(٤٩٦٦) بٰاب ضم الدراهم الي الدنانير و مال احد الشريكين الي الاخر
* ٤٩٦٦ قال ابوجعفر عليه السلام ليس في النيف شيء حتي تبلغ مٰا يجب فيه وٰاحد و لا في الصدقة و الزكوة كسور و لايكون شاة و نصف و لا بعير و نصف و لا خمسة درٰاهم و نصف و لا دينار و نصف و لكن يؤخذ الواحد و يطرح ما سوي ذلك حتي يبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله قيل له مأتي درهم بين خمس اناس او عشرة حال عليهٰا الحول و هي عندهم أيجب عليهم زكوتهٰا قال لا هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شيء حتي يتم لكل انسان منهم مائتا درهم قيل و كذلك في الشاء و الابل و البقر و الذهب و الفضة و جميع الاموال ● قال نعم
* ٤٩٦٦ و قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهماً و تسعةعشر ديناراً أيزكيهٰا فقال لا ليس عليه زكوة في الدراهم و لا في الدنانير حتي يتم
* ٤٩٦٦ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أعليه زكوة فقال ان كان فر بهٰا من الزكوة فعليه الزكوة قيل لميفر بهٰا ورث مائة درهم و عشرة دنانير قال ليس عليه زكوة قيل فلاتكسر الدرٰاهم علي الدنانير و لا الدنانير علي الدراهم قال لا
* ٤٩٦٦ و قيل له تسعون و مائة درهم و تسعةعشر ديناراً أعليهٰا في الزكوة شيء فقال اذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيهٰا الزكوة لان عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود الي الدراهم في الزكوة و الديٰات .
(٤٩٦٧) بٰاب وجود النصٰاب طول الحول
* ٤٩٦٧ قيل لابيجعفر عليه السلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم احدعشر شهراً ثم اصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثانيعشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكوة قال لا حتي يحول عليه الحول و هي مائتا درهم فان كانت مائة و خمسين درهماً فاصٰاب خمسين بعد ان مضي شهر فلا زكوة عليه حتي يحول علي المأتين الحول قيل له فان كانت عنده مائتا درهم [ص 678] غير درهم فمضي عليهٰا ايام قبل ان ينقضي الشهر ثم اصٰاب درهماً فاتي علي الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكوة قال نعم و ان لميمض عليهٰا جميعاً الحول فلا شيء عليه فيهٰا
* ٤٩٦٧ و قال في التسعة الاصناف اذا حولتها في السنة فليس عليك فيهٰا شيء .
(٤٩٦٨) باب غش النقدين
* ٤٩٦٨ قيل لابيعبدالله عليه السلام اني كنت في قرية من قري خراسان يقال لهٰا بخارا فرأيت فيهٰا دراهم تعمل ثلث فضة و ثلث مسا و ثلث رصٰاصاً و كانت تجوز عندهم و كنت اعملها و انفقهٰا فقال لا بأس بذلك اذا كانت تجوز عندهم فقيل أرأيت ان حال عليهٰا الحول و هي عندي ففيهٰا ما تجب علي فيه الزكوة ازكيهٰا قال نعم انما هو مالك قيل فان اخرجتهٰا الي بلدة لاينفق فيهٰا مثلهٰا فبقيت عندي حتي حال عليهٰا الحول ازكيهٰا قال ان كنت تعرف ان فيهٰا من الفضة الخالصة مٰا يجب عليك فيه الزكوة فزك مٰا كٰان لك فيهٰا من الفضة الخالصة من فضة و دع ما سوي ذلك من الخبث قيل و ان كنت لااعلم مٰا فيهٰا من الفضة الخالصة الا اني اعلم ان فيهٰا مٰا يجب فيه الزكوة قال فاسبكهٰا ● حتي تخلص الفضة و يحترق الخبث ثم يزكي مٰا خلص من الفضة لسنة وٰاحدة .
(٤٩٦٩) بٰاب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعٰاملة
* ٤٩٦٩ عن ابيعبدالله و ابيالحسن عليهما السّلام ليس في التبر زكوة انما هي علي الدنانير و الدرٰاهم
* ٤٩٦٩ و قيل لابيابرهيم عليه السلام انه يجتمع عندي الشيء فيبقي نحوا من سنة أنزكيه قال لا كل ما لميحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكوة و كل ما لميكن ركازاً فليس عليك فيه شيء قيل و ما الركاز قال الصٰامت المنقوش ثم قال اذا اردت ذلك فاسبكه فانه ليس في سبٰائك الذهب و نقار الفضة شيء من الزكوة .
(٤٩٧٠) بٰاب الحلي
* ٤٩٧٠ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الحلي أيزكي فقال اذا لايبقي منه شيء
* ٤٩٧٠ و قال ليس علي الحلي زكوة
* ٤٩٧٠ و قال زكوة الحلي عٰاريته .
(٤٩٧١) بٰاب من جعل المال حليا او سبائك فرارا من الزكوة او اشتري به عقاراً
* ٤٩٧١ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل فرّ بماله من الزكوة فاشتري به ارضاً او داراً عليه فيه شيء فقال لا و لو جعله حليا او نقرا فلا شيء عليه و ما منع نفسه من فضله اكثر مما منع من حق اللّه الذي يكون فيه
* ٤٩٧١ و سئل عن الحلي فيه زكوة قال لا الا ما فر به من الزكوة
* ٤٩٧١ و قيل له ان اباك قال من فر بهٰا من الزكوة فعليه ان يؤديهٰا فقال صدق ابي ان عليه ان يؤدي ما وجب عليه و ما لميجب عليه فلا شيء عليه فيه ● ثم قال لي أرأيت لو ان رجلاً اغمي عليه يوماً ثم مات فذهبت صلوته أكان عليه و قد مٰات ان يؤديهٰا قيل لا قال الا ان يكون افاق من يومه ثم قال له أرأيت لو ان رجلاً مرض في شهر رمضٰان ثم مات فيه أكان يصٰام عنه قيل لا قال و كذلك الرجل لايؤدي عن مٰاله الا ما حل عليه
* ٤٩٧١ و قيل له الرجل يجعل لاهله الحلي الي ان قيل له فانه فر به من الزكوة فقال ان كان فر به من الزكوة فعليه الزكوة و ان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكوة
* ٤٩٧١ و قال ابوابرهيم عليه السلام لاتجب الزكوة فيما سبك قيل فان كان سبكه فراراً من الزكوة فقال ألاتري ان المنفعة قد ذهبت منه لذلك لاتجب عليه الزكوة
* ٤٩٧١ اقول في الفقهالرضوي و ليس في السبائك زكوة الا ان يكون فر به من الزكوة فان فررت به من الزكوة فعليك فيه زكوة : و قد مر في ضم الدراهم بالدنانير ما يدل علي ذلك .
