* ٤٦١٣ و سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي علي رأس ولدهٰا تمخض فقال خمسة‌الاف درهم و عليه دية الذي في بطنها وصيف او وصيفة او اربعون دينٰاراً

* ٤٦١٣ و قيل له الغرة قد تكون بمائة دينار و تكون بعشرة دنانير فقال بخمسين

* ٤٦١٣ و قال ان الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتهٰا اربعون دينارا

* ٤٦١٣ و قال الغرة تزيد و تنقص و لكن قيمتهٰا خمسمائة درهم .

(٤٦١٤) بٰاب من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتهٰا من الدّية

* ٤٦١٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته و هي حبلي فاسقطت سقطاً ميتا فاستعدي زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجهٰا ان كانت لهذا السقط دية و لي فيه ميرٰاث فان ميراثي منه لابي ● فقال يجوز لابيهٰا مٰا وهبت له و يؤدي ابوهٰا الي زوجهٰا ثلثي دية السقط .

(٤٦١٥) بٰاب دية المملوك

* ٤٦١٥ قال ابوعبدالله عليه السلام دية العبد قيمته فان كان نفيساً فافضل قيمته عشرة‌الاف درهم و لايجاوز به دية الحرّ [ص 640]

* ٤٦١٥ و قال اذا قتل الحر العبد غرم ديته و ادّب قيل فان كٰانت قيمته عشرين‌الف درهم قال لٰايجاوز بقيمته دية الاحرٰار

* ٤٦١٥ و قال لايقتل حرّ بعبد و ان قتله عمداً و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضرباً شديداً اذا قتله عمداً

* ٤٦١٥ و قال دية المملوك ثمنه

* ٤٦١٥ و عن احدهمٰا عليهما السّلام لايقتل حرّ بعبدٍ و لكن يضرب ضرباً شديداً و يغرم ثمنه دية العبد

* ٤٦١٥ اقول في الفقه‌الرّضوي دية العبد قيمته يعني ثمنه و كذلك دية الامة الا ان يتجٰاوز ثمنهٰا دية الحرّ فان تجاوز ذلك ردّ الي دية الحرّ .

(٤٦١٦) بٰاب اذا اختلف القاتل و المولٰي في قيمة المملوك

* ٤٦١٦ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قتل عبداً خطأ قال عليه قيمته و لٰايجاوز بقيمته عشرة‌الاف درهم قيل و من يقومه و هو ميّت قال ان كان لمولٰاه شهود ان قيمته كانت يوم قتل كذا و كذا اخذ بهٰا قاتله و ان لم‌يكن له شهود علي ذلك كٰانت القيمة علي من قتله مع يمينه يشهد باللّٰه مٰا قيمته اكثر ممّا قومته فان ابي ان يحلف و ردّ اليمين علي المولي فان حلف المولي اعطي مٰا حلف عليه و لايجاوز بقيمته عشرة‌الٰاف قال و ان كٰان العبد مؤمناً فقتله اغرم قيمته و اعتق رقبة و صٰام شهرين متتابعين و اطعم ستين مسكيناً و تاب الي اللّه عزّ و جل .

(٤٦١٧) بٰاب المملوك اذا قتل احداً او جني جناية

* ٤٦١٧ عن عليّ عليه السلام العبد لايغرم اهله ورٰاء نفسه شيئاً

* ٤٦١٧ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن قومٍ ادعوا علي عبدٍ جناية تحيط برقبته فاقرّ العبد بهٰا قال لايجوز اقرار العبد علي سيّده فان اقاموا البيّنة علي ما ادّعوا علي العبد اخذ العبد بهٰا او يفتديه مولٰاه

* ٤٦١٧ و قال في عبد جرح حرّاً فقال ان شٰاء الحرّ اقتصّ منه و ان شاء اخذه ان كٰانت الجراحة تحيط برقبته و ان كٰانت لٰاتحيط برقبته افتداه مولٰاه فان ابي مولٰاه ان يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جرٰاحه و البٰاقي للمولي يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه و يردّ الباقي علي المولي

* ٤٦١٧ و قال اذا قتل العبد الحرّ فدفع الي اولياء الحر فلا شيء علي مواليه

* ٤٦١٧ و عن ابرهيم قال قال علي المولي قيمة العبد ليس عليه اكثر من ذلك : و قد مر في القصٰاص بين العبد و الحرّ ما يدلّ علي ذلك .

(٤٦١٨) بٰاب العبد القاتل اذا اعتقه مولٰاه

* ٤٦١٨ قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في عبد قتل حراً خطأ فلما قتله اعتقه مولٰاه قال فاجاز عتقه و ضمنه الدّية .

(٤٦١٩) بٰاب المكٰاتب اذا قتل او قتل او جني علي آخر

* ٤٦١٩ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في مكٰاتب قتل قال يحسب مٰا اعتق منه فيؤدي دية الحرّ و ما رقّ منه فدية العبد

* ٤٦١٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في مكاتب قتل رجلاً خطأ قال عليه ديته بقدر مٰا اعتق و علي مولٰاه مٰا بقي من قيمة المملوك فان عجز المكٰاتب فلا عاقلة له انّما ذلك علي امٰام المسلمين

* ٤٦١٩ و سئل عن مكاتب جني علي رجل حرّ جناية فقال ان كان ادّي من مكٰاتبته شيئاً غرم في جنٰايته بقدر ما ادّي من مكٰاتبته للحر و ان عجز عن حقّ الجناية اخذ ذلك من المولي الّذي كاتبه قيل فان الجناية لعبد قال علي مثل ذلك يدفع الي مولي العبد الذي جرحه المكٰاتب و لٰا تقاص بين المكٰاتب و بين العبد اذا كان المكاتب قد ادّي من مكٰاتبته شيئاً فان لم‌يكن ادّي من مكٰاتبته شيئاً فانّه يقاص للعبد منه او يغرم المولي كلما جني المكٰاتب لانّه عبده مٰا لم‌يؤد من مكٰاتبته شيئاً قال و ولد المكٰاتب كأمّه ان رقّت رقّ و ان اعتقت اعتق

