(٤٦٧٦) بٰاب دية افرٰاد الجسد و ازوٰاجه
* ٤٦٧٦ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في دية الانف اذا استوصل مائة من الابل ثلثون حقّة و ثلثون بنت لبون و عشرون بنت مخٰاض و عشرون ابن لبون ذكر و دية العين اذا فقئت خمسون من الابل و دية ذكر الرّجل اذا قطع من الحشفة مائة من الابل علي اسبٰاب الخطاء دون العمد و كذلك دية الرّجل و كذلك دية اليد اذا قطعت خمسون من الابل و كذلك دية الاذن اذا قطعت فجدعت خمسون من الابل قال و مٰا كٰان من ذلك من جروح او تنكل فيحكم به ذو عدل منكم يعني به الامٰام قال و من لميحكم بمٰا انزل اللّٰه فاولئك هم الكٰافرون
* ٤٦٧٦ و عن عبدالرّحمن عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام انه جعل في السّنّ السّوداۤء ثلث ديتهٰا و في اليد الشلاء ثلث ديتهٰا و في العين القٰائمة اذا طمست ثلث ديتهٰا و في شحمة الاذن ثلث ديتهٰا و في الرّجل العرجٰاء ثلث ديتهٰا و في خشاش الانف في كلّ وٰاحد ثلث الدّية
* ٤٦٧٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية مثل اليدين و العينين قيل رجل فقئت عينه قال نصف الدّية قيل فرجل قطعت يده قال فيه نصف الدّية قيل فرجل ذهبت احدي بيضتيه قال ان كانت اليسٰار ففيهٰا ثلثا الدّية قيل و لم أليس قلت مٰا كٰان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدّية فقال لان الولد من البيضة اليسري
* ٤٦٧٦ و عنه في الرجل يكسر ظهره قال فيه الدّية كاملة و في العينين الدية و في احديٰهما نصف الدّية و في الاذنين الدّية و في احديهمٰا نصف الدية و في الذكر اذا قطعت الحشفة و ما فوق الدّية و في الانف اذا قطع المارن الدّية و في الشفتين الدّية
* ٤٦٧٦ و قال في روٰاية و في الذكر اذا قطع من موضع الحشفة الدّية
* ٤٦٧٦ و قال فٖي روٰايةٍ و في الاذن نصف الدّية اذا قطعهٰا من اصلهٰا و اذا قطع طرفهٰا ففيهٰا قيمة عدلٍ الي ان قال و في الظّهر اذا انكسر حتي لاينزل صاحبه [ص 644] الماء الدية كاملة
* ٤٦٧٦ و قال في حديث و في اسنان الرجل الدية تامة
* ٤٦٧٦ و عنه في حديث و العين العوراء الدية تامّة و الاصبع من اليد و الرجل فعشر الدية و السن من الثنايا و الاضراس سوٰاء نصف العشر
* ٤٦٧٦ و في مضمرة سمٰاعة و الشفتان العليٰا و السفلي سوٰاء في الدية
* ٤٦٧٦ و عن هشام بن سٰالم قال كل مٰا كٰان في الانسٰان اثنان ففيهمٰا الدية و في احدهمٰا نصف الدية و ما كان فيه وٰاحد ففيه الدية : و يأتي مٰا يدل علي ذلك هنا في قطع لسان الاخرس و غيره .
(٤٦٧٧) بٰاب كليّ في دية الاعضٰاۤء
* ٤٦٧٧ في الفقهالرّضوي كلّ ما في الانسان منه وٰاحد ففيه دية (ظ) كاملة و كل ما كان في الانسٰان منه اثنتان ففيهمٰا الدّية تامّة و في احديهمٰا النّصف و جعل دية الجرٰاح في الاعضٰاء علي حسب ذلك فدية كل عظم كسر تعلم ما دية العظم فدية كسره نصف ديته و دية موضحته ربع دية كسره .
(٤٦٧٨) بٰاب تفاوت دية اعضٰاء الرجل و المرأة
* ٤٦٧٨ قال ابوجعفر عليه السّلام جرٰاحٰات النّسٰاء علي النصف من جرٰاحٰات الرّجٰال فٖي كلّ شيءٍ
* ٤٦٧٨ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام ما تقول في رجل قطع اصبعاً من اصٰابع المرأة كم فيهٰا قال عشرة من الابل قيل قطع اثنتين قال عشرون قيل قطع ثلثا قال ثلثون قيل قطع اربعاً قال عشرون قيل سبحٰان اللّٰه يقطع ثلثاً فيكون عليه ثلثون و يقطع اربعاً فيكون عليه عشرون ان هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قٰاله و نقول الّذي جٰاء به شيطٰان فقال مهلاً يا فلان هذا حكم رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله ان المرأة تعٰاقل الرّجل الي ثلث الدّية فاذا بلغت الثلث رجعت الي النّصف يا فلان انّك اخذتني بالقياس و السنة اذا قيست محق الدّين ●
* ٤٦٧٨ و عن سمٰاعة قال سألته عن جرٰاحة النّسٰاء فقال الرّجال و النّسٰاء في الدّية سواء حتي تبلغ الثلث فاذا جٰازت الثلث فانّهٰا مثل نصف دية الرّجل .
(٤٦٧٩) بٰاب ديات اشفار العين و الحاجب و الصّدغ
* ٤٦٧٩ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام افتي اميرالمؤمنين عليه السّلام فكتب النّاس فتياه و كتب به اميرالمؤمنين عليه السّلام الي امرٰائه و رؤس اجناده فممٰا كان فيه ان اصيب شفر العين الاعلي فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينٰار و ستّة و ستّون دينٰاراً و ثلثا دينار و ان اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتٰا دينٰار و خمسون دينٰاراً و ان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينٰار و خمسون دينٰاراً فمٰا اصيب منه فعلي حسٰاب ذلك ، و زٰاد فٖي روٰايةٍ و قضي في صدغ الرّجل اذا اصيب فلميستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدّية خمسمائة دينار و ما كان دون ذلك فبحسٰابه .
(٤٦٨٠) بٰاب ديٰات العين و نقص البصر و ذهٰابه و مٰا يمتحن به و القسٰامة فيه
* ٤٦٨٠ قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا اصيب الرجل في احدي عينيه فانّهٰا تقاس ببيضة تربط علي عينه المصٰابة و ينظر مٰا منتهي نظر عينه الصّحيحة ثم تغطي عينه الصّحيحة و ينظر مٰا منتهي عينه المصابة فيعطي ديته من حساب ذلك و القسٰامة مع ذلك من الستة الاجزاء علي قدر مٰا اصيب من عينه فان كٰان سدس بصره حلف وحده و اعطي و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل اخر و ان كٰان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان كٰان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلثة نفر و ان كٰان خمسة اسدٰاس بصره حلف هو و حلف معه اربعة نفر و ان كٰان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسٰامة كلّهٰا في الجروح و ان لميكن للمصٰاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمٰان ان كانت سدس بصره حلف مرّة وٰاحدةً و ان كٰان ثلث بصره حلف مرّتين و ان كان اكثر علي هذا الحسٰاب و انما القسٰامة علي مبلغ منتهي بصره ، و زٰاد فٖي روٰايةٍ بمعناه و ان ابي ان يحلف لميعط الا مٰا حلف عليه و وثق منه بصدق و الوٰالي يستعين في ذلك بالسّؤال و النظر و التثبت في القصٰاص و الحدود و القود .
