(٤٢٤٢) بٰاب شهٰادة الاعمي و الاصم
* ٤٢٤٢ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الاعمي تجوز شهٰادته قال نعم اذا اثبت
* ٤٢٤٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهادة الاصم في القتل فقال يؤخذ باول قوله و لايؤخذ بالثاني
* ٤٢٤٢ و كتب الي صاحب الزمان عليه السلام يسأل عن الضرير اذا اشهد في حال صحته علي شهٰادة ثم كف بصره و لايري خطه فيعرفه هل تجوز شهٰادته ام لا و ان ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز ان يشهد علي شهادته ام لايجوز فاجاب عليه السلام اذا حفظ الشهادة و حفظ الوقت جٰازت شهٰادته .
(٤٢٤٣) بٰاب شهادة من ذهب بعض اعضائه
* ٤٢٤٣ عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث ان عمر قال لعلي عليه السلام فهل تجوز شهٰادة الخصي فقال ما ذهاب لحيته الّا [ص 604] كذهاب بعض اعضٰائه ، و في روايةٍ مٰا ذهاب انثييه الا كذهاب بعض اعضٰائه .
(٤٢٤٤) بٰاب شهٰادة الولد لوالده و بالعكس و الاخ لاخيه و الولد علي وٰالده
* ٤٢٤٤ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهمٰا السلام ان شهٰادة الاخ لاخيه تجوز اذا كان مرضيّاً و معه شاهد آخر
* ٤٢٤٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام تجوز شهٰادة الولد لوالده و الوالد لولده و الاخ لاخيه
* ٤٢٤٤ و في روٰايةٍ اذا كان خيراً جٰازت شهادته لابيه و الاب لابنه و الاخ لاخيه
* ٤٢٤٤ و عن الصدوق و في خبر آخر لاتقبل شهٰادة الولد علي وٰالده .
(٤٢٤٥) بٰاب شهٰادة الشريك لشريكه و شهٰادة الرفقة علي اللصّ
* ٤٢٤٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن ثلثة شركاء شهد اثنان عن وٰاحد قال لاتجوز شهادتهمٰا
* ٤٢٤٥ و سئل عن شريكين شهد احدهمٰا لصٰاحبه قال تجوز شهٰادته الا في شيء له فيه نصيب
* ٤٢٤٥ و سئل عن ثلثة شركٰاء ادعي واحد و شهد الاثنان قال يجوز
* ٤٢٤٥ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق و اخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال لاتقبل شهادتهم الا باقرار من اللّصوص او شهادة من غيرهم عليهم .
(٤٢٤٦) بٰاب شهادة الوصي للميت و الوٰارث و عليهمٰا
* ٤٢٤٦ كتب الي ابيمحمد عليه السلام هل تقبل شهٰادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد آخر عدل فوقع اذا شهد معه آخر عدل فعلي المدعي يمين و كتب أيجوز للوصي ان يشهد لوارث الميت صغيراً او كبيراً و هو القابض للصغير و ليس للكبير بقابض فوقع عليه السلام نعم و ينبغي للوصي ان يشهد بالحق و لايكتم الشهادة و كتب أوتقبل شهٰادة الوصي علي الميّت مع شاهد آخر عدل فوقع عليه السلام نعم من بعد يمين .
(٤٢٤٧) بٰاب شهٰادة بعض الورثة بعتق
* ٤٢٤٧ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل هلك و ترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض الورثة انه حرّ فقال تجاز شهادته في نصيبه و يستسعي الغلام فيما كٰان لغيره من الورثة .
(٤٢٤٨) بٰاب شهٰادة الاجير
* ٤٢٤٨ قال ابوعبدالله عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السّلام لايجوز شهٰادة الاجير
* ٤٢٤٨ و قال تكره شهٰادة الاجير لصٰاحبه و لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس به له بعد مفٰارقته
* ٤٢٤٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اشهد اجيره علي شهٰادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد ان يفارقه قال نعم و كذلك العبد اذا اعتق جٰازت شهٰادته .
(٤٢٤٩) بٰاب شهادة الضيف
* ٤٢٤٩ قال ابوعبدالله عليه السّلام لا بأس بشهادة الضيف اذا كان عفيفا صائناً .
(٤٢٥٠) باب شهٰادة اللّاعب بالحمام و صٰاحب السّبٰاق
* ٤٢٥٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهٰادة من يلعب بالحمٰام قال لا بأس اذا كان لايعرف بفسق ● قيل فان من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطٰان فقال سبحٰان اللّٰه أمٰاعلمت ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال ان الملئكة لتنفر عند الرهان و تلعن صٰاحبه مٰا خلا الحافر و الخف و الريش و النصل فانها تحضره الملئكة ● و قد سابق رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله اسامة بن زيد و اجري الخيل
* ٤٢٥٠ و قال لا بأس بشهٰادة الذي يلعب بالحمام و لا بأس بشهٰادة صاحب السباق و المراهن عليه فان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اٰله قد اجري الخيل و سٰابق و كان يقول ان الملائكة تحضر الرّهٰان في الخف و الحٰافر و الريش و مٰا سوي ذلك قمار حرٰام
* ٤٢٥٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن شهٰادة من يلعب بالحمام فقال لا بأس اذا كان لايعرف بفسق ● .
(٤٢٥١) بٰاب شهٰادة المرأة لزوجهٰا و بالعكس
* ٤٢٥١ قال ابوعبداللّه عليه السّلٰام تجوز شهٰادة الرّجل لامرأته و المرأة لزوجهٰا اذٰا كٰان معهٰا غيرهٰا
* ٤٢٥١ و سئل عن الرّجل يشهد لامرأته قال اذا كٰان خيراً جٰازت شهٰادته لامرأته
* ٤٢٥١ و عن سمٰاعة في حديثٍ قال سألته عن شهٰادة الرّجل لامرأته قال نعم و المرأة لزوجهٰا قال لٰا الا ان يكون معها غيرها .
(٤٢٥٢) بٰاب مٰا تقبل فيه شهٰادة الصّبيٰان قبل البلوغ
* ٤٢٥٢ عن طلحة بن زيد عن الصّادق جعفر بن محمد عن ابيه عن آبٰائه عن عليّ عليهم السّلام قال شهٰادة الصبيٰان جايزة بينهم ما لميتفرقوا او يرجعوا الي اهليهم
* ٤٢٥٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام تجوز شهٰادة الصبيٰان قال نعم في القتل يؤخذ باول كلامه و لايؤخذ بالثاني منه
* ٤٢٥٢ و سئل عن شهٰادة الصبي و المملوك فقال علي قدرهٰا يوم اشهد تجوز في الامر الدّون و لاتجوز في الامر الكبير .
(٤٢٥٣) بٰاب الصبي اذا تحمل الشهادة قبل البلوغ و شهد بعده
* ٤٢٥٣ عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان شهٰادة الصبيٰان اذا اشهدوهم و هم صغار جٰازت اذا كبروا مٰا لمينسوهٰا
* ٤٢٥٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الذي يشهد علي الشيء و هو صغير قد رٰاه في صغره ثم قام به بعد ما كبر فقال تجعل شهادته نحواً ( خيرا خل ) من شهٰادة هؤلاء
* ٤٢٥٣ و قال احدهما عليهما السلام في الصبي يشهد علي الشهادة فقال ان عقله حين يدرك انه حق جازت شهادته .
(٤٢٥٤) بٰاب شهٰادة المملوك و المكٰاتب لغير مواليهمٰا
* ٤٢٥٤ عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام قال كنا عند رسول الله صلي الله عليه و اله و هو يذاكرنا بقوله تعٰالي و استشهدوا شهيدين من رجالكم قال احراركم دون عبيدكم فان الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات و عن ادٰائهٰا
* ٤٢٥٤ و عن اسمعيل بن ابيزيٰاد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام ان شهٰادة الصبيٰان اذا شهدوا و هم صغٰار جٰازت اذا كبروا ما لمينسوهٰا و كذلك اليهود و النّصٰاري اذا اسلموا جٰازت شهٰادتهم و العبد اذا شهد بشهٰادة ثم اعتق جٰازت شهٰادته اذا لميردّها الحاكم قبل ان يعتق
* ٤٢٥٤ و قال علي عليه السلام و اذا اعتق لموضع الشهٰادة لمتجز شهٰادته
* ٤٢٥٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام لٰا بأس بشهٰادة المملوك اذا كان عدلاً
* ٤٢٥٤ و قال ابوجعفر عليه السلام تجوز شهٰادة المملوك من اهل القبلة علي اهل الكتاب
* ٤٢٥٤ و قال تجوز شهٰادة العبد المسلم علي الحر المسلم ، و في روايةٍ لاتجوز
* ٤٢٥٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المملوك تجوز شهٰادته قال نعم ان اول من ردّ شهٰادة المملوك لفلان
* ٤٢٥٤ و عنه في شهٰادة المملوك اذا كان عدلاً فانه جٰايز الشهٰادة فان اول من رد شهٰادة المملوك عمر بن الخطاب و ذلك انه تقدم اليه مملوك في شهٰادة فقال ان اقمت الشهٰادة تخوفت علي نفسي و ان كتمتهٰا اثمت بربّي فقال هٰات شهٰادتك اما انا لانجيز شهٰادة مملوك بعدك
* ٤٢٥٤ و سئل عن رجل كان في سفر و معه جٰارية و غلامٰان مملوكٰان فقال لهما انتما حران لوجه اللّٰه و اشهدا ان مٰا في بطن جٰاريتي هذه مني فولدت غلاماً فلما قدموا علي الورثة انكروا و استرقوهم ثم ان الغلامين اعتقا بعد فشهدا بعد مٰا اعتقا ان مولاهما الاول اشهدهمٰا ان مٰا في بطن جاريته منه قال تجوز شهادتهمٰا للغلام و لايسترقهمٰا الغلام الذي شهدا له لانّهما اثبتا نسبه
* ٤٢٥٤ و قيل له في المكاتب أرأيت ان اعتق نصفه تجوز شهٰادته في الطلاق قال ان كان معه رجل و امرأة جٰازت شهٰادته
* ٤٢٥٤ و عنه في رجل مٰات و ترك جٰارية و مملوكين فورثهمٰا اخ له فاعتق العبدين و ولدت الجٰارية غلاماً فشهدا بعد العتق ان مولاهمٰا كان اشهدهمٰا انه كان يقع علي الجارية و ان الحمل منه قال تجوز شهٰادتهمٰا و يردٰان عبدين كما كانا
* ٤٢٥٤ و سئل عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهٰادته لغير مواليه قال تجوز في الدين و الشيء اليسير
* ٤٢٥٤ و سئل عن المكٰاتب تجوز شهٰادته فقال في القتل وحده
* ٤٢٥٤ و قال احدهما عليهما السلام العبد المملوك لاتجوز شهٰادته
* ٤٢٥٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان او علي من كاتبه أو تجوز شهٰادته فقال الفطرة عليه و لاتجوز شهٰادته
* ٤٢٥٤ و عن ابيبصير قال سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيهٰا قال فقال تجوز علي قدر ما اعتق منه ان لميكن اشترط عليه انك ان عجزت رددناك فان كان اشترط ذلك عليه لمتجز شهٰادته حتي يؤدي او يستيقن انه قد عجز قال فقلت فكيف يكون بحسٰاب ذلك قال اذا كان ادي النصف او الثلث فشهد لك بالفين علي رجل اعطيت من حقك ما اعتق النصف من الالفين
* ٤٢٥٤ اقول في الفقهالرضوي يجوز شهٰادة الاعمي اذا اثبت و شهٰادة العبد لغير صاحبه : و مر في شهادة ولد الزني ما يدل علي ذلك .
