* ٤٤١٧ و عن ابي‌بصير فٖي حديثٍ قال سألته عن السكران و الزاني قال يجلدان بالسّيٰاط مجرّدين بين الكتفين فامّا الحدّ في القذف فيجلد علي ما به ضرباً بين الضّربين .

(٤٤١٨) بٰاب ضرب الشارب بسوط له شعبتان

* ٤٤١٨ قال ابوجعفر عليه السلام ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعليّ عليه السّلام اقض بينه و بين هؤلاء الذين زعموا انه شرب الخمر فامر علي عليه السّلام فجلد بسوط له شعبتان اربعين جلدة فصٰارت ثمٰانين جلدة : و قد مرّ هنا ما يدلّ علي ذلك .

(٤٤١٩) بٰاب متي يضرب الشّارب الحدّ

* ٤٤١٩ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام انه اتي بشارب الخمر و استقرأه القران فقرأ فاخذ ردٰاءه فالقاه مع اردية النّاس و قال له خلص رداءك فلم‌يخلصه فحدّه .

ابوٰاب حدّ السّرقة .

(٤٤٢٠) باب تحريم السّرقة

* ٤٤٢٠ عن اسمعيل بن مسلم عن الصّادق عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله اربع لايدخل بيتا وٰاحدة منهن الا خرب و لم‌يعمر بالبركة الخيانة و السّرقة و شرب الخمر و الزني

* ٤٤٢٠ و عن موسي بن جعفر عليه السلام قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله لايزني الزاني و هو مؤمن و لٰايسرق السارق و هو مؤمن

* ٤٤٢٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام السراق ثلثة ● مٰانع الزكوة و مستحل مهور النساء و كذلك من استدٰان ديناً و لم‌ينو قضٰاءه .

(٤٤٢١) بٰاب علّة قطع السّارق

* ٤٤٢١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام اخبرني عن السارق لم يقطع يده اليمني و رجله اليسري و لٰاتقطع يده اليمني و رجله اليمني فقال مٰا احسن مٰا سألت اذا قطعت يده اليمني و رجله اليمني سقط علي جٰانبه الايسر و لم‌يقدر علي القيام فاذا قطعت يده اليمني و رجله اليسري اعتدل و استوي قائماً قيل له جعلت فداك و كيف يقوم و قد قطعت رجله فقال انّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع انما يقطع الرجل من الكعب و يترك من قدمه ما يقوم عليه و يصلي و يعبد اللّٰه قيل له من اين تقطع اليد قال تقطع الاربع اصٰابع و يترك الابهٰام يعتمد عليهٰا في الصلوة و يغسل بهٰا وجهه للصلوة قيل فهذا القطع من اوّل من قطع قال قد كان عثمن بن عفان حسن ذلك لمعوية

* ٤٤٢١ و قال الرّضٰا عليه السّلام علة قطع اليمين من السّارق لانّه يبٰاشر الاشيٰاء غالباً بيمينه و هي افضل اعضٰائه و انفعهٰا له فجعل قطعهٰا نكٰالاً و عبرة للخلق لئلّايبتغوا اخذ الاموٰال من غير حلّهٰا و لانه اكثر ما يبٰاشر السرقة بيمينه و حرم غصب الاموٰال و اخذهٰا من غير حلّهٰا لما فيه من انواع الفسٰاد و الفساد محرّم لما فيه من الفناء و غير ذلك من وجوه الفسٰاد و حرّم السّرقة لمٰا فيهٰا من فسٰاد الاموٰال و قتل الانفس لو كانت مبٰاحة و لما يأتي في التغاصب من القتل و التنازع و التحاسد و مٰا يدعو الي ترك التجارات و الصناعات في المكاسب و اقتناء ● الاموٰال اذا كان الشيء المقتني لايكون احد احقّ به من احد ● .

(٤٤٢٢) بٰاب جملة ممّن يقطع و من لٰايقطع * قال اللّه عز و جل السّارق و السّٰارقة فاقطعوا ايديهمٰا جزاءاً بما كسبٰا نكٰالاً من اللّه

* ٤٤٢٢ و روي انه كان صفوان بن اميّة بعد اسلامه نائماً في المسجد فسرق ردٰاؤه فتبع اللّصّ و اخذ منه الرّدٰاء و جٰاء به الي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و اقام بذلك شاهدين عليه فامر عليه السّلام بقطع يمينه فقال صفوان يا رسول اللّٰه أتقطعه من اجل ردٰائي فقد وهبته له فقال عليه السلام الاكان هذا قبل ان ترفعه اليّ فقطعه فجرت السّنّة في الحدّ انّه اذٰا رفع الي الامٰام و قامت عليه البيّنة ان لايعطل و يقام

* ٤٤٢٢ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام كل مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السّارق فلا قطع فيه يعني الحمامٰات و الخانات و الارحية و المسٰاجد

* ٤٤٢٢ و بهذا الاسنٰاد عنه قال لٰايقطع الا من نقب بيتا او كسر قفلاً

* ٤٤٢٢ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال هذا خائن لٰايقطع و لكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له فان سرق من ابيه فقال لايقطع لان ابن الرّجل لايحجب عن الدخول الي منزل ابيه هذا خائن و كذلك ان اخذ من منزل اخيه او اخته ان كان يدخل عليهم لٰايحجبانه عن الدخول .

(٤٤٢٣) بٰاب الضيف و الاجير الذي لايحرز المال من دونه

* ٤٤٢٣ قال ابوجعفر عليه السّلام الضيف اذا سرق لم‌يقطع و اذا اضٰاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضّيف

* ٤٤٢٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في رجل استأجر اجيراً و اقعده علي متٰاعه فسرقه قال هو مؤتمن ، و فٖي روٰايةٍ بمعناه هذا مؤتمن ليس بسٰارقٍ هذا خٰائن

* ٤٤٢٣ و قال لايقطع الاجير و الضيف اذا سرقا لانّهمٰا مؤتمنان ●

* ٤٤٢٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل استأجر اجيراً فاخذ الاجير متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن ثم قال الاجير و الضيف امناء ليس يقع عليهم حدّ السّرقة .