(٤٦٨١) بٰاب دية عين الاعور
* ٤٦٨١ قال ابوجعفر عليه السّلام في رجل اصيبت عينه الصحيحة ففقئت ان تفقأ احدي عيني صٰاحبه و يعقل له نصف الدية و ان شٰاء اخذ دية كٰاملة و يعفي عن عين صٰاحبه
* ٤٦٨١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في عين الاعور الدّية كاملة
* ٤٦٨١ و سئل عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور فقال عليه الدّية كاملة فان شاء الذي فقئت عينه ان يقتص من صٰاحبه و يأخذ منه خمسةالاف درهم فعل لانّ له الدّية كاملة و قد اخذ نصفهٰا بالقصٰاص .
(٤٦٨٢) بٰاب دية خسف العين العورٰاء و العين الذاهبة القائمة تفقأ
* ٤٦٨٢ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في العين العورٰاء تكون قائمة فتخسف فقال قضي فيهٰا علي بن ابيطالب عليه السّلام نصف الدّية في العين الصحيحة
* ٤٦٨٢ و عنه في رجل فقأ عين رجل ذٰاهبة و هي قائمة قال عليه ربع دية العين .
(٤٦٨٣) بٰاب ديٰات الانف
* ٤٦٨٣ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في الانف قال فان قطع روثة الانف و هي طرفه فديته خمسمائة دينار و ان نفذت فيه نافذة لٰاتنسد بسهم او رمح فديته ثلثمائة دينار و ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينٰار و ان كانت نٰافذة فبرأت و التأمت فديتهٰا خمس دية روثة الانف مائتا دينار فمٰا اصيب منه فعلي حسٰاب ذلك و ان كانت نافذة في احدي المنخرين الي الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتهٰا عشر دية روثة الانف خمسون دينٰاراً لانّه النّصف و ان كٰانت نافذة في احدي المنخرين او الخيشوم الي المنخر الاخر فديتهٰا ستة و ستون ديناراً و ثلثا دينٰار
* ٤٦٨٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام قضي في خرم الانف ثلث دية الانف .
(٤٦٨٤) بٰاب ديٰات الخد و الوجه
* ٤٦٨٤ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في الخد اذا كٰانت فيه نافذة يري منهٰا جوف الفم فديتهٰا مائتا دينٰار فان دووي فبرأ و التأم و به اثر بيّن و شتر فاحش فديته خمسون دينٰاراً فان كانت نافذة في الخدّين كليهمٰا فديتهٰا مائة دينٰار و ذلك نصف الدّية التي يري منهٰا الفم فان كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتي ينفذ الي الحنك فديتهٰا مائة و خمسون دينٰاراً جعل منهٰا خمسون دينٰاراً لموضحتهٰا فان كانت ثاقبة و لمتنفذ فيهٰا فديتهٰا مائة دينٰار فان كانت موضحة في شيء من الوجه فديتهٰا خمسون دينٰاراً فان كان لهٰا شين فدية شينه ربع دية موضحته فان كٰان جرحاً و لميوضح ثم برأ و كٰان في الخدين فديته عشرة دنانير فان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينٰاراً فان سقطت منه جِذمة ● لحم و لميوضح و كان قدر الدّرهم فما فوق ذلك فديته ثلثون دينٰاراً و دية الشجة اذا كٰانت توضح اربعون دينٰاراً اذا كانت في الخدّ و في نسخة الجسد و في موضحة الرأس خمسون دينٰاراً فان نقل العظام فديتهٰا مائة دينٰار و خمسون دينٰاراً فان كٰانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتهٰا ثلثمائة و ثلثة و ثلثون ديناراً و ثلث دينار .
(٤٦٨٥) بٰاب دية اللحية و شعر الرّأس
* ٤٦٨٥ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في اللحية اذا حلقت فلمتنبت الدّية كاملة فاذا نبتت فثلث الدّية
* ٤٦٨٥ و روي انه اهرق رجل قدراً فيهٰا مرق علي رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك الي عليّ عليه السّلام فاجّله سنة فجاء لمينبت شعره فقضي عليه بالدّية
* ٤٦٨٥ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام الرّجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صٰاحب الحمّام ماءاً حٰارّاً فيمتعط شعر رأسه فلاينبت فقال عليه الدّية كٰاملةً
* ٤٦٨٥ اقول في الفقهالرّضوي في شعر الرّأس صبّ عليه ماء مغلي فذهب ان نبت بعضه اخذ من الدية بحسٰاب مٰا نبت و قال من حلق رأس رجل فلمينبت فعليه مائة دينار و ان حلق لحيته فلمتنبت فعليه الدّية و ان نبتت فطالت بعد نبٰاتهٰا فلا شيء له .
(٤٦٨٦) بٰاب ديٰات الاذن
* ٤٦٨٦ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في الاذنين اذا قطعت احديهمٰا فديتهٰا خمسمائة دينٰار و مٰا قطع منهٰا فبحساب ذلك
* ٤٦٨٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ عليّاً عليه السّلام قضي في شحمة الاذن ثلث دية الاذن
* ٤٦٨٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن اليد فقال نصف الدّية و في الاذنين نصف الدية اذا قطعهمٰا من اصلهمٰا .
(٤٦٨٧) بٰاب دية شحمة الاذن
* ٤٦٨٧ عن غياث عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام عن علي عليه السّلام انّه قضي في شحمة الاذن بثلث دية الاذن و في الاصبع الزّائدة ثلث دية الاصبع و في كل جٰانب من الانف ثلث دية الانف
* ٤٦٨٧ و عن عبدالرّحمن عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام انه جعل في السّنّ السّودٰاء ثلث ديتهٰا و في العين القائمة اذا طمست ثلث ديتهٰا و في شحمة الاذن ثلث ديتهٰا و في الرّجل العرجٰاء ثلث ديتهٰا و في خشاش ● الانف كلّ وٰاحدٍ ثلث الدّية .