(٤٢٥٥) بٰاب شهٰادة النّسٰاء فيما يتعلق بالنساء و غيره
* ٤٢٥٥ عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادّعت انها حٰاضت ثلث حيض في شهر واحد فقال كلفوا نسوة من بطانتها ان حيضهٰا كان فيمٰا مضي علي ما ادعت فان شهدن صدقت و الا فهي كاذبة
* ٤٢٥٥ و عنه عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كان يقول شهٰادة النساء لاتجوز في طلاق و لا نكٰاح و لا في حدود الا في الديون و ما لايستطيع الرجال النظر اليه
* ٤٢٥٥ و قال ابوجعفر عليه السلام شهادة القابلة جٰايزة علي انه استهل او برز ميتا اذا سئل عنهٰا فعدلت
* ٤٢٥٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهٰادة القابلة في الولادة قال تجوز شهٰادة الواحدة
* ٤٢٥٥ و قال تجوز شهٰادة النساء في المنفوس و العذرة
* ٤٢٥٥ و سئل عن رجل مات و ترك امرأته و هي حٰامل فوضعت بعد موته غلاماً ثم مٰات الغلام بعد ما وقع الي الارض فشهدت المرأة التي قبلتهٰا انه استهلّ و صٰاح حين وقع الي الارض ثم مات قال علي الامٰام ان يجيز شهٰادتهٰا [ص 605] في ربع ميراث الغلام
* ٤٢٥٥ و قال تجوز شهٰادة النساء في العذرة و كل عيب لايرٰاه الرجل
* ٤٢٥٥ و قال تجوز شهٰادة النساء وحدهن بلا رجٰال في كل ما لايجوز للرّجل النظر اليه و تجوز شهٰادة القابلة وحدهٰا في المنفوس
* ٤٢٥٥ و قال اجيز شهٰادة النساء في الغلام صٰاح او لميصح و في كل شيء لاينظر اليه الرّجٰال تجوز شهٰادة النساء فيه
* ٤٢٥٥ و قال تجوز شهٰادة القابلة في المولود اذا استهلّ و صٰاح في الميرٰاث و يورث الربع من الميرٰاث بقدر شهٰادة امرأة وٰاحدة قيل فان كانت امرأتين قال شهٰادتهما في النصف من الميرٰاث
* ٤٢٥٥ و عن احدهما عليهما السلام في اربعة شهدوا علي امرأة بالزني فقالت انا بكر فنظر اليهٰا النساء فوجدنها بكراً فقال تقبل شهٰادة النساء
* ٤٢٥٥ و سئل الرضا عليه السلام هل تجوز شهٰادة النساء في التزويج من غير ان يكون معهن رجل قال لا هذا لايستقيم
* ٤٢٥٥ و عن ابيالحسن الثالث عليه السلام في حديث و اما شهٰادة المرأة وحدها التي جٰازت فهي القابلة جٰازت شهٰادتهٰا مع الرضا فان لميكن رضا فلا اقل من امرأتين تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة لان الرجل لايمكنه ان يقوم مقامهٰا فان كانت وحدهٰا قبل قولهٰا مع يمينهٰا
* ٤٢٥٥ و عن ابيبصير قال سألته عن شهٰادة النساء فقال تجوز شهٰادة النساء وحدهن علي ما لايستطيع الرّجٰال النظر اليه و تجوز شهٰادة النساء في النكاح اذا كان معهن رجل و لاتجوز في الطلاق و لا في الدم غير انّهٰا تجوز شهٰادتهنّ في حدّ الزّني اذا كان ثلثة رجٰال و امرأتان و لٰاتجوز شهٰادة رجلين و اربع نسوة
* ٤٢٥٥ و اطلق في روٰايةٍ و تجوز شهٰادة النساء في النّكٰاح
* ٤٢٥٥ و عن سمٰاعة قال قال القابلة تجوز شهٰادتهٰا في الولد علي قدر شهٰادة امرأة وٰاحدة
* ٤٢٥٥ و عن عبدالله بن سنان قال سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها الا امرأة أتجوز شهٰادتهٰا فقال لاتجوز شهٰادتهٰا الا في المنفوس و العذرة
* ٤٢٥٥ اقول في الفقهالرضوي و روي انه يجوز شهٰادة امرأتين في استهلال الصبي و نروي انه يجوز شهٰادة القابلة وحدهٰا .
(٤٢٥٦) بٰاب شهٰادة النساء في الحدود و الدّم
* ٤٢٥٦ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن علي عليهم السلام لاتجوز شهٰادة النساء في الحدود و لا في القود
* ٤٢٥٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال علي عليه السلام في حديث تجوز شهٰادة النساء في الدم مع الرجال
* ٤٢٥٦ و عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاماً في بئر فقتله فاجٰاز شهٰادة المرأة ، و زاد فٖي روٰايةٍ بحسٰاب شهٰادة المرأة
* ٤٢٥٦ و قيل لابيعبدالله عليه السلام أتجوز شهٰادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده ان عليّاً عليه السلام كان يقول لايبطل دم امرئ مسلم
* ٤٢٥٦ و سئل ابوجعفر عليه السّلام في حديث تجوز شهٰادة النساء مع الرّجال في الدم قال لا
* ٤٢٥٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهٰادة النساء في الرجم فقال اذا كان ثلثة رجٰال و امرأتان و اذا كان رجلان و اربع نسوة لمتجز في الرجم
* ٤٢٥٦ و في روٰايةٍ و لاتجوز شهادتهن في الرجم
* ٤٢٥٦ و قال فٖي حديث تجوز شهٰادة النساء في الحدود مع الرّجال
* ٤٢٥٦ و قال اذا شهد ثلثة رجال و امرأتان لمتجز في الرجم و لاتجوز شهٰادة النساء في القتل
* ٤٢٥٦ و سئل عن امرأة شهدت علي رجل انه دفع صبيّاً في بئر فمات قال علي الرجل ربع دية الصبي بشهٰادة المرأة
* ٤٢٥٦ و عن ابيبصير قال سألته عن شهٰادة النساء الي ان قال و لاتجوز في الطلاق و لا في الدم غير انهٰا تجوز شهٰادتهٰا في حد الزني اذا كان ثلثة رجٰال و امرأتان و لاتجوز شهٰادة رجلين و اربع نسوة
* ٤٢٥٦ و عن زيد الشحام قال سألته عن شهٰادة النساء الي ان قال فقلت أفتجوز شهٰادة النساء مع الرجال في الدم قال نعم .