(٤٩٧٢) باب من وهب المال فراراً من الزكوة
* ٤٩٧٢ قيل لابيجعفر عليه السلام رجل كانت عنده درٰاهم اشهرا فحولهٰا دنانير فحال عليها منذ يوم ملكهٰا دراهم حولا أيزكيهٰا قال لا ثم قال أرأيت لو ان رجلاً دفع اليك مائة بعير و اخذ منك مأتي بقرة فلبثت عنده اشهرا و لبثت عندك اشهرا فموتت عندك ابله و موتت عنده بقرك أكنتما تزكيانها فقيل لا قال كذلك الذهب و الفضة ثم قال و ان حولت برا او شعيراً ثم قلبته ذهباً او فضة فليس عليك فيه شيء الي ان يرجع ذلك الذهب او تلك الفضة بعينها او بعينه فان رجع ذلك عليك فان عليك الزكوة لانك قد ملكتها حولاً قيل له فان لميخرج ذلك الذهب من يدي يوماً قال ان خلط بغيره فيهٰا فلا بأس و لا شيء فيما رجع اليك منه ثم قال ان رجع اليك باسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولا
* ٤٩٧٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ايمٰا رجل كان له مٰال و حال عليه الحول فانه يزكيه قيل له فان وهبه قبل حله بشهر او بيوم قال ليس عليه شيء ابداً قال انما هذا بمنزلة رجل افطر في شهر رمضان يوماً في اقامته ثم خرج في اخر النهار في سفر فاراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه و قال انه حين رأي الهلال الثانيعشر وجب عليه الزكوة و لكنه لو كٰان وهبهٰا قبل ذلك لجاز و لميكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم افطر انما لايمنع الحال عليه ( ما حال عليه خل ) فاما ما لميحل عليه فله منعه و لايحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قيل له رجل كانت له مائتا درهم فوهبهٰا لبعض اخوانه او ولده او اهله فراراً بها من الزكوة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال اذا دخل الشهر الثانيعشر فقد حال عليهٰا الحول و وجبت عليه فيهٰا الزكوة قيل له فان احدث فيهٰا قبل الحول قال جٰايز ذلك له قيل انه فر بهٰا من الزكوة قال ما ادخل علي نفسه اعظم مما منع من زكوتهٰا فقيل له انه يقدر عليهٰا فقال و مٰا علمه انه يقدر عليهٰا و قد خرجت من ملكه قيل فانه دفعهٰا اليه علي شرط فقال انه اذا سماها هبة جٰازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكوة قيل له و كيف يسقط الشرط و تمضي الهبة و يضمن الزكوة فقال هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة ماضية و الزكوة لازمة عقوبة له ثم قال انما ذلك له اذا اشتري بهٰا داراً او ارضاً او متاعاً ثم قيل له ان اباك قال لي من فر بهٰا من الزكوة فعليه ان يؤديهٰا فقال صدق ابي عليه ان يؤدي ما وجب عليه و ما لميجب عليه فلا شيء عليه فيه ● .
(٤٩٧٣) باب اشتراط حول الحول علي النقدين في الملك
* ٤٩٧٣ قال ابوجعفر عليه السلام انما الزكوة علي الذهب و الفضة الموضوع اذا حال عليه الحول ففيه الزكوة و ما لميحل عليه الحول فليس فيه شيء .
(٤٩٧٤) باب اذا مضي حول علي رأس المال دون الربح او علي احد المالين دون الاخر
* ٤٩٧٤ قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا اخر قبل ان يحول علي المال الاول الحول قال اذا حال علي المال الاول الحول زكاهمٰا جميعاً
* ٤٩٧٤ و قيل له هل للزكوة وقت معلوم تعطي فيه فقال ان ذلك ليختلف في اصابة الرجل المال و اما الفطرة فانها معلومة
* ٤٩٧٤ و قيل له يكون لي علي الرجل مال فاقبضه متي ازكيه قال اذا قبضته فزكه قيل فاني اقبض بعضه في صدر السنة و بعضه بعد ذلك فتبسم ثم قال ما احسن ما ادخلت فيها ثم قال ما قبضته منه في الستة الاشهر الاولي فزكه لسنته و ما قبضته في الستة الاشهر الاخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة و كذلك اذا استفدت مالا قطعاً في السنة كلها فما استفدت منه في اول السنة الي ستة اشهر فزكه في عامك ذلك كله و ما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة
* ٤٩٧٤ و قال كل شيء جر عليك المال فزكه و كل شيء ورثته او وهب لك فاستقبل به .
(٤٩٧٥) باب من ترك لاهله نفقة
* ٤٩٧٥ قيل لابيالحسن الماضي عليه السلام رجل خلف عند اهله نفقة الفين لسنتين عليهٰا زكوة قال ان كان شاهداً فعليه زكوة و ان كان غايباً فليس عليه زكوة .
(٤٩٧٦) باب ان بقي المال سنين
* ٤٩٧٦ سئل ابوالحسن عليه السلام عن المال الذي لايعمل به و لايقلب قال تلزمه الزكوة في كل سنة الا ان يسبك .
