* ٤١٧١ و عنه قال كان لرجلٍ علي عهد علي عليه السّلام جٰاريتان فولدتا جميعاً في ليلةٍ وٰاحدة فولدت احديهمٰا ابنا و الاخري بنتاً فعمدت صٰاحبة البنت فوضعت بنتهٰا في المهد الذي فيه الابن و اخذت ابنهٰا فقالت صٰاحبة البنت الابن ابني و قالت صٰاحبة الابن الابن ابني فتحاكما الي اميرالمؤمنين عليه السلام فامر ان يوزن لبنهما و قال ايتهما كان اثقل لبنا فالابن لهٰا
* ٤١٧١ و عن ابيعبدالله عليه السّلام قال اتي عمر بن الخطاب بجٰاريةٍ قد شهدوا عليهٰا انّهٰا بغت و كان من قصتهٰا انها كانت عند رجل و كان الرجل كثيرا مٰا يغيب عن اهله فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة ان يتزوجهٰا زوجهٰا فدعت نسوة حتي امسكوهٰا فاخذت عذرتهٰا باصبعهٰا فلما قدم زوجهٰا من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة و اقامت البيّنة من جٰاراتها اللاتي سٰاعدنهٰا علي ذلك فرفع ذلك الي عمر فلميدر كيف يقضي فيهٰا ثم قال للرجل ائت علي بن ابيطالب عليه السّلام و اذهب بنا اليه فأتوا عليا عليه السلام و قصّوا عليه القصّة فقال لامرأة الرجل ألك بيّنة او برهٰان قالت لٖي شهود هؤلاء جٰارٰاتي يشهدن عليهٰا بما اقول فاحضرتهن و اخرج علي عليه السلام السيف من غمده فطرحه بين يديه و امر بكل واحدة منهن فادخلت بيتاً ثم دعا امرأة الرجل فادارهٰا بكل وجه فابت ان تزول عن قولهٰا فردّهٰا الي البيت الذي كانت فيه و دعا احدي الشهود و جثا علي ركبتيه ثم قال أتعرفيني انا علي بن ابيطالب و هذٰا سيفي و قد قالت امرأة الرجل ما قالت و رجعت الي الحقّ ● و اعطيتهٰا الامان فان لمتصدقيني لاملأن السيف منك فالتفتت الي عمر فقالت الامٰان علي الصّدق فقال لهٰا علي عليه السلام فاصدقي قالت لا والله انها رأت جمالا و هيأة فخافت فسٰاد زوجهٰا فسقتهٰا المسكر و دعتنا فامسكناهٰا فافتضتهٰا باصبعهٰا فقال علي عليه السلام الله اكبر انا اول من فرّق بين الشاهدين الا دٰانيال النبي عليه السّلام فالزم علي عليه السلام المرأة حد القاذف و الزمهن جميعاً العقر و جعل عقرهٰا اربعمائة درهم و امر المرأة ان تنفي من الرجل و يطلقها زوجهٰا و زوجه الجارية و سٰاق عنه علي عليه السلام
* ٤١٧١ و قال اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجلٍ من الانصٰار و كانت تهوٰاه و لمتقدر له علي حيلةٍ فذهبت فاخذت بيضة فاخرجت منه الصفرة و صبّت البيٰاض علي ثيابهٰا بين فخذيهٰا ثم جٰاءت الي عمر فقالت يا امير المؤمنين ان هذا الرجل اخذني في موضع كذا و كذا ففضحني قال فهمّ عمر ان يعٰاقب الانصٰاري فجعل الانصاري يحلف و اميرالمؤمنين عليه السلام جالس و يقول يا امير المؤمنين تثبت في امري فلما اكثر الفتي قال عمر لامير المؤمنين عليه السلام مٰا تري يٰا اباالحسن فنظر اميرالمؤمنين عليه السلام الي بيٰاض علي ثوب المرأة و بين فخذيهٰا فاتّهمهٰا ان تكون احتالت لذلك فقال ائتوني بماء حٰارّ قد اغلي غليانا شديداً ففعلوا فلما اتي بالمٰاء امرهم فصبوا علي موضع البيٰاض فاشتوي ذلك البياض فاخذه اميرالمؤمنين عليه السّلام فالقاه في فيه فلمّا عرف طعمه القاه من فيه ثم اقبل علي المرأة حتي اقرّت بذلك و دفع الله عز و جل بذلك عن الانصٰاري عقوبة عمر
* ٤١٧١ و عنه قال اتي عمر بامرأة قد تزوّجها شيخ فلما ان وٰاقعهٰا مٰات علي بطنهٰا فجاءت بولد فادعي بنوه انها فجرت و تشاهدوا عليهٰا فامر بهٰا عمر ان ترجم فمرّ بها علي عليّ عليه السلام فقالت المرأة يا ابن عم رسول الله صلي الله عليه و اله ان لي حجة قال هٰاتي حجتك فدفعت اليه كتاباً فقرأه فقال هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوّجهٰا و يوم وٰاقعهٰا و كيف كان جمٰاعه لهٰا ردّوا المرأة فلما كان من الغد دعٰا بصبيان اتراب و دعا بالصبي معهم فقال لهم العبوا حتي اذا الهاهم اللعب قال لهم اجلسوا حتي اذا تمكنوا صٰاح بهم فقام الصبيٰان و قام الغلام فاتكأ علي رٰاحتيه فدعا به علي عليه السلام و ورثه من ابيه و جلد اخوته المفترين حدّا حدّا فقال عمر كيف صنعت فقال عرفت ضعف الشيخ في تكأة الغلام علي راحتيه
