(٤٥٧٣) بٰاب ثبوته بشٰاهدين
* ٤٥٧٣ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام كيف صٰار القتل يجوز فيه شاهدٰان و الزّني لايجوز فٖيه الّا اربعة شهود و القتل اشدّ من الزني فقال لانّ القتل فعل وٰاحد و الزّني فعلٰان فمن ثمّ لايجوز الّا اربعة شهود علي الرّجل شاهدٰان و علي المرأة شاهدٰان
* ٤٥٧٣ و قيل له ايّهمٰا اشدّ الزّني ام القتل فقال القتل قيل فما بال القتل جاز فيه شاهدٰان و لايجوز في الزّني الّا اربعة فقال الزّني فيه حدّان و لايجوز الّا ان يشهد كل اثنين علي وٰاحدٍ لان الرّجل و المرأة جميعاً عليهمٰا الحد و القتل انما يقام الحدّ علي القاتل و يدفع عن المقتول .
(٤٥٧٤) بٰاب شهٰادة النّسٰاء في القتل منفردٰاتٍ و منضمّات الي الرّجٰال
* ٤٥٧٤ قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام أتجوز شهٰادة النّسٰاء في الحدود فقال في القتل وحده انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول لايبطل دم امرئ مسلم
* ٤٥٧٤ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر بن محمّد عن عليّ عليه السّلام لاتجوز شهٰادة النساء في الحدود و لٰا في القود
* ٤٥٧٤ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام تجوز شهٰادة النساء مع الرجال في الدّم قال لا
* ٤٥٧٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لٰاتجوز شهادة النّسٰاء في الطّلاق و لٰا في الدّم
* ٤٥٧٤ و عنه تجوز شهٰادة النّسٰاء في الدّم مع الرّجٰال .
(٤٥٧٥) بٰاب لو شهد شهود علي انسٰان بقتل رجل فجاء اخر و اقرّ بقتله و برأ المشهود عليه
* ٤٥٧٥ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل قتل فحمل الي الوٰالٖي و جٰاءه قوم فشهد عليه الشهود انه قتل عمداً فدفع الوالي القاتل الي اوليٰاء المقتول ليقاد به فلميَريموا ● حتّي اتاهم رجل فاقرّ عند الوٰالٖي انه قتل صٰاحبهم عمداً و انّ هذا الرّجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صٰاحبه فلاتقتلوه به و خذوني بدمه فقال ابوجعفر عليه السّلام ان اراد اوليٰاء المقتول ان يقتلوا الّذي اقرّ علي نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم علي الاخر ثم لا سبيل لورثة الّذي اقرّ علي نفسه علي ورثة الذي شهد عليه و ان ارادوا ان يقتلوا الّذي شهد عليه فليقتلوه و لٰا سبيل لهم علي الذي اقرّ ثم ليؤد الدّية الذي اقرّ علي نفسه الي اولياء الّذي شهد عليه نصف الدية قيل أرأيت ان ارادوا ان يقتلوهمٰا جميعاً قال ذاك لهم و عليهم ان يدفعوا الي اوليٰاء الّذي شهد عليه نصف الدّية خٰاصّاً دون صٰاحبه ثم يقتلوهمٰا قيل ان ارادوا ان يأخذوا الدّية فقال الدّية بينهمٰا نصفان لانّ احدهمٰا اقرّ و الاخر شهد عليه قيل كيف جعلت لاوليٰاء الّذي شهد عليه علي الذي اقرّ نصف الدّية حيث قتل و لمتجعل لاوليٰاء الّذي اقرّ علي اوليٰاء الّذي شهد عليه و لميقرّ فقال لان الّذي شهد عليه ليس مثل الّذي اقرّ الذي شهد عليه لميقرّ و لميبرئ صٰاحبه و الاخر اقرّ و برأ صٰاحبه فلزم الذي اقرّ و برأ صٰاحبه ما لميلزم الذي شهد عليه و لميقرّ و لميبرئ صٰاحبه .
(٤٥٧٦) بٰاب كيفيّة القسٰامة
* ٤٥٧٦ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن القسٰامة اين كٰان بدؤهٰا فقال كٰان من قبل رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصٰار عن اصحٰابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطاً في دمه قتيلاً فجاءت الانصٰار الي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله فقالوا يا رسول اللّٰه قتلت اليهود صٰاحبنا فقال ليقسم منكم خمسون رجلاً علي انهم قتلوه قالوا يٰا رسول اللّٰه كيف نقسم علي ما لمنر قال فيقسم اليهود قالوا يٰا رسول اللّٰه من يصدق [ص 636] اليهود فقال انا اذن ادي صٰاحبكم فقيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام كيف الحكم فيهٰا فقال انّ اللّٰه عزّ و جلّ حكم في الدّمٰاء ما لميحكم فٖي شيءٍ من حقوق الناس لتعظيمه الدّمٰاء لو انّ رجلاً ادعي علي رجلٍ عشرةالاف درهم او اقل من ذلك او اكثر لميكن اليمين علي المدّعي و كٰانت اليمين علي المدّعي عليه فاذا ادّعي الرّجل علي القوم انهم قتلوا كٰانت اليمين لمدّعي الدّم قبل المدعي عليهم فعلي المدّعي ان يجيء بخمسين يحلفون ان فلاناً قتل فلاناً فيدفع اليهم الّذي حلف عليه فان شاؤا عفوا و ان شاؤا قتلوا و ان شاؤا قبلوا الدّية و ان لميقسموا فانّ علي الّذين ادّعي عليهم ان يحلف منهم خمسون مٰاقتلنا و لاعلمنا له قاتلاً فان فعلوا ادي اهل القرية الّذين وجد فيهم و ان كٰان بارض فلاة اديت ديته من بيت المال فانّ اميرالمؤمنين عليه السّلام كان يقول لايبطل دم امرئ مسلم
