(٤٨٢١) بٰاب من اوصي بمٰال للمرٰابطة

* ٤٨٢١ سئل الرضٰا عليه السّلام عن رجلٍ من هؤلاءِ مٰات و اوصي ان يدفع من مٰاله فرس و الف درهم و سيف لمن يرٰابط عنه فيقاتل في بعض هذه الثغور فعمد الوصي فدفع ذلك كله الي رجل من اصحابنا فاخذه منه و هو لايعلم ثم علم انّه لم‌يأن لذلك وقت بعد فما تقول يحل له ان يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور ام لا فقال يرد الي الوصي ما اخذ منه و لايرابط فانه لم‌يأن لذلك وقت بعد فقال يرده عليه فقيل فانّه لايعرف الوصيّ قال يسأل عنه فقيل له قد سأل عنه فلم‌يقع عليه كيف يصنع فقال ان كان هكذا فليرابط و لٰايقاتل قيل فانه مرابط فجاءه العدو حتي كٰاد ان يدخل عليه كيف يصنع يقاتل ام لٰا فقال له الرّضٰا عليه السّلام اذا كٰان ذلك كذلك فلايقاتل عن هؤلاء و لكن يقاتل عن بيضة الاسلام فانّ في ذهاب بيضة الاسلام دروس ذكر محمّد صلّي اللّه عليه و آله فقيل له يٰا سيّدي فانّ عمّك زيدا قد خرج بالبصرة و هو يطلبني و لاامنه علي نفسي فما تري لي ان اخرج الي البصرة او اخرج الي الكوفة فقال بل اخرج الي الكوفة فاذا مر فصر الي البصرة .

(٤٨٢٢) بٰاب اعطاۤء الامٰان

* ٤٨٢٢ عن ابي‌عبداللّٰه عن ابيه عليهما السّلام قال قرأت في كتاب لعلي عليه السّلام ان رسول اللّه صلي اللّٰه عليه و آله كتب كتاباً بين المهاجرين و الانصٰار و من لحق بهم من اهل يثرب ان كل غازية غزت معنا يعقب بعضهٰا بعضاً بالمعروف و القسط بين المسلمين فانه لاتجاز حرمة الا باذن اهلها و ان الجار كالنفس غير مضار و لا اثم ● و حرمة الجار علي الجار كحرمة امه و ابيه لايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّٰه الا علي عدل و سوٰاء

* ٤٨٢٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام من ائتمن رجلاً علي دمه ثم خاس به ● فانا من القاتل بريء و ان كان المقتول في النّار

* ٤٨٢٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انّ عليا عليه السّلام اجاز امٰان عبد مملوك لاهل حصن من الحصون و قال هو من المؤمنين

* ٤٨٢٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام مٰا من رجل امن رجلا علي دمه ثم قتله الا جاء يوم القيمة يحمل لواء الغدر

* ٤٨٢٢ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قلت له مٰا معني قول النّبي صلّي اللّه عليه و اٰله يسعي بذمتهم ادناهم قال لو ان جيشا من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فاشرف رجل فقال اعطوني الامٰان حتي القي صاحبكم و اناظره فاعطاه ادناهم الامان وجب علي افضلهم الوفاء به

* ٤٨٢٢ و قال لو ان قوماً حٰاصروا مدينة فسألوهم الامٰان فقالوا لٰا فظنوا انهم قالوا نعم فنزلوا اليهم كٰانوا امنين : و قد مرّ في اداب السّرايٰا مٰا يدلّ علي ذلك .

ابوٰاب قتٰال اهل الكتٰاب .

(٤٨٢٣) بٰاب شرايط الذّمّة

* ٤٨٢٣ قال ابوعبداللّه عليه السّلام انّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله قبل الجزية من اهل الذّمّة علي ان لايأكلوا الرّبوا و لايأكلوا لحم الخنزير و لاينكحوا الاخوٰات و لا بنات الاخ و لا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة اللّه و ذمّة رسوله قال و ليست لهم اليوم ذمة

* ٤٨٢٣ و قال انّ رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله اعطي اناساً من اهل نجران الذمة علي سبعين بردا و لم‌يجعل لاحد غيرهم

* ٤٨٢٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ما من مولود يولد الا علي الفطرة فابوٰاه اللذان يهوّدٰانه و ينصرانه و يمجّسانه و انما اعطي رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله الذمة و قبل الجزية عن رؤس اولئك باعيانهم علي ان لايهوّدوا اولادهم و لاينصروا و اما اولاد اهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم ، و في روايةٍ و اما الاولٰاد و اهل الذمة .

(٤٨٢٤) بٰاب اخراج اليهود و النّصٰاري من جزيرة العرب و اقرار اهل ملتين في قريةٍ وٰاحدةٍ

* ٤٨٢٤ روي ان رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله اوصي عند وفاته ان تخرج اليهود و النصٰاري من جزيرة العرب و قال اللّه في القبط فانهم سيظهرون عليهم و يكونون لكم عدة و اعواناً في سبيل اللّٰه

* ٤٨٢٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايقر اهل ملتين في قريةٍ وٰاحدةٍ

* ٤٨٢٤ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن اليهودي و النصرٰاني و المجوسي هل يصلح لهم ان يسكنوا في دار الهجرة قال اما ان يلبثوا بهٰا فلايصلح و قال ان نزلوا بهٰا نهٰارا و اخرجوا منهٰا باللّيل فلا بأس .