* ٤٦١٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن مكٰاتب فقأ عين مكٰاتب او كسر سنه مٰا عليه قال ان كٰان ادّي نصف مكٰاتبته فديته دية حرّ و ان كٰان دون النّصف بقدر ما اعتق و كذا اذا فقأ عين حرّ

* ٤٦١٩ و سئل عن حرّ فقأ عين مكٰاتب او كسر سنه قال اذا ادّي نصف مكٰاتبته تفقأ عين الحرّ او ديته ان كان خطأ هو بمنزلة الحرّ و ان لم‌يكن ادّي النّصف قوم فادّي بقدر ما اعتق منه

* ٤٦١٩ و سئل عن المكٰاتب الّذي ادّي نصف مٰا عليه قال هو بمنزلة الحرّ في الحدود و غير ذلك من قتل او غيره

* ٤٦١٩ و سئل عن مكٰاتب فقأ عين مملوك و قد ادّي نصف مكٰاتبته قال يقوم المملوك و يؤدي المكٰاتب الي مولي المملوك نصف ثمنه

* ٤٦١٩ و قد مرّ فٖي حديثِ اربعة قتلوا حرّاً منهم المكاتب قد ادّي نصف مكٰاتبته قال و علي المكٰاتب في مٰاله نصف الرّبع و علي الّذين كٰاتبوه نصف الرّبع فذلك الرّبع لانه قد اعتق منه نصف .

(٤٦٢٠) بٰاب امّ الولد اذا قتلت سيّدهٰا شبه العمد او خطأ

* ٤٦٢٠ عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال قال عليّ عليه السلام اذا قتلت امّ الولد سيّدها خطأ فهي حرّة ليس عليهٰا سعٰاية ، و في روٰاية و لٰا تبعة عليهٰا و ان قتلته عمداً قتلت به

* ٤٦٢٠ و عن حماد بن عيسي عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال اذا قتلت ام الولد سيّدهٰا خطأ سعت فٖي قيمتهٰا .

(٤٦٢١) بٰاب المدبّر اذا قتل احدا خطأ

* ٤٦٢١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام مدبر قتل رجلاً خطأ من يضمن عنه قال يصٰالح عنه مولٰاه فان ابي دفع الي اوليٰاء المقتول يخدمهم حتّي يموت الّذي دبّره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه ، و عن الكليني و في رواية اخري و يستسعي في قيمته ، و روي ان شاء مولٰاه ان يؤدي اليهم الدّية و الا دفعه اليهم يخدمهم

* ٤٦٢١ و عن هشام بن احمر قال سألت اباالحسن عليه السّلام عن مدبّر قتل رجلا خطأ قال ايّ شيء رويتم فٖي هذا قلت روينا عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال يتلّ برمته الي اوليٰاء المقتول فاذا مٰات الّذي دبّره اعتق قال سبحان اللّٰه فيبطل دم امرئ مسلمٍ قال قلت هكذا روينا قال غلطتم علي ابي يتلّ برمته الي اوليٰاء المقتول فاذا مات الّذي دبّره استسعي في قيمته .

(٤٦٢٢) بٰاب دية جنين الامة

* ٤٦٢٢ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل قتل جنين امة لقوم في بطنهٰا فقال ان كان مٰات في بطنها بعد مٰا ضربهٰا فعليه نصف عشر قيمة امة و ان كٰان ضربهٰا فالقته حيّا فمات فان عليه عشر قيمة الامة .

(٤٦٢٣) بٰاب دية من استعصم بالسجود من المشركين

* ٤٦٢٣ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال بعث رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله جيشا الي خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النّبيّ صلي اللّه عليه و اله فقال اعطوا الورثة نصف العقل بصلوتهم .

(٤٦٢٤) بٰاب دية اهل الذّمّة

* ٤٦٢٤ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام دية الذّمّي ثمانمائة درهم

* ٤٦٢٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام دية اليهودي و النّصرٰاني و المجوسي ثمانمائة درهم

* ٤٦٢٤ و سئل عن رجل مسلم فقأ عين نصرٰاني قال ان دية عين النصراني اربعمائة درهم

* ٤٦٢٤ و سئل عن مسلم قتل ذميّاً فقال هذا شيء شديد لايحتمله الناس فليعط اهله دية المسلم حتي ينكل عن قتل اهل السّوٰاد و عن قتل الذّمّي ثم قال لو انّ مسلماً غضب علي ذمّيّ فاراد ان يقتله و يأخذ ارضه و يؤدّي الي اهله ثمانمائة درهم اذا يكثر القتل في الذميين و من قتل ذمّيّاً ظلما فانه ليحرم علي المسلم ان يقتل ذمّيّا حراما ما امن بالجزية و ادّاها و لم‌يجحدهٰا

* ٤٦٢٤ و قال دية اليهوديّ و النصراني و المجوسيّ دية المسلم

* ٤٦٢٤ و قال من اعطاه رسول الله صلي الله عليه و اله ذمة فديته كاملة قيل فهؤلاء قال ابوعبداللّه عليه السلام و هؤلاء من اعطاهم ذمّة ●

* ٤٦٢٤ و قال دية اليهودي و النصراني اربعة‌الاف درهم و دية المجوسي ثمانمائة درهم

* ٤٦٢٤ و سئل عن دماء المجوس و اليهود و النّصٰاري هل عليهم و علي من قتلهم شيء اذا غشوا المسلمين و اظهروا العداوة لهم و الغش قال لا الا ان يكون متعوّدا لقتلهم

* ٤٦٢٤ و روي ان دية اليهودي و النصراني و المجوسي اربعة‌الاف درهم لانهم اهل الكتاب

* ٤٦٢٤ اقول في الفقه‌الرّضوي دية الذّمّي الرجل ثمانمائة درهم و المرأة علي هذا الحسٰاب اربعمائة درهم و روي انّ دية الذّمّي اربعة الاف (ظ) درهم .

