* ٤٨٩٨ و قيل له في حديث و ما الانفال قال بطون الاودية و رؤس الجبٰال و الاجٰام و المعادن و كل ارض لميوجف عليهٰا بخيل و لٰا ركاب و كل ارض ميتة قد جلا اهلهٰا و قطايع الملوك
* ٤٨٩٨ و سئل عن الانفال فقال هي كل ارض جلا اهلها من غير ان يحمل عليهٰا بخيل و لا رجٰال و لا ركاب فهي نفل للّه و للرسول
* ٤٨٩٨ و قال في حديث الفيء ما كان من اموال لميكن فيهٰا هراقة دم او قتل و الانفال مثل ذلك هو بمنزلته
* ٤٨٩٨ و عنه في الرجل يموت و لا وارث له و لا مولي هو من اهل هذه الاية يسألونك عن الانفال
* ٤٨٩٨ و سئل عن صفو المال قال الامٰام يأخذ الجارية الرَوْقة ● و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل ان تقسم الغنيمة فهذا صفو المٰال
* ٤٨٩٨ و قال اذا غزا قوم بغير اذن الٰامام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للامٰام و اذا غزوا بامر الامٰام فغنموا كان للامام الخمس
* ٤٨٩٨ و قال ان جبرئيل عليه السلام كري برجله خمسة انهٰار و لسان الماء يتبعه الفرات و دجلة و نيل مصر و مِهران و نهر بلخ فما سقت او سقي منها فللامٰام و البحر المطيف بالدنيا و هو افسيكون ●
* ٤٨٩٨ و سئل عن الانفال فقال هي القري التي قد خربت و انجلي اهلهٰا فهي للّٰه و للرسول و ما كان للملوك فهو للامام و مٰا كٰان من الارض الخربة لميوجف ● عليه بخيل و لا ركاب و كل ارض لا رب لهٰا و المعادن منهٰا و من مٰات و ليس له مولي فماله من الانفال
* ٤٨٩٨ و قال العبد الصالح عليه السلام فٖي حدٖيث و للامٰام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوهٰا الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع بمٰا يحب او يشتهي فذلك له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس و له ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه فان بقي بعد ذلك شيء اخرج الخمس منه فقسمه في اهله و قسم الباقي علي من ولي ذلك و ان لميبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم الي ان قال و له بعد الخمس الانفال و الانفال كل ارض خربة قد باد اهلهٰا و كل ارض لميوجف عليهٰا بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحاً و اعطوا بايديهم علي غير قتال و له رؤس الجبال و بطون الاودية و الاجٰام و كل ارض ميتة لا ربّ لها و له صوافي الملوك مٰا كٰان في ايديهم من غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له
* ٤٨٩٨ و قال ان الله لميترك شيئاً من صنوف الاموٰال الا و قد قسمه فاعطي كل ذي حق حقه الي ان قال و الانفال الي الوالي ( و ، نسخة ) كل ارض فتحت ايام النبي صلي الله عليه و اله الي اخر الابد و ما كان افتتاحاً بدعوة اهل الجور و اهل العدل لان ذمة ● رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله في الاولين و الاخرين ذمّة وٰاحدة لان رسول الله صلي الله عليه و آله قال المسلمون اخوة تتكٰافا دمٰاؤهم و يسعي بذمتهم ادناهم
* ٤٨٩٨ و عن سماعة بن مهرٰان قال سألته عن الانفال فقال كل ارض خربة او شيء يكون للملوك فهو خالص للامٰام و ليس للناس فيهٰا سهم قال و منهٰا البحرين لميوجف عليهٰا بخيل و لا ركاب
* ٤٨٩٨ و عن زرارة و محمد بن مسلم و ابيبصير انهم قالوا له مٰا حق الامام في اموال الناس قال الفيء و الانفال و الخمس ● و كلما دخل منه (كذا) فيء او انفال او خمس او غنيمة فان لهم خمسه فان اللّه يقول و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و كل شيء في الدنيا فان لهم فيه نصيباً فمن وصلهم بشيءٍ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه ( فما يدعون له اكثر مما يأخذون منه ، في نسخة كذا )
* ٤٨٩٨ اقول في البرهان سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول اللّه عز و جل مٰا افاء اللّٰه علي رسوله من اهل القري فللّه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل فقال ابوجعفر عليه السلام هذه الاية نزلت فينا خٰاصة فما كان لله و للرسول فهو لنا نحن اولوا القربي و نحن المساكين لاتذهب مسكنتنا من رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله ابداً و نحن ابناء السبيل فلايعرف سبيل الا بنا و الامر كله لنا
* ٤٨٩٨ و في الكافي قال اميرالمؤمنين عليه السلام نحن والله الذين عني الله بذي القربي الذين قرنهم اللّٰه بنفسه و نبيّه صلي اللّٰه عليه و آله فقال ما افاء اللّٰه علي رسوله من اهل القري فللّه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين منا خاصة و لميجعل لنا سهماً في الصدقة اكرم اللّٰه نبيّه و اكرمنا ان يطعمنا اوسٰاخ مٰا في ايدي الناس .
(٤٨٩٩) بٰاب انّ الانفال للامٰام
* ٤٨٩٩ قال ابوعبدالله عليه السّلام نحن قوم فرض اللّٰه طاعتنا لنا الانفال و لنا صفو المال
* ٤٨٩٩ و قال في الغنيمة يخرج منها الخمس و يقسم البٰاقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك و اما الفيء و الانفال فهو خالص لرسول الله صلي اللّه عليه و آله
* ٤٨٩٩ و قيل لابيالحسن الثالث عليه السلام انا نؤتي بالشيء فيقال هذا كٰان لابيجعفرٍ عليه السلام عندنا فكيف نصنع فقال ما كان لابي عليه السلام بسبب الامٰامة فهو لي و مٰا كان غير ذلك فهو ميرٰاث علي كتاب اللّٰه و سنة نبيّه .
