* ٤٣٢٧ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام الرّجم حدّ اللّه الاكبر و الجلد حدّ اللّٰه الاصغر فاذا زني الرّجل المحصن رجم و لميجلد
* ٤٣٢٧ و قال الحرّ و الحرّة اذا زنيا جلد كلّ وٰاحدٍ منهمٰا مائة جلدة فامّا المحصن و المحصنة فعليهمٰا الرّجم
* ٤٣٢٧ و قال الرجم في القران قول اللّه عز و جل اذا زني الشيخ و الشيخة فارجموهمٰا البتة فانّهمٰا قضيا الشهوة
* ٤٣٢٧ و قال في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة و النفي من بلد الي بلد
* ٤٣٢٧ و قال اذا زني الشيخ و العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهمٰا و اذا زني النصف من الرّجٰال رجم و لميجلد اذا كان قد احصن و اذا زني الشاب الحدث السن جلد و نفي سنة من مصره
* ٤٣٢٧ و قال من اقر علي نفسه عند الامٰام الي ان قال الّا الزّاني المحصن فانه لايرجمه الّا ان يشهد عليه اربعة شهداء فاذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه
* ٤٣٢٧ اقول في الفقهالرّضوي و من زني بمحصنة و هو محصن فعلي كل وٰاحد منهما الرّجم و من زني بمحصنة و هو غير محصن فعليهٰا الرجم و عليه الجلد و تغريب سنة و التغريب خمسون فرسخاً .
(٤٣٢٨) بٰاب مٰا به يثبت الاحصٰان
* ٤٣٢٨ قيل لابيجعفر عليه السّلام ما المحصن رحمك اللّه قال من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن
* ٤٣٢٨ و قٰال في الّذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنهٰا عليه مثل مٰا علي الزّاني يجلد مائة جلدة قال و لٰايرجم ان زني بيهوديّة او نصرٰانيّة او امةٍ فان فجر بامرأةٍ حرّة و له امرأة حرّة فانّ عليه الرّجم
* ٤٣٢٨ و قال و كما لاتحصنه الامة و اليهوديّة و النصرانية ان زني بحرّة كذلك لايكون عليه حد المحصن ان زني بيهوديّة او نصرٰانيّة او امةٍ و تحته حرّة
* ٤٣٢٨ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن المحصن فقال الّذي يزني و عنده ما يغنيه
* ٤٣٢٨ و قال لايحصن الحرّ المملوكة و لا المملوك الحرّة
* ٤٣٢٨ و قال لايحصن الحرّ المملوكة و لايحصن المملوكة الحرّ و اليهوديّ يحصن النّصرٰانيّة و النصراني يحصن اليهودية
* ٤٣٢٨ و سئل عن قول اللّٰه عز و جل و المحصنٰات من النساء قال هن ذوٰات الازوٰاج قيل و المحصنٰات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم قال هن العفائف
* ٤٣٢٨ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل اذا هو زني و عنده السرية و الامة يطأهٰا تحصنه الامة و تكون عنده فقال نعم انما ذلك لان عنده مٰا يغنيه عن الزني قيل فان كانت عنده امة زعم انه لايطأهٰا فقال لايصدق قيل فان كٰانت عنده امرأة متعة أتحصنه فقال لا انمٰا هو علي الشيء الدائم عنده : و يأتي في باب من زني بذات بعل بجهٰالة مٰا يدل علي ثبوت الاحصٰان مع الغيبة .
(٤٣٢٩) باب من طلّق زوجته ثم زني
* ٤٣٢٩ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل طلق او بانت امرأته ثم زني ما عليه قال الرجم
* ٤٣٢٩ و سئل عن امرأة طلّقت فزنت بعد مٰا طلقت هل عليهٰا الرّجم قال نعم .
(٤٣٣٠) بٰاب من زني بجارية زوجته
* ٤٣٣٠ عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام انّ عليّاً عليه السلام اتي برجل وقع علي جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتهٰا لٖي و انكرت المرأة فقال لتأتيني بالشهود علي ذلك او لارجمنك بالحجٰارة فلمّا رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدهٰا عليّ عليه السّلام الحد
* ٤٣٣٠ و عن ابيجعفر عليه السّلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير اذنهٰا عليه مثل ما علي الزّاني يجلد مائة جلدة
* ٤٣٣٠ و قال احدهمٰا عليهما السّلام اذا جٰامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما علي الزّاني
* ٤٣٣٠ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن رجل وطأ جٰارية امرأته و لمتهبهٰا له قال هو زٰان عليه الرّجم .