(٤٦٢٥) بٰاب دية جنين الذّمّية

* ٤٦٢٥ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام قضي في جنين اليهودية و النصرانية و المجوسيّة عشر دية امّه .

(٤٦٢٦) بٰاب دية ولد الزّني

* ٤٦٢٦ قال ابوالحسن عليه السّلام دية ولد الزّني دية اليهوديّ ثمانمائة درهم

* ٤٦٢٦ و سئل عن دية ولد الزّني قال يعطي الّذي انفق عليه ما انفق عليه .

(٤٦٢٧) بٰاب دية جنين البهيمة

* ٤٦٢٧ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله في جنين البهيمة اذا ضربت فازلقت عشر قيمتها .

(٤٦٢٨) بٰاب دية الكلٰاب

* ٤٦٢٨ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه و كذلك البٰازي و كذلك كلب الغنم و كذلك كلب الحٰائط

* ٤٦٢٨ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال دية الكلب السلوقي اربعون درهماً جعل ذلك له رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و اله و دية كلب الغنم كبش و دية كلب الزرع جريب من بُرٍّ و دية كلب الاهل قفيز من ترٰاب لاهله

* ٤٦٢٨ و قال دية كلب الصّيد اربعون درهماً و دية كلب المٰاشية عشرون درهماً و دية الكلب الّذي ليس للصّيد و لٰا للمٰاشية زنبيل من ترٰاب علي القاتل ان يعطي و علي صٰاحبه ان يقبل

* ٤٦٢٨ و قٰال فٖي حديث فٖي كلب الصّيد اذا قتل كانت ديته عشرين درهماً .

(٤٦٢٩) باب دية النّاصب

* ٤٦٢٩ عن عمّار السّجستٰاني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان عبداللّٰه بن النّجاشي قال له و عمّار حٰاضر اني قتلت ثلثة‌عشر رجلاً من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من عليّ بن ابي‌طٰالب فسألت عبداللّٰه بن الحسن فلم‌يكن عنده جواب و عظم عليه و قال انت مأخوذ في الدّنيٰا و الاخرة فقال ابوعبداللّه عليه السّلام و كيف قتلتهم يا ابابحير فقال منهم من كنت [ص 641] اصعد سطحه بسلم حتّي اقتله و منهم من دعوته باللّيل علي بٰابه فاذا خرج قتلته و منهم من كنت اصحبه في الطريق فاذا خلا لي قتلته و قد استتر ذلك عليّ فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لو كنت قتلتهم بامر الامام لم‌يكن عليك شيء في قتلهم و لكنك سبقت الامٰام فعليك ثلثة‌عشر شاة تذبحهٰا بمني ● و تتصدّق بلحمهٰا بسبقك الامٰام و ليس عليك غير ذلك .

ابوٰاب موجبٰات الضمان .

(٤٦٣٠) بٰاب من دفع انسٰاناً علٰي اۤخر فقتلا او وقع علي اٰخر فقتله

* ٤٦٣٠ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل وقع علي رجلٍ فقتله قال ليس عليه شيء

* ٤٦٣٠ و عنه في رجل دفع رجلاً علي رجل فقتله فقال الدّية علي الّذي وقع علي الرّجل فقتله لاوليٰاء المقتول قال و يرجع المدفوع بالدّية علي الّذي دفعه قال و ان اصاب المدفوع شيء فهو علي الدافع ايضاً .

(٤٦٣١) بٰاب من دفع و كسر

* ٤٦٣١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ايّاك ان تدفع فتكسر فتغرم .

(٤٦٣٢) بٰاب قاتل الحربيّ

* ٤٦٣٢ عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من شهر سيفاً فدمه هدر .

(٤٦٣٣) باب لو ادخلت امرأة صديقا لهٰا فقتله زوجها و قتلت زوجهٰا

* ٤٦٣٣ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام رجل تزوّج امرأةً فلما كانت ليلة البناء عمدت المرأة الي رجل صديق لهٰا فادخلته الحجلة فلمّا ذهب الرجل يبٰاضع اهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق و قامت المرأة فضربت الرّجل فقتلته بالصّديق قال تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزّوج .

(٤٦٣٤) بٰاب قاتل اللّصّ

* ٤٦٣٤ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا قدرت علي اللّصّ فابدره و انا شريكك في دمه .

(٤٦٣٥) بٰاب لو ركبت جٰارية اخرٰي فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الرّاكبة فمٰاتت

* ٤٦٣٥ روي انه قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في جٰارية ركبت جٰارية فنخستهٰا جٰارية اخري فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فمٰاتت فقضي بديتهٰا نصفين بين الناخسة و المنخوسة

* ٤٦٣٥ و روي انّ عليّاً عليه السّلام رفع اليه باليمن خبر جٰارية حملت جٰارية علي عٰاتقهٰا عبثا و لعباً فجاءت جٰارية اخري فقرصت الحٰاملة فقفزت لقرصهٰا فوقعت الرّاكبة فاندقت عنقهٰا فهلكت فقضي علي عليه السّلام علي القارصة بثلث الدّية و علي القامصة بثلثهٰا و اسقط الثلث البٰاقي لركوب الواقصة عبثا القامصة فبلغ النّبيّ صلّي اللّه عليه و اله فامضاه .

(٤٦٣٦) بٰاب ضمٰان شاهدي الزور عمداً اذا قطعت يد المشهود عليه بالسّرقة

* ٤٦٣٦ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام انّ اميرالمؤمنين عليه السّلام قضي في اربعة شهدوا علي رجل انهم رأوه مع امرأة يجٰامعهٰا فيرجم ثم يرجع واحد منهم قال يغرم ربع الدّية اذٰا قال شبه علي فان رجع اثنان و قالا شبه علينا غرما نصف الدّية و ان رجعوا و قالوا شبه علينا غرموا الدّية و ان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعاً

* ٤٦٣٦ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في اربعة شهدوا علي رجل محصن بالزّني ثم رجع احدهم بعد مٰا قتل الرّجل فقال ان قال الرّابع وهمت ضرب الحد و غرم الدّية و ان قال تعمدت قتل

* ٤٦٣٦ و عن ابي‌الحسن عليه السّلام في اربعة شهدوا علي رجل انه زني فرجم ثم رجعوا و قالوا قد وهمنا يلزمون الدّية و ان قالوا انّما تعمّدنا قتل اي الاربعة شاء ولي المقتول و رد الثلثة ثلثة اربٰاع الدّية الي اوليٰاء المقتول الثاني و يجلد الثلثة كل واحد منهم ثمٰانين جلدة و ان شاء ولي المقتول ان يقتلهم رد ثلث ديٰات علي اوليٰاء الشهود الاربعة و يجلدون ثمٰانين كلّ وٰاحدٍ منهم ثم يقتلهم الامٰام .

(٤٦٣٧) بٰاب من مضي ليغيث مستغيثا فجني فٖي طريقه

* ٤٦٣٧ سئل ابوالحسن الرّضٰا عليه السّلام عن رجل استغٰاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا اموالهم و يسبوا ذرٰاريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به فمرّ برجل قائم علي شفير بئر يستقي منهٰا فدفعه و هو لايريد ذلك و لٰايعلم فسقط في البئر فمٰات و مضي الرّجل فاستنقذ اموال اولئك القوم الّذين استغٰاثوا به فلما انصرف الي اهله قالوا له مٰا صنعت قال قد انصرف القوم عنهم و امنوا و سلموا فقالوا له أشعرت انّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات فقال انا واللّه طرحته قيل و كيف ذلك فقال اني خرجت اعدو بسلاحي في ظلمة اللّيل و انا اخٰاف الفوت علي القوم الّذين استغاثوا بي فمررت بفلان و هو قائم يستقي من البئر فزحمته و لم‌ارد ذلك فسقط في البئر فمات فعلي من دية هذا فقال ديته علي القوم الذين استنجدوا الرجل فانجدهم و انقذ اموالهم و نسٰاءهم و ذرٰاريهم امٰا انّه لو كٰان باجرة لكانت الدّية عليه و علي عٰاقلته دونهم و ذلك ان سليمٰان بن دٰاود اتته امرأة عجوز تستعديه علي الريح فقالت يٰا نبيّ اللّٰه انّي كنت نائمة علي سطح لي و انّ الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فاعدني علي الريح فدعٰا سليمٰان بن داود الرّيح فقال لهٰا مٰا دعٰاك الي مٰا صنعت بهذه المرأة فقالت ● صدقت يا نبيّ اللّٰه انّ ربّ العزّة جلّ و عزّ بعثني الي سفينة بني‌فلان لانقذهٰا من الغرق و قد كانت اشرفت علي الغرق فخرجت فٖي سننٖي و عجلتي الي ما امرني اللّٰه عزّ و جلّ به فمررت بهذه المرأة و هي علي سطحهٰا فعثرت بهٰا و لم‌اردهٰا فسقطت فانكسرت يدهٰا فقال سليمٰان يٰا ربّ بمٰا احكم علي الرّيح فاوحي اللّه اليه يٰا سليمٰان احكم بارش كسر يد هذه المرأة علي اربٰاب السفينة التي اخذتهٰا الريح من الغرق فانه لايظلم لدي احد من العٰالمين .

(٤٦٣٨) بٰاب من روع حٰاملا فاسقطت الولد

* ٤٦٣٨ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كانت امرأة تؤتي فبلغ ذلك عمر فبعث اليهٰا فروعهٰا و امر ان يجاء بهٰا اليه ففزعت المرأة فاخذهٰا الطلق فذهبت الي بعض الدّور فولدت غلاماً فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة و من موت الغلام ما شاء اللّٰه فقال له بعض جلسٰائه يا امير المؤمنين مٰا عليك من هذا شيء و قال بعضهم و ما هذا قال سلوا اباالحسن فقال لهم ابوالحسن عليه السلام لئن كنتم اجتهدتم ● مٰااصبتم و لئن كنتم برأيكم قلتم لقد اخطأتم ثم قال عليك دية الصّبي ، و في روٰايةٍ فقال عليّ عليه السّلام الدّية علي عٰاقلتك لان قتل الصّبي خطاء تعلق بك فقال انت نصحتني من بينهم لاتبرح حتّي تجري الدّية علي بني‌عدي ففعل ذلك اميرالمؤمنين عليه السّلام .

(٤٦٣٩) باب لو اعنف احد الزوجين علي صٰاحبه فمٰات او جنٰي عليه جناية

* ٤٦٣٩ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لا قود لامرأة اصٰابهٰا زوجها فعيبت و غرم العيب علي زوجهٰا و لٰا قصاص عليه و قضي في امرأة ركبهٰا زوجهٰا فاعفلها انّ لهٰا نصف ديتهٰا مائتان و خمسون دينٰاراً

* ٤٦٣٩ و عن ابي‌جعفر عليه السّلٰام في رجل نكح امرأةً في دبرهٰا فالح عليها حتي مٰاتت من ذلك قال عليه الدّية

* ٤٦٣٩ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام عن رجلٍ اعنف علي امرأته فزعم انّها مٰاتت من عنفه قال الدّية كاملةً و لايقتل الرّجل

* ٤٦٣٩ و سئل عن رجل اعنف علي امرأته او امرأة اعنفت علي زوجهٰا فقتل احدهمٰا الٰاخر قال لٰا شيء عليهمٰا اذا كانا مأمونين ● فان اتّهمٰا الزما اليمين باللّه انّهمٰا لم‌يردا القتل .