(٤٩٠٠) بٰاب المال المجهول المالك
* ٤٩٠٠ قيل لابيعبدالله عليه السلام انّي قد اصبت مٰالاً و اني قد خفت فيه علي نفسي و لو اصبت صٰاحبه لدفعته اليه و تخلصت منه فقال له واللّه لو اصبته كنت تدفعه اليه قال الرجل اي والله قال فانا والله ما له صٰاحب غيري قال فاستحلفه ان يدفعه الي من يأمره فحلف فقال فاذهب فاقسمه في اخوانك و لك الامن ممّا خفت منه قال فقسمته بين اخوٰاني
* ٤٩٠٠ و عن ابيالحسن عليه السلام في رجل صٰار في يده مال لرجل ميت لايعرف له وارثا كيف يصنع بالمال قال ما اعرفك لمن هو يعني نفسه
* ٤٩٠٠ و في مكاتبة ابيجعفر عليه السلام الي علي بن مهزيٰار في تفسيره الغنائم و الفوائد و عد انواعهٰا و مثل مال يؤخذ لايعرف له صاحب الخبر : و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك .
(٤٩٠١) بٰاب حدود فدك ●
* ٤٩٠١ قال ابوالحسن موسي عليه السلام ان الله لما فتح علي نبيّه فدك و ما والاهٰا لميوجف عليه بخيل و لا ركاب فانزل الله علي نبيه و ات ذا القربي حقّه فلميدر رسول الله صلي الله عليه و آله من هم فراجع في ذلك جبرئيل و راجع جبرئيل ربّه فاوحي الله اليه ان ادفع فدك الي فاطمة الي ان قال حد منهٰا جبل احد و حد منهٰا عريش مصر و حد منهٰا سيف البحر و حد منهٰا دومة الجندل قيل له كل هذا قال نعم [ص 671] ان هذا مما لميوجف اهله علي رسول اللّٰه صلّي الله عليه و اله بخيل و لا ركٰاب .
(٤٩٠٢) بٰاب ايصال حصّة الامٰام عليه السلام اليه في عصره
* ٤٩٠٢ قال ابوجعفر عليه السلام من اشتري شيئا من الخمس لميعذره اللّٰه اشتري ما لايحل له
* ٤٩٠٢ و قال لٰايحلّ لاحد ان يشتري من الخمس شيئاً حتي يصل الينا نصيبنٰا
* ٤٩٠٢ و كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي ابيالحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب اليه بسم اللّٰه الرّحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن علي العمل الثواب و علي الخلاف العقاب لايحل مال الا من وجه احله الله ان الخمس عوننا علي دَيْننا و علي عيٰالاتنا و علي موالينا و مٰا نبذله و نشتري من اعرٰاضنا ممن نخاف سطوته فلاتزووه عنّا و لاتحرموا انفسكم دعاءنا مٰا قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم و مٰا تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم و المسلم من يفي للّه بمٰا عهد اليه و ليس المسلم من اجٰاب باللّسٰان و خالف بالقلب و السّلم
* ٤٩٠٢ و قدم قوم من خراسان عليه فسألوه ان يجعلهم في حلّ من الخمس فقال ما امحل هذا تمحضونا بالمودة بالسنتكم و تزوون عنا حقّاً جعله الله لنا و جعلنا له و هو الخمس لانجعل لانجعل لانجعل احداً منكم في حل
* ٤٩٠٢ و عن صٰاحب الدار عليه السلام فيمٰا ورد علي الشيخ ابيجعفر محمد بن عثمن العَمْري قدّس اللّه روحه و امّا ما سألت عنه من امر من يستحل ما في يده من اموالنا و يتصرف فيه تصرّفه في مٰاله من غير امرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون و نحن خصماؤه فقد قال النبي صلي الله عليه و اله المستحل من عترتي ما حرّم الله ملعون علي لساني و لسان كل نبي مجاب فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا و كانت لعنة الله عليه يقول الله عز و جل الا لعنة اللّٰه علي الظالمين ●
* ٤٩٠٢ و ورد عليه ابتداءاً بسم اللّه الرّحمن الرّحيم لعنة اللّه و الملائكة و الناس اجمعين علي من استحل من مالنا درهماً الي ان قال محمد فقلت في نفسي ان ذلك في كل من استحل محرما فايّ فضيلة في ذلك للحجة فوالله لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب الي مٰا وقع في نفسي بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم لعنة الله و الملئكة و الناس اجمعين علي من اكل من مالنا درهماً حراماً .
(٤٩٠٣) بٰاب التصرف في سٰاير اموالهم بغير اذنهم
* ٤٩٠٣ قال ابوجعفر عليه السلام من احللنا له شيئاً اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال و ما حرمناه من ذلك فهو حرام و الناس يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا احللنا شيعتنا من ذلك
* ٤٩٠٣ و دخل علي ابيجعفر الثاني عليه السلام صالح بن محمد بن سهل و كان يتولي له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرةالاف في حل فاني انفقتهٰا فقال له انت في حل فلما خرج صٰالح قال احدهم يثب علي اموال حق المحمد و ايتامهم و مساكينهم و فقرٰائهم و ابناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حل أتراه ظن انّي اقول لاافعل والله ليسألنهم الله يوم القيمة عن ذلك سؤالاً حثيثاً
* ٤٩٠٣ و مما ورد من صٰاحب الدار علي محمد بن عثمن اما ما سألت عنه من امر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمٰارتهٰا و اداء الخراج منهٰا و صرف ما يفضل من دخلهٰا الي الناحية احتسٰاباً للاجر و تقرّباً الينا فلايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا انه من فعل شيئاً من ذلك لغير امرنا فقد استحل منا مٰا حرم عليه و من اكل من مالنا شيئاً فانما يأكل في بطنه ناراً و سيصلي سعيراً .
