* ٤٤٨٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجلين افتري كل وٰاحدٍ منهمٰا علي صٰاحبه فقال يدرأ عنهمٰا الحد و يعزّرٰان .
(٤٤٨٨) بٰاب من افتري علي مملوك
* ٤٤٨٨ قال ابوعبدالله عليه السلام من افتري علي مملوك عزر لحرمة الاسلام .
(٤٤٨٩) بٰاب من افتري علي اهل الذّمّة
* ٤٤٨٩ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الافتراء علي اهل الذمة و اهل الكتاب هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم قال لا و لكن يعزّر .
(٤٤٩٠) بٰاب الهجٰاء
* ٤٤٩٠ عن ابيجعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير .
(٤٤٩١) بٰاب من اكل لحم الخنزير او شوٰاه و حمله و من اكل لحم الميتة و الدّم
* ٤٤٩١ عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان اسلم و معه خنزير قد شوٰاه و ادرجه بريحان قال ما حملك علي هذا قال الرجل مرضت فقرمت الي اللحم فقال اين انت عن لحم المٰاعز فكان خلفا منه ثم قال لو انك اكلته لاقمت عليك الحد و لكنّي سأضربك ضرباً فلاتعد فضربه حتي شغر ببَوْله
* ٤٤٩١ و عن ابيعبدالله عليه السلام انه قال اكل الميتة و الدم و لحم الخنزير عليهم ادب فان عٰاد ادّب قيل فان عاد يؤدّب قال يؤدّب و ليس عليهم حد ، و فٖي روٰايةٍ ليس عليه قتل .
(٤٤٩٢) بٰاب تعزير من دفع احداً
* ٤٤٩٢ عن رزين قال كنت اتوضأ في ميضٰاة الكوفة فاذا رجل قد جٰاء فوضع نعليه و وضع درته فوقهٰا ثم دنا فتوضأ معي فزحمته حتي وقع علي يديه فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدّرّة ثلثا ثم قال ايّاك ان تدفع فتكسر فتغرم فقلت من هذا فقالوا اميرالمؤمنين فذهبت اعتذر اليه فمضي و لميلتفت اليّ .
(٤٤٩٣) بٰاب من اطلع في دٰار قوم
* ٤٤٩٣ في الفقهالرضوي و من اطلع في دار قوم رجم فان تنحّي فلا شيء عليه و ان وقف فعليه ان يرجم فان اعماه او اصمّه فلا دية له .
(٤٤٩٤) بٰاب من سرق من المغنم
* ٤٤٩٤ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل سرق من المغنم الشيء الذي يجب عليه القطع ايش الذي يجب عليه أيقطع قال ينظر كم نصيبه فان كان الذي اخذ اقل من نصيبه عزّر الخبر : و قد مر في حدّ السّارق .
(٤٤٩٥) بٰاب شهود الزّور
* ٤٤٩٥ عن سمٰاعة قال سألته عن شهود زور فقال يجلدون حدا ليس له وقت فذلك الي الامٰام و يطاف بهم حتي يعرفهم الناس و اما قوله تعٰالي و لٰاتقبلوا لهم شهادة ابداً الا الذين تابوا قال قلت كيف تعرف توبتهم قال يكذب نفسه علي رؤس الناس حتي ( حيث ظ ) يضرب و يستغفر ربه فاذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته ، و في روٰايةٍ قيل فان تابوا و اصلحوا تقبل شهٰادتهم [ص 628] بعد قال اذا تابوا تاب اللّٰه عليهم و قبلت شهٰادتهم بعد : و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في الشّهٰادٰات .
(٤٤٩٦) بٰاب شهود الحيف و الرّبوٰا
* ٤٤٩٦ عن ابيعبداللّه عن ابيه عليهما السّلام انه قال تبطل الشّهادة في الرّبوا و الحيف و اذا قال الشهود انا لانعلم خلّي سبيلهم و اذا علموا عزّرهم .
(٤٤٩٧) بٰاب اكل الرّبوا
* ٤٤٩٧ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه اتي باكل الربوا فاستتابه فتاب ثم خلي سبيله ثم قال يستتاب اكل الربوا كمٰا يستتاب من الشرك
* ٤٤٩٧ و عن ابيبصير قال قلت اكل الربوا بعد البينة قال يؤدب فان عٰاد ادب فان عٰاد قتل .
(٤٤٩٨) بٰاب من سرق الحجارة من الرخام و شبهه و سرق الثمار و الطعام
* ٤٤٩٨ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله لا قطع في ثمر و لا كثر و الكثر شحم النخل
* ٤٤٩٨ و قال قضي النبي صلي الله عليه و اله فيمن سرق الثمار في كمه فما اكل منه فلا شيء عليه و مٰا حمل فيعزر و يغرم قيمته مرتين
* ٤٤٩٨ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايقطع من سرق شيئاً من الفاكهة و اذا مرّ بهٰا فليأكل و لٰايفسد
* ٤٤٩٨ و عن ابيالبختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام قال لا قطع في شيءٍ من طعٰامٍ غير مفروغ منه
* ٤٤٩٨ و عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السلام قال لا قطع علي من سرق الحجارة يعني الرخام و اشباه ذلك
* ٤٤٩٨ و قال اذا اخذ الرجل من النخل و الزّرع قبل ان يصرم فليس عليه قطع فاذا صرم النخل و حصد الزّرع فاخذ قطع
* ٤٤٩٨ و عنه في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمٰان قال يقطع به .