(٤٦٤٠) بٰاب من دعٰا اخر فاخرجه من منزله ليلاً

* ٤٦٤٠ روي انّ رجلاً قال لابي‌جعفرٍ المنصور و هو يطوف يٰا امير المؤمنين ان هذين الرّجلين طرقا اخي ليلاً فاخرجٰاه من منزله فلم‌يرجع اليّ و واللّه ماادري مٰا صنعٰا به فقال لهمٰا ما صنعتمٰا به فقالا يا امير المؤمنين كلّمناه ثم رجع الي منزله الي ان قال فقال لابي‌عبداللّٰه جعفر بن محمّد عليهما السّلام اقض بينهم الي ان قال فقال يا غلام اكتب بسم اللّٰه الرّحمٰن الرّحيم قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله كل من طرق رجلاً باللّيل فاخرجه من منزله فهو ضٰامن الا ان يقيم عليه البيّنة انّه قد ردّه الي منزله يا غلام نح هذا فاضرب عنقه فقال يا ابن رسول اللّٰه واللّٰه ما انا قتلته و لكني امسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله فقال انا ابن رسول اللّٰه يا غلام نح هذا فاضرب عنق الاخر فقال يا ابن رسول اللّٰه مٰاعذبته و لكني قتلته بضربة واحدة فامر اخاه فضرب عنقه ثم امر بالاخر فضرب جنبَيْه و حبسه و وقع علي رأسه بحبس عمره و يضرب في كل سنة خمسين جلدة .

(٤٦٤١) بٰاب من جرح جرٰاحة فسرت الي النفس

* ٤٦٤١ عن اسحق بن عمّار عن جعفر ان عليّاً عليه السّلام كٰان يقول لايقضي في شيءٍ من الجرٰاحٰات حتّي تبرأ

* ٤٦٤١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل شج رجلاً موضحة و شجه اخر دامية في مقٰام واحد فمٰات الرّجل قال عليهمٰا الدّية في اموالهمٰا نصفين .

(٤٦٤٢) بٰاب من خلص القاتل من يد الوليّ

* ٤٦٤٢ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع الي الوالي فدفعه الوالي الي اوليٰاء المقتول ليقتلوه فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من ايدي الاوليٰاء قال اري ان يحبس الّذين خلّصوا القاتل من ايدي الاوليٰاء ابداً حتي يأتوا بالقاتل قيل فان مٰات القاتل و هم في السّجن قال ان مٰات فعليهم الدّية يؤدّونها جميعاً الي اوليٰاء المقتول .

(٤٦٤٣) بٰاب من اشعل نٰاراً في دٰار قومٍ

* ٤٦٤٣ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام [ص 642] عن علي عليه السلام انّه قضي في رجل اقبل بنارٍ فاشعلهٰا في دار قوم فاحترقت و احترق متٰاعهم قال يغرم قيمة الدّار و مٰا فيهٰا ثم يقتل .

(٤٦٤٤) باب لو سكر جمٰاعة و اقتتلوا فقتل بعض و جرح بعض

* ٤٦٤٤ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في اربعة شربوا مسكراً فاخذ بعضهم علي بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فامر المجروحين فضرب كلّ واحدٍ منهما ثمٰانين جلدة و قضي بدية المقتولين علي المجروحين و امر ان تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدّية فان مات المجروحٰان فليس علي احد من اوليٰاء المقتولين شيء

* ٤٦٤٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا الي اميرالمؤمنين عليه السلام فسجنهم فمٰات منهم رجلٰان و بقي رجلان فقال اهل المقتولين يا اميرالمؤمنين اقدهمٰا بصٰاحبينا فقال للقوم مٰا ترون فقالوا نري ان تقيدهمٰا فقال عليّ عليه السّلام للقوم فلعلّ ذينك اللّذين مٰاتٰا قتل كل وٰاحد منهمٰا صٰاحبه قالوا لاندري فقال علي عليه السلام بل اجعل دية المقتولين علي قبائل الاربعة و اخذ دية جرٰاحة الباقيين من دية المقتولين .

(٤٦٤٥) بٰاب لو غرق طفل فشهد ثلثة علي اثنين انّهمٰا غرقاه و شهد الاثنان علي الثّلثة

* ٤٦٤٥ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال رفع الي اميرالمؤمنين عليه السّلام ستة غلمان كٰانوا في الفرات فغرق وٰاحد منهم فشهد ثلثة منهم علي اثنين انّهمٰا غرقاه و شهد اثنٰان علي الثلثة انّهم غرقوه فقضي عليّ عليه السّلام بالدية اخماساً ثلثة اخماس علي الاثنين و خمسين علي الثلثة .

(٤٦٤٦) بٰاب لو اشترك ثلثة في هدم حٰائط فوقع علي احدهم فمات

* ٤٦٤٦ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في حٰائط اشترك في هدمه ثلثة نفر فوقع علي وٰاحدٍ منهم فمٰات فضمن البٰاقين ديته لانّ كلّ واحد منهمٰا ضٰامن لصٰاحبه .

(٤٦٤٧) بٰاب من مٰات في زحٰام النّاس و علي الجسر

* ٤٦٤٧ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام قال من مٰات في زحٰام الناس يوم جمعة او يوم عرفة او علي جسر لايعلمون من قتله فديته من بيت المٰال

* ٤٦٤٧ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الجسور أيضمن اهلهٰا شيئاً قال لا .

(٤٦٤٨) بٰاب من حمل علي رأسه شيئاً ضمن مٰا يتلفه

* ٤٦٤٨ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام في رجل حمل متاعاً علي رأسه فاصاب انساناً فمات او انكسر منه فقال هو ضٰامن ، و فٖي روٰايةٍ هو مأمون .

