* م٤٢٠٧ و قال ابوالحسن الماضي عليه السلام اقم الشهادة لهم و ان خفت علي اخيك ضرراً فلا .
(٤٢٠٧) باب الاجٰابة عند الدّعٰاء الي تحمل الشهادة * قال اللّٰه عز و جل و لايأب الشهدٰاء اذٰا ما دعوا
* ٤٢٠٧ و عن ابيعبدالله عليه السّلام [ص 600] في قول اللّٰه عزّ و جلّ و لٰايأب الشهدٰاء قال قبل الشهادة
* ٤٢٠٧ و قال في قوله تعٰالي و لايأب الشهداء اذا مٰا دعوا قال لاينبغي لاحدٍ اذا دعي الي شهٰادةٍ ليشهد عليهٰا ان يقول لااشهد لكم عليهٰا
* ٤٢٠٧ و قال اذا دعيت الي الشهادة فاجب
* ٤٢٠٧ و قال لايأب الشاهد ان يجيب حين يدعي قبل الكتٰاب
* ٤٢٠٧ و قال ابوالحسن عليه السّلام في قول اللّٰه عزّ و جلّ و لايأب الشّهدٰاۤء اذا مٰا دعوا فقال اذا دعٰاك الرّجل لتشهد له علي دين او حق لمينبغ لك ان تتقاعس عنه .
(٤٢٠٨) بٰاب ادٰاء الشهادة و كتمانهٰا * قال اللّه عزّ و جلّ اقيموا الشّهٰادة للّٰه * و قال و لاتكتموا الشّهٰادة و من يكتمهٰا فانّه اثم قلبه و اللّٰه بمٰا تعملون عليم * و قال و من اظلم ممّن كتم شهٰادةً عنده من اللّٰه
* ٤٢٠٨ و عن النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله فٖي حديث في الشّهٰادة من رجع عن شهٰادته او كتمهٰا اطعمه اللّٰه لحمه علي رؤس الخلايق و يدخل النار و هو يلوك لسٰانه
* ٤٢٠٨ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من كتم شهادة او شهد بها ليهدر بها دم امرئٍ مسلمٍ او ليزوي بهٰا مال امرئ مسلمٍ اتي يوم القيمة و لوجهه ظلمة مدّ البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلايق باسمه و نسبه و من شهد شهٰادة حق ليحيي بهٰا حق امرئ مسلمٍ اتي يوم القيمة و لوجهه نور مد البصر تعرفه الخلايق باسمه و نسبه ثم قال ابوجعفر عليه السّلام ألاتري انّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول اقيموا الشّهٰادة للّٰه
* ٤٢٠٨ و عن الحسن بن عليّ العسكري عليه السّلام عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في قوله تعٰالي و لايأب الشّهدٰاء اذٰا مٰا دعوا قال من كٰان في عنقه شهٰادة فلايأب اذا دعي لاقامتهٰا و ليقمهٰا و لينصح فيهٰا و لاتأخذه فيهٰا لومة لٰائم و ليأمر بالمعروف و لينه عن المنكر ● قال و في خبر آخر قال نزلت فيمن اذا دعي بسمٰاع الشّهٰادة ابي و نزلت فيمن امتنع عن ادٰاء الشّهٰادة اذا كانت عنده و لٰاتكتموا الشّهٰادة و من يكتمها فانّه آثم قلبه يعني كافر قلبه
* ٤٢٠٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في قول اللّٰه عزّ و جلّ و من يكتمهٰا فانّه اثم قلبه قال بعد الشّهٰادة
* ٤٢٠٨ و قال الرّضٰا عليه السّلام و ان سئلت عن الشّهٰادة فادّهٰا فانّ اللّٰه يقول انّ اللّٰه يأمركم ان تؤدّوا الامٰانات الي اهلهٰا و قال و من اظلم ممّن كتم شهٰادةً عنده من اللّٰه .
(٤٢٠٩) بٰاب اقامة الشهادة و لو للعٰامّة الا ان يخاف الضيم علي مؤمن
* ٤٢٠٩ كتب ابوالحسن عليه السّلام في رسٰالة و سألت عن الشّهٰادٰات لهم فاقم الشّهادة للّٰه و لو علي نفسك او الوالدين و الاقربين فيمٰا بينك و بينهم فان خفت علي اخيك ضيماً فلا .
(٤٢١٠) بٰاب تصحيح الشّهٰادة بكل وجهٍ ليجيزها القٰاضي اذا كانت حقّاً
* ٤٢١٠ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذا شهدت علي شهٰادة فاردت ان تقيمهٰا فغيّرها كيف شئت و رتّبهٰا و صحّحهٰا بما استطعت حتّي يصحّ الشيء لصٰاحب الحقّ بعد ان لاتكون تشهد الّا بحقّه و لٰاتزيد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ فانّما الشاهد يبطل الحقّ و يحقّ الحقّ و بالشاهدين يوجب الحقّ و بالشاهد يعطي و ان للشاهد في اقامة الشّهٰادة بتصحيحهٰا بكل مٰا يجد اليه السّبيل من زيٰادة الالفاظ و المعاني و التفسير في الشهادة مٰا به يثبت الحقّ و يصحّحه و لايؤخذ به زيٰادة علي الحقّ مثل اجر الصائم القائم المجاهد بسيفه فٖي سبيل اللّٰه
* ٤٢١٠ و سئل عن الرجل يكون عنده الشهادة و هؤلاء القضاة لايقبلون الشهادٰات الا علي تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم و انّي اذا اقمت الشهادة احتجت الي ان اغيرها بخلاف ما اشهدت عليه و ازيد في الالفاظ مٰا لماشهد عليه و الا لميصح في قضٰائهم لصٰاحب الحق مٰا اشهدت عليه أفيحلّ لي ذلك فقال اي واللّٰه و لك افضل الاجر و الثواب فصحّحهٰا بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضٰائهم
* ٤٢١٠ و قيل له يكون للرجل من اخوٰاني عندي الشّهٰادة ليس كلّهٰا تجيزها القضاة عندنا قال اذا علمت انّها حقّ فصحّحهٰا بكلّ وجهٍ حتي يصحّ له حقّه .
