* ٤٨٥٨ و سئل عن الشراء من ارض اليهود و النصاري فقال ليس به بأس قد ظهر رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله علي اهل خيبر فخارجهم علي ان يترك الارض في ايديهم يعملونهٰا و يعمرونهٰا فلااري بهٰا بأساً انك اشتريت منهٰا شيئاً و ايما قوم احيوا شيئاً من الارض و عملوهٰا فهم احقّ بهٰا و هي لهم

* ٤٨٥٨ و سئل عن ذلك فقال لا بأس بشرائهٰا فانها اذا كانت بمنزلتهٰا في ايديهم تؤدي عنها كما يؤدي عنهٰا

* ٤٨٥٨ و سئل عن الشراء من ارض الجزية فقال اشترهٰا فان لك من الحق ما هو اكثر من ذلك .

(٤٨٥٩) بٰاب اكتراء ارض اهل الذّمّة من السلطان اذا قبلهٰا

* ٤٨٥٩ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل اكتري ارضاً من ارض اهل الذمة من الخراج و اهلهٰا كارهون و انما يقبلهٰا السلطان بعجز اهلهٰا عنهٰا او غير عجز فقال اذا عجز اربابهٰا عنها فلك ان تأخذهٰا الا ان يضاروا و ان اعطيتهم شيئاً فسخت انفسهم بهٰا لكم فخذوهٰا .

(٤٨٦٠) باب تقبل ارض كانت في ايدي اهل الذمة و لايدري هي لهم ام لا

* ٤٨٦٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قرية لاناس من اهل الذمة لاادري اصلها لهم ام لا غير انها في ايديهم و عليها خراج فاعتدي عليهم السلطان فطلبوا الي فاعطوني ارضهم و قريتهم علي ان اكفيهم السلطان بمٰا قل او كثر ففضل بعد مٰا قبض السلطان مٰا قبض قال لا بأس بذلك لك مٰا كٰان من فضل : و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك في المزارعة ان شٰاء اللّٰه .

ابوٰاب الدفاع .

(٤٨٦١) باب الدفع عن بيضة الاسلام

* ٤٨٦١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن المرابط في حديث فان جٰاء العدو الي الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع قال يقاتل عن بيضة الاسلام قيل يجاهد قال لا الا ان يخاف علي دار المسلمٖين أرأيتك لو ان الروم دخلوا علي المسلمين لم‌ينبغ لهم ان يمنعوهم قال يرابط و لايقاتل و ان خاف علي بيضة الاسلام و المسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس للسلطان لان في دروس الاسلام دروس ذكر محمد صلي الله عليه و اله : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا .

(٤٨٦٢) بٰاب دفاع الرّجل عن امه و بنته و ابنة عمه و قرابته و جٰاريته

* ٤٨٦٢ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله من قتل دون عقال فهو شهيد ، و في نسخة دون عيٰاله

* ٤٨٦٢ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام عن ابيه انه قال اذا دخل عليك رجل يريد اهلك و مالك فابدره بالضربة ان استطعت فان اللّصّ محارب لله و لرسوله فما تبعك منه شيء فهو علي

* ٤٨٦٢ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في السفر و معه جارية له فيجيء قوم يريدون اخذ جاريته أيمنع جاريته من ان تؤخذ و ان خاف علي نفسه القتل قال نعم قيل و كذلك اذا كانت معه امرأة قال نعم قيل و كذلك الام و البنت و ابنة العم و القرابة يمنعهن و ان خاف علي نفسه القتل قال نعم قيل و كذلك المال يريدون اخذه في سفر فيمنعه و ان خاف القتل قال نعم : و يأتي هنا ما يدل عليه .

(٤٨٦٣) باب الدفاع عن المستغيث

* ٤٨٦٣ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم‌يجبه فليس بمسلمٍ

* ٤٨٦٣ و عنه عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله عونك الضعيف من افضل الصدقة

* ٤٨٦٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام يضحك اللّه الي رجل في كتيبة يعرض لهم سبع او لصّ فحماهم حتي يجوزوا

* ٤٨٦٣ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن علي عليه السّلام قال من ردّ علي المسلمين عٰادية ماء او نار او عادية عدوّ مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه .

(٤٨٦٤) بٰاب دفع اللّصّ

* ٤٨٦٤ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه اتاه رجل فقال يا اميرالمؤمنين ان لصّاً دخل علي امرأتي فسرق حليهٰا فقال اما انه لو دخل علي ابن‌صفية لمارضي بذلك حتي يعمّه بالسيف

* ٤٨٦٤ و عنه عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلايقاتل .

(٤٨٦٥) بٰاب دفع من اطلع في دار قومٍ

* ٤٨٦٥ في الفقه‌الرضوي من اطلع في دار قوم رجم فان تنحي فلا شيء عليه و ان وقف فعليه ان يرجم فان اعماه و اصمّه فلا دية له : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في قصٰاص النفس .

(٤٨٦٦) بٰاب الدفع عن النفس

* ٤٨٦٦ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما اصابك فدمه في عنقي

* ٤٨٦٦ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام اللص يدخل علي في بيتي يريد نفسي و مٰالي قال اقتله فاشهد الله و من سمع ان دمه في عنقي

* ٤٨٦٦ و سئل الرضا عليه السّلام عن لصّ دخل علي امرأة و هي حبلي فقتل مٰا في بطنها فعمدت المرأة الي سكين فوجأته بهٰا فقتلته فقال هدر دم اللص .