(٤٦٤٩) بٰاب من استأجر عبداً فضيع شيئاً او استعٰار مملوكاً او حراً صغيراً فعيب

* ٤٦٤٩ قال ابوعبدالله عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صٰايغ او غيره قال ان كان ضيع شيئاً او ابق منه فمواليه ضٰامنون

* ٤٦٤٩ و قال قال من استعٰار عبداً مملوكا لقوم فعيب فهو ضٰامن و من استعٰار حراً صغيراً فعيب فهو ضٰامن .

(٤٦٥٠) بٰاب ضمٰان الطبيب و البيطٰار

* ٤٦٥٠ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين من تطبّب او تبيطر فليأخذ البرٰاءة من وليه و الّا فهو له ضٰامن .

(٤٦٥١) بٰاب ضمان الختان

* ٤٦٥١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه انّ علياً عليه السّلام ضمّن ختانا قطع حشفة غلام .

(٤٦٥٢) بٰاب ضمٰان الظّئر

* ٤٦٥٢ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام ايّما ظئر قوم قتلت صبياً لهم و هي نائمة فقتلته فانّ عليهٰا الدّية من مالهٰا خٰاصةً ان كانت انّما ظائرت طلب العزّ و الفخر و ان كانت انّما ظائرت من الفقر فانّ الدية علي عٰاقلتها

* ٤٦٥٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجلٍ استأجر ظئراً فدفع اليهٰا ولده فغابت بالولد سنين ثم جٰاءت بالولد و زعمت امه انّها لاتعرفه و زعم اهلهٰا انّهم لايعرفونه فقال ليس لهم ذلك فليقبلوه انّما الظئر مأمونة ●

* ٤٦٥٢ و سئل عن رجل استأجر ظئراً فاعطٰاهٰا ولده و كٰان عندهٰا فانطلقت الظئر و استأجرت اخري فغابت الظئر بالولد فلايدري مٰا صنعت قال الدّية كاملة .

(٤٦٥٣) باب لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان و هو بثالث و هو برٰابع فافترسهم الاسد

* ٤٦٥٣ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في اربعةٍ اطلعوا في زبية الاسد فخرّ احدهم فاستمسك بالثاني و استمسك الثّاني بالثّالث و استمسك الثالث بالرّابع حتي اسقط بعضهم بعضاً علي الاسد فقتلهم الاسد فقضي بالاوّل فريسة الاسد و غرم اهله ثلث الدّية لاهل الثاني و غرم الثاني لاهل الثالث ثلثي الدّية و غرم الثالث لاهل الرّابع الدية كٰاملة

* ٤٦٥٣ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام انّ قوماً احتفروا زبية للاسد باليمن فوقع فيها الاسد فازدحم النّاس عليهٰا ينظرون الي الاسد فوقع رجل فتعلق باخر فتعلق الاخر باخر و الٰاخر بٰاخر فجرحهم الاسد فمنهم من مٰات من جرٰاحة الاسد و منهم من اخرج فمٰات فتشاجروا في ذلك حتي اخذوا السيوف فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام هلموا اقض بينكم فقضي ان للاوّل ربع الدّية و الثّاني ثلث الدية و الثالث نصف الدّية و الرابع الدية كاملة و جعل ذلك علي قبائل الّذين ازدحموا فرضي بعض القوم و سخط بعض فرفع ذلك الي النبي صلي اللّه عليه و آله و اخبر بقضاء اميرالمؤمنين عليه السّلام فاجٰازه .

(٤٦٥٤) بٰاب الدّابّة المرسلة اذا جنت و المركوبة مٰا جنت بيديهٰا او رجليهٰا

* ٤٦٥٤ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهمٰا السلام ان عليّاً عليه السلام كان يضمّن الراكب مٰا وطئت الدّاۤبّة بيدهٰا او رجلهٰا الا ان يعبث بهٰا احد فيكون الضّمٰان علي الّذي عبث بهٰا

* ٤٦٥٤ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلٰام انه كان يضمن الراكب مٰا وطئت الدّٰابّة بيدهٰا و رجلهٰا و يضمّن القائد مٰا اوطأت الدّابّة بيدهٰا و يبرأه من الرّجل

* ٤٦٥٤ و قال ابوجعفر عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في صٰاحب الدابة انه يضمن مٰا وطئت بيدهٰا و رجلهٰا و مٰا نفحت برجلهٰا فلا ضمٰان عليه الا ان يضربهٰا انسان

* ٤٦٥٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام بهيمة الانعام لايغرم اهلها شيئاً مٰا دامت مرسلة

* ٤٦٥٤ و سئل عن رجل يسير علي طريق من طرق المسلمين علي دابته فتصيب برجلهٰا قال ليس عليه مٰا اصٰابت برجلها و عليه مٰا اصاب بيدهٰا و اذا وقف فعليه مٰا اصاب بيدهٰا و رجلهٰا و ان كان يسوقهٰا فعليه مٰا اصابت بيدهٰا و رجلهٰا ايضاً

* ٤٦٥٤ و سئل عن الرّجل يمرّ علي طريق من طرق المسلمين فتصيب دٰابته انساناً برجلهٰا فقال ليس عليه مٰا اصٰابت برجلهٰا و لكن عليه مٰا اصٰابت بيدهٰا لان رجلهٰا خلفه ان ركب و ان قاد دابةً فانّه يملك باذن اللّٰه يديهٰا يضعهمٰا حيث يشاء ، و فٖي روٰايةٍ فانّه يملك رجلها باذن اللّه يضعهٰا حيث يشاء

* ٤٦٥٤ و عنه انه ضمن القائد و السائق و الرّاكب فقال ما اصاب الرّجل فعلي السائق و ما اصاب اليد فعلي القائد و الرّاكب .

