* ٤٩٢١ و قيل له المتاع لااصيب به رأس المال علي فيه الزكوة قال لا قيل امسكه سنين ثم ابيعه ماذا علي قال سنة وٰاحدة

* ٤٩٢١ و عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعاً فمكث عنده السنة و السنتين و اكثر من ذلك قال ليس عليه زكوة حتي يبيعه الا ان يكون اعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكوة و ان لم‌يكن اعطي به رأس ماله فليس عليه زكوة حتي يبيعه و ان حبسه مٰا حبسه فاذا هو بٰاعه فانما عليه زكوة سنة واحدة

* ٤٩٢١ و عن يونس عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم انه قال كل مال عملت به فعليك فيه الزكوة اذا حال عليه الحول قال يونس تفسيره انه كلما عمل للتجارة من حيوان و غيره فعليه فيه الزكوة .

(٤٩٢٢) بٰاب زكوة مال التجارة اذا بيع و حال عليه الحول

* ٤٩٢٢ عن زرٰارة قال كنت قاعداً عند ابي‌جعفر عليه السلام و ليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال يا زرارة ان اباذر و عثمن تنازعا علي عهد رسول الله صلي الله عليه و اله فقال عثمن كل مال من ذهب او فضة يدار و يعمل به و يتجر به ففيه الزكوة اذا حال عليه الحول فقال ابوذر اما ما يتجر به او دير و عمل به فليس فيه زكوة انما الزكوة فيه اذا كان ركازاً او كنزاً موضوعاً فاذا حال عليه الحول ففيه الزكوة فاختصما في ذلك الي رسول الله صلي الله عليه و اله قال فقال القول ما قال ابوذر فقال ابوعبدالله عليه السلام لابيه ما تريد الان يخرج مثل هذا فيكف الناس ان يعطوا فقراءهم و مساكينهم فقال ابوه اليك عني لااجد منها بداً

* ٤٩٢٢ و قال ابوجعفر عليه السلام الزكوة علي المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم‌يحركه

* ٤٩٢٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشتري به متاعاً ثم وضعه فقال هذا متاع موضوع فاذا احببت بعته فيرجع الي رأس مالي و افضل منه هل عليه فيه صدقة و هو متاع قال لا حتي تبيعه قيل فهل يؤدي عنه ان باعه لما مضي اذا كان متاعاً قال لا

* ٤٩٢٢ و قال ليس في المال المضطرب به زكوة فقال اسمعيل ابنه يا ابه جعلت فداك اهلكت فقراء اصحابك فقال يا بني حق اراد الله ان يخرجه فخرج

* ٤٩٢٢ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أعلي ثمنها زكوة قال لا حتي يبيعها قيل فاذا باعها يزكي ثمنها قال لا حتي يحول عليه الحول و هو في يده : و يأتي هنا في باب الدين مٰا ينافي ذلك .

(٤٩٢٣) بٰاب ربح مال المضٰاربة

* ٤٩٢٣ عن سماعة قال سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة درهم و ستمائة درهم و سبعمائة هي نفقته و اصل المال مضاربة قال ليس عليه في الربح زكوة .

(٤٩٢٤) بٰاب المضاربة بمال غير مزكي و قبول قول صٰاحب المال انه مزكي

* ٤٩٢٤ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتأخذن مالا مضاربة الا مالا تزكيه او يزكيه صاحبه

* ٤٩٢٤ و عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون معه المال مضٰاربة هل عليه في ذلك المال زكوة اذا كان يتجر به فقال ينبغي له ان يقول لاصحاب المال زكوه فان قالوا انا نزكيه فليس عليه غير ذلك و ان هم امروه بان يزكيه فليفعل قلت أرأيت لو قالوا انا نزكيه و الرجل يعلم انهم لايزكونه فقال اذا هم اقروا بانهم يزكونه فليس عليه غير ذلك ● و ان هم قالوا انا لانزكيه فلاينبغي له ان يقبل ذلك المال و لايعمل به حتي يزكوه ، و في رواية يزكيه ، و عن الكليني و في رواية اخري عنه الا ان تطيب نفسك ان تزكيه من ربحك .

(٤٩٢٥) بٰاب زكوة الكنز

* ٤٩٢٥ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في المال يوجد كنزا يؤدي زكوته قال لا قيل و ان كثر قال و ان كثر فاعاد عليه ثلث مرات .

(٤٩٢٦) باب الزكوة في الخيل الاناث السائمة

* ٤٩٢٦ عنهمٰا جميعاً عليهما السلام قالا وضع اميرالمؤمنين عليه السلام علي الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل علي البراذين ديناراً ، و في رواية جعل علي البراذين السائمة الاناث في كل عام ديناراً

* ٤٩٢٦ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام في البغال شيء فقال لا فقيل فكيف صٰار علي الخيل و لم‌يصر علي البغال فقال لان البغال لاتلقح و الخيل الاناث ينتجن و ليس علي الخيل الذكور شيء قيل فما في الحمير قال ليس فيها شيء قيل هل علي الفرس او البعير تكون للرجل يركبهما شيء فقال لا ليس علي مٰا يعلف شيء انما الصدقة علي السائمة المرسلة في مرجهٰا عامهٰا الذي يقتنيهٰا فيه الرجل فاما ما سوي ذلك فليس فيه شيء ، و في رواية ليس علي الخيل الذكور اذا انفردت في الملك و ان كانت سائمة شيء .

(٤٩٢٧) باب زكوة سٰاير الحيوٰانات

* ٤٩٢٧ عن الرضا عن آبٰائه عن النبي صلي الله عليه و اله قال عفوت عن زكوة الخيل و الرقيق

* ٤٩٢٧ و سئلا عليهما السلام عما في الرقيق فقالا ليس في الرأس شيء اكثر من صٰاع من تمرٍ اذا حال عليه الحول و ليس في ثمنه شيء حتي يحول عليه الحول

* ٤٩٢٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس علي الرقيق زكوة الا رقيق يبتغي به التجارة فانه من المال الذي يزكي

* ٤٩٢٧ و قيل له الدواب و الارحٰاء فان عندي منهٰا علي فيها شيء قال لا

* ٤٩٢٧ و عن احدهما عليهما السلام ليس في شيء من الحيوان زكوة غير هذه الاصناف الثلثة الابل و البقر و الغنم .