(٤٩٠٤) بٰاب حق الامام في ايام غيبته
* ٤٩٠٤ عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن آبٰائه عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه قال لرسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قد علمت يا رسول اللّٰه انه سيكون بعدك ملك عضوض و جبرية فيستولي علي خمسي من السبي و الغنائم و يبيعونه فلايحل لمشتريه لان نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحل لهم منٰافعهم من مأكل و مشرب و لتطيب مواليدهم و لايكون اولٰادهم اولاد حرٰام فقال رسول الله صلي الله عليه و اله ماتصدق احد افضل من صدقتك و قد تبعك رسول اللّٰه في فعلك احل لشيعتك كل ما كان فيه من غنيمة و بيع من نصيبه علي واحد من شيعتي و لااحلّها انا و لا انت لغيرهم
* ٤٩٠٤ و عن ابيالحسن موسي بن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله قال لابيذر و سلمان و المقداد اشهدوني علي انفسكم بشهٰادة ان لا اله الّا اللّه الي ان قال و اخراج الزكوة من حلها و وضعهٰا في اهلها و اخراج الخمس من كل مٰا يملكه احد من الناس ● حتي يرفعه الي ولي المؤمنين و اميرهم و من بعده من الائمّة من ولده فمن عجز و لميقدر الا علي اليسير من المال فليدفع ذلك الي الضعفاء من اهل بيتي من ولد الائمّة فمن لميقدر علي ذلك فلشيعتهم ممن لايأكل بهم الناس و لايريد بهم الا اللّه الي ان قال فهذه شروط الاسلام و مٰا بقي اكثر
* ٤٩٠٤ و قال ابوجعفر عليه السلام قال اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليه السلام هلك الناس في بطونهم و فروجهم لانهم لميؤدّوا الينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلك و اباءهم في حلّ
* ٤٩٠٤ و قال ان اميرالمؤمنين عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم
* ٤٩٠٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام احلّي نصيبك من الفيء لاباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال ابوعبدالله عليه السلام انا احللنا امّهٰات شيعتنا لابائهم ليطيبوا
* ٤٩٠٤ و كتب رجل الي ابيجعفر عليه السلام يسأله ان يجعله في حل من مأكله و مشربه من الخمس فكتب بخطه من اعوزه ● شيء من حقي فهو في حل
* ٤٩٠٤ و قال ان الله جعل لنا اهل البيت سهاماً ثلثة في جميع الفيء ثم قال تبارك و تعالي و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل فنحن اصحاب الخمس و الفيء و قد حرمناه علي جميع الناس ما خلا شيعتنا والله مٰا من ارض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب علي شيءٍ منه الا كان حرٰاماً علي من يصيبه فرجاً كان او مٰالاً
* ٤٩٠٤ و قيل لابيعبدالله عليه السلام و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول قال هي والله الافادة يوماً بيوم الا ان ابي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا
* ٤٩٠٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام أتدري من اين دخل علي الناس الزّني فقيل لاادري فقال من قبل خمسنا اهل البيت الا لشيعتنا الاطيبين فانه محلل لهم و لميلادهم
* ٤٩٠٤ و قال له رجل حلل لي الفروج ففزع ابوعبدالله عليه السلام فقيل له ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادماً يشتريهٰا او امرأة يتزوجها او ميرٰاثاً يصيبه او تجارة او شيئاً اعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغايب و الميت منهم و الحي و مٰا تولد منهم الي يوم القيمة فهو لهم حلال اما والله لايحل الا لمن احللنا له و لا والله مااعطينا احداً ذمة و ما عندنا لاحد عهد و لا لاحد عندنا ميثاق
* ٤٩٠٤ و قال الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا احللنا شيعتنا من ذلك ●
* ٤٩٠٤ و دخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في ايدينا الارباح و الاموال و تجارات نعلم ان حقك فيهٰا ثابت و انا عن ذلك مقصّرون فقال ابوعبداللّه عليه السلام ماانصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم
* ٤٩٠٤ و قيل له ان لنا اموالاً من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيهٰا حقاً قال فلماحللنا اذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم و كل من والي ابائي فهو في حلّ مما في ايديهم من حقّنا فليبلغ الشاهد الغائب
* ٤٩٠٤ و قال موسع علي شيعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف فاذا قام قائمنا حرم علي كل ذي كنز كنزه حتي يأتي به يستعين به
* ٤٩٠٤ و قال في حديث الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شيء فهو لنا الي ان قال كل مٰا كٰان فٖي ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك الي ان يقوم قائمنا فيجبيهم ( فيحسبهم خل ) طسق مٰا كٰان في ايديهم و ترك الارض في ايديهم و امّا ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرٰام عليهم حتي يقوم قائمنا فيأخذ الارض من ايديهم و يخرجهم عنهٰا صغرة
* ٤٩٠٤ و قيل له ما لكم من هذه الارض فتبسم ثم قال انّ اللّه بعث جبرئيل و امره ان يخرق بابهٰامه ثمانية انهار في الارض منها سيحٰان و جيحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشاش و مهران و هو نهر الهند و نيل مصر و دجلة و الفرات فما سقت او استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا منه شيء الا ما غصب عليه و انّ وليّنا لفي اوسع فيما بين ذه الي ذه يعني بين السماء و الارض ثم تلا هذه الاية قل هي للذين امنوا في الحيوة الدنيا المغصوبين عليهٰا خٰالصة يوم القيمة بلا غصب
* ٤٩٠٤ و قال ان اشد مٰا فيه الناس يوم القيمة اذا قام صٰاحب الخمس فقال يا رب خمسي و ان شيعتنا من ذلك في حلّ
* ٤٩٠٤ و عن احدهما عليهما السّلام ان اشد مٰا فيه الناس يوم القيمة ان يقوم صٰاحب الخمس فيقول يا رب خمسي و قد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزكو اولادهم
* ٤٩٠٤ و عن صٰاحب الزمان عليه السلام اما المتلبسون باموالنا فمن استحل منهٰا شيئاً فاكله فانما يأكل النيران و اما الخمس فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل الي ان يظهر امرنا لتطيب ولادتهم و لٰاتخبث .
المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتٰاب ●
* م٤٩۔٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الزكوة فقال وضع رسول الله صلي الله عليه و اله الزكوة علي تسعة و عفا عما سوي ذلك و ذكر الغلات الاربع و النقدين و الانعٰام الثلثة
* م٤٩٠٥ و قال صلي الله عليه و آله الزكوة نسخت كل صدقة
* م٤٩٠٥ و قال [ص 672] عليّ عليه السلام في حديث ان القلم رفع عن ثلث عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ
* م٤٩٠٥ و قال من سألكم غير الفريضة فقد اعتدي فلاتعطوه
* م٤٩٠٥ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتكون له نافلة و عليه فريضة
* م٤٩٠٥ و قال لايسأل الله عبداً عن صلوة بعد الفريضة و لا عن صدقة بعد الزكوة
* م٤٩٠٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام كل فريضة انما تؤدي اذا حلت
* م٤٩٠٥ و قال لايزكي المال من وجهين في عٰامٍ وٰاحدٍ
* م٤٩٠٥ و قال كل مٰا فرض الله عليك فاعلانه افضل من اسرٰاره و كل ما كان تطوّعاً فاسراره افضل من اعلانه
* م٤٩٠٥ و قال لا صدقة و لا عتق الا ما اريد به وجه الله عز و جل
* م٤٩٠٥ و قال لاتكون فريضة فرضها الله عز و جل و لايوجد لهٰا اهل
* م٤٩٠٥ و قال كل شيء جر عليك المال فزكه و كل شيء ورثته او وهب لك فاستقبل به
* م٤٩٠٥ و قال ابوالحسن عليه السلام الزكوة علي كل ما كيل بالصّٰاع
* م٤٩٠٥ و قال ليس علي مٰا يعلف شيء انما الصدقة علي السائمة المرسلة في مرجها ● عامهٰا الذي يقتنيهٰا الخبر .
(٤٩٠٥) بٰاب فرضهٰا * قال الله عز و جل اقيموا الصلوة و اتوا الزكوة * و قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بهٰا * و قال ويل للمشركين الذين لايؤتون الزكوة
* ٤٩٠٥ و قال رسول الله صلي الله عليه و آله الزكوة نسخت كل صدقة و غسل الجنابة نسخ كل غسل
* ٤٩٠٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام لما نزلت آية الزكوة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بهٰا في شهر رمضٰان فامر رسول الله صلي الله عليه و اله مناديه فنادي في الناس ان الله تبارك و تعالي قد فرض عليكم الزكوة كما فرض عليكم الصلوة الي ان قال ثم لميعرض لشيء من اموالهم حتي حٰال عليهم الحول من قابل فصٰاموا و افطروا فامر مناديه فنادي في المسلمين ايها المسلمون زكوا اموالكم تقبل صلواتكم قال ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق ●
* ٤٩٠٥ و قال ابوجعفر عليه السلام لايسأل الله عبداً عن صلوة بعد الفريضة و لا عن صدقة بعد الزكوة
* ٤٩٠٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم و لو علم ان ذلك لايسعهم لزادهم انهم لميؤتوا من قبل فريضة الله عز و جل و لكن اتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم و لو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير .
(٤٩٠٦) بٰاب علّة فرض الزكوة
* ٤٩٠٦ قال الصادق عليه السلام انما وضعت الزكوة اختباراً للاغنياء و معونة للفقراء و لو ان الناس ادّوا زكوة اموالهم مابقي مسلم فقيراً محتاجاً و لاستغني بمٰا فرض اللّه له و ان الناس ماافتقروا و لااحتاجوا و لاجٰاعوا و لٰاعروا الا بذنوب الاغنياء و حقيق علي الله تبارك و تعالي ان يمنع رحمته من منع حق الله في ماله و اقسم بالذي خلق الخلق و بسط الرزق انه مٰاضٰاع مٰال في بر و لا بحر الا بترك الزكوة و مٰاصيد صيد في بر و لا بحر الا بتركه التسبيح في ذلك اليوم و ان احب الناس الي الله تعٰالي اسخاهم كفا و اسخي الناس من ادي زكوة ماله و لميبخل علي المؤمنين بما افترض الله لهم في مٰاله
* ٤٩٠٦ و قال موسي بن جعفر عليه السلام حصنوا اموالكم بالزكوة
* ٤٩٠٦ و قال الرضا عليه السلام ان علة الزكوة من اجل قوت الفقراء و تحصين اموٰال الاغنياء لانّ اللّه عز و جل كلف اهل الصحة القيام بشأن اهل الزمانة و البلوي كما قال الله تبارك و تعالي لتبلون في اموالكم و انفسكم في اموالكم اخراج الزكوة و في انفسكم توطين الانفس علي الصبر مع ما في ذلك من اداء شكر نعم الله عز و جل و الطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة و الرأفة لاهل الضعف و العطف علي اهل المسكنة و الحث لهم علي المواساة و تقوية الفقراء و المعونة لهم علي امر الدين و هو عظة ( و موعظة خل ) لاهل الغني و عبرة لهم ليستدلوا علي فقراء الاخرة بهم و ما لهم من الحث في ذلك علي الشكر للّٰه تبارك و تعٰالي لما خولهم و اعطاهم و الدعاء و التضرع و الخوف من ان يصيروا مثلهم في امور كثيرة في اداء الزكوة و الصدقات و صلة الارحٰام و اصطناع المعروف .