(٤٦٥٥) بٰاب مٰا افسدت البهٰائم ليلاً و نهٰاراً

* ٤٦٥٥ عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عليهمٰا السّلٰام عن علي عليه السّلٰام قال كان علي عليه السلام لايضمن مٰا افسدت البهائم نهاراً و يقول علي صٰاحب الزرع حفظ زرعه و كٰان يضمّن مٰا افسدت البهٰائم ليلاً

* ٤٦٥٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان علي صٰاحب الحرث ان يحفظ الحرث بالنهار و ليس علي صٰاحب المٰاشية حفظها بالنهار انما رعيهٰا بالنّهٰار و ارزاقها فما افسدت فليس عليهٰا و علي اصحاب المٰاشية حفظ الماشية بالليل عن حرث النّاس فما افسدت باللّيل فقد ضمنوا الحديث .

(٤٦٥٦) بٰاب ضمٰان صٰاحب البعير المغتلم

* ٤٦٥٦ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام انّ اميرالمؤمنين عليه السّلام كان اذا صٰال الفحل اوّل مرّة لم‌يضمن صٰاحبه فاذا ثني ضمن صٰاحبه

* ٤٦٥٦ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء اخو الرّجل فضرب الفحل بالسّيف فقال صٰاحب البختي ضٰامن للدية و يقتص ثمن بختيه .

(٤٦٥٧) بٰاب من نفر دابة براكب او افزع رجلاً علي جدارٍ

* ٤٦٥٧ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل ينفر بالرّجل فيعقره و يعقر دابّته رجل آخر فقال هو ضٰامن لمٰا كٰان من شيءٍ

* ٤٦٥٧ و قال ايّما رجل فزع رجلا من الجدار او نفر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضٰامن لديته و ان انكسر فهو ضٰامن لدية ما ينكسر منه .

(٤٦٥٨) بٰاب الدّابّة اذا زجرهٰا احد دفاعاً فتلفت او اتلفت

* ٤٦٥٨ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل غشيه رجل علي دابّة فارادت ان يطأه فزجر الدّابّة فنفرت بصٰاحبهٰا فطرحته و كان جراحة او غيرها فقال ليس عليه ضمٰان انّما زجر عن نفسه و هي الجبٰار .

(٤٦٥٩) بٰاب من حمل عبده علي دٰاۤبّة او حمل يتيماً علي دٰاۤبّة

* ٤٦٥٩ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل حمل عبده علي دابته فوطئت رجلاً قال الغرم علي مولٰاه

* ٤٦٥٩ و سئل عن رجل حمل غلاماً يتيماً علي فرس استأجره باجرة و ذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فاجرٰاه [ص 643] في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله علي من ديته قال علي صٰاحب الفرس قيل أرأيت لو انّ الفرس طرح الغلام فقتله قال ليس علي صٰاحب الفرس شيء .

(٤٦٦٠) بٰاب جناية دٰابّة عليهٰا رديفان

* ٤٦٦٠ عن عليّ عليه السّلام في دٰاۤبّةٍ عليهٰا ردفان فقتلت الدّاۤبّة رجلاً او جرحت فقضي في الغرٰامة بين الرّدفين بالسّويّة .

(٤٦٦١) بٰاب من دخل دٰاراً فعقره كلبهم فيهٰا

* ٤٦٦١ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل دخل دٰار قوم بغير اذنهم فعقره كلبهم قال لا ضمٰان عليهم و ان دخل باذنهم ضمنوا

* ٤٦٦١ و عن زيد بن عليّ عن آبٰائه عن عليّ عليه السّلام انّه كٰان يضمن صٰاحب الكلب اذا عقر نهاراً و لٰايضمنه اذا عقر باللّيل

* ٤٦٦١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدّار فعقره فقال ان كان دعي فعلي اهل الدّار ارش الخدش و ان كان لم‌يدع فدخل فلا شيء عليهم .

(٤٦٦٢) بٰاب اذا جنت الدّابّة علي غيرهٰا

* ٤٦٦٢ عن ابي‌عبداللّه عن ابيه عليهما السّلام ان ثورا قتل حمٰاراً علي عهد النّبي صلّي الله عليه و آله فرفع ذلك اليه و هو في اناس من اصحٰابه فيهم ابوبكر و عمر فقال يا ابابكر اقض بينهم فقال يا رسول اللّٰه بهيمة قتلت بهيمة مٰا عليهمٰا شيء فقال يا عمر اقض بينهمٰا فقال مثل قول ابي‌بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يٰا رسول اللّٰه ان كان الثور دخل علي الحمٰار في مسترٰاحه ضمن اصحاب الثور و ان كان الحمار دخل علي الثور في مسترٰاحه فلا ضمٰان عليهمٰا قال فرفع رسول اللّٰه صلّي الله عليه و آله يده الي السّمٰاء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضٰاء النّبيّين .

(٤٦٦٣) بٰاب الدّابّة المربوطة اذا افلتت و خرجت فقتلت انساناً

* ٤٦٦٣ قال ابوجعفر عليه السّلام بعث رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله عليّاً عليه السلام الي اليمن فافلت فرس لرجل من اهل اليمن و مرّ يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله فجاء اوليٰاء المقتول الي الرّجل فاخذوه فرفعوه الي عليّ عليه السّلام فاقام صٰاحب الفرس البيّنة عند عليّ عليه السّلام ان فرسه افلت من دٰاره و نفح الرجل فابطل عليّ عليه السّلام دم صٰاحبهم فجاء اوليٰاء المقتول من اليمن الي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اٰله فقالوا يٰا رسول اللّٰه انّ عليّاً ظلمنا و ابطل دم صٰاحبنا فقال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله انّ عليّاً ليس بظلّام و لم‌يخلق للظّلم انّ الولٰاية لعليّ من بعدي و الحكم حكمه و القول قوله لايردّ حكمه و قوله و ولايته الٰا كافر .