(٤٩٢٨) بٰاب الوقت الذي تحل الزكوة فيه علي المال

* ٤٩٢٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال لايزكيه حتي يحول عليه الحول

* ٤٩٢٨ و قيل له الرجل يكون عنده المال أيزكيه اذا مضي نصف السنة قال لا و لكن حتي يحول عليه الحول و يحل عليه انه ليس لاحد ان يصلي صلوة الا لوقتهٰا و كذلك الزكوة و لايصوم احد شهر رمضٰان الا في شهره الا قضاءاً و كل فريضة انما تؤدي اذا حلت

* ٤٩٢٨ و قيل له هل للزكوة وقت معلوم تعطي فيه فقال ان ذلك ليختلف في اصابة الرجل المال و اما الفطرة فانها معلومة .

(٤٩٢٩) باب اخرٰاج الزكوة عند حلولهٰا و تأخير ايصٰالهٰا الي اهلهٰا

* ٤٩٢٩ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الزكوة تجب علي في مواضع لٰايمكنني ان اؤديهٰا قال اعزلهٰا فان اتجرت بهٰا فانت لهٰا ضٰامن و لها الربح و ان تويت في حٰال ما عزلتها من غير ان تشغلهٰا في تجارة فليس عليك فان لم‌تعزلهٰا فاتجرت بهٰا في جملة مالك فلهٰا بقسطهٰا من الربح و لٰا وضيعة عليهٰا

* ٤٩٢٩ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام زكوتي تحل علي في شهر أيصلح لي ان احبس منهٰا شيئاً مخافة ان يجيئني من يسألني فقال اذا حال الحول فاخرجهٰا من مالك لاتخلطها بشيء ثم اعطها كيف شئت قيل فان انا كتبتها و اثبتها يستقيم لي قال لايضرك

* ٤٩٢٩ و قال اذا اردت ان تعطي زكوتك قبل حلهٰا بشهر او شهرين فلا بأس و ليس لك ان تؤخرها بعد حلها

* ٤٩٢٩ و قال في الرجل يخرج زكوته فيقسم بعضهٰا و يبقي بعض يلتمس لها الموضع فيكون بين اوله و اخره ثلثة اشهر قال لا بأس

* ٤٩٢٩ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل تحل عليه الزكوة في السنة في ثلثة اوقات أيؤخرهٰا حتي يدفعهٰا في وقت وٰاحدٍ فقال متي حلت اخرجهٰا و عن الزكوة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متي تجب علي صٰاحبهٰا قال اذا صرم و اذا خرص : و يأتي في ابواب المستحقين ما يدل علي ذلك .

(٤٩٣٠) باب تعجيل الزكوة قبل حلولهٰا

* ٤٩٣٠ قيل لابي‌جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله اذا مضي ثلث السنة قال لا أيصلي الاولي قبل الزوال

* ٤٩٣٠ و سئل ابوعبدالله عليه السلام رجل حال عليه الحول و حل الشهر الذي كان يزكي فيه و قد اتي لنصف ماله سنة و لنصفه الاخر ستة اشهر قال يزكي الذي مرت عليه سنة و يدع الاخر حتي تمر عليه سنة قيل فانه اشتهي ان يزكي قال ما احسن ذلك

* ٤٩٣٠ و قيل له الرجل تحل عليه الزكوة في شهر رمضٰان فيؤخرها الي المحرم قال لا بأس قيل فانها تحل عليه في المحرم فيعجلهٰا في شهر رمضٰان قال لا بأس

* ٤٩٣٠ و سئل عن رجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكوته في اول السنة فقال ان كان محتاجاً فلا بأس

* ٤٩٣٠ و قال لا بأس بتعجيل الزكوة شهرين و تأخيرهٰا شهرين

* ٤٩٣٠ و سئل عن الرجل يعجل زكوته قبل المحل فقال اذا مضت خمسة اشهر فلا بأس ، و في نسخة ثمانية اشهر فلا بأس

* ٤٩٣٠ اقول في الفقه‌الرضوي و اني اروي [ص 675] عن ابي العالم عليه السلام في تقديم الزكوة و تأخيرها اربعة اشهر او ستة اشهر الا ان المقصود منهٰا ان تدفعهٰا اذا وجبت عليك لايجوز لك تقديمهٰا و تأخيرهٰا لانها مقرونة بالصلوة و لايجوز لك تقديم الصلوة قبل وقتهٰا و لا تأخيرها الا ان يكون قضاءاً و كذلك الزكوة و ان احببت ان تقدم من زكوة مالك شيئاً تفرج به عن مؤمن فاجعلهٰا ديناً عليه فاذا حلت عليك وقت الزكوة فاحسبهٰا فانه يحسب لك من زكوة مالك و يكتب لك اجر القرض و الزكوة : و يأتي في زكوة النقدين ما يدل علي ذلك .

(٤٩٣١) باب اخراج الزكوة علٰانيةً و سٰاير الصّدقات سرّاً * قال الله عز و جل ان تبدوا الصدقات فنعما هي و ان تخفوهٰا و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم و نكفر عنكم من سيئاتكم و الله بمٰا تعملون خبير

* ٤٩٣١ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قوله انما الصدقات للفقراء و المساكين الي ان قال فكل ما فرض الله عليك فاعلانه افضل من اسراره و كل ما كٰان تطوّعاً فاسراره افضل من اعلانه و لو ان رجلا حمل زكوة مٰاله علي عٰاتقه فقسمهٰا علانية كان ذلك حسناً جميلاً

* ٤٩٣١ و قال في قوله عز و جل ان تبدوا الصدقات فنعما هي قال يعني الزكوة المفروضة قيل و ان تخفوهٰا و تؤتوها الفقراء قال يعني النافلة انهم كانوا يستحبون اظهار الفرايض و كتمان النوافل

* ٤٩٣١ و عن المفيد قال عليه السلام صدقة الليل تمحو غضب الرب و تمحو الذنب العظيم و تهون الحساب و صدقة النهار تزيد في العمر و تثمر المال .