(٤٩٠٧) بٰاب حدود الزكوة
* ٤٩٠٧ في البحار من رسالة النعماني عن الصادق عن اميرالمؤمنين عليهما السلام في حديث طويل و اما حدود الزكوة فاربعة اولهٰا معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكوة و الثاني القيمة و الثالث الموضع الذي توضع فيه الزكوة و الرابع العدد الي ان قال فاذا عرف الانسان مٰا يجب عليه من هذه الاشيٰاء و عرف الموضع الذي توضع فيه كان مؤديا للزكوة علي مٰا فرض الله تعٰالي .
(٤٩٠٨) بٰاب الجود بالزكوة
* ٤٩٠٨ قال النبي صلي الله عليه و اله من ادي ما افترض الله عليه فهو اسخي الناس
* ٤٩٠٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام مابلي الله عز و جل العبٰاد بشيء اشد عليهم من اخراج الدرهم
* ٤٩٠٨ و قيل له مٰا حد السخاء فقال تخرج من مالك الحق الذي اوجب الله عليك فتضعه في موضعه
* ٤٩٠٨ و سئل ابوالحسن الاول عليه السلام و هو في الطواف اخبرني عن الجواد فقال ان لكلامك وجهين فان كنت تسأل عن المخلوق فان الجواد الذي يؤدي ما افترض الله عليه و البخيل من بخل بما افترض الله عليه الحديث .
(٤٩٠٩) باب منع الزكوة
* ٤٩٠٩ عن السكوني عن ابيعبدالله عن ابيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ماحبس عبد زكوة فزادت في ماله
* ٤٩٠٩ و قال ابوجعفر عليه السلام وجدنا في كتاب علي عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله اذا منعت الزكوة منعت الارض بركاتهٰا
* ٤٩٠٩ و عن الرضا عن ابٰائه عليهم السلام قال لما نزلت هذه الاية و الذين يكنزون الذهب و الفضة الاية قال رسول الله صلي الله عليه و اله كل مال يؤدي زكوته فليس بكنز و ان كان تحت سبع ارضين و كل ما لاتؤدي زكوته فهو كنز و ان كان فوق الارض
* ٤٩٠٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام مٰا من ذي مال ذهب او فضة يمنع زكوة مٰاله الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر و سلط عليه شجاعا اقرع يريده و هو يحيد عنه فاذا رأي انه لايتخلص منه امكنه من يده فيقضمهٰا كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه و ذلك قول الله عز و جل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة و مٰا من ذي مال ابل او بقر او غنم يمنع زكوة مٰاله الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر تطاؤه كل ذات ظلف بظلفها و تنهشه كل ذات ناب بنابهٰا و مٰا من ذي مٰال نخل او كرم او زرع يمنع زكوته الا طوقه الله ريعة ● ( رقبة خل ) ارضه الي سبع ارضين الي يوم القيمة
* ٤٩٠٩ و قال ملعون ملعون مٰال لايزكي
* ٤٩٠٩ و قال مٰافرض الله علي هذه الامة شيئاً اشد عليهم من الزكوة و فيها تهلك عٰامتهم
* ٤٩٠٩ و قال مٰا من طير يصٰاد الا بتركه التسبيح و ما من مال يصاب الا بترك الزكوة
* ٤٩٠٩ و قال الرضا عليه السلام ان الله امر بثلثة مقرون بهٰا ثلثة اخري امر بالصلوة و الزكوة فمن صلي و لميزك لمتقبل منه صلوته و امر بالشكر له و للوالدين فمن لميشكر والديه لميشكر الله و امر باتقاء الله و صلة الرحم فمن لميصل رحمه لميتق الله
* ٤٩٠٩ و قال اذا كذبت الولاة حبس المطر و اذا جٰار السلطان هانت الدولة و اذا حبست الزكوة ماتت الموٰاشي .
(٤٩١٠) باب البخل بالزكوة
* ٤٩١٠ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله ليس البخيل من ادي الزكوة المفروضة من ماله و اعطي النائبة في قومه انما البخيل حق البخيل من لميؤد الزكوة المفروضة من ماله و لميعط النائبة فٖي قومه و هو يبذر فيما سوي ذلك
* ٤٩١٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الشحيح من منع حق الله و انفق في غير حق الله
* ٤٩١٠ و قال في قول الله عز و جل كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم قال هو الرجل يدع مٰاله لاينفقه في طٰاعة الله عز و جل بخلا ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله او بمعصية الله فان عمل فيه بطاعة الله راه في ميزان غيره فرٰاه حسرة و قد كان المال له و ان كان عمل به في معصية الله قوّاه بذلك المٰال حتي عمل به في معصية اللّٰه
* ٤٩١٠ و قال ابوالحسن موسي عليه السلام البخيل من بخل بما افترض الله عليه .
(٤٩١١) بٰاب من كٰان عليه زكوة فمات
* ٤٩١١ قيل لابيجعفر عليه السلام رجل لميزك مٰاله فاخرج زكوته عند موته فاداها كان ذلك يجزي عنه قال نعم قيل فان اوصي بوصية من ثلثه و لميكن زكي أيجزي عنه من زكوته قال نعم تحسب له زكوة و لاتكون له نافلة و عليه فريضة
* ٤٩١١ و عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكوته في حيوته فلما حضرته الوفاة حسب جميع مٰا كٰان فرط فيه مما لزمه من الزكوة ثم وصي به ان يخرج ذلك فيدفع الي من تجب له فقال جٰايز تخرج ذلك من جميع المٰال انما هي بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتي يؤدوا ما اوصي به من الزكوة ●
* ٤٩١١ و قيل له ان علي اخي زكوةً كثيرةً أفاقضيهٰا او اؤديهٰا عنه فقال له و كيف لك بذلك قيل احتاط قال نعم اذا تفرج عنه
* ٤٩١١ و عن معوية بن عمار قال قلت له رجل يموت و عليه خمسمائة درهم من الزكوة و عليه حجة الاسلام و ترك ثلثمائة درهم فاوصي بحجة الاسلام و ان يقضي عنه دين الزكوة قال يحج عنه من اقرب ما يكون و يخرج البقية في الزكوة : و يأتي هنا في دفع الزكوة الي واجب النفقة و في الوصٰايٰا ما يدل عليه .