(٤٤٢٤) بٰاب سرقة الصّبيّ ● و الصبية

* ٤٤٢٤ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام اتي عليّ عليه السّلام بغلام قد سرق فطرف اصٰابعه [ص 620] ثم قال امٰا لئن عدت لاقطعنّهٰا ثم قال امٰا انّه مٰاعمله الّا رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و انا

* ٤٤٢٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا سرق الصّبي و لم‌يحتلم قطعت اطراف اصٰابعه و قال و لم‌يصنعه الّا رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله و انا

* ٤٤٢٤ و قال اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام بغلام قد سرق و لم‌يبلغ الحلم فقطع من لحم اطراف اصٰابعه ثم قال ان عدت قطعت يدك

* ٤٤٢٤ و قال اتي عليّ عليه السلام بغلام يشكّ في احتلامه فقطع اطراف الاصٰابع ●

* ٤٤٢٤ و عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال اتي عليّ عليه السّلام بجارية لم‌تحض قد سرقت فضربهٰا اسواطاً و لم‌يقطعهٰا

* ٤٤٢٤ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن الصّبي يسرق قال ان كٰان له تسع سنين قطعت يده و لايضيع حدّ من حدود اللّٰه

* ٤٤٢٤ و سئل عن الصّبي يسرق فقال ان كان له سبع سنين او اقل رفع عنه فان عٰاد بعد سبع سنين قطعت بنانه او حكت حتّي تدمي فان عاد قطع منه اسفل من بنٰانه فان عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يده و لٰايضيع حدّ من حدود اللّه عزّ و جلّ

* ٤٤٢٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الصبي يسرق قال يعفي عنه مرّة و مرّتين و يعزّر في الثالثة فان عاد قطعت اطراف اصٰابعه فان عاد قطع اسفل من ذلك ● ، و فٖي روايةٍ اذا سرق الصّبي عفي عنه فان عاد عزّر ثم باقي الحكم كما مرّ ، و فٖي روٰايةٍ بعد العفو مرّتين فان عٰاد قطع بنانه فان عٰاد قطع اسفل من ذلك ، و فٖي روٰايةٍ فان عاد قطع اسفل من بنٰانه فان عاد قطع اسفل من ذلك

* ٤٤٢٤ و عنه في الصبي يسرق قال يعفي عنه مرّة فان عاد قطعت انامله او حكت حتي تدمي فان عٰاد قطعت اصٰابعه فان عاد قطع اسفل من ذلك

* ٤٤٢٤ و عن محمّد بن خٰالد بن عبداللّه القسري قال كنت علي المدينة فاتيت بغلام قد سرق فسألت ابٰاعبداللّٰه عليه السّلام عنه فقال سله حيث سرق هل كٰان يعلم انّ عليه في السرقة عقوبةً فان قال نعم قيل له ايّ شيءٍ تلك العقوبة فان لم‌يعلم انّ عليه في السّرقة قطعاً فخلّ عنه فاخذت الغلام و سألته فقلت له أكنت تعلم ان في السرقة عقوبة قال نعم قلت ايّ شيء هو قال الضّرب فخليت عنه

* ٤٤٢٤ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السّلام الصّبيٰان اذا اتي بهم عليّ عليه السّلام قطع اناملهم من اين قطع فقال من المفصل مفصل الانامل

* ٤٤٢٤ و قيل له الصّبي يسرق قال يعفي عنه مرّتين فان عاد الثالثة قطعت انامله فان عاد قطع المفصل الثّاني فان عاد قطع المفصل الثالث و تركت راحته و ابهٰامه

* ٤٤٢٤ و عن سليمن بن حفص المروزي عن الرّجل عليه السّلام قال اذا تم للغلام ثمٰان سنين فجايز امره و قد وجبت عليه الفرايض و الحدود و اذٰا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك

* ٤٤٢٤ و عن سمٰاعة قال اذا سرق الصّبيّ و لم‌يبلغ الحلم قطعت انامله

* ٤٤٢٤ اقول في الفقه‌الرّضوي اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام بصبيّ قد سرق فامر بحكّ اصٰابعه علي الحجر حتّي خرج الدّم ثم اتي به ثانية و قد سرق فامر باصٰابعه فشرطت ثم اتي به ثالثة و قد سرق فقطع انامله .

(٤٤٢٥) بٰاب سرقة العبيد

* ٤٤٢٥ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في عبد سرق و اختان من مال مولٰاه قال ليس عليه قطع

* ٤٤٢٥ و عنه عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مٰال اللّه احدهمٰا عبد مٰال اللّه و الاخر من عرض النّاس فقال امّا هذا فمن مٰال اللّه ليس عليه شيء مال اللّه اكل بعضه بعضاً و اما الاخر فقدمه و قطع يده ثمّ امر ان يطعم اللحم و السّمن حتي برئت يده

* ٤٤٢٥ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام عبدي اذا سرقني لم‌اقطعه و عبدي اذٰا سرق غيري قطعته و عبد الامٰارة اذا سرق لم‌اقطعه لانه فيء

* ٤٤٢٥ و عن محمّد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام قال اذا اخذ رقيق الامٰام لم‌يقطع و اذا سرق واحد من رقيقي من مال الامٰارة قطعت يده

* ٤٤٢٥ و قال اذا سرق عبد او اجير من مٰال صٰاحبه فليس عليه قطع

* ٤٤٢٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا اقرّ المملوك علي نفسه بالسّرقة لم‌يقطع و ان شهد عليه شاهدٰان قطع

* ٤٤٢٥ اقول في الفقه‌الرّضوي فاذا سرق اي العبد فعلي مولٰاه اما يسلمه للحدّ و امّا يغرمه عما قام عليه الحدّ فان اقرّ العبد علي نفسه بالسرق لم‌يقطع و لم‌يغرم مولٰاه لانه اقرّ في مٰال غيره .

(٤٤٢٦) بٰاب سرقة الابق و المرتد

* ٤٤٢٦ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ان العبد اذا ابق من مواليه ثم سرق لم‌يقطع و هو آبق لانّه بمنزلة المرتد عن الاسلٰام و لكن يدعي الي الرّجوع الي موٰاليه و الدخول في الاسلام فان ابي ان يرجع الي موٰاليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد اذا سرق بمنزلته .

