤمن ربوا الا ان يشتري باكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك او يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم
* ٥١٣٥ و سئل من الخبر الذي روي ان ربح المؤمن علي المؤمن ربوا مٰا هو فقال ذاك اذا ظهر الحقّ و قام قائمنا اهل البيت فاما اليوم فلا بأس بان تبيع من الاخ المؤمن و تربح عليه .
(٥١٣٦) بٰاب تعٰاقد التجار علي ان لٰايبيعوا الا بربح الدّينٰار ديناراً او بمٰا احبّوا
* ٥١٣٦ قال ابوجعفر عليه السّلام فٖي حديث سعد الذي اعطٰاه النبي صلي الله عليه و آله الدّرهمين و اتجر بهمٰا فاقبل سعد لايشتري بالدّرهم الا باعه بدرهمين و لٰايشتري شيئاً بدرهمين الّا باعه باربعة درٰاهم و اقبلت الدّنيٰا علي سعد الحديث
* ٥١٣٦ و روي انه دعا ابوعبدالله عليه السّلام مولي يقال له مصٰادف فاعطاه الف دينار و قال تجهز حتي تخرج الي مصر فان عيٰالي قد كثروا فتجهز بمتاع و خرج مع التجار الي مصر فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة و كان متاع العامة فاخبروهم انه ليس بمصر منه شيء فتحالفوا و تعٰاقدوا علي ان لاينقصوا متٰاعهم من ربح الدينار ديناراً فلما قبضوا اموالهم انصرفوا الي المدينة فدخل مصادف علي ابيعبداللّه عليه السّلام و معه كيسٰان كل واحد الف دينٰار فقال جعلت فداك هذا رأس المٰال و هذا الاخر ربح فقال ان هذا الربح كثير و لكن مٰا صنعتم في المتاع فحدثه كيف صنعوا و كيف تحالفوا فقال سبحٰان اللّٰه تحلفون علي قوم مسلمين ان لاتبيعوهم الّا بربح الدّينار دينٰاراً ثم اخذ احد الكيسين و قال هذا رأس مٰالٖي و لا حٰاجة لنا في هذا الربح ● ثم قال يا مصٰادف مجالدة السيوف اهون من طلب الحلال
* ٥١٣٦ و قال في تجار قدموا ارضاً فاشتركوا في البيع علي ان لايبيعوا بيعهم الّا بما احبّوا قال لا بأس بذلك
* ٥١٣٦ و عن العسكري عليه السّلام قال كان الصّٰادق عليه السّلام في طريق و معه قوم و معهم اموٰال و ذكر لهم ان بٰارقة ● في الطريق يقطعون علي النّاس فارتعدت فرٰايصهم الي ان قال فقالوا له كيف نصنع دلنا فقال اودعوهٰا من يحفظها الي ان قال قالوا كيف نودعه قال تتصدقون به علي ضعفٰاء المسلمين قالوا و اني لنا الضّعفٰاء بحضرتنا هذه قال فاعزموا علي ان تتصدّقوا بثلثهٰا ليدفع اللّه عن بٰاقيهٰا من تخافون ● قالوا قد عزمنا قال فانتم في امٰان اللّٰه فمضوا فظهرت لهم البٰارقة فخافوا ثم ذكر نجاتهم منهم و انهم مضوا سٰالمين و تصدقوا بالثلث و بورك لهم في تجارتهم و ربحوا الدرهم عشرة
* ٥١٣٦ و عنه عن آبٰائه عن موسي بن جعفرٍ عليه السّلام ان رجلا سأله مأتي درهم يجعلهٰا في بضٰاعته يتعيش بهٰا الي ان قال فقال عليه السلام اعطوه الفي درهم و قال اصرفهٰا في كذا يعني العفص فانه متاع يابس و يستقبل بعد ما ادبر فانتظر به سنة و اختلف الي دارنا و خذ الاجر في كل يوم فلما تمت له سنة و اذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسةعشر فباع ما كان اشتري بالفي درهم بثلثينالف درهماً .
