(٤٧١٧) بٰاب التّحذير من الجناية علي الميّت
* ٤٧١٧ عن ابيجعفر عليه السّلام فٖي حديث انّ اللّه حرم من المؤمنين اموٰاتاً ما حرم منهم احياءا
* ٤٧١٧ و قال ابي اللّه ان يظنّ بالمؤمن الا خيراً ● و كسرك عظامه حيّاً و ميتا سواء
* ٤٧١٧ و سئل عن رجل كسر عظم ميّت فقال حرمته ميتا اعظم من حرمته و هو حيّ
* ٤٧١٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قطع رأس الميّت اشدّ من قطع رأس الحيّ .
(٤٧١٨) بٰاب من ضربه رجل فذهب عقله و عٰاد و من ضرب ضربة فجنت جنايتين فصٰاعداً او مٰات
* ٤٧١٨ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط علي رأسه ضربةً وٰاحدةً فاجٰافه حتي وصلت الضّربة الي الدماغ فذهب عقله قال ان كٰان المضروب لايعقل منها اوقات الصلوة و لايعقل ما قال و لا ما قيل له فانه ينتظر به سنة فان مات فيمٰا بينه و بين السنة اقيد به ضاربه و ان لميمت فيمٰا بينه و بين السنة و لميرجع اليه عقله اغرم ضاربه الدّية فٖي مٰاله لذهاب عقله قيل فما تري عليه في الشجة شيئا قال لا لانه انما ضرب ضربةً وٰاحدةً فجنت الضربة جنٰايتين فالزمته اغلظ الجنايتين و هي الدّية و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنٰايتين لالزمته جناية ما جنتا كائنا مٰا كٰان الّا ان يكون فيهٰا الموت فيقاد به ضٰاربه فان ضربه ثلث ضربٰات وٰاحدة بعد وٰاحدةٍ فجنين ثلث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلث ضربٰات كائنات مٰا كٰانت ما لميكن فيهٰا الموت فيقاد به ضٰاربه قال فان ضربه عشر ضربٰات فجنين جناية وٰاحدةً الزمته تلك الجناية التي جنتهٰا العشر ضربٰات
* ٤٧١٨ و قيل له جعلت فدٰاك ما تقول فٖي رجلٍ ضرب رأس رجلٍ بعمود فسطاط فأمّه حتي ذهب عقله قال عليه الدّية قيل فانه عاش عشرة ايّام او اقل او اكثر فرجع اليه عقله أله ان يأخذ الدّية قال لا قد مضت الدية بمٰا فيهٰا قيل فانه مات بعد شهرين او ثلثة قال اصحٰابه نريد ان نقتل الرّجل الضّارب قال ان ارادوا ان يقتلوه و يردّوا الدّية ما بينهم و بين سنة فاذا مضت السّنة فليس لهم ان يقتلوه و مضت الدّية بمٰا فيهٰا .
(٤٧١٩) بٰاب من ضرب رجلاً فذهب بعض بصره
* ٤٧١٩ عن ابيعبداللّٰه عن ابيه عليهما السّلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلاً حتي انقص من بصره فدعا برجل من اسنانه ثم اراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فاعطاه دية ما انتقص من بصره
* ٤٧١٩ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يصاب في عينيه فيذهب بعض بصره ايّ شيء يعطي قال تربط احديهمٰا ثم توضع له بيضة ثم يقال له انظر فما دٰام يدّعي انه يبصر موضعهٰا حتي اذا انتهي الي موضع ان جٰازه قال لاابصر قربهٰا حتي يبصر ثم يعلم ذلك المكٰان ثم يقاس ذلك القياس من خلفه و عن يمينه و عن شمٰاله فان جٰاء سوٰاءاً و الا قيل له كذبت حتي يصدق قيل أليس يؤمن قال لا و لا كرامة و يصنع بالعين الاخري مثل ذلك ثم يقاس ذلك علي دية العين
* ٤٧١٩ و سئل عن العين يدعي صٰاحبهٰا انّه لٰايبصر شيئاً قال يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لايبصر ثم يعطي الدّية قيل فان هو ابصر بعده قال هو شيء اعطاه اللّه ايّاه .
(٤٧٢٠) بٰاب دية ذهاب السمع و الصوت و الشلل
* ٤٧٢٠ عن الرّضا عليه السلام في ذهٰاب السمع كله الف دينٰار و الصوت كله من الغنن و البحح الف و شلل اليدين كلتاهما الشلل كله الف دينٰار و شلل الرّجلين الف دينار .
(٤٧٢١) بٰاب مٰا يمتحن به السّمع
* ٤٧٢١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في رجل ضرب رجلاً في اذنه بعظم فادعي انّه لايسمع قال يترصد و يستغفل و ينتظر به سنة فان سمع او شهد عليه رجلان انه لايسمع و الّا حلفه و اعطاه الدّية قيل يا اميرالمؤمنين (كذا) فان عثر عليه بعد ذلك انه يسمع قال ان كان اللّٰه ردّ عليه سمعه لمار عليه شيئاً
* ٤٧٢١ و عنه في رجل وجئ في اذنه فادعي انه احدي اذنيه نقص من سمعهٰا شيئاً قال تسدّ التي ضربت سدّاً شديداً و يفتح الصّحيحة فيضرب له بالجرس ● و يقال له اسمع فاذا خفي عليه الصوت علم مكٰانه ثم يضرب به من خلفه و يقال له اسمع فاذا خفي عليه الصّوت علم مكانه ثم يقاس مٰا بينهمٰا فان كان سوٰاءاً علم انه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتّي يخفي عليه الصّوت ثم يعلم مكٰانه ثم يؤخذ به عن يسٰاره فيضرب به حتّي [ص 649] يخفي عليه الصّوت ثم يعلم مكٰانه ثم يقاس فان كان سوٰاء علم انه قد صدق قال تفتح اذنه المعتلة و تسد الاخري سدّاً جيّداً ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفي عليه الصوت يصنع به كما صنع اوّل مرّة باذنه الصحيحة ثم يقاس فضل مٰا بين الصّحيحة و المعتلة فيعطي الارش بحسٰاب ذلك
* ٤٧٢١ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادّعي انه لايسمع قال اذا كٰان الرّجل مسلماً صدق
* ٤٧٢١ اقول في الفقهالرّضوي و القسٰامة علي مٰا ينقص من السمع فعلي مٰا شرحنا من البصر ، اقول و قد ذكر في البصر نحو ما مرّ هنا من غيره .