(٤٦٨٨) بٰاب ديٰات الشّفتين
* ٤٦٨٨ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام و اذا قطعت الشفة العليٰا و استؤصلت فديتهٰا خمسمائة دينار فما قطع منهٰا فبحسٰاب ذلك فان انشقت حتي تبدو منها الاسنٰان ثم دوويت و برأت و التأمت فديتهٰا مائة دينٰار فذلك خمس دية الشفة اذا قطعت و استوصلت و ما قطع [ص 645] منها فبحساب ذلك فان شترت فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينٰار و ثلثة و ثلثون ديناراً و ثلث دينٰار و دية الشفة السّفلي اذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة و ستّة و ستّون دينٰاراً و ثلثا دينٰار فمٰا قطع منهٰا فبحساب ذلك فان انشقت حتّي يبدو الاسنٰان منهٰا ثم برأت و التأمت فديتهٰا مائة و ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينٰار و ان اصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتهٰا ثلثمائة و ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينار و ذلك نصف ديتهٰا فسئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن ذلك فقال بلغنا ان اميرالمؤمنين عليه السّلام فضلها لانّهٰا تمسك المٰاء و الطّعٰام مع الاسنان فلذلك فضلهٰا فٖي حكومته
* ٤٦٨٨ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في الشفة السّفلي ستةالاف درهم و في العليٰا اربعةالاف لانّ السّفلي تمسك المٰاء
* ٤٦٨٨ و قد مرّ في مضمرة سمٰاعة انّ الشّفتين العليٰا و السفلي سوٰاء في الدّية .
(٤٦٨٩) بٰاب دية اللّسان
* ٤٦٨٩ في الفقهالرّضوي سألت العٰالم عن رجل طرف لغلام فقطع بعض لسٰانه فافصح ببعض الكلام و لميفصح ببعض فقال يقرأ حروف المعجم فما افصح به طرح من الدّية و ما لميفصح به الزم من الدّية فقلت و كيف ذلك قال بحسٰاب الجمل و هو حروف ابيجاد من واحد الي الف و عدد حروفه ثمٰانية و عشرون حرفاً فيقسم لكل حرف جزء من الدّية الكٰاملة ثم يحط من ذلك ما بين عنه و يلزم البٰاقي و دية اللّسٰان دية كاملة .
(٤٦٩٠) بٰاب ديٰات الاسنٰان
* ٤٦٩٠ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في الاسنٰان في كل سنّ خمسون دينٰاراً و الاسنان كلّهٰا سوٰاء و كان قبل ذلك يقضي في الثنية خمسون دينٰاراً و في الرباعية اربعون دينٰاراً و في الناب ثلثون ديناراً و في الضّرس خمسة و عشرون دينٰاراً فاذا اسودت السن الي الحول و لمتسقط فديتهٰا دية السّاقطة خمسون دينٰاراً فان انصدعت و لمتسقط فديتهٰا خمسة و عشرون دينٰاراً و ما انكسر منهٰا من شيء فبحسٰابه من الخمسين ديناراً فان سقطت بعد و هي سودٰاء فديتهٰا اثناعشر ديناراً و نصف دينٰار فما انكسر منهٰا من شيءٍ فبحسٰابه من الخمسة و العشرين ديناراً ، و فٖي روٰايةٍ و هي سوداء فديتهٰا خمسة و عشرون ديناراً فان انصدعت و هي سودٰاء فديتهٰا اثناعشر
* ٤٦٩٠ و عن اميرالمؤمنين عليه السّلام انه قضي في الاسنٰان التي تقسم عليهٰا الدية انها ثمانية و عشرون سنا ستةعشر في مأٰاخير الفم و اثناعشر في مقاديمه فدية كل سن من المقاديم اذا كسر حتي يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستمائة دينٰار و دية كل سنّ من المأاخير اذا كسر حتي يذهب علي النصف من دية المقاديم خمسة و عشرون فيكون ذلك اربعمائة دينار فذلك الف دينار فما نقص فلا دية له و ما زاد فلا دية له ، و فٖي روٰايةٍ نحوه الا انه بحسٰاب الدّرٰاهم كل دينار بعشرة
* ٤٦٩٠ و عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام الاسنان وٰاحد و ثلثون ثغرة في كل ثغرة ثلثة ابعرة و خمس بعير
* ٤٦٩٠ و قال كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول اذا اسودت الثنية جعل فيهٰا ثلث الدّية
* ٤٦٩٠ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام الاسنان كلّها سوٰاء في كل سنّ خمسمائة درهم
* ٤٦٩٠ و قال السن اذا ضربت انتظر بهٰا سنة فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم و ان لمتقع و اسودت اغرم ثلثي الدّية
* ٤٦٩٠ و قال في السن خمس من الابل ادناها و اقصٰاهٰا و هو نصف عشر الدّية ان كانت دنانير فدنانير و ان كانت درٰاهم فدرٰاهم و ان كانت بقرا فبقرا و ان كانت غنما فغنما و ان كانت ابلاً فابلا علي الدية مائتا بقرة و في السن عشرة من البقر و في الاصبع عشر الدية عشر من الابل .
(٤٦٩١) باب دية السّنّ اذا ضربت و لمتقع و اسودّت
* ٤٦٩١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السّلام يقول اذا اسودت الثنية جعل فيهٰا الدّية
* ٤٦٩١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت اغرم الضٰارب خمسمائة درهم و ان لمتقع و اسودّت اغرم ثلثي ديتهٰا
* ٤٦٩١ و قال في دية السّنّ الاسود ربع دية السّنّ
* ٤٦٩١ اقول في الفقهالرّضوي فاذا اسودت السن الي الحول و لميسقط فديتهٰا دية السّٰاقط و اذا انصدعت و لميسقط فديتهٰا نصف دية السّٰاقط و ان انكسر منهٰا شيء فبحسٰابه من الخمسين الدّينار و كذلك ما يزاد الاضراس من سوٰاد و صدع و كسر فبحسٰابه من الخمسة و العشرين (ظ) الدّينٰار و مٰا نقص من اضراسه و اسنانه عن (ظ) الثمان و العشرين حط من اصل الدية بمقدار مٰا نقص منه و روي اذا تغير السن الي السّوٰاد ديته ستة دنٰانير و اذا تغيّرت الي الحمرة فثلثة دنانير و اذا تغيّرت الي الخضرة فدينار و نصف و قال ما يزاد من الاربعة المسماة باضراس العقل لا دية فيهٰا انّما علي من اصٰابهٰا ارش كأرش الخدش بحسٰاب محسوب .
(٤٦٩٢) بٰاب دية سن الصّبي
* ٤٦٩٢ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان عليّاً عليه السّلام قضي في سنّ الصّبي قبل ان يثغر بعيراً في كل سنّ
* ٤٦٩٢ و عن احدهما عليهما السّلام انه قال في سنّ الصّبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصٰاص و عليه الارش .