(٥١٣٧) بٰاب البيع عند حصول الرّبح
* ٥١٣٧ قال عليّ عليه السّلام مر النبي صلي الله عليه و آله علي رجل معه سلعة يريد بيعهٰا فقال عليك باول السّوق
* ٥١٣٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان النبي صلي اللّه عليه و آله قال لخليط له جزاك اللّه من خليط خيراً فانك لمتكن تردّ ربحاً و لاتمسك ضرساً ●
* ٥١٣٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البضاعة و السلعة فقال ما من احد تكون عنده سلعة او بضٰاعة الا قيض الله عز و جل له من يربحه فان قبل و الا صرفه الي غيره و ذلك انه رد علي الله عز و جل .
(٥١٣٨) بٰاب الشراء و ان كان غالياً
* ٥١٣٨ روي عن ابيالخطاب قبل ان يفسد عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال اشتر و ان كٰان غالياً فان الرزق ينزل مع الشراء .
(٥١٣٩) بٰاب الاستحطٰاط بعد الصفقة
* ٥١٣٩ عن زيد الشحام قال اتيت اباجعفر محمد بن علي عليه السلام بجارية اعرضهٰا عليه فجعل يسٰاومني و انا اسٰاومه ثم بعته ايّاهٰا فضمن ( فضم خل ) علي يدي فقلت جعلت فداك انما سٰاومتك لانظر المسٰاومة تبتغي او لاتبتغي ( تنبغي او لاتنبغي خل ) و قلت قد حططت لك عشرة دنانير فقال هيهٰات الاكان هذا قبل الضمينة ( الضمة خل ) ● أمابلغك قول رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله الوضيعة بعد الضمينة حرٰام ، و في رواية فضم علي يدي و قال الوضيعة بعد الضمة
* ٥١٣٩ و عن ابرهيم الكرخي قال اشتريت لابيعبداللّٰه عليه السّلام جارية فلما ذهبت انقدهم قلت استحطهم قال لا ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله نهي عن الاستحطاط بعد الصفقة
* ٥١٣٩ و قيل له اني اتقبل العمل فيه الصناعة و فيه النقش فاشارط عليه النقاش علي شيء فيمٰا بيني و بينه العشرة ازواج بخمسة درٰاهم او العشرين بعشرة فاذا بلغ الحسٰاب قلت له احسن فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال تطيب نفسه قيل نعم قال لا بأس ●
* ٥١٣٩ و عن معلي بن خنيس قال سألت ابٰاعبداللّٰه عليه السّلام عن الرّجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال لا بأس و امرني فكلمت له رجلاً في ذلك
* ٥١٣٩ و قيل له الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له قال نعم
* ٥١٣٩ و قيل له اشتري الطّعٰام فاضع في اوّله و اربح في آخره فاسأل صٰاحبه ان يحط عني في كل كر كذا و كذا قال هذا لا خير فيه و لكن يحط عنك جملة قيل فان حطّ عني اكثر مما وضعت قال لا بأس .
(٥١٤٠) بٰاب بيع الحاضر للبٰادي
* ٥١٤٠ قال ابوجعفر عليه السّلام قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لٰايبيع ● حٰاضر لباد ● ذروا المسلمين يرزق اللّه بعضهم من بعض .
(٥١٤١) بٰاب انّ صاحب السّلعة احقّ بالسّوم [ص 694]
* ٥١٤١ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله صٰاحب السلعة احقّ بالسّوم .
(٥١٤٢) بٰاب السّوم بين الطّلوعين
* ٥١٤٢ عن علي بن اسباط رفعه قال نهي رسول اللّه صلي الله عليه و آله عن السوم ما بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس .
(٥١٤٣) بٰاب الزيادة وقت النداء و الدخول في سوم المسلم و النجش
* ٥١٤٣ قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله الواشمة و المتوشمة و الناجش و المنجوش ملعونون علي لسان محمّد
* ٥١٤٣ و عنه عن آبٰائه عليهم السّلام فٖي حديث قال نهي رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله ان يدخل الرّجل في سوم اخيه المسلم
* ٥١٤٣ و قال لاتناجشوا و لاتدٰابروا ●
* ٥١٤٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كٰان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول اذا نادي المنادي فليس لك ان تزيد و اذا سكت فلك ان تزيد و انّما يحرّم الزيادة النّدٰاء و يحلّها السّكوت
* ٥١٤٣ اقول في تفسيرالعسكري عليه السّلام قيل لموسي بن جعفر عليهما السّلام مررنا برجل من اهل السّوق و هو ينادي انا من شيعة محمد و آلمحمد الخلص و هو ينادي علي ثياب يبيعهٰا علي من يزيد فقال عليه السلام مٰاجهل و لاضاع امرأ عرف قدر نفسه اتدرون مٰا مثل هذا ما مثل هذا الا كشخص قال انا مثل سلمان و ابيذر و المقدٰاد و عمار و هو مع ذلك يناجش في بيعه و يدلس عيوب المبيع علي مشتريه و يشتري الشيء بثمن فيزايد الغريب يطلبه فيوجب له ثم اذا غاب المشتري قال لااريده الا بكذا بدون ما كان طلبه منه الحديث .
(٥١٤٤) بٰاب بيع الجيد و شرٰائه دون الرّدي
* ٥١٤٤ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في الجيد دعوتان و في الرّدي دعوتان يقال لصٰاحب الجيد بٰارك اللّٰه فيك و في من بٰاعك و يقال لصٰاحب الردي لابارك اللّه فيك و لا فيمن بٰاعك
* ٥١٤٤ و عن عاصم بن حميد قال قال لي ابوعبداللّٰه عليه السّلام اي شيء تعالج قلت ابيع الطّعٰام فقال لي اشتر الجيد و بع الجيد فان الجيد اذا بعته قيل له بارك اللّٰه فيك و فيمن بٰاعك .
(٥١٤٥) بٰاب كيل من لايحسن ان يكيل
* ٥١٤٥ قيل لابيعبدالله عليه السّلام رجل من نيته الوفاء و هو اذا كال لميحسن ان يكيل قال فما يقول الذين حوله قيل يقولون لايوفي قال هذا لاينبغي له ان يكيل .
(٥١٤٦) بٰاب التلقي
* ٥١٤٦ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لايتلقي احدكم تجارة خارجاً من المصر
* ٥١٤٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتلق فان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله نهي عن التلقي قيل و مٰا حد التلقي قال ما دون غدوة او روحة قيل و كم الغدوة و الروحة قال اربع فراسخ
* ٥١٤٦ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لاتلق و لاتشتر ما تلقي و لاتأكل منه
* ٥١٤٦ و عن الصّدوق روي ان حد التلقي روحة فاذا صٰار الي اربعة فراسخ فهو جلب ● : و يأتي في اخر الابواب ما يدلّ علي ذلك .
(٥١٤٧) بٰاب دخول السوق اوّلا و الخروج منه اخيراً
* ٥١٤٧ قال اميرالمؤمنين عليه السلام جٰاء اعرٰابي من بنيعامر الي النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله فسأله عن شر بقاع الارض و خير بقاع الارض فقال له رسول اللّه صلي الله عليه و اله شر بقاع الارض الاسوٰاق و هي ميدٰان ابليس يغدو برايته و يضع كرسيّه و يبث ذريته فبين مطفف في قفيز او سٰارق في ذرٰاع او كاذب في سلعة فيقول عليكم برجل مات ابوه و ابوكم حي فلايزال مع ذلك اول داخل و اخر خارج ثم قال عليه السّلام و خير البقاع المسٰاجد و احبهم الي اللّه اوّلهم دخولاً و اخرهم خروجاً منهٰا .
(٥١٤٨) بٰاب من سبق الٰي مكانٍ في السّوق و اخذ كرٰاء السّوق
* ٥١٤٨ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الي مكانٍ فهو احق به الي اللّيل و كٰان لايأخذ علي بيوت السّوق كرٰاءاً .