(٤٢٥٧) بٰاب شهٰادة المرأة في ساير الموارد
* ٤٢٥٧ قال ابوعبدالله عليه السلام ان اباه اخبره ان رسول الله صلي الله عليه و آله اجٰاز شهٰادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله ان حقه لحق
* ٤٢٥٧ و قال ابوعبداللّه عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله اجٰاز شهٰادة النسٰاء في الدين و ليس معهنّ رجل
* ٤٢٥٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهٰادة النساء في النكاح فقال تجوز اذا كان معهن رجل و كان علي عليه السلام يقول لٰااجيزها في الطلاق قيل تجوز شهٰادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم
* ٤٢٥٧ و عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في وصية لميشهدهٰا الا امرأة فقضي ان تجاز شهٰادة المرأة في ربع الوصية
* ٤٢٥٧ و قال ابوجعفر عليه السلام تجوز شهٰادة امرأتين في استهلٰال
* ٤٢٥٧ و سئل عن شهٰادة النساء تجوز في النكاح قال نعم و لاتجوز في الطلاق
* ٤٢٥٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن اذا كانت المرأة منكرة فقال لا بأس ثم قال ما يقول في ذلك فقهاؤكم قيل يقولون لاتجوز الا شهادة رجلين عدلين فقال كذبوا لعنهم الله هونوا و استخفوا بعزائم الله و فرائضه و شدّدوا و عظموا مٰا هوّن اللّه ان الله امر في الطلاق بشهٰادة رجلين عدلين فاجازوا الطلاق بلا شاهد وٰاحد و النكاح لميجئ من اللّه في تحريمه عزيمة فسنّ رسول اللّه صلي الله عليه و اله في ذلك الشاهدين تأديباً و نظرا لئلّاينكر الولد و الميرٰاث و قد ثبتت عقدة النكاح و استحل الفروج و لا ان يشهد و كان اميرالمؤمنين عليه السلام يجيز شهٰادة المرأتين في النكاح عند الانكار و لايجيز في الطلاق الا شاهدين عدلين فقلت فانّي ذكر الله تعٰالي قوله عز و جل فرجل و امرأتان و قال ( فقال ظ ) ذلك في الدين اذا لميكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدعي اذا لميكن امرأتان قضي بذلك رسول الله صلي الله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلام بعده عندكم
* ٤٢٥٧ و قال في حديث لاتجوز شهٰادة النساء في الفطر الا شهادة رجلين عدلين و لا بأس في الصوم بشهٰادة النساء و لو امرأة وٰاحدة
* ٤٢٥٧ و قال تجوز شهٰادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الامر الدون و لاتجوز في الكثير
* ٤٢٥٧ و سئل عن المرأة يحضرهٰا الموت و ليس عندهٰا الا امرأة تجوز شهٰادتهٰا قال تجوز شهادة النساء في العذرة و المنفوس
* ٤٢٥٧ و في مضمرة لاتجوز شهٰادتهٰا الا في المنفوس و العذرة
* ٤٢٥٧ و عن ابيالحسن عليه السلام قال اذا شهد لصٰاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جٰايز
* ٤٢٥٧ و كتب اليه امرأة شهدت علي وصية رجل لميشهدهٰا غيره و في الورثة من يصدقهٰا و فيهم من يتهمهٰا فكتب لا الا ان يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب ان تنفذ شهٰادتهٰا
* ٤٢٥٧ و سئل الرضا عليه السلام تجوز شهٰادة النسٰاء في نكٰاح او طلاق او رجم قال تجوز شهٰادة النساء في ما لايستطيع الرجٰال ان ينظروا اليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتهن في النكاح اذا كان معهن رجل و تجوز شهٰادتهن في حد الزني اذا كان ثلثة رجٰال و امرأتان و لٰاتجوز شهٰادة رجلين و اربع نسوة في الزني و الرجم و لاتجوز شهٰادتهن في الطلاق و لا في الدم
* ٤٢٥٧ و سئل عن امرأة ادعي بعض اهلها انها اوصت عند موتهٰا من ثلثها بعتق رقيق لهٰا أيعتق ذلك و ليس علي ذلك شاهد الا النساء قال لاتجوز شهٰادة النسٰاء في هذا
* ٤٢٥٧ و عنه علة ترك شهٰادة النساء في الطلاق و الهلال لضعفهن عن الرؤية و محاباتهن ● النساء في الطلاق فلذلك لاتجوز شهٰادتهن الا في موضع ضرورة مثل شهٰادة القابلة و ما لايجوز للرجٰال ان ينظروا اليه كضرورة تجويز شهٰادة اهل الكتاب اذا لميوجد غيرهم و في كتاب اللّٰه عز و جل اثنان ذوٰا عدل منكم مسلمين او اخرٰان من غيركم كٰافرين و مثل شهٰادة الصبيان علي القتل اذا لميوجد غيرهم