(٤٨٢٥) باب اخذ الجزية من اهل الكتٰاب

* ٤٨٢٥ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن المجوس أكان لهم نبي فقال نعم أمابلغك كتاب رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله الي اهل مكّة اسلموا و الا نابذتكم بحرب فكتبوا الي النّبيّ صلّي اللّه عليه و اله ان خذ منا الجزية و دعنا علي عبٰادة الاوثان فكتب اليهم النبي صلي الله عليه و اله انّي لست اخذ الجزية الّا من اهل الكتٰاب فكتبوا اليه يريدون بذلك تكذيبه زعمت انك لاتأخذ الجزية الّا من اهل الكتٰاب ثم اخذت الجزية من مجوس هجر فكتب اليهم رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب احرقوه اتاهم نبيهم بكتابهم في اثني‌عشرالف جلد ثور ، و في روٰاية كان يقال جامٰاست

* ٤٨٢٥ و عن الرّضٰا عن ابيه عن آبٰائه عن علي بن الحسين عليهم السّلام ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب يعني المجوس

* ٤٨٢٥ و قيل لابي‌جعفرٍ عليه السّلام قول الله عزّ و جلّ قاتلوهم حتي لاتكون فتنة و يكون الدّين للّه فقال لم‌يجئ تأويل هذه الاية بعد ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله رخص لهم لحاجته و حٰاجة اصحٰابه فلو قد جٰاء تأويلهٰا لم‌يقبل منهم و لكن يقتلون حتي يوحد اللّه و حتي لايكون شرك

* ٤٨٢٥ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الجزية فقال انما حرم اللّه الجزية من مشركي العرب .

(٤٨٢٦) بٰاب جزية العبد النصرانيّ

* ٤٨٢٦ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن مملوك نصرٰانيّ لرجل مسلم عليه جزية قال نعم قيل فيؤدي عنه مولٰاه المسلم الجزية قال نعم انما هو ماله يفتديه اذا اخذ يؤدي عنه .

(٤٨٢٧) بٰاب سقوط الجزية عن المعتوه و المغلوب علي عقله

* ٤٨٢٧ قال ابوعبداللّه عليه السلام جرت السنة ان لاتؤخذ الجزية من المعتوه و لٰا من المغلوب علي عقله .

(٤٨٢٨) بٰاب تقدير الجزية

* ٤٨٢٨ عن مصعب بن يزيد الانصٰاري قال استعملني اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب عليه السلام علي اربعة رسٰاتيق المداين البهقياذات و نهر شبريا و نهر جوير و نهر الملك و امرني ان اضع علي كل جريب زرع غليظ درهماً و نصفا و علي كل جريب وسط درهماً و علي كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم و علي كل جريب كرم عشرة درٰاهم و علي كل جريب نخل عشرة درٰاهم و علي كل جريب البسٰاتين التي تجمع النخل و الشجر عشرة درٰاهم و امرني ان القي كل نخل شاذ عن القري لمارة الطريق و ابناء السبيل و لااخذ منه شيئاً و امرني ان اضع علي الدهٰاقين الذين يركبون البراذين و يتختمون بالذهب علي كل رجل منهم ثمٰانية و اربعين درهماً و علي اوسٰاطهم و التجار منهم علي كل رجل منهم اربعة و عشرين درهماً و علي سفلتهم و فقرٰائهم اثني‌عشر درهماً علي كل انسان منهم قال فجبيتها ثمانية‌عشر الف‌الف درهم في سنة

* ٤٨٢٨ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن اهل الجزية يؤخذ من اموالهم و موٰاشيهم شيء سوي الجزية قال لٰا

* ٤٨٢٨ و قال اذا اخذت الجزية من اهل الكتاب فليس علي اموٰالهم و موٰاشيهم شيء بعدهٰا

* ٤٨٢٨ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام مٰا حد الجزية علي اهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شيء موظف لاينبغي ان يجوز الي غيره فقال ذلك الي الامام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء علي قدر ماله ما يطيق انما هم قوم فدوا انفسهم من ان يستعبدوا او يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم علي قدر ما يطيقون له ان يأخذهم به حتي يسلموا فانّ اللّه قال حتّي يعطوا الجزية عن يد و هم صٰاغرون و كيف يكون صٰاغراً و هو لايكترث لما يؤخذ منه حتي لٰايجد ذلا لما اخذ منه فيألم لذلك فيسلم

* ٤٨٢٨ و قيل له أرأيت مما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزية و يأخذ من الدهٰاقين جزية رؤسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف فقال كان عليهم ما اجازوا علي انفسهم و ليس للامٰام اكثر من الجزية ان شاء الامٰام وضع ذلك علي رؤسهم و ليس علي اموٰالهم شيء و ان شاء فعلي اموالهم و ليس علي رؤسهم شيء فقيل فهذا الخمس فقال انما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله

* ٤٨٢٨ و قال الرّضٰا عليه السّلام ان بني‌تغلب انفوا من الجزية و سألوا عمر ان يعفيهم فخشي ان يلحقوا بالرّوم فصٰالحهم علي ان صرف ذلك عن رؤسهم و ضاعف عليهم الصدقة فعليهم مٰا صٰالحوا عليه و رضوا به الي ان يظهر الحق

* ٤٨٢٨ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن اهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم و اموٰالهم قال الخراج و ان اخذ من [ص 663] رؤسهم الجزية فلا سبيل علي ارضهم و ان اخذ من ارضهم فلا سبيل علي رؤسهم .

(٤٨٢٩) بٰاب اخذ الجزية من جهة ثمن الخمر و الخنزير و الميتة

* ٤٨٢٩ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن صدقات اهل الذمة و مٰا يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و خنازيرهم و ميتتهم قال عليهم الجزية في اموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير او خمر فكلّما اخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ● و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم ، و فٖي روٰايةٍ ذلك للامٰام و المسلمين حلال و هي علي اهل الذّمّة حرٰام و هم المحتملون لوزره .

(٤٨٣٠) بٰاب مصٰالحة الرّجل السّلطان عن الجزية بشيءٍ و اخذه من اهلهٰا اكثر

* ٤٨٣٠ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل له قرية عظيمة و له فيهٰا علوج يأخذ منهم السّلطان خمسين درهماً و بعضهم ثلثين و اقل و اكثر مٰا تقول ان صٰالح عنهم السّلطان اعني صٰاحب القرية بشيءٍ و يأخذ هو منهم اكثر ممّا يعطي السّلطٰان قال هذا حرٰام .

(٤٨٣١) بٰاب مصرف الجزية

* ٤٨٣١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ان ارض الجزية لاترفع عنهم الجزية و انما الجزية عطٰاء المهاجرين و الصّدقة لاهلهٰا الّذي سمّي اللّه في كتابه فليس لهم من الجزية شيء ثم قال ما اوسع العدل ثم قال انّ النّاس يستغنون اذٰا عدل بينهم و تنزل السّمٰاء رزقهٰا و تخرج الارض بركتها باذن اللّٰه

* ٤٨٣١ و سئل عن الاعراب عليهم جهٰاد فقال ليس عليهم جهٰاد الا ان يخاف علي الاسلٰام فيستعٰان بهم قيل فلهم من الجزية شيء قال لٰا .