(٤٨٦٧) بٰاب الدفع عن المال

* ٤٨٦٧ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله من قتل دون مظلمته فهو شهيد ثم قال ابوجعفر عليه السلام هل تدري ما دون مظلمته قيل جعلت فداك الرجل يقتل دون اهله و دون مٰاله و اشبٰاه ذلك فقال ان من الفقه عرفان الحق

* ٤٨٦٧ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل يقاتل دون مٰاله فقال قال رسول الله صلي الله عليه و آله من قتل دون مٰاله فهو بمنزلة الشهيد فقيل أيقاتل افضل او لايقاتل فقال اما انا فلو كنت لم‌اقاتل و تركته

* ٤٨٦٧ و عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر بن محمد عن اٰبٰائه عليهم السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال اتركوا اللّصّ ما ترككم فان كلبهم شديد و سلمهم خسيس

* ٤٨٦٧ و قال علي بن الحسين عليه السلام من اعتدي عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد .

(٤٨٦٨) بٰاب بذل المال دون النفس و بذل النفس دون الدين

* ٤٨٦٨ في وصية النبي لعليّ عليه السّلام و الخامسة بذل مالك و دمك دون دينك

* ٤٨٦٨ و في وصية اميرالمؤمنين عليه السلام اصحابه اذا حضرت بلية فاجعلوا اموالكم دون انفسكم و اذا نزلت نازلة فاجعلوا انفسكم دون دينكم [ص 667] و اعلموا ان الهالك من هلك دينه و الحريب من حرب دينه الا و انه لا فقر بعد الجنة الا و انه لا غني بعد النار الخبر

* ٤٨٦٨ و قال افضل الفعال صيٰانة العرض بالمال

* ٤٨٦٨ و قال الرضا عليه السلام قال عيسي بن مريم للحواريين يا بني‌اسرائيل لاتأسوا (ظ) علي ما فاتكم من دنياكم اذا سلم دينكم كما لايأسي اهل الدنيا علي ما فاتهم من دينهم اذا سلمت دنيٰاهم .

(٤٨٦٩) بٰاب قتال الاكرٰاد و الصعٰاليك

* ٤٨٦٩ كتب الي ابي‌محمد عليه السلام يسأل عن الصعاليك فكتب اقتلهم

* ٤٨٦٩ و عن احمد بن ابي‌عبدالله و غيره انه كتب اليه يسأله عن الاكرٰاد فكتب اليه لاتنبهوهم الا بحدّ السيف .

(٤٨٧٠) بٰاب قتل المحٰارب

* ٤٨٧٠ عن السكوني عن جعفر عن آبٰائه قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله من شهر سيفا فدمه هدر : و قد مر مٰا يدل علي ذلك في كتاب الحدود .

كتٰاب السّبق و الرّمٰاية و فيه مقدمة و ابوٰاب :

المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب * قال اللّه عز و جل لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاية

* م‌٤٨٧١ و قال رسول الله صلي الله عليه و آله كل لهو المؤمن باطل الا في ثلث في تأديبه الفرس و رميه عن قوسه و ملاعبته امرأته فانهن حق

* م‌٤٨٧١ و قال علي عليه السلام كل ما الهي عن ذكر الله فهو الميسر

* م‌٤٨٧١ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالاً او احل حراماً

* م‌٤٨٧١ و قال لا سبق الا في خف ● او حٰافر ● او نصل ● : و يأتي في مقدمات كتب المعٰاملات ما ينبغي ان يراجع .

(٤٨٧١) بٰاب اجرٰاء الخيل و تأديبهٰا و الاستبٰاق

* ٤٨٧١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله في حديث كل لهو المؤمن باطل الا في ثلث في تأديبه الفرس و رميه عن قوسه و ملاعبته امرأته فانهن حق

* ٤٨٧١ و قال علي بن الحسين عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله اجري الخيل و جعل سبقهٰا اواقي من فضّة

* ٤٨٧١ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قدم اعرابي علي النبي صلي الله عليه و آله فقال يا رسول الله تسابقني بناقتك هذه قال فسٰابقه فسبقه الاعرابي فقال النبي صلي الله عليه و آله انكم رفعتموهٰا فاحبّ الله ان يضعهٰا

* ٤٨٧١ و قال ابوعبدالله عليه السلام اغار ● المشركون علي سرح ● المدينة فنادي فيهٰا مناد يٰا سوء صبٰاحاه فسمعهٰا رسول الله صلي الله عليه و آله في الجبل فركب فرسه في طلب العدو و كان اول اصحابه لحقه ابوقتادة علي فرس له و كان تحت رسول الله صلي الله عليه و آله سرج دفتاه ليف ليس فيه اشر و لا بطر ● فطلب العدو فلم‌يلقوا احداً و تتابعت الخيل فقال ابوقتادة يٰا رسول اللّه ان العدو قد انصرف فان رأيت ان نستبق فقال نعم فاستبقوا فخرج رسول الله صلي الله عليه و اله سابقا عليهم ثم اقبل عليهم فقال انا ابن العواتك ● من قريش انه لهو الجواد البحر ● يعني فرسه

* ٤٨٧١ و قال ان رسول الله صلي الله عليه و آله اجري الخيل التي اضمرت من الحَفيي الي مسجد بني‌زريق

* ٤٨٧١ و قال ان الملئكة لتنفر عند الرهان ● و تلعن صٰاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل و قد سابق رسول الله صلي الله عليه و آله اسامة بن زيد و اجري الخيل

* ٤٨٧١ و قال ليس شيء تحضره الملئكة الا الرهان و ملاعبة الرجل اهله

* ٤٨٧١ و كتب الي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام يسأل عن الرجل يركض في الصيد لايريد بذلك طلب الصيد و انما يريد بذلك التصحح قال لا بأس بذلك الا للهو : و يأتي ما يدل علي ذلك هنا و في المعٰايش .

(٤٨٧٢) بٰاب الرّمي و المرٰامٰاة

* ٤٨٧٢ قال رسول الله صلي الله عليه و آله في قول الله عز و جل و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من ربٰاط الخيل قال الرّمي ، و في رواية سيف و ترس

* ٤٨٧٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام الرمي سهم من سهام الاسلام

* ٤٨٧٢ و عنه انه كان يحضر الرّمي و الرّهٰان : و قد مرّ مٰا يدل علي ذلك هنا .

(٤٨٧٣) بٰاب ما يجوز فيه الرّهٰان

* ٤٨٧٣ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمٰام و لا بأس بشهادة صٰاحب السبٰاق و المراهن عليه فان رسول الله صلي الله عليه و آله قد اجري الخيل و سٰابق و كان يقول ان الملئكة تحضر الرهٰان في الخف و الحافر و الريش و ما سوي ذلك فهو قِمار حرٰام

* ٤٨٧٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا سبق الا في خف او حافر او نصل يعني النضال .

(٤٨٧٤) بٰاب السّبق

* ٤٨٧٤ عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهما السلام عن علي بن الحسين عليهما السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله اجري الخيل و جعل سبقهٰا اواقي ● من فضة

* ٤٨٧٤ و عن طلحة بن زيد عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله اجري الخيل التي اضمرت من الحفيي ● الي مسجد بني‌زريق و سبقهٰا من ثلث نخلات فاعطي السابق عذْقا و اعطي المصلي عذقا و اعطي الثالث عذقاً

* ٤٨٧٤ و عنه عن ابيه عليهما السّلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله سابق بين الخيل و اعطي السوابق من عنده .

(٤٨٧٥) بٰاب المصٰارعة

* ٤٨٧٥ في البحٰار عن ابن‌علوان عن جعفر عن آبٰائه عن علي عليهم السلام قال بينا الحسن و الحسين يصطرعان عند النبي صلي الله عليه و اله فقال النبي صلي الله عليه و آله هي يا حسن فقالت فاطمة يٰا رسول اللّٰه تعين الكبير علي الصغير فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله جبرئيل يقول هي يا حسين و انا اقول هي يٰا حسن : و قد مر ما يدل علي ذلك في كتاب نوٰادر الاعمٰال .

(٤٨٧٦) بٰاب سٰاير المغالبٰات و المسٰابقٰات و اخذ السبق عليهٰا ●

* ٤٨٧٦ قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله في حديث مر هنا كل لهو المؤمن باطل الا في ثلث

* ٤٨٧٦ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام فٖي حديثٍ مرّ عن النبي صلي الله عليه و آله ان الملئكة تحضر الرّهٰان في الخف و الحافر و الريش و مٰا سوي ذلك فهو قِمار حرٰام : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي في الغناء و القمار ما يدل عليه .

كتٰاب الخمس و فيه مقدمة و انواع من الابوٰاب :

المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب

* م‌٤٨٧٧ قال ابوجعفر عليه السلام لايحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئاً حتي يصل الينا حقنا

* م‌٤٨٧٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام موسع علي شيعتنا ان ينفقوا مما في ايديهم بالمعروف الخبر

* م‌٤٨٧٧ و قال كل ما كان في ايدي شيعتنٰا من الارض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك الخبر

* م‌٤٨٧٧ و قال فٖي حديثٍ مٰا كان لنا فهو لشيعتنا الخبر

* م‌٤٨٧٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما افاد الناس من قليل او كثير : و قد مرّ في مقدمات كتب العبٰادات مٰا ينبغي ان يرٰاجع .

ابوٰاب فرضه و مٰا يجب فيه .

(٤٨٧٧) بٰاب فرض الخمس

* ٤٨٧٧ قيل لابي‌جعفر عليه السلام مٰا ايسر مٰا يدخل به العبد النار قال من اكل من مال اليتيم درهماً و نحن اليتيم

* ٤٨٧٧ و قال لايحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئاً حتي يصل الينا حقنا

* ٤٨٧٧ و قرئ عليه اية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله و ما كان لرسوله فهو لنا ثم قال والله لقد يسّر الله علي المؤمنين ارزاقهم بخمسة درٰاهم جعلوا لربهم واحداً و اكلوا اربعة احلاء ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لايعمل به و لايصبر عليه الا ممتحن قلبه للايمٰان

* ٤٨٧٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصّدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرٰام و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلال

* ٤٨٧٧ و قال اني لاخذ من احدكم الدرهم و اني لمن اكثر اهل المدينة مٰالاً مااريد بذلك الا ان تطهروا .

(٤٨٧٨) بٰاب الخمس في غنائم دٰار الحرب * قال الله عز و جل و اعلموا ان مٰا غنمتم من شيء فانّ للّه خمسه الاية

* ٤٨٧٨ و عن علي عليه السلام في حديث و اما مٰا جٰاء في القران من ذكر معٰايش الخلق و اسبٰابهٰا فقد اعلمنا سبحٰانه ذلك من خمسة اوجه وجه الامارة و وجه العمارة و وجه الاجٰارة و وجه التجارة و وجه الصدقات فامّا وجه الامارة فقوله و اعلموا ان مٰا غنمتم الي قوله و المسٰاكين فجعل لله خمس الغنائم و الخمس يخرج من اربعة وجوه من الغنائم التي يصيبهٰا المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوص

* ٤٨٧٨ و عن ابي‌حمزة عن ابي‌جعفر عليه السلام في حديثٍ انّ اللّه جعل لنا اهل البيت سهاماً ثلثة في جميع الفيء ثم قال تبارك و تعٰالي و اعلموا ان ما غنمتم من شيء الي ابن السبيل فنحن اصحٰاب الخمس و الفيء و قد حرّمناه علي جميع الناس مٰا خلا شيعتنٰا واللّه يا باحمزة مٰا من ارض تفتح و لٰا خمس يخمس فيضرب علي شيء منه الّا كان حراماً علي من يصيبه فرجاً كان او مٰالاً الحديث

* ٤٨٧٨ و قال كل شيء قوتل عليه علي شهٰادة ان لا اله الا اللّه و ان محمّدا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فان لنا خمسه و لايحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتي يصل الينا حقنا

* ٤٨٧٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس الخمس الا في الغنائم خاصّة ●

* ٤٨٧٨ و عنه في الرجل من اصحابنا [ص 668] يكون في اوانهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال يؤدي خمسنا و يطيب له

* ٤٨٧٨ و قال العبد الصالح عليه السلام الخمس من خمسة اشيٰاء من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعٰادن و الملاحة .

(٤٨٧٩) بٰاب مال الناصب

* ٤٨٧٩ قال ابوعبداللّه عليه السّلام خذ مال النّاصب حيثما وجدته و ادفع الينا الخمس .

(٤٨٨ ۔) بٰاب المعٰادن

* ٤٨٨٠ سئل ابوجعفر عليه السلام عن معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصٰاص فقال عليهٰا الخمس جميعاً

* ٤٨٨٠ و سئل عن المعٰادن مٰا فيهٰا فقال كل ما كان ركٰازاً ففيه الخمس و قال ما عالجته بمالك ففيه مٰا اخرج الله ( مما اخرج الله ، نسخة ) سبحٰانه منه من حجٰارته مصفي الخمس

* ٤٨٨٠ و سئل عن الملاحة فقال و ما الملاحة فقيل ارض سبخة مٰالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحاً فقال هذا المعدن فيه الخمس فقيل و الكبريت و النفط يخرج من الارض فقال هذا و اشبٰاهه فيه الخمس .

(٤٨٨١) بٰاب نصٰاب المعدن

* ٤٨٨١ قال ابوعبدالله عليه السلام فيما يخرج من المعٰادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرٰام اذا لم‌يعرف صٰاحبه و الكنوز الخمس

* ٤٨٨١ و سئل ابوالحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل او كثير هل فيه شيء قال ليس فيه شيء حتي يبلغ مٰا يكون في مثله الزكوة عشرين ديناراً

* ٤٨٨١ و سئل عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكوة فقال اذا بلغت قيمته ديناراً ففيه الخمس .

(٤٨٨٢) باب الكنوز

* ٤٨٨٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الكنز كم فيه فقال الخمس

* ٤٨٨٢ و عن الرضا عليه السلام في حديث كان لعبدالمطلب خمس من السنن اجراها الله له في الاسلٰام حرّم نسٰاء الابٰاء علي الابناء و سن الدية في القتل مائة من الابل و كان يطوف بالبيت سبعة اشواط و وجد كنزاً فاخرج منه الخمس و سمي زمزم حين حفرهٰا سقاية الحاج .

(٤٨٨٣) باب نصٰاب الكنز

* ٤٨٨٣ سئل الرضا عليه السلام عمٰا يجب فيه الخمس من الكنز فقال مٰا تجب الزكوة في مثله ففيه الخمس .

(٤٨٨٤) باب من وجد كنزاً ثم بٰاعه

* ٤٨٨٤ عن الحرث بن حضيرة الازدي قال وجد رجل ركازا علي عهد اميرالمؤمنين عليه السلام فابتاعه ابي منه بثلاثمائة درهم و مأة شاة متبع فلامته امّي و قالت اخذت هذه بثلاثمائة شاة اولادها مائة و انفسها مائة و مٰا في بطونها مائة قال فندم ابي فانطلق ليستقيله فابي عليه الرجل فقال خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فاعياه فاخذ ابي الركاز و اخرج منه قيمة الف شاة فاتاه الاخر فقال خذ غنمك و اتني ما شئت فعالجه ( فابي ، نسخة ) فاعياه فقال لاضرنّ بك فاستعدي اميرالمؤمنين عليه السلام علي ابي فلما قص علي اميرالمؤمنين عليه السلام امره قال لصاحب الركاز ادّ خمس مٰا اخذت فان الخمس عليك فانك انت الذي وجدت الركاز و ليس علي الاخر شيء لانه انما اخذ ثمن غنمه .

(٤٨٨٥) بٰاب مٰا يخرج بالغوص و نصٰابه

* ٤٨٨٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه الخمس

* ٤٨٨٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معٰادن الذهب و الفضة هل فيهٰا زكوة فقال اذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس .

(٤٨٨٦) بٰاب مٰا فضل عن مؤنة السنة من ارباح التجٰارٰات و الصنٰاعٰات و الزراعات و الموٰاريث و مٰا يستفيده الرجل

* ٤٨٨٦ كتب الي ابي‌جعفر عليه السلام اخبرني عن الخمس أعلي جميع مٰا يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و علي الصناع و كيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المؤنة

* ٤٨٨٦ و كتب الي ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يهدي اليه مولاه و المنقطع اليه هدية تبلغ الفي درهم او اقل او اكثر هل عليه فيهٰا الخمس فكتب عليه السلام الخمس في ذلك و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيٰال انما يبيع منه الشيء بمائة درهم او خمسين درهماً هل عليه الخمس فكتب اما ما اكل فلا و اما البيع فنعم هو كسٰاير الضياع

* ٤٨٨٦ و سئل عن الاية انما غنمتم فقال بمرفقيه علي ركبتيه ثم اشار بيده ثم قال هي والله الافادة يوماً بيومٍ الا ان ابي جعل شيعته في حل ليزكيهم

* ٤٨٨٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما افاد الناس من قليل او كثير

* ٤٨٨٦ و عن علي بن مهزيار قال كتب اليه ابوجعفر عليه السلام ان الذي اوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و مأتين فقط لمعني من المعاني اكره تفسير المعني كله خوفاً من الانتشار و سأفسر لك بعضه ان شاء اللّٰه ان موالي اسأل الله صلاحهم او بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فاحببت ان اطهرهم و ازكيهم بمٰا فعلت في عامي هذا من امر الخمس قال اللّه تعٰالي خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بهٰا و صل عليهم ان صلوتك سكن لهم و اللّه سميع عليم انّ اللّه هو يقبل التوبة عن عبٰاده و يأخذ الصّدقات و ان اللّه هو التواب الرحيم و قل اعملوا فسيري الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون الي عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بمٰا كنتم تعملون و لم‌اوجب ذلك عليهم في كل عام و لااوجب عليهم الا الزكوة التي فرضها الله عليهم و انما اوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليهٰا الحول و لم‌اوجب ذلك عليهم في متاع و لا انية و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة الا ضيعة سأفسر لك امرها تخفيفاً مني عن موالي و منّاً منّٖي عليهم لما يغتال السلطان من اموالهم و لمٰا ينوبهم في ذاتهم فاما الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال اللّه تعالي و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله و ما انزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان و الله علي كل شيء قدير فالغنائم و الفوائد يرحمك اللّه فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجٰايزة من الانسٰان للانسٰان التي لها خطر و الميرٰاث الذي لايحتسب من غير اب و لا ابن ● و مثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ لايعرف له صٰاحب و ما صار الي موالي من اموال الخرّميّة ● الفسقة فقد علمت ان اموالا عظاماً صارت الي قوم من موالي فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل الي وكيلي و من كان نائياً بعيد الشقة فليتعمد لايصاله و لو بعد حين فان نيّة المؤمن خير من عمله فاما الذي اوجب من الضياع و الغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمعونته و من كانت ضيعته لٰاتقوم بمعونته فليس عليه نصف السّدس و لا غير ذلك

* ٤٨٨٦ و سئل ابوالحسن الثالث عليه السلام عن رجل اصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر فاخذ منه العشر عشرة اكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلثون كرا و بقي في يده ستون كرّاً ما الذي يجب لك من ذلك و هل يجب من ذلك لاصحٰابه شيء فوقع لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته

* ٤٨٨٦ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحي ارض في قطيعة لي و في ثمن سمك و بردي و قصب ابيعه من اجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله

* ٤٨٨٦ و عن علي بن مهزيار قال قال لي ابوعلي بن راشد قلت له امرتني بالقيام بامرك و اخذ حقك فاعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم و اي شيء حقه فلم‌ادر ما اجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت في اي شيء فقال في امتعتهم و ضياعهم قلت و التاجر عليه و الصٰانع بيده فقال اذا امكنهم بعد مؤنتهم

* ٤٨٨٦ و كتب اليه ابرهيم بن محمد الهمدٰاني اقرأني علي كتاب ابيك فيمٰا اوجبه علي اصحاب الصنايع انه اوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة و انه ليس علي من لم‌يقم ضيعته بمؤنته نصف السدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب علي الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة و خراجهٰا لا مؤنة الرجل و عيٰاله فكتب و قرأه علي بن مهزيٰار عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله و بعد خراج السلطان

* ٤٨٨٦ و عن يزيد قال كتبت جعلت لك الفدٰاء تعلمني ما الفائدة و ما حدها رأيك ابقاك اللّه ان تمنّ علي بذلك لكي لااكون مقيماً علي حرام لا صلوة لي و لا صوم فكتب الفائدة مما يفيد اليك في تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام او جٰايزة

* ٤٨٨٦ اقول في الفقه‌الرضوي كل ما افاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص و مال الفيء الذي لم‌يختلف فيه و ما ادعي فيه الرخصة و هو ربح التجارة و غلة الضيعة و ساير الفوائد من المكاسب و الصنٰاعٰات و الموٰاريث و غيرهٰا لان الجميع غنيمة و فائدة و من رزق اللّه جل و عز فانه روي ان الخمس علي الخياط من ابرته و الصٰانع من صنٰاعته فعلي كل من غنم من هذه الوجوه مٰالاً فعليه الخمس .

(٤٨٨٧) بٰاب انّ الخمس بعد المؤنة

* ٤٨٨٧ كتب الي ابي‌جعفر عليه السلام الخمس اخرجه قبل المؤنة او بعد المؤنة فكتب بعد المؤنة : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .

(٤٨٨٨) بٰاب ارض الذّمّي

* ٤٨٨٨ قال ابوجعفر عليه السلام ايّما ذمّيّ اشتري من مسلم ارضاً فان عليه الخمس .

(٤٨٨٩) بٰاب الحلال المختلط بالحرٰام

* ٤٨٨٩ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رجلاً اتي اميرالمؤمنين عليه السلام فقال يٰا اميرالمؤمنين انّي اصبت مالاً لااعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فانّ اللّه عز و جل قد رضي من المال بالخمس و اجتنب ما كان صٰاحبه يعمل

* ٤٨٨٩ و جاء رجل اليه فقال يا اميرالمؤمنين اصبت مالا اغمضت فيه أفلي توبة قال ايتني بخمسه فاتاه بخمسه فقال هو لك ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه

* ٤٨٨٩ و اتاه رجل فقال اني كسبت مٰالاً اغمضت في مطالبه حلالاً و حراماً و قد اردت التوبة و لاادري الحلال منه و الحرٰام و قد [ص 669] اختلط علي فقال تصدق بخمس مالك فان الله قد رضي من الاشيٰاء بالخمس و ساير المال لك حلال

* ٤٨٨٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال لٰا الا ان لايقدر علي شيء يأكل و لٰا يشرب و لٰايقدر علي حيلةٍ فان فعل فصٰار في يده شيء فليبعث بخمسه الي اهل البيت .

(٤٨٩٠) بٰاب اجرة الاجير

* ٤٨٩٠ عن علي بن مهزيار قال كتبت اليه يا سيدي رجل دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس او علي مٰا فضل في يده بعد الحج فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس .

(٤٨٩١) بٰاب مٰا سرح به صٰاحب الخمس

* ٤٨٩١ سرح الرضا عليه السلام بصلة الي رجل فكتب اليه هل علي فيما سرحت اليّ خمس فكتب اليه لا خمس عليك فيما سرح به صٰاحب الخمس .

(٤٨٩٢) بٰاب من يأخذ منه السلطان الجاير الخمس

* ٤٨٩٢ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكوة مٰاله او خمس غنيمته او خمس مٰا يخرج من المعادن أيحسب ذلك له في زكوته و خمسه فقال نعم .

ابوٰاب اصحٰاب الخمس و كيفيّة التقسيم .

(٤٨٩٣) بٰاب اصحاب الخمس * قال الله عز و جل و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرّسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السّبيل * و قال ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فللّه و للرّسول و لذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السّبيل كيلايكون دولة بين الاغنياء منكم

* ٤٨٩٣ و قال علي عليه السلام نحن واللّٰه الذين عني اللّٰه بذي القربي الذين قرننا اللّٰه بنفسه و برسوله فقال فللّٰه و للرّسول و لذي القربي و اليتٰامي و المسٰاكين و ابن السّبيل فينا خٰاصّةً الي ان قال و لم‌يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً اكرم الله رسوله و اكرمنا اهل البيت ان يطعمنٰا من اوسٰاخ الناس فكذبوا اللّه و كذبوا رسوله و جحدوا كتاب اللّٰه النّاطق بحقّنا و منعونا فرضاً فرضه اللّٰه لنا

* ٤٨٩٣ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث الخمس للّه و للرّسول صلّي اللّه عليه و آله و لنا

* ٤٨٩٣ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن قول الله عز و جل اعلموا انّما غنمتم من شيءٍ فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذي القربي و اليتامي و المسٰاكين و ابن السّبيل فقال امٰا خمس اللّه عزّ و جّل فللرّسول يضعه في سبيل اللّٰه و امّا خمس الرسول فلاقاربه و خمس ذوي القربي فهم اقرباؤه و اليتامي يتامي اهل بيته فجعل هذه الاربعة اسهم فيهم و امّا المساكين و ابن السّبيل ● فقد عرفت انا لانأكل الصّدقة و لاتحل لنا فهي للمساكين و ابناء السّبيل

* ٤٨٩٣ و عن احدهمٰا عليهما السلام في قول الله تعٰالي و اعلموا انّما غنمتم الاية قال خمس اللّه للامام و خمس الرّسول للامام و خمس ذي القربي لقرابة الرّسول الامٰام و اليتامي يتامي الرّسول و المسٰاكين منهم و ابنٰاء السّبيل منهم فلايخرج منهم الي غيرهم : و يأتي ما يدلّ علي ذلك هنا .

(٤٨٩٤) بٰاب من له خمس ارباح التجارات و الفوايد و الزرٰاعٰات

* ٤٨٩٤ قال ابوعبداللّه عليه السلام علي كل امرئ غنم او اكتسب الخمس ممّا اصاب لفاطمة عليها السلام و لمن يلي امرهٰا من بعدها من ذريتهٰا الحجج علي الناس فذاك لهم خاصّةً يضعونه حيث شاؤا و حرم عليهم الصدقة حتي الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دٰانق الا من احللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة انه ليس من شيء عند الله يوم القيمة اعظم من الزني انه ليقوم صٰاحب الخمس فيقول يٰا ربّ سل هؤلاء بمٰا ابيحوا ( نكحوا خ‌ل )

* ٤٨٩٤ و سئل ابوالحسن الثّالث عليه السلام عن رجل اصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر فاخذ منه العشر عشرة اكرار و ذهب منه بسبب عمٰارة الضيعة ثلثون كرا و بقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك و هل يجب لاصحٰابه من ذلك شيء فوقّع لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤنته .

(٤٨٩٥) بٰاب كيفيّة التّقسيم ●

* ٤٨٩٥ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و كٰان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة اخمٰاس ثم يأخذ خمسه ثم يقسم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي اخذه خمسة اخماس يأخذ خمس الله عز و جل لنفسه ثم يقسم الاربعة اخمٰاس بين ذوي القربي و اليتامي و المسٰاكين و ابن السبيل يعطي كلّ وٰاحد منهم حقّا و كذلك الامٰام يأخذ كما يأخذ الرسول صلي الله عليه و آله

* ٤٨٩٥ و عن علي عليه السلام الخمس يخرج من اربعة وجوه من الغنائم التي يصيبهٰا المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوص و يجزأ هذا الخمس علي ستة اجزاء ● فيأخذ الامام منهٰا سهم اللّٰه و سهم الرّسول و سهم ذي القربي ثم يقسم الثلثة الباقية بين يتامي ال‌محمد و مساكينهم و ابناء سبيلهم

* ٤٨٩٥ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام السرية يبعثهٰا الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال ان قاتلوا عليهٰا مع امير امره الامٰام عليهم اخرج منهٰا الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم ثلثة اخمٰاس و ان لم‌يكونوا قاتلوا عليهٰا المشركين كان كلما غنموا للامٰام يجعله حيث احبّ

* ٤٨٩٥ و قال العبد الصّٰالح عليه السلام الخمس من خمسة اشيٰاء من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعٰادن و الملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له و يقسم الاربعة الاخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك و يقسم بينهم الخمس علي ستة اسهم سهم للّٰه و سهم لرسول الله و سهم لذي القربي و سهم لليتامي و سهم للمسٰاكين و سهم لابناء السبيل و سهم اللّٰه و سهم رسول اللّٰه لاولي الامر من بعد رسول اللّٰه وراثة و له ثلثة اسهم سهمٰان وراثة و سهم مقسوم له من اللّه و له نصف الخمس كملاً و نصف الخمس البٰاقي بين اهل بيته فسهم ليتٰامٰاهم و سهم لمسٰاكينهم و سهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم علي الكتاب و السنة و في نسخة علي الكفاف و السعة الي ان قال و انما جعل الله هذا الخمس خاصّةً لهم دون مسٰاكين الناس و ابناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقٰات النّاس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلي الله عليه و آله و كرامة من اللّه لهم عن اوسٰاخ النّاس فجعل لهم خٰاصّةً من عنده مٰا يغنيهم به عن ان يصيرهم في موضع الذل و المسكنة و لا بأس بصدقات بعضهم علي بعض و هؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النبي صلي الله عليه و آله الذين ذكرهم اللّه فقال و انذر عشيرتك الاقربين و هم بنوعبدالمطلب انفسهم الذكر منهم و الانثي ليس فيهم من اهل بيوتات قريش و لا من العرب احد و لا فيهم و لٰا منهم في هذا الخمس من موٰاليهم و قد تحل صدقات الناس لمواليهم و هم و الناس سوٰاء و من كانت امّه من بني‌هٰاشم و ابوه من سٰاير قريش فان الصدقات تحل له و ليس له من الخمس شيء لان الله يقول ادعوهم لابٰائهم الي ان قال و ليس في مٰال الخمس زكوة لان فقراء النّاس جعل ارزٰاقهم في اموٰال النّاس علي ثمٰانية اسهم فلم‌يبق منهم احد و جعل للفقراء قرابة الرسول صلي الله عليه و آله نصف الخمس فاغناهم به عن صدقات الناس و صدقات النّبي صلّي اللّه عليه و آله و ولي الامر فلم‌يبق فقير من فقراء الناس و لم‌يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّه صلي الله عليه و آله الا و قد استغني فلا فقير و لذلك لم‌يكن علي مٰال النبي و الولي زكوة لانه لم‌يبق فقير محتاج و لكن عليهم اشيٰاء تنوبهم من وجوه كثيرة و لهم من تلك الوجوه كما عليهم

* ٤٨٩٥ و عن الرضا عليه السلام في حديث و اما قوله و اليتامي و المساكين فان اليتيم اذا انقطع يتمه خرج من الغنائم و لم‌يكن له فيها نصيب و كذلك المسكين اذا انقطعت مسكنته لم‌يكن له نصيب من المغنم و لايحل له اخذه و سهم ذي القربي قائم الي يوم القيمة فيهم للغني و الفقير : و يأتي في الزكوة في ابواب المستحقين لهٰا مٰا يدل علي ذلك .

(٤٨٩٦) بٰاب حد ما يعطي لكل فرقة

* ٤٨٩٦ سئل الرّضا عليه السلام عن قول اللّه و اعلموا ان مٰا غنمتم الاية فقيل له فما كٰان للّه فلمن هو فقال لرسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله و ما كان لرسول اللّه فهو للامٰام فقيل له أفرأيت ان كان صنف من الاصنٰاف اكثر و صنف اقل ما يصنع به قال ذاك الي الامام أرأيت رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله كيف يصنع أليس انما كٰان يعطي علي ما يري كذلك الامٰام

* ٤٨٩٦ و عن ابي‌خالد الكابلي قال قال ان رأيت صٰاحب هذا الامر يعطي كل ما في بيت المال رجلاً واحداً فلايدخلن في قلبك شيء فانه انما يعمل بامر اللّٰه .