(٤٩١٢) بٰاب الكفر و الارتدٰاد و القتل بمنع الزكوة
* ٤٩١٢ في وصية النبي لعلي عليهما السلام يا علي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة و عد منهم مٰانع الزكوة
* ٤٩١٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان الزكوة ليس يحمد بهٰا صٰاحبهٰا انما هو شيء ظاهر انما حقن بهٰا دمه و بهٰا سمي مسلماً
* ٤٩١٢ و قال من منع قيراطاً من الزكوة فليس بمؤمن و لا مسلم و هو قول الله عز و جل رب ارجعون لعلي اعمل صالحاً فيما تركت و قال من منع قيراطا من الزكوة فليمت ان شاء يهودياً و ان شاء نصرانيّاً
* ٤٩١٢ و قال دمان في الاسلام حلال من الله عز و جل لايقضي فيهمٰا احد حتي يبعث الله قائمنا اهل البيت فاذا بعث الله عز و جل قائمنا اهل البيت حكم فيهمٰا بحكم الله تعٰالي ذكره الزاني المحصن يرجمه و مانع الزكوة يضرب عنقه .
(٤٩١٣) بٰاب منع الحقوق الواجبة
* ٤٩١٣ قال ابوعبدالله عليه السلام ما من رجل يمنع درهماً في حقه الا انفق اثنين في غير حقه و مٰا من رجل يمنع حقا في ماله الا طوقه الله به حية من نار يوم القيمة
* ٤٩١٣ و قال من منع حقا لله عز و جل انفق في باطل مثليه
* ٤٩١٣ و قال يقول ابليس ما اعيٰاني في ابن ادم فلنيعييني منه واحدة من ثلث اخذ ماله من غير حله او منعه من حقه او وضعه في غير وجهه
* ٤٩١٣ و قال الرضا عليه السلام ان صاحب النعمة علي خطر انه يجب عليه حقوق الله فيهٰا والله انه لتكون علي النعم من اللّٰه عز و جل فماازال منها علي وجل و حرك يده حتي اخرج من الحقوق التي تجب لله علي فيهٰا .
[ص 673](٤٩١٤) بٰاب بعض الحقوق المالية * قال الله عز و جل الذين في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم * و قال و اتي المال علي حبه ذوي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل و السائلين و في الرقاب
* ٤٩١٤ و قال ابوجعفر عليه السلام ان رجلاً جٰاء الي علي بن الحسين عليه السلام فقال اخبرني عن قول الله عز و جل و الذين في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم ما هذا الحق المعلوم فقال له علي بن الحسين عليه السلام الحق المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكوة و لٰا من الصدقة المفروضتين قيل فاذا لميكن من الزكوة و لا من الصدقة فما هو فقال هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ان شاء اكثر و ان شاء اقل علي قدر ما يملك فقيل فما يصنع به فقال يصل به رحماً و يقوي به ضعيفاً و يحمل به كلا او يصل به اخاً له في الله او لنائبة تنوبه فقال الرجل الله اعلم حيث يجعل رسٰالٰاته
* ٤٩١٤ و عنهما عليهما السلام المحروم الرجل الذي ليس بعقله بأس و لميبسط له في الرزق و هو محٰارف
* ٤٩١٤ و جاء رجل الي ابيعبدالله عليه السلام فقال له يا اباعبدالله قرض الي ميسرة فقال له ابوعبدالله عليه السلام الي غلة تدرك فقال الرجل لا والله قال فالي تجارة تؤب قال لا والله قال عقدة تباع قال لا واللّٰه فقال ابوعبدالله عليه السلام فانت ممن جعل الله له في اموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه درٰاهم فادخل يده فيه فناوله منه قبضة ثم قال له اتق اللّه و لٰاتسرف و لٰاتقتر و لكن بين ذلك قوٰاماً ان التبذير من الاسراف قال الله عز و جل و لاتبذر تبذيراً
* ٤٩١٤ و قال في حديث و لكن الله عز و جل فرض في اموال الاغنيٰاء حقوقا غير الزكوة فقال عز و جل و الذين في اموالهم حق معلوم فالحق المعلوم غير الزكوة و هو شيء يفرضه الرجل علي نفسه في ماله يجب عليه ان يفرضه علي قدر طاقته و سعة ماله فيؤدي الذي فرض علي نفسه ان شاء في كل يوم و ان شاء في كل جمعة و ان شاء في كل شهر و قد قال الله عز و جل ايضا اقرضوا الله قرضا حسناً و هذا غير الزكوة و قد قال الله عز و جل ايضاً ينفقون مما رزقناهم سرّاً و علانيةً و الماعون ايضاً و هو القرض يقرضه و المتاع يعيره و المعروف يصنعه و ممّا فرض الله ايضاً من المال من غير الزكوة قوله عز و جل الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل و من ادي ما فرض الله عليه فقد قضي مٰا عليه و ادّي شكر ما انعم الله عليه في ماله اذا هو حمده علي ما انعم الله عليه فيه مما فضّله به من السعة علي غيره و لما وفقه لاداء مٰا فرض الله عز و جل عليه و اعانه عليه
