* ٤٣٦٧ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في مكاتبة زنت قال ينظر ما ادت من مكٰاتبتهٰا فيكون فيهٰا حدّ الحرّ و ما لم‌تقض فيكون فيه حدّ الامة

* ٤٣٦٧ و قال في مكاتبة زنت و قد اعتق منهٰا ثلثة اربٰاع و بقي الرّبع جلدت ثلثة اربٰاع الحد حسٰاب الحرة علي مائة فذلك خمس و سبعون جلدة و ربعهٰا حساب خمسين من الامة اثني‌عشر سوطاً و نصف فذلك سبعة و ثمٰانون جلدة و نصف و ابي ان يرجمهٰا و ان ينفيهٰا قبل ان يبين عتقهٰا ، و فٖي رواية يؤخذ السّوط من نصفه فيضرب به و كذلك الاقل و الاكثر

* ٤٣٦٧ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام يجلد المكاتب علي قدر مٰا اعتق منه و ذكر انه يجلد ببعض السّوط و لٰايجلد به كلّه

* ٤٣٦٧ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في المكٰاتب قال يجلد في الحدّ بقدر مٰا اعتق منه

* ٤٣٦٧ و عنه في عبد بين رجلين اعتق احدهمٰا نصيبه ثم ان العبد اتي حدّاً من حدود اللّه قال ان كٰان العبد حيث اعتق نصفه قوّم ليغرم الذي اعتقه نصف قيمته فنصفه حرّ يضرب نصف حدّ الحرّ و يضرب نصف حدّ العبد و ان لم‌يكن قوّم فهو عبد يضرب حدّ العبد .

(٤٣٦٨) بٰاب من وطئ مكٰاتبته و قد تحرّر بعضها

* ٤٣٦٨ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجلٍ كانت له امة كاتبهٰا فقالت الامة مٰا ادّيت من مكٰاتبتي فأنا به حرّة علي حسٰاب ذلك فقال لهٰا نعم فادّت بعض مكٰاتبتهٰا و جٰامعهٰا مولٰاهٰا بعد ذلك فقال ان كان استكرههٰا علي ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما ادّت له من مكٰاتبتهٰا و درئ عنه من الحدّ بقدر مٰا بقي له من مكٰاتبتهٰا و ان كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل مٰا يضرب

* ٤٣٦٨ و سئل عن الرّجل وقع علي مكٰاتبته قال ان كٰانت ادّت الرّبع جلد و ان كٰان محصناً رجم و ان لم‌تكن ادّت شيئاً فليس عليه شيء .

(٤٣٦٩) بٰاب ام الولد اذا زنت

* ٤٣٦٩ قال ابوجعفر عليه السّلام ام الولد حدّها حدّ الامة اذا لم‌يكن لهٰا ولد

* ٤٣٦٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ام الولد جنايتهٰا في حقوق النّاس علي سيّدهٰا قال و مٰا كان من حقّ اللّه عزّ و جلّ في الحدود فانّ ذلك في بدنهٰا قال و يقاص منهٰا للمماليك و لا قصٰاص بين الحرّ و العبد .

(٤٣٧٠) بٰاب من زني بميّتة

* ٤٣٧٠ عن ابي‌جعفر عليه السّلام في رجل نبش امرأة فسلبهٰا ثيابهٰا ثم نكحهٰا قال ان حرمة الميّت كحرمة الحيّ تقطع يده لنبشه و سلبه الثّيٰاب و يقام عليه الحد في الزني ان احصن رجم و ان لم‌يكن احصن جلد مائة

* ٤٣٧٠ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في الذي يأتي المرأة و هي ميتة فقال وزره اعظم من ذلك الذي يأتيهٰا و هي حيّة

* ٤٣٧٠ و سئل عن رجل زني بميتة قال لا حد عليه .

(٤٣٧١) بٰاب المملوك اذا جلد ثمٰان مرّات

* ٤٣٧١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام امة زنت قال تجلد خمسين جلدة قيل فانها عٰادت قال تجلد خمسين قيل فيجب عليهٰا الرجم في شيء من الحٰالٰات قال اذا زنت ثماني مرّات يجب عليهٰا الرجم قيل كيف صٰار في ثماني مرّات فقال لانّ الحرّ اذا زني اربع مرّات و اقيم عليه الحدّ قتل فاذا زنت الامة ثماني مرّات رجمت في التّٰاسعة قيل و ما العلّة في ذلك قال لانّ اللّه عز و جل رحمها ان يجمع عليهٰا ربق الرّقّ و حدّ الحرّ ثم قال و علي امٰام المسلمين ان يدفع ثمنه الي مواليه من سهم الرّقاب

* ٤٣٧١ و قال اذا زني العبد جلد خمسين فان عٰاد ضرب خمسين فان عٰاد ضرب خمسين الي ثماني مرّات فان زني ثماني مرّات قتل و ادّي الامٰام قيمته الي موٰاليه من بيت المٰال .

(٤٣٧٢) بٰاب حدّ القيٰادة

* ٤٣٧٢ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اخبرني عن القوٰاد مٰا حدّه قال لا حدّ علي القوٰاد أليس انّما يعطي الاجر علي ان يقود قيل جعلت فداك انما يجمع بين الذّكر و الانثي حرٰاماً قال ذلك المؤلف بين الذكر و الانثي حرٰاماً فقيل هو ذاك قال يضرب ثلثة اربٰاع حدّ الزّاني خمسة و سبعين سوطاً و ينفي من المصر الذي هو فيه ، اقول و زٰاد في الفقه‌الرّضوي و روي النفي هو الحبس سنة او يتوب .

ابوٰاب حدّ اللّوٰاط .

(٤٣٧٣) بٰاب من قبّل غلاماً بشهوةٍ [ص 616] 

* ٤٣٧٣ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام مجذم قبل غلاماً بشهوة قال يضرب مائة سوط .