(٤٤٩٩) بٰاب تعزير المختلس علٰانيةً
* ٤٤٩٩ عن السّكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام اربعة لا قطع عليهم المختلس و الغلول و من سرق من الغنيمة و سرقة الاجير فانّهٰا خيٰانة
* ٤٤٩٩ و قال انّ اميرالمؤمنين عليه السلام اتي برجل اختلس درة من اذن جٰاريةٍ فقال هذه الدغارة المعلنة فضربه و حبسه
* ٤٤٩٩ و عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهم السّلام قال ليس علي الطرار و المختلس قطع لانّها دغارة ● معلنة و لكن يقطع من يأخذ و يخفي
* ٤٤٩٩ و قال احدهمٰا عليهما السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لااقطع في الدغارة المعلنة و هي الخلسة و لكن اعزّره
* ٤٤٩٩ و عن سمٰاعة قال قال من سرق خلسة خلسهٰا لميقطع و لكن يضرب ضرباً شديداً .
(٤٥٠٠) بٰاب الطرار
* ٤٥٠٠ عن السّكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال ان كان طر من قميصه الاعلي لماقطعه و ان كان طر من قميصه السافل قطعته و في نسخة الدّاخل
* ٤٥٠٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام يقطع النباش و الطرار و لايقطع المختلس
* ٤٥٠٠ و سئل عن الطرار و النباش و المختلس قال لايقطع
* ٤٥٠٠ و قال ليس علي الّذي يستلب قطع و ليس علي الذي يطر الدراهم من ثوب قطع .
(٤٥٠١) بٰاب تعزير من نبش قبراً
* ٤٥٠١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن النبّاش قال اذا لميكن النبش له بعٰادةٍ لميقطع و يعزّر
* ٤٥٠١ و قال في النبّاش اذا اخذ اول مرّة عزّر فان عٰاد قطع .
(٤٥٠٢) بٰاب تأديب الصّبي و المملوك و الاجير * قال اللّه عزّ و جل و جزاء سيّئة سيّئة مثلهٰا
* ٤٥٠٢ و عن السكوني عن ابيعبداللّه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام القي صبيان الكتاب الواحهم بين يديه ليخير بينهم فقال اما انه حكومة و الجور فيهٰا كالجور في الحكم ابلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلث ضربٰات في الادب اقتص منه ●
* ٤٥٠٢ و عن علي عليه السلام في حديث و اما الرّخصة التي صٰاحبهٰا فيهٰا بالخيٰار فانّ اللّه تعٰالي رخص ان يعاقب العبد علي ظلمه فقال اللّه تعٰالي جزاء سيّئة سيّئة مثلهٰا و هذا هو فيه بالخيٰار فان شاء عفا و ان شاء عٰاقب
* ٤٥٠٢ و قيل لابيعبداللّه عليه السّلام في ادب الصّبي و المملوك فقال خمسة او ستة و ارفق
* ٤٥٠٢ و قيل له ما تري في ضرب المملوك قال ما اتي فيه علي يديه فلا شيء عليه و امّا مٰا عصاك فيه فلا بأس قيل كم اضربه قال ثلثة او اربعة او خمسة
* ٤٥٠٢ و قال لبعض غلمانه في شيءٍ جري لو انتهيت و الا ضربتك ضرب الحمٰار
* ٤٥٠٢ و قال لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة اسواط
* ٤٥٠٢ و قيل له ربّما ضربت الغلام في بعض ما يجرم قال كم تضربه قيل ربّما ضربته مائة فقال مائة مائة فاعاد ذلك مرّتين ثم قال حدّ الزّني اتّق اللّه فقيل له جعلت فداك فكم ينبغي لي ان اضربه فقال واحدا فقيل واللّٰه لو علم انّي لااضربه الا واحداً ماترك شيئاً الّا افسده قال فاثنين فقيل هذا هو هلاكي فلميزل يمٰاكسه حتّي بلغ خمسة ثم غضب فقال ان كنت تدري حدّ ما اجرم فاقم الحدّ فيه و لٰاتعدّ حدود اللّٰه
* ٤٥٠٢ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن رجل هل يصلح له ان يضرب مملوكه في الذنب يذنبه قال يضربه علي قدر ذنبه ان زني جلده و ان كان غير ذلك فعلي قدر ذنبه السّوط و السّوطين و شبهه و لايفرط في العقوبة
* ٤٥٠٢ و سئل عن الاجير يعصي صٰاحبه أيحلّ ضربه ام لٰا فاجٰاب عليه السلام لايحلّ ان يضربه ان وافقك امسكه و الّا فخل عنه
* ٤٥٠٢ و عن الاخير عليه السّلام في مملوك يعصي صٰاحبه أيحلّ ضربه ام لٰا فقال لايحلّ ان يضربه ان وافقك فامسكه و الّا فخل عنه : و تقدّم هنا ما يدلّ علي ذلك و يأتٖي في المخادم .
(٤٥٠٣) باب الادب عند الغضب
* ٤٥٠٣ روي انه نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله عن الادب عند الغضب .
(٤٥٠٤) بٰاب حدّ التّعزير و التّأديب
* ٤٥٠٤ قال رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و اله لايحلّ لوالٍ يؤمن باللّٰه و اليوم الاخر ان يجلد اكثر من عشرة اسوٰاط الّا في حدّ و اذن في ادب المملوك من ثلثة الي خمسة
* ٤٥٠٤ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام كم التّعزير فقال دون الحدّ قيل دون ثمٰانين قال لا و لكن دون اربعين فانّهٰا حدّ المملوك قيل و كم ذاك قال علي قدر ما يرٰاه الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه
* ٤٥٠٤ و سئل ابوابرهيم عليه السّلام عن التعزير كم هو قال بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة الي العشرين
* ٤٥٠٤ اقول في الفقهالرضوي و التعزير ما بين بضعة عشر سوطا الي تسعة و ثلثين و التأديب ما بين ثلثة الي عشرة : و قد مر في خلال الابواب مٰا يدلّ علي ذلك .
المقدّمة في اصول يتفرّع عليهٰا في هذا الكتٰاب
* م٤٥۔٥ قٰال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لايحلّ دم امرئ مسلمٍ و لٰا مٰاله الا بطيبة نفسه
* م٤٥٠٥ و قال سبٰاب المؤمن فسوق و قتاله كفر و اكل لحمه من معصية اللّٰه و حرمة ماله كحرمة دمه
* م٤٥٠٥ و قال من سمع رجلاً ينادي يٰا للمسلمين فلميجبه فليس بمسلمٍ
* م٤٥٠٥ و قال المسلمون اخوة تتكافا دمٰاؤهم
* م٤٥٠٥ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام هل عبد الرجل الّا كسوطه او كسيفه
* م٤٥٠٥ و قال قد اعذر من حذر
* م٤٥٠٥ و قال في المجنون و المعتوه الّذي لايفيق و الصّبيّ الّذي لميبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم
* م٤٥٠٥ و قال ايّاكم و المُثْلة و لو بالكلب العقور
* م٤٥٠٥ و عنه لاتجوز شهٰادة النساء في الحدود و لا في القود
* م٤٥٠٥ و عنه ليس في الهٰائشات عقل و لٰا قصٰاص
* م٤٥٠٥ و قال ان ما اخطأت به القضاة في دم او قطع فعلي بيت مال المسلمين
* م٤٥٠٥ و قال ليس بين الرّجال و النّسٰاء قصٰاص الا في النّفس و ليس بين الاحرار و المماليك قصٰاص الّا في النّفس و ليس بين الصّبيان قصاص في شيء الا في النفس
* م٤٥٠٥ و قال ليس بين اليهودي و النصراني و المجوسي قصٰاص فيما دون النفس
* م٤٥٠٥ و قال انما يكون القصٰاص من اجل الشين
* م٤٥٠٥ و قال لا يمين في حدّ و لا قصٰاص في عظم
* م٤٥٠٥ و قال اذا عفا وٰاحد من الاولياء ارتفع القود
* م٤٥٠٥ و قال ابوجعفر عليه السلام من قتله القصٰاص بامر الامٰام فلا دية له في قتل و لا جراحة
* م٤٥٠٥ و قال عورة المؤمن علي المؤمن حرام
* م٤٥٠٥ و قال ان عمد الاعمي مثل الخطأ
* م٤٥٠٥ و قال لايبطل حق امرئ مسلم
* م٤٥٠٥ و قال لايبطل دم امرئ مسلم
* م٤٥٠٥ و قال لايقاد مسلم بذمي في القتل و لا في الجرٰاحات
* م٤٥٠٥ و قال عفو كل ذي سهم جٰايز
* م٤٥٠٥ و قال لا قود لمن لايقاد منه
* م٤٥٠٥ و قال ان خطاء المرأة و الغلام عمد
* م٤٥٠٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلي الله عليه و اله صحيفة فاذا فيهٰا بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ان اعتي الناس علي اللّه يوم القيمة من قتل غير قاتله و الضارب غير ضاربه و من تولي غير مواليه فهو كافر بما انزل اللّٰه عزّ و جل علي محمّد صلّي اللّه عليه و آله و من احدث حدثاً او اوي محدثا لميقبل الله عز و جل منه يوم القيمة صرفاً و لٰا عدلاً
* م٤٥٠٥ و قال انّما الخطاء ان تريد شيئاً فتصيب غيره فاما كلّ شيء قصدت اليه فاصبته فهو العمد
* م٤٥٠٥ و قال كل من قتل بشيءٍ صغيراً او كبيراً بعد ان يتعمّد فعليه القود
* م٤٥٠٥ و قال من قتله الحد فلا دية له
* م٤٥٠٥ و قال من اقتصّ منه فمٰات فهو قتيل القران
* م٤٥٠٥ و قال من ضربناه حدّاً من حدود اللّٰه فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمات فان ديته علينا
* م٤٥٠٥ و قال من اعتدي فاعتدي عليه فلا قود له
* م٤٥٠٥ و قال لا قصٰاص بين الحر و العبد
* م٤٥٠٥ و قال ام الولد جنايتهٰا في حقوق النّاس علي سيّدهٰا و مٰا كٰان من حقوق اللّٰه عز و جل في الحدود فان ذلك في بدنهٰا
* م٤٥٠٥ و قال ليس للنّسٰاء عفو و لٰا قود
* م٤٥٠٥ و قال انّ اللّه حكم في دمٰائكم بغير ما حكم به في اموالكم حكم في اموالكم انّ البيّنة علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه و حكم في دمائكم انّ البيّنة علي المدّعي عليه و اليمين علي من ادعي
* م٤٥٠٥ و قال جراحات الرجال و النساء سوٰاء الي ان [ص 629] قال حتي تبلغ الجرٰاحة ثلث الدية فاذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل علي دية المرأة
* م٤٥٠٥ و قال لا تقٰاص بين المكٰاتب و بين العبد اذا كان المكاتب قد ادّي من مكاتبته شيئا
* م٤٥٠٥ و قال ولد المكاتب كأمّه ان رقت رق
* م٤٥٠٥ و قال ليس يجني احد اكثر من جنايته علي نفسه
* م٤٥٠٥ و قال لايجٰاوز بقيمة عبد دية الاحرٰار
* م٤٥٠٥ و قال دية المملوك ثمنه
* م٤٥٠٥ و قال احدهمٰا عليهما السّلام لٰايقاد والد بولده
* م٤٥٠٥ و عن احدهمٰا عليهما السّلام لايقتل حرّ بعبد .
