(٥٠٠٨) بٰاب دفع الزكوة الي شارب الخمر
* ٥٠٠٨ عن داود الصرمي قال سألته عن شارب الخمر يعطي من الزكوة شيئاً قال لٰا .
(٥٠٠٩) باب دفع الزكوة الي المخالف في العقايد
* ٥٠٠٩ عن الرضا عليه السلام فٖي حديثٍ عن ابيه عن الصّٰادق عليهما السلام قال من زعم ان الله يجبر عباده علي المعاصي او يكلفهم ما لايطيقون فلاتعطوه من الزكوة شيئاً
* ٥٠٠٩ و قيل للرضا عليه السلام اعطي هؤلاء الذين يزعمون ان اباك حي من الزكوة شيئاً قال لاتعطهم فانهم كفار مشركون زنادقة
* ٥٠٠٩ و عن الطيب يعني علي بن محمد و عن ابيجعفر عليهما السلام انهما قالا من قال بالجسم فلاتعطوه من الزكوة و لٰاتصلوا ورٰاءه .
(٥٠١٠) بٰاب المخالف اذا ادّي زكوته ثم استبصر
* ٥٠١٠ قالا عليهما السّلام في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الامر و يحسن رأيه أيعيد كل صلوة صلّاهٰا او صوم او زكوة او حج او ليس عليه اعٰادة شيء من ذلك قال ليس عليه اعادة شيء من ذلك غير الزكوة فانه لا بدّ ان يؤدّيهٰا لانه وضع الزكوة في غير موضعهٰا و انما موضعهٰا اهل الولاية
* ٥٠١٠ و قال ابوعبداللّه عليه السلام في حديثٍ كل عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم منّ اللّه عليه و عرفه الولاية فانه يوجر عليه الا الزكوة فانه يعيدهٰا لانه وضعهٰا في غير موٰاضعهٰا لانها لاهل الولاية و امّا الصلوة و الحج و الصيام فليس عليه قضٰاء .
(٥٠١١) بٰاب اعطٰاء المستحق اقل من خمسة درٰاهم
* ٥٠١١ قال ابوعبداللّه عليه السلام لايعطي احد من الزكوة اقل من خمسة درٰاهم و هو اقل مٰا فرض الله عز و جل من الزكوة في اموٰال المسلمين فلاتعطوا احداً من الزكوة اقل من خمسة درٰاهم فصٰاعداً
* ٥٠١١ و قيل له مٰا يعطي المصدق قال مٰا يري الامٰام و لايقدر له شيء
* ٥٠١١ و قال لايجوز ان يدفع من الزكوة اقل من خمسة دراهم فانها اقل الزكوة
* ٥٠١١ و كتب الي علي بن محمد العسكري عليه السّلام اعطي الرجل من اخواني من الزكوة الدرهمين و الثلثة فكتب افعل ان شاء اللّٰه .
(٥٠١٢) بٰاب اعطٰاء المستحق مٰا يغنيه
* ٥٠١٢ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السلام كان يقول يعطي المستدينون من الصدقة و الزكوة دينهم كله ما بلغ اذا استدانوا في غير سرف فاما الفقراء فلايزاد احدهم علي خمسين درهماً و لايعطي احد له خمسون درهماً او عدلهٰا من الذهب
* ٥٠١٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام كم يعطي الرجل من الزكوة قال قال ابوجعفر عليه السلام اذا اعطيت فاغنه
* ٥٠١٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مثل ذلك فقال اعطه من الزكوة حتي تغنيه
* ٥٠١٢ و سئل عن الزكوة ما يأخذ منها الرجل و قيل له انه بلغنا ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال ايما رجل ترك دينارين فهما كي بين عينيه فقال اولئك قوم كانوا اضيٰافا علي رسول الله صلي الله عليه و اله فاذا امسي قال يا فلان اذهب فعش هذا و اذا اصبح قال يا فلان اذهب فغد هذا فلميكونوا يخافون ان يصبحوا بغير غداء و لا بغير عشاء فجمع الرجل منهم دينارين فقال رسول الله صلي الله عليه و اله فيه هذه المقالة فان الناس انما يعطون من السنة الي السنة فللرجل ان يأخذ ما يكفيه و يكفي عيٰاله من السنة الي السنة
* ٥٠١٢ و قيل للرجل يعني اباالحسن عليه السلام ما حد المؤمن الذي يعطي [ص 682] الزكوة قال يعطي المؤمن ثلثةالاف ثم قال و عشرةالاف ● و يعطي الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقهٰا في طاعة الله و الفاجر في معصية الله : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٥٠١٣) بٰاب التسوية بين المستحقين و عدم التسوية
* ٥٠١٣ قال ابوعبدالله عليه السلام اتي النبي صلي الله عليه و اله بشيء يقسمه فلميسع اهل الصفة جميعاً فخص به اناساً منهم فخاف رسول الله صلي الله عليه و اله ان يكون قد دخل قلوب الاخرين شيء فخرج اليهم فقال معذرة الي اللّٰه عز و جل و اليكم يا اهل الصفة انا اوتينا بشيء فاردنا ان نقسمه بينكم فلميسعكم فخصصت به انٰاساً منكم خشينا جزعهم و هلعهم
* ٥٠١٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لعمرو بن عبيد في احتجاجه عليه ما تقول في الصدقة فقرأ عليه انما الصدقات الاية قال نعم فكيف تقسمهٰا قال اقسمهٰا علي ثمانية اجزاء فاعطي كل جزء من الثمانية جزءاً قال و ان كٰان صنف منهم عشرةالاف و صنف منهم رجلاً واحداً او رجلين او ثلثة جعلت لهذا الواحد مٰا جعلت للعشرةالاف قال نعم قال و تجمع صدقات اهل الحضر و اهل البوادي فتجعلهم فيهٰا سوٰاءاً قال نعم قال فقد خالفت رسول الله صلي الله عليه و اله في كل ما قلت في سيرته كان رسول الله صلي الله عليه و اله يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي و صدقة اهل الحضر في اهل الحضر و لايقسمه بينهم بالسّويّة و انما يقسمه علي قدر مٰا يحضره منهم و ما يري و ليس عليه في ذلك شيء موقت موظف و انما يصنع ذلك بما يري علي قدر من يحضره منهم
* ٥٠١٣ و قيل له في حديث و ان كٰان بالمصر غير واحد قال فاعطهم ان قدرت جميعاً الحديث
* ٥٠١٣ و قال في اية الصدقات ان جعلتها فيهم جميعاً و ان جعلتها لواحد اجزأ عنك .