(٤٦٩٣) بٰاب ديٰات الترقوة و المنكب
* ٤٦٩٣ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام و في الترقوة اذا انكسرت فجبرت علي غير عثم و لا عيب اربعون دينٰاراً فان انصدعت فديتهٰا اربعة اخمٰاس كسرهٰا اثنان و ثلثون دينٰاراً فان اوضحت فديتهٰا خمسة و عشرون ديناراً فذلك خمسة اجزاء من ثمٰانية من ديتهٰا اذا انكسرت فان نقل منهٰا العظام فديتهٰا نصف دية كسرهٰا عشرون دينٰاراً فان نقبت فديتهٰا ربع دية كسرهٰا عشرة دنانير و دية المنكب اذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس كسره ثمانون ديناراً فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينٰاراً فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار و خمسة و سبعون دينٰاراً منها مائة دينار دية كسره و خمسون دينٰاراً لنقل عظامه و خمسة و عشرون دينٰاراً لموضحته فان كٰانت ناقبة فديتهٰا ربع دية كسره خمسة و عشرون دينٰاراً فان رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلثمائة و ثلثة و ثلثون ديناراً و ثلث دينٰار فان فك فديته ثلثون دينٰاراً .
(٤٦٩٤) بٰاب ديٰات العضد و المرفق
* ٤٦٩٤ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في العضد اذا انكسر فجبر علي غير عثم و لا عيب فديتهٰا خمس دية اليد مائة دينٰار و دية موضحتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسة و عشرون ديناراً و دية نقل عظامهٰا نصف دية كسرهٰا خمسون دينٰاراً و دية نقبهٰا ربع دية كسرهٰا خمسة و عشرون دينٰاراً و في المرفق اذا كسر فجبر علي غير عثم و لا عيب فديته مائة دينٰار و ذلك خمس دية اليد و ان انصدع فديته اربعة اخماس كسره ثمانون دينٰاراً فان نقل منه العظام فديته مائة و خمسة و سبعون دينٰارا للكسر مائة دينٰار و لنقل العظام خمسون ديناراً و للموضحة خمسة و عشرون ديناراً فان كانت فيه ناقبة فديتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسة و عشرون ديناراً فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلثمائة دينار و ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينار فان كان فك فديته ثلثون دينٰاراً .
(٤٦٩٥) بٰاب ديٰات السّاعد و الرسغ و الكف
* ٤٦٩٥ قال اميرالمؤمنين عليه السلام في الساعد اذا كسر ثم جبر علي غير عثم و لٰا عيب فديته خمس دية اليد مائة دينار فان كسرت قصبتا السّاعد فديتهٰا خمس دية اليد مائة دينٰار و في الكسر لاحد الزندين خمسون دينٰاراً و في كليهمٰا مائة دينٰار فان انصدعت احدي القصبتين ففيهٰا اربعة اخماس دية احدي قصبتي السّاعد اربعون دينٰاراً و دية موضحتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسة و عشرون دينٰاراً و دية نقل عظامهٰا مائة دينٰار و ذلك خمس دية اليد و ان كٰانت ناقبة فديتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسة و عشرون دينٰاراً و دية نقبهٰا نصف دية موضحتهٰا اثناعشر ديناراً و نصف دينار و دية نافذتهٰا خمسون دينٰاراً فان كانت فيه قرحة لاتبرأ فديتهٰا ثلث دية الساعد ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينٰار و ذلك ثلث دية التي هي فيه و دية الرسغ اذا رض فجبر علي غير عثم و لٰا عيب ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينٰاراً و ثلثا دينٰار و في الكف اذا كسرت فجبرت علي غير عثم و لا عيب فديتهٰا خمس دية اليد مائة دينٰار و ان فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينٰار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في موضحتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسة و عشرون دينارا و دية نقل عظامهٰا خمسون دينٰاراً نصف دية كسرهٰا و في نافذتهٰا ان لمتنسد خمس دية اليد مائة دينار فان كانت [ص 646] ناقبة فديتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسة و عشرون دينٰاراً
* ٤٦٩٥ و فٖي روٰايةٍ في الساعد اذا كسر فجبر علي غير عثم و لٰا عيب ثلث دية النّفس ثلثمائة و ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينٰار فان كسر احدي القصبتين من السّاعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، و فٖي روٰايةٍ و في احديهمٰا ايضاً في الكسر لاحدي الزّندين خمسون ديناراً و في كليهمٰا مائة دينار
* ٤٦٩٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام دية اليد اذا قطعت خمسون من الابل فما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوٰا عدلٍ منكم و من لميحكم بما انزل اللّٰه فاولئك هم الكافرون
* ٤٦٩٥ اقول في الفقهالرّضوي اذا رض الزند فجبر علي غير عثم و لا عيب ففيه ثلث دية اليد : و يأتي هنا ما يدلّ علي ذلك .
(٤٦٩٦) بٰاب قطع اليد الشلاء و الاصبع الشلاء
* ٤٦٩٦ عن ابيعبداللّه عليه السّلام في رجل قطع يد رجل شلاء قال عليه ثلث الدّية
* ٤٦٩٦ و سئل عن عبد قطع يد رجل حرّ و له ثلث اصٰابع من يده شلل فقال و مٰا قيمة العبد قيل اجعلهٰا مٰا شئت قال ان كانت قيمة العبد اكثر من دية الاصبعين الصحيحتين و الثلث الاصٰابع الشلل ردّ الّذي قطعت يده علي مولي العبد مٰا فضل من القيمة و اخذ العبد و ان شاء اخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين و الثلث الاصٰابع الشلل قيل و كم قيمة الاصبعين الصّحيحتين مع الكف و الثلث الاصٰابع الشلل قال قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف الفا درهم و قيمة الثلث اصابع الشلل مع الكف الف درهم لانّهٰا علي الثلث من دية الصحاح قال و ان كانت قيمة العبد اقل من دية الاصبعين الصحيحتين و الثلث الاصٰابع الشلل رفع العبد الي الذي قطعت يده او يفتديه مولاه و يأخذ العبد
* ٤٦٩٦ و عن يونس عمّن روٰاه قال قال يلزم مولي العبد قصٰاص جرٰاحة عبده من قيمة ديته علي حسٰاب ذلك يصير ارش الجرٰاحة و اذا جرح الحرّ العبد فقيمة جرٰاحته من حسٰاب قيمته .