* ٤٩١٤ و عن ابيبصير قال كنا عند ابيعبداللّه عليه السلام و معنا بعض اصحاب الاموٰال فذكروا الزكوة فقال ابوعبداللّه عليه السلام ان الزكوة ليس يحمد بهٰا صٰاحبهٰا انما هو شيء ظاهر انما حقن بهٰا دمه و سمي بهٰا مسلماً و لو لميؤدّهٰا لمتقبل له صلوة و ان عليكم فٖي اموالكم غير الزكوة فقلت اصلحك الله و ما علينا في اموالنا غير الزكوة فقال سبحان الله أماتسمع الله عز و جل يقول في كتابه و الذين في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم قلت ماذا الحق المعلوم الذي علينا قال هو واللّه الشيء الذي يعمله الرجل في مٰاله يعطيه في اليوم او في الجمعة او في الشهر قل او كثر غير انه يدوم عليه الي ان قال قلت له و يطعمون الطعام علي حبه مسكينا و يتيماً و اسيراً قال ليس من الزكوة قال قلت قوله عز و جل ينفقون اموالهم بالليل و النهار سراً و علانيةً قال ليس من الزكوة قال فقلت فقوله عز و جل ان تبدوا الصدقات فنعما هي و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال ليس من الزكوة و صلتك قرابتك ليس من الزكوة
* ٤٩١٤ و قال أترون انما في المال الزكوة وحدها ما فرض الله في المال من غير الزكوة اكثر تعطي منه القرابة و المعترض لك يسألك
* ٤٩١٤ و سئل عن قول الله عز و جل و في اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم أهو سوي الزكوة فقال هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الالف و الالفين و الثلثةالالاف و الاقل و الاكثر فيصل به رحمه و يحمل به الكلّ عن قومه
* ٤٩١٤ و قال في قول الله عز و جل للسائل و المحروم المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء و البيع
* ٤٩١٤ و سئل في كم تجب الزكوة من المال فقال له الزكوة الظاهرة ام البٰاطنة تريد فقال اريدهمٰا جميعاً فقال اما الظاهرة ففي كل الف خمسة و عشرون و اما الباطنة فلاتستأثر علي اخيك بما هو احوج اليه منك
* ٤٩١٤ و قال في حديث و قول الله عز و جل و ان تخفوهٰا و تؤتوهٰا الفقراء فهو خير لكم فليس من الزكوة
* ٤٩١٤ و قال المعروف شيء سوي الزكوة فتقربوا الي الله عز و جل بالبر و صلة الرحم .
(٤٩١٥) بٰاب خصوص الماعون
* ٤٩١٥ في حديث المناهي نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يمنع احد الماعون ● جٰاره
* ٤٩١٥ و قال و من منع الماعون جٰاره منعه الله خيره يوم القيمة و وكله الي نفسه و من وكله الي نفسه فما اسوء حٰاله
* ٤٩١٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قوله عز و جل و يمنعون الماعون هو القرض يقرضه الرجل و المعروف يصطنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكوة فقيل له ان لنا جيراناً اذا اعرناهم متاعاً كسروه و افسدوه فعلينا جناح ان نمنعهم فقال لا ليس عليكم جناح ان تمنعوهم اذا كانوا كذلك .
(٤٩١٦) بٰاب مٰا فيه الزكوة
* ٤٩١٦ عنهما عليهما السلام قالا فرض الله الزكوة مع الصلوة في الاموال و سنّهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله في تسعة اشيٰاء و عفا رسول الله صلي الله عليه و اله عما سواهن في الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عفا رسول الله صلي الله عليه و اٰله عما سوي ذلك
* ٤٩١٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الزكوة فقال وضع رسول الله صلي الله عليه و اله الزكوة علي تسعة و عفا عما سوي ذلك الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الابل فقال السائل فالذرة فغضب ثم قال كان والله علي عهد رسول الله صلي الله عليه و اله السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك فقال انهم يقولون انه لميكن ذلك علي عهد رسول الله صلي الله عليه و آله و انما وضع علي تسعة لما لميكن بحضرته غير ذلك فغضب و قال كذبوا فهل يكون العفو الا عن شيء قد كان و لا والله مااعرف شيئا عليه الزكوة غير هذا فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر
* ٤٩١٦ و كتب الي ابيالحسن عليه السلام جعلت فداك روي عن ابيعبدالله عليه السلام انه قال وضع رسول الله صلي الله عليه و اله الزكوة علي تسعة اشياء الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الغنم و البقر و الابل و عفا رسول الله صلي الله عليه و اله عما سوي ذلك فقال له القائل عندنا شيء كثير يكون باضعاف ذلك فقال و ما هو فقال له الارز فقال له ابوعبدالله عليه السلام اقول لك ان رسول الله صلي الله عليه و اله وضع الزكوة علي تسعة اشياء و عفا عما سوي ذلك و تقول عندنا ارز و عندنا ذرة و قد كانت الذرة علي عهد رسول الله صلي الله عليه و اله فوقع عليه السلام كذلك هو و الزكوة علي كل ما كيل بالصّٰاع .