(٤٧٢٢) بٰاب مٰا يمتحن به النّفس
* ٤٧٢٢ قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام ما تقول في رجل ضرب فنقص بعض نفسه بايّ شيءٍ يعرف ذلك قال بالسّاعات قيل و كيف بالسّٰاعٰات قال ان النفس يطلع الفجر و هو في الشق الايمن من الانف فاذا مضت السّاعة صار الي الشق الايسر فتنظر مٰا بين نفسك و نفسه ثم يحسب ثم يؤخذ بحسٰاب ذلك منه
* ٤٧٢٢ اقول في الفقهالرّضوي دية النّفس الف دينٰار و دية نقصٰان النّفس فاحكم ان تحسب الانفاس التّامّة و يعقد منهٰا ساعة ثم يحسب انفاس (ظ) النّٰاقص النّفس و يعطي من الدّية بمقدٰار مٰا ينقص منهٰا .
(٤٧٢٣) بٰاب دية من ضرب فنقص بعض كلٰامه
* ٤٧٢٣ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في رجل ضرب رجلاً في رأسه فثقل لسٰانه انه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطي الدّية بحصّة مٰا لميفصحه منهٰا ، و فٖي روٰايةٍ و هي تسعة و عشرون حرفاً ، و فٖي روٰايةٍ ثمٰانية و عشرون حرفاً
* ٤٧٢٣ و قيل له رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فافصح ببعض و لميفصح ببعض فقال يقرأ المعجم فما افصح به طرح من الدية و مٰا لميفصح به الزم الدية قيل كيف هو قال علي حساب الجمل الف ديته وٰاحد و البٰاء ديتهٰا اثنان و الجيم ثلثة و الدال اربعة و الهٰاء خمسة و الواو ستة و الزّاي سبعة و الحاء ثمٰانية و الطّاء تسعة و اليٰاء عشرة و الكاف عشرون و اللام ثلثون و الميم اربعون و النون خمسون و السين ستّون و العين سبعون و الفاء ثمانون و الصّٰاد تسعون و القاف مائة و الراء مائتان و الشين ثلثمائة و التاء اربعمائة و كل حرف يزيد بعد هذا من الف ب ت ث زدت له مائة درهم ● .
(٤٧٢٤) بٰاب من ضرب انساناً فذهب كثير من منافع اعضٰائه و مٰا تقاس به
* ٤٧٢٤ سئل اميرالمؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلاً علي هٰامته فادعي المضروب انّه لايبصر شيئاً و لايشم الرّائحة و انه قد ذهب لسٰانه فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام ان صدق فله ثلث ديٰات فقيل يا اميرالمؤمنين فكيف يعلم انه صٰادق فقال اما ما ادّعٰاه انه لايشم رايحة فانه يدنا منه الحراق فان كان كما يقول و الا نحي رأسه و دمعت عينه فاما ما ادّعٰاه في عينيه فانه يقابل بعينيه الشمس فان كان كاذباً لميتمالك حتي يغمض عينيه و ان كان صادقاً بقيتا مفتوحتين و اما ما ادعاه في لسٰانه فانه يضرب علي لسانه بابرة فان خرج الدّم احمر فقد كذب و ان خرج الدّم اسود فقد صدق
* ٤٧٢٤ و عن اسمعيل بن ابيزيٰاد عن ابيعبداللّٰه عن ابيه عليهمٰا السّلام عن عليّ عليه السّلام قال لاتقاس عين في يوم غيم
* ٤٧٢٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلاً بعصٰا فذهب سمعه و بصره و لسٰانه و عقله و فرجه و انقطع جمٰاعه و هو حيّ بست ديٰات .
(٤٧٢٥) بٰاب الصّعر
* ٤٧٢٥ قال رسول اللّه صلّي الله عليه و اله في الصعر الدّية و الصعر ان يثني عنقه فيصير في نٰاحية .
(٤٧٢٦) بٰاب رعدة القلب
* ٤٧٢٦ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله في القلب اذا ارعد فطار الدّية .
(٤٧٢٧) بٰاب دية سلس البول و الغٰائط
* ٤٧٢٧ عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام انّ رجلاً ضرب رجلاً علي رأسه فسلس بوله فرفع الي علي عليه السّلام فقضي فيه بالدّية في مٰاله
* ٤٧٢٧ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان عليّاً عليه السّلام قضي في رجل ضرب حتي سلس ببوله بالدّية كاملة
* ٤٧٢٧ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في الرّجل يضرب علي عجٰانه فلايستمسك غائطه و لا بوله انّ في ذلك الدية كاملة
* ٤٧٢٧ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله فقال له ان كان البول يمرّ الي اللّيل فعليه الدية لانه قد منعه المعيشة و ان كان الي اخر النّهار فعليه الدية و ان كان الي نصف النّهٰار فعليه ثلثا الدّية و ان كان الي ارتفاع النّهٰار فعليه ثلث الدية
* ٤٧٢٧ و سئل عن رجل كسر بعصوصه فلميملك استه مٰا فيه من الدّية فقال الدية كاملة .
(٤٧٢٨) بٰاب دية رفع الطّمث
* ٤٧٢٨ قيل لابيجعفر عليه السّلام ما تري في رجل ضرب امرأة شابة علي بطنها فعقر رحمهٰا فافسد طمثها و ذكرت انه قد ارتفع طمثها عنهٰا لذلك و قد كان طمثها مستقيماً قال ينتظر بهٰا سنة فان رجع طمثها الي ما كان و الا استحلفت و غرم ضٰاربها ثلث ديتهٰا لفسٰاد رحمهٰا و انقطاع طمثها
* ٤٧٢٨ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في رجل وكل امرأة في فرجهٰا فزعمت انّها لاتحيض و كٰان طمثها مستقيماً قال يتربّص بهٰا سنة فان رجع اليها الطّمث و الا غرم الرّجل ثلث ديتهٰا لفسٰاد طمثهٰا و عقر رحمهٰا .