(٤٦٩٧) بٰاب ديٰات اصٰابع اليدين
* ٤٦٩٧ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في دية الاصٰابع و القصب الّتي في الكفّ ففي الابهٰام اذا قطع ثلث دية اليد مائة دينٰار و ستة و ستّون دينٰاراً و ثلثا دينار و دية قصبة الابهٰام التي في الكف تجبر علي غير عثم خمس دية الابهٰام ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينار اذا استوي جبرهٰا و ثبت و دية صدعهٰا ستة و عشرون دينٰاراً و ثلثا دينٰار و دية موضحتها ثمٰانية دنانير و ثلث دينٰار و دية نقل عظامهٰا ستةعشر ديناراً و ثلثا دينٰار و ثقبهٰا ثمٰانية دنانير و ثلث دينار نصف دية نقل عظامهٰا و دية موضحتهٰا نصف دية نٰاقلتهٰا ثمٰانية دنانير و ثلث دينٰار و دية فكّهٰا عشرة دنانير و دية المفصل الثاني من اعلي الابهٰام ان كسر فجبر علي غير عثم و لٰا عيب ستةعشر دينٰاراً و ثلثا دينار و ليس في فقهالرّضٰا الثلثان و دية الموضحة ان كانت فيهٰا اربعة دنانير و سدس دينار و في فقهالرّضا ثلث دينٰار و دية ثقبهٰا اربعة دنانير و سدس دينٰار و دية صدعهٰا ثلثةعشر ديناراً و ثلث دينٰار و دية نقل عظامهٰا خمس دنانير فمٰا قطع منهٰا فبحسٰابه و في الاصٰابع في كل اصبع سدس دية اليد ثلثة و ثمانون دينٰاراً و ثلث دينار و دية قصب اصٰابع الكف سوي الابهٰام دية كل قصبة عشرون دينٰاراً و ثلثا دينٰار و دية كل موضحة في كلّ قصبةٍ من القصب الاربع اصٰابع اربعة دنانير و سدس دينٰار و دية نقل كل قصبة منهن ثمٰانية دنانير و ثلث دينٰار و دية كسر كلّ مفصل من الاصٰابع الاربع التي تلي الكف ستةعشر ديناراً و ثلث دينٰار و في صدع كل قصبة منهنّ ثلثةعشر ديناراً و ثلث دينٰار فان كان في الكف قرحة لاتبرأ فديتهٰا ثلثة و ثلثون ديناراً و ثلث دينٰار و في نقل عظامهٰا ثمانية دنانير و ثلث دينٰار و في الفقهالرّضوي ثلثة دنانير و ثلث و في موضحته اربعة دنانير و سدس دينٰار و ليس في الفقهالرضوي السّدس و في نقبه اربعة دنانير و سدس دينار و ليس في الفقهالرضوي السدس و في فكه خمسة دنانير و دية المفصل الاوسط من الاصٰابع الاربع اذا قطع فديته خمسة و خمسون ديناراً و ثلث دينٰار و في كسره احدعشر دينارا و ثلث دينار و في صدعه ثمٰانية دنانير و نصف دينٰار و في موضحته دينٰارٰان و في نسخة دينار و ثلثا دينار و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار و في نقبه دينارٰان و ثلثا دينار و في الفقهالرّضوي دينار و ثلثان و في فكه ثلثة دينار و ثلثا دينار و في المفصل الاعلي من الاصٰابع الاربع اذا قطع سبعة و عشرون دينٰاراً و نصف و ربع و نصف عشر دينٰار و في نسخة سبعة و عشرون دينٰاراً و نصف دينار و ربع عشر دينٰار و في كسره خمسة دنانير و اربعة اخماس دينٰار و في صدعه اربعة دنانير و خمس دينار و في موضحته دينارٰان و ثلث دينار و في نقل عظامهٰا خمسة دنانير و ثلث و في نقبه دينٰاران و ثلثا دينٰار و في فكه ثلثة دنانير و ثلثا دينار و في ظفر كل اصبع منهٰا خمسة دنانير و في الكف اذا كسرت فجبرت علي غير عثم و لا عيب فديتهٰا اربعون ديناراً و دية صدعهٰا اربعة اخماس دية كسرهٰا اثنان و ثلثون دينٰاراً و دية موضحتهٰا خمسة و عشرون ديناراً و دية نقل عظامهٰا عشرون دينٰاراً و نصف دينٰار و دية نقبهٰا ربع دية كسرهٰا عشرة دنانير و دية قرحة لاتبرأ ثلثةعشر دينٰاراً و ثلث دينٰار
* ٤٦٩٧ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن اصابع اليدين و اصٰابع الرّجلين أرأيت ما زٰاد فيهمٰا علي عشرة اصابع او نقص من عشرة فيهٰا دية فقال الخلقة التي قسمت عليهٰا الدية عشرة اصٰابع في اليدين مٰا زاد او نقص فلا دية له و عشر اصابع في الرجلين فما زاد او نقص فلا دية له و في كل اصبع من اصٰابع الرّجلين الف درهم و كلما كان من شلل فهو علي الثلث من دية الصّحٰاح
* ٤٦٩٧ و عن غياث بن ابرهيم عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في الاصبع الزّائدة اذا قطعت ثلث دية الصّحيحة
* ٤٦٩٧ و عنه في الاصبع عشر الدّية اذا قطعت من اصلهٰا او شلت
* ٤٦٩٧ و سئل عن الاصٰابع أهنّ سوٰاء في الدّية قال نعم
* ٤٦٩٧ و قال اصٰابع اليدين و الرجلين سوٰاء في الدّية في كل اصبع عشر من الابل
* ٤٦٩٧ و سئل عن الذّرٰاع اذا ضرب فانكسر منه الزند فقال اذا يبست منه الكف فشلت اصٰابع الكف كلّها فان فيهٰا ثلثي الدّية دية اليد قال و ان شلت بعض الاصٰابع و بقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلث ديتهٰا قال و كذلك الحكم في الساق و القدم اذا شلت اصابع القدم .
(٤٦٩٨) بٰاب دية مفٰاصل الاصٰابع و الابهٰام
* ٤٦٩٨ عن السكوني عن ابيعبداللّه عليه السّلام انّ اميرالمؤمنين عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الّا الابهٰام فانه كٰان يقضي في مفصلهٰا بنصف عقل تلك الابهٰام لان لهٰا مفصلين .
(٤٦٩٩) بٰاب دية الظّفر
* ٤٦٩٩ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في الظفر اذا قطع و لمينبت او خرج اسود فاسداً عشرة دنانير فان خرج ابيض فخمسة دنٰانير
* ٤٦٩٩ و قال ابوعبدالله عليه السّلام و في الظفر خمسة دنانير
* ٤٦٩٩ اقول في الفقهالرّضوي و اذا اصيبت (كذا) ظفري ابهٰام اليدين علي ما يوجب النفقة و في كلّ وٰاحدةٍ منهما ثلث دية اظفار اليد و دية اظفار كل يد مائتان و خمسون ديناراً الثلث من ذلك ثلثة و ثمانون دينٰاراً و ثلث و دية الاصٰابع (ظ) الاربع في كلّ يد مائة و ستة و ستون ديناراً و ثلثان الربع من ذلك واحد و اربعون دينٰاراً و ثلثان و دية اظفار الرجلين كذلك روي ان علي ظفر (كذا) ثلثين ديناراً و العمل في دية الاظافير في اليدين و الرّجلين في كلّ واحدٍ ثلثون ديناراً .