(٤٣٧٤) بٰاب حد اللوطي و الملوط

* ٤٣٧٤ عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه ان علي بن ابي‌طالب عليه السلام كان يقول حد اللوطي مثل حد الزاني ان كان محصناً رجم و ان كان عزبا جلد مائة و يجلد الحد من يرمي به بريئا

* ٤٣٧٤ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لو كان ينبغي لاحد ان يرجم مرتين لرجم اللوطي

* ٤٣٧٤ و عنه عن ابيه عليهما السلام قال اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمّ ان يجلده فقال للشهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة قالوا نعم فقال لعلي عليه السلام ما تري في هذا فطلب الفحل الذي نكح فلم‌يجده فقال علي عليه السلام اري فيه ان تضرب عنقه قال فامر فضربت عنقه ثم قال خذوه فقال بقيت له عقوبة اخري قال و مٰا هي قال ادع بطنّ من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم احرقه بالنار

* ٤٣٧٤ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا كٰان الرجل كلامه كلام النساء و مشيته مشية النساء و يمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه و لٰاتستحيوه

* ٤٣٧٤ و قال في كتاب علي عليه السلام اذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل و ادب الغلام و ان كان ثقب و كان محصناً رجم

* ٤٣٧٤ و عنه فٖي حديث في رجل يؤتي في دبره قال علي عليه السلام احرقه بالنار فان العرب لاتري القتل شيئاً

* ٤٣٧٤ و قال ابوجعفر عليه السلام الملوط حده حد الزاني و قال ان الرجم علي الناكح و المنكوح ذكرا كان او انثي اذا كانٰا محصنين و هو علي الذكر اذا كان منكوحاً احصن او لم‌يحصن

* ٤٣٧٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل فقال ان كان دون الثقب فالجلد و ان كان ثقب اقيم قائماً ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه مٰا اخذ فقيل له هو القتل قال هو ذاك

* ٤٣٧٤ و قال حد اللوطي مثل حد الزاني و قال ان كان قد احصن رجم و الا جلد

* ٤٣٧٤ و قيل له رجل اتي رجلاً قال عليه ان كان محصناً القتل و ان لم‌يكن محصناً فعليه الجلد قيل فما علي المؤتي قال عليه القتل علي كل حال محصنا كان او غير محصن

* ٤٣٧٤ و عن الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل اعرفه الي ابي‌الحسن عليه السلام و قرأت جوٰاب ابي‌الحسن عليه السلام بخطه هل علي رجل لعب بغلام بين فخذيه حد فان بعض العصابة روي انه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب لعنة الله علي من فعل ذلك و كتب ايضاً هذا الرجل و لم‌ار الجواب مٰا حد رجلين نكح احدهما الاخر طوعاً بين فخذيه ما توبته فكتب القتل و ما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب مائة سوط

* ٤٣٧٤ و عن ابي‌يحيي الواسطي رفعه قال سألته عن رجلين يتفاخذان قال حدهما حد الزاني فان دعم احدهمٰا علي صٰاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف اخذت منه مٰا اخذت و تركت منه مٰا تركت يريد بهٰا مقتله و الداعم عليه يحرق بالنار

* ٤٣٧٤ اقول في الفقه‌الرضوي و في اللواطة الكبري ضربة بالسيف او هدمة او طرح الجدار و هي الايقاب و في الصغري مائة جلدة و روي ان اللواطة هي التفخيذ (ظ) و ان علي فاعله القتل و الايقاب الكفر بالله و ليس العمل علي هذا و انما العمل علي الاولي و اللواط و قال و من لاط بغلام فعقوبته ان يحرق بالنار او يهدم عليه حٰائط او يضرب ضربة بالسّيف .

(٤٣٧٥) بٰاب الرجل اذا لاط بغلام

* ٤٣٧٥ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السلام بامرأة و زوجهٰا قد لاط زوجهٰا بابنهٰا من غيره و ثقبه و شهد عليه بذلك الشهود فامر به فضرب بالسّيف حتي قتل و ضرب الغلام دون الحد و قال اما لو كنت مدركاً لقتلتك لامكانك اياه من نفسك بثقبك

* ٤٣٧٥ و قال اتي علي بن ابي‌طالب (ع) برجل معه غلام يأتيه فقامت عليهمٰا بذلك البينة فقال يا قنبر النطع و السيف ثم امر بالرجل فوضع علي وجهه و وضع الغلام علي وجهه ثم امر بهمٰا فضربهمٰا بالسيف حتي قدهما بالسيف جميعاً .

(٤٣٧٦) بٰاب مٰا يثبت به اللواط

* ٤٣٧٦ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال بينمٰا اميرالمؤمنين عليه السلام في ملأ من اصحٰابه اذ اتاه رجل فقال يا اميرالمؤمنين اني اوقبت علي غلام فطهّرني فقال له يا هذا امض الي منزلك لعل مراراً هاج بك فلما كان من غد عٰاد اليه فقال له يا اميرالمؤمنين اني اوقبت علي غلام فطهّرني فقال له اذهب الي منزلك لعلّ مراراً هٰاج بك حتي فعل ذلك ثلثا بعد مرّته الاولي فلما كان في الرابعة قال له يا هذا ان رسول الله صلي الله عليه و اله حكم في مثلك بثلثة احكام فاختر ايّهنّ شئت قال و مٰا هن يا اميرالمؤمنين قال ضربة بالسّيف في عنقك بالغة ما بلغت او اهدار من جبل مشدود اليدين و الرجلين او احراق بالنار قال يا اميرالمؤمنين ايهن اشد علي قال الاحراق بالنار قال فانّي قد اخترتهٰا يا اميرالمؤمنين فقال خذ لذلك اهبتك فقال نعم قال فصلي ركعتين ثم جلس في تشهده فقال اللّهمّ اني قد اتيت من الذنب ما قد علمته و اني تخوفت من ذلك فاتيت الي وصيّ رسولك و ابن عم نبيّك فسألته ان يطهّرني فخيّرني ثلثة اصناف من العذاب اللهم فاني اخترت اشدهن اللهم فاني اسألك ان تجعل ذلك كفارة لذنوبي و ان لاتحرقني بنارك في اخرتي ثم قام و هو باك حتي دخل الحفيرة التي حفرها له اميرالمؤمنين عليه السلام و هو يري النار تتأجج حوله قال فبكي اميرالمؤمنين عليه السلام و بكي اصحابه جميعاً فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام قم يا هذا فقد ابكيت ملئكة السماء و ملئكة الارض فان الله قد تاب عليك فقم و لاتعاودن شيئاً مما فعلت