(٤٥٠٥) بٰاب قتل النّفس الّتي حرم اللّٰه ● * قال اللّه عز و جل و لٰاتقتلوا النّفس الّتي حرّم اللّه الّا بالحقّ * و قال من قتل نفساً بغير نفس او فسٰادٍ في الارض فكأنّمٰا قتل النّاس جميعاً
* ٤٥٠٥ و قال عليّ بن الحسين عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله لايغرنّكم رحب الذراعين بالدّم فانّ له عند اللّٰه قاتلاً لايموت قيل يا رسول اللّٰه و ما قاتل لايموت فقال النّار
* ٤٥٠٥ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله اوّل مٰا يحكم اللّٰه فيه يوم القيمة الدّمٰاء الحديث
* ٤٥٠٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اٰله وقف بمني حتّي قضي مناسكهٰا في حجّة الوداع الي ان قال فقال ايّ يومٍ اعظم حرمةً فقالوا هذا اليوم فقال فايّ شهر اعظم حرمةً فقالوا هذا الشّهر قال فايّ بلد اعظم حرمةً قالوا هذا البلد قال فانّ دمٰاءكم و اموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الي يوم تلقونه فيسألكم عن اعمالكم الا هل بلغت قالوا نعم قال اللّهمّ اشهد الا من كٰانت عنده امانة فليؤدّهٰا الي من ائتمنه عليهٰا فانه لايحلّ دم امرئ مسلمٍ و لٰا ماله الّٰا بطيبة نفسه و لاتظلموا انفسكم و لاترجعوا بعدي كفّاراً
* ٤٥٠٥ و قال لعن رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله من احدث بالمدينة حدثا او اوي محدثا قيل ما الحدث قال القتل
* ٤٥٠٥ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ من قتل نفساً بغير نفسٍ او فسٰادٍ في الارض فكأنّمٰا قتل النّاس جميعاً قال له في النّار مقعد لو قتل الناس جميعاً لميرد الّا ذلك المقعد و قال فيهٰا يوضع في موضع من جهنم اليه ينتهي شدة عذٰاب اهلهٰا لو قتل الناس جميعاً لكان انّما يدخل ذلك المكٰان قيل فانه قتل اخر قال يضاعف عليه
* ٤٥٠٥ و قال من قتل مؤمناً متعمّداً اثبت اللّه علي قاتله جميع الذّنوب و برئ المقتول منهٰا و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ اني اريد ان تبوء باثمي و اثمك فتكون من اصحٰاب النّار
* ٤٥٠٥ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لايزال المؤمن في فسحة من دينه ما لميصب دماً حرٰاماً قال و لايوفق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة
* ٤٥٠٥ و قال لايدخل الجنة سافك للدّم و لا شارب الخمر و لا مشّاءٌ بنميم
* ٤٥٠٥ و قال انّ اعتي النّاس علي اللّه من قتل غير قاتله و من ضرب من لميضربه .
(٤٥٠٦) بٰاب من قتل مؤمناً علي دينه * قال اللّه عزّ و جلّ و من يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيهٰا و غضب الله عليه و لعنه و اعدّ له عذاباً عظيماً
* ٤٥٠٦ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا هل له توبة فقال ان كان قتله لايمٰانه فلا توبة له و ان كان قتله لغضب او لسبب من امر الدنيا فان توبته ان يقاد منه و ان لميكن علم به انطلق الي اوليٰاء المقتول فاقرّ عندهم بقتل صٰاحبهم فان عفوا عنه فلميقتلوه اعطاهم الدية و اعتق نسمة و صٰام شهرين متتابعين و اطعم ستين مسكيناً توبة الي اللّه عز و جل
* ٤٥٠٦ و سئل عن قول اللّٰه عز و جل و من يقتل مؤمناً متعمّدا فجزاؤه جهنم قال من قتل مؤمناً علي دينه فذاك المتعمّد الّذي قال اللّه عزّ و جلّ و اعد له عذاباً عظيماً قيل فالرجل يقع بينه و بين الرّجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله فقال ليس ذاك المتعمّد الّذي قال اللّه عزّ و جلّ و لكن يقاد به و الدية ان قبلت قيل فله توبة قال نعم يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكيناً و يتوب و يتضرّع فارجو ان يتاب عليه و قال في قول اللّه عز و جل و من يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم قال جزاؤه جهنم ان جٰازاه
* ٤٥٠٦ و عن الشيخ عليه السلام في قوله خلطوا عملا صٰالحاً و اخر سيئا قال قوم اجترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة و جعفر الطيّار ثم تابوا ثم قال و من قتل مؤمناً لميوفق للتوبة الا انّ اللّه لايقطع طمع العبٰاد فيه و رجٰاءهم منه .
(٤٥٠٧) بٰاب الاشتراك في القتل المحرّم و السّعي فيه و الرّضٰا به
* ٤٥٠٧ عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر بن محمّد عن آبٰائه عليهم السّلام انّ رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و اله قال انّ اشر النّاس يوم القيمة المثلث قيل يا رسول اللّٰه و ما المثلث قال الرّجل يسعي باخيه الي امٰامه فيقتله فيهلك نفسه و اخٰاه و امٰامه
* ٤٥٠٧ و عن احدهما عليهما السّلام قال اتي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله فقيل له يٰا رسول اللّٰه قتيل في جهينة فقام رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله يمشي حتي انتهي الي مسجدهم قال و تسامع النّاس فاتوه فقال من قتل ذا قالوا يا رسول اللّه ماندري فقال قتيل بين المسلمين لايدري من قتله و الّذي بعثني بالحقّ لو ان اهل السّمٰاء و الارض شركوا في دم امرئ مسلمٍ و رضوا به لاكبّهم اللّه علي مناخرهم في النار او قال علي وجوههم
* ٤٥٠٧ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام ان الرّجل ليأتي يوم القيمة و معه قدر محجمة من دمٍ فيقول واللّٰه مٰاقتلت و لٰاشركت في دمٍ فيقال بلي ذكرت عبدي فلاناً فترقي ذلك حتي قتل فاصٰابك من دمه
* ٤٥٠٧ و قال ابوعبدالله عليه السّلام يجيء يوم القيمة رجل الي رجل حتي يلطخه بالدّم و الناس في الحسٰاب فيقول يٰا عبد اللّٰه مٰا لي و لك فيقول اعنت علي يوم كذا و كذا بكلمة فقتلت
* ٤٥٠٧ و قال من اعٰان علي مؤمن بشطر كلمة جٰاء يوم القيمة مكتوب بين عينيه ايس من رحمة اللّٰه .
(٤٥٠٨) بٰاب من قتل نفسه * قال اللّه عزّ و جلّ و لاتقتلوا انفسكم انّ اللّه كٰان بكم رحيماً و من يفعل ذلك عدوٰاناً و ظلماً فسوف نصليه نٰاراً و كان ذلك علي اللّٰه يسيراً
* ٤٥٠٨ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام انّ المؤمن يبتلي بكل بليّة و يموت بكلّ ميتةٍ الّا انّه لايقتل نفسه
* ٤٥٠٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيهٰا قال اللّه عز و جلّ و لٰاتقتلوا انفسكم الاية .
(٤٥٠٩) بٰاب قتل المرأة ولدهٰا
* ٤٥٠٩ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال كانت في زمن اميرالمؤمنين عليه السّلام امرأة صدق يقال لهٰا امقنان فاتاهٰا رجل من اصحٰاب عليّ عليه السّلام فسلّم عليهٰا فوٰافقها مهتمة فقال لهٰا ما لي اراك مهتمة قالت مولٰاة لي دفنتهٰا فنبذتهٰا الارض مرتين قال فدخلت علي اميرالمؤمنين عليه السّلام فاخبرته فقال ان الارض لتقبل اليهوديّ و النّصرٰانيّ فما لهٰا الا ان تكون تعذب بعذاب اللّٰه ثم قال اما انّه لو اخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقي علي قبرهٰا لقرت قال فاتيت امقنان فاخبرتهٰا فاخذوا تربة من قبر رجل مسلمٍ فالقي علي قبرهٰا فقرت فسألت عنها ما كانت تفعل فقالوا كانت شديدة الحبّ للرّجٰال لاتزال قد ولدت و القت ولدهٰا في التّنّور
* ٤٥٠٩ و عن ابيجعفر عليه السّلام في المرأة تقتل ولدهٰا و تزني انها تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها : و قد مر في ابواب الزني ما يدلّ علي ذلك .
(٤٥١٠) باب شرب الدّوٰاء لطرح الحمل
* ٤٥١٠ قيل لابيالحسن عليه السّلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدّوٰاء فتلقي مٰا في بطنها قال لا فقيل انما هو نطفة فقال ان اوّل ما يخلق نطفة .
(٤٥١١) بٰاب كفّارة من شرب الدّوٰاء فاسقطت
* ٤٥١١ عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما السّلام في امرأة حبلي شربت دوٰاء فاسقطت قال تكفر عنه .
(٤٥١٢) بٰاب توبة القاتل و كفّارة قتل العمد
* ٤٥١٢ قيل لابيجعفرٍ عليه السّلام الرجل يقتل الرّجل متعمّداً قال عليه ثلث كفّارات يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً و قد افتي عليّ بن الحسين عليه السّلام بمثل ذلك
* ٤٥١٢ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام رجل قتل رجلاً متعمّداً ما توبته قال يمكن من نفسه قيل يخاف ان يقتلوه قال فليعطهم الدّية قيل يخاف ان يعلموا بذلك قال فيتزوج اليهم امرأة قيل يخاف ان تطلعهم علي ذلك قال فلينظر الي الدّية فليجعلهٰا صررا ثم لينظر مواقيت الصّلوة فليلقهٰا في دارهم
* ٤٥١٢ و سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً أله توبة قال ان كان قتله لايمٰانه فلا توبة له و ان كٰان قتله لغضب او لسبب شيء من امر الدّنيٰا فان توبته ان يقاد منه فان لميكن علم به انطلق الي اوليٰاء المقتول فاقرّ عندهم بقتل صٰاحبهم فان عفوا عنه فلميقتلوه اعطاهم الدية و اعتق نسمة و صٰام شهرين متتابعين و اطعم ستين مسكيناً توبة الي اللّه عزّ و جلّ
* ٤٥١٢ و قال كفّارة الدّم اذا قتل الرجل المؤمن متعمّدا فعليه ان يمكن نفسه من اوليٰائه فان قتلوه فقد ادّي مٰا عليه اذا كان نادماً علي ما كان منه عازماً علي ترك العود و ان عفي عنه فعليه ان يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكيناً و ان يندم علي ما كان منه و يعزم علي ترك العود و ليستغفر الله عز و جل ابداً ما بقي
* ٤٥١٢ و سئل عن رجل قتل مؤمناً و هو يعلم انه مؤمن غير انه حمله الغضب علي انّه قتله هل له من توبة ان اراد ذلك او لا توبة له قال توبته ان لميعلم انطلق الي اوليٰائه فاعلمهم انه قتله فان عفي عنه اعطاهم الدّية و اعتق رقبة و صٰام شهرين متتابعين و تصدق علي ستين مسكينا
* ٤٥١٢ و قيل له رجل قتل رجلاً متعمّداً قال جزاؤه جهنم قيل له هل له توبة قال نعم يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً و يعتق رقبة و يؤدي ديته قيل له لايقبلون منه الدّية قال [ص 630] يتزوج اليهم ثم يجعلهٰا صلة يصلهم بهٰا قيل لايقبلون منه و لايزوجونه قال يصره صررا يرمي بهٰا في دارهم
* ٤٥١٢ و عن سمٰاعة قال سألته عمّن قتل مؤمناً متعمّداً هل له من توبة قال لا حتّي يؤدي ديته الي اهله و يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر اللّٰه و يتوب اليه و يتضرّع فانّي ارجو ان يتاب عليه اذا فعل ذلك قيل فان لميكن له مال قال يسأل المسلمين حتّي يؤدّي ديته الي اهله ● .