(٥١٤٩) باب ● تجارة الانسٰان في بلاده و مخالطة الصّالحين
* ٥١٤٩ قال علي بن الحسين عليهما السّلام من سعٰادة المرء ان يكون متجره في بلاده و يكون خلطاؤه صٰالحين و يكون له اولاد يستعين بهم
* ٥١٤٩ و قال ابوعبدالله عليه السّلام من السعٰادة الزوجة المواتية ● و الاولاد البارون و الرّجل يرزق معيشته ببلده يغدو الي اهله و يروح و قيل له اني اتخذت رحي فيهٰا مجلسي و يجلس الي فيها اصحٰابي فقال ذلك رفق اللّٰه .
(٥١٥٠) بٰاب التجارة في ارض لايصلي فيهٰا الا علي الثلج
* ٥١٥٠ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ان رجلاً اتي اباجعفر عليه السّلام فقال اصلحك اللّٰه انا نتجر الي هذه الجبٰال فنأتي امكنة لانقدر ان نصلي الا علي الثلج فقال أفلاترضي ان تكون مثل فلان يرضي بالدون ثم قال لاتطلب التجارة في ارض لاتستطيع ان تصلي الا علي الثلج .
(٥١٥١) بٰاب ركوب البحر للتجارة * قال الله عز و جل سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره و لتبتغوا من فضله
* ٥١٥١ و قال عليّ عليه السّلام مااجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة
* ٥١٥١ و قال ابوجعفر عليه السّلام في ركوب البحر للتجارة يغرر الرّجل بدينه
* ٥١٥١ و عن محمّد بن مسلم عن ابيجعفر و ابيعبداللّٰه عليهما السّلام انهما كرهٰا ركوب البحر للتجارة
* ٥١٥١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يسٰافر فيركب البحر فقال ان ابي كان يقول انه يضر بدينك هو ذا النّاس ● يصيبون ارزٰاقهم و معيشتهم .
(٥١٥٢) بٰاب بيع مٰال التجارة قبل دخول مكّة
* ٥١٥٢ قيل لابيالحسن موسي عليه السّلام انا نجلب المتاع من صنعٰاء نبيعه بمكّة العشرة ثلثةعشر و اثنيعشر و نجيء به فيخرج الينا تجار من تجار مكة فيعطوننا بدون ذلك الاحدعشر و العشرة و نصف و دون ذلك فابيعه او اقدم مكة فقال لي بعه في الطريق و لاتقدم به مكة فان الله تعٰالي ابي ان يجعل متجر المؤمن بمكّة .
(٥١٥٣) بٰاب نادر
* ٥١٥٣ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال مرّ النّبي صلّي اللّه عليه و آله علي رجل و معه ثوب يبيعه و كان الرجل طويلاً و الثوب قصيراً فقال له اجلس فانه انفق لسلعتك .
(٥١٥٤) بٰاب جمل معٰايش العبٰاد و مٰا يحل منهٰا و مٰا يحرم
* ٥١٥٤ سئل الصّادق عليه السّلام عن معٰايش العبٰاد فقال جميع المعايش كلّهٰا من وجوه المعٰاملٰات فيمٰا بينهم مما يكون لهم فيه المكٰاسب اربع جهٰات و يكون منهٰا حلال من جهة حرٰام من جهة فاول هذه الجهٰات اربعة الولاية ثم التجارة ثم الصناعات تكون حلالاً من جهة حراماً من جهة ثم الاجارٰات و الفرض من اللّه علي العبٰاد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال و العمل بذلك الحلال منهٰا و اجتناب جهٰات الحرٰام منها فاحدي الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين امر اللّٰه بولٰايتهم علي النّاس و الجهة الاخري ولاية ولٰاة الجور فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العٰادل و ولاية ولٰاته بجهة ما امر به الوالي العٰادل بلا زيادة و لا نقصٰان فالولاية له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلل و اما وجه الحرٰام من الولاية فولٰاية الوالي الجائر و ولاية ولاته فالعمل لهم و الكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم معذب فاعل ذلك علي قليل من فعله او كثير لانّ كلّ شيءٍ من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبٰاير ● و ذلك ان في ولٰاية الوالي الجائر دروس الحق كلّه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم الا بجهة الضرورة نظير الضرورة الي الدم و الميتة و امّا تفسير التجارات في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبٰايع ان يبيع ممّا لايجوز له و كذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لايجوز له فكل مأمور به مما هو غذاء للعبٰاد و قوامهم به في امورهم في وجوه الصلاح الذي لٰايقيمهم غيره ممّٰا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع التي لايقيمهم غيرها و كل شيء ● ● يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهٰات فهذا كله حلال بيعه و شرٰاؤه و امساكه و استعمٰاله و هبته و عاريته و امّا وجوه الحرٰام من البيع و الشراء فكل امرٍ يكون فيه الفسٰاد مما هو منهي عنه من جهة اكله او شربه او كسبه او نكاحه او ملكه او امسٰاكه او هبته او عٰاريته او شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا او البيع للميتة او الدم او لحم الخنزير او لحوم السباع من صنوف سبٰاع الوحش او الطير او جلودهٰا او الخمر او شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام و محرم لان ذلك كله منهي عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرٰام و كذلك كل بيعٍ ملهوّ به و كل منهيّ عنه ممّا يتقرب به لغير اللّٰه او يقوي به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي او باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرم بيعه و شراؤه و امسٰاكه و ملكه و هبته و عٰاريته و جميع التقلب فيه الّا في حال تدعو الضرورة فيه الي ذلك و امّا تفسير الاجٰارٰات فاجارة الانسان نفسه او ما يملك او يلي امره من قرابته او دٰابّته او ثوبه بوجه الحلٰال من جهٰات الاجٰارٰات او يوجر نفسه او دٰاره او ارضه او شيئاً يملكه فيمٰا ينتفع به من وجوه المنافع او العمل بنفسه و ولده و مملوكه او اجيره من غير ان يكون وكيلاً للوالي او والياً للوالي فلا بأس ان يكون اجيراً يوجر نفسه او وَلده او قرابته او ملكه او وكيله في اجارته لانهم وكلاء الاجير و من عنده ليس [ص 695] هم بولٰاة الوالي نظير الجمال الّذي يحمل شيئا بشيءٍ معلومٍ فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه او بملكه او دابته او يوجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه حلٰال لمن كان من الناس ملكاً او سوقة او كٰافراً او مؤمناً فحلال اجٰارته و حلال كسبه من هذه الوجوه و اما وجوه الحرٰام ● من وجوه الاجٰارة نظير ان يواجر نفسه علي حمل ما يحرم عليه اكله او شربه او يواجر نفسه في صنعة ذلك الشيء او حفظه او لبسه او يواجر نفسه في هدم المسٰاجد ضراراً و قتل النفس بغير حل او عمل التصاوير و الاصنٰام و المزٰامير و البرابط و الخمر و الخنازير و الميتة و الدّم او شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الاجٰارة فيه و كل امرٍ نهي عنه من جهة من الجهٰات فمحرم علي الانسان اجٰارة نفسه فيه او له او شيء منه او له الا لمنفعة من استأجره كالذي يستأجر له الاجير يحمل له الميتة ينحيها عن اذاه او اذي غيره و مٰا اشبه ذلك الي ان قال و كل من اجر نفسه او اجر ما يملك او يلي امره من كافر او مؤمن او ملك او سوقة علي مٰا فسرنا ممّا تجوز الاجٰارة فيه فحلال محلل فعله و كسبه و امّا تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العبٰاد او يعلمون غيرهم من اصناف الصنٰاعات مثل الكتابة و الحسٰاب و النجارة (ظ) و الصياغة و السراجة و البناء و الحياكة و القصارة و الخياطة و صنعة صنوف التصٰاوير ما لميكن مثل الروحٰاني و انواع صنوف الالات التي تحتاج اليها العبٰاد منهٰا منافعهم و بها قوٰامهم و فيهٰا بلغة جميع حوٰائجهم فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه او لغيره و ان كانت تلك الصناعة و تلك الالة قد يستعٰان بهٰا علي وجوه الفسٰاد و وجوه المعٰاصٖي و تكون معونة علي الحقّ و الباطل فلا