(٤٢١١) بٰاب الشّهٰادة بمٰا يجده بخطّه و خاتمه
* ٤٢١١ عن السّكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله لٰاتشهد بشهادة لاتذكرها فانه من شاء كتب كتاباً و نقش خٰاتماً
* ٤٢١١ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام الرجل يشهدني علي شهٰادة فاعرف خطي و خٰاتمي و لااذكر من البٰاقي قليلاً و لا كثيراً فقال اذا كان صٰاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له ●
* ٤٢١١ و عن الحسين بن سعيد قال كتب اليه جعفر بن عيسي جعلت فداك جٰاءني جيرٰان لنا بكتاب زعموا انهم اشهدوني علي مٰا فٖيه و في الكتاب اسمي بخطي قد عرفته و لست اذكر الشهادة و قد دعوني اليهٰا فاشهد لهم علي معرفتي ان اسمي في الكتٰاب و لست اذكر الشهادة او لٰاتجب الشهادة علي حتي اذكرهٰا كان اسمي في الكتٰاب او لميكن فكتب لٰاتشهد .
(٤٢١٢) بٰاب الشّهٰادة بملكيّة صٰاحب اليد
* ٤٢١٢ قيل لابيعبداللّه عليه السّلام اذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له قال نعم قال الرجل اشهد انّه في يده و لااشهد انّه له فلعلّه لغيره فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام أفيحلّ الشراء منه قال نعم فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام فلعلّه لغيره فمن اين جٰاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لٰايجوز ان تنسبه الي من صٰار ملكه من قبله اليك ثم قال ابوعبداللّه عليه السّلام لو لميجز هذا لميقم للمسلمين سوق .
(٤٢١٣) بٰاب الشّهادة بمٰا يتيقّن به
* ٤٢١٣ سئل النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله عن الشهادة قال هل تري الشمس علي مثلهٰا فاشهد او دع
* ٤٢١٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لٰاتشهدن بشهادة حتي تعرفهٰا كما تعرف كفّك .
(٤٢١٤) بٰاب الشهٰادة بوجود مٰا يعلم و نفي ما لايعلم اذا لميعٰارضه يد
* ٤٢١٤ عن معوية بن وهب قال قلت لابيعبدالله عليه السلام الرجل يكون في دٰاره ثم يغيب عنهٰا ثلثين سنة و يدع فيهٰا عياله ثم يأتينا هلاكه و نحن لاندري مٰا احدث في دٰاره و لاندري ما احدث له من الولد الا انا لانعلم انه احدث في دٰاره شيئاً و لٰاحدث له ولد و لٰاتقسم هذه الدّار علي ورثته الذين ترك في الدّار حتي يشهد شاهدا عدل ان هذه الدّار دار فلان بن فلان مٰات و تركهٰا ميراثاً بين فلان و فلان اونشهد علي هذا قال نعم قيل الرّجل يكون له العبد و الامة فيقول ابق غلامٖي او ابقت امتي فيؤخذ في البلد فيكلفه القاضي البيّنة ان هذا غلام فلان لميبعه و لميهبه أفنشهد علي هذا اذا كلّفناه و نحن لمنعلم انه احدث شيئاً فقال كلمٰا غٰاب ● من يد المرء المسلم غلامه او امته او غاب عنك لمتشهد به
* ٤٢١٤ و عن معوية بن وهب قال قلت له ان ابن ابيليلي يسألني الشّهادة عن هذه الدار مات فلان و تركهٰا ميرٰاثاً و انه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال اشهد بما هو علمك قيل ان ابن ابيليلي يحلفنا الغموس فقال احلف انما هو علي علمك .
(٤٢١٥) بٰاب اقامة الشهادة علي المعسر مع خوف ظلم الغريم
* ٤٢١٥ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اقيموا الشهادة علي الوالدين و الولد و لاتقيموها علي الاخ في الدين الضير قيل و ما الضير قال اذا تعدّي فيه صٰاحب الحقّ الذي يدّعيه قبله خلاف ما امر اللّه به و رسوله و مثل ذلك ان يكون لٰاخر علي اخر دين و هو معسر و قد امر اللّٰه بانظاره حتي ييسر فقال تعٰالي فنظرة الي ميسرة و يسألك ان تقيم الشهادة و انت تعرفه بالعسر فلايحل لك ان تقيم الشهادة في حال العسر
* ٤٢١٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد ان يعسره و يحبسه و قد علم اللّٰه انه ليس عنده و لايقدر عليه و ليس لغريمه بيّنة هل يجوز له ان يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّي ييسر اللّٰه له و ان كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوه انّه لٰايقدر هل يجوز ان يشهدوا عليه قال لٰايجوز ان يشهدوا عليه و لٰاينوي ظلمه
* ٤٢١٥ و قيل لابيالحسن المٰاضي عليه السّلام يشهدني هؤلاء علي اخواني قال نعم اقم الشّهادة لهم و ان خفت علي اخيك ضرراً ، و في نسخة و ان خفت علي اخيك ضرراً فلٰا .
(٤٢١٦) بٰاب الرّجوع عن الشهادة
* ٤٢١٦ قال رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله من رجع عن شهادةٍ او كتمهٰا اطعمه اللّٰه لحمه علي رؤس الخلايق و يدخل النار و هو يلوك لسٰانه .
(٤٢١٧) بٰاب شهٰادة الزّور
* ٤٢١٧ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من شهد شهٰادة زور علي احد من النّٰاس علق بلسٰانه مع المنٰافقين في الدرك الاسفل من النّار و من حبس عن اخيه المسلم شيئاً من حقّه حرم الله عليه بركة الرزق الا ان يتوب الا و من سمع فاحشة فافشاهٰا فهو كالذي اتاهٰا
* ٤٢١٧ و قال من شهد شهادة زور علي رجل مسلم او ذمي او من كان من الناس علق بلسٰانه يوم القيمة و هو مع المنٰافقين في الدرك الاسفل من النار
* ٤٢١٧ و قال ابوجعفر عليه السلام مٰا من رجل يشهد بشهادة زور علي مال رجل مسلم ليقطعه الا كتب الله له مكٰانه صكا الي النار
* ٤٢١٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام شاهد الزور لاتزول قدمٰاه حتي تجب له النار
* ٤٢١٧ و قال لاينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتي يتبوء مقعده من النار و كذلك من كتم الشهٰادة .