(٥٠١٤) بٰاب تفضيل بعض المستحقين علي بعض
* ٥٠١٤ قيل لابيجعفر عليه السلام اني ربما قسمت الشيء بين اصحٰابي اصلهم به فكيف اعطيهم فقال اعطهم علي الهجرة في الدين و الفقه و العقل
* ٥٠١٤ و سئل ابوالحسن الاوّل عليه السلام عن الزكوة يفضل بعض من يعطي ممن لايسأل علي غيره فقال نعم يفضل الذي لايسأل علي الذي يسأل : و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب قسمة الغنائم و ما في بيت المٰال .
(٥٠١٥) باب ان من اظهر الفقر مصدّق
* ٥٠١٥ في الحدائق عن ابيعبدالله عليه السلام قال جاء رجل الي الحسن و الحسين عليهما السلام و هما جٰالسان علي الصفا فسألهمٰا فقالا ان الصدقة لاتحل الا في دين موجع او غرم مقطع او فقر مدقع ففيك شيء من هذا قال نعم فاعطيا ( فاعطياه خ ) و قد كان الرجل سأل عبدالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابيبكر فاعطياه و لميسألا عن شيء فرجع اليهمٰا فقال لهما ما بالكما لمتسألاني عما سألني الحسن و الحسين عليهما السلام و اخبرهما بما قالا فقالا انهما غذيا بالعلم غذاءاً : و في ابواب الصدقة ما يدل علي ذلك كثير و كذلك في هذه الابوٰاب .
(٥٠١٦) بٰاب ان الامام يقسم المال علي السهٰام فان فضل رد اليه و ان عجز فعليه
* ٥٠١٦ قال العبد الصٰالح عليه السلام في حديث الزكوة فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله علي ثمانية اسهم للفقراء و المساكين و العٰاملين عليهٰا و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل ثمانية اسهم يقسم بينهم في موٰاضعهم بقدر مٰا يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير فان فضل من ذلك شيء رد الي الوالي و ان نقص من ذلك شيء و لميكتفوا به كان علي الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتي يستغنوا الي ان قال و كان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله يقسم صدقات البوادي في البوٰادي و صدقات اهل الحضر في اهل الحضر و لايقسم بينهم بالسوية علي ثمانية حتي يعطي اهل كل سهم ثمنا و لكن يقسمهٰا علي قدر من يحضره من اصناف الثمانية علي قدر ما يقيم ، و في نسخة يغني كل صنف منهم بقدر سنة ليس في ذلك شيء موقوت و لا مسمي و لا مؤلف انما يصنع ذلك علي قدر مٰا يري و مٰا يحضره حتي يسد فاقة كل قوم منهم و ان فضل من ذلك فضل عرضوا المال جملة الي غيرهم .
(٥٠١٧) باب دفع زكوة الانعٰام الي المتجملين و زكوة النقدين و الغلات الي الفقراء المدقعين
* ٥٠١٧ قال ابوعبدالله عليه السلام ان صدقة الخف و الظلف تدفع الي المتجملين من المسلمين و اما صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز مما اخرجت الارض فللفقراء المدقعين قيل و كيف صٰار هذا هكذا فقال لان هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع اليهم اجمل الامرين عند الناس و كل صدقة .
(٥٠١٨) باب تولي المالك القسمة في زمان الغيبة
* ٥٠١٨ اقبل رجل الي ابيجعفر عليه السلام فقال رحمك الله اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فضعهٰا في موٰاضعهٰا فانها زكوة مٰالي فقال ابوجعفر عليه السلام بل خذها انت فضعها في جيرٰانك و الايتام و المساكين و في اخوانك من المسلمين انما يكون هذا اذا قام قائمنا فانه يقسم بالسوية و يعدل في خلق الرحمن البر منهم و الفاجر .
(٥٠١٩) بٰاب دفع الزكوة الي الغير ليقسمهٰا
* ٥٠١٩ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يعطي غيره الدراهم يقسمها قال يجري له مثل ما يجري للمعطي و لاينقص المعطي من اجره شيئاً و لو ان المعروف جري علي سبعين يداً لاوجروا كلهم من غير ان ينقص من اجر صٰاحبه شيء
* ٥٠١٩ و قيل له يحل للرجل ان يأخذ الزكوة و هو لايحتاج اليهٰا فيتصدق بهٰا قال نعم ، و قال في الفطرة مثل ذلك
* ٥٠١٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عمن يلي صدقة العشر علي من لا بأس به فقال ان كان ثقة فمره ان يضعهٰا في موٰاضعهٰا ● و ان لميكن ثقة فخذها انت و ضعهٰا في مواضعهٰا
* ٥٠١٩ و عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال بعثت الي الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض اهلي و كتبت اليه اخبره ان فيهٰا زكوة خمسة و سبعين و الباقي صلة فكتب بخطه قبضت و بعثت اليه بدنانير لي و لغيري و كتبت اليه انها من فطرة العيٰال فكتب بخطه قبضت ● .
(٥٠٢٠) بٰاب من دفع اليه مال يفرقه في قوم و كان منهم
* ٥٠٢٠ قيل لابيعبدالله عليه السلام الرجل يعطي الزكوة فيقسمها في اصحٰابه أيأخذ منهٰا شيئا قال نعم
* ٥٠٢٠ و عن ابيابرهيم عليه السلام في رجل اعطي مالا يفرقه فيمن يحل له أله ان يأخذ منه شيئاً لنفسه و ان لميسم له قال يأخذ منه لنفسه مثل مٰا يعطي غيره
* ٥٠٢٠ و سئل عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمهٰا و يضعهٰا في مواضعهٰا و هو ممن تحل له الصدقة قال لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطي غيره قال و لايجوز له ان يأخذ اذا امره ان يضعهٰا في مواضع مسماة الّا باذنه .
(٥٠٢١) بٰاب نقل الزكوة من بلد الي اخر
* ٥٠٢١ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يعطي الزكوة يقسمها أله ان يخرج الشيء منهٰا من البلدة التي هو بهٰا الي غيرها قال لا بأس به
* ٥٠٢١ و قال في الزكوة يبعث بها الرجل الي بلد غير بلده لا بأس ان يبعث بالثلث او الربع ، و عن الكليني او الربع شك ابواحمد
* ٥٠٢١ و قيل للعبدالصالح عليه السلام الرجل منا يكون في ارض منقطعة كيف يصنع بزكوة مٰاله قال يضعها في اخوانه و اهل ولايته فقيل فان لميحضره منهم فيها احد قال يبعث بهٰا اليهم
* ٥٠٢١ و سئل ابوالحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكوته من بلد الي بلد اخر و يصرفها في اخوانه فهل يجوز ذلك فقال نعم : و قد مرّ هنٰا ما يدل علي ذلك .
(٥٠٢٢) بٰاب من بعث بزكوة مٰاله الي بلد اخر فتلفت
* ٥٠٢٢ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اخرج الرجل الزكوة من ماله ثم سمّاها لقوم فضٰاعت او ارسل بهٰا اليهم فضاعت فلا شيء عليه
* ٥٠٢٢ و سئل عن الرجل يبعث بزكوته فتسرق او تضيع قال ليس عليه شيء
* ٥٠٢٢ و قيل له جعلت فداك الرجل يبعث بزكوة ماله من ارض الي ارض فتقطع عليه الطريق فقال قد اجزأته عنه و لو كنت انا لاعدتهٰا
* ٥٠٢٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل بعث بزكوة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانهٰا حتي تقسم فقال اذا وجد لهٰا موضعاً فلميدفعهٰا اليه فهو لهٰا ضٰامن حتي يدفعهٰا و ان لميجد لها من يدفعهٰا اليه فبعث بها الي اهلهٰا فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده و كذلك الوصي الذي يوصي اليه يكون ضٰامناً لما دفع اليه اذا وجد ربه الذي امر بدفعه اليه فان لميجد فليس عليه ضمٰان
* ٥٠٢٢ و سئل عن رجل بعث اليه اخ له زكوته ليقسمهٰا فضاعت فقال ليس علي الرسول و لا علي المؤدي ضمان قيل فانه لميجد لها اهلاً ففسدت و تغيّرت أيضمنها فقال لا و لكن ان عرف لها اهلاً فعطبت او فسدت فهو لهٰا ضٰامن حتي يخرجها و قال اذا اخرجهٰا من مٰاله فذهبت و لميسمّهٰا لاحد فقد برئ منهٰا .
(٥٠٢٣) بٰاب صدقة اهل البوادي و الحضر
* ٥٠٢٣ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتحل و في نسخة لاتصلح صدقة المهاجرين للاعراب و لا صدقة الاعراب في المهاجرين و قال كان رسول الله صلي الله عليه و اله يقسم صدقة اهل البوادي في اهل البوادي و صدقة اهل الحضر في اهل الحضر : و قد مر هنا ما يدل عليه .
(٥٠٢٤) بٰاب امتناع المستحق من قبول الزكوة
* ٥٠٢٤ قيل لابيجعفر عليه السلام الرجل يكون محتاجاً يبعث اليه بالصدقة فلايقبلهٰا الي ان قال فقال ماينبغي له ان يستحيي مما فرض اللّٰه انما هي فريضة الله له فلايستحيي منهٰا
* ٥٠٢٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام تارك الزكوة و قد وجبت له مثل مانعهٰا و قد وجبت عليه .
(٥٠٢٥) باب ان يعطي الرجل الزكوة و لايسمّي له
* ٥٠٢٥ قيل لابيجعفر عليه السلام الرجل من اصحابنا يستحيي ان يأخذ من الزكوة فاعطيه من الزكوة و لااسمي له انها من الزكوة فقال اعطه و لاتسم له و لاتذل المؤمن
* ٥٠٢٥ و قيل له الرجل يكون محتاجاً فيبعث اليه بالصدقة فلايقبلهٰا علي وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمٰام و استحيٰاء و انقباض أفنعطيهٰا اياه علي غير ذلك الوجه و هي [ص 683] منا صدقة فقال لا اذا كانت زكوة فله ان يقبلهٰا فان لميقبلهٰا علي وجه الزكوة فلاتعطهٰا ايّاه .
(٥٠٢٦) باب اتيان الفقراء الي منزل الرجل و اعطائه اياهم
* ٥٠٢٦ عن اسحق بن عمار قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام يٰا اسحق كيف تصنع بزكوة مالك اذا حضرت قال يأتوني الي المنزل فاعطيهم فقال لي ماارٰاك يا اسحق الا قد اذللت المؤمنين فاياك اياك انّ اللّٰه تعٰالي يقول من اذل لي وليّاً فقد ارصد لي بالمحاربة .
(٥٠٢٧) بٰاب الزكوة لبنيهاشم
* ٥٠٢٧ عنهما عليهما السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله ان الصدقة اوساخ ايدي الناس و ان الله قد حرم علي منهٰا و من غيرهٰا ما قد حرمه و ان الصّدقة لاتحل لبني عبدالمطلب
* ٥٠٢٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان اناساً من بنيهٰاشم اتوا رسول الله صلي الله عليه و اله فسألوه ان يستعملهم علي صدقات المواشي و قالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّٰه عز و جل للعٰاملين عليهٰا فنحن اولي به فقال رسول الله صلي الله عليه و آله يا بنيعبدالمطلب ان الصدقة لاتحل لي و لا لكم و لكني قد وعدت الشفاعة الي ان قال أتروني مؤثرا عليكم غيركم
* ٥٠٢٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بنيهٰاشم
* ٥٠٢٧ و قال اعطوا الزكوة من ارادهٰا من بنيهٰاشم فانما تحل لهم و انما تحرم علي النبي صلي الله عليه و اله و علي الامام الذي من بعده و علي الائمة عليهم السلام و قال ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقة ابدل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال .
(٥٠٢٨) باب من انتسب الي هاشم بامّه
* ٥٠٢٨ قال العبد الصالح عليه السلام من كانت امه من بنيهاشم و ابوه من سٰاير قريش فان الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شيء فان الله تعٰالي يقول ادعوهم لابائهم .
(٥٠٢٩) باب اكل بنيهٰاشم مما صدق به علي غيرهم
* ٥٠٢٩ عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث بريرة مولاة عايشة قال و صدق علي بريرة بلحم فاهدته الي رسول الله صلي الله عليه و اله فعلقته عايشة و قالت ان رسول الله صلي الله عليه و اله لايأكل الصدقة فجاء رسول الله صلي الله عليه و اله و اللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لميطبخ قالت يا رسول الله صدق به علي بريرة و انت لاتأكل الصدقة فقال رسول الله صلي الله عليه و اله هو لها صدقة و لنا هدية ثم امر بطبخه فجاء فيها ثلث من السنن .
(٥٠٣٠) بٰاب سٰاير الصدقات علي بنيهاشم
* ٥٠٣٠ عن ابرهيم بن محمد بن عبداللّه الجعفري قال كنا نمر و نحن صبيٰان فنشرب من مٰاء في المسجد من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد عليه السلام فقال يا بني لاتشربوا من هذا الماء و اشربوا من مٰائي
* ٥٠٣٠ و قال لو حرمت علينا الصدقة لميحل لنا ان نخرج الي مكة لان كل ماء بين مكة و المدينة فهو صدقة
* ٥٠٣٠ و قيل له أتحل الصدقة لبنيهٰاشم فقال انما تلك الصدقة الواجبة علي الناس لاتحل لنا فاما غير ذلك فليس به بأس و لو كان كذلك مااستطاعوا ان يخرجوا الي مكة هذه الميٰاه عٰامتهٰا صدقة .
(٥٠٣١) بٰاب صدقة بنيهاشم لهم و لغيرهم
* ٥٠٣١ عن ابيعبدالله عن ابيه عليهما السّلام لاتحل الصدقة لبنيهٰاشم الا في وجهين ان كانوا عطاشا و اصابوا مٰاءاً فشربوا و صدقة بعضهم علي بعض
* ٥٠٣١ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان فاطمة عليها السلام جعلت صدقاتها لبنيهٰاشم و بنيعبدالمطلب
* ٥٠٣١ و قال ان صدقات رسول الله صلي الله عليه و آله و صدقات علي عليه السلام تحل لبنيهٰاشم
* ٥٠٣١ و سئل عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال هي الزكوة المفروضة و لايحرم علينا صدقة بعضنا علي بعض
* ٥٠٣١ و عن العبد الصالح عليه السلام في حديث انما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم يعني بنيعبدالمطلب عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم و لا بأس بصدقات بعضهم علي بعض
* ٥٠٣١ و سئل الرضا عليه السلام عن الصدقة تحل لبنيهٰاشم فقال لا و لكن صدقات بعضهم علي بعض تحل لهم فقيل جعلت فداك اذا خرجت الي مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة و المدينة و عامتهٰا صدقة قال سم فيهٰا شيئاً قيل عين ابنبزيع و غيره قال و هذه لهم .
(٥٠٣٢) بٰاب اعطاء بنيهٰاشم من الزكوة عند ضرورتهم
* ٥٠٣٢ قال ابوعبدالله عليه السلام لو كان العدل مااحتاج هاشمي و لا مطلبي الي صدقة ان الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال ان الرجل اذا لميجد شيئاً حلت له الميتة و الصدقة لاتحل لاحد منهم الا ان لايجد شيئا و يكون ممّن يحل له الميتة .
(٥٠٣٣) بٰاب الزكوة لموالي بنيهاشم
* ٥٠٣٣ روي ان النبي صلي الله عليه و اله بعث رجلاً من بنيمخزوم علي الصدقة فقال لابيرٰافع اصحبني كيمٰا تصيب منها فقال حتي اتي النبي صلي الله عليه و اله فاسأله فاتي النبي صلي الله عليه و اله فسأله فقال موٰالي القوم من انفسهم و انا لاتحل لنا الصدقة
* ٥٠٣٣ و قيل لابيعبدالله عليه السلام أتحل الصدقة لموالي بنيهاشم فقال نعم و قال مواليهم منهم و لٰاتحل الصدقة من الغريب لموٰاليهم و لٰا بأس بصدقات مواليهم عليهم
* ٥٠٣٣ و قال العبد الصالح عليه السلام و هؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلي الله عليه و اله و هم بنوعبدالمطلب انفسهم الذكر منهم و الانثي ليس فيهم من اهل بيوتات قريش و لٰا من العرب احد و لٰا فيهم و لا منهم في هذا الخمس من مواليهم و قد تحل صدقات الناس لمواليهم و هم و الناس سوٰاء .