(٤٧٠٠) بٰاب ديٰات الصّدر و الاضلٰاع
* ٤٧٠٠ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في الصدر اذا رض فتثني شقاه كلاهمٰا فديته خمسمائة دينٰار و دية احد شقيه اذا انثني مائتان و خمسون دينٰاراً و اذا انثني الصّدر و الكتفٰان فديته الف دينار و ان انثني احد شقي الصّدر و احد الكتفين فديته خمسمائة دينٰار و دية موضحة الصّدر خمسة و عشرون دينٰاراً و دية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون ديناراً و ان اعتري الرجل من ذلك صعر لايستطيع ان يلتفت فديته خمسمائة دينٰار و ان انكسر الصلب فجبر علي غير عثم و لٰا عيب فديته مائة دينٰار و ان عثم فديته الف دينٰار و في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا و في الاَضْلاع فيمٰا خالط القلب من الاضلاع اذا كسر منهٰا ضلع فديته خمسة و عشرون دينٰاراً و زاد في الفقهالرّضوي و نصف و في صدعه اثناعشر ديناراً و نصف و دية نقل عظامهٰا سبعة دنانير و نصف و موضحته علي ربع دية كسره و نقبه مثل ذلك و في الاضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير اذا كسر و دية صدعه سبعة دنانير و دية نقل عظامه خمسة دنانير و في موضحة كل ضلع منهٰا ربع دية كسره ديناران و نصف فان نقب ضلع منهٰا فديتهٰا ديناران و نصف و في الجائفة ثلث دية النفس ثلثمائة و ثلثة و ثلثون دينارا و ثلث دينار و ان نفذت من الجانبين كليهمٰا رمية او طعنة فديتهٰا اربعمائة دينار و ثلثة و ثلثون دينارا و ثلث دينار و ليس في الفقهالرضوي [ص 647] ثلث دينار .
(٤٧٠١) بٰاب دية ثدي الرّجل و المرأة
* ٤٧٠١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام في حلمة ثدي الرّجل ثمن الدّية مائة و خمسة و عشرون دينٰاراً
* ٤٧٠١ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام فٖي رجل قطع ثدي امرأته قال اذن اغرمه لهٰا نصف الدّية .
(٤٧٠٢) بٰاب دية الصّلب
* ٤٧٠٢ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل كسر صلبه فلايستطيع ان يجلس انّ فيه الدّية .
(٤٧٠٣) بٰاب ديٰات الورك و الفخذ
* ٤٧٠٣ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في الورك اذا كسر فجبر علي غير عثم و لٰا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينٰار و ان صدع الورك فديته مائة و ستّون دينارا اربعة اخمٰاس دية كسره فان اوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينٰاراً و دية نقل عظامه مائة و خمسة و سبعون دينٰاراً لكسرهٰا مائة دينٰار و لنقل عظامهٰا خمسون دينٰاراً و لموضحتهٰا خمسة و عشرون دينٰاراً و دية فكها ثلثون ديناراً فان رضت فعثمت فديتهٰا ثلثمائة دينٰار و ثلثة و ثلثون ديناراً و ثلث دينٰار و في الفخذ اذا كسرت فجبرت علي غير عثم و لٰا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينٰار فان عثمت فديتهٰا ثلثمائة و ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينٰار و ذلك ثلث دية النّفس و دية صدع الفخذ اربعة اخمٰاس و دية كسرهٰا مائة دينٰار و ستون دينٰاراً فان كٰانت قرحة لٰاتبرأ فديتهٰا ثلث دية كسرهٰا ستة و ستون دينٰاراً و ثلثا دينار و دية موضحتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسون دينٰاراً و دية نقل عظامهٰا نصف دية كسرهٰا مائة دينٰار و دية نقبهٰا ربع كسرهٰا خمسون دينٰاراً .
(٤٧٠٤) بٰاب ديات الرّكبة و السّاق و الكعب
* ٤٧٠٤ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في الركبة اذا كسرت فجبرت علي غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينٰار فان انصدعت فديتهٰا اربعة اخمٰاس دية كسرهٰا مائة و ستة و ستون ديناراً و دية موضحتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسون دينٰاراً و دية نقل عظامهٰا مائة دينٰار و خمسة و سبعون دينٰاراً منهٰا دية كسرهٰا مائة دينٰار و في نقل عظامهٰا خمسون دينٰاراً و في موضحتهٰا خمسة و عشرون ديناراً و دية نقبهٰا ربع دية كسرهٰا خمسون دينٰاراً و في الفقهالرّضوي ربع دية موضحتهٰا فان رضت فعثمت ففيهٰا ثلث دية النفس ثلثمائة و ثلثة و ثلثون دينٰاراً فان فكت فديتهٰا ثلثة اجزاء من دية الكسر ثلثون ديناراً و في الساق اذا كسرت فجبرت علي غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينٰار و دية صدعهٰا اربعة اخماس دية كسرهٰا مائة و ستون ديناراً و في موضحتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسون دينٰاراً و في نقبهٰا نصف موضحتهٰا خمسة و عشرون دينٰاراً و في نقل عظامهٰا ربع دية كسرهٰا خمسون دينٰاراً و في نفوذهٰا ربع دية كسرهٰا خمسون دينٰاراً و في قرحة فيهٰا لاتبرأ ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينٰار فان عثم السّٰاق فديتهٰا ثلث دية النفس ثلثمائة و ثلثة و ثلثون ديناراً و ثلث دينار و في الكعب اذا رض فجبر علي غير عثم و لا عيب ثلث دية الرجلين ثلثمائة و ثلثة و ثلثون ديناراً و ثلث دينٰار .