(٤٢١٨) بٰاب عقاب شاهد الزور
* ٤٢١٨ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه ان عليا عليهم السلام كان اذا اخذ شاهد زور فان كان غريباً بعث به الي حيه و ان كٰان سوقيّاً بعث به الي سوقه فطيف به ثم يحبسه ايّاماً ثم يخلي سبيله
* ٤٢١٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت ● ذلك الي الامام و يطاف [ص 601] بهم حتي تعرفهم الناس و تلا قوله تعٰالي و لٰاتقبلوا لهم شهادة ابداً و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا قيل بم تعرف توبته قال يكذب نفسه علي رؤس الاشهاد حيث يضرب و يستغفر ربه عز و جل فاذا هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته
* ٤٢١٨ و في روٰاية قيل فان تابوا و اصلحوا تقبل شهٰادتهم بعد قال اذا تابوا تاب الله عليهم و قبلت شهٰادتهم بعد .
(٤٢١٩) بٰاب دفع الضرر بشهادة الزور ● او احيٰاء حق بهٰا
* ٤٢١٩ كتب ابوعبدالله عليه السلام في كتاب و اما ما ذكرت انهم يستحلون الشهادٰات بعضهم لبعض علي غيرهم فان ذلك لايجوز و لايحل و ليس هو علي ما تأولوا الا لقول الله عز و جل و ذكر حكم الوصية ثم قال و كان رسول الله صلي الله عليه و اله يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي و لٰايبطل حق مسلم و لايرد شهادة مؤمن فاذا اخذ يمين المدعي و شهادة الرجل الواحد قضي له بحقه و ليس يعمل بهذا فاذا كٰان لرجل مسلم قبل اخر فجحده و لميكن له شاهد غير واحد فهو اذا رفعه الي بعض ولٰاة الجور ابطل حقه و لميقضوا فيه بقضٰاء رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله و كان في الحق ان لٰايبطل حق رجل مسلم فيستخرج الله علي يديه حق رجل مسلم و يأجره الله عز و جل و يحيي عدلاً كان رسول الله صلي الله عليه و اله يعمل به
* ٤٢١٩ و قيل له ان لي خصماً يستكثر علي شهٰادة شهود الزور و قد كرهت مكافاته مع اني لاادري يصلح لي ذلك ام لا فقال أمابلغك عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه كان يقول لاتوسروا انفسكم و اموالكم بشهادٰات الزور فما علي امرئ من وَكَفٍ ● في دينه و لا مأثم من ربه ان يدفع ذلك عنه كما انه لو دفع بشهٰادته عن فرج حرام او سفك دم حرٰام كان ذلك خيراً له ، و زاد في روٰاية و كذلك مال المرء المسلم
* ٤٢١٩ و سئل عن الرجل يكون له علي الرجل الحق فيجحده حقه و يحلف انه ليس له عليه شيء و ليس لصٰاحب الحق علي حقه بينة يجوز لنا احيٰاء حقه بشهٰادات الزور اذا خشي ذهٰابه فقال لايجوز ذلك لعلة التدليس ●
* ٤٢١٩ اقول في الفقهالرضوي و اروي عن العالم انه قال من شهد علي مؤمن بما يثلمه او يثلم ماله او مروته سمّاه اللّٰه كٰاذباً و ان كان صٰادقاً ● و ان شهد له بمٰا يحيي مٰاله او يعينه علي عدوه او يحقن دمه سماه الله صٰادقاً و ان كان كٰاذباً و معني ذلك ان يشهد له و يشهد عليه فيمٰا بينه و بين مخالف فاما بينه و بين موٰافق فليشهد له و عليه بالحق .
(٤٢٢٠) بٰاب الشهادة بشهادة ثقة لئلايتوي حق مسلم ●
* ٤٢٢٠ في الفقهالرضوي بلغني عن العالم عليه السلام انه قال اذا كان لاخيك المؤمن علي رجل حق فدفعه عنه و لميكن له من البينة الا وٰاحدة و كان الشاهد ثقة فسألته عن شهٰادته فاذا اقامهٰا عندك شهدت معه عند الحاكم علي مثال ما شهد لئلايتوي حق امرئ مسلم : و قد مر هنا في باب الشهادة بما يجده بخطه مٰا يدل علي ذلك .
(٤٢٢١) بٰاب الشهادة بالعلم ●
* ٤٢٢١ عن عمٰارة بن خزيمة بن ثابت عن عمه في حديث منازعة النبي صلي الله عليه و اله و الاعرابي في مبٰايعة الفرس فقال الاعرابي هلم شهيدا يشهد اني قد بايعتك فقال خزيمة اني اشهد انك قد بايعته فاقبل النبي صلي الله عليه و اله علي خزيمة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يٰا رسول الله فجعل رسول الله صلي الله عليه و اله شهادة خزيمة بن ثابت شهٰادتين و سماه ذا الشهادتين : و قد مر هنا و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك .
(٤٢٢٢) بٰاب الشّهٰادة بما لميشهد عليه
* ٤٢٢٢ قال ابوجعفر عليه السّلام اذا سمع الرجل الشّهٰادة و لميشهد عليهٰا فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت و قال اذا اشهد لميكن له الا ان يشهد ، و فٖي روٰايةٍ الا اذا علم من الظّالم فيشهد و لايحلّ له الا ان يشهد
* ٤٢٢٢ و عنه في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعي الي الشّهادة قال يشهد
* ٤٢٢٢ و قال الصّادق عليه السّلام العلم شهٰادة ● اذا كان صٰاحبه مظلوماً
* ٤٢٢٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل طهرت امرأته من حيضهٰا فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه لميقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليهٰا قال نعم هذه شهٰادة أفيتركها معلقة .