(٤٤٢٧) بٰاب من اخذ مالاً له فيه شرك

* ٤٤٢٧ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل اخذ بيضةً من المقسم و قالوا قد سرق اقطعه فقال انّي لم‌اقطع احداً له فيما اخذ شرك .

(٤٤٢٨) بٰاب اقلّ مٰا يقطع فيه السّٰارق

* ٤٤٢٨ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قطع اميرالمؤمنين عليه السّلام في بيضةٍ قيل و مٰا بيضة قال بيضة قيمتهٰا ربع دينار قيل هو ادني حدّ السّارق فسكت

* ٤٤٢٨ و قال فٖي روٰايةٍ قد قطع عليّ عليه السّلام في بيضة حديد

* ٤٤٢٨ و عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قطع عليّ عليه السّلام في بيضة حديد و في جنة وزنهٰا ثمٰانية و ثلثون رطلاً و سئل عن ادني مٰا يقطع فيه السّٰارق قال ربع دينٰار

* ٤٤٢٨ و قال ● ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام قطع اميرالمؤمنين عليه السّلام رجلاً في بيضةٍ قيل و ايّ بيضةٍ قال بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقيل هذا ادني حدّ السّٰارق فسكت

* ٤٤٢٨ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن حدّ مٰا يقطع فيه السّٰارق فقال قال اميرالمؤمنين عليه السلام بيضة حديد بدرهمين او ثلثة

* ٤٤٢٨ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال ادني ما يقطع فيه يد السّٰارق خمس دينٰار

* ٤٤٢٨ و سئل في كم يقطع السّٰارق فجمع كفّيه ثم قال في عددهٰا من الدراهم ●

* ٤٤٢٨ و قال ادني ما تقطع فيه يد السّارق خمس دينار و الخمس اخر الحد الّذي لايكون القطع في دونه و يقطع فيه و فيمٰا فوقه

* ٤٤٢٨ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في كم يقطع السارق قال في ربع دينار قيل له فٖي درهمين قال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ● قيل له أرأيت من سرق اقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السّارق و هل هو عند اللّٰه سارق فقال كل من سرق من مسلم شيئاً قد حوٰاه و احرزه فهو يقع عليه اسم السّارق و هو عند اللّٰه سٰارق و لكن لٰايقطع الّا في ربع دينار او اكثر و لو قطعت ايدي السّرّاق فيمٰا هو اقل من ربع دينار لالفيت عٰامّة الناس مقطعين

* ٤٤٢٨ و قال يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار ان سرق من سوق او زرع او ضرع او غير ذلك

* ٤٤٢٨ و عنه في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمٰان قال يقطع به

* ٤٤٢٨ و عن سمٰاعة قال سألته علي كم يقطع السّٰارق قال ادناه علي ثلث دينار .

(٤٤٢٩) بٰاب من نقب بيتاً و اخرج متٰاعاً

* ٤٤٢٩ عن السكوني عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في السّارق اذا اخذ و قد اخذ المتاع و هو في البيت لم‌يخرج بعد قال ليس عليه القطع حتّي يخرج به من الدّار

* ٤٤٢٩ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل نقب بيتاً فاخذ قبل ان يصل الي شيءٍ قال يعٰاقب فان اخذ و قد اخرج متاعاً فعليه القطع

* ٤٤٢٩ و سئل عن رجل اخذوه و قد حمل كارة من ثياب و قال صٰاحب البيت اعطٰانيهٰا قال يدرأ عنه القطع الّا ان تقوم عليه بيّنة فان قامت البيّنة عليه قطع .

(٤٤٣٠) بٰاب من اخذ مٰالاً بالرّسٰالة الكٰاذبة

* ٤٤٣٠ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في رجل اتي رجلاً و قال ارسلني فلان اليك لترسل اليه بكذا و كذا فاعطاه و صدقه فقال له انّ رسولك اتاني فبعثت اليك معه بكذا و كذا فقال مٰاارسلته اليك و مااتٰاني بشيءٍ فزعم الرسول انه قد ارسله و قد دفعه اليه فقال ان وجد عليه بيّنة انه لم‌يرسله قطع يده و معني ذلك ان يكون الرّسول قد اقرّ مرّة انّه لم‌يرسله و ان لم‌يجد بيّنة فيمينه باللّٰه ماارسلته و يستوفي الاخر من الرسول المٰال قيل أرأيت ان زعم انه انما حمله علي ذلك الحاجة فقال يقطع لانه سرق مٰال الرّجل .

(٤٤٣١) بٰاب من اكتري حمٰاراً ثم رهنه

* ٤٤٣١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اكتري حماراً ثم اقبل به الي اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً او ثوبين و ترك الحمار قال يرد الحمار علي صاحبه و يتبع الّذي ذهب بالثوبين و ليس عليه قطع انما هو خيانة .

(٤٤٣٢) بٰاب من سرق حرّاً او حرّة فبٰاعهمٰا

* ٤٤٣٢ سئل جعفر بن محمّد عليه السّلام عن رجلٍ سرق حرّة فبٰاعهٰا فقال فيهٰا اربعة حدود اما اوّلهٰا فسٰارق تقطع يده و الثانية ان كان وطئها جلد الحد و علي الذي اشتري ان كٰان وطئها و قد علم ان كان محصناً رجم و ان كٰان غير محصن جلد الحدّ و ان كان لم‌يعلم فلا شيء عليه و عليهٰا هي ان كٰان استكرههٰا فلا شيء عليهٰا و ان كانت اطاعته جلدت الحدّ

* ٤٤٣٢ و سئل عن الرجل يبيع الرّجل و همٰا حرّان يبيع هذا هذا و هذا هذا و يفرّان من بلد الي بلد فيبيعٰان انفسهمٰا و يفران باموٰال النّاس قال تقطع ايديهمٰا لانهما سارقا انفسهمٰا و اموال النّاس .

(٤٤٣٣) بٰاب سٰارق الطّير

* ٤٤٣٣ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انّ عليّاً عليه السّلام اتي بالكوفة برجل سرق حمٰاماً [ص 621] فلم‌يقطعه و قال لااقطع في الطّير .

(٤٤٣٤) بٰاب من سرق من البيدر و المغنم و بيت المٰال

* ٤٤٣٤ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام انّ عليّاً عليه السّلام قال في رجل اخذ بيضة من المغنم فقالوا قد سرق اقطعه فقال انّي لااقطع احداً له فيمٰا اخذ شرك

* ٤٤٣٤ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انّ عليّاً عليه السّلام اتي برجل سرق من بيت المٰال فقال لايقطع فانّ له فيه نصيباً

* ٤٤٣٤ و روي عن اميرالمؤمنين عليه السّلام انه رفع اليه رجلان سرقا من مال اللّه احدهمٰا عبد من مال اللّه و الاخر من عرض النّاس فقال عليّ عليه السّلام امّا هذا فهو مٰال اللّٰه و لٰا حد عليه و مٰال اللّٰه اكل بعضه بعضاً و امّا الاخر فعليه الحدّ فقطع يده

* ٤٤٣٤ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن البيضة التي قطع فيهٰا اميرالمؤمنين عليه السّلام فقال كانت بيضة حديد سرقهٰا رجل من المغنم فقطعه

* ٤٤٣٤ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام رجل سرق من المغنم الشيء الذي يجب عليه القطع ايش الذي يجب عليه أيقطع قال ينظر كم نصيبه فان كٰان الّذي اخذ اقل من نصيبه عزر و دفع اليه تمٰام ماله و ان كان اخذ مثل الذي له فلا شيء عليه و ان كان اخذ فضلاً بقدر ثمن مجن و هو ربع دينار قطع ، و فٖي روٰايةٍ نحوه الا ان فيه ان كٰان سرق بعد ما اخذ حصته منه قطع و ان كان سرق قبل ان يقسم الي ان قال و ان كان الذي اخذ مثل حقه اقرّ في يده الحديث

* ٤٤٣٤ و قال اذا سرق السارق من البيدر من امام جاير فلا قطع عليه انما اخذ حقّه فاذا كان من امام عٰادل عليه القتل (كذا) .

(٤٤٣٥) بٰاب السّٰارق في عٰام المجٰاعة

* ٤٤٣٥ قال ابوعبداللّه عليه السّلام لايقطع السّٰارق في سنة المحل في شيء ممّا يؤكل مثل الخبز و اللحم و القثاء و اشبٰاه ذلك

* ٤٤٣٥ و قال لٰايقطع السّٰارق في عام سنة يعني عام مجٰاعة .

(٤٤٣٦) بٰاب من اخذ شيئاً من بيت المٰال عٰاريةً او غير عٰاريةٍ

* ٤٤٣٦ عن علي بن ابي‌رٰافع قال كنت علي بيت مٰال عليّ بن ابي‌طالب و كاتبه و كان في بيت مٰاله عقد لؤلؤ كان اصٰابه يوم البصرة قال فارسلت اليّ بنت اميرالمؤمنين عليه السلام فقالت لٖي بلغني ان في بيت مٰال اميرالمؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ و هو في يدك و انا احبّ ان تعيرنيه اتجمل به في ايّام عيد الاضحي فارسلت اليهٰا عارية مضمونة مردودة يا بنت اميرالمؤمنين قالت نعم عارية مضمونة مردودة بعد ثلثة ايّام فدفعته اليهٰا و ان اميرالمؤمنين عليه السلام رٰاه عليهٰا فعرفه فقال لهٰا من اين صار اليك هذا العقد فقالت استعرته من علي بن ابي‌رافع خازن بيت اميرالمؤمنين لأتزيّن به في العيد ثم اردّه قال فبعث الي اميرالمؤمنين عليه السّلام فجئته فقال لي أتخون المسلمين يا ابن ابي‌رافع فقلت له معٰاذ اللّه ان اخون المسلمين فقال كيف اعرت بنت اميرالمؤمنين العقد الّذي في بيت مٰال المسلمين بغير اذني و رضٰاهم فقلت يا اميرالمؤمنين انّها ابنتك و سألتني ان اعيرهٰا ايّاه تزيّن به فاعرتهٰا ايّاه عاريةً مضمونة مردودة فضمنته في مٰالٖي و عليّ ان اردّه سليماً الي موضعه قال فردّه من يومِك و ايّاك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ثم اولي لابنتي لو كانت اخذ العقد علي غير عارية مضمونة مردودة لكانت اذا اوّل هٰاشمية قطعت يدهٰا في سرقة الي ان قال فقبضته منهٰا و رددته الي موضعه .

(٤٤٣٧) بٰاب اذا اشترك جمٰاعة في نحر بعير قد سرقوه و اكلوه

* ٤٤٣٧ عن محمّد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في نفر نحروا بعيراً فاكلوه فامتحنوا ايهم نحر فشهدوا علي انفسهم انهم نحروه جميعاً لم‌يخصوا احدا دون احد فقضي ان تقطع ايمٰانهم .

(٤٤٣٨) بٰاب حدّ النّبّاش

* ٤٤٣٨ اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام برجل نبّاش فاخذ اميرالمؤمنين عليه السّلٰام بشعره فضرب به الارض ثم امر النّاس ان يطئوه بارجلهم فوطئوا حتي مٰات

* ٤٤٣٨ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلٰام قال اميرالمؤمنين عليه السلام يقطع سارق الموتي كما يقطع سارق الاحيٰاء

* ٤٤٣٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام بنبّاش فأخّر عذابه الي يوم الجمعة ● فلمّٰا كان يوم الجمعة القاه تحت اقدٰام النّٰاس فمازالوا يتوطئونه بارجلهم حتي مٰات

* ٤٤٣٨ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام اخذ نباش في زمن معوية فقال لاصحٰابه مٰا ترون فقالوا نعٰاقبه و نخلّي سبيله فقال رجل من القوم مٰا هكذا فعل عليّ بن ابي‌طالب قال و مٰا فعل قال فقال يقطع النباش و قال هو سٰارق و هتاك للموتي

* ٤٤٣٨ و كتب هشام بن عبدالملك الي ابي‌جعفرٍ عليه السّلام في رجل نبش امرأة فسلبهٰا ثيٰابهٰا ثم نكحها فان النّاس قد اختلفوا علينا طائفة قالوا اقتلوه و طائفة قالوا حرّقوه فكتب اليه ابوجعفرٍ عليه السّلام انّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ تقطع يده لنبشه و سلبه الثّيٰاب و يقام عليه الحدّ في الزّني ان احصن رجم و ان لم‌يكن احصن جلد مائة

* ٤٤٣٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام حدّ النّبّاش حدّ السّٰارق

* ٤٤٣٨ و سئل عن رجل اخذ و هو ينبش قال لااري عليه قطعاً الّا ان يؤخذ و قد نبش مرٰاراً فاقطعه ●

* ٤٤٣٨ و سئل عن الطرار و النّبّاش و المختلس قال لايقطع ●

* ٤٤٣٨ و قال النّبّاش اذا كان معروفاً بذلك قطع

* ٤٤٣٨ و قال في النباش اذا اخذ اوّل مرّة عزّر فان عاد قطع ● .