* ٤٢٥٧ و كتب الي ابيالحسن الماضي عليه السلام في رجل مٰات و له ام ولد و قد جعل لها سيدها شيئاً في حيوته ثم مات فكتب عليه السلام لها ما اثابها به سيدها في حيوته معروف لهٰا ذلك تقبل علي ذلك شهٰادة الرجل و المرأة و الخدم غير المتهمين
* ٤٢٥٧ و روي ان كانت امرأتين تجوز شهٰادتهمٰا في نصف الميراث و ان كن ثلث نسوة جازت شهادتهن في ثلثة ارباع الميراث و ان كن اربعاً جٰازت شهادتهن في الميراث كله
* ٤٢٥٧ و عن محمد بن مسلم قال قال لاتجوز شهٰادة النساء في الهلال و لا في الطلاق
* ٤٢٥٧ اقول في الفقهالرضوي و لايجوز شهٰادة النسٰاء في الطلاق و لٰا رؤية هلال و لا حدود و يجوز في الديون و ما لايستطيع الرجل ان ينظر اليه اروي عن العالم عليه السلام انه يجوز في الدم و القسٰامة او التدبير و روي انه يجوز شهٰادة امرأتين في استهلال الصبي و نروي انه يجوز شهٰادة القابلة وحدهٰا و قال في موضع آخر و تقبل شهٰادة النسٰاء في النكاح و الدين و في كل ما لايتهيأ للرجال ان ينظروا اليه و لاتقبل في الطلاق و لا في رؤية الهلال و تقبل في الحدود و اذا شهد امرأتان و ثلثة رجٰال فلاتقبل شهٰادتهن اذا كن اربع نسوة و رجلان .
(٤٢٥٨) بٰاب المرأة اذا نسيت فذكرتها الاخري
* ٤٢٥٨ عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام في قوله تعٰالي ان تضل احديهمٰا فتذكر احديهما الاخري قال اذا ضلت احديهمٰا عن الشهٰادة فنسيتهٰا ذكرت احديهمٰا الاخري بهٰا فاستقام في ادٰاء الشهٰادة عند الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصٰان عقولهن و دينهن ثم قال معٰاشر النسٰاء خلقتن ناقصٰات العقول فاحترزن من الغلط في الشهٰادٰات فان الله يعظم ثوٰاب المتحفظين و المتحفظات في الشهٰادة و لقد سمعت رسول الله صلي الله عليه و اله يقول ما من امرأتين احترزتا في الشهٰادة فذكرت احديهما الاخري حتي تقيمٰا الحق و تنفيٰا الباطل الا و اذا بعثهمٰا اللّٰه يوم القيمة عظم ثوٰابهمٰا الخبر .
(٤٢٥٩) بٰاب شهٰادة المسلم علي الكٰافر و بالعكس [ص 606]
* ٤٢٥٩ قال ابوجعفر عليه السّلام تجوز شهٰادة المملوك من اهل القبلة علي اهل الكتٰاب
* ٤٢٥٩ و عن ابيعبداللّه عليه السّلام تجوز شهٰادة المسلمين علي جميع اهل الملل و لاتجوز شهٰادة اهل الملل علي المسلمين
* ٤٢٥٩ و سئل عن شهادة اهل الملّة فقال لاتجوز الّا علي اهل ملتهم .
(٤٢٦٠) بٰاب اذا اشهد الكٰافر علي شهٰادةٍ ثمّ اسلم
* ٤٢٦٠ عن السكوني عن ابيعبداللّه عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام اليهودي و النصرانيّ اذا اشهدوا ثم اسلموا جٰازت شهٰادتهم
* ٤٢٦٠ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الذّمّي و العبد يشهدان علي شهٰادة ثم يسلم الذّمّي و يعتق العبد أتجوز شهٰادتهمٰا علي ما كانا اشهدا عليه قال نعم اذا علم منهمٰا بعد ذلك خير جٰازت شهٰادتهمٰا
* ٤٢٦٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن نصراني اشهد علي شهٰادة ثم اسلم بعد أتجوز شهٰادته قال لا .
(٤٢٦١) بٰاب شهٰادة اليهود و النصاري و المجوس و غيرهم علي الوصيّة في الضّرورة
* ٤٢٦١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام هل تجوز شهٰادة اهل الذمة علي غير اهل ملّتهم قال نعم ان لميوجد من اهل ملّتهم جٰازت شهٰادة غيرهم انه لايصلح ذهٰاب حقّ احدٍ
* ٤٢٦١ و قال في قول اللّه عز و جل او اخران من غيركم فقال اذا كان الرجل في ارض غربة لايوجد فيها مسلم جٰازت شهٰادة من ليس بمسلم في الوصية
* ٤٢٦١ و سئل عن شهادة اهل الملة فقال لاتجوز الا علي اهل ملتهم فان لميوجد غيرهم جٰازت شهادتهم علي الوصيّة لانه لايصلح ذهٰاب حقّ احدٍ
* ٤٢٦١ و عن احمد بن عمر قال سالته عن قول اللّه عز و جل ذوا عدل منكم او اخران من غيركم قال اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من اهل الكتاب فان لميجد من اهل الكتاب فمن المجوس لان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال سنوا بهم سنة اهل الكتٰاب و ذلك اذا مات الرّجل بارض غربة فلميجد مسلمين يشهدهمٰا فرجلان من اهل الكتاب .