(٤٢٢٣) بٰاب شهٰادة الشهود بحدود الارض اذا لميعرفهٰا البايع و عرفت من غيره
* ٤٢٢٣ كتب الي ابيمحمّد عليه السّلام في رجل باع ضيعته من رجل اخر و هي قطٰاع ارضين و لميعرف الحدود في وقت مٰا اشهده و قال اذا اتوك بالحدود فاشهد بهٰا هل يجوز له ذلك او لٰايجوز له ان يشهد فوقع عليه السّلام نعم يجوز و الحمد للّٰه و كتب اليه هل يجوز للشاهد الذي اشهده بجميع هذه القرية ان يشهد بحدود قطاع الارض التي له فيهٰا اذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من اهل هذه القرية اذا كانوا عدولاً فوقع عليه السّلام نعم يشهدون علي شيء مفهوم معروفٍ
* ٤٢٢٣ و كتب اليه رجل قال لرجلين اشهدا انّ جميع الدّار التي له في موضع كذا و كذا بحدودهٰا كلّهٰا لفلان بن فلان و جميع مٰا له في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع و البيّنة لاتعرف المتاع ايّ شيءٍ هو فوقع عليه السلام يصلح له مٰا احاط الشراء بجميع ذلك ان شاء اللّٰه
* ٤٢٢٣ و كتب اليه هل يجوز ان يشهد علي الحدود اذا جٰاء قوم اخرون من اهل تلك القرية فشهدوا ان حدود هذه القرية التي بٰاعهٰا الرجل هذه فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي اشهده بالضيعة و لميسم الحدود ان يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضّيعة و شهدوا له ام لٰايجوز له ان يشهد و قد قال لهم البٰايع اشهدوا بالحدود اذا اتوكم بهٰا فوقع عليه السّلام لايشهد الّا علي صٰاحب الشيء و بقوله ان شاء اللّٰه .
(٤٢٢٤) بٰاب الشّهٰادة مع ظن عدم قبولهٰا عند الادٰاء
* ٤٢٢٤ قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام ان شريكاً يرد شهٰادتنا فقال لاتذلّوا انفسكم .
(٤٢٢٥) باب الشّهٰادة علي الشّهٰادة
* ٤٢٢٥ عن طلحة بن زيد عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام عن ابيه عن عليّ عليهم السلام انه كان لٰايجيز شهٰادة رجل علي رجل الّا شهٰادة رجلين علي رجل
* ٤٢٢٥ و عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام قال لااقبل شهٰادة رجل علي رجل حي و ان كٰان باليمن
* ٤٢٢٥ و عن ابيجعفرٍ عليه السّلام في الشّهٰادة علي شهٰادة الرجل و هو بالحضرة في البلد قال نعم و لو كٰان خلف سارية يجوز ذلك اذا كٰان لايمكنه ان يقيمهٰا هو لعلّة تمنعه عن ان يحضره و يقيمهٰا فلا بأس باقامة الشّهٰادة علي شهادته
* ٤٢٢٥ و عن عمرو بن جميع عن ابيعبداللّٰه عن ابيه عليهما السّلام قال اشهد علي شهادتك من ينصحك قالوا كيف يزيد و ينقص قال لا و لكن من يحفظهٰا عليك و لٰاتجوز شهٰادة علي شهٰادة علي شهٰادة
* ٤٢٢٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا شهد رجل علي شهٰادة رجل فان شهٰادته تقبل و هي نصف شهٰادة و ان شهد رجلان عدلان علي شهٰادة رجل فقد ثبتت شهٰادة رجلٍ واحدٍ
* ٤٢٢٥ اقول في الفقهالرّضوي في الشاهدين علي شاهد و لو انهمٰا حضرا فشهد احدهما علي شهٰادة الاخر و انكر صٰاحبه ان يكون اشهده علي شهٰادته فانه تقبل قول اعدلهمٰا .
(٤٢٢٦) بٰاب الشّهٰادة علي الشّهٰادة في الحدود
* ٤٢٢٦ عن طلحة بن زيد عن ابيعبداللّٰه عن ابيه عن عليّ عليهم السّلام انه كان لايجيز شهادة علي شهٰادة في حدّ ، و زٰاد فٖي روٰاية و لا كفالة في حدّ .
(٤٢٢٧) بٰاب اذا كذب شاهد الاصل شاهد الفرع
* ٤٢٢٧ عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في رجل شهد علي شهٰادة رجل فجاء الرجل فقال اني لماشهده قال تجوز شهٰادة اعدلهما و ان كانت عدالتهمٰا واحدة لمتجز شهٰادته .