(٤٧٠٥) بٰاب ديٰات القدم و اصٰابعهٰا
* ٤٧٠٥ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في القدم اذا كسرت فجبرت علي غير عثم و لٰا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينٰار و دية موضحتهٰا ربع دية كسرهٰا خمسون ديناراً و في نقل عظامهٰا مائة دينار نصف دية كسرهٰا و في نافذة فيهٰا لاتنسد خمس دية الرجل مائتا دينار و في ناقبة فيهٰا ربع كسرهٰا خمسون دينٰاراً الاصٰابع و القصب التي في القدم دية الابهٰام ثلث دية الرّجلين ثلثمائة و ثلثة و ثلثون دينٰاراً و ثلث دينٰار و دية كسر قصبة الابهٰام التي تلي القدم خمس دية الابهٰام ستّة و ستّون دينٰاراً و ثلثا دينٰار و في نقل عظامهٰا ستة و عشرون ديناراً و ثلثا دينٰار و في صدعهٰا ستة و عشرون دينٰاراً و ثلثا دينٰار و في موضحتهٰا ثمٰانية دنانير و ثلث دينٰار و في نقبهٰا ثمانية دنانير و ثلث دينٰار و في فكّها عشرة دنانير و دية المفصل الاعلي من الابهٰام و هو الثاني الذي فيه الظفر ستةعشر ديناراً و ثلثا دينٰار و في موضحته اربعة دنانير و سدس و في نقل عظامه ثمٰانية دنانير و ثلث و في ناقبته اربعة دنانير و سدس و في صدعهٰا ثلثةعشر ديناراً و ثلث و في فكها خمسة دنانير و في ظفره ثلثون ديناراً و ذلك لانه ثلث دية الرّجل و دية الاصٰابع دية كل اصبع منهٰا سدس دية الرجل ثلثة و ثمٰانون ديناراً و ثلث دينٰار و دية قصبة الاربع سوي الابهٰام دية كلّ قصبة منهنّ ستةعشر دينٰاراً و ثلثا دينٰار و دية موضحة كلّ قصبة منهنّ اربعة دنانير و سدس دينٰار و دية نقل عظم كلّ قصبة منهنّ ثمٰانية دنٰانير و ثلث دينٰار و دية صدعهٰا ثلثةعشر ديناراً و ثلثٰا دينٰار و دية نقب كل قصبة منهن اربعة دنانير و سدس دينار و دية قرحة لاتبرأ في القدم ثلثة و ثلثون دينارا و ثلث دينار و دية كسر كل مفصل من الاصٰابع الاربع التي تلي القدم ستةعشر ديناراً و ثلث دينٰار و دية صدعهٰا ثلثةعشر دينٰاراً و ثلث دينٰار و دية نقل عظٰام كل قصبة منهنّ ثمٰانية دنانير و ثلث دينار و دية موضحة كل قصبة منهن اربعة دنٰانير و سدس دينار و دية نقبهٰا اربعة دنانير و سدس دينٰار و دية فكّها خمسة دنانير و في المفصل الاوسط من الاصٰابع الاربع اذا قطع فديته خمسة و خمسون دينٰاراً و ثلثا دينٰار و دية كسره احدعشر دينٰاراً و ثلثا دينٰار و دية صدعه ثمٰانية دنانير و اربعة اخمٰاس دينٰار و دية موضحته دينارٰان و دية نقل عظامه خمسة دنانير و ثلثا دينٰار و دية نقبه دينارٰان و ثلثا دينٰار و دية فكه ثمٰانية دنانير و في المفصل الاعلي من الاصٰابع الاربع التي فيهٰا الظفر اذا قطع فديته سبعة و عشرون دينٰاراً و اربعة اخماس دينٰار و دية كسره خمسة دنانير و اربعة اخمٰاس دينار و دية صدعه اربعة دنانير و خمس دينٰار و دية موضحته دينار و ثلث دينٰار و دية نقل عظامه دينٰارٰان و خمس دينٰار و دية نقبه دينار و ثلث دينٰار و دية فكه دينارٰان و اربعة اخماس دينٰار و دية كل ظفر عشرة دنانير و في موضحة الاصٰابع ثلث دية الاصٰابع .
(٤٧٠٦) بٰاب دية الخصيتين و الادرة و كلّ فتق و الحدبة و القسامة في ذلك
* ٤٧٠٦ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في خصية الرّجل خمسمائة دينٰار فان اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهمٰا فديته اربعمائة دينٰار فان فحج فلميستطع المشي الا مشيا لاينفعه فديته اربعة اخماس دية النّفس ثمانمائة دينٰار فان احدب منهٰا الظّهر فحينئذ تمت ديته الف دينٰار و القسٰامة كلّ شيء من ذلك ستّة نفر علي ما بلغت ديته و دية البجرة اذا كٰانت فوق العٰانة عشر دية النّفس مائة دينٰار فان كانت في العٰانة فخرقت الصّفاق فصٰارت ادرة في احدي البيضتين فديتهٰا مائة دينار خمس الدّية
* ٤٧٠٦ و عن معوية بن عمّار قال تزوج جار لي امرأة فلما ارٰاد موٰاقعتهٰا رفسته برجلهٰا ففتقت بيضته فصٰار ادر فكان بعد ذلك ينكح و يولد له فسألت اباعبداللّٰه عليه السّلام عن ذلك و عن رجل اصٰاب سرّة رجل ففتقهٰا فقال عليه السّلام في كل فتق ثلث الدّية
* ٤٧٠٦ و قال الولد يكون من البيضة اليسري فاذا قطعت ففيهٰا ثلثا الدّية و في اليمني ثلث الدّية .
(٤٧٠٧) بٰاب دية الافضٰاء في الحرّة و الامة
* ٤٧٠٧ عن عليّ عليه السّلام انه قضي في امرأة افضيت بالدّية
* ٤٧٠٧ و عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام عن عليّ عليه السّلام انّ رجلاً افضي امرأةً فقوّمهٰا قيمة الامة الصّحيحة و قيمتهٰا مفضٰاةً ثم نظر مٰا بين ذلك فجعل من ديتهٰا و اجبر الزوج علي امساكها
* ٤٧٠٧ و عن اسحق بن عمّار عن جعفر انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول من وطأ امرأة من قبل ان يتم لهٰا تسع سنين فاعنف ضمن
* ٤٧٠٧ و عن ابيجعفر عليه السّلام في رجل افتضّ جاريةً يعني امرأته فافضاهٰا قال عليه الدية ان كٰان دخل بهٰا قبل ان تبلغ تسع سنين قال و ان امسكهٰا و لميطلّقها فلا شيء عليه و ان كان دخل بهٰا و لهٰا تسع سنين فلا شيء عليه ان شاء امسك و ان شاء طلق
* ٤٧٠٧ و قال ابوعبداللّه عليه السلام في رجل افضت امرأته جٰاريته بيدهٰا فقضي ان يقوم الجٰارية قيمة و هي صحيحة و قيمة و هي مفضاة فتغرمهٰا مٰا بين الصحة و العيب و اجبرهٰا علي امسٰاكهٰا لانها لاتصلح للرجال
* ٤٧٠٧ و سئل عن رجل وقع بجارية فافضاهٰا و كانت اذا نزلت بتلك المنزلة لمتلد فقال الدية كاملة
* ٤٧٠٧ و سئل عن رجل تزوج جٰارية فوقع بهٰا فافضٰاهٰا قال عليه الاجرٰاء عليهٰا ما دامت حية .