(٤٩٧٧) باب اخراج قيمة الزكوة
* ٤٩٧٧ قيل لابيعبدالله عليه السلام يشتري الرجل من الزكوة الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه قال لايعطيهم الا الدراهم كما امر الله
* ٤٩٧٧ و قيل له عيال المسلمين اعطيهم من الزكوة فاشتري لهم منها ثيابا و طعاما و اري ان ذلك خير لهم فقال لا بأس
* ٤٩٧٧ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكوته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك قال لا بأس به
* ٤٩٧٧ و كتب الي ابيجعفر الثاني عليه السلام هل يجوز ان اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب علي الذهب دراهم قيمة ما يسوي ام لايجوز الا ان يخرج من كل شيء ما فيه فاجاب عليه السلام ايما تيسر يخرج .
(٤٩٧٨) باب اشتراط البايع زكوة الثمن علي المشتري
* ٤٩٧٨ قال ابوعبدالله عليه السلام باع ابي من هشام بن عبدالملك ارضاً له بكذا و كذا الف دينار و اشترط عليه زكوة ذلك المال عشر سنين و انما فعل ذلك لان هشاماً كان هو الوالي
* ٤٩٧٨ و كذا روي انه باع ارضا من سليمان بن عبدالملك فاشترط ان يزكي هذا المال من عنده لست سنين .
(٤٩٧٩) بٰاب نصاب الغلات
* ٤٩٧٩ قال ابوجعفر عليه السلام ما انبتت الارض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة اوساق و الوسق ستون صٰاعاً فذلك ثلثمائة صاع ففيه العشر و ما كان منه يسقي بالرِشاء و الدوالي و النواضح ● ففيه نصف العشر و مٰا سقت السماء او السَيح ● او كان بَعْلاً ● ففيه العشر تاما و ليس فيما دون الثلاثمائة صٰاع شيء و ليس فيما انبتت الارض شيء الا في هذه الاربعة اشياء
* ٤٩٧٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و يترك معافارة و امجعرور لايزكيان و ان كثرا و يترك للحارس العذق و العذقان و الحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعياله
* ٤٩٧٩ و سئل عن الزكوة في ( من خل ) الزبيب و التمر فقال في كل خمسة اوسق وسق و الوسق ستون صاعاً و الزكوة فيهما سواء ●
* ٤٩٧٩ و زاد في مضمرة فاما الطعٰام فالعشر فيما سقت السماء و اما مٰا سقي بالغَرْب ● و الدوالي فانما عليه نصف العشر
* ٤٩٧٩ و قال ليس في النخل صدقة حتي تبلغ خمسة اوساق و العنب مثل ذلك حتي يكون خمسة اوساق زبيباً
* ٤٩٧٩ و قال لاتجب الصدقة الا في وسقين و الوسق ستون صاعاً
* ٤٩٧٩ و سئل عن الزكوة في كم تجب في الحنطة و الشعير فقال في وسق
* ٤٩٧٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن اقل مٰا تجب فيه الزكوة من البر و الشعير و التمر و الزبيب فقال خمسة اوساق بوسق النبي صلي الله عليه و اله فقيل كم الوسق قال ستون صٰاعاً قيل و هل علي العنب زكوة او انما تجب عليه اذا صيره زبيباً قال نعم اذا خرصه اخرج زكوته
* ٤٩٧٩ و سئل عن الحنطة و التمر عن زكوتهما فقال العشر و نصف العشر العشر مما سقت السماء و نصف العشر مما سقي بالسوٰاني [ص 679] فقيل ليس عن هذا اسألك انما اسألك عما خرج منه قليلاً كان او كثيرا له حد يزكي مٰا خرج منه فقال يزكي ما خرج منه قليلاً كان او كثيرا من كل عشرة واحد و من كل عشرة نصف واحد قيل فالحنطة و التمر سوٰاء قال نعم
* ٤٩٧٩ اقول في الفقهالرضوي ليس في الحنطة و الشعير شيء الي ان يبلغ خمسة اوسق و الوسق ستون صٰاعاً و الصاع اربعة امدٰاد و المد مائتان و اثنان و تسعون درهماً و نصف .
(٤٩٨٠) بٰاب تحديد الوسق و الصٰاع و الرطل و المد
* ٤٩٨٠ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث الوسق ستون صٰاعاً
* ٤٩٨٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث الصٰاع اربعة امدٰاد
* ٤٩٨٠ و في كتاب لابيالحسن عليه السلام الصٰاع ستة ارطال بالمدني و تسعة ارطال بالعرٰاقي و اخبر انه يكون بالوزن الفا و مائة و سبعين وزنه ، و في نسخة درهماً : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و في الوضوء و يأتي هنا و في زكوة الرؤس .
(٤٩٨١) بٰاب مٰا نقص من النصٰاب و ضم جنس الي جنس
* ٤٩٨١ قيل لابيجعفر و لابنه عليهما السلام الرجل يكون له الغلة الكثيرة من اصناف شتي او مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكوة ● هل عليه في جميعه زكوة وٰاحدة فقال لا انما تجب عليه اذا تم فكان يجب في كل صنف منه الزكوة تجب عليه في جميعه في كلّ صنفٍ منه الزكوة فان اخرجت ارضه شيئا قدر ما لاتجب فيه الصدقة اصنافا شتي لميجب فيه زكوة وٰاحدة
* ٤٩٨١ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث فان كٰان من كل صنف خمسة اوسٰاق غير شيء و ان قل فليس فيه شيء الخبر .