(٤٨٩٧) بٰاب حد مٰا يعطي لكل احد ●

* ٤٨٩٧ عن العبد الصّالح عليه السلام في حديث قال و له يعني الامام نصف الخمس كملاً و نصف الخمس البٰاقي بين اهل بيته فسهم ليتامٰاهم و سهم لمسٰاكينهم و سهم لابنٰاء سبيلهم يقسم بينهم علي الكتاب و السنة مٰا يستغنون به في سنتهم فان فضل عنهم شيء فهو للوالي فان عجز او نقص عن استغنائهم كان علي الوالي ان ينفق من عنده بقدر مٰا يستغنون به و انما صٰار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم : و قد مرّ هنا مٰا يدل علي ذلك .

ابوٰاب الانفٰال .

(٤٨٩٨) بٰاب معني الانفال * قال الله عز و جل يسألونك عن الانفال قل الانفال للّٰه و الرسول * و قال ما افاء اللّٰه علي رسوله منهم فمٰااوجفتم عليه من خيل و لا ركاب و لكنّ اللّه يسلط رسله علي من يشاء و اللّٰه علي كل شيء قدير

* ٤٨٩٨ و قال علي عليه السلام بعد ما ذكر الخمس و ان نصفه للامٰام ثم ان للقائم بامور المسلمين بعد ذلك الانفال التي كانت لرسول الله صلي الله عليه و اله قال الله عز و جل يسألونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول و انما سألوا الانفال ليأخذوهٰا لانفسهم فاجابهم الله بمٰا تقدم ذكره و الدليل علي ذلك قوله [ص 670] فاتّقوا اللّٰه و اصلحوا ذات بينكم و اطيعوا اللّٰه و رسوله ان كنتم مؤمنين اي الزموا طاعة اللّٰه في ان لاتطلبوا ما لاتستحقونه فما كان لله و لرسوله فهو للامٰام و له نصيب آخر من الفيء و الفيء يقسم قسمين فمنه مٰا هو خاصّ للامٰام و هو قول الله عز و جل في سورة الحشر و مٰا افاء الله علي رسوله من اهل القري فللّٰه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المسٰاكين و ابن السبيل و هي البلاد التي لايوجف عليهٰا بخيلٍ و لا ركاب و الضرب الاخر ما رجع اليهم ممّا غصبوا عليه في الاصل قال اللّٰه تعالي اني جٰاعل في الارض خليفة فكانت الارض باسرهٰا لادم ثم هي للمصطفين الّذين اصطفاهم و عصمهم فكانوا هم الخلفاء في الارض فلما غصبهم الظلمة علي الحق الذي جعله اللّٰه و رسوله لهم و حصل ذلك في ايدي الكفّار و صٰار في ايديهم علي سبيل الغصب حتي بعث الله رسوله محمّداً صلّي اللّه عليه و آله فرجع له و لاوصيٰائه فما كانوا غصبوا عليه اخذوه منهم بالسّيف فصٰار ذلك ممّا افاء اللّه به اي ارجعه الله اليهم

* ٤٨٩٨ و قال ابوجعفر عليه السّلام الفيء و الانفال ما كان من ارض لم‌يكن فيهٰا هرٰاقة الدّمٰاء و قوم صولحوا و اعطوا بايديهم و مٰا كان من ارض خربة او بطون اودية فهو كلّه من الفيء فهذا للّٰه و لرسوله يضعه حيث شاء و هو للامام بعد الرسول و اما قوله ما افاء الله علي رسوله منهم فمااوجفتم عليه من خيل و لا ركٰاب ألاتري هو هذا و اما قوله ما افاء اللّٰه علي رسوله من اهل القري فهذا بمنزلة المغنم كان ابي يقول ذلك و ليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول و سهم القربي ثم نحن شركاء الناس فيمٰا بقي

* ٤٨٩٨ و دخل رجل عليه فقال له اني وليت البحرين فاصبت بهٰا مالاً كثيراً و اشتريت متاعاً و اشتريت رقيقاً و اشتريت امهات اولاد و وُلد لي و انفقت و هذا خمس ذلك المال و هؤلاء امهات اولادي و نسائي قد اتيتك به فقال اما انه كله لنا و قد قبلت مٰا جئت به و قد حللتك من امهات اولادك ● و نسٰائك و ما انفقت و ضمنت لك علي و علي ابي الجنة

* ٤٨٩٨ و قال في قطايع الملوك التي يقطعونها الناس هي من الفيء و الانفال و اشبٰاه ذلك

* ٤٨٩٨ و قال ما كان للملوك فهو للامٰام

* ٤٨٩٨ و قال ابوعبدالله عليه السّلام الانفال ما لم‌يوجف عليه بخيلٍ و لا ركٰاب او قوم صٰالحوا او قوم اعطوا بايديهم و كل ارض خربة و بطون الاودية فهو لرسول الله صلي اللّه عليه و اله و هو للامٰام من بعده يضعه حيث يشاء

* ٤٨٩٨ و قيل له السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال ان قاتلوا عليهٰا مع امير امره الامام عليهم اخرج منهٰا الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم ثلثة اخماس و ان لم‌يكونوا قاتلوا عليهٰا المشركين كان كل مٰا غنموا للامٰام يجعله حيث احبّ

* ٤٨٩٨ و قال قطايع ● الملوك كلهٰا للامٰام و ليس للناس فيهٰا شيء

* ٤٨٩٨ و سئل عن الانفال فقال كل قرية يهلك اهلهٰا او يجلون عنهٰا فهي نفل للّٰه عز و جل نصفهٰا يقسم بين الناس و نصفهٰا لرسول الله صلي الله عليه و آله فما كان لرسول الله صلي الله عليه و آله فهو للامام