(٤٣٣١) بٰاب من زني بذات بعل بجهٰالة و كذا ان تزوّجت ذٰات البعل و كفارته او ذٰات العدّة او في النفاس او زنت في العدّة
* ٤٣٣١ عن ابيعبداللّه عليه السّلام انّ عليّاً عليه السّلام ضرب رجلاً تزوج امرأة في نفاسهٰا قبل ان تطهر الحدّ
* ٤٣٣١ و عنه ان عليّاً عليه السّلام قضي في رجل تزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة و ضرب الرّجل الحدّ ثم قال لو علمت انك علمت لفضخت رأسك بالحجٰارة
* ٤٣٣١ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن امرأة كان لها زوج غائباً عنها فتزوّجت زوجاً اخر قال ان رفعت الي الامام ثم شهد عليهٰا شهود انّ لها زوجاً غائباً و ان مارّته و خبره يأتيهٰا منه و انّها تزوّجت زوجاً اخر كان علي الامٰام ان يحدّها و يفرق بينهٰا و بين الّذي تزوّجهٰا قيل فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به قال ان اصٰاب منه شيئاً فليأخذه و ان لميصب منه شيئاً فان اكل ما اخذت منه حرٰام عليهٰا مثل اجر الفاجرة
* ٤٣٣١ و سئل عن امرأةٍ تزوّجت في عدّتها فقال ان كانت تزوّجت في عدّة من بعد موت زوجهٰا من قبل انقضاء الاربعة الاشهر و عشر فلا رجم عليهٰا و عليهٰا ضرب مائة جلدة و ان كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجهٰا عليهٰا رجعة فانّ عليهٰا الرّجم و ان كانت تزوّجت في عدة ليس لزوجهٰا عليهٰا فيهٰا رجعة فان عليهٰا حد الزّاني غير المحصن
* ٤٣٣١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن امرأة تزوّجت رجلاً و لهٰا زوج فقال [ص 612] ان كٰان زوجهٰا الاول مقيماً معهٰا في المصر الّتي هي فيه تصل اليه و يصل اليهٰا فان عليهٰا ما علي الزانية المحصنة الرجم و ان كان زوجهٰا الاول غائباً عنهٰا او كان مقيماً معهٰا في المصر لايصل اليهٰا و لاتصل اليه فان عليهٰا مٰا علي الزانية غير ● المحصنة و لا لعٰان بينهمٰا قيل من يرجمهٰا و يضربهٰا الحد و زوجهٰا لايقدمهٰا الي الامٰام و لايريد ذلك منهٰا فقال ان الحدّ لايزال للّٰه في بدنهٰا حتي يقوم به من قام او تلقي اللّه و هو عليهٰا ساخط قيل فان كانت جٰاهلة بمٰا صنعت فقال أليس هي في دار الهجرة قيل بلي قال مٰا من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا و هي تعلم ان المرأة المسلمة لايحل لها ان تتزوج زوجين قال و لو ان المرأة اذا فجرت قالت لمادر او جهلت ان الذي فعلت حرٰام و لميقم عليهٰا الحد اذا لتعطلت الحدود
* ٤٣٣١ و سئل عن امرأة تزوجت في عدتهٰا فقالت ان كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليهٰا الرجعة فانّ عليهٰا الرّجم و ان كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجهٰا عليهٰا الرجعة فان عليهٰا حد الزّاني غير ● المحصن و ان كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجهٰا من قبل انقضاء الاربعة اشهر و العشرة ايام فلا رجم عليهٰا و عليهٰا ضرب مائة جلدة قيل أرأيت ان كٰان ذلك منهٰا بجهٰالةٍ فقال ما من امرأة اليوم من نساء المسلمين الا و هي تعلم ان عليهٰا عدة في طلاق او موت و لقد كن نسٰاء الجاهلية يعرفن ذلك قيل فان كانت تعلم ان عليهٰا عدة و لاتدري كم هي فقال اذا علمت ان عليهٰا العدة لزمتهٰا الحجة فتسئل حتي تعلم ●
* ٤٣٣١ و سئل عن امرأة تزوّجهٰا رجل فوجد لهٰا زوجاً قال عليه الجلد و عليهٰا الرجم لانه تقدم بغير علم و تقدّمت هي بعلم و كفارته ان لميقدم الي الامٰام ان يتصدق بخمسة اصيع دقيقاً
* ٤٣٣١ و سئل عن رجل كانت له امرأة فطلقهٰا او مٰاتت فزني قال عليه الرجم و عن امرأة كان لهٰا زوج فطلقها او مات ثم زنت عليهٰا الرجم قال نعم
* ٤٣٣١ و عنه في امرأة تزوجت و لهٰا زوج فقال ترجم المرأة و ان كان للذي تزوّجهٰا بينة علي تزويجهٰا و الا ضرب الحدّ
* ٤٣٣١ و قيل له مٰا تري في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه فتزوجت زوجاً اخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوّجت آخر ثم ان الثالث اولدهٰا قال ترجم لان الاول احصنهٰا ● قيل فما تري في ولدهٰا قال ينسب الي ابيه قيل فان مات الاب يرثه الغلام قال نعم
* ٤٣٣١ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة لهٰا زوج قال يفرق بينهمٰا قيل فعليه ضرب قال لا ما له يضرب .
(٤٣٣٢) بٰاب من باع امرأته فزنت
* ٤٣٣٢ قيل لابيعبدالله عليه السلام اخبرني عن رجل بٰاع امرأته قال علي الرّجل ان تقطع يده و ترجم المرأة و علي الذي اشتراهٰا ان وطأهٰا ان كان محصناً ان يرجم ان علم و ان لميكن محصناً ان يجلد مائة جلدة و ترجم المرأة ان كان الذي اشتراهٰا وطأهٰا .
(٤٣٣٣) بٰاب المرأة اذا زنت فحملت فقتلت ولدهٰا
* ٤٣٣٣ سئل ابوجعفر عليه السلام عن امرأة ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدهٰا سرّاً فقال تجلد مائة جلدة لقتلهٰا ولدهٰا و ترجم لانها محصنة و سئل عن امرأة غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدهٰا سرّاً قال تجلد مائة لانها زنت و تجلد مائة لانها قتلت ولدهٰا .
(٤٣٣٤) بٰاب مٰا يثبت به الزّني * قال الله عز و جل و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم
* ٤٣٣٤ و عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايرجم رجل و لا امرأة حتي يشهد عليه اربعة شهود علي الايلاج و الاخراج
* ٤٣٣٤ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام في ثلثة شهدوا علي رجل بالزني فقال علي عليه السلام اين الرابع قالوا الان يجيء فقال علي عليه السلام حدّوهم فليس في الحدود نظر سٰاعة
* ٤٣٣٤ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث لااكون اول الشهود الاربعة اخشي الروعة ان ينكل بعضهم فاجلد
* ٤٣٣٤ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن ثلثة شهدوا علي رجل بالزني و قالوا الان نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف ثمٰانين جلدة كل رجل منهم
* ٤٣٣٤ و قال اذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد
* ٤٣٣٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام حد الرجم ان يشهد اربع انهم رأوه يدخل و يخرج
* ٤٣٣٤ و قال لايجب الرجم حتي يشهد الشهود الاربع انهم قد رأوه يجٰامعهٰا
* ٤٣٣٤ و قال لايرجم الرجل و المرأة حتي يشهد عليهمٰا اربعة شهداء علي الجماع و الايلاج و الادخال كالميل في المكحلة
* ٤٣٣٤ و سئل عن رجل يشهد عليه ثلثة رجل انه قد زني بفلانة و يشهد الرابع انه لايدري بمن زني قال لايحد و لايرجم
* ٤٣٣٤ و عن عبدالله بن جزاعة قال سألته عن اربعة نفر شهدوا علي رجلين و امرأتين بالزني قال يرجمون
* ٤٣٣٤ اقول في الفقهالرضوي و لاتقبل شهادة الشهود في الزني الا شهٰادة العدول فان شهد اربعة بالزني و لميعدلوا ضربوا بالسوط حدّ المفتري .