(٤٩٣٢) بٰاب النّيّة

* ٤٩٣٢ عن الصادق عليه السلام عن اٰبٰائه في وصية النبي لعلي عليهم السلام قال يا علي لا خير في القول الا مع الفعل و لا في الصدقة الا مع النيّة .

(٤٩٣٣) باب الاخلاص في النّيّة * قال الله عز و جل و ما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون

* ٤٩٣٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا صدقة و لا عتق الا ما اريد به وجه الله عز و جل .

ابوٰاب من يجب عليه الزكوة و من لٰايجب .

(٤٩٣٤) باب عدم زكوة علي النبي و الامام عليهما السلام

* ٤٩٣٤ عن العبد الصالح عليه السلام في حديث مر و لذلك لم‌يكن علي مال النبي و الوالي زكوة لانه لم‌يبق فقير محتاج و لكن عليهم اشيٰاء تنوبهم من وجوه كثيرة و لهم من تلك الوجوه كما عليهم

* ٤٩٣٤ و قيل له عليك زكوة فقال لا و لكن نفضل و نعطي هكذا .

(٤٩٣٥) بٰاب الزكوة علي كل مكلف في ماله دون مال غيره

* ٤٩٣٥ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث لايزكي ما عليه من الدين انما الزكوة علي صٰاحب المال

* ٤٩٣٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين قال يزكي مٰا له و لايزكي مٰا عليه من الدين انما الزكوة علي صٰاحب المال : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .

(٤٩٣٦) بٰاب الزكوة علي مٰال الصغير

* ٤٩٣٦ ارسل رجل الي ابي‌عبدالله عليه السلام ان لي اخوة صغاراً فمتي تجب علي اموالهم الزكوة قال اذا وجب عليهم الصلوة وجبت عليهم الزكوة قيل فما لم‌تجب عليهم الصلوة قال اذا اتجر به فزكه : و يأتي هنا ما يدل عليه .

(٤٩٣٧) بٰاب الزكوة علي مال اليتيم

* ٤٩٣٧ عنهما عليهما السلام ليس علي مال اليتيم في الدين و في نسخة في العين و المال الصامت شيء فاما الغلات فعليهٰا الصدقة واجبة

* ٤٩٣٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكوة

* ٤٩٣٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مال اليتيم عليه زكوة فقال اذا كان موضوعاً فليس عليه زكوة فاذا عملت به فانت له ضٰامن و الربح لليتيم

* ٤٩٣٧ و قال ليس علي مال اليتيم زكوة و ليس عليه صلوة و ليس علي جميع غلاته من نخل او زرع او غلة زكوة و ان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضي زكوة و لا عليه لما يستقبل حتي يدرك فاذا ادرك كانت عليه زكوة واحدة و كان عليه مثل مٰا علي غيره من الناس

* ٤٩٣٧ و سئل الرضا عليه السلام كتابة عن الوصي أيزكي زكوة الفطرة عن اليتامي اذا كان لهم مٰال فكتب لا زكوة علي يتيم ، و في رواية علي مال اليتيم : و يأتي هنا ما يدل عليه .

(٤٩٣٨) بٰاب من اتجر بمال اليتيم

* ٤٩٣٨ عن ابي‌جعفر عليه السلام في حديث فان اتجر به ففيه الزكوة و الربح لليتيم و علي التاجر ضمٰان المال

* ٤٩٣٨ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام هل علي مال اليتيم زكوة قال لا الا ان تتجر به او تعمل به

* ٤٩٣٨ و قال في حديث فان اتجر به فالربح لليتيم و ان وضع فعلي الذي يتجر به

* ٤٩٣٨ و قيل له مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال اذا حركته فعليك زكوته قيل فاني احركه ثمانية اشهر و ادعه اربعة اشهر قال عليك زكوته

* ٤٩٣٨ و قيل له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه قال نعم قيل فعليه زكوة فقال لا لعمري لااجمع عليه خصلتين الضمان و الزكوة

* ٤٩٣٨ و سئل الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد ابيهم او اخيهم هل يجب علي مالهم زكوة فقال لايجب في مالهم زكوة حتي يعمل به فاذا عمل به وجبت الزكوة فاما اذا كان موقوفا فلا زكوة عليه .

(٤٩٣٩) بٰاب مٰال المجنون

* ٤٩٣٩ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام امرأة من اهلنا مختلطة أعليهٰا زكوة فقال ان كان عمل به فعليهٰا زكوة و ان لم‌يعمل به فلا

* ٤٩٣٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن امرأة مصابة و لها مال في يد اخيهٰا هل عليه زكوة قال ان كان اخوهٰا يتجر به فعليه زكوة : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .

(٤٩٤٠) بٰاب مٰال المملوك

* ٤٩٤٠ عن ابي‌عبدالله عن ابائه عن علي عليهم السلام ليس في مال المكاتب زكوة

* ٤٩٤٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس في مال المملوك شيء و لو كان له الف‌الف و لو احتاج لم‌يعط من الزكوة شيئاً

* ٤٩٤٠ و قيل له مملوك في يده مال أعليه زكوة قال لا قيل فعلي سيده فقال لا لانه لم‌يصل الي السيد و ليس هو للمملوك

* ٤٩٤٠ و قيل له ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم او اقل او اكثر الي ان قيل فعلي العبد ان يزكيهٰا اذا حال عليهٰا الحول قال لا الا ان يعمل له بهٰا و لٰايعطي العبد من الزكوة شيئاً

* ٤٩٤٠ و قال موسي عليه السلام ليس علي المملوك زكوة الا باذن مواليه .