(٤٥١٣) بٰاب كفّارة قتل الخطاء * قال اللّه عز و جل و ماكان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الّا خطأً و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ و دية مسلمة الي اهله الّا ان يصّدّقوا فان كان من قوم عدوّ لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنةٍ
* ٤٥١٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كفارة الدّم اذا قتل الرجل مؤمناً متعمّدا الي ان قال و اذا قتل خطأ ادّي ديته الي اوليٰائه ثم اعتق رقبة فان لميجد صٰام شهرين متتابعين فان لميستطع اطعم ستّين مسكٖيناً مدّاً مدّاً و كذلك اذا وهبت له دية المقتول فالكفّارة عليه فيمٰا بينه و بين ربّه لازمة .
(٤٥١٤) باب كفارة القتل في الاشهر الحرم
* ٤٥١٤ سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال تغلظ عليه الدية و عليه عتق رقبة او صيٰام شهرين متتابعين من اشهر الحرم قيل فانه يدخل في هذا شيء قال ما هو قيل يوم العيد و ايام التشريق قال يصومه فانه حق يلزمه
* ٤٥١٤ و قيل له رجل قتل رجلاً في الحرم قال عليه دية و ثلث و يصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم و يعتق رقبة و يطعم ستين مسكينا قيل يدخل في هذا شيء قال و ما يدخل قيل العيدٰان و ايام التشريق قال يصومه فانه حق لزمه
* ٤٥١٤ و قال اذا قتل الرجل في شهر حرٰام صٰام شهرين متتابعين من اشهر الحرم .
(٤٥١٥) بٰاب من يعتق في كفارة القتل
* ٤٥١٥ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله كل العتق يجوز له المولود الّا في كفّارة القتل فانّ اللّه تعٰالي يقول فتحرير رقبةٍ مؤمنة قال يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث
* ٤٥١٥ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلايجدهٰا كيف يصنع قال عليكم بالاطفال فاعتقوهم فان خرجت مؤمنة فذاك و ان لمتخرج مؤمنة فليس عليكم شيء .
(٤٥١٦) بٰاب كفارة من قتل رجلا بينه و بين المسلمين ميثاق او كان من قوم عدوٍ لهم و هو مؤمن
* ٤٥١٦ في تفسير البرهٰان عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامٰام بعد فقال يعتق مكانه رقبة مؤمنة و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ و ان كان من قومٍ عدوّ لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ثم قال و ان كٰان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة الي اهله و تحرير رقبة مؤمنة
* ٤٥١٦ و سئل عن قول اللّٰه و ماكان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الّا خطأ و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الي اهله قال اما تحرير رقبة مؤمنة ففيمٰا بينه و بين اللّه و امّا الدية المسلّمة الي اوليٰاء المقتول و ان كان من قوم عدوّ لكم قال و ان كان من اهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح و هو مؤمن فتحرير رقبة فيمٰا بينه و بين اللّه و دية مسلّمة الي اهله
* ٤٥١٦ و قال في الاية المذكورة فان كٰان من قومٍ عدوّ لكم و هو مؤمن قال اذا كان من اهل الشّرك فتحرير رقبة مؤمنة فيمٰا بينه و بين اللّٰه و ليس عليه دية و ان كٰان من قومٍ بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة الي اهله و تحرير رقبة مؤمنة فيمٰا بينه و بين اللّٰه و دية مسلّمة الي اهله .