(٤٢٦٢) باب مٰا ينبغي من عدد الشهود في الموٰارد
* ٤٢٦٢ عن ابيحنيفة قال قلت لابيعبداللّه عليه السّلام كيف صٰار القتل يجوز فيه شاهدٰان و الزني لايجوز فيه الا اربعة شهود و القتل اشد من الزني فقال لان القتل فعل واحد و الزني فعلان فمن ثم لايجوز الا اربعة شهود علي الرجل شاهدان و علي المرأة شاهدٰان
* ٤٢٦٢ و في روٰاية فقال له مٰا عندكم يٰا اباحنيفة فقلت مٰا عندنا فيه الا حديث عمر ان اللّه اخذ في الشهادة كلمتين علي العباد فقال لي ليس كذلك يا اباحنيفة و لكن الزني فيه حدان و لايجوز الا ان يشهد كل اثنين علي وٰاحد لان الرجل و المرأة جميعاً عليهمٰا الحد و القتل انما يقام علي القاتل و يدفع عن المقتول
* ٤٢٦٢ و قال الرضا عليه السلام في حديث علل الاذان اصل الايمان انما هو الشهادتان فجعل شهادتين شهٰادتين كمٰا جعل في سٰائر الحقوق شاهدان : و قد مرّ و يأتي هنا مٰا يدلّ علي ذلك .
(٤٢٦٣) بٰاب التقدم علي الشهود في الزني
* ٤٢٦٣ عن محمد بن قيس عن ابيجَعْفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايجلد رجل و لا امرأة حتي يشهد عليهمٰا اربعة شهود علي الايلاج و الاخراج و قال لااكون اول الشهود الاربعة اخشي الروعة ان ينكل بعضهم فاجلد
* ٤٢٦٣ و عن زرٰارة قال لاتقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلثة قبل الرابع بعد .
(٤٢٦٤) بٰاب عدد الشهود في الزندقة و السحر
* ٤٢٦٤ سئل رسول الله صلي الله عليه و اله عن الساحر فقال اذا جٰاء رجلان عدلٰان فيشهدان عليه فقد حل دمه
* ٤٢٦٤ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام كان يحكم فٖي زنديق اذا شهد عليه رجلان عدلٰان مرضيّان و شهد له الف بالبرٰاءة يجيز شهٰادة الرجلين و يبطل شهٰادة الالف لانه دين مكتوم .
(٤٢٦٥) بٰاب الشهادة بالوقف و ان تغير المتولي
* ٤٢٦٥ كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن الرجل يوقف ضيعة او دٰابّة و يشهد علي نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل او يتغير امره و يتولي غيره هل يجوز ان يشهد الشاهد لهذا الّذي اقيم مقامه اذا كان اصل الوقف لرجل وٰاحدٍ أم لايجوز فاجاب عليه السّلام لايجوز غير ذلك لان الشهادة لمتقم للوكيل و انما قامت للمالك و قد قال اللّٰه تعٰالي و اقيموا الشّهٰادة للّٰه .
(٤٢٦٦) بٰاب الشهادة علي الحيف و الربوا و الطّلاق علي غير السنة
* ٤٢٦٦ عن عبدالله بن ميمون عن الصّٰادق جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما السّلام قال جٰاء رجل من الانصٰار الي النبي صلي الله عليه و آله فقال يا رسول اللّٰه احب ان تشهد لي علي نحل نحلتها ابني فقال ما لك ولد سوٰاه قال نعم قال فنحلتهم كما نحلته قال لا قال فانا معٰاشر الانبيٰاء لانشهد علي الحيف
* ٤٢٦٦ و عن ابيعبدالله عن ابيه عليهما السلام انه قال تبطل الشهادة في الربوا و الحيف و اذا قال الشهود انا لانعلم خلي سبيلهم و اذا علموا عزّرهم
* ٤٢٦٦ و قال الصّادق عليه السّلام لاتشهد علي من يطلق لغير السنة : و يأتي في كتاب الدين في باب قبول الهدية و في ابواب الربوا ما يدل علي ذلك .
(٤٢٦٧) بٰاب اذا رجع الشهود قبل الحكم و بعده
* ٤٢٦٧ عن احدهمٰا عليهما السّلام في الشهود اذا رجعوا عن شهٰادتهم و قد قضي علي الرجل ضمنوا مٰا شهدوا به و غرموا و ان لميكن قضي طرحت شهٰادتهم و لميغرموا الشهود شيئاً .
(٤٢٦٨) بٰاب لو شهد اربعة بالزني ثم رجعوا او رجع احدهم بعد الرّجم
* ٤٢٦٨ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام في اربعة شهدوا علي رجل انهم رأوه مع امرأة يجٰامعهٰا و هم ينظرون فرجم ثم رجع وٰاحد منهم قال يغرم ربع الدية اذا قال شبه علي و اذا رجع اثنان و قالا شبه علينا غرمٰا نصف الدية و ان رجعوا كلهم و قالوا شبه علينا غرموا الدية فان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعاً
* ٤٢٦٨ و عن ابيعبدالله عليه السلام في اربعة شهدوا علي رجل محصن بالزني ثم رجع احدهم بعد مٰا قتل الرجل قال ان قال الراجع ( الرابع خل ) اوهمت ضرب الحد و اغرم الدية و ان قال تعمدت قتل
* ٤٢٦٨ و سئل عن اربعة شهدوا علي رجل بالزني فلما قتل رجع احدهم عن شهٰادته فقال يقتل الرّاجع و يؤدي الثلثة الي اهله ثلثة اربٰاع الدية
* ٤٢٦٨ و قال في اربعة شهدوا علي رجل بالزّني فرجم ثم رجع احدهم فقال شككت في شهٰادتي عليه الدية قيل فانّه قال شهدت عليه متعمّداً قال يقتل .
