(٤٢٨٣) بٰاب صلح الوصيّ علي مال الميّت و ان يصٰالح من يدّعي عليه ديناً بعد البيّنة و اليمين

* ٤٢٨٣ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلايعطيهم حتي يهلكوا فيأتيه وٰارثهم و وكيلهم فيصٰالحه علي ان يأخذ بعضاً و يدع بعضاً و يبريه مما كان أيبرأ منه قال نعم

* ٤٢٨٣ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن رجل اوصي بدين فلايزال يجيء من يدعي عليه الشيء فيقيم عليه البينة او يحلف كيف تأمر فيه قال اري ان يصالح عليه حتي يؤدي امٰانته ● .

(٤٢٨٤) بٰاب الصّلح علي طحن الحنطة بدرٰاهم و حنطة منهٰا

* ٤٢٨٤ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يعطي اقفزة من حنطةٍ معلومةٍ يطحنون بالدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم و قفيزا منه و هو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم قال لا بأس به و ان لم‌يكن سٰاعره علي ذلك .

(٤٢٨٥) بٰاب اذا ادّعيٰا عيناً و اقام كلّ منهمٰا بيّنة

* ٤٢٨٥ عن ابن‌طرفة ان رجلين ادّعيٰا بعيراً فاقام كل منهمٰا بيّنة فجعله علي عليه السّلام بينهمٰا .

(٤٢٨٦) بٰاب اذٰا كٰان بين اثنين درهمٰان فقٰال احدهمٰا هما لي و قال الاخر هما بينٖي و بينك

* ٤٢٨٦ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجلين كان معهمٰا درهمٰان فقال احدهمٰا الدرهمان لٖي و قال الاخر هما بيني و بينك فقال اما الذي قال همٰا بيني و بينك فقد اقر بان احد الدرهمين ليس له و انه لصٰاحبه و يقسم الاخر بينهمٰا ، و في رواية يقسم الدرهم الثاني بينهمٰا نصفين .

(٤٢٨٧) بٰاب اذا كان لوٰاحد ثوب بعشرين درهماً و لاخر ثوب بثلثين فاشتبهٰا

* ٤٢٨٧ قال ابوعبداللّه عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلثين درهماً في ثوب و آخر عشرين درهماً في ثوب فبعث الثوبين و لم‌يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه قال يبٰاع الثوبان فيعطي صٰاحب الثلثين ثلثة اخماس الثمن و الاخر خمسي الثمن قيل فان صٰاحب العشرين قال لصٰاحب الثلثين اختر ايّهمٰا شئت قال قد انصفه .

(٤٢٨٨) بٰاب من اودعه انسٰان دينٰارين و آخر دينٰاراً فامتزجت و ضٰاع وٰاحد

* ٤٢٨٨ عن السّكوني عن الصادق عن ابيه عليهما السّلٰام في رجل استودع رجلا دينٰارين فاستودعه اخر دينٰاراً فضاع دينار منهٰا قال يعطي صٰاحب الدينارين ديناراً و يقسم الاخر بينهمٰا نصفين .

كتٰاب الحدود و التّعزيرٰات و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :

المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب

* م‌٤٢٨٩ في القدسي من عطّل حدا من حدودٖي فقد عاندني و طلب بذلك مضادّتي

* م‌٤٢٨٩ و عن النبي صلي الله عليه و اله ان الله عز و جل قد جعل لكلّ شيء حدّاً و جعل لمن تعدّي ذلك الحدّ حدا

* م‌٤٢٨٩ و قال من بلغ حدّاً في غير حد فهو من المعتدين

* م‌٤٢٨٩ و قال لا كفٰالة في حد

* م‌٤٢٨٩ و قال ادرؤا الحدود بالشبهٰات و لا شفاعة و لا كفٰالة و لا يمين في حدّ

* م‌٤٢٨٩ و وجد في قراب سيفه لايحل لمسلم ان يشفع في حد

* م‌٤٢٨٩ و عنه لا حد في التعريض

* م‌٤٢٨٩ و قال من سب نبيّا قتل و من سب صٰاحب نبيّ جلد

* م‌٤٢٨٩ و قال احيوا القصٰاص و احيوا الحق لصٰاحب الحقّ

* م‌٤٢٨٩ و نهي عن الادب عند الغضب

* م‌٤٢٨٩ و عن علي عليه السلام لا حد علي مجنون حتي يفيق و لا علٰي صبيّ حتي يدرك و لا علي النائم حتي يستيقظ

* م‌٤٢٨٩ و قال لا يمين في حد و لٰا قصٰاص في عظم

* م‌٤٢٨٩ و قال ليس في الحدود نظر سٰاعة

* م‌٤٢٨٩ و قال اذا كٰان في الحدّ لعل او عسي فالحد معطل

* م‌٤٢٨٩ و عنه لايقيم الحدّ من للّٰه عليه حد

* م‌٤٢٨٩ و قال كل مدخل [ص 608] يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السّارق فلا قطع فٖيه

* م‌٤٢٨٩ و قال لايقطع الا من نقب بيتاً او كسر قفلاً

* م‌٤٢٨٩ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام انه ماكان يبطل حدّاً من حدود اللّٰه عز و جلّ

* م‌٤٢٨٩ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام ليس في كلام قصٰاص

* م‌٤٢٨٩ و عن طلحة بن زيد عن ابي‌جعفر عن ابيه عليه السلام عن علي عليه السلام ليس علي زان عقر و لا علي مستكرهة حد

* م‌٤٢٨٩ و عن ابي‌جعفر عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايقام علي احدٍ حد بارض العدو

* م‌٤٢٨٩ و عنه عن ابي‌جعفر عن ابيه عليهما السلام قال لايجرد في حد و لايشج

* م‌٤٢٨٩ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتبطل حدود الله في خلقه و لاتبطل حقوق المسلمين بينهم