* ٤٥٧٦ و عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر عليه السّلام قال كان ابي رضي اللّٰه عنه اذا لميقم القوم المدعون البيّنة علي قتل قتيلهم و لميقسموا بانّ المتّهمين قتلوه حلف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً باللّٰه مٰاقتلناه و لٰاعلمنا له قاتلاً ثم يؤدّي الدّية الي اوليٰاء القتيل ذلك اذا قتل في حقّ وٰاحدٍ فامّا اذا قتل في عسكر او سوق مدينةٍ فديته تدفع الي اوليٰائه من بيت المٰال
* ٤٥٧٦ و قال انما جعلت القسٰامة ليغلظ بهٰا في الرجل المعروف بالشّرّ المتّهم فان شهدوا عليه جٰازت شهٰادتهم
* ٤٥٧٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّما جعلت القَسامة احتيٰاطاً للنّاس لكيمٰا اذا اراد الفاسق ان يقتل رجلاً او يغتال رجلاً حيث لٰايرٰاه احد خاف ذلك فامتنع من القتل
* ٤٥٧٦ و سئل عن القسٰامة كيف كٰانت فقال هي حقّ و هي مكتوبة عندنا و لولا ذلك لقتل النّاس بعضهم بعضاً ثم لميكن شيء و انّما القسٰامة نجاة للنّاس
* ٤٥٧٦ و قال انّ اللّه حكم في دمٰائكم بغير مٰا حكم في اموالكم حكم في اموٰالكم انّ البيّنة علي المدّعي و اليمين علي المدعي عليه و حكم في دمائكم انّ البيّنة علي المدّعي عليه و اليمين علي من ادّعي لئلّايبطل دم امرئٍ مسلمٍ
* ٤٥٧٦ و قال اذا وجد رجل مقتول فٖي قبيلة قومٍ حلفوا جميعاً مٰاقتلوه و لٰايعلمون له قاتلاً فان ابوا ان يحلفوا اغرموا الدّية فيمٰا بينهم في اموالهم سوٰاء سوٰاء بين جميع القبيلة من الرّجال المدركين
* ٤٥٧٦ و سئل عن القسامة علي من هي أعلي اهل القاتل او علي اهل المقتول قال علي اهل المقتول يحلفون باللّٰه الّذي لاۤ اله الّا هو لقتل فلان فلاناً
* ٤٥٧٦ اقول في الفقهالرّضوي البيّنة في جميع الحقوق علي المدّعي فقط و اليمين علي من انكر الّا في الدّم فان البيّنة اولا (ظ) علي المدّعي و هو شاهدا عدل من غير اهله ان ادعي عليه قتله فان لميجد شاهدين عدلين فقسٰامة و هي خمسون رجلاً من خيارهم يشهد بالقتل فان لميكن ذلك طولب المدّعي عليه بالبيّنة او بالقسٰامة انّه لميقتله فان لميجده حلف المتّهم خمسين يميناً انه مٰاقتله و لٰاعلم له قاتلاً فان حلف فلا شيء عليه ثم يؤدي الدّية اهل الحجر و القبيلة فان ابي ان يحلف الزم الدّم .
(٤٥٧٧) بٰاب عدد القسٰامة في العمد و الخطاء و النفس و الجرٰاح
* ٤٥٧٧ عن ابيعمر المتطبّب قال عرضت علي ابيعبداللّٰه عليه السّلام مٰا افتي به اميرالمؤمنين عليه السلام في الدّيٰات فمما افتي به في الجسد و جعله ست فرايض النفس و البصر و السّمع و الكلام و نقص الصّوت من الغنن و البحح و الشّلل من اليدين و الرّجلين ثم جعل مع كلّ شيء من هذه قسٰامة علي نحو مٰا بلغت الدّية و القسٰامة جعل في النفس علي العمد خمسين رجلاً و جعل في النفس علي الخطاء خمسة و عشرين رجلاً و علي ما بلغت ديته من الجروح الف دينٰار ستة نفر و ما كٰان دون ذلك فحسٰابه من ستّة نفر و القسٰامة في النّفس و السّمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرجلين فهو ستة اجزاء الرّجل تفسير ذلك اذا اصيب الرّجل من هذه الاجزاء الستة و قيس ذلك فان كان سدس بصره او سمعه او كلامه او غير ذلك حلف هو وحده و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد و ان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلٰان و ان كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلثة نفر و ان كٰان خمسة اسدٰاس بصره حلف هو و حلف معه اربعة و ان كٰان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسٰامة في الجروح كلّهٰا فان لميكن للمصٰاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمٰان فان كان سدس بصره حلف مرّة وٰاحدةً و ان كٰان الثلث حلف مرّتين و ان كان النصف حلف ثلث مرّات و ان كٰان الثلثين حلف اربع مرّات و ان كٰان خمسة اسداس حلف خمس مرّات و ان كٰان كلّه حلف ستّ مرّات ثم يعطي
* ٤٥٧٧ و قال في القسٰامة خمسون رجلاً في العمد و في الخطاء خمسة و عشرون رجلاً و عليهم ان يحلفوا باللّٰه .
(٤٥٧٨) بٰاب اذٰا وجد قتيل في زحٰام و نحوه و لٰايدري من قتله
* ٤٥٧٨ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل وجد مقتولاً لايدري من قتله قال ان كان عرف له اوليٰاءاً يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مٰال المسلمين و لٰايبطل دم امرئ مسلمٍ لانّ ميرٰاثه للامٰام فكذلك تكون ديته علي الامام و يصلّون عليه و يدفنونه قال و قضي في رجلٍ زحمه النّاس يوم الجمعة في زحٰام النّاس فمٰات انّ ديته من بيت مٰال المسلمين
* ٤٥٧٨ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ليس في الهٰائشات عقل و لا قصٰاص و الهٰائشات الفزعة تقع بالليل و النّهٰار فيشج الرجل فيهٰا او يقع قتيل لايدري من قتله و شجه ، و قال في حديث آخر رفع الي اميرالمؤمنين عليه السّلام فوداه من بيت المال
* ٤٥٧٨ و قال ان اميرالمؤمنين عليه السّلام قال من مٰات في زحٰام النّاس يوم الجمعة او يوم عرفة او علي جسر لٰايعلمون من قتله فديته من بيت المٰال
* ٤٥٧٨ اقول في الفقهالرضوي فان قتل في عسكر او سوق فديته من بيت مال المسلمين .