(٤٤٣٩) بٰاب مٰا يثبت به السّرقة

* ٤٤٣٩ عن طلحة بن زيد عن جعفر عليه السّلام قال حدّثني بعض اهلي ان شابا اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام فاقرّ عنده بالسّرقة قال فقال له عليّ عليه السّلام انّي اراك شابا لا بأس بهبتك فهل تقرأ شيئاً من القرٰان قال نعم سورة البقرة فقال قد وهبت يدك لسورة البقرة قال و انّما منعه ان يقطعه لانّه لم‌يقم عليه بيّنة

* ٤٤٣٩ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام العبد اذا اقرّ علي نفسه عند الامٰام مرّة انه قد سرق قطعه و الامة اذا اقرّت بالسّرقة قطعهٰا

* ٤٤٣٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا اقرّ الرّجل الحرّ علي نفسه مرّة وٰاحدة عند الامٰام قطع

* ٤٤٣٩ و عنه انه قال كنت عند عيسي بن موسي فاتي بسٰارق و عنده رجل من ال عمر فاقبل يسألني فقلت ما تقول في السّارق اذا اقرّ علي نفسه انه سرق قال يقطع قلت فما تقول في الزّاني اذا اقرّ علي نفسه اربع مرّات قال نرجمه قلت و مٰا يمنعكم من السّارق اذا اقرّ علي نفسه مرّتين ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزّاني

* ٤٤٣٩ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في حديث قال لايقطع السّارق حتّي يقرّ بالسّرقة مرّتين فان رجع ضمن السّرقة و لم‌يقطع اذا لم‌يكن شهود .

(٤٤٤٠) بٰاب مٰا يلزم شاهدي الزّور عمداً اذا قطعت يد المشهود عليه بالسّرقة

* ٤٤٤٠ عن ابي‌الحسن عليه السّلام في رجلين شهدٰا علي رجلٍ انه سرق فقطع ثم رجع وٰاحد منهمٰا و قال وهمت في هذا و لكن كٰان غيره يلزم نصف دية اليد و لٰاتقبل شهٰادته في الاخر فان رجعٰا جميعاً و قالا وهمنا بل كٰان السّٰارق فلانا الزمٰا دية اليد و لٰاتقبل شهادتهمٰا في الاخر و ان قالٰا انا تعمدنا قطع يد احدهمٰا بيد المقطوع و يرد الّذي لم‌يقطع ربع دية الرّجل علي اوليٰاء المقطوع اليد فان قال المقطوع الاوّل لاارضي او تقطع ايديهمٰا معاً ردّ دية يد فتقسم بينهمٰا و تقطع ايديهمٰا .

(٤٤٤١) بٰاب من اقرّ بالسّرقة خوفاً

* ٤٤٤١ عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول لا قطع علي احدٍ يخوف من ضرب و لا قيد و لا سجن و لٰا تعنيف و ان لم‌يعترف سقط عنه لمكٰان التّخويف ●

* ٤٤٤١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنهٰا فضرب فجاء بهٰا بعينهٰا هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن لو اعترف و لم‌يجئ بالسّرقة لم‌تقطع يده لانه اعترف علي العذاب .

(٤٤٤٢) بٰاب حدّ القطع و كيفيّته

* ٤٤٤٢ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام انه كان اذا قطع السّارق ترك الابهٰام و الرّاحة فقيل له يٰا اميرالمؤمنين تركت عليه يده فقال لهم فان تاب فبأي شيء يتوضأ لانّ اللّه يقول و السّٰارق و السّارقة فاقطعوا ايديهمٰا الي قوله فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان اللّٰه غفور رحيم

* ٤٤٤٢ و عن زرٰارة عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام فٖي حديث السّرقة قال و كٰان اذا قطع اليد قطعهٰا دون المفصل فاذا قطع الرّجل قطعهٰا من الكعب قال و كان لٰايري ان يعفي عن شيء من الحدود ●

* ٤٤٤٢ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام من اين يجب القطع فبسط اصٰابعه و قال من هيهنٰا يعني من مفصل الكف

* ٤٤٤٢ و قال القطع من وسط الكف و لايقطع الابهٰام و اذا قطعت الرّجل ترك العقب لم‌يقطع

* ٤٤٤٢ و قال اذا اخذ السّارق قطعت يده من وسط الكفّ فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السّجن فان سرق في السجن قتل

* ٤٤٤٢ و عن ابي‌ابرهيم عليه السّلام قال تقطع يد السّارق و يترك ابهٰامه و صدر رٰاحته و تقطع رجله و يترك له عقبه يمشي عليهٰا

* ٤٤٤٢ و عن زرقان عن ابن‌دٰاود انّه رجع من عند المعتصم و هو مغتم فقلت له في ذلك الي ان قال فقال انّ سٰارقاً اقرّ علي نفسه بالسّرقة و سأل الخليفة تطهيره باقامة الحدّ عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه و قد احضر محمّد بن عليّ عليهما السّلام فسألنا عن القطع في ايّ موضع يجب ان يقطع فقلت من الكرسوع لقول اللّه في التيمم فامسحوا بوجوهكم و ايديكم و اتفق معي علي ذلك قوم و قال اخرون بل يجب القطع من المرفق قال و ما الدّليل علي ذلك قالوا لانّ اللّه قال و ايديكم الي المرافق قال [ص 622] فالتفت الي محمّد بن عليّ عليه السّلام فقال مٰا تقول في هذا يا اباجعفر قال قد تكلّم القوم فيه يا امير المؤمنين قال دعني ممّا تكلّموا به ايّ شيء عندك قال اعفني عن هذا يٰا امير المؤمنين قال اقسمت عليك باللّٰه لما اخبرت بمٰا عندك فيه فقال امٰا اذا اقسمت علي باللّٰه اني اقول انهم اخطأوا فيه السنة فانّ القطع يجب ان يكون من مفصل اصول الاصٰابع فيترك الكف قال لم قال لقول رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله السجود علي سبعة اعضٰاء الوجه و اليدين و الركبتين و الرّجلين فاذا قطعت يده من الكرسوع او المرفق لم‌يبق له يد يسجد عليهٰا و قال الله تبارك و تعٰالي و انّ المساجد للّٰه يعني به هذه الاعضٰاء السبعة الّتي يسجد عليهٰا فلاتدعوا مع اللّٰه احداً و ما كٰان للّه لم‌يقطع قال فاعجب المعتصم ذلك فامر بقطع يد السّٰارق من مفصل الاصٰابع دون الكف .