(٤٣٣٥) بٰاب علّة كون الشاهد علي الزّني اربعة و في غيره اثنين
* ٤٣٣٥ قال الرضا عليه السلام العلة في شهٰادة اربعة في الزّني و اثنين في سٰائر الحقوق لشدة حد المحصن لان فيه القتل فجعل فيه الشهٰادة مضٰاعفة مغلظة لما فيه من قتل نفسه و ذهاب نسب ولده لفسٰاد الميرٰاث : و قد مرّ في ابواب احكام الشهادٰات ما يدل علي ذلك .
(٤٣٣٦) بٰاب ثبوت الزني بالاقرار و كيفيّة الاقرار و جملة من احكٰام الحدّ
* ٤٣٣٦ روي انه اتت امرأة تحج ● اميرالمؤمنين عليه السلام فقالت يٰا اميرالمؤمنين اني زنيت فطهّرني طهرك اللّٰه فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب الاخرة الذي لاينقطع فقال لها مما اطهرك فقالت اني زنيت فقال لهٰا و ذات بعل انت اذ فعلت مٰا فعلت ام غير ذلك قالت بل ذات بعل فقال لهٰا افحاضراً كان بعلك اذ فعلت مٰا فعلت ام غائبا كان عنك قالت بل حٰاضراً فقال لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتيني اطهّرك فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لاتسمع كلامه قال اللهم انّها شهٰادة فلمتلبث ان اتته فقالت قد وضعت فطهرني فتجاهل عليهٰا فقال اطهرك يا امة الله من ماذا قالت انّي زنيت فطهّرني قال و ذات بعل انت اذ فعلت مٰا فعلت قالت نعم قال فكان زوجك حٰاضراً ام غائباً قالت بل حٰاضراً قال فانطلقي فارضعيه حولين كاملين كما امرك الله فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لاتسمع كلامه قال اللهم انهما شهٰادتان قال فلما مضي الحولان اتت المرأة فقالت قد ارضعته حولين فطهرني يٰا اميرالمؤمنين فتجاهل عليهٰا و قال اطهرك مماذا فقالت اني زنيت فطهّرني فقال و ذات بعل انت اذ فعلت مٰا فعلت فقالت نعم قال و بعلك غايب عنك اذ فعلت مٰا فعلت فقالت بل حٰاضر قال فانطلقي فاكفليه حتي يعقل ان يأكل و يشرب و لايتردي من سطح و لايتهور في بئر فانصرفت و هي تبكي فلما ولت و صٰارت حيث لاتسمع كلامه قال اللهم هذه ثلث شهٰادٰات قال فاستقبلهٰا عمرو بن حريث المخزومي فقال لها مٰا يبكيك يا امة الله و قد رأيتك تختلفين الي علي تسألينه ان يطهرك فقالت اني اتيت اميرالمؤمنين عليه السلام فسألته ان يطهرني فقال اكفلي ولدك حتي يعقل ان يأكل و يشرب و لايتردي من سطح و لايتهور في بئر و قد خفت ان يأتي علي الموت و لميطهرني فقال لها عمرو بن حريث ارجعي اليه فانا اكفله فرجعت فاخبرت اميرالمؤمنين عليه السلام بقول عمرو بن حريث فقال لهٰا اميرالمؤمنين عليه السلام و هو متجاهل عليهٰا و لم يكفل عمرو ولدك فقالت يا اميرالمؤمنين اني زنيت فطهرني فقال و ذات بعل انت اذ فعلت مٰا فعلت قالت نعم قال أفغائبا كان بعلك اذ فعلت مٰا فعلت قالت بل حٰاضراً فرفع رأسه الي السماء فقال اللهم انه قد ثبت عليهٰا اربع شهٰادات الي ان قال الراوي فنظر اليه عمرو بن حريث و كأنما الرّمّان يفقأ في وجهه فلما رأي ذلك عمرو قال يا اميرالمؤمنين اني انما اردت ان اكفله اذ ظننت انك تحبّ ذلك فاما اذا كرهته فاني لست افعل فقال اميرالمؤمنين عليه السلام أبعد اربع شهٰادٰات بالله لتكفلنه و انت صٰاغر الحديث و ذكر انه رجمهٰا
* ٤٣٣٦ و روي انه اتي اميرالمؤمنين عليه السلام رجل بالكوفة فقال يا اميرالمؤمنين اني زنيت فطهرني قال ممّن انت قال من مزينة قال أتقرأ من القران شيئاً قال بلي قال فاقرأ فقرأ فاجاد فقال أبك جنة قال لا قال فاذهب عني حتي نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع اليه بعد فقال يا اميرالمؤمنين اني زنيت فطهرني قال ألك زوجة قال بلي قال فمقيمة معك في البلد قال نعم فامره اميرالمؤمنين عليه السلام فذهب فقال حتي نسأل عنك فبعث الي قومه فسأله عن خبره فقالوا يٰا اميرالمؤمنين صحيح العقل فرجع اليه الثالثة فقال مثل مقالته فقال اذهب حتي نسأل عنك فرجع اليه الرابعة فلما اقر قال اميرالمؤمنين عليه السلام لقنبر احتفظ به ثم غضب الحديث و فيه انه رجمه
* ٤٣٣٦ و عن ابيجعفر عليه السلام قال اتت امرأة اميرالمؤمنين عليه السّلام فقالت اني قد فجرت فاعرض بوجهه عنهٰا فتحوّلت حتي استقبلت وجهه فقالت اني قد فجرت فاعرض عنهٰا ثم استقبلته فقالت انّي قد فجرت فاعرض عنهٰا ثم استقبلته [ص 613] فقالت اني فجرت فامر بهٰا فحبست و كانت حٰاملاً فتربص بهٰا حتي وضعت ثم امر بهٰا بعد ذلك فحفر لهٰا حفيرة في الرحبة و خاط عليهٰا ثوباً جديداً و ادخلها الحفيرة الي الحقو و موضع الثديين و اغلق بٰاب الرحبة و رمٰاهٰا بحجر و قال بسم الله اللهم علي تصديق كتابك و سنة نبيّك ثم امر قنبر فرماهٰا بحجر ثم دخل منزله ثم قال يا قنبر ائذن لاصحاب محمد فدخلوا فرموهٰا بحجر حجر ثم قاموا لايدرون أيعيدون حجٰارتهم او يرمون بحجارة غيرهٰا و بهٰا رمق فقالوا يٰا قنبر اخبره انا قد رمينا بحجارتنا و بهٰا رمق كيف نصنع فقال عودوا في حجٰارتكم فعادوا حتي قضت فقالوا له قد مٰاتت فكيف نصنع بهٰا قال فادفعوها الي اوليٰائهٰا و مروهم ان يصنعوا بهٰا كما يصنعون بموتاهم
* ٤٣٣٦ و عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه قال لعمر و قد اتي بحٰامل قد زنت فامر برجمهٰا فقال له علي عليه السلام هب لك سبيل عليهٰا اي سبيل لك علي مٰا في بطنها و الله يقول و لاتزر وٰازرة وزر اخري فقال عمر لاعشت لمعضلة لايكون لها ابوالحسن ثم قال فما اصنع بهٰا يا اباالحسن قال احتط عليهٰا حتي تلد فاذا ولدت و وجدت لولدهٰا من يكفله فاقم الحد عليهٰا
* ٤٣٣٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايقطع السارق حتي يقر بالسّرقة مرتين و لايرجم الزاني حتي يقرّ اربع مرّات
* ٤٣٣٦ و سئل عن محصنة زنت و هي حبلي فقال تقر حتي تضع مٰا في بطنها و ترضع ولدهٰا ثم ترجم .
(٤٣٣٧) باب اذا شهد اربعة علي امرأة بالزني احدهم زوجهٰا
* ٤٣٣٧ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن اربعة شهدوا علي امرأة بالزني احدهم زوجهٰا قال تجوز شهادتهم
* ٤٣٣٧ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في هذه المسألة يلاعن الزوج و يجلد الاخرون : و يأتي مٰا يدل علي ذلك في اللعان .
(٤٣٣٨) بٰاب اذا شهد علي المحصن ثلثة رجٰال و امرأتان او رجلان و اربع نسوة
* ٤٣٣٨ عن ابيعبداللّه عليه السلام انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم و ان شهد عليه رجلان و اربع نسوة فلاتجوز شهٰادتهم و لايرجم و لكن يضرب حدّ الزّاني .
(٤٣٣٩) بٰاب كيفيّة الرّجم و جملة من احكٰامه
* ٤٣٣٩ عن احمد بن محمد بن خالد رفعه الي اميرالمؤمنين عليه السلام انه اتاه رجل بالكوفة فقال يا اميرالمؤمنين انّي زنيت فطهّرني ثم ذكر انه اقرّ اربع مرّات الي ان قال فاخرجه الي الجبٰان فقال يا اميرالمؤمنين انظرني اصلي ركعتين ثم وضعه في حفرته الي ان قال فاخذ حجرا فكبّر اربع تكبيرات ثم رماه بثلثة احجٰار في كل حجر ثلث تكبيرٰات ثم رمٰاه الحسن مثل مٰا رمٰاه اميرالمؤمنين عليه السّلام ثم رمٰاه الحسين عليه السلام فمات الرّجل فاخرجه اميرالمؤمنين عليه السلام فامر فحفر له و صلي عليه و دفنه فقيل يٰا اميرالمؤمنين الاتغسله فقال قد اغتسل بمٰا هو طاهر الي يوم القيمة لقد صبر علي امرٍ عظيم
* ٤٣٣٩ و روي انه خرج اميرالمؤمنين عليه السلام بسراقة الهمدانية فكاد الناس يقتل بعضهم بعضاً من الزحام فلما رأي ذلك امر بردّهٰا حتي اذا خفت الزحمة اخرجت و اغلق البٰاب فرموهٰا حتي ماتت ثم امر بالباب ففتح فجعل كل من يدخل يلعنهٰا فلما رأي ذلك نادي مناديه ايّها الناس ارفعوا السنتكم عنها فانه لايقام حدّ الا كان كفّارة ذلك الذنب كما يجزي الدين بالدين
* ٤٣٣٩ و قال ابوجعفر عليه السلام الذي يجب عليه الرّجم يرجم من ورٰائه و لايرجم من وجهه لان الرجم و الضّرب لايصيبٰان الوجه و انما يضربان علي الجسد علي الاعضٰاء كلّهٰا
* ٤٣٣٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام تدفن المرأة الي وسطها اذا ارادوا ان يرجموها و يرمي الامام ثم يرمي الناس بعد باحجار صغٰار
* ٤٣٣٩ و في روٰاية عنه و لايدفن الرجل اذا رجم الا الي حقويه
* ٤٣٣٩ و قال اذا اقر الزاني المحصن كان اول من يرجمه الامام ثم الناس فاذا قامت عليه البيّنة كان اول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس
* ٤٣٣٩ اقول في الفقهالرضوي و الرجم ان يحفر بئر بقامة الرجل الي صدره و للمرأة الي فوق ثدييهٰا و ترجم .
(٤٣٤٠) بٰاب الزاني اذا هرب من الحفيرة
* ٤٣٤٠ قال ابوعبداللّه عليه السلام اتي النبي صلي اللّه عليه و آله رجل فقال انّي زنيت فصرف النبي صلي الله عليه و آله وجهه عنه فاتاه من جٰانبه الاخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثم جاء الثالثة فقال يا رسول الله اني زنيت و عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقال رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و اٰله أبصٰاحبكم بأس يعني جنة فقالوا لا فاقرّ علي نفسه الرابعة فامر به رسول الله صلي الله عليه و آله ان يرجم فحفروا له حفيرة فلمّا ان وجد مسّ الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بسٰاق بعير فعقله به فادركه الناس فقتلوه فاخبروا النبي صلي الله عليه و آله بذلك فقال هلاتركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيراً له
* ٤٣٤٠ و قيل لابيالحسن عليه السلام اخبرني عن المحصن اذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتي يقام عليه الحد فقال يردّ و لايردّ فقيل و كيف ذلك فقال ان كان هو المقر علي نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد مٰا يصيبه شيء من الحجارة لميرد و ان كان انما قامت عليه البيّنة و هو يجحد ثم هرب ردّ و هو صٰاغر حتي يقام عليه الحدّ و ذلك ان مٰاغر بن مالك اقر عند رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله بالزّني فامر به ان يرجم فهرب من الحفرة فرمٰاه الزبير بن العوام بسٰاق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم اخبروا رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله بذلك فقال لهم فهلّاتركتموه اذا هرب يذهب فانما هو الذي اقر علي نفسه و قال لهم اما لو كٰان عليّ حٰاضراً معكم لماضللتم قال و وداه رسول الله صلي اللّه عليه و آله من بيت مال المسلمين
* ٤٣٤٠ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب قال لٰا و لايعرض له ان كٰان اصٰابه حجر واحد لميطلب فان هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتي يصيبه الم العذاب .
(٤٣٤١) باب من اكره المرأة علي الزّني
* ٤٣٤١ سئل ابوجعفر عليه السلام اغتصب امرأة فرجهٰا فقال يقتل محصنا كٰان او غير محصن
* ٤٣٤١ و عنه في رجل غصب امرأةً فرجهٰا قال يضرب ضربة بالسيف بالغة منه مٰا بلغت
* ٤٣٤١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا كابر الرجل المرأة علي نفسهٰا ضرب ضربة بالسّيف مات منهٰا او عاش .
(٤٣٤٢) بٰاب من زني بذات محرم
* ٤٣٤٢ عن اسمعيل بن ابيزيٰاد عن جعفر عن ابيه عن اميرالمؤمنين عليه السّلام انه رفع اليه رجل وقع علي امرأة ابيه فرجمه و كٰان غير محصن
* ٤٣٤٢ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم اين يضرب بالسيف قال رقبته
* ٤٣٤٢ و سئل عن رجل وقع علي اخته قال يضرب ضربة بالسّيف قيل فانه يخلص قال يحبس ابداً حتي يموت
* ٤٣٤٢ و قال اذا زني الرجل بذات محرم حدّ حد الزّاني الا انه اعظم ذنباً
* ٤٣٤٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال من زني بذات محرم حتي يوٰاقعهٰا ضرب ضربة بالسّيف اخذت منه ما اخذت و ان كانت تٰابعة ضربت ضربة بالسّيف اخذت منهٰا مٰا اخذت قيل له فمن يضربهمٰا و ليس لهمٰا خصم قال ذاك علي الامٰام اذا رفعٰا اليه .
(٤٣٤٣) بٰاب من رأٰي زوجته تزني
* ٤٣٤٣ عن ابيعبدالله عليه السّلام قال سعد بن عبٰادة أرأيت يا رسول اللّٰه ان رأيت مع اهلي رجلاً فاقتله قال يٰا سعد فاين الشهود الاربعة
* ٤٣٤٣ و عن محمد بن مكي الشهيد قال روي ان من رأي زوجته تزني فله قتلهمٰا .
(٤٣٤٤) بٰاب اليهودي و النّصرٰاني اذا زني بمسلمة
* ٤٣٤٤ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن يهودي فجر بمسلمة قال يقتل
* ٤٣٤٤ و روي انه قدم الي المتوكل رجل نصرٰانيّ فجر بامرأة مسلمة و اراد ان يقيم عليه الحد فاسلم فقال يحيي بن اكثم قد هدم ايمٰانه شركه و فعله و قال بعضهم يضرب ثلثة حدود و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا فامر المتوكل بالكتٰاب الي ابيالحسن الثالث عليه السلام و سؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب ابوالحسن عليه السّلام يضرب حتي يموت فانكر يحيي بن اكثم و انكر فقهٰاء العسكر ذلك و قالوا يا امير المؤمنين سله عن هذا فانه شيء لمينطق به كتاب و لمتجئ به السنة فكتب ان فقهٰاء المسلمين قد انكروا هذا و قالوا لمتجئ به سنّة و لمينطق به كتاب فبيّن لنٰا بمٰا اوجبت عليه الضرب حتي يموت فكتب عليه السلام بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم فلما رأوا باسنا قالوا امنّا بالله وحده و كفرنا بمٰا كنّا به مشركين فلميك ينفعهم ايمٰانهم لمّا رأوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عبٰاده و خسر هنالك الكافرون قال فامر به المتوكّل فضرب حتّي مٰات .
(٤٣٤٥) باب اذا كان له زوجة لايقدر علي الوصول اليهٰا و اذا كان لهٰا زوج غائب ثم تزوجت
* ٤٣٤٥ عن ابيجعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل محبوس في السجن و له امرأة حرّة في بيته في المصر و هو لايصل اليهٰا فزني في السجن قال عليه الحد و يدرأ عنه الرجم
* ٤٣٤٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام المغيب و المغيبة ليس عليهمٰا رجم الّا ان يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل
* ٤٣٤٥ و قيل لابيعبداللّه عليه السلام اخبرني عن الغائب عن اهله يزني هل يرجم اذا كان له زوجة و هو غايب عنهٰا قال لايرجم الغائب عن اهله و لا المملك الذي [ص 614] لميبن باهله و لا صٰاحب المتعة قيل ففي اي حد سفره لايكون محصناً قال اذا قصر و افطر فليس بمحصن : و قد مرّ في بٰاب من زني بذات بعل بجهٰالةٍ مٰا يدلّ علي ذلك .
(٤٣٤٦) باب الزّني قبل الدّخول بالزّوجة
* ٤٣٤٦ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام في المرأة اذا زنت قبل ان يدخل بهٰا قال يفرق بينهمٰا و لا صدٰاق لها لانّ الحدث كٰان من قبلهٰا
* ٤٣٤٦ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الرّجل يزني و لميدخل باهله أيحصن قال لا و لايحصن بالامة
* ٤٣٤٦ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرّجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم قال لٰا قيل هل يفرق بينهمٰا اذا زني قبل ان يدخل بهٰا قال لا
* ٤٣٤٦ و سئل عن البكر يفجر و قد تزوّج ففجر قبل ان يدخل باهله فقال يضرب مائة و يجز شعره و ينفي من المصر حولا و يفرق بينه و بين اهله
* ٤٣٤٦ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن قول اللّه عز و جل فاذا احصن قال احصٰانهنّ ان يدخل بهنّ قيل ان لميدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ قال بلي
* ٤٣٤٦ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة و لميدخل بهٰا فزني مٰا عليه قال يجلد الحدّ و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين اهله و ينفي سنة .