(٤٢٢٨) بٰاب معني عدالة الشاهد
* ٤٢٢٨ عن الرّضا عن اٰبٰائه عن عليّ عليهم السلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من عامل الناس فلميظلمهم و حدثهم فلميكذبهم و وعدهم فلميخلفهم فهو ممّن كملت مروته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غيبته
* ٤٢٢٨ و عن الحسن بن علي العسكري عليه السّلام عن رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله قال في قوله تعٰالي و استشهدوا شهيدين من رجٰالكم ليكونوا من المسلمين منكم فان اللّٰه انّما شرف المسلمين العدول بقبول شهادتهم و جعل ذلك من الشرف العٰاجل لهم و من ثواب دنيٰاهم
* ٤٢٢٨ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام يا ابن رسول اللّٰه اخبرني عمن تقبل شهٰادته و من لٰاتقبل فقال كل من كٰان علي فطرة الاسلام جٰازت شهٰادته فقيل له تقبل شهٰادة مقترف بالذنوب فقال لو لمتقبل شهٰادة المقترفين للذنوب لماقبلت الّا شهٰادة الانبيٰاء و الاوصيٰاء عليهم السّلام لانهم المعصومون دون سٰاير الخلق فمن لمتره بعينك يرتكب ذنبا او لميشهد عليه بذلك شاهدٰان فهو من اهل العدٰالة و الستر و شهٰادته مقبولة و ان كٰان في نفسه مذنباً و من اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية اللّٰه داخل فٖي ولٰاية الشّيطٰان و لقد حدّثني ابي عن ابيه عن آبٰائه انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله قال من اغتاب مؤمناً بمٰا فٖيه لميجمع اللّه بينهمٰا في الجنّة ابداً و من اغتاب مؤمناً بمٰا ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهمٰا و كان المغتاب في النار خالداً فيهٰا ● و بئس المصير الخبر
* ٤٢٢٨ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتي تقبل شهٰادته لهم و عليهم ● فقال ان تعرفوه بالستر و العفٰاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللّسان و يعرف باجتناب الكبٰاير الّتي اوعد اللّٰه عليهٰا النّار من شرب الخمر و الزني و الربوا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدلالة علي ذلك كله ان يكون [ص 602] سٰاتراً لجميع عيوبه حتي يحرم علي المسلمين ما ورٰاء ذلك من عثرٰاته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و اظهٰار عدالته في الناس و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا وٰاظب عليهن و حفظ موٰاقيتهن بحضور جمٰاعة من المسلمين و ان لايتخلف عن جمٰاعتهم في مصلاهم الا من علة فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فاذا سئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا مارأينا منه الا خيراً مواظبا علي الصلوات متعٰاهداً لاوقاتهٰا في مصلاه فان ذلك يجيز شهٰادته و عدالته بين المسلمين و ذلك ان الصلوة ستر و كفارة للذنوب و ليس يمكن الشهادة علي الرجل بانه يصلي اذا كان لايحضر مصلاه و يتعاهد جمٰاعة المسلمين و انما جعل الجماعة و الاجتماع الي الصلوة لكي يعرف من يصلي ممن لايصلي و من يحفظ مواقيت الصلوة ممن يضيع و لولا ذلك لميمكن احدا ان يشهد علي اخر بصلاح لان من لايصلي لا صلاح له بين المسلمين فان رسول الله صلي الله عليه و اله هم بان يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين و قد كان فيهم من يصلي في بيته فلميقبل منه ذلك و كيف تقبل شهٰادة او عدالة بين المسلمين ممن جري الحكم من الله عز و جل و من رسوله صلي الله عليه و اله فيه الحرق في جوف بيته بالنار و قد كان يقول لا صلوة لمن لايصلي في المسجد مع المسلمين الا من علّة ، و نقص في روٰاية فاذا كان كذلك لازماً لمصلّاه الي قوله ممن يضيع و كذا نقص قوله فان رسول الله صلي الله عليه و اله همّ بان يحرق الي قوله بين المسلمين و زاد و قال رسول الله صلي الله عليه و اله لا غيبة الا لمن صلي في بيته و رغب عن جمٰاعتنا و من رغب عن جمٰاعة المسلمين وجبت علي المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و اذا رفع الي امام المسلمين انذره و حذّره فان حضر جمٰاعة المسلمين و الا احرق عليه بيته و من لزم جمٰاعتهم حرمت عليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم
* ٤٢٢٨ و قال علي عليه السلام لااقبل شهٰادة الفاسق الا علي نفسه
* ٤٢٢٨ و عنه في قوله تعٰالي ممّن ترضون من الشهداء قال ممن ترضون دينه و امانته و صلاحه و عفته و تيقظه فيما يشهد به و تحصيله و تمييزه فما كل صالح مميزا و لا محصلا و لا كل محصل مميز صٰالح
* ٤٢٢٨ و قال ابوجعفر عليه السلام لو كٰان الامر الينا لاجزنا شهٰادة الرجل اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس
* ٤٢٢٨ و قال شهٰادة القابلة جٰايزة علي انه استهل او برز ميّتاً اذا سئل عنهٰا فعدلت
* ٤٢٢٨ و قال تقبل شهٰادة المرأة و النسوة اذا كن مستورٰات من اهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعٰات للازوٰاج تاركات لِلبَذاء و التبرج الي الرجال في انديتهم
* ٤٢٢٨ و عن اسمعيل بن ابيزياد السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان شهٰادة الاخ لاخيه تجوز اذا كان مرضيّاً و معه شاهد آخر
* ٤٢٢٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهٰادة من يلعب بالحمام قال لا بأس اذا كان لايعرف بفسق
* ٤٢٢٨ و قال ثلث من كنّ فيه اوجبت له اربعاً علي الناس من اذا حدثهم لميكذبهم و اذا وعدهم لميخلفهم و اذا خالطهم لميظلمهم وجب ان يظهروا في الناس عدالته و تظهر فيهم مروته و ان تحرم عليهم غيبته و ان تجب عليهم اخوته
* ٤٢٢٨ و عنه في الرجل يشهد لابنه و الابن لابيه و الرجل لامرأته فقال لا بأس بذلك اذا كان خيّراً
* ٤٢٢٨ و قال لا بأس بشهٰادة الضيف اذا كان عفيفاً صائنا
* ٤٢٢٨ و عن ابرهيم بن زياد الكرخي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام من صلي خمس صلوات في اليوم و الليلة في جمٰاعة فظنوا به خيراً ( كل خير خل ● ) و اجيزوا شهٰادته
* ٤٢٢٨ و عنه في اربعة شهدوا علي رجل محصن بالزني فعدل منهم اثنان و لميعدل الاخران فقال اذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهٰادة الزور اجيزت شهٰادتهم جميعاً و اقيم الحد علي الذي شهدوا عليه انما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا و علموا و علي الوالي ان يجيز شهٰادتهم الا ان يكونوا معروفين بالفسق
* ٤٢٢٨ و قيل للرضا عليه السلام رجل طلق امرأته و اشهد شاهدين ناصبيين قال كل من ولد علي الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهٰادته
* ٤٢٢٨ و في روايةٍ من ولد علي الفطرة اجيزت شهٰادته علي الطلاق بعد ان يعرف منه خير
* ٤٢٢٨ و عنهم عليهم السلام لا بأس بشهٰادة المملوك اذا كان عدلاً .