ابوٰاب قتال البغاة و النّصّاب .

(٤٨٣٢) بٰاب قتال المسلمين علي غير سنّة * قال اللّه عز و جل و ان طائفتٰان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهمٰا فان بغت احديهمٰا علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء الي امر اللّٰه فان فٰاءت فاصلحوا بينهمٰا بالعدل و اقسطوا انّ اللّه يحبّ المقسطين

* ٤٨٣٢ و عن زيد بن علي عن آبٰائه قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله اذا التقي المسلمٰان بسيفهمٰا علي غير سنة فالقٰاتل و المقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لانّه اراد قتلا .

(٤٨٣٣) بٰاب قتال فرق المخٰالفين ●

* ٤٨٣٣ عن عليّ عليه السّلام انّ النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله قال له يٰا علي انّ اللّه تعٰالي قد كتب علي المؤمنين الجهٰاد في الفتنة من بعدي كما كتب عليهم الجهٰاد مع المشركين معي فقلت يٰا رسول اللّه و ما الفتنة الّتي كتب اللّٰه علينا فيها الجهٰاد قال فتنة قوم يشهدون ان لاۤ اله الّا اللّه و انّي رسول اللّٰه و هم مخالفون لسنتي و طاعنون في دينٖي فقلت فعلام نقاتلهم يٰا رسول الله و هم يشهدون ان لاۤ اله الّا اللّه و انّك رسول اللّٰه فقال علي احدٰاثهم في دينهم و فراقهم لامري و استحلالهم دمٰاء عترتي

* ٤٨٣٣ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ عليه السّلام انه قال القتل قتلان قتل كفّارة و قتل درجة و القتال قتالان قتال الفئة الباغية حتي يفيئوا و قتال الفئة الكٰافرة حتي يسلموا

* ٤٨٣٣ و عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن ابٰائه عليهم السّلام قال لما فرغ اميرالمؤمنين عليه السّلام من اهل النهروٰان فقال لايقاتلهم بعدي الا من هم اولي بالحق منه و في نسخة الا من هو اولي بالحق منهم

* ٤٨٣٣ و عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام لم‌يكن ينسب احدا من اهل حربه الي الشرك و لا الي النفاق و لكنه كان يقول هم اخواننا بغوا علينا

* ٤٨٣٣ و عن ابن‌المغيرة عن جعفر عن ابيه قال ذكرت الحرورية عند عليّ عليه السّلام فقال ان خرجوا علي امام عٰادلٍ او جمٰاعةٍ فقاتلوهم و ان خرجوا علي امام جاير فلاتقاتلوهم فان لهم في ذلك عقالا

* ٤٨٣٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام لاتقتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فاخطأه كمن طلب الباطل فادركه يعني معوية و اصحابه

* ٤٨٣٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان في قتال عليّ عليه السلام اهل قبلة بركة و لو لم‌يقاتلهم علي عليه السّلام لم‌يدر احد بعده كيف يسير فيهم

* ٤٨٣٣ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام الخوارج شكاك فقال نعم فقال بعض اصحابه كيف و هم يدعون الي البرٰاز قال ذلك مما يجدون في انفسهم

* ٤٨٣٣ و روي ان اباالحسن عليه السّلام اهدر مقتل فارس بن حٰاتم و ضمن لمن يقتله الجنة فقتله جنيد و كان فارس فتانا يفتن النّاس و يدعوهم الي البدعة فخرج من ابي‌الحسن عليه السّلام هذا فارس لعنه اللّٰه يعمل من قبلي فتانا داعياً الي البدعة و دمه هدر لكلّ من قتله فمن هذا الّذي يريحني منه و يقتله و انا ضٰامن له علي اللّه الجنة

* ٤٨٣٣ و عن الريان بن صلت قال قلت للرّضا عليه السلام ان العباسي يسمعني فيك و يذكرك كثيراً و هو كثيرا ما ينام عندي و يقيل فتري ان اخذ بحلقه و اعصره حتي يموت ثم اقول مات فجاءة فقال و نفض يديه ثلث مرات لا يا ريان لا يا ريان فقلت ان الفضل بن سهل هو ذا يوجهني الي العرٰاق في امواله و العباسي خارج بعدي بايام الي العراق فتري ان اقول لمواليك القميين ان يخرج منهم عشرون ثلثون رجلا كأنهم قاطعوا طريق او صعاليك فاذا اجتاز بهم قتلوه فيقال قتله الصّعٰاليك فسكت فلم‌يقل لي نعم و لٰا لٰا

* ٤٨٣٣ و قال فٖي حديث فلايحل قتل احدٍ من النصاب و الكفّار في دار التقية الا قاتل او ساع في فسٰاد و ذلك اذا لم‌تخف علي نفسك و علي اصحٰابك

* ٤٨٣٣ و عنه ذكر له رجل من بني‌فلان فقيل انّما نخالفهم اذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة فقال قاتلهم فانما ولد فلان مثل الترك و الرّوم و انما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم .

(٤٨٣٤) بٰاب من كٰان من اهل البغي له فئة و من لم‌يكن له فئة

* ٤٨٣٤ قيل لعلي بن الحسين عليه السلام انّ عليّا عليه السّلام سٰار في اهل القبلة بخلاف سيرة رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله في اهل الشرك فغضب ثم جلس ثم قال سار واللّٰه فيهم بسيرة رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله يوم الفتح ان عليا عليه السلام كتب الي مالك و هو علي مقدمته في يوم البصرة بان لايطعن في غير مقبل و لايقتل مدبراً و لا يجهز علي جريح و من اغلق بابه فهو امن فاخذ الكتاب فوضعه بين يديه علي القربوس من قبل ان يقرأه ثم قال اقتلوهم فقتلهم ● حتي ادخلهم سكك البصرة ثم فتح الكتاب فقرأه ثم امر منادياً فنادي بما في الكتاب