(٤٩١٧) بٰاب الزكوة فيما سوي الغلات الاربع من الحبوب
* ٤٩١٧ قال ابوعبدالله عليه السلام جعل رسول الله صلي الله عليه و اله الصدقة في كل شيء انبتت الارض الا ما كان في الخضر و البقول و كل شيء يفسد من يومه
* ٤٩١٧ و قال ابوجعفر عليه السلام ما انبتت الارض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب الي ان قال و ليس فيما انبتت الارض شيء الا في هذه الاربعة اشيٰاء
* ٤٩١٧ و قال ليس في شيء انبتت الارض من الارز و الذرة و الدخن و الحمص و العدس و ساير الحبوب و الفواكه غير هذه الاربعة الاصناف و ان كثر ثمنه زكوة الا ان يصير مالا يباع بذهب او فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهباً او فضة فتؤدي عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم و من كل عشرين ديناراً نصف دينار
* ٤٩١٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الحبوب كلها زكوة
* ٤٩١٧ و قال كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوسٰاق فعليه الزكوة
* ٤٩١٧ و عن ابيالحسن عليه السلام الزكوة علي كل ما كيل بالصٰاع
* ٤٩١٧ اقول في الفقهالرضوي في الزكوة وضعهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله علي تسعة اصناف الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و روي عن الجواهر و الطيب و ما اشبه ذلك من هذه الصنوف من الاموٰال و كلما دخل القفيز و الميزان ربع العشر اذا كان سبيل هذه الاصنٰاف سبيل الذهب و الفضة في التصرف فيهٰا و التجارة و ان لميكن هذه سبيلهٰا فليس فيهٰا غير الصدقة فيما فيه الصدقة و العشر و نصف العشر فيما سوي ذلك في اوقاته و قد عفا الله عما سواهٰا : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٤٩١٨) بٰاب نصب الاشيٰاء التسعة
* ٤٩١٨ قال ابوعبدالله عليه السلام الزكوة فريضة وٰاجبة علي كل مأتي درهم خمسة درٰاهم و لايجب فيما دون ذلك من الفضة و لايجب علي مال زكوة حتي يحول عليه الحول من يوم ملكه صٰاحبه و لايحل ان يدفع الزكوة الا الي اهل الولاية و المعرفة و تجب علي الذهب اذا بلغ عشرين مثقالاً فيكون فيه نصف دينار و تجب علي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب اذا بلغ خمسة اوسٰاق العشر اذا كان سقي سيحاً و ان سقي بالدوالي فعليه نصف العشر و الوسق ستون صٰاعاً و الصاع اربعة امدٰاد و تجب علي الغنم الزكوة اذا بلغت اربعين شاة و تزيد وٰاحدة فيكون فيهٰا شاة الي عشرين و مائة فان زادت واحدة فيها شاتان الي مأتين فان زادت وٰاحدة ففيهٰا ثلث شيٰاه و تجب علي البقر الزكوة اذا بلغت ثلثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيهٰا تبيع حولي الي ان تبلغ اربعين بقرة ثم يكون فيها مسنة الي ستين ثم يكون فيهٰا مسنتان الي تسعين ثم يكون فيهٰا ثلث تبٰايع ثم بعد ذلك يكون في كل ثلثين بقرة تبيع و في كل اربعين مسنة و تجب علي الابل الزكوة اذا بلغت خمسة فيكون فيها شاة فاذا بلغت عشرة فشاتان فاذا بلغت خمسةعشر فثلث شيٰاه فاذا بلغت عشرين فاربع شيٰاه فاذا بلغت خمساً و عشرين فخمس شياه فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فاذا بلغت خمساً و ثلثين و زادت وٰاحدة ففيهٰا ابنة [ص 674] لبون فاذا بلغت خمساً و اربعين و زادت واحدة ففيهٰا حقة فاذا بلغت ستين و زٰادت واحدة ففيهٰا جذعة الي ثمانين فاذا زادت وٰاحدة ففيها ثني الي تسعين فاذا بلغت تسعين ففيهٰا بنتا لبون فاذا زادت واحدة الي عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فاذا كثرت الابل ففي كل اربعين ابنة لبون و في كل خمسين حقة و تسقط الغنم بعد ذلك و ترجع الي اسنان الابل .
(٤٩١٩) بٰاب خصوص مٰا يفسد سريعاً
* ٤٩١٩ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله الصدقة في كل شيءٍ انبتت الارض الا مٰا كٰان في الخضر و البقول و كل شيء يفسد من يومه
* ٤٩١٩ و عنهمٰا عليهما السلام عفا رسول الله صلي الله عليه و آله عن الخضر قيل و ما الخضر قالا كل شيء لايكون له بقاء البقل و البطيخ و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد قيل لابيعبدالله عليه السلام هل في القصب شيء قال لا
* ٤٩١٩ و سئلا عن البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه صدقة قال لا
* ٤٩١٩ و قيل لابيعبدالله عليه السلام ما في الخضر قال و ما هي قيل القضب و البطيخ و مثله من الخضر قال ليس عليه شيء الا ان يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة و عن الغضاة من الفِرْسِكِ ● و اشباهه فيه زكوة قال لا قيل فثمنه قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه
* ٤٩١٩ و قيل لابيالحسن عليه السلام ان لنا رطبة و ارزا فما الذي علينا فيهما فقال اما الرطبة فليس عليك فيها شيء
* ٤٩١٩ و سئل عن القطن و الزعفران عليهما زكوة قال لا
* ٤٩١٩ و سئل عن الاشنان فيه زكوة فقال لا .
(٤٩٢٠) بٰاب خصوص الجوهر و اشبٰاهه
* ٤٩٢٠ قال ابوجعفر عليه السلام ليس في الجوهر و اشبٰاهه زكوة و ان كثر و ليس في نقر الفضة زكوة .
(٤٩٢١) بٰاب زكوة مال التجارة
* ٤٩٢١ سئل ابوعبدالله عليه السلام فقيل انا نكبس الزيت و السمن نطلب به التجارة ● فربما مكث عندنا السنة و السنتين هل عليه زكوة فقال ان كنت تربح فيه شيئاً او تجد رأس مالك فعليك زكوته و ان كنت انما تربص به لانك لاتجد الا وضيعة فليس عليك زكوته حتي يصير ذهباً او فضة فاذا صٰار ذهباً او فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيهٰا
* ٤٩٢١ و سئل عن رجل اشتري متاعاً فكسد عليه و قد زكي مٰاله قبل ان يشتري المتاع متي يزكيه فقال ان كان امسك متٰاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه فيه زكوة و ان كان حبسه بعد مٰا يجد رأس ماله فعليه الزكوة بعد ما امسكه بعد رأس المال
* ٤٩٢١ و سئل عن الرجل يوضع عنده الاموٰال يعمل بهٰا فقال اذا حال عليها الحول فليزكها