* م‌٤٢٨٩ و قال ان حرمة الميت كحرمة الحي

* م‌٤٢٨٩ و عن زرارة عن ابي‌جعفر عليه السلام كان لايري ان يعفي عن شيء من الحدود

* م‌٤٢٨٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لٰا حدّ لمن لٰا حدّ عليه ●

* م‌٤٢٨٩ و قال اقامة الحدود الي من اليه الحكم

* م‌٤٢٨٩ و قال انّ الحقّ اذا كان للّٰه فالواجب علي الامٰام اقامته و اذا كان للناس فهو للناس

* م‌٤٢٨٩ و قال لا قصٰاص بين الحر و العبد

* م‌٤٢٨٩ و سئل عن مملوك قذف حرّاً قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فامّا ما كان من حقوق اللّٰه فانّه يضرب نصف الحدّ

* م‌٤٢٨٩ و قال حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ

* م‌٤٢٨٩ و قال كلّ مسكرٍ من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد

* م‌٤٢٨٩ و عنه في الرجل ينكح بهيمة او يدلك فقال كل ما انزل به الرجل مٰاءه من هذا و شبهه فهو زني

* م‌٤٢٨٩ و قال كل قوم يعرفون النكٰاح من السفاح فنكاحهم جٰايز

* م‌٤٢٨٩ و قال الرّضا عليه السّلام الفسٰاد محرّم

* م‌٤٢٨٩ و عن ابي‌الحسن المٰاضي عليه السّلام قال اصحاب الكبٰاير كلّهٰا اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة

* م‌٤٢٨٩ و عن زرٰارة قال سألته عن المجوس مٰا حدّهم فقال هم من اهل الكتٰاب و مجريهم مجري اليهود و النّصٰاري في الحدود و الدّيٰات .

ابوٰاب الاحكٰام العٰامة في الحدود ● .

(٤٢٨٩) بٰاب انّ لكلّ شيءٍ حدّاً

* ٤٢٨٩ قال ابوعبداللّه عليه السلام ان اصحاب رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قالوا لسعد بن عبٰادة أرأيت لو وجدت علي بطن امرأتك رجلاً مٰا كنت صٰانعاً به قال كنت اضربه بالسيف قال فخرج رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله فقال ماذا يٰا سعد فقال سعد قالوا لو وجدت علي بطن امرأتك رجلاً ما كنت صٰانعاً به فقلت اضربه بالسّيف فقال يا سعد كيف بالاربعة الشهود فقال يا رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله بعد رأي عيني و علم اللّه ان قد فعل قال اي واللّه بعد رأي عينك و علم اللّه ان قد فعل انّ اللّه عز و جل قد جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدّي ذلك الحد حدّاً ، و زٰاد فٖي روٰايةٍ و جعل ما دون الاربعة الشهداء مستوراً علي المسلمين

* ٤٢٨٩ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لرجل أَشَعُرت انّ اللّه ارسل رسولاً و انزل عليه كتاباً و انزل في الكتاب كل مٰا يحتاج اليه و جعل له دليلاً يدل عليه و جعل لكلّ شيء حدّاً و لمن جٰاوز الحد حدّاً الي ان قال قلت و كيف جعل لمن جٰاوز الحدّ حدّاً قال انّ اللّه حدّ في الاموٰال ان لاتؤخذ الّا من حلّهٰا فمن اخذهٰا من غير حلها قطعت يده حدّاً لمجاوزة الحدّ و انّ اللّه حد ان لاينكح النكاح الا من حلّه و من فعل غير ذلك ان كان عزبا حدّ و ان كٰان محصناً رجم لمجاوزته الحد

* ٤٢٨٩ و قال الرّجم حدّ اللّه الاكبر و الجلد حد الله الاصغر .

(٤٢٩ ۔) بٰاب اقامة الحدود و تعطيلهٰا

* ٤٢٩٠ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ساعة امام عادل افضل من عبٰادة سبعين سنة و حد يقام للّٰه في الارض افضل من مطر اربعين صبٰاحاً

* ٤٢٩٠ و روي انّ امرأة اتت اميرالمؤمنين عليه السلام فاقرّت عنده بالزّني اربع مرّات قال فرفع رأسه الي السّمٰاء و قال اللّهمّ انه قد ثبت عليهٰا اربع شهٰادٰات و انّك قد قلت لنبيّك صلّي اللّه عليه و اله فيما اخبرته من دينك يٰا محمّد من عطل حدّاً من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادّتي

* ٤٢٩٠ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال ان في كتاب عليّ عليه السّلام انه كان يضرب بالسّوط و بنصف السّوط و ببعضه في الحدود و كان اذا اتي بغلام و جٰارية لم‌يدركا لايبطل حدّا من حدود اللّٰه عز و جل قيل له و كيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه او من ثلثه ثم يضرب به علي قدر اسنانهم و لايبطل حدّا من حدود اللّه عزّ و جلّ

* ٤٢٩٠ و قال ابوجعفر عليه السّلام حد يقام في الارض ازكا فيهٰا من مطر اربعين ليلة و ايّامها

* ٤٢٩٠ و عن ابي‌ابرهيم عليه السلام في قول الله عز و جل يحيي الارض بعد موتهٰا قال ليس يحييهٰا بالقطر و لكن يبعث اللّه رجٰالاً فيحيون العدل فتحيي الارض لاحيٰاء العدل و لاقامة الحد فيه انفع في الارض من القطر اربعين صبٰاحاً .

(٤٢٩١) بٰاب تأخير اقامة الحدّ

* ٤٢٩١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام عن عليّ عليه السّلام فٖي حدٖيثٍ ليس في الحدود نظر سٰاعة

* ٤٢٩١ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام اذا كٰان في الحد لعل او عسي فالحدّ معطّل .

(٤٢٩٢) بٰاب اذا اقيم علي صٰاحب الكبيرة الحدّ مرّتين

* ٤٢٩٢ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الزاني اذا زني يجلد ثلثا و يقتل في الرّٰابعة

* ٤٢٩٢ و قال الرّضٰا عليه السّلام ان علة القتل بعد اقامة الحدّ في الثّالثة علي الزّٰاني و الزّانية لاستخفافهمٰا و قلّة مبٰالٰاتهمٰا بالضرب حتي كأنه مطلق لهما ذلك الشيء و علّة اخري انّ المستخفّ باللّه و بالحد كٰافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر

* ٤٢٩٢ و عن ابي‌الحسن المٰاضي عليه السّلام قال اصحاب الكباير كلّهٰا اذا اقيم عليهم الحد مرّتين قتلوا في الثالثة ، و زاد في فقه‌الرّضا و شٰارب الخمر في الرابعة .

(٤٢٩٣) بٰاب حبس المحدود

* ٤٢٩٣ في الفقه‌الرضوي اروي عن العٰالم عليه السلام انه قال حبس الامام بعد الحدّ ظلم .

(٤٢٩٤) بٰاب من ضرب حدّاً فمٰات

* ٤٢٩٤ قال الصّادق عليه السّلام من ضربناه حدّا من حدود اللّٰه فمٰات فلا دية له علينا و من ضربناه حدّاً من حدود النّاس فمٰات فان ديته علينا .

(٤٢٩٥) بٰاب من تجاوز الحدّ

* ٤٢٩٥ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله من بلغ حدّاً في غير حد فهو من المعتدين

* ٤٢٩٥ و خطب اميرالمؤمنين عليه السّلام فقال انّ اللّه حدّ حدوداً فلاتعتدوهٰا

* ٤٢٩٥ و عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام امر قنبرا ان يضرب رجلا حدّا فغلط قنبر فزاده ثلثة اسواط فاقاده علي عليه السّلام من قنبر بثلثة اسوٰاط

* ٤٢٩٥ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في قول اللّه تلك حدود اللّٰه فلاتعتدوهٰا و من يتعد حدود اللّٰه فاولئك هم الظالمون فقال انّ اللّه غضب علي الزّاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه و زٰاده فانا الي اللّه منه بريء

* ٤٢٩٥ و قال من الحدود ثلث جلد و من تعدّي ذلك كان عليه حد

* ٤٢٩٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ لكلّ شيءٍ حدّا و من تعدّي ذلك الحد كان له حدّ .

(٤٢٩٦) بٰاب درء الحدود بالشّبهٰات

* ٤٢٩٦ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ادرؤا الحدود بالشبهات و لا شفاعة و لا كفالة و لٰا يمين في حدّ .

(٤٢٩٧) بٰاب من يجيء منه الشيء علي وجه الغضب

* ٤٢٩٧ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل يجيء منه الشيء علي جهة الغضب يؤاخذه اللّٰه به فقال اللّه اكرم من ان يستغلق عبده و في نسخة بالعين المهملة و في نسخة بالقاف .

(٤٢٩٨) باب من افلت منه القذف او غيره

* ٤٢٩٨ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل قال لامرأته يا زانية قال يجلد حدّا و يفرّق بينهمٰا بعد مٰا يجلد و لايكون امرأته قال و ان كان قال كلاما افلت منه من غير ان يعلم شيئاً اراد ان يغيظها به فلايفرق بينهمٰا شيئاً .

(٤٢٩٩) بٰاب انّ اقامة الحدّ يدفع عقٰاب الٰاخرة

* ٤٢٩٩ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل اقيم عليه الحدّ في الدنيا يعاقب في الاخرة فقال اللّه اكرم من ذلك

* ٤٢٩٩ اقول في الفقه‌الرضوي و اروي انه قال كل شيء وضع الله فيه حدا فليس من الكباير التي لاتغفر .

(٤٣٠٠) بٰاب من يقيم الحدّ

* ٤٣٠٠ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام من يقيم الحدود السّلطان او القاضي فقال اقامة الحدود الي من اليه الحكم .

(٤٣٠١) بٰاب اقامة الحدّ لمن عليه حدّ مثله

* ٤٣٠١ روي انّ امرأة اقرّت عند اميرالمؤمنين عليه السّلام بالزّني اربع مرّات فامر قنبرا فنادي بالنّاس فاجتمعوا و قام اميرالمؤمنين عليه السّلام فحمد اللّٰه و اثني عليه ثم قال ايّها النّاس ان امامكم خارج بهذه المرأة الي هذا الظّهر ليقيم عليهٰا الحدّ ان شاء اللّٰه فعزم عليكم اميرالمؤمنين لمّا خرجتم و انتم متنكّرون و معكم احجاركم لايتعرف منكم احد الي احد فانصرفوا الي منازلكم ان شاء اللّٰه ثم نزل فلمّا اصبح الناس بكرة خرج بالمرأة و خرج النّاس معه متنكرين متلثمين بعمٰائمهم و بارديتهم و الحجارة في ارديتهم و في اكمامهم حتي انتهي بهٰا و الناس معه الي الظهر بالكوفة فامر ان يحفر لهٰا حفيرة ثم دفنها فيه ثم ركب بغلته و اثبت رجله في غرز ● الرّكٰاب ثم وضع اصبعيه السّبّابتين في اذنيه و نادي باعلي صوته ايّها النّاس انّ اللّه عهد الي نبيّه صلّي اللّه عليه و اله عهداً عهده محمّد صلّي اللّه عليه و اله اليّ بانّه لايقيم الحد من للّه عليه حدّ فمن كان للّٰه عليه مثل ما له عليهٰا فلايقيم عليهٰا الحدّ فانصرف النّاس كلّهم يومئذ ما خلا اميرالمؤمنين و الحسن و الحسين عليهم السّلام فاقام هؤلاء الثلثة عليها الحد يومئذ و مٰا معهم غيرهم و انصرف يومئذ فيمن انصرف محمّد بن اميرالمؤمنين عليه السلام ، و في روٰاية مثل هذه القضية في رجل و في اخره فرمٰاه [ص 609] كلّ وٰاحدٍ ثلثة احجٰار فمات الرّجل فاخرجه اميرالمؤمنين عليه السّلام فامر فحفر له و صلّي عليه و دفنه الخبر ، و في روٰايةٍ امرهم ان يغلسوا حتي لايبصر بعضهم بعضاً ففعلوا كذا

* ٤٣٠١ و عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام برجل قد اقرّ علي نفسه بالفجور فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام لاصحابه اغدوا غدا عليّ متلثّمين فقال لهم من فعل مثل فعله فلايرجمه و لينصرف قال فانصرف بعضهم و بقي بعضهم فرجمه من بقي منهم .

(٤٣٠٢) بٰاب متي يقام علي الانسان الحدّ

* ٤٣٠٢ قال ابوجعفر عليه السّلام الجارية اذا بلغت تسع سنين ذهب عنهٰا اليتم و زوّجت و اقيمت عليهٰا الحدود التّامّة لهٰا و عليهٰا قيل الغلام اذا زوّجه ابوه و دخل باهله و هو غير مدرك أتقام عليه الحدود علي تلك الحال قال اما الحدود الكٰاملة التي يؤخذ بها الرّجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلّهٰا علي مبلغ سنّه و لاتبطل حدود اللّٰه في خلقه و لاتبطل حقوق المسلمين بينهم ، و زٰاد فٖي روٰايةٍ بعد قوله مبلغ سنّه فيؤخذ بذلك مٰا بينه و بين خمس‌عشرة سنة

* ٤٣٠٢ و سئل متي يجب علي الغلٰام ان يؤخذ بالحدود التّامّة و تقام عليه و يؤخذ بهٰا قال اذا خرج عنه اليتم و ادرك قيل فلذلك حدّ يعرف به فقال اذا احتلم او بلغ خمس‌عشرة سنة او اشعر او انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التّامّة و اخذ بهٰا و اخذت له قيل فالجارية متي تجب عليهٰا الحدود التّامّة و تؤخذ بهٰا و يؤخذ لهٰا قال انّ الجارية ليست مثل الغلٰام انّ الجٰارية اذا تزوّجت و دخل بهٰا و لهٰا تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليهٰا مٰالهٰا و جاز امرهٰا في الشّرٰاء و البيع و اقيمت عليهٰا الحدود التّامّة و اخذ لهٰا و بهٰا و قال و الغلام لايجوز امره في الشّرٰاء و البيع و لٰايخرج من اليتم حتي يبلغ خمس‌عشرة سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك

* ٤٣٠٢ و عن سليمن بن حفص المروزي عن الرجل عليه السّلام قال اذا تم للغلام ثمٰان سنين فجايز امره و قد وجبت عليه الفرايض و الحدود و اذا تم للجارية تسع سنين فكذلك .

(٤٣٠٣) بٰاب المجنون و الصّبي و النّاۤئم

* ٤٣٠٣ عن حماد بن عيسي عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام عن عليّ عليه السّلام قال لا حدّ علي مجنون حتّي يفيق و لٰا علي صبيّ حتي يدرك و لٰا علي النّائم حتّي يستيقظ .

(٤٣٠٤) بٰاب من اوجب الحدّ علي نفسه ثم جنّ

* ٤٣٠٤ عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام في رجلٍ وجب عليه الحدّ فلم‌يضرب حتّي خولط فقال ان كان اوجب علي نفسه الحدّ و هو صحيح لا علة به من ذهٰاب عقل اقيم عليه الحدّ كائناً ما كٰان .

(٤٣٠٥) بٰاب انّه لا حد لمن لٰا حدّ عليه

* ٤٣٠٥ قال ابوعبداللّه عليه السّلام لا حد لمن لا حدّ عليه يعني لو انّ مجنونا قذف رجلاً لم‌ار عليه شيئاً و لو قذفه رجل فقال يٰا زان لم‌يكن عليه حدّ .

(٤٣٠٦) بٰاب المريض و الاعمي و الاخرس و الاصم و صٰاحب القروح و المستحٰاضة اذٰا لزمهم الحدّ

* ٤٣٠٦ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام عن ابيه عن اٰبٰائه عن النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله انه اتي برجل كبير البطن قد اصٰاب محرما فدعٰا رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله بعرجون فيه مائة شمرٰاخ فضربه مرّة وٰاحدةً فكان الحدّ

* ٤٣٠٦ و عن يحيي بن عباد المكّي قال قال لي سفيان الثوري انّي اري لك عند ابي‌عبداللّٰه عليه السلام منزلة فسله عن رجل زني و هو مريض ان اقيم عليه الحد مات مٰا تقول فيه فسألته فقال هذه المسألة من تلقاء نفسك او قال لك انسان ان تسألني عنهٰا فقلت سفيٰان الثوري سألني ان اسألك عنهٰا فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله اتي برجل احبن ● مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه و قد زني بامرأة مريضةٍ فامر رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله بعذق فيه شمرٰاخ فضرب به الرجل ضربة و ضربت به المرأة ضربة ثم خلّي سبيلهمٰا ثم قرأ هذه الاية و خذ بيدك ضغثاً فاضرب به و لٰاتحنث

* ٤٣٠٦ و قال اتي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله برجل دميم قصير قد سقي بطنه و قد درت عروق بطنه قد فجر بالمرأة فقالت المرأة ماعلمت به الّا و قد دخل علي فقال له رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله أزنيت فقال له نعم و لم‌يكن احصن فصعد رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اٰله بصره و خفضه ثم دعا بعذق فعده مائة ثم ضربه بشمٰاريخه

* ٤٣٠٦ و عن موسي بن جعفرٍ عليه السّلام قال انّ رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله اتي بامرأةٍ مريضةٍ و رجل اجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأةٍ فقالت المرأة يا رسول اللّه اتيته فقلت له اطعمني و اسقني فقد جهدت فقال لا حتي افعل بك ففعل فجلده رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اٰله بغير بيّنة مائة شمرٰاخ ضربة وٰاحدة و خلي سبيله و لم‌يضرب المرأة قال و يضرب (ظ) الزّاني اشد الجلد ● و جلد المفتري بين الجلدين

* ٤٣٠٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام برجل اصٰاب حدّاً و به قروح في جسده كثيرة فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام اقروه حتي تبرأ و لٰاتنكؤها عليه فتقتلوه

* ٤٣٠٦ و عنه ان اميرالمؤمنين عليه السلام اتي برجل اصاب حدّا و به قروح و مرض و اشبٰاه ذلك فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام اخّروه حتّي تبرأ لاتنكأ قروحه عليه فيموت و لكن اذا برئ حدّدنٰاه

* ٤٣٠٦ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام لو ان رجلاً اخذ حزمة من قضبٰان او اصلا فيه قضبٰان فضربه ضربةً وٰاحدةً اجزأه عن عدة مٰا يريد ان يجلد من عدة القضبٰان

* ٤٣٠٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايقام الحدّ علي المستحٰاضة حتّي ينقطع الدّم عنهٰا

* ٤٣٠٦ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن حد الاخرس و الاصم و الاعمي فقال عليهم الحدود اذا كانوا يعقلون ما يأتون .

(٤٣٠٧) بٰاب من فعل مٰا يوجب الحدّ جٰاهلاً بالتحريم

* ٤٣٠٧ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في حديث ان ابابكر اتي برجل قد شرب الخمر فقال له لم شربت الخمر و هي محرّمة فقال انّي اسلمت و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلّونهٰا و لو اعلم انّهٰا حرام اجتنبتها فقال علي عليه السلام لابي‌بكر ابعث معه من يدور به علي مجٰالس المهاجرين و الانصٰار فمن كان تلا عليه اية التحريم فليشهد عليه فان لم‌يكن تلا عليه اية التّحريم فلا شيء عليه ففعل فلم‌يشهد عليه احد فخلي سبيله

* ٤٣٠٧ و قيل لابي‌جعفر عليه السّلام رجل دعوناه الي جملة الاسلام فاقرّ به ثم شرب الخمر و زني و اكل الرّبوا و لم‌يتبيّن له شيء من الحلال و الحرٰام اقيم عليه الحدّ اذا جهله قال لٰا الّا ان تقوم عليه بيّنة انه قد كان اقر بتحريمهٰا

* ٤٣٠٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لو انّ رجلاً دخل في الاسلٰام و اقر به ثم شرب الخمر و زني و اكل الربوا و لم‌يتبيّن له شيء من الحلٰال و الحرام لم‌اقم عليه الحدّ اذا كٰان جاهلاً الا ان تقوم عليه البيّنة انّه قرأ السّورة التي فيها الزني و الخمر و اكل الرّبوا و اذا جهل ذلك اعلمته و اخبرته فان ركبه بعد ذلك جلدته و اقمت عليه الحدّ .

(٤٣٠٨) بٰاب من تاب قبل ان يؤخذ

* ٤٣٠٨ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام فٖي حديث الزّانٖي الذي اقر اربع مرّات انه قال لقنبر احتفظ به ثم غضب و قال ما اقبح بالرجل منكم ان يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه علي رؤس المَلَأِ أَفَلٰاتاب في بيته فواللّه لتوبته فيمٰا بينه و بين اللّٰه افضل من اقامتي عليه الحد

* ٤٣٠٨ و اتاه رجل فقال يا اميرالمؤمنين اني زنيت فطهّرني فاعرض عنه بوجهه ثم قال له اجلس فقال أيعجز احدكم اذا قارف هذه السّيّئة ان يستر علي نفسه كمٰا ستر اللّه عليه فقام الرّجل فقال يا اميرالمؤمنين انّي زنيت فطهّرني فقال و مٰا دعٰاك الي مٰا قلت قال طلب الطّهٰارة قال و ايّ طهٰارة افضل من التوبة ثم اقبل علي اصحٰابه يحدثهم فقام الرّجل فقال يٰا اميرالمؤمنين انّي زنيت فطهرني فقال له أتقرأ شيئاً من القران قال نعم قال اقرأ فقرأ فاصاب فقال له أتعرف مٰا يلزمك من حقوق اللّه في صلوتك و زكوتك قال نعم فسأله فاصٰاب فقال هل بك مرض يعروك او تجد وجعاً في رأسك او بدنك قال لا قال اذهب حتّي نسأل عنك في السّرّ كما سألناك في العلانية فان لم‌تعد الينا لم‌نطلبك

* ٤٣٠٨ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام السارق اذا جٰاء من قبل نفسه تائباً الي الله عزّ و جل ترد سرقته الي صٰاحبهٰا و لٰا قطع عليه

* ٤٣٠٨ و عنه في رجل اقيمت عليه البيّنة بانه زني ثم هرب قبل ان يضرب قال ان تاب فمٰا عليه شيء و ان وقع في يد الامٰام اقام عليه الحدّ و ان علم مكٰانه بعث اليه

* ٤٣٠٨ و عن ابن ابي‌عمير عن جميل بن درّٰاج عن رجل عن احدهمٰا عليهما السّلام في رجل سرق او شرب الخمر او زني فلم‌يعلم ذلك منه و لم‌يؤخذ حتي تٰاب و صلح فقال اذا صلح و عرف منه امر جميل لم‌يقم عليه الحدّ قال ابن ابي‌عمير قلت فان كٰان امراً قريباً لم‌يقم قال لو كان خمسة اشهر او اقل و قد ظهر منه امر جميل لم‌يقم عليه الحد ، و روي ذلك بعض اصحٰابنٰا عن احدهمٰا عليهما السّلام .

(٤٣٠٩) بٰاب من جني ثم لجأ الي الحرم

* ٤٣٠٩ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في الرّجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ الي الحرم قال لاتقام عليه الحدّ و لايطعم و لٰايسقي و لايكلم و لٰايبٰايع فانه اذا فعل به ذلك يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد و ان جني في الحرم جناية اقيم عليه الحدّ في الحرم فانه لم‌ير للحرم حرمة : و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في الحجّ .