* ٤٣٧٦ اقول في الفقه‌الرضوي و لايحد اللوطي حتي يقر اربع مرّات .

ابوٰاب حد السحق و مٰا يتعلّق به .

(٤٣٧٧) بٰاب حدّ السّحق

* ٤٣٧٧ قال النبي صلي الله عليه و اله السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهمٰا ثم اقتلوهمٰا

* ٤٣٧٧ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام اتي اميرالمؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد و قامت عليهمٰا البينة انهما كٰانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم امر بهمٰا فاحرقتا بالنار

* ٤٣٧٧ و قال ابوجعفر عليه السلام السحاقة تجلد

* ٤٣٧٧ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدّها حد الزاني فقالت المرأة ماذكر الله ذلك في القران فقال بلي قالت و اين هنّ قال هنّ اصحاب الرس

* ٤٣٧٧ اقول في الفقه‌الرضوي اعلم ان السحق مثل اللواط اذا قامت علي المرأتين البينة بالسحق فعلي كل واحدة منهمٰا ضربة بالسيف او هدمة او طرح جدٰارة و هن الرّسّيّات (ظ) اللواتي ذكرن في القران .

(٤٣٧٨) باب لو جٰامع الرجل امرأته فسٰاحقت بكراً فحملت

* ٤٣٧٨ عنهمٰا عليهما السلام بينما الحسن بن علي في مجلس اميرالمؤمنين عليه السلام اذ اقبل قوم فقالوا يا ابامحمد اردنا اميرالمؤمنين عليه السلام قال و مٰا حٰاجتكم قالوا اردنا ان نسأله عن مسألة قال و مٰا هي تخبرونا بهٰا قالوا امرأة جٰامعهٰا زوجهٰا فلما قام عنها قامت بحموتهٰا ● فوقعت علي جٰارية بكر فسٰاحقتهٰا فوقعت النطفة فيهٰا فحملت فما تقول في هذا فقال الحسن معضلة و ابوالحسن لهٰا و اقول فان اصبت فمن الله و من اميرالمؤمنين و ان اخطأت فمن نفسي فارجو ان لااخطئ ان شاء اللّٰه يعمد الي المرأة فيؤخذ منهٰا مهر الجٰارية البكر في اول وهلة لان الولد لايخرج منهٰا حتي تشق فتذهب عذرتهٰا ثم ترجم المرأة لانها محصنة و ينتظر بالجٰارية حتي تضع مٰا في بطنها و يرد الولد الي ابيه صٰاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد قال فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا اميرالمؤمنين عليه السلام فقال ما قلتم لابي‌محمد و ما قال لكم فاخبروه فقال لو انني المسئول ماكٰان عندي فيهٰا اكثر مما قال ابني

* ٤٣٧٨ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن مثل ذلك الا ان فيه انها سٰاحقت جٰارية فقال ترجم المرأة و تجلد الجارية و يلحق الولد بابيه .

(٤٣٧٩) بٰاب لو وجدت المرأتان في لحٰافٍ وٰاحدٍ او رجلان او رجل و امرأة

* ٤٣٧٩ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام ليس لامرأتين ان تبيتا فٖي لحاف واحد الا ان يكون بينهمٰا حٰاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك و ان وجدتا مع النهي جلدت كل وٰاحدة منهما حدّاً حدّا فان وجدتا ايضاً في لحاف جلدتا فان وجدتا الثالثة قتلتا ، و في رواية فان وجدتا الرابعة قتلتا

* ٤٣٧٩ و عن سماعة بن مهرٰان قال سألته عن المرأتين توجدٰان في لحاف واحد قال تجلد كل وٰاحدة منهمٰا مائة جلدة

* ٤٣٧٩ اقول في الفقه‌الرضوي اذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد و همٰا متهمٰان علي كل واحدٍ منهما مائة جلدة و كذلك امرأتان في ثوب واحد و رجل و امرأة في ثوب : و يأتي ما يدل علي ذلك في النكاح في ابواب السفاح .

ابوٰاب حدّ القذف .