* ٤٨٣٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الطائفتين من المؤمنين احديهمٰا باغية و الاخري عادلة فهزمت العٰادلة البٰاغية قال ليس لاهل العدل ان يتبعوا مدبراً و لايقتلوا اسيراً و لايجهزوا علي جريح و هذا اذا لم‌يبق من اهل البغي احد و لم‌يكن فئة يرجعون اليهٰا فاذا كانت لهم فئة يرجعون اليها فان اسيرهم يقتل و مدبرهم يتبع و جريحهم يجاز عليه

* ٤٨٣٤ و عن ابي‌الحسن الثالث عليه السلام انه قال في جواب يحيي بن اكثم و اما قولك انّ عليّاً عليه السلام قتل اهل صفين مقبلين و مدبرين و اجاز علي جريحهم و انه يوم الجمل لم‌يتبع موليا و لم‌يجز علي جريح و من القي سلاحه امنه و من دخل داره امنه فان اهل الجمل قتل امٰامهم و لم‌يكن لهم فئة يرجعون اليهٰا و انما رجع القوم الي منازلهم غير محاربين و لٰا مخالفين و لٰا منابذين و رضوا بالكف عنهم فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم و الكف عن اذاهم اذا لم‌يطلبوا عليه اعوانا و اهل صفين كانوا يرجعون الي فئة مستعدة و امام يجمع لهم السلاح و الدروع و الرماح و السيوف و يسني ( يسني خ‌ل ) لهم العطا و يهيئ لهم الانزال و يعود مريضهم و يجبر كسيرهم و يداوي جريحهم و يحمل راجلهم و يكسو حاسرهم و يردهم فيرجعون الي محاربتهم و قتالهم فلم‌يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم من قتال اهل التوحيد لكنه شرح ذلك لهم فمن رغب عرض علي السيف او يتوب علي ذلك .

(٤٨٣٥) بٰاب امساك اهل الحقّ عن الحرب حتي يبدأهم به اهل البغي

* ٤٨٣٥ عن جندب ان اميرالمؤمنين عليه السلام كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدوّنٰا فيقول لاتقاتلوا القوم حتي يبدأوكم فانكم بحمد اللّه علي حجّة و ترككم ايّاهم حتّي يبدأوكم حجة اخري لكم فاذا هزمتموهم فلاتقتلوا مدبراً و لٰاتجيزوا علي جريح و لٰاتكشفوا عورة و لاتمثلوا بقتيل

* ٤٨٣٥ و في كلام اخر له عليه السلام و اذا لقيتم هؤلاء القوم غداً فلاتقاتلوهم حتّي يقاتلوكم فان بدأوكم فانهدوا اليهم .

(٤٨٣٦) بٰاب قتال النواصب و حكم اموٰالهم و نسٰائهم

* ٤٨٣٦ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام مٰال النّاصب و كلّ شيء يملكه حلال لك الا امرأته فان نكاح اهل الشرك جايز و ذلك ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال لاتسبّوا اهل الشرك فان لكل قوم نكاحاً و لولا انا نخاف عليكم ان يقتل رجل منكم برجل منهم و رجل منكم خير من الف رجل منهم و مائة‌الف منهم لامرناكم بالقتل لهم و لكن ذلك الي الامٰام

* ٤٨٣٦ و قال خذ مال النّاصب حيثما وجدت و ادفع الينا الخمس .

(٤٨٣٧) بٰاب سبي اهل البغي و غنائمهم

* ٤٨٣٧ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن القائم اذا قام بايّ سيرة يسير في النّاس فقال بسيرة ما سٰار به رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله حتّي يظهر الاسلام قيل و مٰا كانت سيرة رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله قال ابطل مٰا كٰان في الجاهلية و استقبل الناس بالعدل و كذلك القائم اذا قام يبطل مٰا كٰان في الهدنة ممّا كان في ايدي الاسلام و يستقبل بهم العدل

* ٤٨٣٧ و عن مروان بن الحكم قال لمّا هزمنا عليّ عليه السّلام بالبصرة ردّ علي الناس اموالهم من اقام بيّنة اعطٰاه و من لم‌يقم بيّنة احلفه قال فقال له قائل يا اميرالمؤمنين اقسم الفيء بيننا و السّبي قال فلمّا كثروا عليه قال ايّكم يأخذ ام المؤمنين في سهمه فكفّوا

* ٤٨٣٧ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام انّ النّاس [ص 664] يروون انّ عليّاً عليه السلام قتل اهل البصرة و ترك اموالهم فقال ان دار الشرك يحلّ ما فيهٰا و ان دار الاسلام لايحلّ ما فيهٰا فقال انّ عليّاً عليه السّلام انّمٰا منّ عليهم كما منّ رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله علي اهل مكّة و انما ترك عليّ عليه السّلام لانه كان يعلم انه سيكون له شيعة و ان دولة البٰاطل ستظهر عليهم فاراد ان يقتدي به في شيعته و قد رأيتم اثار ذلك هو ذا يسٰار في الناس بسيرة عليّ عليه السّلام و لو قتل علي عليه السلام اهل البصرة جميعاً و اتخذ اموالهم لكٰان ذلك له حلٰالاً لكنّه منّ عليهم ليمن علي شيعته من بعده

* ٤٨٣٧ و قال ابوعبداللّه عليه السلام لسيرة عليّ عليه السّلام في اهل البصرة كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس انه علم انّ للقوم دولة فلو سبٰاهم لسبيت شيعته قيل فاخبرني عن القائم عليه السّلام يسير بسيرته قال لا ان عليّاً عليه السلام سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم و ان القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لانه لا دولة لهم .

ابوٰاب احكام الاسٰاري .