(٥٠٣٤) باب حد الفقر الذي يحل معه الزكوة ●
* ٥٠٣٤ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله لاتحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي و لا لمحترف و لا لقوي قيل مٰا معني هذا قال لاتحل له ان يأخذهٰا و هو يقدر علي ان يكف نفسه عنهٰا
* ٥٠٣٤ و قال ابوجعفر عليه السلام ان الصدقة لاتحل لمحترف و لا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنهٰا
* ٥٠٣٤ و قيل لابيعبدالله عليه السلام يروون عن النبي صلي الله عليه و آله ان الصدقة لاتحل لغني و لا لذي مرة سوي فقال ابوعبدالله عليه السلام لاتصلح لغني و في رواية قال قد قال لغني و لميقل لذي مرة سوي
* ٥٠٣٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام يأخذ الزكوة صٰاحب السبعمائة اذا لميجد غيره قيل فان صٰاحب السبعمائة تجب عليه الزكوة قال زكوته صدقة علي عيٰاله و لايأخذهٰا الا ان يكون اذا اعتمد علي السبعمائة انفدها في اقل من سنة فهذا يأخذها و لاتحل الزكوة لمن كان محترفاً و عنده مٰا تجب فيه الزكوة ان يأخذ الزكوة
* ٥٠٣٤ و قال تحرم الزكوة علي من عنده قوت السنة و تجب الفطرة علي من عنده قوت السنة
* ٥٠٣٤ و سئل عن رجل له ثمانمائة درهم و هو رجل خفٰاف و له عيال كثير أله ان يأخذ من الزكوة فقال أيربح في درٰاهمه ما يقوت به عيٰاله و يفضل قيل نعم قال كم يفضل قيل لاادري قال ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلايأخذ الزكوة و ان كان اقل من نصف القوت اخذ الزكوة قيل فعليه في مٰاله زكوة تلزمه قال بلي قيل كيف يصنع قال يتوسّع بهٰا علي عيٰاله في طعٰامهم و شرابهم و كسوتهم و يبقي منها شيئاً يناوله غيرهم و ما اخذ من الزكوة فضه علي عياله حتي يلحقهم بالناس
* ٥٠٣٤ و قال تحل الزكوة لمن له سبعمائة درهم اذا لميكن له حرفة و يخرج زكوتهٰا منهٰا و يشتري منها بالبعض قوتا لعياله و يعطي البقية اصحابه و لاتحل الزكوة لمن له خمسون درهماً و له حرفة يقوت بهٰا عيٰاله
* ٥٠٣٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن السائل و عنده قوت يوم أيحل له ان يسأل و ان اعطي شيئا من قبل ان يسأل يحل له ان يقبله قال يأخذ و عنده قوت شهر و ما يكفيه لسنته من الزكوة لانها انما هي من سنة الي سنة .
(٥٠٣٥) باب اخذ الزكوة لمن له خادم و دابة و دٰار ●
* ٥٠٣٥ سئلا عليهما السلام عن الرجل له دار و خادم او عبد أيقبل الزكوة قالا نعم ان الدار و الخادم ليسٰا بمال
* ٥٠٣٥ و دخل ابوبصير علي ابيعبدالله عليه السلام فقال له ابوبصير ان لنا صديقاً الي ان قال و له دٰار تسوي اربعةالاف درهم و له جٰارية و له غلام يسقي علي الجمل كل يوم ما بين الدرهمين الي الاربعة سوي علف الجمل و له عيٰال أله ان يأخذ من الزكوة قال نعم قال و له هذه العروض فقال يا بامحمد فتأمرني ان آمره ببيع داره و هي عزه و مسقط رأسه او يبيع خادمه الذي يقيه الحر و البرد و يصون وجهه و وجه عيٰاله او امره ان يبيع غلامه و جمله و هو معيشته و قوته بل يأخذ الزكوة فهي له حلال و لايبيع دٰاره و لٰا غلامه و لا جمله
* ٥٠٣٥ و سئل عن الزكوة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم فقال نعم الا ان تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عيٰاله فان لمتكن الغلة تكفيه لنفسه و عيٰاله في طعامهم و كسوتهم و حٰاجتهم من غير اسراف فقد حلت له الزكوة و ان كانت غلتهٰا تكفيهم فلا .
(٥٠٣٦) باب اخذ الزكوة لمن له العدة للحرب
* ٥٠٣٦ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يكون عنده العدة للحرب و هو محتاج أيبيعهٰا و ينفقهٰا علي عيٰاله او يأخذ الصدقة قال يبيعهٰا و ينفقهٰا علي عيٰاله .
(٥٠٣٧) باب اعطاء اطفال المؤمنين من الزكوة او قيمتها
* ٥٠٣٧ قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام الرجل يموت و يترك العيٰال أيعطون من الزكوة قال نعم حتي ينشأوا و يبلغوا و يسألوا من اين كانوا يعيشون اذا قطع ذلك عنهم فقيل انهم لايعرفون قال يحفظ فيهم ميتهم و يحبب اليهم دين ابيهم فلايلبثون ان يهتموا بدين ابيهم فاذا بلغوا و عدلوا الي غيركم فلاتعطوهم
* ٥٠٣٧ و قيل له عيال المسلمين اعطيهم من الزكوة فاشتري لهم منها ثياباً و طعٰاماً و اري ان ذلك خير لهم فقال لا بأس
* ٥٠٣٧ و قال ذرية الرجل المسلم اذا مات يعطون من الزكوة و الفطرة كما كان يعطي ابوهم حتي يبلغوا [ص 684] فاذا بلغوا و عرفوا ما كان ابوهم يعرف اعطوا و ان نصبوا لميعطوا .
(٥٠٣٨) بٰاب اخذ من ينفق عليه غيره من الزكوة للتوسّع
* ٥٠٣٨ سئل ابوالحسن الاول عليه السلام عن الرجل يكون ابوه او عمه او اخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكوة فيتوسع به ان كانوا لايوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه فقال لا بأس .
(٥٠٣٩) بٰاب من كان له مال يتجر به و لايربح فيه مقدار مؤنة سنته
* ٥٠٣٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلثمائة درهم او اربعمائة درهم و له عيٰال و هو يحترف فلايصيب نفقته فيهٰا أيكتسب فيأكلهٰا و لايأخذ الزكوة او يأخذ الزكوة قال لا بل ينظر الي فضلها فيقوت بهٰا نفسه و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقية من الزكوة و يتصرف بهذه لاينفقهٰا
* ٥٠٣٩ و قال تحل الزكوة لصٰاحب السبعمائة و تحرم علي صٰاحب الخمسين درهماً فقيل له و كيف يكون هذا قال اذا كان صٰاحب السبعمائة له عيٰال كثير فلو قسمهٰا بينهم لمتكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعيٰاله و امٰا صٰاحب الخمسين فانه يحرم عليه اذا كان وحده و هو محترف يعمل بهٰا و هو يصيب منهٰا مٰا يكفيه ان شاء اللّٰه
* ٥٠٣٩ و قال في حديث لاتحل اي الزكوة لمن كانت عنده اربعون درهماً يحول عليهٰا الحول عنده ان يأخذها و ان اخذها اخذهٰا حرٰاماً .