(٤٣١٠) بٰاب اقامة الحدود علي المملوك

* ٤٣١٠ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام من ضرب مملوكاً له بحدّ من الحدود من غير حدّ وجب للّه [ص 610] علي المملوك لم‌يكن لضاربه كفّارة الّا عتقه

* ٤٣١٠ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام فٖي حديث في ضرب الغلٰام ان كنت تدري حد ما اجرم فاقم الحدّ فيه و لاتعد حدود اللّٰه

* ٤٣١٠ و قيل له جارية لٖي زنت احدّهٰا قٰال نعم قيل ابيع ولده قال نعم قيل احج بثمنه قال نعم

* ٤٣١٠ و قيل له ان زنت جٰارية لي احدهٰا قال نعم و ليكن ذلك في سرّ فاني اخاف عليك السّلطان

* ٤٣١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل هل يصلح له ان يضرب مملوكه في الذّنب يذنبه قال يضربه علي قدر ذنبه ان زني جلده و ان كان غير ذلك فعلي قدر ذنبه السّوط و السّوطين و شبهه و لٰايفرط في العقوبة : و يأتي في المخادم ما يدلّ عليه .

(٤٣١١) بٰاب جنٰاية ام الولد

* ٤٣١١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ام الولد جنايتها في حقوق الناس علي سيّدهٰا قال و ما كان من حقّ اللّه عز و جل كان ذلك في بدنهٰا .

(٤٣١٢) بٰاب حدّ العبد بين شريكين اعتق احدهمٰا نصيبه اذا جني مٰا يوجب الحدّ

* ٤٣١٢ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن عبد بين شريكين اعتق احدهمٰا نصيبه ثمّ انّ العبد اتي حدّاً من حدود اللّٰه فقال ان كان العبد حين اعتق نصفه قوم ليغرم الذي اعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حدّ الحرّ و نصف حدّ العبد و ان لم‌يكن قوّم فهذا عبد يضرب حدّ العبد .

(٤٣١٣) بٰاب اقٰامة الحدّ علي الكفّار

* ٤٣١٣ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام فٖي حديث عن اليهود و النّصٰاري و المجوس ان اخذوا في بلاد المسلمين و هم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحدّ قال نعم يحكم فيهم باحكام المسلمين

* ٤٣١٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن يهوديّ او نصرٰانيّ او مجوسيٍّ اخذ زانياً او شارب خمر مٰا عليه قال يقام عليه حدود المسلمين اذا فعلوا ذلك في مصر من امصار المسلمين او في غير امصٰار المسلمين اذا رفعوا الي حكام المسلمين

* ٤٣١٣ و عن زرٰارة قال سألته عن المجوس مٰا حدهم فقال هم من اهل الكتاب و مجريٰهم مجري اليهود و النّصٰاري في الحدود و الدّيٰات ● .

(٤٣١٤) بٰاب اقامة الحدّ اذا كان من حقوق اللّٰه او من حقوق النّاس

* ٤٣١٤ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من اقرّ علي نفسه عند الامٰام بحق من حدود اللّٰه مرّةً وٰاحدةً حرّا كان او عبداً او حرّة كٰانت او امةً فعلي الامام ان يقيم الحدّ عليه للذي اقرّ به علي نفسه كائنا من كان الّا الزّاني المحصن فانه لايرجمه حتي يشهد عليه اربعة شهدٰاء فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثم يرجمه و قال من اقرّ علي نفسه عند الامام بحق حدّ من حدود اللّٰه في حقوق المسلمين فليس علي الامام ان يقيم عليه الحدّ الّذي اقر به عنده حتي يحضر صٰاحب الحقّ او وليّه فيطٰالبه بحقّه فقال له بعض اصحٰابنٰا يا اباعبداللّٰه فمٰا هذه الحدود التي اذا اقر بهٰا عند الامٰام مرة واحدة علي نفسه اقيم عليه الحدّ فيهٰا فقال اذا اقرّ علي نفسه عند الامٰام بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّٰه و اذا اقر علي نفسه انه شرب خمراً حدّه فهذا من حقوق اللّه و اذا اقر علي نفسه بالزّني و هو غير محصن فهذا من حقوق اللّٰه قال و اما حقوق المسلمين فاذا اقر علي نفسه عند الامام بفرية لم‌يحدّه حتي يحضر صٰاحب الفرية او وليّه و اذا اقر بقتل رجل لم‌يقتله حتي يحضر اوليٰاء المقتول فيطالبوا بدم صٰاحبهم

* ٤٣١٤ و قال الواجب علي الامٰام اذا نظر الي رجل يزني او يشرب الخمر ان يقيم عليه الحد و لايحتاج الي بينة مع نظره لانه امين اللّٰه في خلقه و اذا نظر الي رجل يسرق ان يزبره و ينهٰاه و يمضي و يدعه قيل و كيف ذلك قال لانّ الحق اذا كان للّٰه فالوٰاجب علي الامام اقامته و اذٰا كٰان للنّاس فهو للنّاس .

(٤٣١٥) بٰاب اقامة الحدّ في الشّتٰاء و الصّيف

* ٤٣١٥ مرّ ابوعبداللّه عليه السّلام برجل يضرب بالسّيٰاط فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في مثل هذا الوقت يضرب قيل له و للضّرب حدّ قال نعم اذا كان في البرد ضرب في حرّ النّهار و اذا كان في الحرّ ضرب في برد النّهٰار

* ٤٣١٥ و عن هشام بن احمر عن العبد الصّٰالح عليه السلام قٰال كان جٰالساً في المسجد و انا معه فسمع صوت رجل يضرب صلوة الغدٰاة في يوم شديد البرد فقٰال ما هذا قالوا رجل يضرب فقال سبحٰان اللّٰه في هذه السّٰاعة انه لايضرب احد في شيء من الحدود في الشتاء الا في اخر سٰاعة من النّهٰار و لا في الصيف الّا في ابرد ما يكون من النّهٰار .