(٤٢٢٩) باب عدالة من ولد علي الفطرة
* ٤٢٢٩ عن اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث اعلم ان المسلمين عدول بعضهم علي بعض الا مجلود في حد لميتب منه او معروف بشهادة زور او ظنين ●
* ٤٢٢٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث في صفة رسول الله صلي الله عليه و اله و لايبطل حق مسلم و لايردّ شهٰادة مؤمن
* ٤٢٢٩ و قيل لابيعبدالله عليه السلام يا ابن رسول الله اخبرني عمن تقبل شهٰادته و من لاتقبل فقال كل من كان علي فطرة الاسلام جازت شهٰادته الي ان قال فمن لمتره بعينك يرتكب ذنبا او لميشهد عليه بذلك شاهدان فهو من اهل العدالة و الستر و شهٰادته مقبولة الخبر
* ٤٢٢٩ و قال في الزني اذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهٰادة الزور اجيزت شهٰادتهم جميعاً
* ٤٢٢٩ اقول في الفقهالرضوي و نروي انه من ولد علي الفطرة و لميعرف منه جرم فهو عدل و شهٰادته جٰايزة .
(٤٢٣٠) بٰاب ترك التجسّس * قال الله تعٰالي و لاتجسّسوا
* ٤٢٣٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله يا معشر من اسلم بلسٰانه و لميخلص الايمٰان الي قلبه لاتذمّوا المسلمين و لاتتبّعوا عورٰاتهم فانه من تتبع عورٰاتهم تتبع الله عورته و من تتبع الله عورته يفضحه و لو في بيته
* ٤٢٣٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتفتش الناس فتبقي بلا صديق
* ٤٢٣٠ و قال اذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأمونا جازت شهٰادته و لايسأل عن باطنه
* ٤٢٣٠ و قد مر في حديث معرفة العادل و الدلالة علي ذلك كله ان يكون ساتراً لجميع عيوبه حتي يحرم علي المسلمين ما ورٰاء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس .
(٤٢٣١) بٰاب حمل اقوٰال المسلم و افعٰاله علي الخير حتي يظهر خلافه
* ٤٢٣١ عن ابيعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام في كلام له ضع امر اخيك علي احسنه حتي يأتيك مٰا يغلبك منه و لاتظنن بكلمة خرجت من اخيك سوءاً و انت تجد لهٰا في الخير محملا
* ٤٢٣١ و قال ابوجعفر عليه السلام في قول الله عز و جل قولوا للناس حسنا قولوا للناس احسن مٰا تحبون ان يقال لكم
* ٤٢٣١ و قال ابي الله ان يظن بالمؤمن الا خيراً
* ٤٢٣١ و عن ابيعبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل قولوا للناس حسنا قال قولوا للناس حسنا و لٰاتقولوا الا خيرا حتي تعلموا مٰا هو
* ٤٢٣١ و قال اذا اتهم المؤمن اخاه انمٰاث الايمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء
* ٤٢٣١ و قال من اتهم اخاه في دينه فلا حرمة بينهمٰا
* ٤٢٣١ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا كان الجور اغلب من الحق لميحل لاحد ان يظن باحد خيراً حتي يعرف ذلك منه
* ٤٢٣١ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرجل يكون معه المال مضٰاربة الي ان قال قلت أرأيت لو قالوا انا نزكيه و الرجل يعلم انهم لايزكونه فقال اذا هم اقروا بانهم يزكونه فليس عليه غير ذلك الخبر
* ٤٢٣١ اقول في نهجالبلاغة قال صلي الله عليه اذا استولي الصلاح علي الزمان و اهله ثم اساء رجل الظن برجل لمتظهر منه خزية ( حوبة خل ) فقد ظلم و اذا استولي الفساد علي الزمان و اهله فاحسن رجل الظن برجل فقد غرر
* ٤٢٣١ و في الفقهالرضوي في دار الكفر قال لايحل ان يحسن الظن فيهٰا باحد الا من عرفت ايمٰانه و قال في دار الايمٰان لاينبغي ان يظن باحد فيهٰا الا خيراً .
(٤٢٣٢) بٰاب اذا عرف الحاكم عدٰالة الشهود او فسقهم او اشتبه عليه امرهم
* ٤٢٣٢ عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن ابائه عن اميرالمؤمنين عليه السلام قال كان رسول الله صلي الله عليه و اله اذا تخاصم اليه الرجلان في حق قال للمدعي ألك بينة فان اقام بينة يرضٰاها و يعرفهٰا انفذ الحكم علي المدعي عليه و ان لميكن له بينة حلف المدعي عليه بالله ما لهذا قبله ذلك الذي ادّعٰاه و لٰا شيء منه و اذا جٰاء بشهود لايعرفهم بخير و لٰا شر قال للشهود اين قبائلكما فيصفان اين سوقكمٰا فيصفان اين منزلكما فيصفٰان ثم يقيم الخصوم و الشهود بين يديه ثم يأمر فيكتب اسامي المدعي و المدعي عليه و الشهود و يصف ما شهدوا به ثم يدفع ذلك الي رجل من اصحابه الخيار ثم مثل ذلك الي رجل اخر من خيار اصحٰابه ثم يقول ليذهب كل واحد منكمٰا من حيث لايشعر الاخر الي قبائلهمٰا و اسوٰاقهما و محالهما و الربض الذي ينزلانه فيسأل عنهمٰا ● فيذهبٰان و يسألان فان اتوا خيراً و ذكروا فضلاً رجعا الي رسول الله صلي الله عليه و آله فاخبراه و احضر القوم الذين اثنوا عليهمٰا و احضر الشهود فقال للقوم المثنين عليهمٰا هذا فلان بن فلان و هذا فلان بن فلان أتعرفونهما فيقولون نعم فيقول ان فلانا و فلانا جٰاءني عنكم فيمٰا بيننا بجميل و ذكر صالح أفكما قالا فان قالوا نعم قضي حينئذ بشهادتهمٰا علي المدعي عليه فان رجعٰا بخبر سيء و ثناء قبيح دعٰا بهم فيقول لهم أتعرفون فلانا [ص 603] و فلاناً فيقولون نعم فيقول اقعدوا حتي يحضرا فيقعدون فيحضرهمٰا فيقول للقوم أهمٰا همٰا فيقولون نعم فاذا ثبت عنده ذلك لميهتك ستر الشّاهدين و لٰاعٰابهمٰا و لٰاوبخهما و لكن يدعو الخصوم الي الصلح فلايزال بهم حتي يصطلحوا لئلايفتضح الشهود و يستر عليهم و كان رؤفاً رحيماً عطوفاً علي امته فان كان الشهود من اخلاط الناس غرباء لايعرفون و لٰا قبيلة لهمٰا و لٰا سوق و لا دار اقبل علي المدعي عليه فقال مٰا تقول فيهمٰا فان قال ماعرفت الا خيراً غير انهما قد غلطا فيمٰا شهدا عليّ انفذ عليه شهادتهمٰا و ان جرحهمٰا و طعن عليهمٰا اصلح بين الخصم و خصمه و احلف المدعي عليه و قطع الخصومة بينهمٰا
* ٤٢٣٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البيّنة اذا اقيمت علي الحقّ أيحل للقاضي ان يقضي بقول البيّنة اذا لميعرفهم من غير مسألةٍ فقال خمسة اشيٰاء يجب علي الناس ان يأخذوا فيهٰا بظاهر الحكم الي ان قال و الشهادٰات فاذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جٰازت شهٰادته و لايسأل عن باطنه .