(٤٩٤١) باب المال الضال و المدفون و المفقود و الغايب

* ٤٩٤١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن ان المال فيه مدفون فلم‌يصبه فمكث بعد ذلك ثلث سنين ثم انه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع علي المال بعينه كيف يزكيه قال يزكيه لسنة وٰاحدة لانه كان غائباً عنه و ان كان احتبسه

* ٤٩٤١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلايرد رأس المال كم يزكيه قال سنة وٰاحدة

* ٤٩٤١ و سئل عن رجل اخذ مال امرأته فلم‌تقدر عليه أعليهٰا زكوة قال انما هو علي الذي منعهٰا

* ٤٩٤١ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلايدري اين هو و مات الرجل كيف يصنع بميرٰاث الغائب من ابيه قال يعزل حتي يجيء قيل فعلي مٰاله زكوة قال لا حتي يجيء قيل فاذا هو جٰاء أيزكيه فقال لا حتي يحول عليه الحول في يده .

(٤٩٤٢) بٰاب الدّين

* ٤٩٤٢ قال ابوعبدالله عليه السلام لا صدقة علي الدين و لا علي المال الغائب عنك حتي يقع في يديك

* ٤٩٤٢ و عنه في رجل ماله عنه غائب لايقدر علي اخذه قال فلا زكوة عليه حتي يخرج فاذا خرج زكاه لعام وٰاحد فان كان يدعه متعمداً و هو يقدر علي اخذه فعليه الزكوة لكل ما مر به من السنين

* ٤٩٤٢ و سئل عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه ديناً فتحل عليه الزكوة قال يزكي العين و يدع الدين قيل فانه اقتضاه بعد ستة اشهر قال يزكيه حين اقتضاه الحديث

* ٤٩٤٢ و قال ليس في الدين زكوة الا ان يكون صٰاحب المال هو الذي يؤخره فاذا كان لايقدر علي اخذه فليس عليه زكوة حتي يقبضه

* ٤٩٤٢ و سئل عن الرجل يكون له الدين أيزكيه قال كل دين يدعه هو اذا اراد اخذه فعليه زكوته و ما كان لايقدر علي اخذه فليس عليه زكوة

* ٤٩٤٢ و قيل له يكون لي علي الرجل مال فاقبضه منه متي ازكيه قال اذا قبضته فزكه

* ٤٩٤٢ و عنه في الرجل ينسئ او يعين فلايزال ماله دينا كيف يصنع في زكوته قال يزكيه و لايزكي ما عليه من الدين انما الزكوة علي صٰاحب المال

* ٤٩٤٢ و قيل له ان لي دينا و لي دوابّ و ارحٰاء و ربما ابطأ علي الدين فمتي يجب علي فيه الزكوة اذا انا اخذته قال سنة وٰاحدة

* ٤٩٤٢ و سئل أعلي الدين زكوة قال لا الا ان تفر به فاما ان غاب عنك سنة او اقل او اكثر فلاتزكه الا في السنة التي يخرج فيهٰا

* ٤٩٤٢ و قال موسي بن جعفر عليه السلام ليس علي الدين زكوة الا ان يشاء رب الدين ان يزكيه

* ٤٩٤٢ و سئل عن الدين يكون علي القوم المياسير اذا شاء قبضه صٰاحبه هل عليه زكوة قال لا حتي يقبضه و يحول عليه الحول

* ٤٩٤٢ و سئل عن رجل باع بيعاً الي ثلث سنين من رجل ملئ بحقه و مٰاله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به او يزكيه اذا اخذه فقال لا بل يزكيه اذا اخذه قلت له لكم يزكيه قال قال لثلث سنين

* ٤٩٤٢ و قيل له الدين عليه زكوة قال لا حتي يقبضه قيل فاذا قبضه أيزكيه قال لا حتي يحول عليه الحول في يده

* ٤٩٤٢ و قيل للرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة و الدين فلايصل اليهمٰا ثم يأخذهمٰا متي تجب عليه الزكوة قال اذا اخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي

* ٤٩٤٢ و عن سماعة قال سألته عن الرجل يكون له الدين علي الناس يجب فيه الزكوة قال ليس عليه فيه زكوة حتي يقبضه فاذا قبضه فعليه الزكوة و ان هو طال حبسه علي الناس حتي يمر لذلك سنون فليس عليه زكوة حتي يخرج فاذا هو خرج زكاه لعامه ذلك و ان هو كان يأخذ منه قليلا قليلاً فليزك ما خرج منه اولا فاولا فان كان متاعه و دينه و ماله في تجارته التي يتقلب فيهٰا يوماً بيوم يأخذ و يعطي و يبيع و يشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكوة و لاينبغي له ان يغير ذلك اذا كان حال متاعه و ماله علي مٰا وصفت لك فيؤخر الزكوة

* ٤٩٤٢ اقول في الفقه‌الرضوي و ان غاب مالك عنك فليس عليك الزكوة الا ان يرجع اليك و يحول عليه الحول و هو في يدك الا ان يكون مالك علي رجل متي ما اردت اخذت منه فعليك زكوته .

(٤٩٤٣) بٰاب زكوة القرض

* ٤٩٤٣ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل دفع الي رجل مالاً قرضاً علي من زكوته علي المقرض او علي المقترض قال لا بل زكوتهٰا ان كانت موضوعة عنده حولاً علي المقترض قيل فليس علي المقرض زكوتهٰا قال لايزكي [ص 676] المال من وجهين في عٰامٍ وٰاحدٍ و ليس علي الدافع شيء لانه ليس في يده شيء انما المال في يد الاخر فمن كٰان المال في يده زكاه قيل أفيزكي مال غيره من مٰاله فقال انه مٰاله ما دام في يده و ليس ذلك المال لاحد غيره ثم قال يا فلان أرأيت وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو و علي من قيل للمقترض قال فله الفضل و عليه النقصٰان و له ان ينكح و يلبس منه و يأكل منه و لاينبغي له ان يزكيه بل يزكيه فانه عليه

* ٤٩٤٣ و عنه في رجل استقرض مٰالاً فحال عليه الحول و هو عنده قال ان كٰان الذي اقرضه يؤدي زكوته فلا زكوة عليه و ان كان لايؤدي ادّي المستقرض

* ٤٩٤٣ و سئل عن رجل عليه دين و في يده مال لغيره هل عليه زكوة فقال اذا كان قرضاً فحال عليه الحول فزكه ، و في روٰاية نحوه و زاد فزكوته عليه اذا كان فيه فضل .