(٤٧٢٩) بٰاب دية فسٰاد الانزال
* ٤٧٢٩ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في الظهر الدّية اذا كسر حتي لاينزل صٰاحبه الماۤء الدّية كاملة .
(٤٧٣٠) بٰاب عدد القسٰامة في المنافع
* ٤٧٣٠ قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام فٖي حديث بعد امتحٰان مقدٰار ذهاب البصر كما مر و القسٰامة مع ذلك من الستة الاجزاء علي قدر مٰا اصيب من عينه فان كان سدس بصره حلف هو وحده و اعطي و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل وٰاحد و ان كٰان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان كٰان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلثة نفر و ان كٰان خمسة اسداس بصره حلف هو و حلف معه اربعة نفر و ان كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسٰامة كلّهٰا في الجروح و ان لميكن للمصٰاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمٰان ان كان سدس بصره حلف مرّة وٰاحدةً و ان كان ثلث بصره حلف مرّتين و ان كان اكثر علي هذا الحسٰاب و انّما القسٰامة علي مبلغ منتهي بصره و ان كٰان السمع فعلي نحو من ذلك غير انّه يضرب له بشيء حتي يعلم منتهي سمعه ثم يقاس ذلك و القسٰامة علي نحو مٰا ينقص من سمعه فان كٰان سمعه كلّه فخيف منه فجور فانّه يترك حتي اذا استقل نوماً صيح به فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه و ان كٰان النقص في العضد و الفخذ فانّه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصّحيحة بخيط ثم تقاس رجله المصٰابة فيعلم قدر مٰا نقصت رجله او يده فان اصيب السّٰاق او الصّاعد ( الساعد ظ ) فمن الفخذ و العضد يقاس و ينظر الحاكم قدر فخذه .
(٤٧٣١) باب تفصيل جمل ديٰات الشجٰاج و الجرٰاح ●
* ٤٧٣١ قال ابوعبداللّه (ع) قال اميرالمؤمنين عليه السّلام قضي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله في المأمومة ثلث الدية و في المنقلة خمسعشرة من الابل و في الموضحة خمساً من الابل و في الدامية بعيراً و في البٰاضعة بعيرين و قضي في المتلاحمة ثلثة ابعرة و قضي في السّمحٰاق اربعة من الابل
* ٤٧٣١ و عن غياث عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام عن عليّ عليه السّلام قال ما دون السّمحٰاق اجر الطبيب
* ٤٧٣١ و عن السّكوني انّ عليّاً عليه السّلام قضي في الهٰاشمة بعشر من الابل و في نسخة بعشرين
* ٤٧٣١ و عن ابنفضّال قال عرضت الكتاب علي ابيالحسن عليه السّلام فقال هو صحيح قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في دية جراحة الاعضاء كلّهٰا في الرّأس و الوجه و ساير الجسد من السّمع و البصر و الصّوت و العقل و اليدين و الرّجلين في القطع و الكسر و الصّدع و البطّ و الموضحة و الدّامية و نقل العظٰام و الناقبة يكون فٖي شيءٍ من ذلك فما كٰان من عظم كسر فجبر علي غير عثم و لٰا عيب لمينقل منه عظٰام فان ديته معلومة فان اوضح و لمينقل عظامه فدية كسره و دية موضحته فان دية كل عظم كسر معلوم ديته و نقل عظامه نصف دية كسره و دية موضحته ربع دية كسره فما وٰارت الثياب غير قصبتي السّاعد و الاصبع و في قرحة لاتبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه و افتي في النّٰافذة اذا نفذت من رمح او خنجر فٖي شيءٍ من البدن في اطرفه ( اطرافه خ ) فديتهٰا عشر دية الرّجل مائة دينٰار
* ٤٧٣١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في الموضحة خمس من الابل و في السّمحٰاق اربع من الابل و البٰاضعة ثلث من الابل و المأمومة ثلث و ثلثون من الابل و الجائفة ثلث و ثلثون و المنقلة خمسعشرة من الابل
* ٤٧٣١ و سئل عن الشجة المأمومة فقال فيهٰا ثلث الدّية و في الجائفة [ص 650] ثلث الدّية و في الموضحة خمس من الابل
* ٤٧٣١ و قال في السّمحٰاق و هي التي دون الموضحة ● خمسمائة درهم و فيهٰا اذا كانت في الوجه ضعف الدّية علي قدر الشين و في المأمومة ثلث الدية و هي التي نفذت و لمتصل الي الجوف فهي فيمٰا بينهمٰا و في الجائفة ثلث الدية و هي التي قد بلغت جوف الدمٰاغ و في المنقلة خمسعشرة من الابل و هي التي قد صارت قرحة تنقل منهٰا العظام ●
* ٤٧٣١ و عنه في الخرصة شبه الخدش بعير و في الدامية بعيرٰان و في البٰاضعة و هي مٰا دون السمحٰاق ● ثلث من الابل و في السمحاق و هي دون الموضحة اربع من الابل و في الموضحة خمس من الابل
* ٤٧٣١ و عنه في حديث في الدّامية صلح او قصٰاص اذا كان عمداً كان دية او قصٰاصاً و اذا كان خطأ كان الدية
* ٤٧٣١ و قال في البٰاضعة ثلث من الابل .
(٤٧٣٢) بٰاب تفٰاوت الشجٰاج في الرأس و الوجه و البدن
* ٤٧٣٢ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال الموضحة و الشجاج في الوجه و الرأس سواء في الدّية لان الوجه من الرّأس و ليست الجراحٰات في الجسد كما هي في الرّأس .