(٤٢٣٣) بٰاب ترك قول الجٰارح مع معرفة وثاقة المؤمن
* ٤٢٣٣ قال اميرالمؤمنين عليه السلام ايها الناس من عرف من اخيه وثيقة في دين و سدٰاد طريق فلايسمعن فيه اقاويل الرجال اما انه قد يرمي المرامي و تخطئ السهٰام و يجيئك الكلام و باطل ذلك يبور و الله سميع و شهيد الا انه ما بين الحق و الباطل الّا اربع اصابع و جمع اصابعه و وضعها بين اذنيه و عينيه ثم قال الباطل ان تقول سمعت و الحق ان تقول رأيت
* ٤٢٣٣ و قال ليس من العدل القضاء علي الثقة بالظن
* ٤٢٣٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لما نزلت المٰائدة علي عيسي قال للحواريين لاتأكلوا منها حتي اٰذن لكم فاكل منها رجل منهم فقال بعض الحواريين يا روح الله اكل منها فلان فقال له عيسي اكلت منهٰا فقال لا فقال الحواريون بلي واللّٰه يا روح الله لقد اكل منهٰا فقال عيسي صدق اخاك و كذب بصرك
* ٤٢٣٣ و قال في حديث فمن لمتره بعينك يرتكب ذنبا و لميشهد عليه عندك شاهدان فهو من اهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة الخبر
* ٤٢٣٣ و قيل لابيالحسن موسي عليه السلام جعلت فداك الرجل من اخواني يبلغني عنه الشيء الذي اكرهه فاسأله عنه فينكر ذلك و قد اخبرني عنه قوم ثقٰات فقال له كذب سمعك و بصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامة ● فقال لك قولاً فصدقه و كذبهم و لاتذيعن عليه شيئا تشينه به و تهدم به مروته فتكون من الذين قال الله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا و الٰاخرة .
(٤٢٣٤) بٰاب جملة ممّن لٰاتقبل شهٰادتهم
* ٤٢٣٤ قال النبي صلي الله عليه و اله لاتجوز شهٰادة خٰائن و لا خائنة و لا ذي غمز علي اخيه و لا ظنين في ولٰاء و لا قرابة و لا القانع مع اهل البيت ●
* ٤٢٣٤ و قال ابوجعفر عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول لااٰخذ بقول عراف و لٰا قائف و لا لص و لااقبل شهٰادة الفاسق الا علي نفسه
* ٤٢٣٤ و عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام قال ان اميرالمؤمنين عليه السلام كان لايقبل شهادة فحاش و لا ذي مخزية في الدين
* ٤٢٣٤ و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبٰائه عن علي عليه السلام في الاغلف لاتقبل له شهادة و لايصلي عليه الا ان يكون ترك ذلك خوفاً علي نفسه
* ٤٢٣٤ و عن اسمعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن ابيه عن اٰبٰائه عليهم السلام قال لاتقبل شهادة ذي شحناء او ذي مخزية في الدّين
* ٤٢٣٤ و قال ابوجعفر عليه السلام لايصلي خلف من يبتغي علي الاذان و الصلوة الاجر و لٰاتقبل شهٰادته
* ٤٢٣٤ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن الابرص و المجذوم و صاحب الفالج هل تقبل شهٰادتهم فقد روي لنا انهم لايؤمّون الاصحّاء فكتب ان كان مٰا بهم حادثاً جٰازت شهٰادتهم و ما كٰان ولٰادة لمتجز
* ٤٢٣٤ و عن سمٰاعة قال سألته عمّا يردّ من الشهود قال المريب و الخصم و الشريك و دٰافع مغرم و الاجير و العبد و التابع و المتهم كل هؤلاء ترد شهٰاداتهم
* ٤٢٣٤ و في رواية لاتقبل شهٰادة شٰارب الخمر و لٰا شهادة اللاعب بالشطرنج و النرد و لٰا شهادة المقامر
* ٤٢٣٤ اقول في الفقهالرضوي و نروي انه لايجوز شهٰادة عرٰاف و لٰا كاهن و يجوز شهٰادة المسلمين في جميع اهل الملل و لٰايجوز شهٰادة اهل الذمة علي المسلمين و فيه لايجوز شهٰادة ظنين و لٰا (ظ) حٰاسد و لا باغ و لٰا متهم و لٰا خصم و لا متهتك و لٰا مشهور (ظ) و قال و اعلم انه لايجوز شهادة شارب الخمر و لا اللاعب بالشطرنج و النرد و لٰا مقامر و لٰا متهم و لٰا تابع لمتبوع و لٰا اجير لصٰاحبه و لا امرأة لزوجهٰا و لٰا المشهور بالفسق و الفجور و لا المربي الي ان قال و لايجوز شهٰادة المفتري حتي يتوب من الفرية و توبته ان يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذّب نفسه و لٰايجوز شهٰادة علي شهٰادة في الحدود و لايجوز شهادة الرجل لشريكه الا فيما لايعود نفعه عليه .