(٤٣٨٠) بٰاب النهي عن القذف ●

* ٤٣٨٠ عن النبي صلي الله عليه و آله من رمي محصناً او محصنة احبط اللّٰه عمله و جلده يوم القيمة سبعون‌الف ملك من بين يديه و من خلفه ثم يؤمر به الي النار

* ٤٣٨٠ و عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه قال جٰاءت امرأة الي رسول الله صلي الله عليه و آله فقالت يٰا رسول الله انّي قلت لامتي يٰا زٰانية [ص 617] فقال هل رأيت عليهٰا زني فقالت لا فقال اما انها ستقاد منك يوم القيمة فرجعت الي امتهٰا فاعطتها سوطاً ثم قالت اجلديني فابت الامة فاعتقتهٰا ثم اتت الي النبي صلي اللّه عليه و آله فاخبرته فقال عسي ان يكون به

* ٤٣٨٠ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يقال للامٰاء يٰا بنت كذا و كذا فان لكل قوم نكٰاحاً

* ٤٣٨٠ و قال علي عليه السلام في حديث فان نكاح اهل الشرك جٰايز و ذلك انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال لاتسبّوا اهل الشرك فان لكل قوم نكٰاحاً

* ٤٣٨٠ و عن ابي‌الحسن الحذاء قال كنت عند ابي‌عبداللّه عليه السلام فسألني رجل مٰا فعل غريمك قلت ذاك ابن الفٰاعلة فنظر الي ابوعبدالله عليه السلام نظراً شديداً فقلت جعلت فداك انه مجوسيّ امّه اخته فقال أوليس ذلك في دينهم نكاحا

* ٤٣٨٠ و نهي عن قذف من ليس علي الاسلام الا ان يطلع علي ذلك منهم و قال ايسر ما يكون ان يكون قد كذب

* ٤٣٨٠ و قال كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جٰايز .

(٤٣٨١) بٰاب علّة تحريم قذف المحصنٰات

* ٤٣٨١ قال الرضا عليه السلام حرّم الله قذف المحصنات لمٰا فيه من فسٰاد الانساب و نفي الولد و ابطال الموٰاريث و ترك التربية و ذهٰاب المعٰارف و مٰا فيه من الكبٰاير و العلل التي تؤدي الي فسٰاد الخلق .

(٤٣٨٢) بٰاب قذف الرّجل زوجته و بالعكس

* ٤٣٨٢ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يٰا زانية انا زنيت بك قال عليه حدّ واحد لقذفه ايّاهٰا و امّا قوله انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد علي نفسه اربع شهٰادات بالزني عند الامٰام

* ٤٣٨٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفهٰا بعد ما تفرقا ايضاً بالزني أعليه حد قال نعم عليه حدّ

* ٤٣٨٢ و عنه في رجل قال لامرأته يا زانية قالت انت ازني منّي فقال عليهٰا الحد فيما قذفت به و امّا اقرارها علي نفسهٰا فلاتحد حتي تقرّ بذلك عند الامام اربع مرّات .

(٤٣٨٣) بٰاب من قال لامرأته لم‌اجدك عذرٰاء

* ٤٣٨٣ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم‌تأتني عذرٰاء قال ليس بشيءٍ لان العذرة تذهب بغير جمٰاع

* ٤٣٨٣ و عنه في رجل قال لامرأته لم‌اجدك عذرٰاء قال يضرب قيل فان عٰاد قال يضرب فانه يوشك ان ينتهي

* ٤٣٨٣ و عنه في هذه المسألة اذا لم‌يكن له بيّنة يجلد الحد و يخلي بينه و بين امرأته

* ٤٣٨٣ و عنه في هذه المسألة لا حد عليه .

(٤٣٨٤) بٰاب من وطئ امة زوجته و ادّعي الهبة و انكرت ثم اقرّت

* ٤٣٨٤ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام في امرأة وهبت جٰاريتهٰا لزوجهٰا فوقع عليهٰا فحملت الامة فانكرت المرأة انها وهبتها له و قالت هي خٰادمي فلمّا خشيت ان يقام علي الرّجل الحدّ اقرّت بانّها وهبتهٰا له فلمّا اقرّت بالهبة جلدهٰا الحدّ بقذفهٰا لزوجهٰا .

(٤٣٨٥) بٰاب قذف الاب ولده و امّه و بالعكس

* ٤٣٨٥ عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول الي ان قال و لايحدّ الوالد للولد اذا قذفه و يحد الولد للوالد اذا قذفه

* ٤٣٨٥ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل قذف ابنه بالزّني قال لو قتله مٰاقتل به و ان قذفه لم‌يجلد له قيل فان قذف ابوه امّه قال ان قذفهٰا و انتفي من ولدهٰا تلاعنا و لم‌يلزم ذلك الولد الذي انتفي منه و فرق بينهمٰا و لم‌تحل له ابداً قال و ان كٰان قال لابنه و امّه حيّة يا ابن الزّانية و لم‌ينتف من ولدهٰا جلد الحدّ لهٰا و لم‌يفرّق بينهمٰا قال و ان كان قال لابنه يا ابن الزانية و امّه ميّتة و لم‌يكن لهٰا من يأخذ بحقّهٰا منه الا ولدهٰا منه فانه لايقام عليه الحدّ لان حقّ الحدّ قد صار لولده منهٰا فان كان لهٰا ولد من غيره فهو وليّها يجلد له و ان لم‌يكن لها ولد من غيره و كان لهٰا قرابة يقومون باخذ الحدّ جلد لهم .

(٤٣٨٦) بٰاب من اقر بولدٍ ثم نفاه

* ٤٣٨٦ عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام من اقرّ بولدٍ ثم نفاه جلد الحدّ و الزم الولد

* ٤٣٨٦ و قيل له الرجل ينتفي من ولده و قد اقرّ به فقال ان كان الولد من حرّة جلد الحد خمسين سوطاً حدّ المملوك و ان كٰان من امةٍ فلا شيء عليه .

(٤٣٨٧) بٰاب قذف الصّغير الكبير و بالعكس

* ٤٣٨٧ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الغلام لم‌يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا و ذلك لو انّ رجلاً قذف الغلام لم‌يجلد

* ٤٣٨٧ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يقذف بالزّني قال يجلد هذا في كتاب اللّٰه و سنة نبيّه صلي اللّه عليه و آله

* ٤٣٨٧ و سئل عن الرّجل يقذف الجارية الصغيرة قال لايجلد الا ان تكون ادركت او قاربت

* ٤٣٨٧ و عنه في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتي تبلغ

* ٤٣٨٧ و عنه قال كل بالغ من ذكر او انثي افتري علي صغير او كبير او ذكر او انثي او مسلم او كافر او حر او مملوك فعليه حد الفرية و علي غير البالغ حد الادب .