(٤٧٣٣) بٰاب متي تثبت الدّية في الجرٰاحٰات
* ٤٧٣٣ قال ابوعبداللّه عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في الجروح في الاصٰابع اذا اوضح العظم عشر دية الاصبع اذا لميرد المجروح ان يقتص
* ٤٧٣٣ و قيل لابيجعفرٍ عليه السّلام ما تقول في العمد و الخطاء في القتل و الجراحٰات فقال ليس الخطاء مثل العمد العمد فيه القتل و الجراحٰات فيهٰا القصٰاص و الخطاء في القتل و الجرٰاحٰات فيهٰا الدّيٰات
* ٤٧٣٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث و امّا ما كان من جرٰاحٰات الجسد فان فيهٰا القصٰاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة و يعطاهٰا .
(٤٧٣٤) بٰاب من وهب الجرٰاح ثم سرت الي النّفس
* ٤٧٣٤ عن ابيعبداللّه عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيهٰا فوهبهٰا له ● ثم انتقضت به فقتلته فقال هو ضامن للدّية الا قيمة الموضحة لانه وهبهٰا و لميهب النفس .
(٤٧٣٥) بٰاب دية الجراح و الشجاج في العبد
* ٤٧٣٥ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام قال جرٰاحٰات العبيد علي نحو جراحٰات الاحرار في الثمن
* ٤٧٣٥ و قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في انف العبد او ذكره او شيء يحيط بقيمته انه يؤدي الي مولٰاه قيمة العبد و يأخذ العبد
* ٤٧٣٥ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمته ، و زٰاد فٖي روٰايةٍ نحوه انه لمولي العبد و لاتجاوز بثمن العبد دية الحر
* ٤٧٣٥ و عن يونس عمن روٰاه قال قال يلزم مولي العبد قصٰاص جرٰاحة عبده من قيمة ديته علي حساب ذلك يصير ارش الجرٰاحة و اذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
(٤٧٣٦) بٰاب حكم العدلين في سٰاير الجراحٰات
* ٤٧٣٦ قال ابوعبداللّه عليه السّلام دية اليد اذا قطعت خمسون من الابل و ما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوٰا عدل منكم و من لميحكم بما انزل اللّه فاولئك هم الكٰافرون .
(٤٧٣٧) بٰاب ارش اللطمة
* ٤٧٣٧ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في اللّطمة يسود اثرها في الوجه ارشهٰا ستّة دنانير فان لمتسود و اخضرت فان ارشهٰا ثلثة دنانير فان احمارّت و لمتخضارّ فان ارشهٰا دينٰار و نصف و في اليدين نصف ذلك .
ابوٰاب العٰاقلة ● .
(٤٧٣٨) بٰاب تعيين العٰاقلة و كيفيّة القسمة عليهم
* ٤٧٣٨ اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام برجل قد قتل رجلاً خطأ فقال له اميرالمؤمنين عليه السّلام من عشيرتك و قرابتك فقال ما لي بهذا البلد عشيرة و لٰا قرابة فقال فمن ايّ البلدٰان انت قال انا رجل من اهل الموصل ولدت بهٰا و لي بهٰا قرابة و اهل بيت فسأل عنه اميرالمؤمنين عليه السّلام فلميجد له بالكوفة قرابة و لٰا عشيرة فكتب الي عٰامله علي الموصل امّا بعد فانّ فلان بن فلان و حليته كذا و كذا قتل رجلاً من المسلمين خطأ فذكر انه رجل من اهل الموصل و ان له بهٰا قرٰابة و اهل بيت و قد بعثت به اليك مع رسولٖي فلان و حليته كذا و كذا فاذا ورد عليك ان شاء اللّٰه و قرأت كتابي فافحص عن امره و سل عن قرابته من المسلمين فان كٰان من اهل الموصل ممّن ولد بها و اصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم اليك ثم انظر فان كان رجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لايحجبه عن ميرٰاثه احد من قرٰابته فالزمه الدية و خذه بها نجوماً في ثلث سنين فان لميكن له من قرٰابته احد له سهم في الكتٰاب و كانوا قرابته سوٰاءاً في النسب و كان له قرابة من قبل ابيه و امه سوٰاء في النسب ففض الدّية علي قرابته من قبل ابيه و علي قرابته من قبل امّه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل علي قرابته من قبل ابيه ثلثي الدّية و اجعل علي قرابته من قبل امه ثلث الدّية و ان لميكن له قرابة من قبل ابيه ففض الدية علي قرابته من قبل امّه من الرّجٰال المدركين المسلمين ثم خذهم بهٰا و استأدهم الدّية في ثلث سنين و ان لميكن له قرٰابة من قبل ابيه و لا قرابة من قبل امّه ففض الدّية علي اهل الموصل ممّن ولد و نشأ بهٰا و لاتدخلن فيهم غيرهم من اهل البلد ثم استأد ذلك منهم في ثلث سنين في كل سنة نجما حتّي تستوفيه ان شاء اللّٰه فان لميكن لفلان بن فلان قرابة من اهل الموصل و لميكن من اهلهٰا و كان مبطلاً في دعواه فردّه اليّ مع رسولٖي فلان بن فلان ان شاء اللّٰه فانا وليه و المؤدّي عنه و لايبطل دم امرئ مسلمٍ
* ٤٧٣٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان المرأة ليس عليهٰا معقلة و ذلك علي الرّجٰال .
(٤٧٣٩) بٰاب عٰاقلة البدويين و القرويين
* ٤٧٣٩ قال ابوجعفر عليه السّلام اذا كان الخطاء من القاتل او الخطاء من الجارِح و كان بدويّاً فدية مٰا جنٰي البدوي من الخطاء علي اوليٰائه البدويين قال و اذا كان القاتل او الجٰارح قروياً فان دية مٰا جني من الخطاء علي اوليٰائه من القرويين .
(٤٧٤٠) بٰاب انّ العٰاقلة لمن قامت عليه البيّنة دون من اقرّ
* ٤٧٤٠ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايجوز اقرار العبد علي سيّده
* ٤٧٤٠ و عن زيد بن علي عن اٰبٰائه قال لاتعقل العٰاقلة الا ما قامت عليه البيّنة قال فاتاه رجل فاعترف عنده فجعله في مٰاله خاصةً و لميجعل علي العٰاقلة شيئاً .