(٤٢٦٩) بٰاب اذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعٰا بعد القطع
* ٤٢٦٩ عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل شهد عليه رجلان بانه سرق فقطع يده حتي اذا كٰان بعد ذلك جاء الشاهدٰان برجل آخر فقالا هذا السّارق و ليس الذي قطعت يده انما شبهنا ذلك بهذا فقضي عليهمٰا ان غرمهمٰا نصف الدية و لميجز شهٰادتهمٰا علي الاخر ، و في روٰايةٍ فلميقبل شهٰادتهمٰا و غرمهما دية الاوّل
* ٤٢٦٩ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهما السّلام في رجلين شهدٰا علي رجل انه سرق فقطعت يده ثم رجع احدهمٰا فقال شبه علينا غرما دية اليد من اموالهمٰا خٰاصّة .
(٤٢٧٠) بٰاب اذا شهد شاهدٰان بطلاق فانكر الزوج او بموت فظهر حيوته
* ٤٢٧٠ قال ابوجعفر عليه السلام في رجلين شهدٰا علي رجل غايب عن امرأته انه طلّقهٰا فاعتدت المرأة و تزوّجت ثم ان الزوج الغايب قدم فزعم انه لميطلقها و اكذب نفسه احد الشاهدين فقال لٰا سبيل للاخير عليهٰا و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد علي الاخير و يفرق بينهمٰا و تعتد من الاخير و لايقربها الاوّل حتي تنقضي عدتها
* ٤٢٧٠ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في شاهدين شهدٰا علي امرأة بان زوجهٰا طلقها فتزوّجت ثم جٰاء زوجهٰا فانكر الطلاق قال يضربان الحد و يضمنان الصّدٰاق للزوج ثم تعتد ثم ترجع الي زوجهٰا الاول
* ٤٢٧٠ و عنه في امرأة شهد عندهٰا شاهدٰان بان زوجهٰا مات فتزوجت ثم جٰاء زوجهٰا الاول قال لها المهر بما استحلّ من فرجهٰا الاخير و يضرب الشاهدٰان الحدّ و يضمنان المهر لها عن الرجل ثم تعتد و ترجع الي زوجهٰا الاوّل .
(٤٢٧١) باب اذا تاب شٰاهد الزّور و اكذب نفسه
* ٤٢٧١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انّ النّبي صلّي اللّه عليه و آله قال من شهد عندنا ثم غير اخذناه بالاول و طرحنا الاخير ●
* ٤٢٧١ و عن ابيعبدالله عليه السّلام في شاهد الزور ما توبته قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر مٰا ذهب من مٰاله ان كان النصف او الثلث ان كان شهد هذا و اخر معه ، و في رواية ان كان شهد هو و آخر معه ادّي النصف
* ٤٢٧١ و قال في شاهد الزور ان كان الشيء قائماً بعينه رد علي صٰاحبه و ان لميكن قائماً ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل .
(٤٢٧٢) بٰاب في الشهٰادة علي المرأة
* ٤٢٧٢ قال ابوالحسن الاول عليه السلام لا بأس بالشهادة علي اقرار المرأة و ليست بمسفرة اذا عرفت بعينهٰا او حضر من يعرفهٰا و لاتجوز عندهم ان يشهد الشهود علي اقرارهٰا دون ان تسفر فينظر اليهٰا ، و في رواية بعد من يعرفهٰا فاما اذا كانت لاتعرف بعينهٰا و لٰايحضر من يعرفهٰا فلايجوز للشهود ان يشهدوا عليهٰا و علي اقرارها دون ان تسفر و ينظرون اليهٰا و ترك البٰاقي
* ٤٢٧٢ و كتب اليه في رجل اراد ان يشهد علي امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليهٰا من وراء السّتر و يسمع كلامهٰا اذا شهد رجلان عدلان انّهٰا فلانة بنت فلان التي تشهدك و هذا كلامها او لاتجوز له الشهادة عليهٰا حتي تبرز و يثبتها بعينهٰا فوقع عليه السلام تتنقب و تظهر للشهٰادة ان شاء اللّٰه .
(٤٢٧٣) بٰاب قبول شهٰادة الشاهد لكلّ احدٍ و ان لميكن مرٰافعة * قال الله عز و جل يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين
* ٤٢٧٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاسمعيل حيث ائتمن شارب خمر فقال يا ابه اني لماره يشرب الخمر انما سمعت الناس يقولون فقال يا بني ان الله عز و جل يقول في كتابه يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين يقول يصدق الله و يصدق للمؤمنين فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و لاتأتمن شارب الخمر الخبر
* ٤٢٧٣ و قال كل شيء لك حلال حتي يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة
* ٤٢٧٣ و قال صم لرؤية الهلال و افطر لرؤيته فان شهد عندك شاهدان مرضيٰان بانهما رأياه فاقضه .
(٤٢٧٤) باب الاشهٰاد علي الارض اذا دفن فيهٰا شيء
* ٤٢٧٤ قال الصادق عليه السلام اذا دفنت في الارض شيئا فاشهد عليهٰا فانها لاتؤدي اليك شيئاً .
[ص 607]المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م٤٢٧٥ قال رسول الله صلي الله عليه و اله الصلح جٰايز بين المسلمين الا صلحاً احلّ حرٰاماً او حرّم حلٰالاً
* م٤٢٧٥ و قال علي بن الحسين عليهما السلام في حق الخليط ان لاتغرّه و لاتغشّه و لاتخدعه
* م٤٢٧٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام انّ المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احلّ حرٰاماً
* م٤٢٧٥ و قال لا ضرر و لا ضرٰار
* م٤٢٧٥ و قال غبن المؤمن حرٰام
* م٤٢٧٥ و قال غبن المسترسل سحت
* م٤٢٧٥ و قال انما يحلّ الكلٰام و يحرّم الكلام : و يأتي في مقدمٰات كتب المعٰاملٰات مٰا ينبغي ان يرٰاجع .