(٥٠٤٠) باب دفع الزكوة الي من تجب عليه نفقته
* ٥٠٤٠ قال ابوعبدالله عليه السلام خمسة لايعطون من الزكوة شيئاً الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة و ذلك انهم عياله لازمون له
* ٥٠٤٠ و قال في الزكوة يعطي منها الاخ و الاخت و العم و العمة و الخال و الخالة و لايعطي الجد و لا الجدة
* ٥٠٤٠ و قيل لابيالحسن موسي عليه السلام من الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتي لااحتسب الزكوة عليهم قال ابوك و امك قيل ابي و امّي قال الوالدان و الولد .
(٥٠٤١) بٰاب دفع الزكوة الي واجب النفقة للتوسعة في الحيوة و بعد الممات
* ٥٠٤١ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل له ثمانمائة درهم و لابنه مائتا درهم و له عشر من العيال و هو يقوتهم فيها قوتا شديدا و ليس له حرفة بيده انما يستبضعهٰا فتغيب عنه الاشهر ثم يأكل من فضلهٰا أتري له اذا حضرت الزكوة ان يخرجهٰا من مٰاله فيعود بهٰا علي عيٰاله يتسع عليهم بهٰا النفقة قال نعم و لكن يخرج منها الشيء الدرهم
* ٥٠٤١ و سئل عن الرجل يكون له الف درهم يعمل بهٰا و قد وجب عليه فيهٰا الزكوة و يكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم و كسوتهم و لايسعه لادمهم و انما هو ما يقوتهم في الطعام و الكسوة قال فلينظر الي زكوة ماله ذلك فليخرج منهٰا شيئاً قل او كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكوة و ليعد بما بقي من الزكوة علي عيٰاله فليشتر بذلك ادامهم و مٰا يصلحهم من طعامهم في غير اسرٰاف و لايأكل هو منه فانه رب فقير هو اسرف من غني فقيل له كيف يكون الفقير اسرف من الغني فقال ان الغني ينفق مما اوتي و الفقير ينفق من غير ما اوتي
* ٥٠٤١ و سئل ادفع عشر مالي الي ولد ابنتي قال نعم لا بأس
* ٥٠٤١ و قال لاتعط الزكوة احدا ممن تعول
* ٥٠٤١ و قال اذا كان لرجل خمسمائة درهم و كان عيٰاله كثيرا ليس عليه زكوة ينفقهٰا علي عيٰاله يزيدهٰا في نفقتهم و في كسوتهم و في طعام لميكونوا يطعمونه و ان لميكن له عيٰال و كان وحده فليقسمهٰا في قوم ليس بهم بأس اعفاءاً عن المسألة لايسألون احداً شيئاً
* ٥٠٤١ و قال لاتعطين قرابتك الزكوة كلهٰا و لكن اعطهم بعضاً و اقسم بعضاً في ساير المسلمين
* ٥٠٤١ و قال الزكوة تحل لصٰاحب الدار و الخادم و من كان له خمسمائة درهم بعد ان يكون له عيٰال و يجعل زكوة الخمسمائة درهم زيٰادة في نفقة عيٰاله و يوسع عليهم
* ٥٠٤١ و قيل لابيالحسن الاول عليه السلام رجل مٰات و عليه زكوة و اوصي ان يقضي عنه الزكوة و ولده محاويج ان دفعوهٰا اضر ذلك بهم ضرراً شديداً فقال يخرجونهٰا فيعودون بهٰا علي انفسهم و يخرجون منهٰا شيئاً فيدفع الي غيرهم
* ٥٠٤١ و كتب الي ابيالحسن الثالث عليه السلام ان لي ولداً رجٰالاً و نسٰاءاً أفيجوز ان اعطيهم من الزكوة شيئاً فكتب ان ذلك جايز لك ●
* ٥٠٤١ اقول في الحدائق قال الصادق عليه السلام ان الصدقة و الزكوة لايحابي بهٰا قريب و لٰايمنعهٰا بعيد .
(٥٠٤٢) باب اعطٰاء الزكوة لاقاربه المؤمنين
* ٥٠٤٢ قال علي عليه السلام سئل رسول الله صلي الله عليه و اله اي الصدقة افضل فقال علي ذي الرحم الكاشح قال و قال رسول الله صلي الله عليه و اله الصدقة بعشرة و القرض بثمانيعشرة و صلة الاخوان بعشرين و صلة الرحم باربع و عشرين
* ٥٠٤٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتعطين قرابتك الزكوة كلها و لكن اعطهم بعضا و اقسم بعضاً في ساير المسلمين
* ٥٠٤٢ و قيل لابيالحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك و له زكوة أيجوز له ان يعطيهم جميع زكوته قال نعم و في رواية في الزكوة هم افضل من غيرهم اعطهم
* ٥٠٤٢ و سئل عن الرجل يضع زكوته كلها في اهل بيته و هم يتولونك فقال نعم .
(٥٠٤٣) باب اعطاء الزكوة لاقاربه غير المؤمنين
* ٥٠٤٣ عن ابيبصير قال سأله رجل و انا اسمع قال اعطي قرابتي من زكوة مالي و هم لايعرفون فقال لاتعط الزكوة الا مسلماً و اعطهم من غير ذلك ثم قال ابوعبدالله عليه السلام أترون انما في المال زكوة وحدها مٰا فرض الله في المال من غير الزكوة اكثر تعطي منه القرابة و المعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لمتعرفه بالنصب فاذا عرفته بالنصب فلاتعطه الا ان تخاف لسانه فتشتري دينك و عرضك منه
* ٥٠٤٣ و قيل له الرجل يكون له الزكوة و له قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكوة فقال لا و لا كرامة لايجعل الزكوة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكوة ان اراد
* ٥٠٤٣ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل له قرابة و موٰال و اتباع يحبون اميرالمؤمنين عليه السلام و ليس يعرفون صٰاحب هذا الامر أيعطون من الزكوة قال لا .