(٤٩٨٢) بٰاب مٰا فيه العشر و مٰا فيه نصف العشر
* ٤٩٨٢ قال ابوجعفر عليه السلام في الزكوة ما كان يعٰالج بالرشاء و الدلاء و النواضح ففيه نصف العشر و مٰا كٰان يسقي بغير علاج بنهر او عين او بعل او سمٰاء ففيه العشر كٰاملاً
* ٤٩٨٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام في الصدقة فيمٰا سقت السّمٰاء و الانهار اذا كانت سيحا او كان بعلا العشر و مٰا سقت السّوٰاني و الدّوٰالي او سقي بالغرب فنصف العشر
* ٤٩٨٢ و قال الرّضٰا عليه السّلام في كتابه الي المأمون و العشر من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و كل مٰا يخرج من الارض من الحبوب اذا بلغت خمسة اوسق ففيهٰا العشر ان كٰان سيحاً و ان كان يسقي بالدوالي ففيهٰا نصف العشر للمعسر و الموسر و تخرج من الحبوب القبضة و القبضتان لان الله لايكلف نفساً الا وسعهٰا و لايكلف العبد فوق طاقته و الوسق ستون صاعاً و الصاع تسعة ارطال و هو اربعة امدٰاد و المد رطلان و ربع برطل العرٰاق
* ٤٩٨٢ و عن جماعة قالوا ذكرنا له الكوفة و مٰا وضع عليهٰا من الخراج و مٰا سار فيهٰا اهل بيته فقال من اسلم طوعا تركت ارضه فٖي يده و اخذ منه العشر مما سقت السماء و الانهٰار و نصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منهٰا و ما لميعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و علي المتقبلين في حصصهم العشر و نصف العشر و ليس في اقل من خمسة اوسٰاق شيء من الزكوة و ما اخذ بالسيف فذلك الي الامٰام يقبله بالذي يري كما صنع رسول الله صلي الله عليه و اله بخيبر قبل سوادهٰا و بيٰاضهٰا يعني ارضهٰا و نخلهٰا و الناس يقولون لاتصلح قبالة الارض و النخل و قد قبل رسول الله صلي الله عليه و اله خيبر و علي المتقبلين سوي قبالة الارض العشر و نصف العشر في حصصهم و قال ان اهل الطّايف اسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر .
(٤٩٨٣) بٰاب مٰا يسقي مرة سيحا و مرة بالدّوٰالي
* ٤٩٨٣ قال ابوعبدالله عليه السلام فيما سقت السماء و الانهٰار او كان بعلاً فالعشر فاما ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر فقيل له فالارض تكون عندنا تسقي بالدوالي ثم يزيد الماء و تسقي سيحاً فقال ان ذا ليكون عندكم كذلك قيل نعم قال النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر فقيل الارض تسقي بالدوالي ثم يزيد المٰاء فتسقي السقية و السقيتين سيحاً قال و كم تسقي السقية و السقيتين سيحاً قيل في ثلثين ليلة اربعين ليلة و قد مضت قبل ذلك في الارض ستة اشهر سبعة اشهر قال نصف العشر .
(٤٩٨٤) بٰاب زكوة ما يخرج من الارض المفتوحة عنوة
* ٤٩٨٤ عن احدهما عليهما السلام في زكوة الارض اذا قبلهٰا النبي او الامام بالنصف او الثلث او الربع فزكوتها عليه و ليس علي المتقبل زكوة الا ان يشترط صٰاحب الارض ان الزكوة علي المتقبل الحديث
* ٤٩٨٤ اقول في الكافي عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل و الارضون التي اخذت عنوة بخيل و رجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييهٰا و يقوم عليهٰا علي ما يصٰالحهم الوالي علي قدر طاقتهم من الحق النصف او الثلث او الثلثين و علي قدر ما يكون لهم صلاحاً و لايضرّهم فاذا اخرج منها ما اخرج بدأ فاخرج منه العشر من الجميع مما سقت السمٰاء او سقي سيحاً و نصف العشر مما سقي بالدوالي و النواضح فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجّههٰا اللّٰه علي ثمانية اسهم يقسم بينهم في موٰاضعهم بقدر مٰا يستغنون به في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير فان فضل من ذلك شيء و لميكتفوا به كان علي الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتي يستغنوا و يؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي و بين شركائه الذين هم عمال الارض و اكرتها فيدفع اليهم انصباءهم علي ما صالحهم و يؤخذ الباقي ● فيكون بعد ذلك ارزاق اعوانه علي دين الله و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٤٩٨٥) بٰاب الزكوة في حصة العامل في المزارعة و المساقاة
* ٤٩٨٥ قيل لابيجعفر عليه السلام هذه الارض التي يزارع اهلهٰا مٰا تري فيهٰا فقال كل ارض دفعها اليك السلطٰان فما حرثته فيهٰا فعليك مما اخرج اللّٰه منها الذي قاطعك عليه و ليس علي جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك
* ٤٩٨٥ و عن احدهمٰا عليهما السلام في زكوة الارض اذا قبلها النبي او الامام بالنصف او الثلث او الربع فزكوتهٰا عليه و ليس علي المتقبل زكوة الا ان يشترط صاحب الارض ان الزكوة علي المتقبل فان اشترط فان الزكوة عليهم و ليس علي اهل الارض اليوم زكوة الا علي من كان في يده شيء مما اقطعه الرسول صلي الله عليه و اله ●
* ٤٩٨٥ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يتكاري الارض من السلطان بالثلث او النصف هل عليه في حصته زكوة قال لا قال و سألته عن المزارعة و بيع السنين قال لا بأس
* ٤٩٨٥ و قد مر في حديث و علي المتقبلين سوي قبالة الارض العشر و نصف العشر في حصصهم .