(٤٢٧٥) بٰاب الاصلاح بين النّاس * قال اللّه عز و جل فاتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم * و قال انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم
* ٤٢٧٥ و قال رسول الله صلي الله عليه و آله اصلاح ذٰات البين افضل من عامة الصلوة و الصيام
* ٤٢٧٥ و قال من مشي في صلح بين اثنين صلي عليه ملئكة اللّه حتي يرجع و اعطي ثواب ليلة القدر و من مشي في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الاجر مكتوب عليه لعنة الله حتي يدخل جهنّم فيضٰاعف له العذاب
* ٤٢٧٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام لان اصلح بين اثنين احب الي من ان اتصدق بدينٰارين
* ٤٢٧٥ و قال صدقة يحبّهٰا الله اصلاح بين الناس اذا تفاسدوا و تقارب بينهم اذا تباعدوا
* ٤٢٧٥ و قال لمفضل اذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدهٰا من مٰالي
* ٤٢٧٥ و قال في قول الله عز و جل و لاتجعلوا اللّه عرضة لايمٰانكم ان تبرّوا و تتقوا و تصلحوا بين الناس اذا دعيت لصلح بين اثنين فلاتقل عليّ يمين ان لاافعل .
(٤٢٧٦) بٰاب الكذب في الاصلاح و الصّدق في الافسٰاد
* ٤٢٧٦ عن معوية بن ابيوهب او معوية بن عمّار عن ابيعبداللّٰه عليه السلام قال ابلغ عني كذا و كذا في اشياء امر بهٰا قلت فابلغهم عنك و اقول علي مٰا قلت لٖي و غير الذي قلت قال نعم ان المصلح ليس بكذاب .
(٤٢٧٧) بٰاب جوٰاز الصلح
* ٤٢٧٧ قال رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله البيّنة علي المدّعي و اليمين علي المدعي عليه و الصلح ● جٰايز بين المسلمين الّا صلحاً احلّ حراماً او حرّم حلالاً
* ٤٢٧٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الصلح جٰايز بين النّاس .
(٤٢٧٨) بٰاب الصلح مع علم المصطلحين بالمتنازع فيه و مع جهٰالتهمٰا و علم احدهمٰا و جهل الاخر
* ٤٢٧٨ قال ابوجعفر عليه السلام في رجلين كان لكل واحدٍ منهمٰا طعٰام عند صاحبه و لٰايدري كل واحد منهمٰا كم له عند صٰاحبه ● فقال كل واحد منهمٰا لصاحبه لك مٰا عندك و لي مٰا عندي ● فقال لا بأس بذلك اذا تراضيٰا و طابت انفسهمٰا
* ٤٢٧٨ و عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال اذا كان بطيبة نفس من صٰاحبه فلا بأس
* ٤٢٧٨ و قال اذا كان لرجل علي رجل دين فمطله حتي مٰات ثم صالح ورثته علي شيء فالذي اخذ الورثة لهم و ما بقي فللميت حتي يستوفيه منه في الاخرة و ان هو لميصٰالحهم علي شيءٍ حتي مٰات و لميقض عنه فهو كله للميت يأخذه به
* ٤٢٧٨ و قيل لابيالحسن عليه السلام رجل يهودي او نصراني كانت له عندي اربعةالاف درهم مات ألي ان اصالح ورثته و لااعلمهم كم كٰان قال لايجوز حتي تخبرهم .
(٤٢٧٩) بٰاب اذٰا صٰالح رجل بشيءٍ باعتقاد ان لا حق له و كان له حقّ
* ٤٢٧٩ عن ابيولاد الحناط قال اكتريت بغلا الي قصر ابنهبيرة و ذكر قصته و رفعه القضية الي ابيحنيفة و انه افتي ان صٰاحب البغل لا حق له قال فرحمته و اعطيته شيئاً و تحللت منه ثم ذكر انه سأل اباعبدالله عليه السلام عن ذلك فافتاه بان عليه الكرٰاء قال فقلت اني كنت اعطيته دراهم و رضي بهٰا و حللني فقال انما رضي بهٰا و حللك حين قضي ابوحنيفة بالجور و الظلم و لكن ارجع اليه فاخبره بما افتيتك به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك : و يأتي الحديث في كتاب الغصب .
(٤٢٨ ۔) بٰاب اذا صٰالح الضّٰامن باقل من الحق
* ٤٢٨٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثم صٰالح عليه قال ليس له الّا الذي صالح عليه .
(٤٢٨١) باب اصطلاح الشّريكين علي ان يعطي احدهما الاخر رأس المال و له الربح و عليه الخسران
* ٤٢٨١ عن ابيعبداللّه عليه السّلام في رجلين اشتركٰا في مٰال فربحٰا فيه و كان من المال دين و عليهمٰا دين فقال احدهمٰا لصٰاحبه اعطني رأس المٰال و لك الرّبح و عليك التوي فقال لا بأس اذا اشترطا فاذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو ردّ الي كتاب اللّه عز و جل .
(٤٢٨٢) بٰاب الصّلح علي الدّين المؤجّل باقل منه حالا و عكسه
* ٤٢٨٢ قال ابوجعفر و ابوعبداللّه عليهمٰا السّلام في الرجل يكون عليه الدين الي اجل مسمي فيأتيه غريمه فيقول انقدني من الذي لي كذا و كذا و اضع لك بقيته او يقول انقد لي بعضاً و امدّ لك في الاجل فيمٰا بقي عليك قال لااري به بأساً ما لميزدد علي رأس مٰاله شيئا يقول اللّه لكم رؤس اموالكم لاتظلمون و لٰاتظلمون
* ٤٢٨٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له علي الرجل الدين فيقول له قبل ان يحلّ الاجل عجل لي النصف من حقي علي ان اضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما قٰال نعم .