بأس بصناعته و تعليمه نظير الكتٰابة التي هي علي وجه من وجوه الفسٰاد تقوية و معونة لولاة الجور و كذلك السكين و السيف و الرّمح و القوس و غير ذلك من وجوه الالة التي تصرف الي جهٰات الصلٰاح و جهٰات الفسٰاد و تكون الة و معونة عليهمٰا فلا بأس بتعليمه و تعلّمه و اخذ الاجر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهٰات الصلاح من جميع الخلايق و محرم عليهم فيه تصريفه الي جهات الفسٰاد و المضار فليس علي العالم و المتعلم اثم و لا وزر لمٰا فيه من الرّجحٰان في منافع جهات صلاحهم و قوٰامهم و بقائهم و انما الاثم و الوزر علي المتصرف بهٰا في وجوه الفسٰاد و الحرام و ذلك انما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منهٰا الفساد محضاً نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهو به و الصلبٰان و الاصنام و ما اشبه ذلك من صنٰاعٰات الاشربة الحرام و ما يكون منه و فيه الفسٰاد محضاً و لايكون منه و لٰا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرٰام تعليمه و تعلّمه و العمل به و اخذ الاجر عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركٰات كلها الا ان تكون صناعة قد تصرف الي جهٰات المنافع و ان كٰان قد يتصرف بهٰا و يتناول بها وجه من وجوه المعٰاصي فلعلة مٰا فيه من الصلاح حل تعلمه و تعليمه و العمل به و يحرم علي من صرفه الي غير وجه الحق و الصلاح فهذا تفسير بيٰان وجه اكتساب معايش العبٰاد و تعليمهم في جميع وجوه اكتسٰابهم الي ان قال و اما ما يجوز من الملك و الخدمة فستة وجوه ملك الغنيمة و ملك الشراء و ملك الميرٰاث و ملك الهبة و ملك العارية و ملك الاجر فهذه وجوه ما يحل و ما يجوز للانسان انفاق مٰاله و اخراجه بجهة الحلال في وجوهه و مٰا يجوز فيه التصرف و التقلب من وجوه الفريضة و النافلة .
(٥١٥٥) بٰاب الكسب الحرٰام * قال الله عز و جل لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن ترٰاض منكم و لاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماً
* ٥١٥٥ و قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله ان اخوف ما اخاف علي امتي هذه المكٰاسب الحرٰام و الشهوة الخفية و الربوا
* ٥١٥٥ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ليس بوليّ لٖي من اكل مال مؤمن حراماً
* ٥١٥٥ و قال كسب الحرٰام يبين في الذرية
* ٥١٥٥ و قال تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلميريدوهٰا فدرجوا ثم تشوفت لقوم حلالا و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الشبهة و توسعوا في الحلال ثم تشوفت لقوم حراما و شبهة فقالوا لا حاجة لنا في الحرٰام و توسعوا في الشبهة ثم تشوفت لقوم حراماً محضاً فيطلبونهٰا فلايجدونهٰا و المؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر
* ٥١٥٥ و عن داود الصرمي قال قال ابوالحسن عليه السلام يا دٰاود ان الحرام لاينمي و ان نمٰا لميبارك له فيه و مٰا انفقه لميوجر عليه و ما خلفه كان زٰاده الي النّار .
(٥١٥٦) بٰاب الحرٰام المختلط بالحلال و المشتبه به
* ٥١٥٦ قال ابوعبدالله عليه السلام كلّ شيءٍ فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابداً حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه
* ٥١٥٦ و قال كل شيء هو لك حلال حتي تعلم انه حرٰام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة او المملوك عندك لعله حر قد بٰاع نفسه او خدع فبيع قهراً او امرأة تحتك و هي اختك او رضيعتك و الاشيٰاء كلّهٰا علي هذا حتي يستبين لك غير ذلك او تقوم به البيّنة
* ٥١٥٦ و سئل احدهما عليهما السّلام عن شراء الخيانة و السرقة قال لا الا ان يكون قد اختلط معه غيره : و قد مر ما يدل عليه هنٰا .