(٤٨٣٨) بٰاب حكم الاساري في القتل

* ٤٨٣٨ عن طلحة بن زيد قال سمعت اباعبداللّه عليه السّلام يقول كان ابي يقول ان للحرب حكمين اذا كانت الحرب قائمة و لم‌تضع اوزٰارهٰا و لم‌يثخن اهلهٰا فكل اسير اخذ في تلك الحٰال فان الامام فيه بالخيٰار ان شاء ضرب عنقه و ان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتشحط في دمه حتي يموت و هو قول الله عز و جل انّما جزاء الذين يحاربون اللّٰه و رسوله و يسعون في الارض فسٰاداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الاية ألاتري ان اية التخيير ( ان المخير الذي ، نسخة‌ل ) التي خيّر اللّه الامٰام علي شيءٍ وٰاحدٍ و هو الكل ( الكفر ، نسخة‌ل ) و ليس هو علي اشياء مختلفة فقلت لابي‌عبداللّه عليه السّلام قول اللّه عزّ و جلّ او ينفوا من الارض قال ذلك الطلب ان تطلبه الخيل حتي يهرب فان اخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكٰام التي وصفت لك و الحكم الاخر اذا وضعت الحرب اوزٰارهٰا و اثخن اهلهٰا فكل اسير اخذ علي تلك الحال فكان في ايديهم فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم فارسلهم و ان شاء فاداهم انفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبيداً .

(٤٨٣٩) باب الاسير اذا عجز عن المشي او اسلم

* ٤٨٣٩ روي انه اتي علي عليه السّلام باسير يوم صفين فبٰايعه فقال عليّ عليه السّلام لااقتلك اني اخاف اللّٰه رب العٰالمين فخلي سبيله و اعطٰاه سلبه الذي جٰاء به

* ٤٨٣٩ و قال علي بن الحسين عليه السّلام اذا اخذت اسيراً فعجز عن المشي و لم‌يكن معك محمل فارسله و لاتقتله فانك لٰاتدري ما حكم الامٰام فيه

* ٤٨٣٩ و قال الاسير اذا اسلم فقد حقن دمه و صٰار فيئا

* ٤٨٣٩ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل اشتري عبداً مشركاً و هو في ارض الشرك فقال العبد لااستطيع المشي و خاف المسلمون ان يلحق العبد بالعدو أيحلّ قتله قال اذا خاف ان يلحق القوم يعني العدو حلّ قتله .

(٤٨٤٠) بٰاب الرّفق بالاسير و اطعٰامه و سقيه

* ٤٨٤٠ عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن ابيه قال قال عليّ عليه السّلام اطعٰام الاسير و الاحسٰان اليه حقّ واجب و ان قتلته من الغد

* ٤٨٤٠ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن قول الله عز و جل و يطعمون الطعام علي حبّه مسكيناً و يتيماً و اسيراً قال هو الاسير

* ٤٨٤٠ و قال الاسير يطعم و ان كان يقدم للقتل

* ٤٨٤٠ و قال انّ عليّاً عليه السّلام كان يطعم من خلد في السّجن من بيت مٰال المسلمين

* ٤٨٤٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اطعام الاسير حقّ علي من اسره و ان كٰان يرٰاد من الغد قتله فانه ينبغي ان يطعم و يسقي و يرفق به كافراً كان او غيره .

(٤٨٤١) بٰاب المشرك اذا اسلم في دار الحرب

* ٤٨٤١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار ● و هم احرٰار و ولده و متاعه و رقيقه له فاما الولد الكبٰار فهم فيء للمسلمين الا ان يكونوا اسلموا قبل ذلك فامّا الدّور و الارضون فهي فيء و لاتكون له لان الارض هي ارض جزية لم‌يجر فيهٰا حكم الاسلام و ليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن اختيٰاره و اخراجه الي دار الاسلٰام .

(٤٨٤٢) بٰاب مٰا يأخذه المشركون من اولٰاد المسلمين و ممٰاليكهم و اموالهم ثم يغنمه المسلمون

* ٤٨٤٢ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل كان له جٰارية فاغار عليه المشركون فاخذوهٰا منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فاخذوهٰا فيمٰا غنموا منهم فقال ان كانت في الغنائم و اقام البيّنة انّ المشركين اغاروا عليهم فاخذوهٰا منه ردّت عليه و ان كانت قد اشتريت و خرجت من المغنم فاصٰابهٰا ردت عليه برمتهٰا و اعطي الذي اشتراهٰا الثمن من المغنم من جميعه قيل له فان لم‌يصبهٰا حتي تفرق النّاس و قسموا جميع الغنائم فاصٰابهٰا بعد قال يأخذهٰا من الذي هي في يده اذا اقام البيّنة و يرجع الذي هي في يده اذا اقام البيّنة علي امير الجيش بالثمن

* ٤٨٤٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من اولٰاد المسلمين او من ممٰاليكهم فيحوزونه ثم ان المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم و سبوهم و اخذوا منهم ما اخذوا من مماليك المسلمين و اولادهم الذين كانوا اخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا اخذوا من اولٰاد المسلمين و ممٰاليكهم فقال اما اولاد المسلمين فلايقامون في سهٰام المسلمين و لكن يردون الي ابيهم و اخيهم و الي وليّهم بشهود و اما المماليك فانهم يقامون في سهٰام المسلمين فيباعون و تعطي مواليهم قيمة اثمانهم من بيت مال المسلمين

* ٤٨٤٢ و سئل عن رجل لقيه العدو و اصٰاب منه مالا او متاعاً ثم ان المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرّجل فقال اذا كانوا اصٰابوه قبل ان يحوزوا متاع الرّجل رد عليه و ان كانوا اصٰابوه بعد ما حٰازوه فهو فيء المسلمين فهو احق بالشّفعة (كذا)

* ٤٨٤٢ و سئل عن الترك يغزون علي المسلمين فيأخذون اولٰادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم قال نعم و المسلم اخو المسلم و المسلم احقّ بماله اينمٰا وجده

* ٤٨٤٢ و عنه في رجل كان له عبد فادخل دار الشرك ثم اخذ سبياً الي دار الاسلٰام قال ان وقع عليه قبل القسمة فهو له و ان جري عليه القسم فهو احق به بالثمن .

(٤٨٤٣) بٰاب النّصرانيّ اذا كبر و عجز عن الكسب

* ٤٨٤٣ روي انّه مرّ شيخ كبير مكفوف يسأل فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام ما هذا قالوا يا اميرالمؤمنين نصرانيّ فقال اميرالمؤمنين عليه السلام استعملتموه حتي اذا كبر و عجز منعتموه انفقوا عليه من بيت المٰال .

ابوٰاب الغنائم و كيفية القسمة .