(٤٥١٧) بٰاب تفسير قتل العمد و الخطٰاء و شبه العمد
* ٤٥١٧ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في الخطاء شبه العمد ان تقتله بالسّوط او بالعصٰا او بالحجٰارة ان دية ذلك تغلظ و هي مائة من الابل
* ٤٥١٧ و عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال قال لٖي ابوعبداللّٰه عليه السّلام يخالف يحيي بن سعيد قضاتكم قلت نعم قال هات شيئا ممّا اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامٰان في الرحبة فعض احدهمٰا صٰاحبه فعمد المعضوض الي حجر فضرب به رأس صٰاحبه الذي عضه فشجه فكزّ فمٰات فرفع ذلك الي يحيي بن سعيد فاقاده فعظم ذلك علي ابن ابيليلي و ابنشبرمة و كثر فيه الكلام و قالوا انّما هذا الخطاء فودّاه عيسي بن علي من مٰاله قال فقال ان من عندنا ليقيدون بالوكزة و انّما الخطاء ان يريد الشيء فيصيب غيره
* ٤٥١٧ و سئل عن رجل ضرب رجلا بعصٰا فلميقلع عنه الضرب حتي مات أيدفع الي ولي المقتول فيقتله قال نعم و لكن لايترك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسّيف و قال العمد كل ما اعتمد شيئاً فاصٰابه بحديدة او بحجر او بعصٰا او بوكزة فهذا كله عمد و الخطاء من اعتمد شيئاً فاصاب غيره
* ٤٥١٧ و قال ان ضرب رجل رجلاً بعصٰا او بحجر فمٰات من ضربة وٰاحدةٍ قبل ان يتكلّم فهو يشبه العمد فالدّية علي القاتل و ان علاه و الح عليه بالعصٰا او بالحجٰارة حتي يقتله فهو عمد يقتل به و ان ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثم مكث يوماً او اكثر من يومٍ فهو شبه العمد
* ٤٥١٧ و قيل له ارمي الرجل بالشيء الذي لايقتل مثله قال هذا خطاء ثم اخذ حصٰاة صغيرة فرمي بهٰا قيل ارمي الشاة فاصيب رجلاً قال هذا الخطاء الذي لا شك فيه و العمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله
* ٤٥١٧ و قال لو ان رجلاً ضرب رجلاً بخزفة او باجرة او بعود فمٰات كان عمداً
* ٤٥١٧ و سئل عن الخطاء الذي فيه الدية و الكفّارة أهو ان يعتمد ضرب رجل و لايعتمد قتله فقال نعم قيل رمي شاة فاصاب انسٰاناً قال ذاك الخطاء الذي لا شك فيه عليه الدّية و الكفّارة
* ٤٥١٧ و قال ان العمد ان يتعمّده فيقتله بمٰا يقتل مثله و الخطاء ان يتعمده و لايريد قتله يقتله بما لايقتل مثله و الخطٰاء الّذي لا شك فيه ان يتعمد شيئاً اخر فيصيبه
* ٤٥١٧ و قال جميع الحديد هو عمد
* ٤٥١٧ و قال ان الخطاء ان يعمده و لايريد قتله بما لايقتل مثله و الخطاء ليس فيه شك ان تعمد شيئاً اخر فتصيبه
* ٤٥١٧ و قال انّما الخطاء ان تريد شيئاً فتصيب غيره فاما كل شيء قصدت اليه فاصبته فهو العمد .
(٤٥١٨) بٰاب تكافؤ دمٰاء جميع المسلمين
* ٤٥١٨ قال الصّادق عليه السّلام خطب رسول اللّه صلي اللّٰه عليه و اله بمني الي ان قال المسلمون اخوة تتكٰافا دمٰاؤهم .
(٤٥١٩) بٰاب القصٰاص بين الاب و الامّ و الولد
* ٤٥١٩ روي انه قضي اميرالمؤمنين عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه وٰالده في امر يعيب عليه فيه فاصٰابه عيب من قطع و غيره و يكون له الدّية و لايقاد
* ٤٥١٩ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل قتل امّه قال يقتل بهٰا صٰاغراً و لااظن قتله بهٰا كفارة له و لايرثهٰا
* ٤٥١٩ و عنه في الرجل يقتل ابنه او عبده قال لايقتل به و لكن يضرب ضرباً شديداً و ينفي عن مسقط رأسه
* ٤٥١٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايقتل الوالد بولده و يقتل الولد بوالده
* ٤٥١٩ و قال احدهما عليهما السّلام لايقاد والد بولده و يقتل الولد اذا قتل وٰالده عمداً .
(٤٥٢٠) بٰاب القصٰاص بين الرّجل و المرأة * قال اللّه عزّ و جلّ النفس بالنفس * و قال من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلايسرف في القتل
* ٤٥٢٠ و عن ابيجعفرٍ عليه السّلام اتي رسول اللّه صلي اللّٰه عليه و اله برجل قد ضرب امرأة حٰاملاً بعمود الفسطاط فقتلهٰا فخيّر رسول الله صلي الله عليه و آله اوليٰاءهٰا ان يأخذوا الدّية خمسةالاف درهم و غرة ● وصيف او وصيفة للذي في بطنها او يدفعوا الي اوليٰاء المقتول خمسةالاف و يقتلوه
* ٤٥٢٠ و عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام انّ اميرالمؤمنين عليه السّلام قتل رجلاً بامرأة قتلهٰا عمداً و قتل امرأة قتلت رجلاً عمداً
* ٤٥٢٠ و عن اسحق بن عمّار عن جعفر عليه السّلام ان رجلا قتل امرأة فلميجعل علي عليه السّلام بينهمٰا قصٰاصاً و الزمه الدّية
* ٤٥٢٠ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً قال تقتلان به مٰايختلف في هذا احد
* ٤٥٢٠ و عنه في امرأة قتلت رجلاً قال تقتل و يؤدي وليّهٰا بقيّة الدّية
* ٤٥٢٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في رجل قتل امرأته متعمّدا قال ان شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه و يؤدّوا الي اهله نصف الدّية و ان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسةالاف درهم
* ٤٥٢٠ و قال في امرأة قتلت زوجهٰا متعمّدة قال ان شاء اهله ان يقتلوهٰا قتلوهٰا و ليس يجني احد اكثر من جنايته علي نفسه
* ٤٥٢٠ و عنه فٖي حديثٍ ان قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذاك و ان ابي اوليٰاؤهٰا الا قتل قاتلهٰا غرموا نصف دية الرجل و قتلوه و هو قول اللّٰه و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلايسرف في القتل
* ٤٥٢٠ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في قول الله عز و جل النفس بالنفس الاية قال هي محكمة .