(٤٤٤٣) بٰاب من تكرّر منه السّرقة

* ٤٤٤٣ عن محمّد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في السّارق اذا سرق قطعت يمينه و اذا سرق مرّة اخري قطعت رجله اليسري ثم اذا سرق مرّة اخري سجنه و تركت رجله اليمني يمشي عليهٰا الي الغائط و يده اليسري يأكل بها و يستنجي بهٰا فقال انّي لاستحيي من اللّه ان اتركه لاينتفع بشيءٍ و لكني اسجنه حتي يموت في السّجن و قال مٰاقطع رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله من سٰارق بعد يده و رجله ، و في روٰاية و انفق عليه من بيت مال المسلمين و قال هكذا صنع رسول الله صلي الله عليه و آله لااخٰالفه

* ٤٤٤٣ و عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عليّ عليهما السّلام انه اتي بسارق فقطع يده ثم اتي به مرة اخري فقطع رجله اليسري ثم اتي به ثالثة فقال اني استحيي من ربي ان لاادع له يدا يأكل بهٰا و يشرب بهٰا و يستنجي بها و لٰا رجلا يمشي عليهٰا فجلده و استودعه السجن و انفق عليه من بيت المٰال

* ٤٤٤٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام هل كان عليّ عليه السّلام يحبس احداً من اهل الحدود قال لا الّا السّارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده و رجله

* ٤٤٤٣ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في رجل سرق فلم‌يقدر عليه ثم سرق مرّةً اخري و لم‌يقدر عليه و سرق مرة اخري فاخذ فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسّرقة الاولي و السرقة الاخيرة فقال تقطع يده بالسرقة الاولي و لاتقطع رجله بالسرقة الاخيرة فقيل له و كيف ذاك قال لان الشهود شهدوا جميعاً في مقامٍ وٰاحدٍ بالسرقة الاولي و الاخيرة قبل ان يقطع بالسرقة الاولي و لو ان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولي ثم امسكوا حتي يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسري

* ٤٤٤٣ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام السّارق يسرق العام فيقدم الي الوالي ليقطع فيوهب ثم يؤخذ في قابل و قد سرق الثانية و يقدم الي السّلطان فبأيّ السّرقتين يقطع قال يقطع بالاخير و يستسعي بالمٰال الّذي سرقه اوّلاً حتي يردّه علي صٰاحبه

* ٤٤٤٣ و قال لايخلد في السجن الا ثلثة الذي يمثل و المرأة ترتد عن الاسلام و السارق بعد قطع اليد و الرّجل .

(٤٤٤٤) بٰاب اذا قطع يد السّارق اليسري غلطاً

* ٤٤٤٤ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل امر به ان تقطع يمينه فقدموا شمٰاله فقطعوهٰا و حسبوهٰا يمينه و قالوا انما قطعنا شمٰاله أتقطع يمينه فقال لا لاتقطع يمينه و قد قطعت شمٰاله .

(٤٤٤٥) بٰاب اشل اليد و مقطوعهٰا اذا سرق

* ٤٤٤٥ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل اشل اليد اليمني او اشل الشمال سرق قال تقطع يده اليمني علي كلّ حالٍ

* ٤٤٤٥ و قال اذا سرق الرجل و يده اليسري شلاء لم‌تقطع يمينه و لا رجله و ان كان اشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لاتقطع في السرقة و لكن يقطع في القصٰاص

* ٤٤٤٥ و قيل له لو ان رجلاً قطعت يده اليسري في قصٰاص فسرق مٰا يصنع به فقال لايقطع و لايترك بغير سٰاق قيل لو انّ رجلاً قطعت يده اليمني في قصٰاص ثم قطع يد رجل اقتص منه ام لٰا فقال انّمٰا يترك في حق اللّه فامّا في حقوق النّاس فيقتص منه في الاربع جميعاً .

(٤٤٤٦) بٰاب نفي السّٰارق

* ٤٤٤٦ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا اقيم علي السّٰارق الحدّ نفي الي بلدة اخري .

(٤٤٤٧) بٰاب الاحسٰان الي المقطوع حتّي يبرأ و استتابته و سؤٰاله عن عمله بحرمة السّرقة

* ٤٤٤٧ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام بقوم سراق قد قامت عليهم البيّنة و اقروا قال فقطع ايديهم ثم قال يا قنبر ضمّهم اليك فداو كلومهم و احسن القيام عليهم فاذا برأوا فاعلمني فلما برأوا اتاه فقال يٰا اميرالمؤمنين القوم الذين اقمت عليهم الحدود قد برئت جراحٰاتهم فقال اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين و اتني بهم قال فكسٰاهم ثوبين ثوبين و اتي بهم في احسن هيأة متردين مشتملين كأنهم قوم محرمون فمثلوا بين يديه قيٰاماً فاقبل علي الارض ينكتها باصبعه مليّاً ثم رفع رأسه اليهم فقال اكشفوا ايديكم ثم قال ارفعوا رؤسكم الي السّمٰاء فقولوا اللّهمّ انّ عليّاً قطعنا ففعلوا فقال اللّهمّ علي كتابك و سنة نبيّك ثم قال لهم يٰا هؤلاء ان تبتم سلمتم ايديكم و ان لم‌تتوبوا الحقتم بهٰا ثم قال يا قنبر خل سبيلهم و اعط كل واحدٍ منهم مٰا يكفيه الي بلده