(٤٩٨٦) بٰاب ما يأخذه السلطان هل يحسب من الزكوة ام لٰا
* ٤٩٨٦ عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام كان يقول اعتد في زكوتك بما اخذ العشار منك و اخفها عنه ما استطعت
* ٤٩٨٦ و عن السكوني عن جعفر عن آبٰائه عليهم السلام قال ما اخذه منك العٰاشر فطرحه في كوزه فهو من زكوتك و ما لميطرح في الكوز فلاتحسبه من زكوتك
* ٤٩٨٦ و قال ان اصحاب ابي اتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم و انه ليعلم ان الزكوة لاتحل الا لاهلها فامرهم ان يحتسبوا فجال فكري والله لهم فقلت يا ابه انهم ان سمعوا اذا لميزك احد فقال يا بني حق احب الله ان يظهره
* ٤٩٨٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يرث الارض او يشتريها فيؤدي خراجهٰا الي السلطان هل عليه فيها عشر قال لا
* ٤٩٨٦ و قال من اخذ منه السلطان الخراج فلا زكوة عليه
* ٤٩٨٦ و سئل عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بهٰا من زكوته قال نعم ان شاء
* ٤٩٨٦ و قال في الزكوة ما اخذوا منكم بنوامية فاحتسبوا به و لاتعطوهم شيئاً ما استطعتم فان المال لايبقي علي هذا ان يزكيه مرتين
* ٤٩٨٦ و سئل عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال لاامرك ان تعيد
* ٤٩٨٦ و قيل له جعلت فداك ان هؤلاء يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم اياها أتجزي عنا فقال لا انما هؤلاء قوم غصبوكم او قال ظلموكم اموالكم و انما الصدقة لاهلهٰا
* ٤٩٨٦ و سئل عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكوة ماله او خمس غنيمته او خمس ما يخرج له من المعٰادن أيحسب ذلك له في زكوته و خمسه فقال نعم
* ٤٩٨٦ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عما يخرج منهٰا ما عليه فقال ان كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء و ان لميأخذ السلطان منها شيئاً فعليك اخراج عشر ما يكون فيهٰا ● .
(٤٩٨٧) بٰاب من قطع عليه الطريق
* ٤٩٨٧ ذكر لابيجعفر عليه السلام رجل قطع عليه الطريق فقيل له فاذا انا فعلت (كذا) ذلك اعتد به من الزكوة فقال لا و لكن ان شئت ان يكون ذلك من الحق المعلوم .
(٤٩٨٨) باب ان زكوة الغلات مرّةً وٰاحدةً
* ٤٩٨٨ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ايّما رجل كان له حرث او ثمرة فصدقهٰا فليس عليه فيهٰا شيء و ان حٰال عليهٰا الحول عنده الا ان يحول مالا فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه و الا فلا شيء عليه و ان ثبت ذلك الف عٰام اذا كان بعينه فانما عليه صدقة العشر فاذا ادّاها مرة واحدة فلا شيء عليه فيهٰا حتي يحوله مالا و يحول عليه الحول و هو عنده .
(٤٩٨٩) بٰاب زكوة الغلات عند ادراكهٰا
* ٤٩٨٩ سئل ابوالحسن عليه السلام عن العنب هل عليه زكوة او انما يجب عليه اذا صيره زبيباً قال نعم اذا خرصه اخرج زكوته
* ٤٩٨٩ و سئل الرضا عليه السلام عن الزكوة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متي تجب علي صاحبهٰا قال اذا صرم و اذا خرص .
(٤٩٩٠) باب زكوة الثمار التي تؤكل
* ٤٩٩٠ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و يترك للحارس اجراً معلوماً و يترك للنخل معافارة و امجعرور و يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلثة لحفظه اياه
* ٤٩٩٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام في زكوة التمر و الزبيب و يترك معافارة و امجعرور لايزكيان و ان كثرا و يترك للحارس العذق و العذقان و الحارس يكون في النخل ينطره فيترك ذلك لعيٰاله
* ٤٩٩٠ و عنهما عليهما السلام في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مٰالاً هل فيه الصدقة قال لا
* ٤٩٩٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن البستان لاتباع غلته و لو بيعت بلغت غلتهٰا مالا فهل تجب فيه صدقة فقال لا اذا كانت تؤكل .
(٤٩٩١) باب اخراج قيمة الغلات عنهٰا
* ٤٩٩١ كتب الي ابيجعفر الثاني عليه السلام هل يجوز ان يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و مٰا يجب علي الذهب دراهم قيمة مٰا يسوي ام لايجوز الا ان يخرج من كل شيء ما فيه فاجاب عليه السلام ايما تيسر يخرج ● : و قد مر ما يدل علي ذلك في زكوة [ص 680] النقدين .
(٤٩٩٢) بٰاب الصدقة من الزرع و الثمار يوم الحصٰاد و الجذاذ * قال الله عز و جل و اتوا حقه يوم حصٰاده و لٰاتسرفوا
* ٤٩٩٢ و عن ابيجعفر عليه السلام في قول الله عز و جل و اتوا حقه يوم حصاده هذا من الصدقة تعطي المسكين القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتي يفرغ
* ٤٩٩٢ و عنهما عليهما السلام في معني الاية يعطي منه الضغث بعد الضغث و من السنبل القبضة بعد القبضة
* ٤٩٩٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تعطيه قيل و ما الذي اؤخذ به و ما الذي اعطيه قال اما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر و اما الذي تعطيه فقول الله عز و جل و اتوا حقه يوم حصٰاده يعني من حضرك الشيء بعد الشيء
* ٤٩٩٢ و قال في الاية تعطي المسكين يوم حصٰادك الضغث ثم اذا وقع في البيدر ثم اذا وقع في الصاع العشر و نصف العشر
* ٤٩٩٢ و سئل عن الاية قال الضغث من السنبل و الكف من التمر اذا خرص
* ٤٩٩٢ و سئل هل يستقيم اعطاؤه اذا ادخله قال هو اسخي لنفسه قبل ان يدخله بيته
* ٤٩٩٢ و قال في الاية حقه يوم حصٰاده عليك واجب و ليس من الزكوة تقبض منه الضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال
* ٤٩٩٢ و قيل للرضا عليه السلام ان لميحضر المساكين و هو يحصد كيف يصنع قال ليس عليه شيء
* ٤٩٩٢ و سئل عن معني الاية كيف اعطي قال تقبض بيدك علي الضغث فتعطيه المسكين و المسكين حتي تفرغ منه
* ٤٩٩٢ و سئل عن الاية فقال الضغث و الاثنان تعطي من حضرك .