(٤٨٤٤) بٰاب كيفيّة قسمة الغنٰائم

* ٤٨٤٤ عن كلب الجرمي انه قال كنت عند عليّ عليه السّلام فجاءه عقال من الجبل فقام و قمنا معه و اجتمع الناس اليه فاخذ حبالا وَصَلَها بيده و عقد بعضهٰا الي بعض ثم ادارهٰا حول المتاع ثم قال لااحل لاحد ان يجاوز هذا الحبل قال فقعدنا من ورٰاء الحبل و دخل عليّ عليه السّلام فقال اين رؤس الاسباع فدخلوا عليه فجعلوا يحملون هذا الجوالق الي هذا الجوالق و هذا الي هذا حتي قسموه سبعة اجزاء ● قال فوجد مع المتاع رغيفاً فكسره سبع كسر ثم وضع علي كل جزء كسرة ثم قال : هذا جناي و خياره فيه - اذ كل جان يده الي فيه ، قال ثم اقرع عليهٰا فجعل كل رجل يدعو قومه فيحملون الجوالق

* ٤٨٤٤ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام لنا سهم الرسول و سهم ذي القربي و نحن شركٰاء الناس فيمٰا بقي

* ٤٨٤٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الغنيمة فقال يخرج منها خمس للّٰه و خمس للرّسول و ما بقي قسم بين من قاتل عليه و ولي ذلك

* ٤٨٤٤ و قيل له السرية يبعثها الامٰام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال ان قاتلوا عليهٰا مع امير امره الامٰام عليهم اخرج منها الخمس للّٰه و للرّسول و قسم بينهم ثلثة اخماس و ان لم‌يكونوا قاتلوا عليهٰا المشركين كان كل مٰا غنموا للامٰام يجعله حيث احبّ

* ٤٨٤٤ و قال ابوالحسن عليه السّلام يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعله لمن جعله الله له و يقسم اربعة اخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك قال و للامام صفو المال ان يأخذ الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع مما يحب او يشتهي فذلك له قبل قسمة المال و قبل اخراج الخمس قال و ليس لمن قاتل شيء من الارضين و لا مٰا غلبوا عليه الّا ما احتوي عليه العسكر ● .

(٤٨٤٥) بٰاب تعجيل قسمة المال

* ٤٨٤٥ عن عليّ عليه السّلام كان خليلي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لايحبس شيئاً لغد و كان ابوبكر يفعل و قد رأي عمر في ذلك ان دوّن الدّوٰاوين و اخر المال من سنة الي سنة و امّا انا فاصنع كما صنع رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله

* ٤٨٤٥ و روي كان علي عليه السّلام يعطيهم من الجمعة الي الجمعة و كان يقول : هذا جناي و خياره فيه - اذ كل جان يده الي فيه

* ٤٨٤٥ و روي انه كان يقول يا اهل الكوفة ان خرجت من عندكم بغير رحلي و راحلتي و غلامي فانا خائن و كانت نفقته تأتيه من غلته بالمدينة من ينبع و كان يطعم الناس الخل و اللحم و يأكل من الثريد بالزيت و يجللها بالتمر من العجوة و كان ذلك طعامه

* ٤٨٤٥ و روي انه اعطي النّاس في عٰامٍ وٰاحدٍ ثلثة اعطية ثم قدم عليه خراج اصفهٰان فقال يا ايّها الناس اغدوا فخذوا فواللّه ما انا لكم بخازن ثم امر ببيت المال فكنس [ص 665] و نضح و صلي فيه ركعتين ثم قال يٰا دنيا غري غيري ثم خرج فاذا هو بحبال علي باب المسجد فقال ما هذه الحبٰال فقيل جيء به من ارض كسري فقال اقسموهٰا بين المسلمين

* ٤٨٤٥ و روي انه كٰان يكنس بيت المٰال كل يوم جمعة ثم ينضحه بالمٰاء ثم يصلي فيه ركعتين ثم يقول تشهدٰان لي يوم القيمة

* ٤٨٤٥ و عن هلال بن مسلم عن جده قال شهدت علي بن ابي‌طالب عليه السلام اتي بمال عند المسٰاء فقال اقسموا هذا المٰال فقالوا قد امسينا يا اميرالمؤمنين فاخره الي غد فقال لهم تتقبلون اني اعيش الي غد قالوا و ماذا بايدينا قال فلاتؤخروه حتي تقسموه قال فاتي بشمع ● فقسموا ذلك المٰال من غنٰائمهم .

(٤٨٤٦) بٰاب القسم بالسّويّة

* ٤٨٤٦ قال ابوعبداللّه عليه السلام لمٰا ولي عليّ عليه السّلام صعد علي المنبر فحمد اللّه و اثني عليه ثم قال امٰا انّي واللّه ماارزاكم من فيئكم هذا درهماً ما قام لٖي عذق بيثرب فلتصدقكم انفسكم أفتروني مٰانعاً نفسي و معطيكم قال فقام اليه عقيل كرم الله وجهه فقال فتجعلني و اسود في المدينة سوٰاءاً فقال اجلس ماكان هيهنا احد يتكلم غيرك و ما فضلك عليه الا بسٰابقة او تقوي

* ٤٨٤٦ و روي اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام رهط من الشّيعة فقالوا يا اميرالمؤمنين لو اخرجت هذه الاموٰال ففرّقتها في هؤلاء الرؤسٰاء و الاشراف و فضلتهم علينا حتي اذا استوثقت الامور عدت الي افضل مٰا عودك اللّٰه من القسم بالسوية و العدل في الرعية فقال اميرالمؤمنين عليه السلام أتأمروني ويحكم ان اطلب النصر بالظّلم و الجور فيمن وليت عليه من اهل الاسلام لا واللّه لايكون ذلك ما سمر السمير و ما رأيت في السّمٰاء نجماً والله لو كانت اموالهم ملكي لساويت بينهم فكيف و انما هي اموالهم ، و في رواية انه قال له اصحابه ذلك عند تفرق الناس عنه و فرار كثير منهم الي معوية لما في يديه من الدنيا

* ٤٨٤٦ و روي ان امرأتين اتتا عليّاً عليه السّلام عند القسمة احديهمٰا من العرب و الاخري من الموالي فاعطي كل واحدة خمسة و عشرين درهماً و كرا من الطّعٰام فقالت العربية يا اميرالمؤمنين اني امرأة من العرب و هذه امرأة من العجم فقال علي عليه السّلام والله لااجد لبني اسمعيل في هذا الفيء فضلاً علي بني اسحق