(٤٢٣٥) بٰاب شهٰادة الفاسق و المتّهم و الخصم * قال الله عز و جل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهٰالةٍ فتصبحوا علي مٰا فعلتم نادمين
* ٤٢٣٥ و عن ابيجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله لمتجز شهٰادة الصبي و لٰا خصم و لٰا متهم و لٰا ظنين
* ٤٢٣٥ و قيل لابيعبدالله عليه السلام ما يرد من الشهود فقال الظنين و المتهم قيل فالفاسق و الخائن قال ذلك يدخل في الظنين ، و في رواية بدل المتهم الخصم و في رواية جمع بينهمٰا
* ٤٢٣٥ و قال لااقبل شهٰادة فاسق الا علي نفسه : و يأتي في شهٰادة المرأة و تقدم هنٰا ما يدلّ علي ذلك .
(٤٢٣٦) بٰاب شهٰادة صٰاحب النرد و الاربعةعشر و الشطرنج
* ٤٢٣٦ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتقبل شهٰادة صٰاحب النرد و الاربعةعشر و صٰاحب الشاهين يقول لا واللّه و بلي واللّٰه مات واللّٰه شاه و قتل والله شاه و مٰامٰات و لٰاقتل ، و في رواية مات والله شاهه و قتل والله شاهه و الله تعٰالي ذكره شاهه مامٰات و لٰاقتل .
(٤٢٣٧) باب شهٰادة القاذف بعد التوبة * قال الله عز و جل و لٰاتقبلوا لهم شهادة ابداً و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا الاية
* ٤٢٣٧ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال ليس احد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب الا جٰازت شهٰادته الّا القٰاذف فانه لٰاتقبل شهٰادته ان توبته فيما كٰان بينه و بين اللّه تعٰالي
* ٤٢٣٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حداً ثم يتوب و لٰايعلم منه الا خيرٌ اَتَجُوزُ شهٰادته قال نعم ما يقال عندكم قيل يقولون توبته فيمٰا بينه و بين اللّه و لاتقبل شهادته ابداً فقال بئس ما قالوا كان ابي يقول اذا تاب و لميعلم منه الا خيرٌ جٰازت شهٰادته
* ٤٢٣٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد مٰا توبته قال يكذب نفسه قيل أرأيت ان اكذب نفسه و تاب أتقبل شهٰادته قال نعم
* ٤٢٣٧ و سئل احدهما عليهما السّلام عن الذي يقذف المحصنٰات تقبل شهٰادته بعد الحدّ اذا تاب قال نعم قيل و مٰا توبته قال يجيء فيكذب نفسه عند الامٰام و يقول قد افتريت علي فلانة و يتوب ممّا قال .
(٤٢٣٨) باب شهٰادة المحدود
* ٤٢٣٨ عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ليس يصيب احد حداً فيقام عليه ثم يتوب الا جٰازت شهٰادته
* ٤٢٣٨ و عنه عن ابيعبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل و قد قطعت يده و رجله شهٰادة فاجٰاز شهادته و قد كٰان تاب و عرفت توبته
* ٤٢٣٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المحدود اذا تاب أتقبل شهٰادته فقال اذا تاب و توبته ان يرجع ممّا قال و يكذب نفسه عند الامٰام و عند المسلمين فاذا فعل فان علي الامٰام ان يقبل شهادته بعد ذلك .
(٤٢٣٩) بٰاب شهٰادة سابق الحاج و المكاري و الجمال و الملاح
* ٤٢٣٩ عن ابيعبدالله عليه السلام ان اباجعفر عليه السلام قال لاتقبل شهادة سٰابق الحاج لانه قتل راحلته و افني زٰاده و اتعب نفسه و استخف بصلوته قيل فالمكٰاري و الجمٰال و الملاح فقال و ما بأس بهم تقبل شهٰادتهم اذا كانوا صلحاء .
(٤٢٤٠) بٰاب شهٰادة السّائل بكفه
* ٤٢٤٠ عن ابيجعفر عليه السلام قال ردّ رسول الله صلي الله عليه و اله شهٰادة السائل الذي يسأل في كفه قال ابوجعفر عليه السلام لانه لايؤمن علي الشهادة و ذلك لانه ان اعطي رضي و ان منع سخط
* ٤٢٤٠ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن السائل الذي يسأل بكفّه هل تقبل شهٰادته فقال كان ابي لايقبل شهٰادته اذا سأل في كفه .
(٤٢٤١) بٰاب شهٰادة ولد الزّني
* ٤٢٤١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن ولد الزّني أتجوز شهٰادته فقال لا فقيل ان الحكم بن عتيبة يزعم انّها تجوز فقال اللهم لاتغفر ذنبه ماقال الله للحكم و انه لذكر لك و لقومك فليذهب الحكم يميناً و شمالاً فوالله لايوجد العلم الا في اهل بيت نزل عليهم جبرئيل ●
* ٤٢٤١ و قال لو ان اربعة شهدوا عندي بالزني علي رجل و فيهم ولد زني لحددتهم جميعاً لانه لاتجوز شهٰادته و لايؤم الناس
* ٤٢٤١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شهٰادة ولد الزّني فقال لاتجوز الا في الشيء اليسير اذا رأيت منه صلاحاً
* ٤٢٤١ و سئل عن شهٰادة ولد الزني فقال لا و لٰا عبد
* ٤٢٤١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن ولد الزني هل تجوز شهٰادته قال نعم تجوز شهٰادته و لايؤم ، و في روايةٍ عنه لٰاتجوز .