(٤٣١٦) بٰاب اقامة الحدّ بارض العدو

* ٤٣١٦ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لايقام علي احد حدّ بارض العدو

* ٤٣١٦ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهم السّلام انه قال لااقيم علي رجل حدا بارض العدو حتي يخرج منهٰا مخافة ان تحمله الحمية فيلحق بالعدو .

(٤٣١٧) بٰاب تولية الشهود القطع

* ٤٣١٧ عن محمد بن قيس قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل جاء به رجلان و قالا ان هذا سرق درعاً فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة و جعل يقول واللّٰه لو كان رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله مٰاقطع يدي ابداً قال و لم قال يخبره ربه انّي بريء فيبرأني ببرٰاءتي فلما رأي مناشدته ايّاه دعا الشاهدين فقال اتّقيا اللّه و لاتقطعوا يد الرّجل ظلما و ناشدهمٰا ثم قال ليقطع احدكما يده و يمسك الاخر يده الحديث .

(٤٣١٨) بٰاب من وجب عليه حدود

* ٤٣١٨ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام فيمن قتل و شرب خمراً و سرق فاقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله بقتله

* ٤٣١٨ و قال ابوجعفر عليه السّلام ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيهٰا القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد ذلك

* ٤٣١٨ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل اخذ و عليه ثلثة حدود الخمر و الزني و السرقة بايّها يبدأ من الحدود قال بحد الخمر ثم السرقة ثم الزّني .

(٤٣١٩) بٰاب اجتماع النّاس للنظر الي المحدود

* ٤٣١٩ اتي اميرالمؤمنين عليه السلام و هو بالبصرة برجل يقام عليه الحدّ فلما قربوا و نظر في وجوههم قال فاقبل جمٰاعة من الناس فقال اميرالمؤمنين عليه السلام يا قنبر انظر ما هذه الجمٰاعة قال رجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا و نظر في وجوههم قال لا مرحبا بوجوه لٰاتري الا في كل سوء هؤلاء فضول الرّجٰال امطهم عني يٰا قنبر .

(٤٣٢٠) بٰاب الشّفاعة في الحدّ

* ٤٣٢٠ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال كان لام‌سلمة زوج النّبيّ صلّي اللّه عليه و اله امة فسرقت من قوم فاتي بها النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله فكلّمته امّ‌سلمة فيهٰا فقال النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله يا ام‌سلمة هذا حدّ من حدود اللّٰه لايضيع فقطعهٰا رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله

* ٤٣٢٠ و قال ابوعبداللّه عليه السلام كان اسامة بن زيد يشفع في الشيء الّذي لا حد فيه فاتي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله بانسان قد وجب عليه حد فشفع له اسامة فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لاتشفع في حدّ

* ٤٣٢٠ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايشفعنّ احد في حدّ اذا بلغ الامام فانه لايملكه و اشفع فيمٰا لم‌يبلغ الامٰام اذا رأيت الندم و اشفع عند الامٰام في غير الحد مع الرّجوع من المشفوع له و لٰايشفع فٖي حقّ امرئٍ مسلمٍ و لٰا غيره الّا باذنه

* ٤٣٢٠ و عنه عن علي عليه السّلام انه وجد في قراب سيف رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله لايحل لمسلم ان يشفع في حدّ .

(٤٣٢١) بٰاب العفو عن الحدود الّتي للّه

* ٤٣٢١ عن بعضهم عليهم السّلام قال جاء رجل الي اميرالمؤمنين عليه السّلام و اقرّ بالسرقة فقال له أتقرأ شيئاً من القران قال نعم سورة البقرة قال قد وهبت يدك لسورة البقرة فقال له الاشعث أتعطل حدّا من حدود اللّٰه فقال و ما يدريك مٰا هذا اذا قامت البيّنة فليس للامام ان يعفو و اذا اقر الرجل علي نفسه فذاك الي الامام ان شاء عفا و ان شاء قطع

* ٤٣٢١ و قال ابوجعفر عليه السّلام لايعفي عن الحدود التي للّه دون الامٰام فامّا مٰا كان من حقّ النّاس في حدّ فلا بأس بان يعفي عنه دون الامٰام

* ٤٣٢١ و عن زرٰارة عن ابي‌جعفر عليه السّلام فٖي حديثٍ و كان لايري ان يعفي عن شيء من الحدود

* ٤٣٢١ و عن ابي‌الحسن الثالث عليه السلام فٖي حديث و امّا الرّجل الذي اعترف باللّواط فانه لم‌يقم عليه البيّنة و انّما تطوّع بالاقرار من نفسه و اذٰا كٰان للامٰام الذي من اللّه ان يعاقب عن اللّه كان له ان يمنّ عن اللّه أماسمعت قول اللّه هذا عطٰاؤنا فامنن او امسك بغير حسٰاب .

(٤٣٢٢) بٰاب العفو عن الحدود الّتي للنّاس قبل المرافعة الي الامٰام

* ٤٣٢٢ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل يأخذ اللصّ يرفعه او يتركه فقال ان صفوان بن اميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام فوضع ردٰاءه و خرج يهريق المٰاء فوجد ردٰاءه قد سرق حين رجع اليه فقال من ذهب بردٰائي فذهب يطلبه فاخذ صٰاحبه فرفع الي النّبيّ صلّي الله عليه و آله فقال النبي صلي الله عليه و اله اقطعوا يده فقال الرجل تقطع يده من اجل ردائي يٰا رسول اللّٰه قال نعم قال فانا اهبه له فقال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فهلاكان هذا قبل ان ترفعه الي قيل فالامٰام بمنزلته اذا رفع اليه قال نعم

* ٤٣٢٢ و سئل عن العفو قبل ان ينتهي الي الامٰام فقال حسن

* ٤٣٢٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل جني الي اعفو عنه او ارفعه الي السلطان قال هو حقك ان عفوت عنه فحسن و ان رفعته الي الامٰام فانّما طلبت حقّك و كيف لك بالامٰام

* ٤٣٢٢ و قال من اخذ سٰارقاً فعفا عنه فذلك له فاذا رفع الي الامٰام قطعه فان قال الذي سرق له انا اهبه له لم‌يدعه الامٰام حتّي يقطعه اذا رفعه اليه و انما الهبة قبل ان يرفع الي الامام و ذلك قول الله عزّ و جلّ و الحٰافظين لحدود اللّه فاذا انتهي الحد الي الامٰام فليس لاحد ان يتركه [ص 611]

* ٤٣٢٢ اقول في الفقه‌الرّضوي و ما كان بين الناس فالقصٰاص اولي .