* ٤٨٤٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قسم بيت المٰال فقال اهل الاسلام هم ابناء الاسلام اسوي بينهم في العطٰاء و فضٰائلهم بينهم و بين اللّه اجعلهم كبني رجل وٰاحدٍ لايفضل احد منهم لفضله و صلاحه في الميراث علي اخر ضعيف منقوص و هذا هو فعل رسول الله في بدء امره و قد قال غيرنا اقدمهم في العطاء بمٰا قد فضلهم اللّٰه بسوابقهم في الاسلام اذا كان بالاسلام قد اصابوا ذلك فانزلهم علي موٰاريث ذوي الارحٰام بعضهم اقرب من بعض و اوفر نصيباً لقربه من الميت و انما ورثوا برحمهم و كذلك كان عمر يفعله ● .

(٤٨٤٧) بٰاب سهٰام الفارس و الراجل

* ٤٨٤٧ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السلام كان يجعل للفارس ثلثة اسهم و للرّاجل سهماً .

(٤٨٤٨) بٰاب من كان له افرٰاس

* ٤٨٤٨ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام اذا كان مع الرجل افراس في الغزو لم‌يسهم له الا الفرسين منهٰا .

(٤٨٤٩) بٰاب سهام الراجل و صٰاحب الفرس اذا غزوا في السّفينة

* ٤٨٤٩ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا و غنموا و فيهم من معه الفرس و انما قاتلوهم في السفينة و لم‌يركب صٰاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة فقال للفارس سهمٰان و للراجل سهم قيل و لم‌يركبوا و لم‌يقاتلوا علي افراسهم قال أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا و غنموا كيف اقسم من بينهم ألم‌اجعل للفارس سهمين و للراجل سهماً و هم الذين غنموا دون الفرسٰان قيل فهل يجوز للامٰام ان ينفل فقال له ان ينفل قبل القتال فاما بعد القتال و الغنيمة فلايجوز ذلك لان الغنيمة قد احرزت .

(٤٨٥٠) بٰاب الجيش اذا غزا و غنم ثم لحقه جيش اخر

* ٤٨٥٠ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام في الرجل يأتي القوم و قد غنموا و لم‌يكن ممن شهد القتال قال فقال هؤلاء المحرومون فامر ان يقسم لهم

* ٤٨٥٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الجيش اذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش اخر قبل ان يخرجوا الي دار الاسلام و لم‌يلقوا عدوّاً حتي خرجوا الي دار الاسلام هل يشاركونهم فيهٰا قال نعم .

(٤٨٥١) بٰاب حكم الاعرٰاب و نحوهم في الغنيمة

* ٤٨٥١ قال ابوالحسن عليه السلام فٖي حديث و ليس للاعراب من الغنيمة شيء و ان قاتلوا مع الامٰام لانّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله صٰالح الاعرٰاب ان يدعهم في ديٰارهم و لايهٰاجروا علي انه ان دهم رسول الله صلي الله عليه و اله من عدوه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب و سنته جٰارية فيهم و في غيرهم .

(٤٨٥٢) بٰاب حكم النساء في الغنيمة

* ٤٨٥٢ عن احدهما عليهما السّلام ان رسول اللّه صليّ اللّه عليه و آله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحي و لم‌يقسم لهن من الفيء شيئاً و لكن نفلهن .

(٤٨٥٣) بٰاب اذا ولد المولود في دار الحرب

* ٤٨٥٣ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه انّ عليّاً عليه السلام قال اذا ولد المولود في ارض الحرب قسم له ممّا افاء اللّٰه عليهم .

ابوٰاب احكٰام الارضين .

(٤٨٥٤) بٰاب اقسٰام الارضين و كيفية العمل فيهٰا

* ٤٨٥٤ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن السواد مٰا منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن لم‌يخلق بعد

* ٤٨٥٤ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت اباعبداللّٰه عليه السلام عما اختلف فيه ابن ابي‌ليلي و ابن‌شبرمة في السواد و ارضه فقلت ابن ابي‌ليلي قال انهم اذا اسلموا فهم احرار و مٰا في ايديهم من ارضهم لهم و اما ابن‌شبرمة فزعم انهم عبيدون و ان ارضهم التي بايديهم ليست لهم فقال في الارض مٰا قال ابن‌شبرمة و قال في الرجال ما قال ابن ابي‌ليلي انهم اذا اسلموا فهم احرار و مع هذا كلام لم‌احفظه

* ٤٨٥٤ و ذكر لابي‌الحسن الرضا عليه السلام الخراج و مٰا سار به اهل بيته فقال العشر و نصف العشر علي من اسلم طوعاً تركت ارضه في يده و اخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منهٰا و ما لم‌يعمر منهٰا اخذه الوٰالي فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين ● و ليس فيمٰا كان اقل من خمسة اوسٰاق شيء و مٰا اخذ بالسيف فذلك الي الامام يقبله بالذي يري كما صنع رسول الله صلي الله عليه و اله بخيبر قبل ارضهٰا و نخلهٰا و الناس يقولون لاتصلح قبالة الارض و النخل اذا كان البياض اكثر من السواد و قد قبل رسول الله صلي الله عليه و اله خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر

* ٤٨٥٤ و عن صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابي‌نصر جميعاً قالا ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليهٰا من الخراج و مٰا سار فيهٰا من اهل بيته فقال من اسلم طوعاً تركت ارضه في يده و اخذ منه العشر ممّا سقي بالسّمٰاء و الانهار و نصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منهٰا و ما لم‌يعمروه منهٰا اخذه الامام فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و علي المتقبلين في حصصهم العشر او نصف العشر و ليس في اقل من خمسة اوسق شيء من الزكوة و ما اخذ بالسيف فذلك الي الامام يقبله بالذي يري كما صنع رسول اللّه صلي الله عليه و اله بخيبر قبل سوادهٰا و بيٰاضهٰا يعني ارضهٰا و نخلهٰا و الناس يقولون لاتصلح قبالة الارض و النخل و قد قبل رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله خيبر قال و علي المتقبلين سوي قبالة الارض العشر و نصف العشر في حصصهم ثم قال ان اهل الطائف اسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر و ان مكة دخلهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله عنوة و كانوا اسراء في يده فاعتقهم و قال اذهبوا فانتم الطلقاء