(٤٩٩٣) بٰاب الحصٰاد و الجذاذ و التضحية و البذر بالليل
* ٤٩٩٣ عن ابيعبداللّه عليه السلام عن ابيه عن النبي صلّي اللّه عليه و آله انه كان يكره ان يصرم النخل بالليل و ان يحصد الزرع بالليل و ان الله يقول و اتوا حقه يوم حصٰاده قيل يا نبي اللّه و مٰا حقه قال يناول منه المسكين و السّٰائل
* ٤٩٩٣ و قال الرضا عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن الحصاد بالليل
* ٤٩٩٣ و قال ابوجعفر عليه السلام لايكون الحصاد و الجذاذ بالليل لان الله يقول و اتوا حقه يوم حصٰاده
* ٤٩٩٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لاتصرم بالليل و لاتحصد بالليل و لاتضح بالليل و لاتبذر بالليل فانك ان فعلت لميأتك القانع و المعتر فقيل ما القانع و المعتر قال القانع الذي يقنع بما اعطيته و المعتر الذي يمر بك فيسألك و ان حصدت بالليل لميأتك السؤال و هو قول اللّٰه عز و جل و اتوا حقه يوم حصٰاده عند الحصٰاد يعني القبضة بعد القبضة اذا حصدته فاذا خرج فالحفنة بعد الحفنة و كذلك عند الصرام و كذلك البذر لاتبذر بالليل لانك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد .
(٤٩٩٤) باب رد السائل عند الصرم
* ٤٩٩٤ عن مصادف قال كنت مع ابيعبدالله عليه السلام في ارض له و هم يصرمون فجاء السائل يسأل فقلت الله يرزقك فقال مه ليس ذلك لكم حتي تعطوا ثلثة فاذا اعطيتم ثلثة فان اعطيتم بعد ذلك فلكم و ان امسكتم فلكم
* ٤٩٩٤ و قال في السؤال اطعموا ثلثة و ان شئتم ان تزدادوا فازدادوا و الا فقد ادّيتم حق يومكم .
(٤٩٩٥) بٰاب الاسرٰاف في الاعطاء
* ٤٩٩٥ سئل ابوالحسن عليه السلام عن قول الله و اتوا حقه يوم حصٰاده و لاتسرفوا قال كان ابي عليه السلام يقول من الاسرٰاف في الحصٰاد و الجذاذ ان يصدق الرجل بكفيه جميعاً و كان ابي اذا حضر شيئاً من هذا فرأي احداً من غلمانه يتصدق بكفيه صٰاح به اعط بيد وٰاحدة القبضة بعد القبضة و الضغث بعد الضغث من السنبل .
(٤٩٩٦) بٰاب ثلم حيطان البستان عند ادراك الثمار و اكل المار
* ٤٩٩٦ روي انه كان النبي صلي الله عليه و آله اذا بلغت الثمار امر بالحيطان فثلمت
* ٤٩٩٦ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لا بأس بالرجل يمرّ علي الثمرة و يأكل منهٰا و لٰايفسد ، و في روٰايةٍ و لايحمل قد نهي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله ان يبني الحيطٰان بالمدينة لمكان المارة قال و كان اذا بلغ النخلة امر بالحيطان فخرقت لمكان المٰارّة .
(٤٩٩٧) بٰاب اخراج الزكوة بعد مؤنة القرية
* ٤٩٩٧ قيل لابيعبدالله عليه السلام جعلت فداك بلغني انك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا و انا احبّ ان اسمعه منك فقال له نعم كنت امر اذا ادركت الثمرة ان يثلم في حيطانهٰا الثلم ليدخل الناس و يأكلوا و كنت امرت كل يومٍ ان يوضع عشر بنيات يقعد علي كل بنية ● عشرة كلما اكل عشرة جاء عشرة اخري يلقي لكل نفس منهم مد من رطب و كنت امر لجيران الضيعة كلهم الشيخ و العجوز و الصبي و المريض و المرأة و من لايقدر ان يجيء فيأكل منها لكل انسان منهم مد فاذا كان الجذاذ وفيت القوام و الوكلاء و الرجال اجرتهم ● و احمل البٰاقي الي المدينة ففرقت في اهل البيوتات و المستحقين الراحلتين و الثلثة و الاقل و الاكثر علي قدر استحقاقهم و حصل لي بعد ذلك اربعمائة دينار و كان غلتهٰا اربعةالاف دينار
* ٤٩٩٧ اقول في الفقهالرضوي بعد ذكر النصاب فاذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السلطان و مؤنة العمٰارة و القرية اخرج منه العشر ان كان سقي بماء المطر او كان بعلاً و ان كان سقي بالدلاء و الغرب ففيه نصف العشر .
(٤٩٩٨) بٰاب اخراج الغلة الرّديّة عن الجيّدة * قال الله عز و جل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض و لاتيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه
* ٤٩٩٨ و عن ابيعبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيّبات مٰا كسبتم الاية قال كان رسول الله صلي الله عليه و آله اذا امر بالنخل ان يزكي يجيء قوم بالوان من التمر و هو من اردأ التمر يؤدونه من زكوتهم تمرا يقال له الجعرور و المعافارة قليلة اللحي عظيمة النوي و كٰان بعضهم يجيء بهٰا عن التمر الجيد فقال رسول الله صلي الله عليه و اله لاتخرصوا هاتين التمرتين و لاتجبوا منهٰا بشيءٍ و في ذلك نزل و لاتيمموا الخبيث منه تنفقون و لستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه الاغمٰاض ان يأخذ هٰاتين التمرتين .