(٤٧٤١) بٰاب عاقلة اهل الذّمّة
* ٤٧٤١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ليس فيمٰا بين اهل الذّمّة معٰاقلة فيمٰا يجنون من قتل او جراحة انما يؤخذ ذلك من اموالهم فان لميكن لهم مال رجعت الجناية علي امٰام المسلمين لانهم يؤدون اليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة الي سيّده قال و هم مماليك للامام فمن اسلم منهم فهو حرّ .
(٤٧٤٢) بٰاب مٰا يضمن العٰاقلة
* ٤٧٤٢ قال ابوجعفر عليه السّلام لٰاتضمن العٰاقلة عمداً و لا اقراراً و لا صلحاً .
(٤٧٤٣) بٰاب القاتل عمداً اذا هرب
* ٤٧٤٣ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلاً متعمدا ثم هرب القاتل فلميقدر عليه قال ان كٰان له مٰال اخذت الدّية من مٰاله و الّا فمن الاقرب فالاقرب و ان لميكن له قرابة اداه الامٰام فانه لايبطل دم امرئ مسلمٍ .
(٤٧٤٤) بٰاب ما يحمل علي العٰاقلة من الشجاج و الجرٰاح
* ٤٧٤٤ قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام ان لايحمل علي العٰاقلة الا الموضحة فصٰاعداً
* ٤٧٤٤ و قال ما دون السمحاق اجر الطبيب سوي الدية
* ٤٧٤٤ و عن غيٰاث عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام قال ما دون السّمحٰاق اجر الطّبيب .
(٤٧٤٥) باب اذا مٰات القاتل خطأ قبل دفع الدية و من لا عٰاقلة له
* ٤٧٤٥ عن احدهمٰا عليهما السّلام انه قال في الرّجل اذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل ان يخرج الي اوليٰاء المقتول من الدّية ان الدية علي ورثته فان لميكن له عٰاقلة فعلي الوالي من بيت المٰال .
(٤٧٤٦) باب عمد الاعمي
* ٤٧٤٦ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه علي خديه فوثب المضروب علي ضاربه فقتله فقال هذان متعديٰان جميعاً فلااري علي الّذي قتل الرّجل قودا لانه قتله حين قتله و هو اعمي و الاعمي جنايته خطاء يلزم عٰاقلته يؤخذون بهٰا في ثلث سنين في كل سنة نجماً فان لميكن للاعمي عاقلة لزمته دية مٰا جني في ماله يؤخذ بهٰا في ثلث سنين و يرجع الاعمي علي ورثة ضاربه بدية عينيه .
(٤٧٤٧) باب عمد المعتوه و المجنون و الصّبي
* ٤٧٤٧ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه علي عٰاقلته خطأ كان او عمداً
* ٤٧٤٧ و عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه ان عليّا عليه السلام كان يقول عمد الصبيان خطاء يحمل علي العٰاقلة
* ٤٧٤٧ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في رجل و غلام اشتركٰا في رجل فقتلاه فقال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه و اذا لميكن بلغ خمسة اشبٰار قضي بالدية ، و فٖي روٰايةٍ اقتص منه و اقتص له
* ٤٧٤٧ و كتب الي اميرالمؤمنين عليه السلام يسأل عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدّية علي قومه و جعل خطاءه و عمده سوٰاءاً
* ٤٧٤٧ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام عمد الصبي و خطاءه وٰاحد .
(٤٧٤٨) بٰاب جناية المكٰاتب خطأ
* ٤٧٤٨ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في مكاتب قتل رجلا خطأ [ص 651] قال عليه ديته بقدر مٰا اعتق و علي مولٰاه مٰا بقي من قيمة المملوك فان عجز المكاتب فلا عٰاقلة له انما ذلك علي امٰام المسلمين .
(٤٧٤٩) بٰاب جناية المدبّر و المكٰاتب و ام الولد
* ٤٧٤٩ عن عليّ عليه السّلام قال المعتق علي دبر فهو من الثلث و مٰا جني هو و المكٰاتب و ام الولد فالمولي ضٰامن لجنايتهم .
(٤٧٥٠) بٰاب من لجأ الي قوم فاقرّوا بولٰايته و من لٰا موالي له
* ٤٧٥٠ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام عن علي عليه السّلام في رجل اسلم ثم قتل رجلاً خطأ قال اقسم الدّية علي نحوه من النّاس ممّن اسلم و ليس له موٰالٍ
* ٤٧٥٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من لجأ الي قوم فاقرّوا بولايته كٰان لهم ميرٰاثه و عليهم معقلته .
(٤٧٥١) باب من تبرأ من ضمٰان جريرة قرٰابته
* ٤٧٥١ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام هل يؤخذ الرجل بحميمه اذا جني فقال نعم الا ان يكون اخرجه الي نادي قومه فتبرأ من جريرته و ميرٰاثه .
(٤٧٥٢) بٰاب ام الولد اذا قتلت سيّدها عمداً او خطأ
* ٤٧٥٢ عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السّلام عن علي عليه السّلام انه كان يقول اذا قتلت ام الولد سيّدهٰا خطأ فهي حرّة و لٰا تبعة عليهٰا و ان قتلته عمداً قتلت به .
(٤٧٥٣) باب من زني بحٰامل فقتل ولدهٰا
* ٤٧٥٣ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن امرأة دخل عليهٰا لصّ و هي حبلي فوقع عليهٰا فقتل ما في بطنهٰا فوثبت المرأة علي الّلصّ فقتلته فقال اما المرأة التي قتلت فليس عليهٰا شيء و دية سخلتهٰا علي عصبة المقتول السارق ، و فٖي روٰايةٍ علي المقتول دية سخلتهٰا ، و في رواية دية ولدهٰا علي المعقلة .
كتٰاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتٰاب
* م٤٧٥٤ قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله الدّال علي الخير كفاعله
* م٤٧٥٤ و قال افضل الجهٰاد كلمة عدلٍ عند امٰام جٰاير
* م٤٧٥٤ و قال من شهد امراً فكرهه كٰان كمن غاب عنه و من غاب عن امر فرضيه كٰان كمن شهده
* م٤٧٥٤ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ادني الانكار ان تلقي اهل المعٰاصي بوجوه مكفهرة
* م٤٧٥٤ و عنهما عليهما السّلام ويل لقوم لايدينون اللّه بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر
* م٤٧٥٤ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام ماقدست امة لميؤخذ لضعيفهٰا من قويهٰا غير مُتَعْتَعٍ ●
* م٤٧٥٤ و قال انّ اللّه فوّض الي المؤمن اموره كلّها و لميفوّض اليه ان يذلّ نفسه
* م٤٧٥٤ و قال الامر بالمعروف و النهي عن المنكر وٰاجبٰان علي من امكنه ذلك و لميخف علي نفسه و لٰا علي اصحابه .
(٤٧٥٤) بٰاب فرض الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
* ٤٧٥٤ قال الرّضٰا عليه السّلام كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله يقول اذا امتي تواكلت الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من اللّه
* ٤٧٥٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان رجلاً من خثعم جاء الي رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله فقال يا رسول اللّه اخبرني مٰا افضل الاسلام قال الايمٰان باللّٰه قال ثم مٰاذا قال صلة الرّحم ● قال ثم ماذا قال الامر بالمعروف و النهي عن المنكر قال فقال الرّجل فاخبرني ايّ الاعمٰال ابغض الي اللّٰه قال الشرك باللّٰه قال ثم ماذا قال قطيعة الرحم قال ثم ماذا قال الامر بالمنكر و النهي عن المعروف
* ٤٧٥٤ و قال قال كيف بكم اذا فسدت نسٰاؤكم و فسق شبابكم و لمتأمروا بالمعروف و لمتنهوا عن المنكر فقيل له و يكون ذلك يٰا رسول اللّٰه فقال نعم و شر من ذلك كيف بكم اذا امرتم بالمنكر و نهيتم عن المعروف فقيل له يٰا رسول اللّٰه و يكون ذلك قال نعم و شر من ذلك كيف بكم اذا رأيتم ● المعروف منكراً و المنكر معروفاً
* ٤٧٥٤ و قال قال انّ اللّه عز و جل ليبغض المؤمن الضّعيف الذي لا دين له فقيل و ما المؤمن الضعيف الذي لا دين له قال الذي لاينهي عن المنكر ، و فٖي روٰايةٍ بدل لا دين له لا زبر له
* ٤٧٥٤ و قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لاتزال امتي بخير ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و تعٰاونوا علي البرّ فاذا لميفعلوا ذلك نزعت منهم البركٰات و سلط بعضهم علي بعض و لميكن لهم ناصر في الارض و لٰا في السّمٰاء
* ٤٧٥٤ و قال جٰاءني جبرئيل فقال لي يا احمد الاسلام عشرة اسهم و قد خاب من لا سهم له فيها اوّلها (كذا) شهادة ان لا اله الّا اللّه و هي الكلمة و الثانية الصّلوة و هي الطّهر و الثالثة الزكوة و هي الفطرة و الرابعة الصوم و هي الجنة و الخامسة الحج و هي الشريعة و السادسة الجهٰاد و هو العز و السابعة الامر بالمعروف و هو الوفاء و الثامنة النهي عن المنكر و هو الحجة و التاسعة الجماعة و هي الالفة و العاشرة الطاعة و هي العصمة
* ٤٧٥٤ و خطب اميرالمؤمنين عليه السلام فحمد الله و اثني عليه ثم قال اما بعد فانه انما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعٰاصي و لمينههم الربانيون و الاحبٰار عن ذلك و انهم لما تمادوا في المعاصي و لمينههم الربانيون و الاحبٰار عن ذلك نزلت بهم العقوبٰات فأمروا بالمعروف و انهوا عن المنكر و اعلموا انّ الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لنيقربا اجلاً و لنيقطعٰا رزقاً
* ٤٧٥٤ و قال في خطبة الحمد للّه الّذي خلق السموات و الارض الي ان قال و اطيعوا اللّٰه فيمٰا فرض عليكم و امركم به من اقام الصّلوة و ايتاء الزّكوة و حج البيت و صوم شهر رمضٰان و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
* ٤٧٥٤ و قالت فاطمة عليها السّلام في خطبتها فرض اللّٰه الايمٰان تطهيراً من الشرك و الصّلوة تنزيهاً عن الكبر و الزّكوة زيٰادة في الرّزق و الصّيٰام تثبيتا للاخلٰاص و الحج تسنية للدّين و الجهاد عزا للاسلام و الامر بالمعروف مصلحة للعامة
* ٤٧٥٤ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام بئس القوم قوم يعيبون الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
* ٤٧٥٤ و قال في ذم قوم في اخر الزّمان و لو اضرّت الصلوة بساير مٰا يعملون باموٰالهم و ابدٰانهم لرفضوهٰا كمٰا رفضوا اسمي الفرايض و اشرفهٰا ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة عظيمة بهٰا يقام الفرايض هنالك يتم غضب اللّٰه عز و جل عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الابرٰار في دار الاشرار و الصغار في دار الكبٰار ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الانبيٰاء و منهاج الصلحٰاء فريضة عظيمة بهٰا تقام الفرايض و تأمن المذٰاهب و تحل المكٰاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و ينتصف من الاعدٰاء و يستقيم الامر
* ٤٧٥٤ و قال الامر بالمعروف و النهي عن المنكر خلقان من خلق اللّه فمن نصرهمٰا اعزّه اللّٰه و من خذلهمٰا خذله اللّٰه
* ٤٧٥٤ و عنهمٰا عليهما السّلام ويل لقوم لايدينون اللّٰه بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر
* ٤٧٥٤ و كٰان ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا مرّ بجمٰاعة يختصمون لٰايجوزهم حتي يقول ثلثاً اتقوا اللّه يرفع بهٰا صوته
* ٤٧٥٤ و كتب الي الشيعة ليعطفن ذووا السّنّ منكم و النهي علي ذوي الجهل و طلّاب الرّياسة او لتصيبنّكم لعنتي اجمعين
* ٤٧٥٤ و عنه مٰاقدست امة لميؤخذ لضعيفهٰا من قويّهٰا غير متعتع
* ٤٧٥٤ و قال الرّضٰا عليه السّلام لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر او ليستعملن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلايستجاب لهم .