(٥٠٤٤) بٰاب من كٰان عنده كفاية سنته و عليه دين
* ٥٠٤٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشيء يتبلغ به و عليه دين أيطعمه عيٰاله حتي يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه او يستقرض علي ظهره في جدب الزمان و شدة المكاسب او يقضي بما عنده دينه و يقبل الصدقة قال يقضي بمٰا عنده و يقبل الصدقة .
(٥٠٤٥) باب من اعطي زكوة مٰاله من يرٰاه معسراً فوجده موسراً
* ٥٠٤٥ قال ابوعبدالله عليه السلام ان الله تبارك و تعٰالي اشرك بين الاغنياء و الفقراء في الاموال فليس لهم ان يصرفوا الي غير شركائهم
* ٥٠٤٥ و عنه في رجل يعطي زكوة ماله رجلاً و هو يري انه معسر فوجده موسراً قال لايجزي عنه .
(٥٠٤٦) بٰاب من عجل زكوة مٰاله ثم ايسر المعطي قبل رأس السنة
* ٥٠٤٦ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل عجل زكوة مٰاله ثم ايسر المعطي قبل رأس السنة قال يعيد المعطي الزكوة
* ٥٠٤٦ و عن الكليني و قد روي ايضاً انه يجوز اذا اتاه من يصلح له الزكوة ان يعجل له قبل وقت الزكوة الا انه يضمنها اذا جاء وقت الزكوة و قد ايسر المعطي او ارتد اعاد الزكوة .
(٥٠٤٧) باب من نوي فقيراً ثم اراد ان يعدل الي آخر
* ٥٠٤٧ قيل لابيابرهيم عليه السلام الرجل يعطي الالف درهم من الزكوة يقسمهٰا فيحدث نفسه ان يعطي الرجل منها ثم يبدو له و يعزله فيعطي غيره قال لا بأس به .
(٥٠٤٨) باب سهم المؤلفة قلوبهم
* ٥٠٤٨ في الكافي سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل المؤلفة قلوبهم قال هم قوم وحدوا الله عز و جل و خلعوا عبٰادة من يعبد من دون الله و شهدوا ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلي الله عليه و اله و هم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد صلي الله عليه و اله فامر الله عز و جل نبيه صلي الله عليه و اله ان يتألفهم بالمال و العطاء لكي يحسن اسلامهم و يثبتوا علي دينهم الذي دخلوا فيه و اقروا به و ان رسول الله صلي الله عليه و اله يوم حنين تألف رؤسٰاء العرب من قريش و ساير مضر منهم ابوسفيان بن حرب و عيينة بن حصين الفزاري و اشبٰاههم من الناس فغضبت الانصٰار و اجتمعت الي سعد بن عبٰادة فانطلق بهم الي رسول الله صلي الله عليه و اله بالجعرانة فقال يا رسول الله أتأذن لي في الكلام فقال نعم فقال ان كان هذا الامر من هذه الاموال التي قسمت بين قومك شيئاً انزله الله رضينا به و ان كان غير ذلك لمنرض فقال رسول الله صلي الله عليه و اله يٰا معشر الانصٰار أكلكم علي قول سيدكم سعد فقالوا سيدنا الله و رسوله ثم قالوا في الثالثة نحن علي مثل قوله و رأيه فحط الله نورهم ففرض الله للمؤلفة قلوبهم سهماً في القران
* ٥٠٤٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام المؤلفة قلوبهم قوم وحدوا الله و خلعوا عبٰادة من دون الله و لمتدخل المعرفة قلوبهم ان محمدا رسول الله صلي الله عليه و اله و كان رسول الله صلي الله عليه و اله يتألفهم و يعرفهم لكيما يعرفوا و يعلمهم
* ٥٠٤٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام ماكانت المؤلفة قلوبهم قط اكثر منهم اليوم و هم قوم وحدوا الله و خرجوا من الشرك و لمتدخل معرفة محمد صلي الله عليه و اله قلوبهم و ما جٰاء به فتألفهم رسول الله صلي الله عليه و اله و تألفهم المؤمنون بعد رسول الله صلي الله عليه و اله لكيما يعرفوا .
(٥٠٤٩) بٰاب شراء الاب المملوك من الزكوة و عتقه
* ٥٠٤٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اشتري اباه من الزكوة زكوة مٰاله قال اشتري خير رقبة لا بأس بذلك .
(٥٠٥٠) بٰاب صرف الزكوة في شراء العبيد المسلمين
* ٥٠٥٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل تجتمع عنده الخمسمائة و الستمائة يشتري بها نسمة و يعتقها فقال اذا يظلم قوماً اخرين حقوقهم ثم مكث مليّاً ثم قال الا ان يكون عبداً مسلماً في ضرورة فيشتريه و يعتقه ●
* ٥٠٥٠ و سئل عن رجل اخرج زكوة ماله الف درهم فلميجد لها موضعاً يدفع ذلك اليه فنظر الي مملوك يبٰاع فيمن يزيده فاشتراه بتلك الالف الدرهم التي اخرجهٰا من زكوته فاعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك قيل فانه لما ان اعتق و صار حرّاً اتجر و احترف فاصاب مٰالاً ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه اذا لميكن له وٰارث قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكوة لانه انما اشتري بمالهم
* ٥٠٥٠ و قيل [ص 685] له مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكوة و اعتقه فقال اشتره و اعتقه قيل فان هو مٰات و ترك مٰالاً فقال ميرٰاثه لاهل الزكوة لانه اشتري بشيئهم .