(٤٩٩٩) بٰاب اعطاء المشرك عند الحصٰاد
* ٤٩٩٩ قال ابوعبدالله عليه السّلام و اتوا حقه يوم حصٰاده اعط من حضرك من مشرك او غيره
* ٤٩٩٩ و قال في روايةٍ اعط من حضرك من المسلمين و ان لميحضرك الّا مشرك فاعطه .
(٥٠٠٠) باب اصنٰاف المستحقين * قال اللّه عز و جل انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليهٰا و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل اللّه و ابن السبيل فريضة من اللّه و اللّٰه عليم حكيم
* ٥٠٠٠ و قال علي عليه السلام في بيان اسبٰاب معٰاش الخلق و اما وجه الصدقات فانما هي لاقوٰام ليس لهم في الامٰارة نصيب و لا في العمارة حظ و لا في التجارة مٰال و لا في الاجٰارة معرفة و قدرة ففرض اللّٰه في اموال الاغنياء مٰا يقوتهم و يقوم به اودهم الي ان قال ثم بين سبحانه لمن هذه الصدقات فقال انما الصدقات للفقراء و المساكين الاية فاعلمنا ان رسول الله صلي اللّه عليه و اله لميضع شيئاً من الفرايض الا في موٰاضعهٰا بامر الله
* ٥٠٠٠ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام جٰاء رجل الي الحسن و الحسين عليهما السّلام و همٰا جالسان علي الصفا فسألهمٰا فقالا ان الصدقة لاتحل الا في دين موجع او غرم مقطع او فقر مدقع ففيك شيء من هذا قال نعم فاعطياه ●
* ٥٠٠٠ و قيل لابيعبدالله عليه السلام أرأيت قول الله تبارك و تعٰالي انما الصدقات للفقراء الاية أكل هؤلاء يعطي و ان كٰان لايعرف فقال ان الامٰام يعطي هؤلاء جميعاً لانهم يقرون له بالطاعة قيل فان كانوا لايعرفون فقال لو كان يعطي من يعرف دون من لايعرف لميوجد لهٰا موضع و انما يعطي من لايعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فاما اليوم فلاتعطها انت و اصحابك الا من تعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون الناس ثم قال سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرقاب عام و البٰاقي خاص قيل فان لميوجدوا قال لاتكون فريضة فرضها الله عز و جل و لايوجد لها اهل قيل فان لمتسعهم الصدقات فقال ان الله عز و جل فرض للفقراء في مال الاغنياء مٰا يسعهم و لو علم ان ذلك لايسعهم لزادهم انهم لميؤتوا من قبل فريضة الله عز و جل و لكن اتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم و لو ان الناس ادّوا حقوقهم لكانوا عٰايشين بخير
* ٥٠٠٠ و قيل له مٰا يعطي المصدق قال ما يري الامٰام و لايقدر له شيء
* ٥٠٠٠ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الفقير و المسكين فقال الفقير الذي لايسأل و المسكين الذي هو اجهد منه الذي يسأل ●
* ٥٠٠٠ و في روايةٍ الفقير الذي لايسأل الناس و المسكين اجهد منه و البائس اجهدهم
* ٥٠٠٠ و عن القمي في تفصيل هذه الثمانية الاصناف فقال فسر العالم عليه السلام فقال الفقراء هم الذين لايسألون و عليهم مؤنات من عيالهم و الدليل علي انهم هم الذين لٰايسألون قول اللّه في سورة البقرة للفقراء الذين احصروا الاية و المسٰاكين هم اهل الزمانات و قد دخل فيهم الرجال و النساء و الصبيٰان و العٰاملين عليهٰا هم السعاة و الجباة في اخذهٰا و جمعهٰا و حفظها حتي يؤدّوهٰا الي من يقسمهٰا و المؤلفة قلوبهم قال هم قوم وحّدوا اللّه و خلعوا عبٰادة من دون اللّٰه و لمتدخل المعرفة قلوبهم ان محمدا رسول الله و كان رسول الله صلي الله عليه و آله [ص 681] يتألفهم و يعلمهم و يعرفهم كيما يعرفوا فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا و يرعووا و في الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء و في الظهار و في الايمٰان و في قتل الصيد في الحرم و ليس عندهم ما يكفرون و هم مؤمنون فجعل اللّه لهم سهماً في الصدقات ليكفر عنهم و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون انفقوهٰا في طاعة الله من غير اسراف فيجب علي الامام ان يقضي ذلك عنهم و يفكهم من مٰال الصدقات و في سبيل الله قوم يخرجون في الجهٰاد و ليس عندهم مٰا يتقوون به او قوم من المؤمنين ليس عندهم مٰا يحجون به او في جميع سبل الخير فعلي الامام ان يعطيهم من مٰال الصدقات حتي يقووا علي الحج و الجهٰاد و ابن السبيل ابناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلي الامٰام ان يردّهم الي اوطانهم من مال الصدقات .
(٥٠٠١) بٰاب من دفع الزكوة الي غير المستحقين
* ٥٠٠١ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل عٰارف ادّي زكوته الي غير اهلهٰا زمٰاناً هل عليه ان يؤدّيهٰا ثانية الي اهلهٰا اذا علمهم قال نعم قيل فان لميعرف لها اهلا فلميؤدّهٰا او لميعلم انها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديهٰا الي اهلهٰا لما مضي قيل له فانه لميعلم اهلهٰا فدفعهٰا الي من ليس هو لها باهل و قد كان طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلك سوء مٰا صنع قال ليس عليه ان يؤدّيها مرّة اخري .
(٥٠٠٢) بٰاب وضع الزكوة في موٰاضعهٰا
* ٥٠٠٢ قال ابوعبدالله عليه السلام ان الزكوة و الصدقة لايحابي ● بهٰا قريب و لٰايمنعهٰا بعيد
* ٥٠٠٢ و قال ابوالحسن الاوّل عليه السلام من اخرج زكوة مٰاله تامّة فوضعهٰا في موضعهٰا لميسأل من اين اكتسب مٰاله .