(٤٥٧٩) بٰاب القتيل يوجد في مكٰان
* ٤٥٧٩ عن ابيالبختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه انه اتي علي عليه السلام بقتيل وجد بالكوفة مقطعا فقال صلوا عليه مٰا قدرتم عليه منه ثم استحلفهم قسٰامة باللّٰه ماقتلناه و لٰاعلمنا له قاتلاً و ضمنهم الدّية
* ٤٥٧٩ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل قتل في قرية او قريباً من قرية ان يغرم اهل تلك القرية ان لمتوجد بيّنة علي اهل تلك القرية انهم ماقتلوه
* ٤٥٧٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ان وجد قتيل بارض فلاة اديت ديته من بيت المال فان اميرالمؤمنين عليه السّلام كان يقول لايبطل دم امرئٍ مسلمٍ
* ٤٥٧٩ و عن محمد بن قيس قال سمعت اباجعفرٍ عليه السّلام يقول لو انّ رجلاً قتل في قرية او قريباً من قرية و لمتوجد بيّنة علي اهل تلك القرية انه قتل عندهم فليس عليهم شيء
* ٤٥٧٩ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام عن ابيه عليه السّلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة و وسطه و صدره في قبيلة و الباقي في قبيلة قال ديته علي من وجد في قبيلته صدره و بدنه و الصّلوة عليه
* ٤٥٧٩ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية او بين قريتين قال يقاس مٰا بينهمٰا فايّهمٰا كانت اقرب ضمنت
* ٤٥٧٩ و قال فٖي رجلٍ كان جٰالساً مع قوم فمٰات و هو معهم او رجل وجد في قبٖيلةٍ و علي بٰاب دٰار قومٍ فادعي عليهم قال ليس عليهم شيء و لٰايبطل دمه .
(٤٥٨٠) بٰاب مدّة الحبس في تهمة القتل
* ٤٥٨٠ عن السّكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال ان النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله كان يحبس في تهمة الدّم ستّة ايّام فان جٰاء اوليٰاء المقتول يثبت و الّا خلّي سبيله .
(٤٥٨١) بٰاب القصٰاص بين الرّجل و المرأة في الاعضٰاء و الجرٰاحٰات * قال اللّه عز و جل و كتبنا عليهم فيهٰا انّ النّفس بالنّفس و العين بالعين و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصٰاص * و قال و جزاء سيئة سيئة مثلهٰا فمن عفا و اصلح فاجره علي اللّٰه * و قال و الحرمٰات قصٰاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم
* ٤٥٨١ و عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام ليس بين الرجال و النساء قصٰاص الا في النفس
* ٤٥٨١ و قال ابوعبدالله عليه السلام جراحات الرجال و النساء سواء سن المرأة بسن الرجل و موضحة المرأة بموضحة الرجل و اصبع المرأة باصبع الرجل حتي تبلغ الجراحة ثلث الدية فاذا بلغت ثلث الدّية ضعفت دية الرّجل علي دية المرأة ، و فٖي روٰايةٍ اضعفت جرٰاحة الرّجل ضعفين علي جرٰاحة المرأة ، و فٖي روٰايةٍ فاذا جٰازت الثلث صيرت دية الرّجٰال في الجراحٰات ثلثي الدية و دية النّسٰاء ثلث الدّية .
(٤٥٨٢) بٰاب العبد اذٰا جرح حرّاً
* ٤٥٨٢ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في عبد جرح حرّاً فقال ان شاء الحرّ اقتصّ منه و ان شاء اخذه ان كانت الجرٰاحة تحيط برقبته و ان كٰانت لٰاتحيط برقبته افتداه مولٰاه فان ابي مولٰاه ان يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحه و البٰاقي للمولي يبٰاع العبد فيأخذ المجروح حقّه و يردّ البٰاقي علي المولي .
(٤٥٨٣) بٰاب الحرّ اذا جرح العبد او قطع له عضواً
* ٤٥٨٣ عن ابيعبداللّه عليه السّلام في حديث ام الولد قال يقاص منهٰا للمماليك و لٰا قصٰاص بين الحرّ و العبد
* ٤٥٨٣ و عنه في رجل شج عبدا موضحة قال عليه نصف عشر قيمته
* ٤٥٨٣ و عن يونس عمّن روٰاه قال قال يلزم مولي العبد قصٰاص جرٰاحة عبده من دية قيمته علي حساب ذلك يصير ارش الجراحة و اذا جرح الحرّ العبد [ص 637] فقيمة جرٰاحته من حسٰاب قيمته .
(٤٥٨٤) بٰاب جناية المكٰاتب علي الحرّ و العبد
* ٤٥٨٤ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن مكٰاتب اشترط عليه حين كٰاتبه جني الي رجل جناية فقال ان كٰان ادّي من مكٰاتبته شيئاً غرم في جنٰايته بقدر مٰا ادّي من مكٰاتبته للحرّ فان عجز عن حقّ الجنٰاية شيئاً اخذ ذلك من مال المولي الّذي كاتبه قيل فان كٰانت الجناية للعبد فقال علي مثل ذلك دفع الي مولي العبد الّذي جرحه المكٰاتب و لا تقاص بين المكٰاتب و بين العبد اذا كٰان المكٰاتب قد ادّي من مكٰاتبته شيئاً فان لميكن قد ادّي من مكاتبته شيئاً فانه يقاصّ العبد به او يغرم المولي كلما جني المكٰاتب لانه عبد مٰا لميؤد من مكٰاتبته شيئاً .
(٤٥٨٥) بٰاب المسلم اذٰا جرح الذّمّي
* ٤٥٨٥ عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السّلام قال لايقاد مسلم بذمّيّ في القتل و لٰا في الجراحٰات و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذّمّي علي قدر دية الذّمّي ثمانمائة درهم .
(٤٥٨٦) بٰاب القصٰاص في الاَعْضٰاء و الجراحٰات بين المسلمين و الكفّار و الرّجٰال و النّسٰاۤء و الاحرٰار و الممٰاليك و الصّبيٰان
* ٤٥٨٦ عن زيد بن عليّ عن آبٰائه عن عليّ عليه السّلام قال ليس بين الرّجٰال و النّسٰاء قصٰاص الّا في النفس و ليس بين الاحرٰار و الممٰاليك قصٰاص الّا في النّفس و ليس بين الصّبيٰان قصٰاص في شيء الّا في النّفس
* ٤٥٨٦ و عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهم السّلام قال ليس بين العبيد و الاحرٰار قصٰاص فيما دون النّفس و ليس بين اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسي قصٰاص فيمٰا دون النّفس
* ٤٥٨٦ و عن ابيبصير قال سألته عن ذمّي قطع يد مسلمٍ قال تقطع يدٰاه ان شاء اوليٰاؤه و يأخذون فضل ما بين الدّيتين و ان قطع المسلم يد المعٰاهد خير اوليٰاء المعٰاهد فان شاؤا اخذوا دية يده و ان شاؤا قطعوا يد المسلم و ادّوا اليه فضل مٰا بين الدّيتين و اذٰا قتله المسلم صنع كذلك .
(٤٥٨٧) بٰاب القصٰاص في الجٰائفة و المنقلة و المأمومة
* ٤٥٨٧ عن الصّدوق باسنٰاده عن ابٰان في روٰايته الجائفة مٰا وقعت في الجوف ليس لصٰاحبهٰا قصٰاص الّا الحكومة و المنقلة تنقل منهٰا العظٰام و ليس فيهٰا قصٰاص الّا الحكومة و في المأمومة ثلث الدّية ليس فيهٰا قصٰاص الّا الحكومة
* ٤٥٨٧ و عن الشيخ باسناده عن ابيحمزة في الموضحة خمس من الابل و في السّمحٰاق دون الموضحة اربع من الابل و في المنقلة خمسعشرة من الابل و نصف عشر و في الجائفة مٰا وقعت في الجوف ليس فيهٰا قصٰاص الّا الحكومة و المنقلة ينقل منهٰا العظام و ليس فيهٰا قصٰاص الا الحكومة و في المأمومة تقع ضربة في الرّأس ان كان سيفاً فانّها تقطع كلّ شيءٍ و تقطع العظم فتؤم المضروب و ربّمٰا ثقل لسٰانه و ربّمٰا ثقل سمعه و ربّمٰا اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود او بعصٰا شديدة فانّهٰا تبلغ اشدّ من القطع يكسر منهٰا القحف قحف الرّأس .
(٤٥٨٨) بٰاب القصٰاص في الجراح و في قطع الاعضٰاء عمداً او خطأ
* ٤٥٨٨ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في الجرح في الاصٰابع اذا اوضح العظم عشر دية الاصبع اذا لميرد المجروح ان يقتص
* ٤٥٨٨ و قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام فيما كٰان من جرٰاحٰات الجسد ان فيها القصٰاص او يقبل المجروح دية الجرٰاحة فيعطاهٰا
* ٤٥٨٨ و قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في اللطمة الي ان قال و امّا مٰا كٰان من جرٰاحٰات في الجسد فان فيهٰا القصٰاص او يقبل المجروح دية الجراحة فيعطٰاهٰا
* ٤٥٨٨ و قيل لابيجعفرٍ عليه السّلام ما تقول في العمد و الخطأ في القتل و الجراحٰات فقال ليس الخطأ مثل العمد العمد فيه القتل و الجراحٰات فيهٰا القصٰاص و الخطأ في القتل و الجراحٰات فيهٰا الدّيٰات
* ٤٥٨٨ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن السّنّ و الذّرٰاع يكسران عمداً لهمٰا ارش او قود فقال قود قيل فان اضعفوا الدية قال ان ارضوه بمٰا شاء فهو له .
(٤٥٨٩) بٰاب ثمن جرٰاحٰات الممٰاليك
* ٤٥٨٩ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهم السّلام قال جراحٰات العبيد علي نحو جراحٰات الاحرٰار في الثمن .
(٤٥٩٠) بٰاب اذا فقأ رجل عين امرأة و بالعكس
* ٤٥٩٠ عن ابيعبداللّه عليه السّلام في رجل فقأ عين امرأة فقال ان شاؤا ان يفقأوا عينه و يؤدّوا اليه ربع الدّية و ان شاءت ان تأخذ ربع الدية
* ٤٥٩٠ و قال في امرأة فقأت عين رجل انه ان شاء فقأ عينهٰا و الا اخذ دية عينه .
(٤٥٩١) بٰاب اذا فقأ العبد عين حرّ و عليه دين
* ٤٥٩١ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في عبد فقأ عين حرّ و علي العبد دين ان علي العبد حدّاً للمفقوء عينه و يبطل دين الغرمٰاء ، و فٖي روٰايةٍ ليفقأ عينه و يبطل دين الغرمٰاء .
(٤٥٩٢) بٰاب القصٰاص اذا لطم انسٰان عين آخر فانزل فيهٰا المٰاء
* ٤٥٩٢ عن ابيعبداللّه عليه السّلام ان عثمن اتاه رجل من قيس بمولي له قد لطم عينه فانزل المٰاء فيهٰا و هي قائمة ليس يبصر بهٰا شيئاً فقال له اعطيك الدّية فابي قال فارسل بهمٰا الي عليّ عليه السّلام و قال احكم بين هذين فاعطاه الدية فابي قال فلميزالوا يعطونه حتي اعطوه ديتين فقال ليس اريد الّا القصٰاص قال فدعٰا عليّ عليه السّلام بمراة فحماها ثم دعا بكرسف فبله ثم جعله علي اشفار عينيه و علي حواليهٰا ثم استقبل بعينه عين الشمس قال و جٰاء بالمراة فقال انظر فنظر فذاب الشحم و بقيت عينه قائمة و ذهب البصر .
(٤٥٩٣) بٰاب القصاص في عين الاعور
* ٤٥٩٣ قيل لابيجعفرٍ عليه السّلام اعور فقأ عين صحيح فقال تفقأ عينه قيل يبقي اعمي قال الحق اعمٰاه
* ٤٥٩٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل صحيح فقأ عين رجل اعور فقال عليه الدّية كاملة فان شاء الذي فقأت عينه ان يقتص من صٰاحبه و يأخذ منه خمسةالاف درهم فعل لان له الدّية كاملة و قد اخذ نصفهٰا بالقصٰاص .
(٤٥٩٤) بٰاب الصّحيح اذٰا قلع عين اعور
* ٤٥٩٤ عن محمّد بن قيس قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل اعور اصيبت عينه الصحيحة ففقأت ان تفقأ احدي عيني صٰاحبه و يعقل له نصف الدّية و ان شاء اخذ دية كاملة و يعفي (كذا) عن عين صٰاحبه .
(٤٥٩٥) بٰاب من قطع اذن انسٰان فاقتصّ منه ثمّ ردّهٰا الجاني فالتحمت
* ٤٥٩٥ عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام انّ رجلاً قطع من بعض اذن رجل شيئاً فرفع ذلك الي علي عليه السّلام فاقاده فاخذ الاخر مٰا قطع من اذنه فردّه علي اذنه بدمه فالتحمت و برئت فعٰاد الاخر الي عليّ عليه السّلام فاستقاده فامر بهٰا فقطعت ثانية و امر بهٰا فدفنت و قال عليه السلام انما يكون القصٰاص من اجل الشين .
(٤٥٩٦) بٰاب اذا قطع شخص اصٰابع انسان ثم قطع اخر كفه
* ٤٥٩٦ قال ابوجعفر الثاني عليه السلام قال ابوجعفر الاوّل عليه السّلام لعبداللّه بن عبٰاس يا ابنعبّاس انشدك اللّٰه هل في حكم اللّٰه اختلاف فقال لا قال فما تقول في رجل قطع رجل اصٰابعه بالسّيف حتي سقطت فذهب و اتي رجل اخر فاطار كف يده فاتي به اليك و انت قاض كيف انت صٰانع قال اقول لهذا القاطع اعطه دية كفه و اقول لهذا المقطوع صٰالحه علي مٰا شئت و ابعث اليهمٰا ذوي عدل فقال له قد جٰاء الاختلاف في حكم اللّٰه و نقضت القول الاوّل ابي اللّه ان يحدث في خلقه شيئاً من الحدود و ليس تفسيره في الارض اقطع يد قاطع الكف اصلا ثم اعطه دية الاصٰابع هذا حكم اللّٰه .
(٤٥٩٧) بٰاب القصٰاص في اليدين و الرّجلين
* ٤٥٩٧ عن حبيب السجستاني قال سألت اباجعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال يٰا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه اوّلاً و تقطع يسٰاره للرجل الّذي قطع يمينه اخيراً لانه انما قطع يد الرجل الاخير و يمينه قصٰاص للرّجل الاوّل قال فقلت انّ عليّاً عليه السلام انّمٰا كٰان يقطع اليد اليمني و الرجل اليسري فقال انما كان يفعل ذلك فيمٰا يجب من حقوق اللّه فامّا يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصٰاص اليد باليد اذا كانت للقاطع يد و الرجل باليد اذا لميكن للقاطع يد فقلت له أومٰاتجب عليه الدية و تترك له رجله فقال انما تجب عليه الدّية اذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدٰان و لا رجلان فثمّ تجب عليه الدية لانه ليس له جٰارحة يقاصّ منهٰا ، و فٖي روٰاية بعد قوله قصٰاص للرجل الاوّل ثم قال فقلت تقطع يدٰاه جميعاً فلاتترك له يد يستنظف بهٰا فقال نعم انّهٰا في حقوق النّاس فيقتص في الاربع جميعاً فامٰا في حقّ اللّه فلايقتص منه الّا في يد و رجل فان قطع يمين رجل و قد قطعت يمينه في القصٰاص قطعت يده اليسري و ان لميكن له يدٰان قطعت رجله باليد التي قطع و يقتص منه فٖي جوٰارحه كلّهٰا اذا كٰانت في حقوق النّاس
* ٤٥٩٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام تقطع يد الرجل و رجلاه في القصٰاص .
(٤٥٩٨) باب القصٰاص في كسر اليد اذا برأت و في سنّ الصّبي اذٰا نبتت
* ٤٥٩٨ عن احدهمٰا عليهما السّلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرّجل قال ليس في هذا قصٰاص و لكن يعطي الارش
* ٤٥٩٨ و عن احدهمٰا عليهما السّلام انه قال في سنّ الصّبي يضربها الرّجل فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصٰاص و عليه الارش .
(٤٥٩٩) بٰاب لو قطع اثنان يد وٰاحد او وٰاحد يد اثنين
* ٤٥٩٩ عن ابيجعفر عليه السّلام في رجلين اجتمعٰا علي قطع يد رجل قال ان احبّ ان يقطعهمٰا ادّي اليهمٰا دية يد قال و ان قطع يد احدهمٰا ردّ الّذي [ص 638] لمتقطع يده علي الذي قطعت يده ربع الدّية ، و فٖي روٰايةٍ و ان احب اخذ منهمٰا دية يد .
(٤٦٠٠) بٰاب القصٰاص في العظم
* ٤٦٠٠ عن اسحق بن عمّار عن جعفر انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول ليس في عظم قصٰاص
* ٤٦٠٠ و عنه عنه عليهما السلام لا يمين في حد و لا قصٰاص في عظم .
(٤٦٠١) بٰاب من قطع فرج امرأته و امتنع من ادٰاء الدّية
* ٤٦٠١ قال ابوجعفر عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأته قال اغرمه لهٰا نصف الدية
* ٤٦٠١ و عن ابيعبدالله عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام لو ان رجلاً قطع فرج امرأته لاغرمته لهٰا ديتهٰا و ان لميؤد اليهٰا الدية قطعت لهٰا فرجه ان طلبت ذلك .
(٤٦٠٢) بٰاب القصٰاص في الضرب بالسّوط اذا غلط الضّارب فزٰاد
* ٤٦٠٢ قال ابوجعفر عليه السلام انّ اميرالمؤمنين عليه السلام امر قنبر ان يضرب رجلاً حدّاً فغلط قنبر فزاده ثلثة اسواط فاقاده علي عليه السلام من قنبر ثلثة اسواط .
(٤٦٠٣) بٰاب ثبوت القصٰاص علي من داس بطن انسان حتي احدث في ثيابه
* ٤٦٠٣ عن السّكوني عن ابيعبدالله عليه السلام قال رفع الي اميرالمؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتّي احدث في ثيٰابه فقضي عليه ان يداس بطنه حتي يحدث في ثيابه كما احدث او يغرم ثلث الدية .
(٤٦٠٤) بٰاب القصٰاص في الضرب * قال الله عز و جل من اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم * و قال جزاء سيّئة سيئة مثلهٰا
* ٤٦٠٤ و عن ابيعبدالله عليه السلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث انه قال للصبيٰان ابلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلث ضربات في الادب اقتص منه
* ٤٦٠٤ و عن علي عليه السلام في حديث و اما الرخصة التي صٰاحبهٰا فيهٰا بالخيار فانّ اللّه تعالي رخص ان يعٰاقب العبد علي ظلمه فقال الله تعالي جزاء سيئة سيئة مثلها و هذا هو فيه بالخيار فان شاء عفي و ان شاء عٰاقب
* ٤٦٠٤ اقول في حليةالابرٰار عن ابيالحسن عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام ضرب مملوكاً ثم دخل الي منزله فاخرج السوط ثم تجرد له ثم قال اجلد علي بن الحسين فابي عليه فاعطاه خمسين ديناراً
* ٤٦٠٤ و في البحار في حديث ذكر فيه خطبة رسول الله صلي الله عليه و اله حال وداعه الناس و فيهٰا اي رجل منكم كانت له قبل محمّد مظلمة الا قام فليقتص منه فالقصاص في دار الدنيا احب الي من القصٰاص في دار الاخرة علي رؤس الملئكة و الانبيٰاء فقام اليه رجل من اقصي القوم يقال له سوٰادة بن قيس فقال له فداك ابي و امي يا رسول الله انك لما اقبلت من الطائف استقبلتك و انت علي ناقتك العضباء و بيدك القضيب الممشوق فرفعت القضيب و انت تريد الراحلة فاصاب بطني فلاادري عمدا او خطأ فقال معاذ الله ان اكون تعمدت ثم قال يا بلال قم الي منزل فاطمة فأتني بالقضيب الممشوق فذكر انه اتاه به و كشف عن بطنه فاستعٰاذ سوادة بموضع القصٰاص فعفي عنه فدعا رسول الله صلي الله عليه و اله بعفو الله الحديث : و قد مر هنا و في اواخر ابوٰاب القصٰاص في النفس ما يدل علي ذلك .
المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب ●
* م٤٦۔٥ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من شهر سيفاً فدمه هدر
* م٤٦٠٥ و قال البئر جبار و العجمٰاء جبٰار و المعدن جبٰار
* م٤٦٠٥ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام من استعٰار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضٰامن و من استعار حراً صغيراً فعيب فهو ضٰامن
* م٤٦٠٥ و قال من تطبب او تبيطر فليأخذ البرٰاءة من وليّه و الا فهو له ضٰامن
* م٤٦٠٥ و قال لا قود لامرأة اصابهٰا زوجهٰا فعيبت و غرم العيب علي زوجهٰا
* م٤٦٠٥ و قال لايقضي في شيء من الجراحٰات حتي تبرأ
* م٤٦٠٥ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتضمن العاقلة عمدا و لا اقراراً و لا صلحاً
* م٤٦٠٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمٰان
* م٤٦٠٥ و قال كل شيء يضر بطريق المسلمين فصٰاحبه ضٰامن لما يصيبه
* م٤٦٠٥ و قال من اضر بشيءٍ من طريق المسلمين فهو له ضٰامن
* م٤٦٠٥ و قال ايّما رجل فزع رجلاً من الجدار او نفر به عن داۤبّة فخرّ فمٰات فهو ضٰامن لديته و ان انكسر فهو ضٰامن لدية ما ينكسر منه
* م٤٦٠٥ و قال انما الظئر مأمونة
* م٤٦٠٥ و قال موسي بن جعفر عليه السلام في المكاتب هو بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل او غيره .
(٤٦٠٥) باب دية الرجل الحرّ المسلم * قال الله عز و جل و ماكان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبةٍ مؤمنة و دية مسلمة الي اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبةٍ مؤمنة و ان كان من قومٍ بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة الي اهله و تحرير رقبة مؤمنةٍ فمن لميجد فصيٰام شهرين متتابعين توبة من الله
* ٤٦٠٥ و عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابٰائه في وصية النبي صلي الله عليه و اله لعلي عليه السلام قال يا علي ان عبدالمطلب سن في الجاهلية خمس سنن اجراها الله له في الاسلام الي ان قال و سن في القتل مائة من الابل فاجري الله ذلك في الاسلام
* ٤٦٠٥ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن ابيليلي يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فاقرّها رسول الله صلي الله عليه و اله ثم انه فرض علي اهل البقر مأتي بقرة و فرض علي اهل الشاء الف شاة ثنية و علي اهل الذهب الف دينار و علي اهل الورق عشرةالاف درهم و علي اهل اليمن الحلل مأتي حلة قال عبدالرحمن بن الحجاج فسألت اباعبدالله عليه السلام عما روي ابن ابيليلي فقال كان علي عليه السلام يقول الدية الف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم و عشرةالاف لاهل الامصٰار و علي اهل البوادي مائة من الابل و لاهل السواد مأة بقرة او الف شاة
* ٤٦٠٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الدية فقال دية المسلم عشرةالاف من الفضة و الف مثقال من الذهب و الف من الشاء علي اسنانها اثلاثاً و من الابل مائة علي اسنانهٰا و من البقر مأتان
* ٤٦٠٥ و قال في حديث ان الدية مائة من الابل و قيمة كل بعير من الورق مائة و عشرون درهماً او عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة
* ٤٦٠٥ و قال في قتل الخطاء مائة من الابل او الف من الغنم او عشرةالاف درهم او الف دينار
* ٤٦٠٥ و قال من قتل مؤمناً متعمداً قيد منه الا ان يرضي اولياء المقتول ان يقبلوا الدية فان رضوا بالدية و احب ذلك القاتل فالدية اثناعشرالفا او الف دينار او مائة من الابل و ان كان في ارض فيهٰا الدنانير فالف دينار و ان كان في ارض فيها الابل فمائة من الابل و ان كان في ارض فيهٰا الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثناعشرالفا
* ٤٦٠٥ و قال في حديث و الخطاء مائة من الابل او الف من الغنم او عشرةالاف درهم او الف دينار و ان كانت الابل فخمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و الدية المغلظة في الخطاء الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر و العصا الضربة و الاثنتين فلايريد قتله فهي اثلاث ثلث و ثلثون حقة و ثلث و ثلثون جذعة و اربع و ثلثون ثنية كلهٰا خلفة من طروقة الفحل و ان كانت من الغنم فالف كبش و العمد هو القود او رضي ولي المقتول
* ٤٦٠٥ و عن احدهمٰا عليهما السلام في الدية هي مائة من الابل و ليس فيهٰا دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك
* ٤٦٠٥ و عن ابيبصير قال دية الرجل مائة من الابل فان لميكن فمن البقر بقيمة ذلك فان لميكن فالف كبش هذا في العمد و في الخطاء مثل العمد الف شاة مخلطة .
(٤٦٠٦) باب تفصيل اسنان الابل في دية العمد و الخطاء و شبه العمد
* ٤٦٠٦ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام في الخطاء شبه العمد ان يقتل بالسوط او بالعصٰا او بالحجر ان دية ذلك تغلظ و هي مائة من الابل منها اربعون خلفة من بين ثنية الي باذل عامها و ثلثون حقة و ثلثون بنت لبون و الخطاء يكون فيه ثلثون حقة و ثلثون ابنة لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر و قيمة كل بعير مائة و عشرون درهماً او عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة
* ٤٦٠٦ و عنه قال كان علي عليه السلام يقول في الخطاء خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة
* ٤٦٠٦ و قال في شبه العمد ثلث و ثلثون جذعة و ثلث و ثلثون ثنية الي باذل عامهٰا كلها خلفة و اربع و ثلثون ثنية
* ٤٦٠٦ و قيل لابيجعفر عليه السلام في حديث ان الديات انما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل و البقر و الغنم فقال انما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام و كثرت الورق في الناس قسمها اميرالمؤمنين عليه السلام علي الورق قيل أرأيت من كان اليوم من اهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ابل او ورق فقال الابل اليوم مثل الورق بل هي افضل من الورق في الدية انهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطاء مائة من الابل يحسب بكل بعير مائة درهم فذلك عشرةالاف قيل له فما اسنان المائة بعير فقال ما حال عليه الحول ذكران كلها
* ٤٦٠٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن دية العمد فقال مائة من فحولة الابل المسان فان لميكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم
* ٤٦٠٦ و قال [ص 639] دية الخطاء اذا لميرد الرجل القتل مائة من الابل او عشرةالاف من الورق او الف من الشاء
* ٤٦٠٦ و قال دية المغلظة التي تشبه العمد و ليست بعمد افضل من دية الخطاء باسنان الابل ثلث و ثلثون حقة و ثلث و ثلثون جذعة و اربع و ثلثون ثنية كلهٰا طروقة الفحل
* ٤٦٠٦ و قال في العبد يقتل حرا عمدا قال مائة من الابل المسان فان لميكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم
* ٤٦٠٦ و عنه في حديث قال و في شبيه العمد المغلظة ثلث و ثلثون حقة و اربع و ثلثون جذعة و ثلث و ثلثون ثنية خلفَة طروقة الفحل و من الشاء في المغلظة الف كبش اذا لميكن ابل .
(٤٦٠٧) باب من قتل في الاشهر الحرم
* ٤٦٠٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته قال دية و ثلث : و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب القصاص .
(٤٦٠٨) باب في كم تستأدي دية الخطاء و العمد
* ٤٦٠٨ قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي عليه السلام يقول تستأدي دية الخطاء في ثلث سنين و تستأدي دية العمد في سنة .
(٤٦٠٩) باب دية المسلم اذا قتل في ارض الشرك
* ٤٦٠٩ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله تعالي و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الي اهله قال اما تحرير رقبة مؤمنة ففيمٰا بينه و بين اللّه و امّا دية مسلمة الي اوليٰاء المقتول و ان كٰان من قوم عدو لكم قال و ان كان من اهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح و هو مؤمن فتحرير رقبة فيما بينه و بين الله و ليس عليه الدية و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه و بين الله و دية مسلمة الي اهله
* ٤٦٠٩ و عنه في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد فقال يعتق رقبة مؤمنة و ذلك قول الله عز و جل و ان كٰان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة .
(٤٦١٠) باب دية المرأة و حملهٰا
* ٤٦١٠ قال ابوعبدالله عليه السلام دية المرأة نصف دية الرجل
* ٤٦١٠ و سئل عن رجل قتل امرأة خطأ و هي علي رأس الولد تمخض قال عليه الدية خمسةالاف درهم و عليه للذي في بطنها غرة وصيف او وصيفة او اربعون دينٰاراً
* ٤٦١٠ اقول في الفقهالرضوي فاذا قتل الرجل المرأة و هي حامل فتم (ظ) و لمتسقط ولدهٰا و لميعلم ذكر هو او انثي فديته سوي (ظ) ديتهٰا نصفٰان نصف دية الذكر و نصف دية الانثي .
(٤٦١١) باب دية الخنثي المشكل
* ٤٦١١ عن اسحق بن عمار عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول الخنثي يورث من حيث يبول فان بال منهمٰا جميعاً فمن ايّهما سبق البول ورث منه فان مات و لميبل فنصف عقل الرجل و نصف عقل المرأة ● .