(٤٣٨٨) بٰاب حكم المملوك في الحد قاذفاً و مقذوفاً قنّاً و مبعضاً

* ٤٣٨٨ عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال اري ان يعري جلده قال و قال في رجل دعي لغير ابيه اقم بيّنتك امكنك منه فلما اتي بالبيّنة قال ان امّه كانت امة قال ليس عليك حد سبّه كما سبّك ● او اعف عنه

* ٤٣٨٨ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في العبد يفتري علي الحرّ قال يجلد حدّا الا سوطا او سوطين

* ٤٣٨٨ و عنه في مملوك قذف حرّة محصنة قال يجلد ثمانين لانّه انما يجلد بحقّهٰا

* ٤٣٨٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في الرجل اذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرّاً كان او مملوكاً

* ٤٣٨٨ و قال لو اتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزّني لانعلم منه الّا خيرا لضربته الحدّ حدّ الحر الا سوطاً

* ٤٣٨٨ و قال اذا قذف العبد الحر جلد ثمانين و قال هذا من حقوق الناس

* ٤٣٨٨ و سئل عن المكاتب افتري علي رجل مسلم قال يضرب حدّ الحر ثمانين ان كان ادّي من مكاتبته شيئاً او لم‌يؤدّ

* ٤٣٨٨ و عنه في الحرّ يفتري علي المملوك قال يسأل فان كانت امّه حرّة جلد الحدّ

* ٤٣٨٨ و قال من افتري علي مملوك عزّر لحرمة الاسلام

* ٤٣٨٨ و عنه عن عبد مملوك قذف حرّاً قال يجلد ثمٰانين هذا من حقوق الناس فامّا مٰا كان من حقوق اللّه فانه يضرب نصف الحدّ قيل الذي من حقوق اللّه ما هو قال اذا زني او شرب الخمر فهذا من الحقوق الّتي يضرب فيهٰا نصف الحدّ

* ٤٣٨٨ و سئل عن العبد اذا افتري علي الحرّ كم يجلد قال اربعين و قال اذا اتي بفاحشة فعليه نصف العذاب

* ٤٣٨٨ و سئل احدهما عليهما السّلام عن رجل اعتق نصف جٰاريته ثم قذفهٰا بالزني قال اري عليه خمسين جلدة و يستغفر الله عز و جل قيل أرأيت ان جعلته في حل و عفت عنه قال لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل ان ترفعه

* ٤٣٨٨ و عن احدهما عليهما السلام انه قال من افتري علي مسلم ضرب ثمٰانين يهودياً او نصرانياً او عبداً

* ٤٣٨٨ و عن سمٰاعة قال سألته عن المملوك يفتري علي الحرّ قال يجلد ثمٰانين قيل فانه زني قال يجلد خمسين

* ٤٣٨٨ و عنه قال سألته عن المملوك يفتري علي الحرّ قال عليه خمسون جلدة

* ٤٣٨٨ و عن ابي‌بصير قال حدّ اليهودي و النصراني و المملوك في الخمر و الفرية سواء و انّما صولح اهل الذمة علي ان يشربوها في بيوتهم

* ٤٣٨٨ اقول في الفقه‌الرضوي اذا قذف حرّ عبداً و كانت امه مسلمة في دٰار الهجرة و طالبت بحقّها جلد و ان لم‌يطٰالب فلا شيء عليه .

(٤٣٨٩) بٰاب اهل الذمة اذا قذفوا او قذفوا

* ٤٣٨٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن نصراني قذف مسلماً فقال له يٰا زان فقال يجلد ثمٰانين جلدة لحق المسلم و ثمٰانين سوطاً الا سوطا لحرمة الاسلام و يحلق رأسه و يطاف به في اهل دينه لكي ينكل غيره

* ٤٣٨٩ و سئل عن الافتراء علي اهل الذمّة و اهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا و لكن يعزّر

* ٤٣٨٩ و قال النصرانية و اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذف ابنهٰا يضرب القاذف لان المسلم قد حصنهٰا

* ٤٣٨٩ و عن احدهمٰا عليهما السّلام من افتري علي مسلمٍ ضرب ثمٰانين يهوديّاً كان او نصرانيّاً او عبداً

* ٤٣٨٩ و عن ابي‌بصير قال قال حدّ اليهودي و النصرانيّ و المملوك في الخمر و الفرية سواء و انّما صولح اهل الذمة علي ان يشربوهٰا في بيوتهم .

(٤٣٩٠) بٰاب قذف ولد المقرة بالزني المحدودة

* ٤٣٩٠ سئل ابوعبداللّه و ابوالحسن عليهما السّلام عن امرأة زنت فاتت بولد و اقرت عند امٰام المسلمين بانّها زنت و ان ولدها ذلك من الزني فاقيم عليهٰا الحد و ان ذلك الولد نشأ حتي صٰار رجلاً فافتري عليه رجل هل يجلد من افتري عليه فقال يجلد و لٰايجلد فقيل كيف يجلد و لايجلد فقال من قال له ولد الزني لم‌يجلد و يعزّر و هو دون الحدّ و من قال له يا ابن الزانية جلد الحد كاملاً قيل له كيف صٰار هكذا فقال انه اذا قال له يا ولد الزني كان قد صدق فيه و عزّر علي تعييره امّه ثانية و قد اقيم عليهٰا الحدّ فان قال له يا ابن الزانية جلد الحد تامّة لفريته عليهٰا بعد اظهار التوبة ● و اقامة الامٰام عليهٰا الحد .