(٥٠٥١) بٰاب صرف الزكوة الي المكاتبين
* ٥٠٥١ سئل الصادق عليه السلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد ادي بعضهٰا قال يؤدي عنه من مال الصدقة ان اللّه عز و جل يقول في كتابه و في الرّقاب ● .
(٥٠٥٢) باب اعطاء الانسٰان الزكوة لولد عبد ( عبده ظ ) الاحرار
* ٥٠٥٢ قيل لابيالحسن عليه السلام رجل مسلم مملوك و مولٰاه رجل مسلم و له مال يزكيه و للمملوك ولد حر صغير أيجزي مولٰاه ان يعطي ابن عبده من الزكوة قال لا بأس به .
(٥٠٥٣) بٰاب صرف الزكوة في اداء الدين
* ٥٠٥٣ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لميكن بمفسد و لٰا بمسرف و لٰا معروف بالمسألة هل يقضي عنه من الزكوة الالف و الالفٰان قال نعم
* ٥٠٥٣ و قال في حديث من طلب الرّزق فغلب عليه فليستدن علي الله عز و جل و علي رسوله صلي الله عليه و اله ما يقوت به عياله فان مٰات و لميقض كان علي الامٰام قضٰاؤه فان لميقضه كان عليه وزره ان الله يقول انما الصدقات للفقراء و المساكين و الغارمين فهو فقير مسكين مغرم ● : و يأتي ما يدل عليه في كتاب الدين .
(٥٠٥٤) باب اداء دين الاب من الزكوة
* ٥٠٥٤ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل حلت عليه الزكوة و مات ابوه و عليه دين أيؤدي زكوته في دين ابيه و للابن مال كثير فقال ان كان ابوه اورثه مٰالاً ثم ظهر عليه دين لميعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضٰاه من جميع الميراث و لميقضه من زكوته و ان لميكن اورثه مالا لميكن احد احق بزكوته من دين ابيه فاذا ادّاهٰا في دين ابيه علي هذه الحال اجزأت عنه
* ٥٠٥٤ و سئل عن رجل علي ابيه دين و لابيه مؤنة أيعطي اباه من زكوته يقضي دينه قال نعم و من احق من ابيه .
(٥٠٥٥) بٰاب اقراض المؤمن قبل حلول الزكوة و الاحتساب عنها ان اعسر ●
* ٥٠٥٥ عن ابيالحسن عليه السلام كان علي صلوات الله عليه يقول قرض المال حمي الزكوة
* ٥٠٥٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام قرض المؤمن غنيمة و تعجيل اجر ان ايسر قضاك و ان مات قبل ذلك احتسب به من الزكوة
* ٥٠٥٥ و قال نعم الشيء القرض ان ايسر قضاك و ان اعسر حسبته من الزكوة
* ٥٠٥٥ و عن عقبة بن خالد قال دخلت انا و المعلي و عثمن بن عمران علي ابيعبدالله عليه السلام فلما رانا قال مرحباً مرحباً بكم وجوهاً تحبّنا و نحبّهٰا جعلكم الله معنا في الدنيا و الاخرة فقال له عثمن جعلت فداك فقال نعم قال اني رجل موسر فقال له بارك الله لك في يسٰارك قال و يجيئني الرجل فيسألني الشيء و ليس هو ابان زكوتي فقال له القرض عندنا بثمانيةعشر و الصدقة بعشرة و ماذا عليك اذا كنت كما تقول موسراً اعطيته فاذا كان ابان زكوتك احتسبت بهٰا من الزكوة يٰا عثمن لٰاترده فان رده عند اللّه عظيم يا عثمن انك لو علمت منزلة المؤمن من ربه ماتوانيت في حٰاجته و من ادخل علي مؤمن سروراً فقد ادخل علي رسول الله صلي اللّٰه عليه و اله و قضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون و الجذام و البرص اقول بعض الخبر من الوسٰائل و تمٰامه من الكٰافي
* ٥٠٥٥ و قال القرض الواحد بثمانيةعشر و ان مٰات احتسب بهٰا من الزكوة : و قد مرّ في بٰاب تعجيل الزكوة ما يدل علي ذلك .
(٥٠٥٦) باب مقاصة الغارم من الزكوة
* ٥٠٥٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الدّين علي رجل فقير يريد ان يعطيه من الزكوة فقال ان كان الفقير عنده وفاء بمٰا كٰان عليه من دين من عرض من دار او متاع البيت او يعٰالج عملاً يتقلب فيهٰا بوجهه فهو يرجو ان يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس ان يقاصه بما اراد ان يعطيه من الزكوة او يحتسب بهٰا فان لميكن عند الفقير وفاء و لايرجو ان يأخذ منه شيئاً فيعطيه من زكوته و لايقاصه بشيء من الزكوة
* ٥٠٥٦ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت اباالحسن الاوّل عليه السلام عن دين لي علي قوم قد طال حبسه عندهم لايقدرون علي قضائه و هم مستوجبون للزكوة هل لي ان ادعه فاحتسب به عليهم من الزكوة قال نعم .
(٥٠٥٧) بٰاب دفع الزكوة الي الغارم في معصية و الغارم من مهر النّسٰاء
* ٥٠٥٧ عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام ان عليّا عليه السّلام كان يقول يعطي المستدينون من الصدقة و الزكوة دينهم كله ما بلغ اذا استدانوا في غير سرف
* ٥٠٥٧ و عن محمد بن خالد قال سألت اباعبداللّه عليه السلام عن الصدقات فقال اقسمهٰا فيمن قال الله عز و جل و لٰاتعطين من سهم الغارمين الذين ينٰادون بندٰاء الجاهلية شيئاً قلت و ما نداء الجاهلية قال هو الرجل يقول يا لبني فلان فيقع بينهمٰا القتل و الدماء فلاتؤدوا ذلك من سهم الغارمين و لا الذين يغرمون من مهور النساء و لااعلمه الا قال و لا الذين لايبالون مٰا صنعوا في اموال الناس .
(٥٠٥٨) بٰاب صرف الفقير ما يأخذه من الزكوة فيمٰا يشاء