(٤٧٠٨) بٰاب دية حلق شعر المرأة و ازالة بكٰارتهٰا
* ٤٧٠٨ عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السّلام انّ عليّاً عليه السلٰام رفع اليه جاريتان ادخلتا الحمام فافتضت احديهمٰا الاخري باصبعهٰا فقضي علي التي فعلت عقلهٰا
* ٤٧٠٨ و عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن ابيه ان عليّاً عليه السلام قال اذا اغتصبت امة فافتضت فعليه عشر قيمتهٰا و اذا كانت حرة فعليه الصداق
* ٤٧٠٨ و قيل لابيعبداللّه عليه السّلام جعلت فداك ما علي رجل وثب علي امرأةٍ فحلق رأسهٰا قال يضرب ضرباً وجيعاً و يحبس في سجن المسلمين حتي يستبرئ شعرهٰا فان نبت اخذ منه مهر نسائها و ان [ص 648] لمينبت اخذ منه الدّية كٰاملةً قيل فكيف صار مهر نسائهٰا ان نبت شعرهٰا فقال ان شعر المرأة و عذرتهٰا شريكٰان في الجمٰال فاذا ذهب باحدهمٰا وجب لها المهر كملاً
* ٤٧٠٨ و عنه في رجلٍ افتض جٰارية باصبعه فخرق مثانتهٰا فلاتملك بولهٰا فجعل لهٰا ثلث الدّية مائة و ستّة و ستّين دينٰاراً و ثلثي دينٰار و قضي لهٰا عليه بصدٰاق مثل نسٰاء قومهٰا ، و فٖي روٰايةٍ الدّية : و قد مر في الحدود ما يدل علي ذلك .
(٤٧٠٩) بٰاب قطع لسان الاخرس و ذكر الخصي و انثييه و سٰاير الجوٰارح التي بهٰا عيب
* ٤٧٠٩ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل قطع لسٰان رجل اخرس فقال ان كٰان ولدته امّه و هو اخرس فعليه الدّية و ان كٰان لسٰانه ذهب به وجع او آفة بعد مٰا كٰان يتكلّم فان علي الّذي قطع لسٰانه ثلث دية لسانه قال و كذلك القضٰاء في العينين و الجوٰارح قال و هكذٰا وجدناه في كتاب عليّ عليه السّلام
* ٤٧٠٩ و قال في لسان الاخرس و عين الاعمي و ذكر الخصي و انثييه الدّية
* ٤٧٠٩ اقول في الفقهالرّضوي و دية اليد و الرّجل الشلاء مثل دية الصّحيحة و الزّوٰايد من الاصٰابع و غيرهٰا و النواقص لا دية فيهٰا موضوعة من جملة الدّية .
(٤٧١٠) بٰاب دية ذكر الصّبي و العنين
* ٤٧١٠ عن السّكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في ذكر الصّبي الدّية و في ذكر العنين الدّية
* ٤٧١٠ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام في ذكر الغلام الدّية كاملة .
(٤٧١١) بٰاب دية قطع فرج المرأة
* ٤٧١١ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام انّ في كتٰاب عليّ عليه السّلام لو ان رجلاً قطع فرج امرأته لاغرمته لهٰا ديتهٰا ، و روي فيه نصف الدّية .
(٤٧١٢) بٰاب اذا احاطت الجناية علي العبد بقيمته
* ٤٧١٢ عن غيٰاث عن جعفر عن ابيه قال قال عليّ عليه السّلام اذا قطع انف العبد او ذكره او شيء يحيط بقيمته ادي الي مولٰاه قيمة العبد و اخذ العبد .
(٤٧١٣) بٰاب ارش الخدش
* ٤٧١٣ عن ابيبصير عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في حديث انّ عندنا الجٰامعة قلت و ما الجٰامعة قال صحيفة فيهٰا كل حلال و حرٰام و كل شيء يحتاج اليه الناس حتّي الارش في الخدش و ضرب بيده الي فقال اتأذن يا بامحمد قلت جعلت فداك انّما انا لك فاصنع مٰا شئت فغمزني بيده و قال حتي ارش هذا .
(٤٧١٤) بٰاب دية عين الذّمّي
* ٤٧١٤ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل مسلمٍ فقأ عين نصرٰانيّ فقال دية عين الذّمّي اربعمائة درهم هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم .
(٤٧١٥) بٰاب دية عين الدّابّة
* ٤٧١٥ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من فقأ عين دٰاۤبّة فعليه ربع ثمنهٰا .
(٤٧١٦) بٰاب دية قطع رأس الميّت و فعل ما به اجتياح الحي به
* ٤٧١٦ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في حديث انّ المنصور سأله عن رجل قطع رأس رجل بعد موته فقال ابوعبداللّٰه عليه السلام عليه مائة دينٰار فقيل كيف صٰار عليه مائة دينٰار فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في النطفة عشرون و في العلقة عشرون و في المضغة عشرون و في العظم عشرون و في اللّحم عشرون ثم انشأناه خلقاً اخر و هذا هو ميتا بمنزلته قبل ان تنفخ فيه الروح في بطن امه جنيناً فسأله الدّرٰاهم لمن هي لورثته ام لا فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ليس لورثته فيهٰا شيء انما هذا شيء اتي اليه في بدنه بعد موته يحج بهٰا عنه او يتصدّق بهٰا عنه او تصير في سبيل من سبيل الخير
* ٤٧١٦ و قيل له ميّت قطع رأسه قال عليه الدّية قيل فمن يأخذ ديته قال الامٰام هذا لله ● و ان قطعت يمينه او شيء من جوٰارحه فعليه الارش للامٰام
* ٤٧١٦ و عنه في رجل قطع رأس الميّت قال عليه الدّية لان حرمته ميّتا كحرمته و هو حيّ
* ٤٧١٦ و سئل عن رجل قطع رأس ميّت فقال انّ اللّه حرم منه ميتا كما حرم منه حيّاً فمن فعل بميّت فعلاً يكون في مثله اجتياح نفس الحيّ فعليه الدية فسئل عن ذلك ابوالحسن عليه السّلام فقال صدق ابوعبداللّٰه عليه السّلام هكذا قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله قيل فمن قطع رأس ميت او شق بطنه او فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملةً فقال لا و لكن ديته دية الجنين في بطن امّه قبل ان تلج فيه الرّوح و ذلك مائة دينار و هي لورثته و دية هذا هي له لا للورثة قيل فما الفرق بينهمٰا قال ان الجنين امر مستقبل مرجوّ نفعه و هذا قد مضي و ذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بهٰا عنه و يفعل بها ابواب الخير و البر من صدقة او غيره قيل فان اراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فيبدر به فمٰالت مسحاته في يده فاصابت بطنه فشقه فمٰا عليه فقال اذا كان هكذا فهو خطاء و كفارته عتق رقبة او صيٰام شهرين متتابعين او صدقة علي ستين مسكيناً مد لكل مسكين بمد النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله .