(٤٥٢٥) بٰاب القصٰاص بين اهل الذمة

* ٤٥٢٥ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام كان يقول يقتص اليهوديّ و النصراني و المجوسي بعضهم من بعض و يقتل بعضهم بعضاً اذا قتلوا عمداً .

(٤٥٢٦) بٰاب العاقل يقتل المجنون دفاعاً و بالعكس

* ٤٥٢٦ كتب الي اميرالمؤمنين عليه السلام يسأل عن رجل مجنون قتل رجلاً عمدا فجعل الدية علي قومه و جعل عمده و خطاءه سوٰاءاً

* ٤٥٢٦ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل قتل رجلا مجنوناً فقال ان كان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود و لٰا دية و يعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين قال و ان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلا قود لمن لايقاد منه و اري انّ علي قاتله الدية في ماله يدفعهٰا الي ورثة المجنون و يستغفر اللّه و يتوب اليه

* ٤٥٢٦ و قيل لهما عليهما السّلام اصلحك اللّٰه رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال اري ان لايقتل به و لٰايغرم ديته و تكون ديته علي الامٰام و لايبطل دمه : و يأتي هنا ما يدلّ عليه .

(٤٥٢٧) بٰاب من قتل احداً و هو عٰاقل ثم خولط

* ٤٥٢٧ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم‌يقم عليه الحدّ و لم‌تصح الشهادة عليه حتي خولط و ذهب عقله ثم ان قوماً اخرين شهدوا عليه بعد ما خولط انه قتله فقال ان شهدوا عليه انه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به و ان لم‌يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف دفع الي ورثة المقتول الدّية من مال القاتل و ان لم‌يكن له مٰال اعطي الدّية من بيت المال و لم‌يبطل دم امرئ مسلمٍ .

(٤٥٢٨) بٰاب عمد الاعمي

* ٤٥٢٨ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن اعمي فقأ عين صحيح فقال ان عمد الاعمي مثل الخطاء هذا فيه الدية في ماله فان لم‌يكن له مال فالدية علي الامام و لايبطل حق امرئٍ مسلمٍ .

(٤٥٢٩) بٰاب غير البالغ و المجنون

* ٤٥٢٩ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام اذا بلغ الغلام خمسة اشبار اقتص منه و اقتص له و اذا لم‌يكن يبلغ خمسة اشبار قضي بالدّية

* ٤٥٢٩ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام انه كٰان يقول في المجنون و المعتوه الذي لٰايفيق و الصّبي الذي لم‌يبلغ عمدهمٰا خطاء تحمله العٰاقلة و قد رفع عنهمٰا القلم .

(٤٥٣٠) بٰاب القاتل اذا قتل ثمّ استبصر

* ٤٥٣٠ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اني كنت اخرج في الحدٰاثة الي المخارجة مع شباب الحي و اني بليت ان ضربت رجلاً ضربة بعصٰا فقتلته فقال أكنت تعرف هذا الامر اذ ذاك فقيل لا فقال له ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر اشد عليك مما دخلت فيه .

(٤٥٣١) بٰاب اذا اشترك اثنان او اكثر في قتل احدٍ

* ٤٥٣١ قيل لابي‌جعفرٍ عليه السّلام عشرة قتلوا رجلاً قال ان شاء اوليٰاؤه قتلوهم جميعاً و غرموا تسع ديٰات و ان شاؤا تخيّروا رجلاً فقتلوه و ادي التسعة البٰاقون الي اهل المقتول الاخير عشر الدّية كلّ رجل منهم قال ثم الوالي بعد يلي ادبهم و حبسهم

* ٤٥٣١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن اربعة انفس قتلوا رجلاً مملوك و حرّ و حرّة و مكٰاتب قد ادّي نصف مكٰاتبته قال عليهم الدّية علي الحرّ ربع الدية و علي الحرّة ربع الدّية و علي المملوك ان يخيّر مولٰاه فان شاء ادّي عنه و ان شاء دفعه برمته لايغرم اهله شيئاً و علي المكٰاتب في ماله نصف الرّبع و علي الّذين كاتبوه نصف الرّبع فذلك الرّبع لانّه قد عتق نصفه

* ٤٥٣١ و عنه في عشرة اشتركوا في قتل رجلٍ قال يخير اهل المقتول فايّهم شاؤا قتلوا و يرجع اوليٰاؤه علي البٰاقين بتسعة اعشار الدية

* ٤٥٣١ و عنه في رجلين قتلا رجلاً قال ان ارٰاد اولياء المقتول قتلهمٰا ادّوا دية كاملةً و قتلوهمٰا و تكون الدية بين اوليٰاء المقتولين فان ارادوا قتل احدهمٰا قتلوه و ادّي المتروك نصف الدّية الي اهل المقتول و ان لم‌يؤد دية احدهمٰا و لم‌يقتل احدهمٰا قبل الدية صٰاحبه من كليهمٰا و ان قبل اولياؤه الدية كانت عليهمٰا

* ٤٥٣١ و قال اذا قتل الرّجلان و الثلثة رجلاً فان ارادوا قتلهم ترادوا فضل الدّيات و الا اخذوا دية صٰاحبهم

* ٤٥٣١ و قال اذا اجتمع العدة علي قتل رجلٍ وٰاحدٍ حكم الوالي ان يقتل ايّهم شاؤا و ليس لهم ان يقتلوا اكثر من وٰاحدٍ انّ اللّٰه عز و جل يقول و من قتل مظلوماً فقد جعلنٰا لوليّه سلطاناً فلايسرف في القتل و اذا قتل ثلثة واحدا خيّر الوٰالي ايّ الثلثة شاء ان يقتل و يضمن الٰاخران ثلثي الدّية لورثة المقتول

* ٤٥٣١ و عنه في عبد و حرّ قتلٰا رجلاً قال ان شاء قتل الحرّ و ان شاء قتل العبد فان اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد

* ٤٥٣١ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن قوم مماليك اجتمعوا علي قتل حرّ مٰا حٰالهم فقال يقتلون به

* ٤٥٣١ و سئل عن قومٍ احرار اجتمعوا علي قتل مملوك ما حالهم فقال يردون قيمته .

(٤٥٣٢) بٰاب لو اشترك صبيّ و امرأة او عبد و امرأة في قتل رجلٍ

* ٤٥٣٢ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن غلام لم‌يدرك و امرأة قتلٰا رجلاً خطأ فقال ان خطاء المرأة [ص 632] و الغلام عمد فان احبّ اوليٰاء المقتول ان يقتلوهمٰا قتلوهما و يردّوا علي اوليٰاء الغلام خمسة‌الاف درهم و ان احبّوا ان يقتلوا الغلام قتلوه و ترد المرأة علي اوليٰاء الغلام ربع الدّية و ان احبّ اوليٰاء المقتول ان يقتلوا المرأة قتلوهٰا و يرد الغلام علي اوليٰاء المرأة ربع الدّية قال و ان احبّ اوليٰاء المقتول ان يأخذوا الدّية كٰان علي الغلام نصف الدّية و علي المرأة نصف الدّية

* ٤٥٣٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن امرأة و عبد قتلٰا رجلاً خطاء فقال ان خطاء المرأة و العبد مثل العمد فان احبّ اولياء المقتول ان يقتلوهمٰا قتلوهمٰا فان كانت قيمة العبد اكثر من خمسة‌الاف درهم فليردوا علي سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة‌الاف درهم و ان احبّوا ان يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد اخذوا الا ان تكون قيمته اكثر من خمسة‌الاف درهم فليردّوا علي مولي العبد مٰا يفضل بعد الخمسة‌الاف درهم و يأخذ العبد او يفتديه سيّده و ان كٰانت قيمة العبد اقل من خمسة‌الاف درهم فليس لهم الّا العبد .

(٤٥٣٣) بٰاب مٰا يلزم القاتل من القصٰاص او الدّية * قال اللّه عز و جل يا ايّها الّذين امنوا كتب عليكم القصٰاص في القتلي الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الانثي بالانثي فمن عفي له من اخيه شيء فاتّباع بالمعروف و اداء اليه باحسٰان ذلك تخفيف من ربّكم و رحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم و لكم في القصٰاص حيوة يٰا اولي الالباب لعلّكم تتّقون

* ٤٥٣٣ و عن عليّ عليه السّلام في عهده الي مالك الاشتر و ايّاك و الدّمٰاء و سفكهٰا بغير حلّهٰا الي ان قال و لا عذر لك عند اللّه و لا عندي في قتل العمد فان فيه قود البدن و ان ابتليت بخطاء و افرط عليك سوطك او يدك بعقوبة فان في الوكزة فما فوقهٰا مقتلة فلاتطمحن بك نخوة سلطانك عن ان تؤدي الي اولياء المقتول حقهم

* ٤٥٣٣ و عن العسكري عليه السلام انّ رجلاً جٰاء الي عليّ بن الحسين عليهما السّلام برجل يزعم انه قاتل ابيه فاعترف فاوجب عليه القصٰاص فسأله ان يعفو عنه ليعظم اللّه ثوابه

* ٤٥٣٣ و عنه عنه قال يٰا ايّها الّذين امنوا كتب عليكم القصٰاص في القتلي يعني المسٰاوٰاة و ان يسلك بالقاتل طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من قتله الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الانثي بالانثي تقتل المرأة بالمرأة اذا قتلتها فمن عفي له من اخيه شيء فمن عفي له القاتل و رضي هو و وليّ المقتول ان يدفع الدّية و عفٰا عنه بهٰا فاتباع من الولي مطالبة بالمعروف و تقاص و ادٰاء من المعفو له القاتل باحسان لٰايضاره و لايمٰاطله لقضائهٰا ذلك تخفيف من ربّكم و رحمة اذا جاز ان يعفو وليّ المقتول عن القاتل علي دية يأخذهٰا فانه لو لم‌يكن الا العفو او القتل لقلما طابت نفس ولي المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم القاتل من القتل فمن اعتدي بعد ذلك من اعتدي بعد العفو عن القتل بمٰا يأخذه من الدّية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلهٰا و رضي هو بهٰا فله عذاب اليم في الاخرة عند اللّٰه و في الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لايحل قتله له قال اللّه عزّ و جلّ و لكم في القصٰاص حيوة لان من همّ بالقتل فعرف انه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حيوة للّذي هم بقتله و حيوة الجٰاني قصٰاص الّذي ارٰاد ان يقتل و حيوة لغيرهمٰا من الناس اذا علموا ان القصٰاص وٰاجب لٰايجترئون علي القتل مخافة القصٰاص

* ٤٥٣٣ و قال انّ اللّه بعث محمّداً صلّي اللّه عليه و آله بخمسة اسيٰاف منها سيف مغمود سله الي غيرنا و حكمه الينا و هو السّيف الذي يقام به القصٰاص قال اللّه النّفس بالنّفس فسله الي اوليٰاء المقتول و حكمه الينا

* ٤٥٣٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من قتل مؤمناً متعمّداً فانه يقاد به الّا ان يرضي اوليٰاء المقتول ان يقبلوا الدّية او يترٰاضوا باكثر من الدّية او اقلّ من الدّية فان فعلوا ذلك بينهم جٰاز و ان لم‌يتراضوا اقيدوا و قال الدّية عشرة‌الٰاف درهم او الف دينار او مائة من الابل

* ٤٥٣٣ و قال من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه الّا ان يرضي اوليٰاء المقتول ان يقبلوا الدّية فان رضوا بالدّية و احبّ ذلك القاتل فالدّية

* ٤٥٣٣ و قال كل من قتل بشيءٍ صغيراً او كبيراً بعد ان يتعمد فعليه القود

* ٤٥٣٣ و قيل له في قول اللّٰه عز و جل يا ايّها الذين امنوا كتب عليكم القصٰاص اي لجمٰاعة المسلمين قال هي للمؤمنين خٰاصّة .

(٤٥٣٤) بٰاب القاتل اذا لم‌يقدر علي دفع الدية او لم‌يقبل منه

* ٤٥٣٤ عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه قال قال عليّ عليه السّلام من قتل حميم قوم فليصالحهم علي ما قدر عليه فانه اخف لحسٰابه

* ٤٥٣٤ و قيل لعليّ بن الحسين عليهما السّلام ان محمد بن شهٰاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فخرج حتي دنا منه فلما راه محمد بن شهٰاب عرفه فقال له علي بن الحسين ما لك قال وليت ولٰاية فاصبت دماً قتلت رجلاً فدخلني مٰا تري فقال له عليّ بن الحسين عليه السّلام لَأَنَا عليك من يأسك من رحمة اللّٰه اشد خوفاً مني عليك مما اتيت ثم قال له اعطهم الدّية قال قد فعلت فابوا قال اجعلهٰا صرراً ثم انظر موٰاقيت الصّلوة فالقها في دارهم ، و في رواية بعد اخباره بِاِبٰائهم قال عليه السلام اذهب بنفر من قومك فاشهد عليهم ففعله ثم اخبره فقال عليه السّلام خذ الدية و صرهٰا متفرقة ثم ائت البٰاب في وقت الظهر و الفجر فالقها في الدّار فمن اخذ شيئاً فهو يحسب لك في الدية فان وقت الظهر و الفجر سٰاعة تخرج فيها اهل الدّار ، و نقل انه كان الزهري ضرب رجلا به قروح فمٰات من ضربه .

(٤٥٣٥) بٰاب من قتل اثنين فصٰاعداً

* ٤٥٣٥ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا قتل الرّجل الرّجلين او اكثر من ذلك قتل بهم .

(٤٥٣٦) بٰاب من وقع علي اخر فقتل او قتله

* ٤٥٣٦ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل وقع علي رجل من فوق البيت فمٰات احدهمٰا قال ليس علي الاعلي شيء و لا علي الاسفل شيء

* ٤٥٣٦ و قال في الرجل يقع علي رجل فيقتله فمٰات الاعلي قال لا شيء علي الاسفل

* ٤٥٣٦ و قال احدهمٰا عليهما السّلام في الرّجل يسقط علي الرّجل فيقتله فقال لا شيء عليه .

(٤٥٣٧) بٰاب من امر غيره بالقتل

* ٤٥٣٧ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل امر عبده ان يقتل رجلاً فقتله فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام و هل عبد الرجل الّا كسوطه او كسيفه يقتل السيد و يستودع العبد في السجن حتي يموت

* ٤٥٣٧ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في رجل امر رجلاً اخر بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي قتله و يحبس الٰامر بقتله حتّي يموت

* ٤٥٣٧ و عن الشيخ انه في بعض الرّوٰايٰات ان علي العبد القود .

(٤٥٣٨) بٰاب من دفع انساناً علي اخر فقتله

* ٤٥٣٨ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل دفع رجلاً علي رجل فقتله قال الدّية علي الّذي دفع علي الرّجل فقتله لاوليٰاء المقتول قال و يرجع المدفوع بالدّية علي الّذي دفعه قال و ان اصاب المدفوع شيء فهو علي الدّافع ايضاً .

(٤٥٣٩) بٰاب من نفر دابّة فقتل رجلاً

* ٤٥٣٩ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابته رجلاً اخر قال هو ضٰامن لمٰا كان من شيءٍ

* ٤٥٣٩ و سئل عن رجل كان راكباً علي دٰابّة فغشي رجلاً مٰاشياً حتي كاد ان يوطئه فزجر الماشي الدّابّة عنه فخرّ عنها فاصٰابه موت او جرح قال ليس الذي زجر بضٰامن انما زجر عن نفسه .

(٤٥٤٠) بٰاب من امسك رجلاً فقتله آخر و اخر ينظر اليهمٰا

* ٤٥٤٠ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان ثلثة نفر رفعوا الي اميرالمؤمنين عليه السّلام واحد منهم امسك رجلاً و اقبل الاخر فقتله و الاخر يرٰاهم فقضي في الرّؤية ان تسمل عينيه و في الذي امسك ان يسجن حتي يموت كما امسكه و قضي في الّذي قتل ان يقتل .

(٤٥٤١) بٰاب من اتي راقداً فركبه فقتله

* ٤٥٤١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اتي رجلاً و هو رٰاقد فلمّا صار علي ظهره انتبه فبعجه ● بعجة فقتله فقال لا دية له و لٰا قود .

(٤٥٤٢) بٰاب من قال حذار ثم رمي

* ٤٥٤٢ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كٰان صبيٰان فٖي زمٰان عليّ عليه السّلام يلعبون باخطار ● لهم فرمي احدهم بخطره فدق رباعية صٰاحبه فرفع ذلك الي اميرالمؤمنين عليه السّلام فاقام الرّامي البيّنة بانه قال حذار فدرأ عنه القصٰاص ثم قال قد اعذر من حذر .

(٤٥٤٣) بٰاب من فقأ عيني رجل و قطع اذنيه ثم قتله او جني عليه جنايتين فصٰاعدا بضربة او ضربتين

* ٤٥٤٣ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل ضرب علي رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسٰانه ثم مات فقال ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثم قتل و ان كٰان اصٰابه هذٰا من ضربة وٰاحدةٍ قتل و لم‌يقتص منه

* ٤٥٤٣ و عن محمد بن قيس عن احدهمٰا عليهما السّلام في رجل فقأ عيني رجل و قطع اذنيه ثم قتله فقال ان كان فرّق ذلك اقتص منه ثم يقتل و ان كٰان ضربه ضربة وٰاحدة ضربت عنقه و لم‌يقتص منه ، و فٖي روٰايةٍ و قطع انفه و اذنيه .

(٤٥٤٤) باب من ضرب القٰاتل حتّي ظنّ انه قتله فعٰاش و اراد الولي القصاص

* ٤٥٤٤ عن احدهمٰا عليهما السّلام اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل اخا رجل فدفعه اليه و امره بقتله فضربه الرّجل حتي رأي انه قد قتله فحمل الي منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبرئ فلما خرج اخذه اخ المقتول الاوّل فقال انت قاتل اخي و لي ان اقتلك فقال قد قتلتني مرة فانطلق به الي عمر فامر بقتله فخرج و هو يقول واللّه قتلتني مرّة فمروا علي اميرالمؤمنين عليه السلام فاخبره خبره فقال لاتعجل حتي اخرج اليك فدخل [ص 633] علي عمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا اباالحسن فقال يقتص هذٰا من اخ المقتول الاوّل مٰا صنع به ثم يقتله باخيه فنظر الرجل انه ان اقتصّ منه اتي علي نفسه فعفا عنه و تتاركا .

(٤٥٤٥) بٰاب من قتل شخصاً ثم ادّعي انّه دخل بيته بغير اذنه او رٰاه يزني بزوجته

* ٤٥٤٥ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلاً فقال له داود بن علي مٰا تقول قتلت هذا الرّجل قال نعم انا قتلته فقال له دٰاود و لم قتلته فقٰال انه كان يدخل منزلي بغير اذني فاستعديت عليه الولٰاة الذين كانوا قبلك فامروني ان هو دخل بغير اذن ان اقتله فقتلته فالتفت الي داود بن عليّ فقال يا اباعبداللّه ما تقول في هذا فقلت اري انه اقرّ بقتل رجلٍ مسلمٍ فاقتله فامر به فقتل ثم قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ ناساً من اصحاب رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله كان فيهم سعد بن عبٰادة فقالوا يٰا سعد مٰا تقول لو ذهبت الي منزلك فوجدت فيه رجلاً علي بطن امرأتك ما كنت صٰانعاً به فقال سعد كنت واللّه اضرب رقبته بالسّيف قال فخرج رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و هم في هذا الكلٰام فقال يٰا سعد من هذا الّذي قلت اضرب عنقه بالسّيف فاخبره الذي قالوا و مٰا قال سعد فقال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله يا سعد فاين الشهود الاربعة الّذين قال اللّٰه عزّ و جلّ فقال سعد يا رسول اللّٰه بعد رأي عيني و علم اللّه انّه قد فعل فقال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله اي واللّٰه يٰا سعد بعد رأي عينك و علم اللّه انّ اللّه قد جعل لكلّ شيء حدّاً و جعل علي من تعدّي حدود اللّٰه حدّاً و جعل ما دون الشهود الاربعة مستوراً علي المسلمين

* ٤٥٤٥ و روي انّ معوية كتب الي ابي‌موسي الاشعري انّ ابن ابي‌الجرين وجد رجلاً مع امرأته فقتله فاسأل لي عليّاً عن هذا قال ابوموسي فلقيت عليّاً عليه السّلام فسألته الي ان قال فقال انا ابوالحسن ان جٰاء باربعة يشهدون علي مٰا شهدوا لادفع برمته

* ٤٥٤٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام سألني داود بن عليّ عن رجل كان يأتي بيت رجلٍ فنهاه ان يأتي بيته فابي ان يفعل فذهب الي السلطان فقال السّلطٰان ان فعل فاقتله قال فقتله فما تري فيه فقلت اري ان لٰايقتله انّه ان استقٰام هذا ثم شٰاء ان يقول كلّ انسٰان لعدوه دخل بيتي فقتلته .

(٤٥٤٦) بٰاب من اطلع الي دار لينظر عورة اهلهٰا او دخل بغير اذن

* ٤٥٤٦ في حديث المناهي عن النّبي صلّي اللّه عليه و آله انه نهي ان يطلع الرّجل في بيت جٰاره

* ٤٥٤٦ و قال من نظر الي عورة اخيه المسلم او عورة غير اهله متعمّداً ادخله اللّٰه مع المنافقين الّذين كٰانوا يبحثون عن عورٰات النّاس و لم‌يخرج من الدنيا حتي يفضحه اللّٰه الا ان يتوب

* ٤٥٤٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اطلع رجل علي النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله من الجريد فقال له النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله لو اعلم انك تثبت لٖي لقمت اليك بالمشقص حتي افقأ به عينيك فقيل له و ذاك لنا فقال ويحك او ويلك اقول لك انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله فعل و تقول ذاك لنا ●

* ٤٥٤٦ و قال اذا اطلع رجل علي قوم يشرف عليهم او ينظر من خَلَل شيء لهم فرموه فاصٰابوه فقتلوه او فقأوا عينيه فليس عليهم غرم

* ٤٥٤٦ و قال ان رجلا اطلع من خَلَل حجرة رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله فجاء رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و اله اي خبيث اما واللّه لو ثبتّ لي لفقأت عينك

* ٤٥٤٦ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام عورة المؤمن علي المؤمن حرام و قال من اطلع علي مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال و من دمر علي مؤمن بغير اذنه فدمه مبٰاح للمؤمن في تلك الحٰالة

* ٤٥٤٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ايما رجل اطلع علي قوم في دارهم لينظر الي عورٰاتهم ففقأوا عينه او جرحوه فلا دية عليهم و قال من اعتدي فاعتدي عليه فلا قود له

* ٤٥٤٦ و عن ابي‌الحسن عليه السّلام في رجل دخل دار آخر للتلصّص و الفجور فقتله صٰاحب الدّار أيقتل به ام لٰا فقال اعلم ان من دخل دار غيره فقد اهدر دمه و لٰايجب عليه شيء .

(٤٥٤٧) بٰاب من دفع لصّاً او محٰارباً

* ٤٥٤٧ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام اذا دخل عليك اللّصّ المحارب فاقتله فما اصابك فدمه في عنقي

* ٤٥٤٧ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام ايّما رجل عدا علي رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه او قتله فلا شيء عليه

* ٤٥٤٧ و قال من بدأ فاعتدي عليه فلا قود له

* ٤٥٤٧ و قال اذا ارٰاد الرّجل ان يضرب رجلاً ظلماً فاتقاه الرّجل او دفعه عن نفسه فاصٰابه ضرر فلا شيء عليه

* ٤٥٤٧ و سئل عن رجلٍ سٰارق دخل علي امرأة ليسرق متٰاعهٰا فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكٰابرهٰا علي نفسهٰا فواقعهٰا فتحرّك ابنهٰا فقام فقتله بفأس كان معه فلمّا فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجٰاء اهله يطلبون بدمه من الغد فقال ابوعبداللّه عليه السّلام يضمن موٰاليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيمٰا ترك اربعة‌الاف درهم بما كٰابرهٰا علي فرجهٰا لانّه زٰان و هو في مٰاله يغرمه و ليس عليهٰا في قتلهٰا ايّاه شيء لانه سارق

* ٤٥٤٧ و قال اذا قدرت علي اللّصّ فابدره و انا شريكك في دمه .

(٤٥٤٨) بٰاب من قتل فٖي قصٰاصٍ او حدٍّ

* ٤٥٤٨ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام من قتله القصٰاص بامر الامٰام فلا دية له في قتل و لا جرٰاحة

* ٤٥٤٨ و قالا عليهما السّلام من قتله القصٰاص فلا دية له

* ٤٥٤٨ و عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال من اقتصّ منه فمٰات فهو قتيل القران

* ٤٥٤٨ و سئل عن رجل قتله القصٰاص له دية فقال لو كٰان ذلك لم‌يقتص من احدٍ و قال من قتله الحد فلا دية له

* ٤٥٤٨ و قال من ضربنٰاه حدّاً من حدود اللّه فمٰات فلا دية له علينا و من ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمات فانّ ديته علينا

* ٤٥٤٨ و سئل عمّن اقيم عليه الحدّ ايقاد منه او تؤدي ديته قال لا الّا ان يزاد علي القود .

(٤٥٤٩) بٰاب مٰا اخطأت به القضٰاة في دمٍ او قطع

* ٤٥٤٩ قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام انّ مٰا اخطأت به القضاة فٖي دم او قطع فعلي بيت مال المسلمين .

(٤٥٥٠) بٰاب من قتل شخصاً مقطوع اليد

* ٤٥٥٠ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل قتل رجلاً عمداً و كان المقتول اقطع اليد اليمني فقال ان كٰانت قطعت يده في جنايةٍ جناهٰا علي نفسه او كٰان قطع فاخذ دية يده من الذي قطعهٰا فان اراد اوليٰاؤه ان يقتلوا قاتله ادّوا الي اوليٰاء قاتله دية يده التي قيد منهٰا ان كان اخذ دية يده و يقتلوه و ان شاؤا طرحوا عنه دية يد و اخذوا البٰاقي قال و ان كٰانت يده قطعت في غير جناية جناهٰا علي نفسه و لٰااخذ لها دية قتلوا قاتله و لٰايغرم شيئاً و ان شاؤا اخذوا دية كٰاملة قال و هكذا وجدناه في كتاب عليّ عليه السّلام .

(٤٥٥١) بٰاب من قتل و عليه دين و ليس له مٰال ●

* ٤٥٥١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل قتل و عليه دين و ليس له مٰال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله و عليه دين فقال انّ اصحٰاب الدّين هم الخصمٰاء للقاتل فان وهب اوليٰاؤه دمه للقاتل ضمنوا الدّية للغرمٰاء و الّا فلا

* ٤٥٥١ و قيل لابي‌الحسن موسي عليه السّلام جعلت فداك رجل قتل رجلاً متعمّداً او خطأ و عليه دين و ليس له مٰال و اراد اوليٰاؤه ان يهبوا دمه للقاتل قال ان وهبوا دمه ضمنوا ديته فقيل ان هم ارادوا قتله قال ان قتل عمداً قتل قاتله و ادّي عنه الامام الدّين من سهم الغارمين قيل فانه قتل عمداً و صالح اوليٰاؤه قاتله علي الدّية فعلي من الدّين علي اوليٰائه من الدّية او علي امام المسلمين فقال بل يؤدي دينه من ديته الّتي صالحوا عليهٰا اوليٰاؤه فانّه احقّ بديته من غيره .

(٤٥٥٢) بٰاب من يقوم مقام الولي اذا مٰات

* ٤٥٥٢ قال احدهما عليهما السّلام اذا مٰات وليّ المقتول قام ولده من بعده مقٰامه بالدّم .

(٤٥٥٣) باب المسلم اذا قتله مسلم و ليس له وليّ الّا ذمّي

* ٤٥٥٣ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً عمداً فلم‌يكن للمقتول اوليٰاء من المسلمين الّا اوليٰاء من اهل الذّمّة من قرابته فقال علي الامٰام ان يعرض علي قرابته من اهل بيته الاسلام فمن اسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل اليه فان شاء قتل و ان شاء عفا و ان شاء اخذ الدّية فان لم‌يسلم احد كٰان الامام وليّ امره فان شاء قتل و ان شاء اخذ الدّية فجعلهٰا فٖي بيت مٰال المسلمين لانّ جناية المقتول كانت علي الامٰام فكذلك ديته تكون لامٰام المسلمين قيل فان عفٰا عنه الامٰام فقال انّما هو حقّ جميع المسلمين و انّما علي الامٰام ان يقتل او يأخذ الدّية و ليس له ان يعفو ، و فٖي روٰايةٍ لانّ جنايته علي بيت مٰال المسلمين .

(٤٥٥٤) بٰاب اذا عفٰا بعض الاوليٰاء عن القٰاتل او طلب الدّية و ارٰاد بعض القصٰاص

* ٤٥٥٤ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل قتل و له وليّان فعفٰا احدهمٰا و ابي الاخر ان يعفو قال ان اراد الّذي لم‌يعف ان يقتل قتل و ردّ نصف الدّية علي اوليٰاء المقتول المقاد منه

* ٤٥٥٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل قتل و له ام و اب و ابن فقال الابن انا اريد ان اقتل قاتل ابي و قال الاب انا اريد ان اعفو و قالت الام انا اريد ان اخذ الدّية فقال فليعط الابن ام المقتول السّدس من الدّية و يعطي [ص 634] ورثة القاتل السّدس من الدّية حقّ الاب الّذي عفا و ليقتله .

(٤٥٥٥) بٰاب اذا قتل رجل رجلين و عفا وليّ وٰاحد و اراد القود ولي الاخر

* ٤٥٥٥ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلين عمداً و لهمٰا اوليٰاء فعفا اوليٰاء احدهمٰا و ابي الاخرون فقال يقتل الّذي لم‌يعف و ان احبّوا ان يأخذوا الدّية اخذوا .

(٤٥٥٦) بٰاب اذا كٰان بعض الاوليٰاء صغٰارا و عفا الكبار او لم‌يكن كبٰار

* ٤٥٥٦ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام عن عليّ عليه السّلام قال انتظروا بالصّغٰار الّذين قتل ابوهم ان يكبروا فاذا بلغوا خيروا فان احبوا قتلوا او عفوا او صٰالحوا

* ٤٥٥٦ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل قتل و له اولٰاد صغار و كبٰار أرأيت ان عفا الاولاد الكبٰار فقال لايقتل و يجوز عفو الاولاد الكبٰار في حصصهم فاذا كبر الصّغٰار كان لهم ان يطلبوا حصصهم من الدّية .

(٤٥٥٧) بٰاب اذٰا عفٰا بعض الاوليٰاء كيف يقتصّ البٰاقون

* ٤٥٥٧ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول من عفا عن الدّم من ذي سهم له فيه فعفوه جٰايز و سقط الدّم و تصير دية و يرفع عنه حصة الذي عفٰا

* ٤٥٥٧ و روي اذا عفٰا واحد من الاوليٰاء ارتفع القود

* ٤٥٥٧ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهمٍ فانّ عفوه جٰايز و قضي في اربعة اخوة عفا احدهم قال يعطي بقيتهم الدّية و يرفع عنهم بحصة الّذي عفٰا

* ٤٥٥٧ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام رجلان قتلا رجلاً عمداً و له وليّان فعفا احد الوليّين فقال اذا عفا بعض الاوليٰاء درئ عنهمٰا القتل و طرح عنهمٰا من الدّية بقدر حصّة من عفٰا و ادّي البٰاقي من اموالهمٰا الي الّذين لم‌يعفوا ، و زٰاد فٖي روٰايةٍ عفو كلّ ذي سهمٍ جٰايز .

(٤٥٥٨) بٰاب عفو النّسٰاء و قودهنّ

* ٤٥٥٨ عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام عفو كل ذي سهم جٰايز

* ٤٥٥٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ليس للنساء عفو و لٰا قود

* ٤٥٥٨ و قيل له هل للنّسٰاء قود او عفو قال لا و ذلك للعصبة .

(٤٥٥٩) بٰاب العفو عن القصٰاص او الصّلح علي الدّية او غيرها

* ٤٥٥٩ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن تصدّق به فهو كفّارة له فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر مٰا عفٰا ، و فٖي روٰايةٍ مٰا عفا عنه من جراح او غيره

* ٤٥٥٩ و سئل عن قول اللّه عز و جل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف و ادٰاء اليه باحسٰان قال ينبغي للّذي له الحق ان لايعسر اخاه اذا كان قد صٰالحه علي دية و ينبغي للذي عليه الحقّ ان لايمطل اخٰاه اذا قدر علي ما يعطيه و يؤدي اليه باحسان

* ٤٥٥٩ و سئل عن قول اللّٰه عزّ و جلّ فمن تصدّق به فهو كفّارة له قال يكفر عنه من ذنوبه علي قدر مٰا عفا عن العمد و في العمد يقتل الرّجل بالرّجل الا ان يعفو و يقبل الدّية و له ما تراضوا عليه

* ٤٥٥٩ و عنه في قوله تعٰالي فاتباع بالمعروف اي فعلي العٰافي اتباع بالمعروف اي ان لٰايشدد في الطّلب و ينظره ان كٰان معسراً و لٰايطالبه بالزّيٰادة علي حقّه و علي المعفو له اداء اليه باحسٰان اي الدّفع عند الامكٰان من غير مطل .

(٤٥٦٠) بٰاب اذا عفٰا وليّ القصٰاص او صٰالح او رضي بالدّية هل يجوز له القصٰاص بعد ام لٰا * قال اللّه عزّ و جلّ فمن اعتدي بعد ذلك فله عذٰاب اليم

* ٤٥٦٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن قول اللّٰه عز و جل فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب اليم فقال هو الرجل يقبل الدّية او يعفو او يصٰالح ثم يعتدي فيقتل فله عذٰاب اليم كما قال اللّه عزّ و جلّ .

(٤٥٦١) بٰاب كفّارة من قتل مملوكه و توبته

* ٤٥٦١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام انّ اميرالمؤمنين عليه السّلام رفع اليه رجل عذب عبده حتّي مٰات فضربه مائة نكالاً و حبسه سنة و اغرمه قيمة العبد فتصدّق بهٰا عنه ، و فٖي روٰايةٍ ترك لفظ سنة

* ٤٥٦١ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام في الرّجل يقتل مملوكاً له يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب الي اللّه عزّ و جلّ

* ٤٥٦١ و عنه في الرجل يقتل ابنه او عبده قال لايقتل به و لكن يضرب ضرباً شديداً و ينفي عن مسقط رأسه

* ٤٥٦١ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام في الرّجل يقتل مملوكه متعمّداً قال يعجبني ان يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكيناً ● ثم تكون التوبة بعد ذلك

* ٤٥٦١ و عنه في الرجل يقتل عبده خطأ قال عليه عتق رقبة و صيٰام شهرين و صدقة علي ستّين مسكيناً فان لم‌يقدر علي الرقبة كان عليه الصّيٰام فان لم‌يستطع الصّيٰام فعليه الصّدقة

* ٤٥٦١ و عنه في رجل قتل مملوكه انه يضرب ضرباً وجيعاً و تؤخذ منه قيمته لبيت المال

* ٤٥٦١ و قال من قتل عبده متعمّداً فعليه ان يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً

* ٤٥٦١ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه او مملوكته قال ان كٰان المملوك له ادّب و حبس الّا ان يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به

* ٤٥٦١ و سئل عن رجل قتل مملوكاً مٰا عليه قال يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكيناً .

(٤٥٦٢) بٰاب قصٰاص المدبّر

* ٤٥٦٢ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن مدبّر قتل رجلاً عمداً فقال يقتل به قيل فان قتله خطأ فقال يدفع الي اوليٰاء المقتول فيكون لهم رقا فان شاؤا باعوا و ان شاؤا استرقّوا و ليس لهم ان يقتلوه ثم قال انّ المدبّر مملوك .

(٤٥٦٣) بٰاب جناية ام الولد

* ٤٥٦٣ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ام الولد جنايتهٰا في حقوق النّاس علي سيّدهٰا و ما كٰان من حقوق اللّٰه عزّ و جلّ في الحدود فانّ ذلك في بدنهٰا قال و يقاص منهٰا للمماليك و لا قصٰاص بين الحر و العبد ، و يأتي مٰا يدلّ عليه في الديات و العٰاقلة .

(٤٥٦٤) بٰاب من كان له مملوكٰان فقتل احدهمٰا الاخر

* ٤٥٦٤ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجلٍ له مملوكٰان قتل احدهمٰا صٰاحبه أله ان يقيده به دون السّلطان ان احبّ ذلك قال هو مٰاله يفعل به مٰا شاء ان شاء قتل و ان شاء عفٰا .

(٤٥٦٥) بٰاب العبد اذا قتل حرّين فصٰاعداً او جرحهمٰا

* ٤٥٦٥ عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام في عبد جرح رجلين قال هو بينهمٰا ان كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له فان جرح رجلاً في اوّل النّهٰار و جرح اخر في اخر النّهٰار قال هو بينهمٰا ما لم‌يحكم الوالي في المجروح الاول قال فان جني بعد ذلك جناية فان جنايته علي الاخير

* ٤٥٦٥ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في عبد شج رجلاً موضحة ثم شج اٰخر فقال هو بينهمٰا

* ٤٥٦٥ و سئل عن عبد قتل اربعة احرٰار واحداً بعد وٰاحدٍ فقال هو لاهل الاخير من القتلي ان شاؤا قتلوه و ان شاؤا استرقوه لانه اذا قتل الاوّل استحق اوليٰاؤه فاذا قتل الثاني استحق من اوليٰاء الاوّل فصٰار لاوليٰاء الثاني فاذا قتل الثالث استحق من اوليٰاء الثاني فصٰار لاوليٰاۤء الثّالث فاذا قتل الرّابع استحق من اوليٰاء الثالث فصٰار لاوليٰاء الرابع ان شاؤا قتلوه و ان شاؤا استرقوه .

(٤٥٦٦) بٰاب العبدين اذٰا قتلا حرّاً

* ٤٥٦٦ عن عبدالرحمن بن الحجاج قال خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتبعه اسودان احدهمٰا غلام لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام فلما اتي الاعوص نام الرّجل فاخذا صخرة فشدخٰا بها رأسه فاخذا فاتي بهمٰا محمّد بن خالد فجٰاء اوليٰاۤء المقتول فسألوه ان يقيدهم فكره ان يفعل فسأل اباعبداللّه عليه السلام عن ذلك فلم‌يجبه قال عبدالرحمن فظننت انه كره ان يجيبه لانه لايري ان يقتل اثنان بوٰاحدٍ فشكا اوليٰاء المقتول محمّد بن خالد و صنيعه الي اهل المدينة فقالوا ان اردتم ان يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد فاشكوا اليه ظلامتكم ففعلوا فقال ابوعبداللّه عليه السلام اقدهم فقتلا جميعاً .

(٤٥٦٧) بٰاب المسلم اذا قتل كافراً او ذمّيّاً

* ٤٥٦٧ قال ابوجعفر عليه السّلام لايقاد مسلم بذمّي في القتل و لٰا في الجراحٰات و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذّمّي علي قدر دية الذّمّي ثمانمائة درهم

* ٤٥٦٧ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن دمٰاء المجوس و اليهود و النصاري هل عليهم و علي من قتلهم شيء اذا غشّوا المسلمين و اظهروا العداوة لهم قال لا الّا ان يكون متعوداً لقتلهم

* ٤٥٦٧ و سئل عن المسلم هل يقتل باهل الذّمّة و اهل الكتاب اذٰا قتلهم قال لا الا ان يكون معتٰاداً لذلك لٰايدع قتلهم فيقتل و هو صٰاغر

* ٤٥٦٧ و قال اذا قتل المسلم يهوديّاً او نصرٰانيّاً او مجوسيّاً فارادوا ان يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم و اقادوه

* ٤٥٦٧ و عنه في رجل قتل رجلاً من اهل الذمة فقال هذا حديث شديد لايحتمله النّاس و لكن يعطي الذّمّي دية المسلم ثم يقتل به المسلم .

(٤٥٦٨) بٰاب النّصرانيّ اذا قتل مسلماً

* ٤٥٦٨ عن ابي‌جعفر عليه السّلام في نصرانيّ قتل مسلماً فلمّا اخذ اسلم قال اقتله به قيل و ان لم‌يسلم قال يدفع الي اوليٰاء المقتول فان شاؤا قتلوا و ان شاؤا عفوا و ان شاؤا استرقوه قيل و ان كٰان معه عين و في نسخة مال قال دفع الي اوليٰاء المقتول هو و مٰاله .

(٤٥٦٩) بٰاب نٰادر

* ٤٥٦٩ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اٰله من احدث حدثاً او اوي محدثا فعليه لعنة اللّٰه و الملئكة و النّاس اجمعين لٰايقبل منه صرف و لٰا عدل قيل يٰا رسول اللّٰه ما الحدث قال من قتل نفساً بغير نفسٍ او مثل مثلة بغير قود او ابتدع بدعة بغير سنة او انتهب نهبة ذٰات شرف فقيل ما العدل قال الفدية قيل ما الصرف قال التوبة

* ٤٥٦٩ و سئل عمّن احدث حدثاً او اوي محدثا ما هو فقال من [ص 635] ابتدع بدعة في الاسلام او قتل بغير حدّ او من انتهب نهبة يرفع اليها المسلمون ابصٰارهم او يدفع عن صٰاحب الحدث او يعينه

* ٤٥٦٩ و عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله انّ ابغض الناس الي اللّٰه عزّ و جلّ رجل جرد ظهر مسلم بغير حقّ

* ٤٥٦٩ و عن حماد بن عمرو و انس بن محمّد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن اٰبٰائه عليهم السّلام في وصيّة النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام قال يا علي من انتمي الي غير موٰاليه فعليه لعنة اللّٰه و من منع اجيراً اجره فعليه لعنة اللّٰه و من احدث حدثاً او اوي محدثاً فعليه لعنة اللّٰه قيل يا رسول اللّٰه و ما ذلك الحدث قال القتل الخبر ، و فٖي روٰايةٍ قيل و ما الحدث قال من قتل مؤمناً

* ٤٥٦٩ و في حديث المناهٖي عن النّبيّ صلّي اللّه عليه و اله و من لطم خدّ امرئ مسلمٍ او وجهه بدّد اللّٰه عظامه يوم القيمة و حشر مغلولاً حتي يدخل جهنّم الا ان يتوب

* ٤٥٦٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كانت في ذؤابة سيف رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله صحيفة مكتوبة فيهٰا لعنة اللّٰه و الملئكة و الناس اجمعين علي من قتل غير قاتله او ضرب غير ضٰاربه او احدث حدثا او اوي محدثا و كفر باللّٰه العظيم الانتفاء من نسب و ان دقّ

* ٤٥٦٩ و عنه انّه وجد في ذؤابة سيف رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله صحيفة مكتوبة فيهٰا لعنة اللّٰه و الملئكة علي من احدث حدثاً او آوٰي محدثاً و من ادّعي الي غير ابيه فهو كافر بما انزل اللّٰه و من ادّعي الي غير مواليه فعليه لعنة اللّٰه

* ٤٥٦٩ و قال وجد في ذؤابة سيف رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله صحيفة فاذا فيهٰا بسم اللّه الرّحمن الرّحيم انّ اعتي النّاس علي اللّه يوم القيمة من قتل غير قاتله و الضّارب غير ضٰاربه و من تولّي غير موٰاليه فهو كافر بما انزل اللّه عزّ و جلّ علي محمّد صلّي اللّه عليه و آله و من احدث حدثا او اوي محدثا لم‌يقبل اللّه عز و جل منه يوم القيمة صرفا و لٰا عدلاً ثم قال تدري مٰا يعني من تولّي غير مواليه قيل مٰا يعني به قال يعني اهل البيت و في نسخة اهل الدّين

* ٤٥٦٩ و قال لو انّ رجلاً ضرب رجلاً سوطاً لضربه اللّه سوطاً من نٰار

* ٤٥٦٩ و قال موسي بن جعفرٍ عليه السّلام ابتدر الناس الي قراب سيف رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله بعد موته فاذا صحيفة صغيرة وجدوا فيهٰا من اوي محدثا فهو كافر و من تولّي غير مواليه فعليه لعنة اللّه و اعتي النّاس علي اللّٰه من قتل غير قاتله او ضرب غير ضٰاربه .

(٤٥٧٠) بٰاب كيفيّة الاقتصٰاص * قال اللّه عزّ و جلّ فلايسرف في القتل

* ٤٥٧٠ و فٖي وصيّة عليّ عليه السّلام للحسن عليه السلام يٰا بني‌عبدالمطلب لاالفينكم تخوضون دمٰاء المسلمين خوضاً تقولون قتل اميرالمؤمنين الا لايقتلنّ بي الّا قاتلي انظروا اذا انا متّ من هذه الضربة فاضربوه ضربة بضربة و لايمثل بالرجل فاني سمعت رسول اللّه صلي الله عليه و آله يقول اياكم و المثلة و لو بالكلب العقور ثم اقبل علي ابنه الحسن فقال يا بني انت ولي الامر و وليّ الدّم فان عفوت فلك و ان قتلت فضربة مكٰان ضربة و لاتأثم و فٖي وصيّته في ابن‌ملجم لعنه اللّه ان متّ فذلك اليكم فان بدا لكم ان تقتلوه فلاتمثلوا به ، و روي انّ الحسن عليه السّلام قدمه فضرب عنقه

* ٤٥٧٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل ضرب رجلاً بعصٰا فلم‌يقلع عنه الضّرب حتي مٰات أيدفع الي وليّ المقتول فيقتله قال نعم و لكن لايترك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسيف ، و فٖي روٰايةٍ و لكن لايترك يتلذذ به و لكن يجاز عليه بالسيف

* ٤٥٧٠ و قيل له انّ اللّه يقول في كتابه و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطٰاناً فلايسرف في القتل ما هذا الاسراف الذي نهي اللّه عنه قال نهي ان يقتل غير قاتله او يمثل بالقاتل

* ٤٥٧٠ و قيل له مٰا معني قوله تعٰالي انه كان منصوراً قال و ايّ نصرة اعظم من ان يدفع القاتل الي اوليٰاء المقتول فيقتله و لا تبعة يلزمه من قتله في دين و لٰا دنيٰا .

ابوٰاب دعوي القتل و ما يثبت به .

(٤٥٧١) بٰاب ثبوت القتل بالاقرار

* ٤٥٧١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان الي وليّه فقال احدهمٰا انا قتلته عمداً و قال الاخر انا قتلته خطأ فقال ان هو اخذ صٰاحب العمد فليس له علي صٰاحب الخطاء سبيل و ان اخذ بقول صٰاحب الخطٰاء فليس له علي صٰاحب العمد سبيل .

(٤٥٧٢) باب لو اقرّ انسان بقتل ثمّ اقرّ اخر بذلك و برأ الاوّل

* ٤٥٧٢ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة و بيده سكّين ملطخ بالدّم و اذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له اميرالمؤمنين عليه السّلام ما تقول قال انا قتلته قال اذهبوا به فاقيدوه به فلمّا ذهبوا به اقبل رجل مسرع الي ان قال فقال انا قتلته فقال اميرالمؤمنين عليه السلام للاوّل مٰا حملك علي اقرٰارك علي نفسك فقال و ما كنت استطيع ان اقول و قد شهد علي امثال هؤلاء الرّجال و اخذوني و بيدي سكّين ملطخ بالدم و الرجل يتشحط في دمه و انا قائم عليه خفت الضرب فاقررت و انا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة و اخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحطا في دمه فقمت متعجباً فدخل عليّ هؤلاء فاخذوني فقال اميرالمؤمنين عليه السلام خذوا هذين فاذهبوا بهمٰا الي الحسن و قولوا له ما الحكم فيهمٰا قال فذهبوا الي الحسن و قصّوا عليه قصّتهمٰا فقال الحسن عليه السلام قولوا لامير المؤمنين عليه السّلام ان كان هذا ذبح ذاك فقد احيي هذا و قد قال اللّه عزّ و جلّ و من احياهٰا فكأنّما احيٰا النّاس جميعاً يخلٰا عنهمٰا و تخرج دية المذبوح من بيت المال .