(٥١٥٧) بٰاب مٰا يشتري بالمال الحرٰام
* ٥١٥٧ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابٰائه عليهم السلام قال لو ان رجلا سرق الف درهم فاشتري بهٰا جٰارية او اصدقها المرأة فان الفرج له حلال و عليه تبعة المال
* ٥١٥٧ و قال ابوجعفر عليه السّلام ان الرجل اذا اصاب مالا من حرٰام لميقبل منه حج و لا عمرة و لا صلة رحم حتي انه يفسد فيه الفرج
* ٥١٥٧ و كتب الي ابيمحمد عليه السّلام رجل اشتري من رجل ضيعة او خٰادماً بمٰال اخذه من قطع الطريق او من سرقة هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة او يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة او من قطع طريق فوقع عليه السلام لا خير في شيء اصله حرام و لايحل استعمٰاله : و يأتي هنا في بيع ولد الزني ما يدل علي ذلك .
(٥١٥٨) بٰاب من صٰادقته امرأة نعوذ باللّٰه و دفعت اليه مالا فعمل به
* ٥١٥٨ قيل لابيعبداللّه عليه السلام فتي صٰادقته جارية و دفعت اليه اربعةالاف درهم ثم قالت له اذا فسد بيني و بينك رد علي هذه الاربعةالاف فعمل بها الفتي و ربح ثم ان الفتي تزوج و اراد ان يتوب كيف يصنع قال يرد عليهٰا الاربعةالاف درهم و الربح له
* ٥١٥٨ و سئل عن رجل صادقته امرأة فاعطته مالاً فمكث في يده مٰا شاء اللّٰه ثم انه بعد خرج منه قال يرد عليهٰا ما اخذ منهٰا و ان كان له فضل فله .
(٥١٥٩) بٰاب معني السحت و جملة من المحرّمٰات * قال الله عز و جل سماعون للكذب اكالون للسحت
* ٥١٥٩ و عن الحسين بن علي عليه السلام ان رسول الله صلّي اللّه عليه و آله نهي عن خصال تسعة عن مهر البغي و عن عسْب الدابة يعني كسب الفحل و عن خاتم الذهب و عن ثمن الكلب و عن ميٰاثر الارجوان ، و فٖي روٰاية من الخصٰال عن ميٰاثر الحمر و عن ثيٰاب القسي و هي ثياب تنسج بالشام و عن اكل لحوم السبٰاع و عن صرف الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و بينهما فضل و عن النظر في النجوم
* ٥١٥٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال ثمن الخمر و مهر البغي و ثمن الكلب الذي لايصطاد من السّحت
* ٥١٥٩ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام ايما وال احتجب عن حوائج النّاس احتجب الله عنه يوم القيمة و عن حوٰائجه و ان اخذ هدية كان غلولاً و ان اخذ الرشوة فهو مشرك
* ٥١٥٩ و عن الرضا عن ابٰائه عن علي عليهم السلام في قوله تعالي اكالون للسحت قال هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته
* ٥١٥٩ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شيء غل من الامٰام فهو سحت و اكل مٰال اليتيم و شبهه سحت و السحت انوٰاع كثيرة منها اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربوا بعد البينة فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّٰه العظيم جل اسمه و برسوله صلي الله عليه و اله
* ٥١٥٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام السحت انواع كثيرة منها كسب الحجٰام اذا شارط و اجر الزانية و ثمن الخمر و اما الرشا في الحكم فهو الكفر باللّٰه العظيم ، و زاد في روٰاية و سألته عن الغلول فقال الغلول كل شيءٍ غل من الامٰام و اكل مال اليتيم و شبهه
* ٥١٥٩ و سئل عن السحت فقال الرشا في الحكم
* ٥١٥٩ و قال السحت ثمن الميتة و ثمن الكلب و ثمن الخمر و مهر البغي و الرشوة في الحكم و اجر الكاهن
* ٥١٥٩ و عن عمار بن مروان قال قال ابوعبدالله عليه السّلام كل شيء غل من الامٰام فهو سحت و السحت انواع كثيرة منهٰا ما اصيب من اعمال الولاة الظلمة و منهٰا اجور القضاة و اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر [ص 696] و الربوا بعد البينة فاما الرشا يا عمّار في الاحكام فان ذلك الكفر بالله العظيم و برسوله صلي الله عليه و اله
* ٥١٥٩ اقول في الفقهالرضوي روي عن ابنعبّاس في قوله أكالون للسحت قال اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القران .