(٤٩٤٤) باب الوديعة

* ٤٩٤٤ قال ابوعبدالله عليه السلام ان كان عندك وديعة فحركتهٰا فعليك الزكوة فان لم‌تحركهٰا فليس عليك شيء .

(٤٩٤٥) بٰاب من كان عليه مهر

* ٤٩٤٥ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين قال يزكي ما له و لايزكي مٰا عليه من الدين انما الزكوة علي صٰاحب المال

* ٤٩٤٥ و عن علي بن مهزيار قال كتبت اليه اسأله عن رجل عليه مهر امرأته لٰاتطلبه منه اما لرفق بزوجهٰا و اما حيٰاءاً فمكث بذلك علي الرجل عمره و عمرهٰا تجب عليه زكوة ذلك المهر ام لا فكتب عليه السلام لاتجب عليه الزكوة الا في ماله .

(٤٩٤٦) بٰاب الزكوة مع الدّين

* ٤٩٤٦ قال ابوعبدالله عليه السلام ايما رجل كان له مٰال موضوع حتي يحول عليه الحول فانه يزكيه و ان كان عليه من الدين مثله فاكثر منه فليزكّ مٰا في يده .

ابوٰاب زكوة الانعٰام .

(٤٩٤٧) باب اشتراط النصٰاب فيهٰا

* ٤٩٤٧ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل كن عنده اربع انيق و تسعة و ثلثون شاة و تسع و عشرون بقرة أيزكيهن قال لايزكي شيئا منهن لانه ليس شيء منهن تاما فليس تجب فيه الزكوة .

(٤٩٤٨) بٰاب تقدير نصب الابل و جملة من احكٰامهٰا

* ٤٩٤٨ قال ابوجعفر عليه السلام ليس فيما دون الخمس من الابل شيء فاذا كانت خمساً ففيهٰا شاة الي عشر فاذا كانت عشراً ففيهٰا شاتان فاذا بلغت خمسة‌عشر ففيهٰا ثلث من الغنم فاذا بلغت عشرين ففيهٰا اربع من الغنم فاذا بلغت خمساً و عشرين ففيهٰا خمس من الغنم فاذا زادت واحدة ففيهٰا ابنة مخاض الي خمس و ثلثين فان لم‌يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر فان زادت علي خمس و ثلثين بواحدة ففيهٰا بنت لبون الي خمس و اربعين فان زادت وٰاحدة ففيهٰا حقة و انما سميت حقة لانها استحقت ان يركب ظهرها الي ستين فان زادت وٰاحدة ففيهٰا جَذَعَة الي خمس و سبعين فان زٰادت واحدة ففيهٰا ابنتا لبون الي تسعين فان زادت واحدة فحقتان الي عشرين و مائة فان زادت علي العشرين و المائة واحدة ففي كل خمسين حقة و في كل اربعين ابنة لبون ، و ترك في روٰايةٍ حكم الاربعين ، و في رواية بعد بلوغ التسعين فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة ، و زاد في روٰايةٍ بعد التسعين فاذا زادت واحدة ففيهٰا حقتان الي عشرين و مائة فاذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة

* ٤٩٤٨ و عنهمٰا عليهما السلام في صدقة الابل في كل خمس شاة الي ان تبلغ خمساً و عشرين فاذا بلغت ذلك ففيهٰا ابنة مخاض ● ثم ليس فيهٰا شيء حتي تبلغ خمساً و ثلثين فاذا بلغت خمساً و ثلثين ففيهٰا ابنة لبون ثم ليس فيهٰا شيء حتي تبلغ خمساً و اربعين فاذا بلغت خمساً و اربعين ففيهٰا حقة طروقة الفحل ثم ليس فيهٰا شيء حتي تبلغ ستين فاذا بلغت ستين ففيهٰا جَذَعَةٌ ثم ليس فيهٰا شيء حتي تبلغ خمساً و سبعين فاذا بلغت خمساً و سبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيهٰا شيء حتي تبلغ تسعين فاذا بلغت تسعين ففيهٰا حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيهٰا شيء حتي تبلغ عشرين و مائة فاذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا زادت واحدة علي عشرين و مائة ففي كل خمسين حقة و في كل اربعين ابنة لبون ثم ترجع الابل علي اسنانها و ليس علي النيف شيء و لا علي الكسور شيء

* ٤٩٤٨ و عن الصدوق مثله ثم قال علي ما في بعض النسخ الصحيحة فاذا بلغت خمساً و عشرين فاذا زادت واحدة ففيهٰا بنت مخاض الي ان قال فاذا بلغت خمساً و ثلثين فان زادت وٰاحدة ففيهٰا ابنة لبون ثم قال فاذا بلغت خمساً و اربعين و زٰادت واحدة ففيهٰا حقة ثم قال فاذا بلغت ستين و زٰادت وٰاحدة ففيهٰا جَذَعَةٌ ثم قال فاذا بلغت خمسة و سبعين و زادت وٰاحدة ففيهٰا ابنتا لبون فاذا بلغت تسعين و زٰادت واحدة ففيهٰا حقتان و ذكر بقية الحديث مثله

* ٤٩٤٨ اقول في الفقه‌الرضوي بعد نصاب الستين فاذا زادت وٰاحدة ففيهٰا جذعة الي ثمانين فاذا زادت وٰاحدة ففيهٰا ثني .

(٤٩٤٩) بٰاب تسوية البخاتي و العراب

* ٤٩٤٩ قيل لهمٰا عليهما السلام في حديث قال فما في البخت السائمة قال مثل ما في الابل العربية .