(٤٣٤٧) بٰاب اذا اعتق العبد و تحته حرّة و زني و لمّايطأهٰا بعد العتق
* ٤٣٤٧ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في العبد يتزوج الحرّة ثم يعتق فيصيب فٰاحشة فقال لا رجم عليه حتّي يوٰاقع الحرّة بعد مٰا يعتق قيل فللحرة خيار عليه اذا اعتق قال لا قد رضيت به و هو مملوك فهو علي نكٰاحه الاوّل .
(٤٣٤٨) بٰاب من زوّج جٰاريته رجلاً ثم وقع عليهٰا
* ٤٣٤٨ عن ابيعبداللّه عليه السلام في رجل زوّج امته رجلاً ثم وقع عليهٰا قال يضرب الحدّ .
(٤٣٤٩) بٰاب زني غير البٰالغ بالبٰالغة و بالعكس
* ٤٣٤٩ عن ابيعبداللّه عليه السّلام فٖي غلٰامٍ صغير لميدرك ابن عشر سنين ● زني بامرأة قال يجلد الغلام دون الحدّ و تجلد المرأة الحد كٰاملاً قيل فان كانت محصنة قال لاترجم لانّ الذي نكحهٰا ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت
* ٤٣٤٩ و قيل له جٰارية لمتبلغ وجدت مع رجل يفجر بهٰا قال تضرب الجارية دون الحدّ و يقام علي الرجل الحدّ
* ٤٣٤٩ و قال لايحدّ الصّبي اذا وقع علي المرأة و يحدّ الرّجل اذا وقع علي الصّبيّة
* ٤٣٤٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل وقع علي صبية مٰا عليه قال الحدّ
* ٤٣٤٩ و سئل عن صبيّ وقع علي امرأة قال تجلد المرأة و ليس علي الصّبيّ شيء .
(٤٣٥٠) بٰاب من زني بجارية يملك بعضهٰا
* ٤٣٥٠ عن ابيجعفر عليه السّلام في رجلين اشتريٰا جٰارية فنكحهٰا احدهمٰا دون صاحبه قال يضرب نصف الحدّ و يغرم نصف القيمة اذا احبل
* ٤٣٥٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن جٰاريةٍ بين رجلين اعتق احدهمٰا نصيبه منهٰا فلمّا رأي ذلك شريكه وثب علي الجٰارية فوقع عليهٰا فقال يجلد الّذي وقع عليهٰا خمسين جلدة و يطرح عنه خمسين جلدة و يكون نصفهٰا حرّاً و يطرح عنهٰا من النصف البٰاقي الّذي لميعتق ان كانت بكراً عشر قيمتهٰا و ان كٰانت غير بكر فنصف عشر قيمتهٰا و تستسعي هي في البٰاقي
* ٤٣٥٠ و عن عبٰاد البصري قال كان جعفر يقول يدرأ عنه من الحدّ بقدر حصته منهٰا و يضرب مٰا سوي ذلك يعني في الرجل اذا وقع علي جٰارية له فيهٰا حصة
* ٤٣٥٠ و قيل له قوم اشتركوا في شرٰاء جٰارية فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجٰارية عنده فوطأها قال يجلد الحد و يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيهٰا و تقوم الجٰارية و يغرم ثمنهٰا للشركاء فان كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ اقل مما اشتريت به فانه يلزمه اكثر الثمن لانه افسدها علي شركٰائه و ان كانت القيمة في اليوم الّذي وطأ اكثر مما اشتريت به يلزمه الاكثر لاستفسٰادهٰا
* ٤٣٥٠ و سئل عن رجل وقع علي مكٰاتبته قال ان كانت ادّت الرّبع جلد و ان كٰان محصناً رجم و ان لمتكن ادّت شيئاً فليس عليه شيء
* ٤٣٥٠ و سئل عن رجل اصٰاب جٰارية من الفيء فوطأهٰا قبل ان يقسم قال تقوم الجٰارية و تدفع اليه بالقيمة و يحطّ له منهٰا مٰا يصيبه من الفيء و يجلد الحد و يدرأ عنه من الحدّ بقدر مٰا كٰان له فيهٰا فقيل و كيف صٰارت الجٰارية تدفع اليه هو بالقيمة دون غيره قال لانه وطأهٰا و لايؤمن ان يكون ثم حبل .
(٤٣٥١) بٰاب من زني في اليوم مرٰاراً
* ٤٣٥١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن الرجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة فقال ان زني بامرأة واحدة كذا و كذا مرّة فانّما عليه حدّ وٰاحد فان هو زني بنسوةٍ شتّي في يومٍ واحدٍ و فٖي سٰاعةٍ وٰاحدةٍ فان عليه في كل امرأةٍ فجر بهٰا حدّاً .
(٤٣٥٢) بٰاب من زني ثمّ جنّ
* ٤٣٥٢ عن ابيجعفرٍ عليه السّلام في رجل وجب عليه حدّ فلميضرب حتي خولط فقال اذا اوجب علي نفسه الحدّ و هو صحيح لٰا علّة به من ذهٰاب عقله اقيم عليه الحدّ كائناً مٰا كٰان .
(٤٣٥٣) بٰاب الزّني فٖي حٰال الجنون
* ٤٣٥٣ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا زني المجنون او المعتوه جلد الحدّ و ان كان محصناً رجم قيل و ما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة فقال المرأة انما تؤتي و الرّجل يأتي و انما يزني اذا عقل كيف يأتي اللّذّة و ان المرأة انّما تستكره و يفعل بهٰا و هي لٰاتعقل مٰا يفعل بهٰا
* ٤٣٥٣ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في امرأة مجنونة زنت قال انهٰا لاتملك امرهٰا ليس عليهٰا شيء .
(٤٣٥٤) بٰاب وطء المطلّقة في العدّة و بعدهٰا
* ٤٣٥٤ عن ابيجعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثم جٰامعهٰا بعد فامر رجلاً يضربهمٰا و يفرق بينهمٰا و يجلد كلّ وٰاحدٍ منهمٰا خمسين جلدة
* ٤٣٥٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ و ان غشيهٰا قبل انقضٰاء العدّة كٰان غشيانه ايّاهٰا رجعة لهٰا ● .