* ٤٤٤٧ و عن الحرث بن حضيرة قال مررت بحبشي و هو يستقي بالمدينة فاذا هو اقطع فقلت له من قطعك قال قطعني خير الناس انا اخذنا في سرقة و نحن ثمٰانية نفر فذهب بنا الي علي بن ابي‌طالب عليه السلام فاقررنا بالسرقة فقال لنا تعرفون انّها حرٰام فقلنا نعم فامر بنا فقطعت اصٰابعنا من الرّاحة و خليت الابهٰام ثم امر بنا فحبسنا فٖي بيتٍ يطعمنا فيه السمن و العسل حتي برئت ايدينا ثم امر بنا فاخرجنا و كسٰانا فاحسن كسوتنٰا ثم قال لنا ان تتوبوا و تصلحوا فهو خير لكم يلحقكم اللّٰه بايديكم في الجنة و الّاتفعلوا يلحقكم اللّه بايديكم في النار

* ٤٤٤٧ و فٖي روٰايةٍ في لصوص ثم امرهم ان يدخلوا الي دٰار الضيافة و امر بايديهم ان تعٰالج فاطعمهم السّمن و العسل و اللّحم حتّي برأوا الحديث .

(٤٤٤٨) بٰاب غرٰامة السّٰارق مٰا اخذ و توبته

* ٤٤٤٨ قال ابوعبداللّه عليه السلام اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام برجال قد سرقوا فقطع ايديهم ثم قال انّ الّذي بان منكم من اجسٰادكم قد وصل الي النّار فان تتوبوا تجترّونها و ان لم‌تتوبوا تجترّكم

* ٤٤٤٨ و قال ابوجعفر عليه السّلام السارق يتبع بسرقته و ان قطعت يده و لايترك ان يذهب بمال امرئ مسلمٍ

* ٤٤٤٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا سرق السّٰارق قطعت يده و غرم مٰا اخذ

* ٤٤٤٨ و سئل عن سٰارق عدا علي رجل من المسلمين فعقره و غصب مٰاله ثم انّ السّارق بعد تاب فنظر الي مثل المال الذي كان غصبه للرجل و حمله اليه و هو يريد ان يدفعه اليه و يتحلل منه مما صنع به فوجد الرّجل قد مٰات فسأل معٰارفه هل ترك وارثاً و قد سألني ان اسألك عن ذلك حتي ينتهي الي قولك فقال ابوعبدالله عليه السلام ان كان الرجل الميت توالي الي احد من المسلمين فضمن جريرته و حدثه و اشهد بذلك علي نفسه فان ميرٰاث الميّت له و ان كٰان الميّت لم‌يتوال الي احدٍ حتي مٰات فان ميرٰاثه لامٰام المسلمين فقيل فمٰا حال الغاصب فقال اذا هو اوصل المال الي امٰام المسلمين فقد سلم و اما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيمة

* ٤٤٤٨ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل يسرق فتقطع يده باقامة البيّنة عليه و لم‌يرد مٰا سرق كيف يصنع به في مال الرّجل الّذي سرقه منه أوليس عليه ردّه و ان ادّعي انه ليس عنده قليل و لا كثير و علم ذلك منه قال يستسعي حتّي يؤدّي اخر درهم سرقه .

(٤٤٤٩) بٰاب السّارق اذا تاب

* ٤٤٤٩ قال ابوعبداللّه عليه السّلام السّارق اذا جٰاء من قبل نفسه تائباً الي اللّٰه و ردّ سرقته علي صٰاحبهٰا فلا قطع عليه .

(٤٤٥٠) بٰاب رفع السّٰارق الي ولاة الجور

* ٤٤٥٠ عن جميل بن درّاج قال اشتريت انا و المعلي بن خنيس طعاماً بالمدينة و ادركنا المسٰاء قبل ان ننقله فتركناه في السّوق في جواليقه و انصرفنا فلمّا كان من الغد غدونا الي السّوق فاذا اهل السوق مجتمعون علي اسود قد اخذوه و قد سرق جوالقا من طعٰامنا و قالوا ان هذا قد سرق جوالقا من طعٰامكم فارفعوه الي الوالي فكرهنا ان نتقدم علي ذلك حتي نعرف رأي ابي‌عبداللّٰه عليه السلام فدخل المعلي علي ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام و ذكر ذلك له فامرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع

* ٤٤٥٠ و سئل عن رجل سرق فقامت عليه البيّنة أيرفع و يقطع و هو يقطع في غير حدّه قال ارفعه .

ابوٰاب حدود المحٰارب .

(٤٤٥١) بٰاب معني المحٰارب

* ٤٤٥١ قال ابوجعفر عليه السّلام من حمل السلاح باللّيل فهو محارب الّا ان يكون رجلاً ليس من اهل الريبة

* ٤٤٥١ و عنه من اشار بحديدة في مصر قطعت يده و من ضرب بهٰا قتل

* ٤٤٥١ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام [ص 623] رجل يخرج من منزله يريد المسجد او يريد الحاجة فيلقاه رجل و يستعقبه فيضربه و يأخذ ثوبه قال ايّ شيء يقول فيه من قبلكم قيل يقولون هذه ذعٰارة معلنة و انّما المحٰارب في قري مشركة فقال ايّهما اعظم حرمة دار الاسلام او دار الشرك فقيل دار الاسلام فقال هؤلاء من اهل هذه الاية انّما جزاء الّذين يحٰاربون اللّه و رسوله الي اخر الاية

* ٤٤٥١ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل شهر الي صٰاحبه بالرمح و السّكّين فقال ان كان يلعب فلا بأس .