(٤٣٢٣) بٰاب الكفالة في الحدّ

* ٤٣٢٣ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لا كفالة في حدّ .

(٤٣٢٤) بٰاب ارث الحدّ

* ٤٣٢٤ قال ابوعبداللّه عليه السّلام انّ الحدّ لايورث كمٰا تورث الدّية و المال و العقٰار و لكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه و من تركه فلم‌يطلبه فلا حقّ له و ذلك مثل رجل قذف رجلاً و للمقذوف اخ فان عفا عنه احدهمٰا كان للاخر ان يطلبه بحقّه لانّهٰا امّهمٰا جميعاً و العفو اليهمٰا جميعاً .

(٤٣٢٥) بٰاب اليمين في الحدّ

* ٤٣٢٥ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في حديث لٰايستحلف صٰاحب الحدّ

* ٤٣٢٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اتي رجل اميرالمؤمنين عليه السّلام برجل فقال هذا قذفني و لم‌تكن له بيّنة فقال يا اميرالمؤمنين استحلفه فقال لٰا يمين في حد و لٰا قصٰاص في عظم .

(٤٣٢٦) بٰاب الحضور عند من يضرب او يقتل ظلماً

* ٤٣٢٦ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال لايحضرنّ احدكم رجلاً يضربه سلطان جاير ظلما و عدوٰاناً و لٰا مقتولاً و لا مظلوماً اذا لم‌ينصره لانّ نصرة المؤمن علي المؤمن فريضة وٰاجبة اذا هو حضره و العٰافية اوسع ما لم‌تلزمك الحجّة الظّاهرة .

ابوٰاب حدّ الزّني و القيٰادة .

(٤٣٢٧) بٰاب جمل من احكٰام الزّني

* ٤٣٢٧ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال رجم رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و لم‌يجلد و ذكروا انّ عليّا عليه السلام رجم بالكوفة و جلد فانكر ذلك ابوعبداللّه عليه السّلام و قال مٰانعرف هذا ●

* ٤٣٢٧ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في الشيخ و الشيخة ان يجلدا مائة و قضي للمحصن الرجم و قضي في البكر و البكرة اذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهمٰا و هما اللذان قد املكٰا و لم‌يدخل بهٰا

* ٤٣٢٧ و قال ابوجعفر عليه السّلام قضي عليّ عليه السّلام في امرأةٍ زنت فحبلت فقتلت ولدهٰا سرّاً فامر بهٰا فجلدهٰا مائة جلدة ثم رجمت و كٰانت اول من رجمهٰا

* ٤٣٢٧ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان علي عليه السّلام يضرب الشّيخ و الشّيخة مائة و يرجمهمٰا و يرجم المحصن و المحصنة و يجلد البكر و البكرة و ينفيهمٰا سنة

* ٤٣٢٧ و عنه عن آبٰائه عن اميرالمؤمنين عليهم السّلام في حديث قال كٰان من شريعتهم في الجاهلية انّ المرأة اذا زنت حبست فٖي بيتٍ و اقيم بأودهٰا حتّي يأتيهٰا الموت و اذا زني الرّجل نفوه عن مجالسهم و شتموه و آذوه و عيّروه و لم‌يكونوا يعرفون غير هذا قال اللّه تعٰالي في اوّل الاسلٰام و اللّاتي يأتين الفٰاحشة من نسٰائكم فاستشهدوا عليهنّ اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهنّ في البيوت حتّي يتوفّيهنّ الموت او يجعل اللّٰه لهنّ سبيلاً و اللّذٰان يأتيانهٰا منكم فاذوهمٰا فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهمٰا انّ اللّه كان توّاباً رحيماً فلمّا كثر المسلمون و قوي الاسلام و استوحشوا امور الجاهليّة انزل اللّه تعٰالي الزّانية و الزّاني فاجلدوا كلّ وٰاحدٍ منهمٰا مائة جلدة الاية فنسخت هذه اية الحبس و الاذي

* ٤٣٢٧ و روي انّه اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزّني فامر ان يقام علي كل واحدٍ منهم الحد و كٰان اميرالمؤمنين عليه السلام حٰاضراً فقال يا عمر ليس هذا حكمهم قال فاقم انت الحد عليهم فقدم وٰاحداً منهم فضرب عنقه و قدم الاخر فرجمه و قدم الثالث فضربه الحدّ و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره فتحير عمر و تعجب الناس من فعله فقال عمر يا اباالحسن خمسة نفر في قضية واحدة اقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منهٰا يشبه الاخر فقال اميرالمؤمنين عليه السلام اما الاوّل فكٰان ذمّيّاً فخرج عن ذمته لم‌يكن له حد الا السّيف و اما الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم و اما الثالث فغير محصن حده الجلد و امّا الرابع فعبد ضربنٰاه نصف الحدّ و امّا الخامس فمجنون مغلوب علي عقله ، و في رواية انهم كٰانوا ستة نفر ثم قال و امّا الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه و اما السادس فمجنون مغلوب علي عقله سقط عنه التكليف

* ٤٣٢٧ و قال ابوجعفر عليه السلام الذي لم‌يحصن يجلد مائة جلدة و لاينفي و الذي قد املك و لم‌يدخل بهٰا يجلد مائة و ينفي و قال في المحصن و المحصنة جلد مائة ثم الرّجم