(٤٣٥٥) بٰاب المرأة اذا تشبّهت لرجل فوٰاقعهٰا
* ٤٣٥٥ عن ابيروح انّ امرأة تشبهت بامة لرجل و ذلك ليلاً فوٰاقعهٰا و هو يري انّهٰا جٰاريته فرفع الي عمر فارسل الي عليّ عليه السّلام فقال اضرب الرّجل حدّاً في السر و اضرب المرأة حدّاً في العلانية .
(٤٣٥٦) بٰاب المرأة اذا اقرّت بانّهٰا زنت بفلان
* ٤٣٥٦ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام عن عليّ عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اٰله لاتسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليهٰا ان ترمي البريء المسلم
* ٤٣٥٦ و قال عليّ عليه السّلام اذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتهٰا حدّين حدّا للفجور و حدّا لفريتهٰا علي الرّجل المسلم .
(٤٣٥٧) بٰاب من زني بالمرأة اليهوديّة و النّصرانيّة
* ٤٣٥٧ كتب محمد بن ابيبكر الي علي عليه السّلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية فكتب اليه عليّ عليه السّلام ان اقم الحد فيهم علي المسلم الذي فجر بالنصرانية و ادفع النصرانية الي النصاري يقضون فيهٰا ما شاؤا
* ٤٣٥٧ و كتب اليه في الرجل زني بالمرأة اليهوديّة و النصرانية فكتب ان كان محصناً فارجمه و ان كان بكراً فاجلده مائة جلدة ثم انفه و اما اليهودية فابعث بها الي اهل ملّتهٰا فليقضوا فيهٰا ما احبّوا
* ٤٣٥٧ و قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث لايرجم ان زني بيهوديّة او نصرانيّة او امة .
(٤٣٥٨) بٰاب كيفيّة الجلد * قال اللّه عز و جل الزّانية و الزّاني فاجلدوا كلّ وٰاحدٍ منهمٰا مائة جلدة و لٰاتأخذكم بهمٰا رأفة فٖي دين اللّٰه ان كنتم تؤمنون باللّٰه و اليوم الاخر و ليشهد عذابهمٰا طائفة من المؤمنين
* ٤٣٥٨ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في قول الله عز و جل و لٰاتأخذكم بهما رأفة فٖي دين اللّٰه قال في اقامة الحدود و في قوله تعٰالي و ليشهد عذابهمٰا طائفة من المؤمنين قال الطائفة وٰاحد
* ٤٣٥٨ و عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهم السّلام قال حد الزّاني اشد من حدّ القاذف ● و حدّ الشّارب اشد من حدّ القاذف
* ٤٣٥٨ و عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال لايجرد في حد و لايُشْبَحْ ● يعني يمدد قال و يضرب الزاني علي الحال التي وجد عليهٰا ان وجد عريٰانا ضرب عريٰاناً و ان وجد و عليه ثيٰابه ضرب و عليه ثيٰابه
* ٤٣٥٨ و قال ابوجعفر عليه السلام يضرب الرّجل الحدّ قائماً و المرأة قاعدة و يضرب علي كلّ عضو و يترك الرأس و المذاكير و قال يفرق الحد علي الجسد كله و يتقي الفرج و الوجه و يضرب بين الضربين
* ٤٣٥٨ و عن ابيعبداللّه عليه السّلام قال حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود
* ٤٣٥٨ و سئل ابوابرهيم عليه السّلام عن الزاني كيف يجلد قال اشد الجلد قيل فمن فوق ثيٰابه قال بل تخلع ثيٰابه قيل فالمفتري قال يضرب بين الضّربين جسده كلّه فوق ثيٰابه .
(٤٣٥٩) بٰاب علّة تفريق الضرب علٰي جسد الزّاني
* ٤٣٥٩ قال الرّضا عليه السلام و علة ضرب الزّاني علي جسده باشد الضرب لمبٰاشرته الزّني و استلذاذ الجسد كلّه به فجعل الضرب عقوبة له و عبرة لغيره و هو اعظم الجنايات .
(٤٣٦٠) بٰاب علّة زيٰادة حدّ الزّني علي حدّ شرب الخمر
* ٤٣٦٠ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام الزني شرّ او شرب الخمر و كيف صٰار في الخمر ثمٰانين و في الزني مائة فقال الحدّ وٰاحد و لكن زيد هذا لتضييعه النّطفة و لوضعه ايّاهٰا في غير الموضع الذي امر اللّه عز و جل به .
(٤٣٦١) بٰاب الزّاني الحرّ اذا زني ثلثا و حدّ ثم زني
* ٤٣٦١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الزّاني اذا زني يجلد ثلاثا و يقتل في الرابعة يعني جلد ثلث مرّات
* ٤٣٦١ و قيل له امة زنت قال تجلد خمسين جلدة الي ان قال اذا زنت ثماني مرّات يجب عليهٰا الرجم قيل كيف صٰار في ثماني مرّات فقال لانّ الحرّ اذا زني اربع مرّات و اقيم عليه الحد قتل فاذا زنت الامة ثمٰاني مرّات رجمت في التّٰاسعة
* ٤٣٦١ و قال الرّضٰا عليه السلام علة القتل [ص 615] بعد اقامة الحد في الثالثة علي الزّاني و الزانية لاستخفافهمٰا و قلّة مبٰالٰاتهما بالضرب حتّي كانّه مطلق لهمٰا ذلك و علة اخري ان المستخف باللّٰه و بالحدّ كٰافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر : و قد مرّ مٰا يدل علي ذلك في الابواب السّابقة .
(٤٣٦٢) بٰاب حدّ نفي الزّانٖي
* ٤٣٦٢ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السّلام اذا نفي احداً من اهل الاسلٰام نفاه الي اقرب بلد من اهل الشرك الي الاسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم اقرب اهل الشرك الي الاسلام
* ٤٣٦٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام النفي من بلدة الي بلدة و قال قد نفي عليّ عليه السّلام رجلين من الكوفة الي البصرة
* ٤٣٦٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الزاني اذا زني أينفي فقال نعم من التي جلد فيهٰا الي غيرهٰا
* ٤٣٦٢ و سئل عن الزاني اذا جلد الحد قال ينفي من الارض الي بلدة يكون فيهٰا سنة
* ٤٣٦٢ و قال اذا زني الرّجل ينبغي للامٰام ان ينفيه من الارض التي جلد فيهٰا الي غيرهٰا فانّمٰا علي الامٰام ان يخرجه من المصر الّذي جلد فيه
* ٤٣٦٢ اقول في الفقهالرّضوي خمسون فرسخاً .