(٤٤٥٢) بٰاب اقسٰام حدوده و احكٰامهٰا * قال اللّه عز و جل انّما جزاء الّذين يحٰاربون اللّٰه و رسوله و يسعون في الارض فسٰاداً ان يقتلوا او يصلبوا او تقطّع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض

* ٤٤٥٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قدم علي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قوم من بني‌ضبة مرضي فقال لهم رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله اقيموا عندي فاذا برئتم بعثتكم في سريّة فقالوا اخرجنا من المدينة فبعث بهم الي ابل الصّدقة يشربون من ابوالهٰا و يأكلون من البٰانهٰا فلمّا برأوا و اشتدّوا قتلوا ثلثة ممن كان في الابل فبلغ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اٰله الخبر فبعث اليهم عليّاً عليه السلام و هم في وٰادٍ قد تحيّروا ليس يقدرون ان يخرجوا منه قريباً من ارض اليمن فاسرهم و جٰاء بهم الي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فنزلت هذه الاية انّما جزاء الذين يحٰاربون اللّه و رسوله الاية فاختار رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله القطع فقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف

* ٤٤٥٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام من شهر السلاح في مصر من الامصٰار فعقر اقتص منه و نفي من تلك البلدة و من شهر السلاح في مصر من الامصٰار و ضرب و عقر و اخذ المٰال و لم‌يقتل فهو محٰارب فجزاؤه جزاء المحارب و امره الي الامٰام ان شاء قتله و صلبه و ان شاء قطع يده و رجله قال و ان ضرب و قتل و اخذ المال فعلي الامٰام ان يقطع يده اليمني بالسرقة ثم يدفعه الي اوليٰاء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه فقيل له أرأيت ان عفا عنه اوليٰاء المقتول فقال ان عفوا عنه كٰان علي الامٰام ان يقتله لانه قد حٰارب و قتل و سرق فقيل له أرأيت ان اراد اوليٰاء المقتول ان يأخذوا منه الدية و يدعونه ألهم ذلك قال لا عليه القتل و قال من حارب و اخذ المال و قتل كان عليه ان يقتل او يصلب و من حارب فقتل و لم‌يأخذ المٰال كان عليه ان يقتل و لايصلب و من حٰارب و اخذ المال و لم‌يقتل كان عليه ان يقطع يده و رجله من خلاف و من حٰارب و لم‌يأخذ المٰال و لم‌يقتل كٰان عليه ان ينفي ثم استثني عزّ و جلّ الّا الّذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم يعني يتوبوا قبل ان يأخذهم الامٰام

* ٤٤٥٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن قول اللّٰه عزّ و جلّ انما جزاء الّذين يحٰاربون اللّه و رسوله قال ذلك الي الامٰام يفعل مٰا شاء قيل فمفوّض ذلك اليه قال لا و لكن نحو الجناية

* ٤٤٥٢ و سئل عن هذه الاية ايّ شيء عليه من هذه الحدود الّتي سمّي اللّه عزّ و جلّ قال ذلك الي الامٰام ان شاء قطع و ان شاء نفي و ان شاء صلب و ان شاء قتل قيل النفي الي اين قال من مصر الي مصر اخر

* ٤٤٥٢ و قال انّ عليّا عليه السّلام نفي رجلين من الكوفة الي البصرة

* ٤٤٥٢ و سئل عن المحٰارب و قيل له ان اصحٰابنا يقولون ان الامٰام مخير فيه ان شٰاء قطع و ان شاء صلب و ان شاء قتل فقال لا ان هذه اشيٰاء محدودة في كتاب اللّٰه عزّ و جلّ فاذا ما هو قتل و اخذ قتل و صلب و اذا قتل و لم‌يأخذ قتل و اذا اخذ و لم‌يقتل قطع و اذا هو فرّ و لم‌يقدر عليه ثم اخذ قطع الا ان يتوب فان تاب لم‌يقطع

* ٤٤٥٢ و سئل عن قول الله عز و جل انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله الاية فقال اذا قتل و لم‌يحٰارب و لم‌يأخذ المٰال قتل و اذا حٰارب و قتل قتل و صلب فاذا حٰارب و اخذ المٰال و لم‌يقتل قطعت يده و رجله فاذا حارب و لم‌يقتل و لم‌يأخذ المال نفي و ينبغي ان يكون نفياً شبيهاً بالقتل و الصّلب تثقل رجله و يرمي في البحر

* ٤٤٥٢ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن قول الله عز و جل انما جزاء الذين يحٰاربون الاية فما الّذي اذا فعله استوجب وٰاحدة من هذه الاربع فقال اذا حٰارب اللّٰه و رسوله و سعي في الارض فسٰاداً فقتل قتل به و ان قتل و اخذ المال قتل و صلب و ان اخذ المال و لم‌يقتل قطعت يده و رجله من خلاف و ان شهر السّيف و حٰارب اللّه و رسوله و سعي في الارض فسٰاداً و لم‌يقتل و لم‌يأخذ المٰال نفي من الارض .

(٤٤٥٣) بٰاب نفي المحٰارب

* ٤٤٥٣ قال ابوجعفر عليه السّلام كٰان اميرالمؤمنين عليه السّلام اذا نفي احداً من اهل الاسلٰام نفاه الي اقرب بلد من اهل الشرك الي الاسلام فنظر في ذلك فكانت الدّيلم اقرب اهل الشرك الي الاسلام

* ٤٤٥٣ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في قول اللّٰه عز و جل انّمٰا جزاء الّذين يحٰاربون اللّه و رسوله الاية قال لايبايع و لايؤوي و لٰايتصدّق عليه

* ٤٤٥٣ و عنه في قول اللّٰه عز و جل انّما جزاء الّذين يحاربون اللّٰه الاية هذا نفي المحٰارب غير هذا النفي قال يحكم عليه الحاكم بقدر مٰا عمل و ينفي و يحمل في البحر ثم يقذف به لو كان النفي من بلد الي بلد كان يكون اخرٰاجه من بلد الي بلد عدل القتل و الصلب و القطع و لكن يكون حدّا يوٰافق القطع و الصلب

* ٤٤٥٣ و قيل للرّضا عليه السّلام فٖي حديثٍ المحارب كيف ينفي و ما حدّ نفيه قال ينفي من المصر الذي فعل فيه مٰا فعل الي مصر غيره و يكتب الي اهل ذلك المصر انه منفيّ فلاتجالسوه و لاتبايعوه و لٰاتناكحوه و لاتؤٰاكلوه و لاتشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر الي غيره كتب اليهم بمثل ذلك حتي تتم السّنة قيل فان توجّه الي ارض الشّرك ليدخلهٰا قال ان توجّه الي ارض الشّرك ليدخلهٰا قوتل اهلهٰا ، و فٖي روٰايةٍ نحوه الّا انه قيل له فان اتي ارض الشّرك فدخلهٰا قال يضرب عنقه ان اراد الدّخول في ارض الشّرك