(٥١٦٠) بٰاب سؤال الرّشوة لقضٰاء الحاجة
* ٥١٦٠ قال ابوجعفر عليه السلام لعن رسول الله صلي الله عليه و آله رجلاً ينظر الي فرج امرأة لاتحل له و رجلا خان اخاه في امرأته و رجلا يحتاج الناس الي نفعه فيسألهم الرشوة .
(٥١٦١) باب بيع السّمن و الزّيت النّجسين
* ٥١٦١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الفارة تقع في السّمن او في الزيت فتموت فيه فقال ان كٰان جٰامداً فتطرحهٰا و ما حولهٰا و يؤكل مٰا بقي و ان كان ذٰائباً فاسرج به و اعلمهم اذا بعته ●
* ٥١٦١ و سئل عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به قال اما الزيت فلاتبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج و اما الاكل فلا و اما السّمن فان كان ذٰائباً فهو كذلك و ان كان جٰامداً و الفارة في اعلاه فيؤخذ ما تحتهٰا و ما حولهٰا ثم لا بأس به و العسل كذلك ان كان جٰامداً
* ٥١٦١ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن حب دهنٍ مٰاتت فيه فارة قال لاتدهن به و لاتبعه من مسلمٍ
* ٥١٦١ و سئل عن فارة وقعت في حب دهن فاخرجت من قبل ان تموت أيبيعه من مسلم قال نعم و يدهن به
* ٥١٦١ و سئل عن فارة او كلب شربٰا من زيت او سمن قال ان كٰان جرة او نحوهٰا فلاتأكله و لكن ينتفع به كسراج او نحوه و ان كان اكثر من ذلك فلا بأس باكله الا ان يكون صاحبه موسراً يحتمل ان يهريق فلاينتفع به في شيء
* ٥١٦١ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتهٰا و هي احيٰاء أيصلح له ان ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها و يسرج بهٰا و لايأكلهٰا و لٰايبيعهٰا : و قد مر ما يدل علي ذلك في كتاب الطّهٰارة .
(٥١٦٢) باب بيع الذكي المختلط بالميت و العجين من الماء النجس
* ٥١٦٢ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اختلط الذكي و الميتة بٰاعه ممن يستحل الميتة و اكل ثمنه
* ٥١٦٢ و قال في العجين من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل الميتة ، و في روٰايةٍ قال يدفن و لايبٰاع .
(٥١٦٣) بٰاب بيع العذرة
* ٥١٦٣ قال ابوعبدالله عليه السلام ثمن العذرة من السحت
* ٥١٦٣ و عن سمٰاعة بن مهران قال سأل رجل اباعبداللّٰه عليه السلام و انا حٰاضر فقال اني رجل ابيع العذرة فما تقول قال حرٰام بيعهٰا و ثمنهٰا
* ٥١٦٣ و قال لا بأس ببيع العذرة
* ٥١٦٣ و عن محمد بن مضٰارب عن ابيعبدالله عليه السلام لا بأس ببيع العذرة .
(٥١٦٤) بٰاب بيع الخمر و شرائهٰا و حملهٰا و المسٰاعدة علي شربهٰا و التّصدّق بثمنهٰا
* ٥١٦٤ عن زيد بن علي عن اٰبٰائه عليهم السلام قال لعن رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله الخمر و عاصرها و معتصرهٰا و بايعهٰا و مشتريهٰا و سٰاقيهٰا و آكل ثمنهٰا و شاربهٰا و حٰاملهٰا و المحمولة اليه
* ٥١٦٤ و قال ابوجعفر عليه السلام لعن رسول الله صلي الله عليه و آله في الخمر عشرة غارسهٰا و حٰارسهٰا و عٰاصرهٰا و شاربهٰا و سٰاقيهٰا و حٰاملهٰا و المحمولة اليه و بٰايعهٰا و مشتريهٰا و آكل ثمنهٰا ●