(٤٣٩١) بٰاب قذف ولد مسلم امة نصرانية او يهوديّة

* ٤٣٩١ عن عبدالرحمن بن ابي‌عبدالله قال النصرانيّة و اليهوديّة تكون تحت المسلم فتجلد فتقذف ابنهٰا قال يضرب القاذف حدّاً لان المسلم حصنهٰا .

(٤٣٩٢) بٰاب قذف الملاعنة و المغصوبة و اللقيط و ابن الملاعنة و الاصم

* ٤٣٩٢ عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهما السلام قال يجلد قاذف الملاعنة

* ٤٣٩٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام يحد قاذف اللقيط و يحدّ قاذف الملاعنة [ص 618]

* ٤٣٩٢ و سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرّجل فيقول يا ابن الفٰاعلة فقال اري انّ عليه الحدّ ثمانين جلدة و يتوب الي اللّه ممّا قال ●

* ٤٣٩٢ و قال قاذف اللّقيط يحد و المرأة اذا قذفت زوجهٰا و هو اصمّ يفرق بينهمٰا ثم لٰاتحلّ له ابداً

* ٤٣٩٢ و قال في رجل وقع علي جٰاريةٍ لامّه فاولدهٰا فقذف رجل ابنهٰا فقال يضرب القاذف الحدّ لانّهٰا مستكرهة .

(٤٣٩٣) بٰاب من قذف جمٰاعةً

* ٤٣٩٣ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل افتري علي نفر جميعاً فجلده حدّاً وٰاحداً

* ٤٣٩٣ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في الرّجل يقذف القوم جميعاً بكلمةٍ وٰاحدةٍ قال اذا لم‌يسمّهم فانّما عليه حد وٰاحد و ان سمّي فعليه لكل رجل حدّ

* ٤٣٩٣ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل افتري علي قوم جماعة قال ان اتوا به مجتمعين ضرب حدّاً وٰاحداً و ان اتوا به متفرقين ضرب لكلّ منهم حدّاً

* ٤٣٩٣ و قيل له رجل قذف قوماً قال بكلمة وٰاحدةٍ قيل نعم قال يضرب حدّاً وٰاحداً فان فرق بينهم في القذف ضرب لكلّ وٰاحد منهم حدّا .

(٤٣٩٤) بٰاب اذا قذف جمٰاعة واحدا او شهد عليه اقل من الاربعة او لم‌يعدلوا

* ٤٣٩٤ عن محمّد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السلام قال لااكون اوّل الشهود الاربعة في الزني اخشي ان ينكل بعضهم فاجلد

* ٤٣٩٤ و سئل عن ثلثة شهدوا علي رجل بالزّني و قالوا الان يأتي الرّٰابع قال يجلدون حدّ القٰاذف ثمٰانين جلدة كل رجل منهم

* ٤٣٩٤ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في اربعة شهدوا علي رجل بالزّني فلم‌يعدلوا قال يضربون الحدّ .

(٤٣٩٥) بٰاب قذف بعض جٰاهلية العرب

* ٤٣٩٥ قيل لابي‌جعفرٍ عليه السلام جعلت فداك مٰا تقول في الرجل يقذف بعض جٰاهلية العرب قال يضرب الحدّ انّ ذلك يدخل علي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله .

(٤٣٩٦) بٰاب من قذف رجلاً لٰايعرفه في دٰار الكفر او في دار الايمٰان

* ٤٣٩٦ في الفقه‌الرّضوي اذا قذف رجل رجلاً في دٰار الكفر و هو لايعرفه فلا شيء عليه لانه لٰايحلّ ان يحسن الظّنّ فيها باحدٍ الا من عرف (ظ) ايمٰانه و اذا قذف رجلاً في دٰار الايمٰان و هو لايعرفه فعليه الحد لانه لاينبغي ان يظن باحدٍ فيها الّا خيراً .

(٤٣٩٧) بٰاب حدّ القٰاذف بالزّني * قال اللّٰه عزّ و جلّ و الّذين يرمون المحصنٰات ثم لم‌يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمٰانين جلدة

* ٤٣٩٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام ان الفرية ثلث يعني ثلث وجوه اذا رمي الرجل الرجل بالزّني و اذا قال انّ امّه زانية و اذا دعٰا لغير ابيه فذلك فيه حد ثمانون

* ٤٣٩٧ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في امرأةٍ قذفت رجلاً قال تجلد ثمانين جلدة

* ٤٣٩٧ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال اذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فانّ عليها حدّين حدّاً من فجورهٰا و حدّاً من فريتهٰا علي الرجل المسلم

* ٤٣٩٧ و قال القاذف يجلد ثمانين جلدة و لٰاتقبل له شهٰادة ابداً الّا بعد التوبة او يكذب نفسه فان شهد له ثلثة و ابي واحد يجلد الثلثة و لٰاتقبل شهٰادتهم حتي يقول اربعة رأينا مثل الميل في المكحلة .

(٤٣٩٨) بٰاب حدّ القذف باللّوٰاط

* ٤٣٩٨ قال ابوعبداللّه عليه السلام كان عليّ عليه السّلام يقول اذا قال الرّجل للرجل يٰا معفوج يٰا منكوح في دبره فانّه عليه حدّ القاذف

* ٤٣٩٨ و عن نعيم بن ابرهيم بن عباد البصري عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال اذا قذف الرّجل الرجل فقال انّك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرّجٰال قال يجلد حد القاذف ثمٰانين جلدة .

(٤٣٩٩) بٰاب اقامة حدّ القذف عند طلب صٰاحبه

* ٤٣٩٩ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزني فقال ان كانت امّه حيّة شاهدة ثم جٰاءت تطلب حقّهٰا ضرب ثمٰانين جلدة و ان كانت غٰائبة انتظر بهٰا حتي تقدم ثم تطلب حقّهٰا و ان كانت قد مٰاتت و لم‌يعلم منهٰا الا خير ضرب المفتري عليهٰا الحدّ ثمٰانين جلدة .