* ٤٨٥٤ اقول في الكافي عن العبد الصالح عليه السّلام قال الخمس من خمسة اشياء من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعٰادن و الملاحة يؤخذ من كل هذه الصّنوف الخمس فيجعل لمن جعله اللّه له و يقسم الاربعة اخماس بين من قاتل عليه و ولي ذلك الي ان قال و للامٰام صفو المٰال ان يأخذ من هذه الاموٰال صفوها الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع بمٰا يحبّ او يشتهي فذلك له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس و له ان يسد بذلك المال جميع مٰا ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك ممٰا ينوبه فان بقي بعد ذلك شيء اخرج الخمس منه فقسمه في اهله و قسم البٰاقي علي من ولي ذلك و ان لم‌يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم و ليس لمن قاتل شيء من الارضين و لٰا مٰا غلبوا عليه الا ما احتوي عليه العسكر و ليس للاعراب من القسمة شيء و ان قاتلوا مع الوالي لان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله صالح الاعرٰاب ان يدعهم في ديٰارهم و لايهٰاجروا علي انه ان دهم رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله من عدوّه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم في الغنيمة نصيب و سنته جٰارية فيهم و في غيرهم و الارضون التي اخذت عنوة بخيل و رجٰال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرهٰا و يحييهٰا و يقوم عليهٰا علي مٰا يصٰالحهم الوالي علي قدر طاقتهم من الحق النصف او الثلث او الثلثين و علي قدر ما يكون لهم صلاحاً و لٰايضرّهم فاذا اخرج منهٰا ما اخرج بدا فاخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء او سقي سيحا و نصف العشر ممّا سقي بالدّوالي و النواضح فاخذه الوالي فوجهه في الجهة الّتي [ص 666] وجهها الله الي ان قال و يؤخذ بعد مٰا بقي من العشر فيقسم بين الوالي و شركائه الذين هم عمال الارض و اكرتها فيدفع اليهم انصباءهم علي مٰا صٰالحهم عليه و يؤخذ البٰاقي فيكون بعد ذلك ارزٰاق اعوٰانه علي دين الله و في مصلحة مٰا ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين في وجوه الجهٰاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير و له بعد الخمس الانفال و الانفال كل ارض خربة قد باد اهلهٰا و كل ارض لم‌يوجف عليها بخيل و لا ركٰاب و لكن صٰالحوا صلحاً و اعطوا بايديهم علي غير قتال و له رؤس الجبال و بطون الاودية و الاجام و كل ارض ميتة لا رب لهٰا و له صوٰافي الملوك ما كان في ايديهم من غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود : و قد مر هنا و يأتي ما يدل علي ذلك .

(٤٨٥٥) بٰاب مٰا فتح من الارض بدعوة اهل الجور

* ٤٨٥٥ سئل ابوجعفر عليه السلام عن سيرة الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله صلّي اللّه عليه و آله فقال ان اميرالمؤمنين عليه السلام قد سار في اهل العراق سيرة فهي امٰام لساير الارضين

* ٤٨٥٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن السواد مٰا منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن لم‌يخلق بعد

* ٤٨٥٥ و قال اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلهٰا للامام الخبر

* ٤٨٥٥ و قال العبد الصّٰالح عليه السلام فٖي حديث و الانفال الي الوالي و كل ارض فتحت ايام النبي صلي الله عليه و آله الي اخر الابد و ما كان افتتاحاً بدعوة اهل الجور و اهل العدل لان ذمّة رسول الله صلي الله عليه و اله في الاولين و الاخرين ذمة واحدة لانّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله قال المسلمون اخوة تتكٰافا دماؤهم و يسعي بذمتهم ادناهم الحديث .

(٤٨٥٦) بٰاب مٰا يتصرف فيه الولٰاة من جهة الولاية

* ٤٨٥٦ قال ابوجعفر عليه السلام ما كان للملوك فهو للامام

* ٤٨٥٦ و سئل عن الانفال فقال كل ارض خربة او شيء كان يكون للملوك و بطون الاودية و رؤس الجبال و ما لم‌يوجف عليه بخيل و لا ركاب فكل ذلك للامٰام خالصاً

* ٤٨٥٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام قطايع الملوك كلها للامام

* ٤٨٥٦ و قيل لابي‌الحسن الثالث عليه السلام انا نؤتي بالشيء فيقال هذا كان لابي‌جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع فقال ما كان لابي عليه السلام بسبب الامامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميرٰاث علٰي كتاب اللّٰه و سنة نبيّه : و يأتي في الانفال ما يدل علي ذلك .

(٤٨٥٧) بٰاب مٰا للمؤمن من الارض اذا ظهر دولة الحقّ

* ٤٨٥٧ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كان ذلك كنتم الي ان تزادوا اقرب منكم الي ان تنقصوا

* ٤٨٥٧ و قيل له ان لي ارض خراج و قد ضقت بهٰا أفادعها قال فسكت عني هنيهة ثم قال ان قائمنٰا لو قد قام كٰان نصيبك من الارض اكثر منهٰا

* ٤٨٥٧ و قال و لو قد قام قائمنا كان للانسان افضل من قطايعهم : و يأتي ما يدل علي ذلك في البيع ان شاء اللّٰه .

(٤٨٥٨) باب الشراء من ارض الخراج

* ٤٨٥٨ عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه رفع الي اميرالمؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشتري ارضاً من اراضي الخراج فقال اميرالمؤمنين عليه السلام له ما لنا و عليه مٰا علينا مسلماً كان او كٰافراً له مٰا لاهل اللّٰه و عليه مٰا عليهم

* ٤٨٥٨ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام كيف تري في شراء ارض الخراج قال و من يبيع ذلك هي ارض المسلمين قيل يبيعهٰا الذي هي في يده قال و يصنع بخراج المسلمين ماذا ثم قال لا بأس ● اشتري حقه منهٰا و يحول حق المسلمين عليه و لعله يكون اقوي عليهٰا و املأ بخراجهم منه