(٤٦١٢) بٰاب ديات النطفة و العلقة و المضغة و العظم و الجنين ذكرا و انثي و مشتبهاً و جرٰاحاته و الافزاع حتي يعزل
* ٤٦١٢ قال اميرالمؤمنين عليه السلام جعل دية الجنين مائة دينٰار و جعل مني الرجل الي ان يكون جنيناً خمسة اجزاء فاذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار و ذلك ان الله عز و جل خلق الانسان من سلالة و هي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزءٰان ثم مضغة فهو ثلثة اجزاء ثم عظما فهو اربعة اجزاء ثم يكسي لحماً فحينئذٍ تم جنينا فكملت له خمسة اجزاء مائة دينار و المائة دينار خمسة اجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً و للعلقة خمسي المائة اربعين دينٰاراً و للمضغة ثلثة اخماس المائة ستين ديناراً و للعظم اربعة اخماس المائة ثمانين ديناراً فاذا كسي اللحم كانت له مائة كاملة فاذا نشأ فيه خلق اخر و هو الروح فهو حينئذٍ نفس بالف دينار كاملة ان كان ذكرا و ان كان انثي فخمسمائة دينار و ان قتلت امرأة و هي حبلي فتم فلميسقط ولدها و لميعلم اذكر هو او انثي و لميعلم ابعدهٰا مات ام قبلهٰا فديته نصفين نصف دية الذكر و نصف دية الانثي و دية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك ستة اجزاء من الجنين
* ٤٦١٢ و افتي عليه السلام في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنهٰا الماء و لميرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير و اذا افزع فيهٰا عشرون ديناراً و قضي في دية جراح الجنين من حساب المائة علي ما يكون من جراح الذكر و الانثي و الرجل و المرأة كاملة و جعل له في قصٰاص جراحته و معقلته علي قدر ديته و هي مائة دينار
* ٤٦١٢ و سئل علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأة حاملاً برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال ان كان نطفة فان عليه عشرين ديناراً قيل فما حد النطفة قال هي التي اذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه اربعين يوماً و ان طرحته و هو علقة فان عليه اربعين دينٰاراً قيل فما حد العلقة قال هي التي اذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوماً قال و ان طرحته و هو مضغة فان عليه ستين ديناراً قيل فما حد المضغة فقال هي التي اذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة و عشرين يوماً قال و ان طرحته و هو نسمة مخلقة له عظم و لحم مرتب الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فان عليه دية كاملة
* ٤٦١٢ و قيل لابيجعفر عليه السلام الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة قال عليه عشرون ديناراً فان كان علقة فعليه اربعون ديناراً فان كان مضغة فعليه ستون ديناراً فان كان عظماً فعليه الدية
* ٤٦١٢ و سئل عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال عليه عشرون ديناراً فقيل يضربهٰا فتطرح العلقة فقال عليه اربعون ديناراً فقيل فيضربها فتطرح المضغة فقال عليه ستون ديناراً فقيل فيضربهٰا فتطرحه و قد صار له عظم فقال عليه الدية كاملة و بهذا قضي اميرالمؤمنين عليه السلام فقيل فمٰا صفة النطفة التي تعرف بهٰا فقال النطفة تكون بيضٰاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم اذا صارت فيه اربعين يوماً ثم تصير الي علقة قيل فمٰا صفة خلقة العلقة التي تعرف بهٰا فقال هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلهٰا عن النطفة اربعين يوماً ثم تصير مضغةً فقيل فما صفة المضغة و خلقتها التي تعرف بهٰا فقال هي مضغة لحم حمراء فيهٰا عروق خضر مشبكة ثم تصير الي عظم قيل فما صفة خلقته اذا كان عظما فقال اذا كان عظما شق له السمع و البصر و رتبت جوٰارحه فاذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة
* ٤٦١٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام ان خرج في النطفة قطرة من دم فقال القطرة عشر النطفة فيهٰا اثنان و عشرون ديناراً قيل فان قطرت قطرتين قال اربعة و عشرون ديناراً قيل فان قطرت ثلث قال فستة و عشرون ديناراً قيل فاربع قال فثمانية و عشرون ديناراً و في خمس ثلثون و مٰا زاد علي النصف فعلي حساب ذلك حتي تصير علقة فاذا صٰارت علقة ففيهٰا اربعون
* ٤٦١٢ و قيل له فان النطفة خرجت متخضخضة بالدّم فقال له فقد علقت ان كان دماً صافياً ففيهٰا اربعون ديناراً و ان كان دماً اسود فلا شيء عليه الا التّعزير لانه مٰا كان من دم صٰاف فذلك للولد و ما كان من دم اسود فذلك من الجوف قيل فان العلقة صار فيهٰا شبه العرق من لحم قال اثنان و اربعون ديناراً العشر فقيل فان عشر اربعين اربعة قال لا انما هو عشر المضغة لانه انما ذهب عشرهٰا فكلّما زٰادت زيد حتي تبلغ الستّين قيل فان رأيت المضغة مثل العقدة عظما يابساً قال فذاك عظم اول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة اشهر ففيه اربعة دنانير فان زاد فزد اربعة اربعة قيل فاذا وكزهٰا فسقط الصبي و لاادري أحيّاً كان ام لٰا قال هيهٰات يا فلان اذا مضت خمسة اشهر فقد صٰارت فيه الحيوة و قد استوجب الدية
* ٤٦١٢ و سئل العبد الصالح عليه السلام عن النطفة مٰا فيهٰا من الدية و مٰا في العلقة و مٰا في المضغة و مٰا في المخلقة و مٰا يقر في الارحٰام فقال انّه يخلق في بطن امه خلقاً من بعد خلق يكون نطفة اربعين يوماً ثم تكون علقة اربعين يوماً ثم مضغة اربعين ففي النطفة اربعون ديناراً و في العلقة ستون ديناراً و في المضغة ثمانون ديناراً فاذا اكتسي العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عز و جل ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين فان كان ذكراً ففيه الدية و ان كانت انثي ففيهٰا ديتهٰا .
(٤٦١٣) بٰاب من ضرب حٰاملاً فطرحت علقة او مضغة او شربت دواءاً لتطرح
* ٤٦١٣ عن ابيعبدالله عليه السلام جاءت امرأة فاستعدت علي اعرابي قد افزعهٰا فالقت جنيناً فقال الاعرابي لميهل و لميصح و مثله يطل فقال النبي صلي الله عليه و آله اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد او امة ، و روي كذا في رجل ضرب امرأة حبلي فاسقطت و قال قضي رسول الله صلي الله عليه و اله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فالقت مٰا في بطنها ميتا فان عليه غرة عبد او امة
* ٤٦١٣ و عن ابيعبدالله عليه السلام في امرأة شربت دواءاً و هي حامل لتطرح ولدهٰا فالقت ولدهٰا قال ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم و شق له السمع و البصر فان عليهٰا دية تسلمهٰا الي ابيه قال و ان كان جنيناً علقة او مضغة فان عليهٰا اربعين دينارا او غرة تسلمهٰا الي ابيه قيل فهي لاترث من ولدهٰا من ديته قال لا لانها قتلته