(٤٥٢١) بٰاب القصٰاص بين البدوي و المهاجر
* ٤٥٢١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل قتل و له اخ في دار الهجرة و له اخ في دار البدو و لميهاجر أرأيت ان عفا المهاجري و اراد البدوي ان يقتل أله ذلك فقال ليس للبدوي ان يقتل مهاجرياً حتي يهٰاجر قال و اذا عفا المهاجري فان عفوه جايز قيل فللبدوي من الميرٰاث شيء قال اما الميرٰاث فله و حظه من دية اخيه ان اخذت .
(٤٥٢٢) بٰاب القصٰاص بين العبد و الحرّ * قال الله عز و جل كتب عليكم القصاص [ص 631] في القتلي الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد
* ٤٥٢٢ و عن السّكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلٰام في عبد قتل مولٰاه متعمّدا قال يقتل به ثم قال و قضي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله بذلك
* ٤٥٢٢ و عن اسمعيل بن ابيزياد عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السّلام عن عليّ عليه السّلام انه قتل حرّاً بعبد قتله عمداً
* ٤٥٢٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام يقتل العبد بالحرّ و لايقتل الحرّ بالعبد و لكن يغرم ثمنه و يضرب ضرباً شديداً حتّي لايعود
* ٤٥٢٢ و قال اذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته و ادّب قيل فان كانت قيمته عشرينالف درهم قال لايجاوز بقيمة عبد دية الاحرٰار
* ٤٥٢٢ و قال فٖي حديثٍ دية المملوك ثمنه
* ٤٥٢٢ و قال لا قصٰاص بين الحرّ و العبد
* ٤٥٢٢ و سئل عن قومٍ ادّعوا علي عبد جناية تحيط برقبته فاقر العبد بهٰا قال لايجوز اقرار العبد علي سيّده فان اقاموا البيّنة علي ما ادعوا علي العبد اخذ العبد بهٰا او يفتديه مولٰاه
* ٤٥٢٢ و قال العبد اذا قتل الحرّ دفع الي اوليٰاء المقتول فان شاؤا قتلوا و ان شاؤا استحيوا
* ٤٥٢٢ و قال اذا قتل العبد الحرّ فدفع الي اوليٰاء الحرّ فلا شيء علي موٰاليه
* ٤٥٢٢ و عنه في عبد و حرّ قتلا حرّاً قال ان شاء قتل الحرّ و ان شاء قتل العبد فان اختار قتل الحرّ جلد جنبي العبد
* ٤٥٢٢ و قيل لاحدهمٰا عليهما السّلام قول اللّه عزّ و جلّ كتب عليكم القصٰاص في القتلي الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الانثي بالانثي فقال لٰايقتل حر بعبد و لكن يضرب ضرباً شديداً و يغرم ثمنه دية العبد
* ٤٥٢٢ و عن احدهما عليهمٰا السّلام في العبد اذا قتل الحرّ دفع الي اوليٰاء المقتول فان شاؤا قتلوه و ان شاؤا استرقوه ، و زٰاد فٖي روٰايةٍ و ان شاؤا حبسوه فيكون عبداً لهم
* ٤٥٢٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن قوم احرٰار و مماليك اجتمعوا علي قتل مملوك مٰا حالهم فقال يقتل من قتله من المماليك و تكاتب الاحرار
* ٤٥٢٢ و سئل عن قوم مماليك اجتمعوا علي قتل حر مٰا حالهم قال يقتلون به
* ٤٥٢٢ و سئل عن قوم احرٰار اجتمعوا علي قتل مملوك مٰا حٰالهم قال يؤدون ثمنه
* ٤٥٢٢ و عن ابرهيم قال قال علي المولي قيمة العبد ليس عليه اكثر من ذلك .
(٤٥٢٣) باب القصٰاص بين المكاتب و العبد و بينه و بين الحرّ
* ٤٥٢٣ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن مكاتب قتل رجلاً خطأ فقال ان كان مولٰاه حين كاتبه اشترط عليه ان عجز فهو ردّ في الرّقّ فهو بمنزلة المملوك يدفع الي اوليٰاء المقتول فان شاؤا قتلوا و ان شاؤا باعوا و ان كان مولٰاه حين كاتبه لميشترط عليه و كان قد ادي من مكٰاتبته شيئاً فان عليّاً عليه السّلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما ادّي من مكٰاتبته فان علي الامٰام ان يؤدي الي اوليٰاء المقتول من الدية بقدر مٰا اعتق من المكاتب و لٰايبطل دم امرئ مسلمٍ و اري ان يكون مٰا بقي علي المكاتب مما لميؤده رقا لاوليٰاء المقتول يستخدمونه حيوته بقدر ما ادّي و ليس لهم ان يبيعوه
* ٤٥٢٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن مكاتب اشترط عليه مولٰاه حين كٰاتبه جني الي رجل جناية فقال ان كان ادّي من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما ادّي من مكٰاتبته للحرّ الي ان قال و لٰا تقاص بين المكٰاتب و بين العبد اذا كان المكاتب قد ادّي من مكٰاتبته شيئا فان لميكن قد ادّي من مكاتبته شيئاً فانه يقاص العبد به او يغرم المولي كل مٰا جني المكاتب لانه عبده ما لميؤد من مكٰاتبته شيئاً .
(٤٥٢٤) بٰاب القصٰاص بين المؤمن و النّاصب
* ٤٥٢٤ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفاً بالنصب علي دينه غضباً للّٰه تعٰالي يقتل به فقال اما هؤلاء فيقتلونه و لو رفع الي امام عادل ظاهر لميقتله قلت فيبطل دمه قال لا و لكن ان كٰان له ورثة فعلي الامٰام ان يعطيهم الدّية من بيت المٰال لان قاتله انّمٰا قتله غضباً للّٰه عز و جل و للامام و لدين المسلمين .