(٤٩٥٠) باب مٰا يجوز اخذه بدلاً من اسنٰان الابل

* ٤٩٥٠ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث زكوة الابل و كل من وجبت عليه جذعة و لم‌تكن عنده و كانت عنده حقة دفعهٰا و دفع معهٰا شاتين او عشرين درهماً و من وجبت عليه حقة و لم‌تكن عنده و كانت عنده جَذَعَةٌ دفعهٰا و اخذ من المصدق شٰاتين او عشرين درهماً و من وجبت عليه حقة و لم‌تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعهٰا و دفع معهٰا شاتين او عشرين درهماً و من وجبت عليه ابنة لبون و لم‌تكن عنده و كانت عنده حقة دفعها و اعطاه المصدق شاتين او عشرين درهماً و من وجبت عليه ابنة لبون و لم‌تكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض دفعهٰا و اعطي معهٰا شاتين او عشرين درهماً و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم‌تكن عنده و كانت عنده ابنة لبون دفعهٰا و اعطاه المصدق شاتين او عشرين درهماً و من وجبت عليه ابنة مخاض و لم‌تكن عنده و كان عنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه ابن لبون و ليس يدفع معه شيئاً

* ٤٩٥٠ اقول في الفقه‌الرضوي بعد ما ذكر انه اذا زادت واحدة علي خمسة و عشرين ففيهٰا ابنة مخاض و ان لم‌يكن عنده ابنة مخاض ففيهٰا ابن لبون ذكر الي خمسة و ثلثين فان زٰادت فيهٰا واحدة ففيهٰا ابنة لبون فان لم‌يكن عنده و كانت عنده ابنة مخاض اعطي المصدق ابنة مخاض و اعطي معهٰا شاة و اذا وجبت عليهٰا (كذا) ابنة مخاض و كانت عنده ابنة لبون دفعهٰا و استرجع من المصدق شاة .

(٤٩٥١) باب تقدير نصب البقر

* ٤٩٥١ قالا عليهما السلام في البقر في كل ثلثين بقرة تبيع حولي ( او تبيعة ، نسخة ) و ليس في اقل من ذلك شيء و في اربعين بقرة مسنة و ليس فيمٰا بين الثلثين الي الاربعين شيء حتي تبلغ اربعين فاذا بلغت اربعين ففيهٰا بقرة مسنة و ليس فيمٰا بين الاربعين الي الستين شيء فاذا بلغت الستين ففيهٰا تبيعان ( او تبيعتان ، نسخة ) الي السبعين فاذا بلغت السبعين ففيهٰا تبيع ( او تبيعة ، نسخة ) ● و مسنة الي الثمانين فاذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنة الي تسعين فاذا بلغت تسعين ففيهٰا ثلث تبٰايع حوليات فاذا بلغت عشرين و مائة ففي كل اربعين مسنة ثم ترجع البقر الي اسنانهٰا و ليس علي النيف شيء و لا علي الكسور شيء

* ٤٩٥١ اقول في الفقه‌الرضوي بعد ان ذكر نصب البقر كما مرّ فاذا بلغت سبعين ففيهٰا تبيعة و مسنة الي ثمانين فاذا بلغت ثمانين ففيهٰا مسنتان الي تسعين فاذا بلغت تسعين ففيهٰا ثلث تبايع فاذا كثرت البقرة (كذا) سقط هذا كله و يخرج من كل ثلثين بقرة تبيعاً و من كل اربعين مسنة .

(٤٩٥٢) بٰاب الجوٰاميس

* ٤٩٥٢ قيل لابي‌جعفر عليه السلام في الجواميس شيء قال مثل ما في البقر .

(٤٩٥٣) بٰاب تقدير نصب الغنم

* ٤٩٥٣ عن النبي صلي الله عليه و اٰله انه كتب لوائل بن حجر الحضرمي و لقومه من محمد رسول الله الي الاقيال العباهلة ● من اهل حضرموت باقام الصلوة و ايتاء الزكوة و علي التيعة ● شاة و التٖيمَة لصٰاحبهٰا و في السيوب الخمس لا خلاط و لا وراط و لا شناق و لا شغار و من احبي ● فقد اربي و كل مسكر حرام

* ٤٩٥٣ و عنهما عليهما السلام في الشاء في كل اربعين شاة شاة و ليس فيما دون الاربعين شيء ثم ليس فيهٰا شيء حتي تبلغ عشرين و مائة فاذا بلغت عشرين و مائة ففيهٰا مثل ذلك شاة وٰاحدة فاذا زادت علي مائة و عشرين ففيها شاتان و ليس فيهٰا اكثر من شاتين حتي تبلغ ماتين فاذا بلغت المأتين ففيهٰا مثل ذلك فاذا زادت علي المأتين شاة وٰاحدة ففيهٰا ثلث شياه ثم ليس فيها شيء اكثر من ذلك حتي تبلغ ثلثمائة فاذا بلغت ثلثمائة ففيهٰا مثل ذلك ثلث شيٰاه فاذا زادت وٰاحدة ففيهٰا اربع شيٰاه حتي تبلغ اربعمائة فاذا تمت اربعمائة كان علي كل مائة شاة و سقط الامر الاول و ليس علي ما دون المائة بعد ذلك شيء و ليس في النيف شيء و قالا كل ما لم‌يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه ، و في روٰاية بعد حكم الثلاثمائة فاذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة

* ٤٩٥٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الزكوة في الغنم فقال من كل اربعين شاة شاة و في كل مائة شاة و ليس في الغنم كسور

* ٤٩٥٣ اقول في الفقه‌الرضوي فليس علي الغنم حتي تبلغ اربعين شاة فاذا زادت علي الاربعين واحدة ففيهٰا شاة الي ان قال في الثلث‌مائة ثلثا ثم قال فاذا كثرت الغنم سقط هذا كله و يخرج من كل مائة شاة .