(٤٧٥٥) بٰاب فوريّة وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
* ٤٧٥٥ عن الشيخ بسنده عن احمد بن عيسي العلوي عن الحسن عن ابيه عن جده قال كان يقال لايحل لعينٍ مؤمنة تري اللّه يعصي فتطرف حتي تغيره .
(٤٧٥٦) بٰاب شروط الامر و النهي * قال اللّه عزّ و جل و لتكن منكم امة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون
* ٤٧٥٦ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ثلث خصال من كن فيه او وٰاحدة منهنّ كان في ظلّ عرش اللّٰه يوم لا ظل الّا ظله و عد منهٰا و رجل لميعب اخٰاه المسلم بعيب حتّي ينفي ذلك العيب عن نفسه فانه لٰاينفي منهٰا عيباً الا بدا له عيب و كفي بالمرء شغلا بنفسه عن النّاس
* ٤٧٥٦ و عن الحسين عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام اعتبروا ايّها النّاس بمٰا وعظ اللّٰه به اوليٰاءه من سوء ثنائه علي الاحبٰار اذ يقول لولٰاينهيهم الرّبّانيّون و الاحبٰار عن قولهم الاثم و قال لعن الّذين كفروا من بنياسرائيل الي قوله لبئس مٰا كٰانوا يفعلون و انّمٰا عاب اللّٰه ذلك عليهم لانهم كانوا يرون من الظلمة المنكر و الفساد فلاينهونهم عن ذلك رغبةً فيمٰا كانوا ينالون منهم و رهبة ممّٰا يحذرون و اللّه يقول فلٰاتخشوا النّاس و اخشوني و قال المؤمنون بعضهم اوليٰاء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر فبدأ اللّه بالامر بالمعروف و النهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بانّها اذا اديت و اقيمت استقامت الفرايض كلّهٰا هيّنها و صعبهٰا و ذلك ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر دعٰاء الي الاسلام مع ردّ المظالم و مخالفة الظّالم و قسمة الفيء و الغنائم و اخذ الصدقات من موٰاضعهٰا و وضعهٰا في حقهٰا
* ٤٧٥٦ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام من مشي الي سلطٰان جاير فامره بتقوي اللّه و وعظه و خوّفه كان له مثل اجر الثقلين الجن و الانس و مثل اعمالهم
* ٤٧٥٦ و قال يكون في اخر الزّمٰان قوم يتبع فيهم قوم مرٰاؤن فينفرون (خل) ( يتعرون خل ) و ينسكون حدثاء سفهٰاء لٰايوجبون امراً بمعروفٍ و لٰا نهياً عن منكر الا اذا امنوا الضّرر يطلبون لانفسهم الرّخص و المعٰاذير [ص 652] الي ان قال هنالك يتم غضب اللّه عليهم فيعمّهم بعقٰابه
* ٤٧٥٦ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الامر بالمعروف و النهي عن المنكر أوٰاجب هو علي الامة جميعاً فقال لٰا فقيل له و لم قال انما هو علي القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا علي الضعيف الذي لٰايهتدي سبيلاً الي ايّ من ايّ يقول من الحق الي البٰاطل و الدليل علي ذلك كتاب اللّه عز و جل قوله و لتكن منكم امّة يدعون الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر فهذا خاصّ غير عام كما قال اللّه عزّ و جلّ و من قوم موسي امّة يهدون بالحقّ و به يعدلون و لميقل علي امة موسي و لٰا علي كل قومه و هم يومئذ امم مختلفة و الامة واحد فصاعداً كما قال اللّه عزّ و جلّ ان ابرهيم كٰان امّةً قانتاً للّٰه يقول مطيعاً للّٰه عزّ و جلّ و ليس علي من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج اذا كان لا قوة له و لٰا عدد و لٰا طاعة
* ٤٧٥٦ و سئل عن الحديث الّذي جٰاء عن النّبيّ صلّي اللّٰه عليه و آله ان افضل الجهٰاد كلمة عدل عند امام جاير مٰا معنٰاه قال هذا علي ان يأمره بعد معرفته و هو مع ذلك يقبل منه و الا فلا
* ٤٧٥٦ و قال انما يؤمر بالمعروف و ينهي عن المنكر مؤمن فيتعظ او جٰاهل فيتعلم فامٰا صٰاحب سوط او سيف فلا
* ٤٧٥٦ و قال من تعرض لسلطان جٰاير فاصٰابته بلية لميوجر عليهٰا و لميرزق الصبر عليهٰا
* ٤٧٥٦ و روي انه انكر علي رجل امرا فلميقبل منه فطأطأ رأسه و مضي
* ٤٧٥٦ و قال كان المسيح عليه السّلام يقول انّ التّارك شفاء المجروح من جرحه شريك جٰارحه لٰا محالة الي ان قال فكذلك لاتحدثوا بالحكمة غير اهلها فتجهلوا و لاتمنعوهٰا اهلهٰا فتأثموا و ليكن احدكم بمنزلة الطّبيب المدٰاوي ان رأي موضعاً لدوٰائه و الا امسك
* ٤٧٥٦ و قال الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبٰان علي من امكنه ذلك و لميخف علي نفسه و لا علي اصحٰابه
* ٤٧٥٦ و قال انما يأمر بالمعروف و ينهي عن المنكر من كانت فٖيه ثلث خصٰال عالم بما يأمر به تارك لما ينهي عنه عٰادل فيما يأمر عٰادل فيما ينهي رفيق فيمٰا يأمر رفيق فيمٰا ينهي
* ٤٧٥٦ و قال فٖي حديث طويل يأتي في كتاب الجهٰاد و انما اذن اللّٰه عز و جل للمؤمنين الذين قاموا بما وصف اللّٰه عز و جل من الشّرائط التي شرطها اللّٰه عز و جل علي المؤمنين في الايمٰان و الجهٰاد و من كان قائما بتلك الشّرائط فهو مؤمن و هو مظلوم و مأذون له في الجهٰاد بذلك المعني و من كٰان علي خلاف ذلك فهو ظالم و ليس من المظلومين و ليس بمأذون له في القتال و لا بالنهي عن المنكر و الامر بالمعروف لانه ليس من اهل ذلك و لا مأذون له في الدّعٰاء الي اللّٰه عزّ و جلّ لانه ليس بمجاهد مثله و امر بدعٰائه الي اللّه و لايكون مجٰاهداً من قد امر المؤمنون بجهٰاده و حظر الجهاد عليه و منعه منه و لايكون دٰاعياً الي اللّه عزّ و جلّ من امر بدعٰاء مثله الي التوبة و الحقّ و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و لايأمر بالمعروف من قد امر ان يؤمر به و لٰاينهي عن المنكر من قد امر ان ينهي عنه الخبر
* ٤٧٥٦ و جاء قوم بخرٰاسان الي الرّضٰا عليه السّلام فقالوا ان قوماً من اهل بيتك يتعاطون اموراً قبيحة فلو نهيتهم عنهٰا فقال لاافعل قيل و لم قال لاني سمعت ابي عليه السّلام يقول النصيحة خشنة
* ٤٧٥٦ و عن الرّضا عليه السّلام الامر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبٰان اذا امكن و لميكن خيفة علي النفس : و قد مرّ ما يناسب ذلك في تزكية النفس فرٰاجع .