(٤٤٠٠) بٰاب عفو صٰاحب حقّ الحدّ

* ٤٤٠٠ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الرجل يقذف الرّجل بالزني فيعفو عنه و يجعله من ذلك في حل ثم انّه بعد ذلك يبدو له في ان يقدمه حتي يجلده فقال ليس له حدّ بعد العفو قيل أرأيت ان هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه و ترك ذلك للّٰه فقال ان كانت امّه حيّة فليس له ان يعفو العفو الي امّه متي شاءت اخذت بحقّهٰا قال فان كانت امّه قد مٰاتت فانه وليّ امرهٰا يجوز عفوه

* ٤٤٠٠ و عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد قلت أرأيت ان عفت عنه قال لٰا و لا كرٰامة .

(٤٤٠١) بٰاب عفو بعض وٰارث الحدّ عن القٰاذف

* ٤٤٠١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام لو انّ رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزني و كان للمقذوف اخ لابيه و امّه فعفا احدهمٰا عن القاذف و ارٰاد احدهمٰا ان يقدمه الي الوٰالٖي و يجلده أكان ذلك له قال أليس امه هي ام الذي عفا ثم قال ان العفو اليهمٰا جميعاً اذا كانت امّهمٰا ميتة فالامر اليهمٰا في العفو و ان كٰانت حيّة فالامر اليهٰا في العفو .

(٤٤٠٢) بٰاب تكرّر القذف قبل الحدّ و بعده

* ٤٤٠٢ عن ابي‌جعفر عليه السّلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف فقال ان قال انّ الّذي قلت لك حقّ لم‌يجلد و ان قذفه بالزّني بعد مٰا جلد فعليه الحدّ و ان قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم‌يكن عليه الّا حدّ وٰاحد .

(٤٤٠٣) بٰاب من اقرّ بالقذف ثم جحد

* ٤٤٠٣ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا اقرّ الرّجل علي نفسه بحدّ او فرية ثم جحد جلد .

(٤٤٠٤) بٰاب كيفيّة حدّ القٰاذف

* ٤٤٠٤ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله الزاني اشد ضرباً من شارب الخمر و شارب الخمر اشد ضرباً من القاذف و القاذف اشد ضرباً من التعزير

* ٤٤٠٤ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام امر رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله ان لاينزع شيء من ثياب القٰاذف الا الرّداء

* ٤٤٠٤ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه قال جلد بين الجلدين

* ٤٤٠٤ و قال ابوالحسن عليه السلام يضرب المفتري ضرباً بين الضربين يضرب جسده كله ، و زٰاد في روٰاية فوق ثيٰابه .

(٤٤٠٥) بٰاب اذا تقاذف اثنٰان

* ٤٤٠٥ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجلين افتري كلّ وٰاحدٍ منهمٰا علي صٰاحبه فقال يدرأ عنهما الحد و يعزرٰان .

(٤٤٠٦) بٰاب السّبّ و القصٰاص في الكلام

* ٤٤٠٦ قال رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله سبٰاب المؤمن فسوق

* ٤٤٠٦ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال ليس في كلام قصٰاص

* ٤٤٠٦ و قال عليّ عليه السّلام في رجل سبّه نعوذ باللّٰه فوثب القوم ليقتلوه رويداً انما هو سب بسب او عفو عن ذنب

* ٤٤٠٦ و قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث حدّ القاذف الّذي امّه كانت امة ليس عليك حد سبّه كما سبّك او اعف عنه .

(٤٤٠٧) بٰاب التّعريض

* ٤٤٠٧ في الفقيه في وصية النبي لعليّ عليهما السّلام لا حدّ في التّعريض الخبر .

ابوٰاب حدّ المسكر .

(٤٤٠٨) باب حدّ من شرب خمراً

* ٤٤٠٨ عن عليّ عليه السّلام ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ضرب في الخمر ثمانين

* ٤٤٠٨ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام كيف كان يجلد رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فقال كان يضرب بالنّعٰال و يزيد كلما اتي بالشارب ثم لم‌يزل النّاس يزيدون حتي وقف علي ثمانين اشار بذلك عليّ عليه السلام علي عمر فرضي بهٰا

* ٤٤٠٨ و قال ابوجعفر عليه السّلام اقيم عبيداللّٰه بن عمر و قد شرب الخمر فامر به عمر ان يضرب فلم‌يتقدّم عليه احد يضربه حتي قام عليّ عليه السّلام بنسعة ● مثنية لهٰا طرفان فضربه بها اربعين

* ٤٤٠٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الحد في الخمر ان يشرب منهٰا قليلاً او كثيراً

* ٤٤٠٨ و سئل عن رجلٍ شرب حسوة خمر قال يجلد ثمٰانين جلدة قليلهٰا و كثيرهٰا حرٰام

* ٤٤٠٨ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشارب فقال اما رجل كانت منه زلة فاني معزّره و امّا اخر يدمن فانّي كنت مهلكه عقوبة لانّه يستحلّ المحرّمٰات كلّهٰا و لو ترك النّاس و ذلك لفسدوا .