(٤٩٥٤) بٰاب السائمة و العوامل

* ٤٩٥٤ روي انه كان علي عليه السلام لايأخذ من جمال العمل صدقة و كأنه لم‌يحب ان يؤخذ من الذكورة شيء لانه ظهر يحمل عليهٰا

* ٤٩٥٤ و قالا عليهما السلام في زكوة الابل ليس علي العوامل شيء انما ذلك علي السائمة الراعية و قالا في البقر ليس علي النيف شيء و لا علي الكسور شيء و لا علي العوامل شيء و انما الصدقة علي السائمة الراعية

* ٤٩٥٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام هل علي الفرس او البعير يكون للرجل يركبها شيء فقال لا ليس علي ما يعلف شيء انما الصدقة علي السائمة المرسلة في مرجهٰا عامهٰا الذي يقتنيهٰا فيه الرجل فاما ما سوي ذلك فليس فيه شيء

* ٤٩٥٤ و سئل عن الابل تكون للجمال او تكون في بعض الامصٰار أتجري عليهٰا الزكوة كما تجري علي السائمة [ص 677] في البرية فقال نعم

* ٤٩٥٤ و عن احدهما عليهما السّلام في الاصناف الثلثة و كل شيء من هذه الاصنٰاف من الدواجن و العوامل فليس فيهٰا شيء

* ٤٩٥٤ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الابل العوامل عليهٰا زكوة فقال نعم عليها زكوة .

(٤٩٥٥) باب الاكيلة و الربي ● و شاة اللبن و فحل الغنم و المهلوسة و الهرمة و ذات العوار

* ٤٩٥٥ قال علي عليه السلام في اداب المصدّق لاتأخذن عَوْداً و لا هرمة و لٰا مكسورة و لا مهلوسة و لا ذات عوار

* ٤٩٥٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس في الاكيلة و لا في الربي ( و الربي ، نسخة ) التي تربي اثنين و لا شاة لبن و لٰا فحل الغنم صدقة

* ٤٩٥٥ و قال لاتؤخذ الاكولة و الاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم و لا والدة و لا الكبش الفحل

* ٤٩٥٥ و قال لاتؤخذ هرمة و لا ذات عوٰار الا ان يشاء المصدق يعدها صغيرهٰا و كبيرهٰا .

(٤٩٥٦) بٰاب اشتراط الحول في الانعٰام

* ٤٩٥٦ قال ابوجعفر عليه السلام ليس في صغار الابل و البقر و الغنم شيء الا مٰا حٰال عليه الحول عند الرجل و ليس في اولادهٰا شيء حتي يحول عليه الحول

* ٤٩٥٦ و قال لايزكي من الابل و البقر و الغنم الا مٰا حٰال عليهٰا الحول و ما لم‌يحل عليه الحول فكأنه لم‌يكن

* ٤٩٥٦ و قالا عليهما السلام في الابل و البقر و كل مٰا لم‌يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه فاذا حال عليه الحول وجب عليه .

(٤٩٥٧) بٰاب اشتراط مضي حول للصغار بعد الولٰادة

* ٤٩٥٧ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام السخل متي تجب فيه الصدقة قال اذا اجذع

* ٤٩٥٧ و عن احدهمٰا عليهما السلام قال مٰا كٰان من هذه الاصناف الثلثة الابل و البقر و الغنم فليس فيهٰا شيء حتي يحول عليهٰا الحول منذ يوم ينتج .

(٤٩٥٨) بٰاب المجتمع في الملك و المتفرق فيه

* ٤٩٥٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصدقة فقال مر مصدقك ان لايحشر من مٰاء الي مٰاء و لايجمع بين المتفرق و لايفرق بين المجتمع .

(٤٩٥٩) بٰاب اذا باع النصاب قبل اداء الزكوة

* ٤٩٥٩ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل لم‌يزك ابله او شاءه عٰامين فباعهٰا علي من اشتراهٰا ان يزكيهٰا لما مضي قال نعم ● تؤخذ منه زكوتهٰا و يتبع بهٰا البايع او يؤدي زكوتهٰا البايع .

(٤٩٦٠) بٰاب اذا مات الماشية او احترق المتاع

* ٤٩٦٠ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له ابل او بقر او غنم او متاع فيحول عليهٰا الحول فتموت الابل و البقر و الغنم و يحترق المتاع قال ليس عليه شيء .

(٤٩٦١) بٰاب آدٰاب المصدّق

* ٤٩٦١ قال ابوعبدالله عليه السلام بعث اميرالمؤمنين عليه السلام مصدقاً من الكوفة الي بٰاديتهٰا فقال له يٰا عبد الله انطلق و عليك بتقوي اللّه وحده لا شريك له و لاتؤثرن دنياك علي اخرتك و كن حٰافظا لما ائتمنتك عليه رٰاعياً لحق اللّه فيه حتي تأتي نادي بني فلان فاذا قدمت فانزل بمٰائهم من غير ان تخالط ابيٰاتهم ثم امض اليهم علي سكينة و وقار حتي تقوم بينهم فتسلم عليهم ثم قل لهم يا عبٰاد اللّٰه ارسلني اليكم ولي اللّٰه لاخذ منكم حق اللّه في اموالكم فهل لله في اموالكم من حق فتؤدوه الي وليه فان قال لك قائل لا فلاتراجعه و ان انعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير ان تخيفه او تعده الا خيرا فاذا اتيت ماله فلاتدخله الا باذنه فان اكثره له فقل يا عبد اللّه أتأذن لي في دخول مالك فان اذن لك فلاتدخله دخول متسلط عليه فيه و لا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيّره ايّ الصدعين شاء فايّهما اختار فلاتعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيّره فايّهما اختار فلاتعرض له و لاتزال كذلك حتي يبقي ما فيه وفاء لحق اللّه في مٰاله فاذا بقي ذلك فاقتض حق الله منه و ان استقالك فاقله ثم اخلطهما و اصنع مثل الذي صنعت اوّلاً حتي تأخذ حق اللّه في ماله فاذا قبضته فلاتوكل به الا ناصحاً شفيقاً اميناً حفيظاً غير معنف بشيءٍ منها ثم احدر كل ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيّره حيث امر اللّٰه عز و جل فاذا انحدر بها رسولك فاوعز اليه ان لايحول بين ناقة و بين فصيلهٰا و لايفرق بينهمٰا و لايمصرن لبنهٰا فيضرّ ذلك بفصيلهٰا و لايجهدنها ركوبا و ليعدل بينهن في ذلك و ليوردهن كل مٰاء يمر به و لايعدل بهن عن نبت الارض الي جواد الطرق في الساعة التي تريح فيهٰا و تغبق و ليرفق بهن جهده حتي تأتينا باذن الله سبحانه سُحّٰاحاً ● سمانا غير متعبٰات و لٰا مجهدٰات فنقسمهن باذن الله علي كتاب الله و سنة نبيه علي اولياء الله فان ذلك اعظم لاجرك و اقرب لرشدك ينظر الله اليهٰا و اليك و الي جهدك و نصيحتك لمن بعثك و بعثت في حٰاجته فان رسول الله صلي الله عليه و اله قال ماينظر الله الي ولي يجهد نفسه بالطاعة و النصيحة له و لامامه الا كان معنا في الرفيق الاعلي