(٤٧٥٧) بٰاب النهي عن التعرض لمٰا لٰايطيق و اذلال النّفس
* ٤٧٥٧ قال ابوعبداللّه عليه السّلام انّ اللّه عز و جل فوّض الي المؤمن اموره كلها و لميفوض اليه ان يذل نفسه أمٰاتسمع لقول اللّٰه عز و جل و للّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين فالمؤمن ينبغي ان يكون عزيزاً و لايكون ذليلاً يعزه اللّه بالايمٰان و الاسلام
* ٤٧٥٧ و قال لاينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قيل له و كيف يذل نفسه قال يتعرض لما لايطيق .
(٤٧٥٨) بٰاب درجٰات الامر و النهي
* ٤٧٥٨ عن الحسن بن علي العسكري عن آبٰاۤئه عن النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله في حديث قال لقد اوحي اللّه الي جبرئيل و امره ان يخسف ببلد يشتمل علي الكفّار و الفجّار فقال جبرئيل يٰا ربّ اخسف بهم الّا بفلان الزاهد ليعرف مٰاذا يأمره اللّٰه فيه فقال اخسف بفلان قبلهم فسأل ربّه فقال يا ربّ عرفني لم ذلك و هو زٰاهد عٰابد قال مكنت له و اقدرته فهو لٰايأمر بالمعروف و لاينهي عن المنكر و كان يتوفر علي حبّهم في غضبي فقيل يا رسول اللّٰه و كيف بنا و نحن لانقدر علي انكار مٰا نشاهده من منكر فقال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنكر او ليعمنكم عذاب اللّٰه ثم قال من رأي منكم منكراً فلينكر بيده ان استطاع فان لميستطع فبلسٰانه فان لميستطع فبقلبه فحسبه ان يعلم اللّٰه من قلبه انّه لذلك كاره
* ٤٧٥٨ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام من ترك انكار المنكر بقلبه و لسٰانه و يده فهو ميّت بين الاحيٰاء
* ٤٧٥٨ و قال من احد سنان الغضب للّه قوي علي قتل اشداء البٰاطل
* ٤٧٥٨ و روي انه قال ايّها المؤمنون انه من رأي عدوانا يعمل به و منكراً يدعي اليه فانكره بقلبه فقد سلم و برئ و من انكره بلسٰانه فقد اجر و هو افضل من صٰاحبه و من انكره بالسّيف لتكون كلمة اللّه العليٰا و كلمة الظّالمين السفلي فذلك الذي اصٰاب سبيل الهدي و قام علي الطّريق و نور في قلبه اليقين
* ٤٧٥٨ و قال في كلام فمنهم المنكر للمنكر بقلبه و لسٰانه و يده فذلك المستكمل لخصٰال الخير و منهم المنكر بلسٰانه و قلبه التّارك بيده فذلك متمسّك بخصلتين من خصٰال الخير و مضيع خصلة و منهم المنكر بقلبه و التّارك بيده و لسٰانه فذلك الّذي ضيع اشرف الخصلتين من الثلث و تمسك بوٰاحدةٍ و منهم تارك لانكار المنكر بلسٰانه و قلبه و يده فذلك ميت الاحيٰاء و ما اعمٰال البر كلّها و الجهٰاد في سبيل اللّٰه عند الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الّا كنفثة في بحر لجيّ و انّ الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لايقربان من اجل و لاينقصان من رزق و افضل من ذلك كلمة عدل عند امٰامٍ جاير
* ٤٧٥٨ و قال انّ اوّل مٰا تغلبون عليه من الجهٰاد الجهٰاد بايديكم ثم بالسنتكم ثم بقلوبكم فمن لميعرف بقلبه معروفاً و لمينكر منكراً قلب فجعل اعلاه اسفله
* ٤٧٥٨ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام في حديثٍ فانكروا بقلوبكم و الفظوا بالسنتكم و صكوا بهٰا جبٰاههم و لاتخافوا في اللّٰه لومة لائم فان اتعظوا و الي الحقّ رجعوا فلا سبيل عليهم انّما السبيل علي الذين يظلمون النّاس و يبغون في الارض بغير الحقّ اولئك لهم عذاب اليم هنالك فجاهدوهم بابدٰانكم و ابغضوهم بقلوبكم غير طٰالبين سلطاناً و لٰا باغين مالا و لا مريدين بالظّلم ظفرا حتّي يفيئوا الي امر اللّٰه و يمضوا علي طٰاعته