(٤٤٠٩) بٰاب حدّ من شرب الخمر مستحلاً

* ٤٤٠٩ روي انّ قدامة بن مظعون شرب الخمر فاراد عمر ان يحده فقال لايجب عليّ الحدّ انّ اللّٰه يقول ليس علي الّذين امنوا و عملوا الصّٰالحٰات جناح فيمٰا طعموا اذا مٰا اتقوا و امنوا فدرأ عنه عمر الحدّ فبلغ ذلك اميرالمؤمنين عليه السّلام فمشي الي عمر فقال ليس قدامة من اهل هذه الاية و لٰا من سلك سبيله في ارتكٰاب مٰا حرّم اللّٰه انّ الّذين امنوا و عملوا الصّٰالحات لايستحلون حرٰاماً فاردد قدامة فاستتبه ممّٰا قال فان تاب فاقم عليه الحدّ و ان لم‌يتب فاقتله فقد خرج من الملّة فاستيقظ عمر لذلك و عرف قدامة الخبر فاظهر التوبة و الاقلاع فدرأ عنه القتل و لم‌يدر كيف يحدّه فقال لعليّ عليه السلام اشر علي فقال حدّه ثمانين جلدة ان شارب الخمر اذا شربهٰا سكر و اذا سكر هذي و اذا هذي افتري فجلده عمر ثمانين جلدة .

(٤٤١٠) بٰاب من شرب الخمر جٰاهلاً

* ٤٤١٠ قال ابوعبداللّه عليه السّلام شرب رجل الخمر علي عهد ابي‌بكر فرفع الي ابي‌بكر فقال له أشربت خمراً قال نعم قال و لم و هي محرمة فقال له الرجل اني اسلمت [ص 619] و حسن اسلامٖي و منزلي بين ظهراني قومٍ يشربون ● الخمر و يستحلون و لو علمت انّهٰا حرام اجتنبتهٰا فالتفت ابوبكر الي عمر فقال ما تقول في امر هذا الرّجل فقال عمر معضلة و ليس لها الا ابوالحسن فقال ابوبكر ادع لنا عليّاً فقال عمر يؤتي الحكم في بيته فقام و الرجل معهمٰا و من حضرهمٰا من النّاس حتّي اتوا اميرالمؤمنين عليه السّلام فاخبرٰاه بقصّة الرجل و قصّ الرجل قصّته فقال ابعثوا معه من يدور به علي مجالس المهٰاجرين و الانصٰار من كٰان تلا عليه اية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم‌يشهد عليه احد بانّه قرأ عليه اية التحريم فخلّي سبيله فقال له ان شربت بعدهٰا اقمنا عليك الحدّ .

(٤٤١١) بٰاب من شرب الخمر في شهر رمضٰان

* ٤٤١١ روي انه اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضٰان فضربه ثمٰانين ثم حبسه ليلة ثم دعٰا به من الغد فضربه عشرين فقال له يا اميرالمؤمنين هذا ضربتني ثمٰانين في شرب الخمر و هذه العشرون مٰا هي قال هذا لتجرئك علي شرب الخمر في شهر رمضٰان .

(٤٤١٢) بٰاب صنوف النّاس في حدّ الشرب

* ٤٤١٢ عن احدهما عليهما السلام كان عليّ عليه السّلام يضرب في الخمر و النبيذ ثمٰانين الحر و العبد و اليهوديّ و النّصرانيّ قيل و مٰا شأن اليهودي و النصراني قال ليس لهم ان يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم

* ٤٤١٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام كان ابي يقول حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ

* ٤٤١٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن عبد مملوك قذف حرّاً قال يجلد ثمٰانين هذا من حقوق المسلمين فامّا مٰا كٰان من حقوق اللّٰه فانه يضرب نصف الحدّ قيل الذي من حقوق اللّٰه ما هو قال اذا زني او شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيهٰا نصف الحدّ .

(٤٤١٣) بٰاب من تكرّر منه الشرب

* ٤٤١٣ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عٰاد الثّالثة فاقتلوه

* ٤٤١٣ و قال كان النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله اذا اتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه فان اتي به ثالثة ضرب عنقه قيل النبيذ قال اذا اخذ شٰاربه قد انتشي ضرب ثمٰانين قيل أرأيت ان اخذته ثانية قال اضربه قيل فان اخذته ثالثة قال يقتل كما يقتل شارب الخمر

* ٤٤١٣ و عن الصدوق و روي انه يقتل في الرابعة .

(٤٤١٤) بٰاب حدّ شارب النّبيذ

* ٤٤١٤ قال ابوعبداللّه عليه السّلام انّ في كتاب عليّ عليه السّلام يضرب شٰارب الخمر ثمانين و شٰارب النبيذ ثمانين

* ٤٤١٤ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام أرأيت ان اخذ شارب النبيذ و لم‌يسكر أيجلد قال لٰا

* ٤٤١٤ و في روٰاية أيجلد ثمانين قال لا و كل مسكر حرام .

(٤٤١٥) بٰاب حدّ سٰاير المسكرٰات

* ٤٤١٥ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد

* ٤٤١٥ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الفقاع فقال هو خمر و فيه حدّ شارب الخمر

* ٤٤١٥ و قال في الفقاع لو انّ الدّار دٰاري لقتلت بٰايعه و لجلدت شاربه .

(٤٤١٦) بٰاب لو اختلف الشاهدان في الشرب و القيء

* ٤٤١٦ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام عن ابيه قال اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان احدهمٰا خصي و هو عمرو التميمي و الاخر المعلي بن الجٰارود فشهد احدهمٰا انه راه يشرب و شهد الاخر انه رٰاه يقيء الخمر فارسل عمر الي ناس من اصحاب رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فيهم اميرالمؤمنين عليه السّلام فقال لامير المؤمنين عليه السّلام ما تقول يا اباالحسن فانك الذي قال له رسول اللّه صلي الله عليه و آله انت اعلم هذه الامّة و اقضاهٰا بالحقّ فان هذين قد اختلفا في شهٰادتهمٰا فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام مااختلفا في شهٰادتهمٰا و ماقاءهٰا حتي شربهٰا .

(٤٤١٧) بٰاب كيفيّة حدّ الشّرب

* ٤٤١٧ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله الزّاني اشدّ ضرباً من شارب الخمر و شارب الخمر اشد ضرباً من القاذف الحديث