* ٤٩٦١ و عنه عن ابيه عن علي عليهم السلام انه قال لاتباع الصدقة حتي تعقل

* ٤٩٦١ و قال علي عليه السلام لمصدق بعثه اياك ان تضرب مسلماً او يهوديّاً او نصرانيا في درهم خراج او تبيع دٰابّة عمل في درهم فانما امرنا ان نأخذ منهم العفو

* ٤٩٦١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام يجمع الناس المصدق ام يأتيهم علي مناهلهم قال لا بل يأتيهم علي مناهلهم فيصدقهم

* ٤٩٦١ و قال في حديث بعد تقسيم المال نصفين فان تتبعت نفس صٰاحب الغنم من النصف الاخر منها شاة او شاتين او ثلاثا فليدفعهٰا اليه ثم ليأخذ صدقته فاذا اخرجهٰا فليقسمهٰا فيمن يريد فاذا قامت علي ثمن فان ارادها صٰاحبهٰا فهو احق بهٰا و ان لم‌يردهٰا فليبعهٰا .

ابوٰاب زكوة النقدين .

(٤٩٦٢) باب تقدير النصب في الذهب

* ٤٩٦٢ قالا عليهما السلام ليس فيما دون العشرين مثقالاً من الذهب شيء فاذا كملت عشرين مثقالاً ففيهٰا نصف مثقال الي اربعة و عشرين فاذا كملت اربعة و عشرين ففيهٰا ثلثة اخمٰاس دينار الي ثمانية و عشرين فعلي هذا الحسٰاب كلما زٰاد اربعة

* ٤٩٦٢ و قالٰا في الذهب في كل اربعين مثقالاً مثقال الي ان قالٰا و ليس في اقل من اربعين مثقالاً شيء

* ٤٩٦٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا جازت الزكوة العشرين ديناراً ففي كل اربعة دنانير عشر دينار

* ٤٩٦٢ و سئل عن الذهب كم فيه من الزكوة قال اذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكوة

* ٤٩٦٢ و قيل له رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهماً و تسعة و ثلثون ديناراً أيزكيهٰا فقال لا ليس عليه شيء من الزكوة في الدراهم و لا في الدنانير حتي تتم اربعون ديناراً و الدراهم مأتي درهم ، و في رواية تسعة‌عشر ديناراً بدل تسعة و ثلثين ●

* ٤٩٦٢ و قال احدهما عليهما السلام ليس في الذهب زكوة حتي يبلغ عشرين مثقالاً فاذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ثم علي حساب ذلك اذا زاد المال في كل اربعين ديناراً دينار

* ٤٩٦٢ و قال ابوالحسن عليه السلام في الذهب في كل عشرين ديناراً نصف دينار فان نقص فلا زكوة فيه .

(٤٩٦٣) بٰاب تقدير النصب في الفضّة

* ٤٩٦٣ قال ابوجعفر عليه السلام في الفضة اذا بلغت مأتي درهم خمسة درٰاهم و ليس فيما دون المأتين شيء فاذا زادت تسعة و ثلثون علي المأتين فليس فيها شيء حتي تبلغ الاربعين و ليس في شيء من الكسور شيء حتي تبلغ الاربعين و كذلك الدنانير علي هذا الحساب

* ٤٩٦٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الذهب و الفضة ما اقل ما يكون فيه الزكوة قال مائتا درهم و عدلها من الذهب

* ٤٩٦٣ و سئل عن النيف الخمسة و العشرة قال ليس عليه شيء حتي يبلغ اربعين فيعطي من كل اربعين درهماً درهماً

* ٤٩٦٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلي الله عليه و اله الزكوة فقال في كل مأتي درهم خمسة درٰاهم و ان نقصت فلا زكوة فيهٰا .

(٤٩٦٤) باب علة تقدير نصاب الذهب و الفضة

* ٤٩٦٤ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام جعلت فداك اخبرني عن الزكوة كيف صارت من كل الف خمسة و عشرين لم‌تكن اقل او اكثر مٰا وجههٰا فقال ان الله عز و جل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم و كبيرهم و غنيهم و فقيرهم فجعل من كل الف انسان خمسة و عشرين فقيراً و لو علم ان ذلك لايسعهم لزادهم لانه خالقهم و هو اعلم بهم .

(٤٩٦٥) باب مقدار الدّرهم ●

* ٤٩٦٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخمسة في الزكوة من المأتين كيف صٰارت وزن سبعة و لم‌يكن هذا علي عهد رسول الله صلي الله عليه و آله فقال ان رسول الله صلي الله عليه و آله جعل في كل اربعين اوقية اوقية فاذا حسبت ذلك كان علي وزن سبعة و قد كانت وزن ستة كانت الدراهم خمسة دوانيق فقال له عبدالله بن الحسن من اين اخذت هذا قال قرأته في كتاب امك فاطمة .