(٤٦٦٤) باب امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فنفحهٰا بعير فخرم انفهٰا

* ٤٦٦٤ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فنفحهٰا بعير فخرم انفهٰا فاتت اميرالمؤمنين عليه السّلام تخاصم صٰاحب البعير فابطله و قال انّما نذرت ليس عليك ذلك .

(٤٦٦٥) بٰاب الفرسين اذا اصطدمٰا فمات احدهمٰا

* ٤٦٦٥ قال ابوالحسن عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدمٰا فمات احدهمٰا فضمن البٰاقي دية الميّت .

(٤٦٦٦) بٰاب دية قتل البغلة

* ٤٦٦٦ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام كانت بغلة رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله لايردّونهٰا عن شيءٍ وقعت فيه قال فاتاه رجل من بني‌مدلج و قد وقعت في قصب له ففوق لها سهماً فقتلهٰا فقال له عليّ عليه السلام واللّٰه لاتفارقني حتي تديهٰا قال فوداها ستمائة درهم .

(٤٦٦٧) بٰاب قاتل الخنزير و كاسر البربط

* ٤٦٦٧ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه في حديث انّ عليّاً عليه السّلام ضمن رجلاً اصاب خنزير النصراني

* ٤٦٦٧ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام رفع اليه رجل قتل خنزيراً فضمنه و رفع اليه رجل كسر بربطاً فابطله .

(٤٦٦٨) بٰاب من وجد دٰاۤبّة فاخذهٰا ليوصلهٰا الي صٰاحبهٰا فتلفت

* ٤٦٦٨ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان رجلاً شرد له بعيرٰان فاخذهمٰا رجل فقرنهمٰا في حبل فاختنق احدهمٰا و مٰات فرفع ذلك الي عليّ عليه السّلام فلم‌يضمنه و قال انّما اراد الاصلاح ● .

(٤٦٦٩) بٰاب الشركاء في البعير اذا عقله احدهم فانكسر

* ٤٦٦٩ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في اربعة انفس شركاء في بعير فعقله احدهم فانطلق البعير يعبث بعقاله فتردي فانكسر فقال اصحٰابه للذي عقله اغرم لنا بعيرنا فقضي بينهم ان يغرموا له حظه من اجل انه اوثق حظه فذهب حظّهم بحظه .

(٤٦٧٠) بٰاب من حفر بئرا في ملكه او طريق او غير ملكه و وقع فيهٰا رجل

* ٤٦٧٠ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليهٰا رجل فوقع فيهٰا فقال عليه الضّمٰان لان كل من حفر في غير ملكه كٰان عليه الضّمٰان

* ٤٦٧٠ و قال لو ان رجلا حفر بئراً فٖي دٰاره ثم دخل دٰاخل فوقع فيهٰا لم‌يكن عليه شيء و لٰا ضمٰان و لكن ليغطهٰا

* ٤٦٧٠ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرّجل يحفر البئر في دٰاره او في ارضه فقال امّٰا مٰا حفر في ملكه فليس عليه ضمٰان و اما ما حفر في الطريق او في غير مٰا يملك فهو ضٰامن لمٰا يسقط فيه .

(٤٦٧١) بٰاب من اضرّ بطريق المسلمين

* ٤٦٧١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الشيء يوضع علي الطّريق فتمرّ الدّابّة فتنفر بصٰاحبهٰا فتعقره فقال كل شيء يضرّ بطريق المسلمين فصٰاحبه ضٰامن لمٰا يصيبه

* ٤٦٧١ و قال من اضرّ بشيءٍ من طريق المسلمين فهو له ضٰامن

* ٤٦٧١ و قال ابوالحسن موسي عليه السّلام اذا قام قائمنٰا قال يٰا معشر الفرسٰان سيروا في وسط الطريق يا معشر الرجالة سيروا علي جنبي الطّريق ● فايّما فارس اخذ علي جنبي الطّريق فاصٰاب رجلاً عيب الزمنٰاه الدّية و ايّمٰا رجل اخذ فٖي وسط الطّريق فاصٰابه عيب فلا دية له .

(٤٦٧٢) بٰاب من اخرج ميزاباً او كنيفاً او اوتد وتداً او اوثق دابة او حفر شيئاً في الطريق

* ٤٦٧٢ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله من اخرج ميزاباً او كنيفاً او اوتد وتداً او اوثق دابّة او حفر شيئاً فٖي طريق المسلمين فاصٰاب شيئاً فعطب فهو له ضٰامن .

(٤٦٧٣) بٰاب لو دخل الطّفل دٰاراً فوقع في بئر

* ٤٦٧٣ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن غلامٍ دخل دٰار قومٍ يلعب فوقع في بئرهم هل يضمنون قال ليس يضمنون فان كٰانوا متّهمين ضمنوا .

(٤٦٧٤) بٰاب جناية البئر و العجمٰاء و المعدن

* ٤٦٧٤ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و اله البئر جُبٰار ● و العجمٰاء جُبٰار و المعدن جبٰار

* ٤٦٧٤ و قال كٰان من قضٰاء النّبيّ صلّي اللّٰه عليه و آله انّ المعدن جبٰار و البئر جبٰار و العجمٰاء جبٰار و العجمٰاء بهيمة الانعام و الجبٰار من الهدر الّذي لايغرم

* ٤٦٧٤ و قال بهيمة الانعٰام لايغرم اهلهٰا شيئاً : و قد مرّ مٰا ينٰافي ذلك هنٰا .

(٤٦٧٥) باب نٰادر

* ٤٦٧٥ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لابي‌هرون المكفوف ما تقول يٰا ابٰاهرون في مكفوف كٰان يجول المصر بلا قائد ثم نادٰاه رجل يا فلان قدامك البئر فلم‌يقدر المكفوف يبرح فتعلّق المكفوف بمن نادٰاه فقال انّي كنت اجول المصر و لم‌احتج الي قائد قال عليه القائد لما صوت به ثم ناوله دنانير من تحت بسٰاطه فقال يا باهرون اشتر بهذا قائداً .