(٤٣٦٣) بٰاب الزّاني اذٰا هرب قبل تمٰام الجلد
* ٤٣٦٣ قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام الزاني يجلد فيهرب بعد ان اصٰابه بعض الحد أيجب عليه ان يخلّي عنه و لٰايردّ كمٰا يجب للمحصن اذا رجم قال لا و لكن يرد حتي يضرب الحد كاملاً قيل فما فرق بينه و بين المحصن و هو حد من حدود اللّٰه قال المحصن هرب من القتل و لميهرب الّا الي التوبة لانه عاين الموت بعينه و هذا انّما يجلد فلا بد من ان يوفي الحد لانه لايقتل .
(٤٣٦٤) بٰاب درء الحدّ بشهٰادة النّسٰاء
* ٤٣٦٤ عن اسمعيل بن ابيزيٰاد عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام عن ابيه عن عليّ عليه السّلام انه اتي رجل بامرأة بكر زعم انها زنت فامر النساء فنظرن اليهٰا فقلن هي عذرٰاء فقال عليّ عليه السّلام ماكنت لاضرب من عليهٰا خاتم من اللّه و كان يجيز شهٰادة النّسٰاء في مثل هذا : و قد مرّ في الشّهٰادٰات ما يدلّ علي ذلك .
(٤٣٦٥) بٰاب المستكرهة علي الزّني و المضطرّة
* ٤٣٦٥ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام انّ عليّاً عليه السّلام اتي بامرأة مع رجل فجر بهٰا فقالت استكرهني واللّٰه يٰا اميرالمؤمنين فدرأ عنهٰا الحد و لو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لاتصدّق و قد واللّٰه فعله اميرالمؤمنين عليه السلام
* ٤٣٦٥ و عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام ليس علي زان عقر و لا علي مستكرهة حدّ
* ٤٣٦٥ و روي انه اتت امرأة الي عمر فقالت يا امير المؤمنين اني فجرت فاقم فيّ حدّ اللّه فامر برجمهٰا و كٰان عليّ عليه السّلام حٰاضراً فقال له سلهٰا كيف فجرت قالت كنت في فلٰاة من الارض فاصٰابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فاتيتهٰا فاصبت فيهٰا رجلاً اعرابيّاً فسألته المٰاء فابي عليّ ان يسقيني الّا ان امكنه من نفسي فوليت منه هٰاربة فاشتد بي العطش حتي غٰارت عينٰاي و ذهب لساني فلمّا بلغ مني اتيته فسقاني و وقع علي فقال له عليّ عليه السّلام هذه التي قال اللّه عزّ و جلّ فمن اضطرّ غير باغ و لا عٰاد هذه غير بٰاغية و لٰا عٰادية فخلّ سبيلهٰا فقال عمر لولٰا عليّ لهلك عمر
* ٤٣٦٥ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في امرأة زنت و هي مجنونة قال انّها لٰاتملك امرهٰا و ليس عليهٰا رجم و لٰا نفي
* ٤٣٦٥ و فٖي روٰايةٍ مثل السّٰائبة لٰاتملك امرهٰا و ليس عليهٰا رجم و لا جلد و لٰا نفي
* ٤٣٦٥ و قال في امرأة اقرّت علي نفسهٰا انّه استكرههٰا رجل علي نفسهٰا قال هي مثل السّٰائبة لٰاتملك نفسهٰا فلو شاء قتلهٰا ليس عليهٰا جلد و لٰا نفي و لا رجم
* ٤٣٦٥ و عن موسي بن بكر قال سمعته و هو يقول ليس علي المستكرهة حد اذا قالت انما استكرهت .
(٤٣٦٦) بٰاب المملوك اذا زني * قال اللّه عزّ و جلّ في الامٰاء فان اتين بفٰاحشة فعليهنّ نصف مٰا علي المحصنٰات من العذٰاب
* ٤٣٦٦ و قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثم جٰامعهٰا بعد فامر رجلاً يضربهمٰا و يفرق بينهمٰا يجلد كلّ وٰاحدٍ منهمٰا خمسين جلدة
* ٤٣٦٦ و قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في العبيد اذا زني احدهم ان يجلد خمسين جلدة و ان كٰان مسلماً او كافراً او نصرانياً و لايرجم و لٰاينفي
* ٤٣٦٦ و قال علي عليه السلام فٖي حديثٍ و لايكون حدّ الزّاني الا اذا زني بمسلمةٍ حرّة
* ٤٣٦٦ و عن ابيجعفرٍ عليه السّلام في الامة تزني قال تجلد نصف الحدّ كان لهٰا زوج او لميكن لهٰا زوج
* ٤٣٦٦ و قيل لابيعبداللّه عليه السّلام فٖي حديث فان زني و هو مكاتب و لميؤدّ شيئاً من مكاتبته قال هو حقّ اللّه يطرح عنه من الحد خمسين جلدة و يضرب خمسين
* ٤٣٦٦ و قال اذا زني العبد و الامة و هما محصنٰان فليس عليهمٰا الرّجم انّما عليهمٰا الضّرب خمسين نصف الحدّ .
(٤٣٦٧) بٰاب المملوك اذا تحرر بعضه ثمّ زني
* ٤٣٦٧ روي انّ مكاتبة زنت علي عهد عثمن قد عتق منهٰا ثلثة اربٰاع فسأل عثمن اميرالمؤمنين عليه السلام فقال يجلد منهٰا بحسٰاب الحرّية و يجلد منهٰا بحساب الرق و سأل زيد بن ثابت فقال يجلد منهٰا بحسٰاب الرّقّ فقال اميرالمؤمنين عليه السلام كيف يجلد بحسٰاب الرّقّ و قد اعتق ثلثة اربٰاعهٰا و هلاجلدتهٰا بحسٰاب الحرّية فانّها اكثر فقال زيد لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرّيّة فقال له اميرالمؤمنين عليه السّلام اجل ذلك وٰاجب فافحم زيد و خالف عثمن اميرالمؤمنين عليه السّلام