(٥٠٠٣) بٰاب صرف الزكوة الي المملوك
* ٥٠٠٣ قال ابوعبدالله عليه السلام في المملوك و لو احتاج لميعط من الزكوة شيئاً
* ٥٠٠٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المملوك يعطي من الزكوة قال لٰا .
(٥٠٠٤) بٰاب اشتراط الايمٰان فيهم
* ٥٠٠٤ قال رسول الله صلي الله عليه و اله المتصدق علي اعدٰائنا كالسارق في حرم الله
* ٥٠٠٤ و قيل لابيجعفر عليه السلام ان لنا زكوة نخرجهٰا من اموالنا ففي من نضعهٰا فقال في اهل ولايتك فقال اني في بلاد ليس فيهٰا احد من اوليٰائك فقال ابعث بها الي بلدهم تدفع اليهم و لاتدفعهٰا الي قوم ان دعوتهم غداً الي امرك لميجيبوك و كان والله الذبح
* ٥٠٠٤ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الزكوة لمن هي فقال هي لاصحابك قيل فان فضل عنهم قال فاعد عليهم قيل فان فضل عنهم قال فاعد عليهم قيل فان فضل عنهم قال فاعد عليهم قيل فيعطي السؤال منها شيئاً فقال لا والله الّا التراب الا ان ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم اومأ بيده فوضع ابهٰامه علي اصول اصٰابعه
* ٥٠٠٤ و قيل للعبدالصالح عليه السلام الرّجل منا يكون في ارض منقطعة كيف يصنع بزكوة مٰاله فقال يضعهٰا في اخوانه و اهل ولايته فقيل فان لميحضره منهم فيهٰا احد قال يبعث بهٰا اليهم قيل فان لميجد من يحملهٰا اليهم قال يدفعهٰا الي من لاينصب قيل فغيرهم قال ما لغيرهم الا الحجر
* ٥٠٠٤ و سئل الرضا عليه السّلام عن الزكوة هل توضع فيمن لايعرف قال لا و لا زكوة الفطرة
* ٥٠٠٤ و اتي رجل اليه فقال اني رجل من اهل الري و لي زكوة فالي من ادفعها فقال الينا فقال أليس الصدقة محرمة عليكم فقال بلي اذا دفعتها الي شيعتنا فقد دفعتهٰا الينا فقال اني لااعرف لها احداً قال فانتظر بهٰا سنة قال فان لماصب لها احداً قال انتظر بهٰا سنتين حتي بلغ اربع سنين ثم قال له ان لمتصب لهٰا احداً فصرها صرراً و اطرحهٰا في البحر فان الله عز و جل حرّم اموالنا و اموال شيعتنا علي عدوّنا
* ٥٠٠٤ و قال في كتابه الي المأمون لايجوز ان يعطي الزكوة غير اهل الولاية المعروفين
* ٥٠٠٤ و قال من قال بالجبر فلاتعطوه من الزكوة شيئاً و لاتقبلوا له شهادةً ابداً
* ٥٠٠٤ و قال الحسن العسكري عليه السلام اتوا الزكوة مستحقهٰا لاتؤتوها كافرا و لا منافقا
* ٥٠٠٤ و عن عمر بن يزيد قال سألته عن الصّدقة علي النّصّاب و علي الزيدية فقال لاتصدق عليهم بشيءٍ و لٰاتسقهم الماء ان استطعت و قال الزيدية هم النصاب .
(٥٠٠٥) بٰاب اعطاء الزكوة اولي البصٰائر من الشيعة
* ٥٠٠٥ عن العسكري عن آبٰائه عليهم السلام عن النبي صلي الله عليه و اله في حديث انه قيل له من يستحق الزكوة فقال المستضعفون من شيعة محمّد و آله الذين لمتقو بصٰائرهم فاما من قويت بصيرته و حسنت بالولاية لاوليٰائه و البراءة من اعدٰائهم معرفته فذاك اخوكم في الدين امسّ بكم رحماً من الاباء و الامهات اما المخالفون فلاتعطوهم زكوة و لا صدقة فان موالينا و شيعتنا منّا و كلنا كالجسد الواحد يحرم علي جمٰاعتنا الزكوة و الصدقة و ليكن مٰا تعطونه اخوانكم المستبصرين البر و ارفعوهم عن الزكوة و الصّدقات و نزهوهم ان تصبوا عليهم اوسٰاخكم أيحب احدكم ان يغسل وسخ بدنه ثم يصبه علي اخيه المؤمن ان وسخ الذنوب اعظم من وسخ البدن فلاتوسخوا بهٰا اخوانكم المؤمنين و لاتقصدوا ايضاً بصدقاتكم و زكواتكم المعاندين لالمحمد عليهم السلام المحبين لاعدٰائهم فان المتصدق علي اعدائنا كالسارق في حرم ربّنا عز و جل و حرمي قيل يا رسول الله فالمستضعفون من المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون و لٰا هم لنا معٰاندون قال فيعطي الواحد من الدرهم ما دون الدرهم و من الخبز ما دون الرغيف .
(٥٠٠٦) بٰاب دفع الزكوة الي الوقاعين في الاعرٰاض
* ٥٠٠٦ عن العسكري عليه السلام عن النبي صلي الله عليه و آله في حديث و كل معروف بعد ذلك فيمٰا وقيتم به اعراضكم و صنتموهٰا عن السنة كلاب الناس كالشعراء و الوقاعين في الاعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات .
(٥٠٠٧) بٰاب دفع الزكوة الي الفاجر
* ٥٠٠٧ قيل للرجل يعني اباالحسن عليه السلام ما حد المؤمن الذي يعطي الزكوة قال يعطي المؤمن ثلثةالاف ثم قال او عشرةالاف و يعطي الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقهٰا في طاعة اللّٰه و الفاجر في معصية الله .