* ٤١٧١ و عنه انّ رجلاً اقبل علي عهد علي عليه السلام من الجبل حاجّا و معه غلام له فاذنب فضربه مولٰاه فقال ما انت مولٰاي بل انا مولٰاك فمازال ذا يتوعد ذا و ذا يتوعد ذا و يقول كما انت حتي نأتي الكوفة يٰا عدو اللّٰه فاذهب بك الي اميرالمؤمنين عليه السلام فلما اتيا الكوفة اتيا اميرالمؤمنين عليه السّلام فقال الذي ضرب الغلام اصلحك الله هذا غلام لي و انه اذنب فضربته فوثب عليّ و قال الاخر هو والله غلام لي انّ ابي ارسلنٖي [ص 596] معه ليعلمني و انه وثب علي يدعيني ليذهب بمٰالي قال فاخذ هذا يحلف و هذا يحلف و هذا يكذب هذا و هذا يكذب هذا فقال انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه و لاتجيئاني الا بحق قال فلمّا اصبح اميرالمؤمنين عليه السلام قال لقنبر اثقب في الحائط ثقبين و كان اذا اصبح عقب حتي تصير الشمس علي رمح يسبح فجاء الرجلان و اجتمع الناس و قالوا قد ورد عليه قضيّة ماورد عليه مثلهٰا لايخرج منهٰا فقال لهما مٰا تقولان فحلف هذا ان هذا عبده و حلف هذا ان هذا عبده فقال لهمٰا قومٰا فاني لست اراكما تصدقان ثم قال لاحدهما ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال لاخر ادخل رأسك في هذا الثقب ثم قال يا قنبر عليّ بسيف رسول الله صلي الله عليه و آله عجل اضرب رقبة العبد منهمٰا قال فاخرج الغلام رأسه مبٰادراً فقال علي عليه السلام للغلام ألست تزعم انك لست بعبد و مكث الاخر في الثقب قال بلي انه ضربني و تعدّي عليّ قال فتوثق له اميرالمؤمنين عليه السلام و دفعه اليه
* ٤١٧١ و عن عاصم بن ضمرة السلولي ان غلاما ادعي علي امرأة انها امّه فانكرت فقال عمر عليّ بأم الغلام فاتي بهٰا مع اربعة اخوة لهٰا و اربعين قسٰامة يشهدون انها لاتعرف الصبي و ان هذا الغلام غلام مدع غشوم ظلوم يريد ان يفضحهٰا في عشيرتهٰا و انّ هذه جارية من قريش لمتتزوج قط و انها بخاتم ربّهٰا الي ان قال فقال علي عليه السلام لعمر أتأذن لٖي ان اقضي بينهم فقال عمر سبحان الله كيف لٰا و قد سمعت رسول الله صلي الله عليه و اله يقول اعلمكم علي بن ابيطالب ثم قال للمرأة ألك شهود قالت نعم فتقدم الاربعون قسٰامة فشهدوا بالشهادة الاولي فقال علي عليه السلام لاقضينّ اليوم بينكم بقضية هي مرضات الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله ثم قال لها ألك ولي فقالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتهٰا امري فيكم و في اختكم جايز قالوا نعم ● قال اشهد الله و اشهد من حضر من المسلمين انّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام باربعمائة درهم و النقد من مالي ● يا قنبر علي بالدراهم فاتاه قنبر بهٰا فصبّهٰا في يد الغلام فقال خذها فصبّهٰا في حجر امرأتك و لاتأتني الا و بك اثر العرس يعني الغسل فقام الغلام فصب الدّرٰاهم في حجر المرأة ثم تلبّبهٰا فقال لهٰا قومي فنادت المرأة النار النار يا ابن عم محمد تريد ان تزوجني من ولدي هذا والله ولدي زوجني اخوتي هجينا فولدت منه هذا فلما ترعرع و شب امروني ان انتفي منه و اطرده و هذا واللّٰه ولدي
* ٤١٧١ و روي قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام ● بين رجلين اصطحبا في سفر فلما ارادا الغداء اخرج احدهمٰا من زٰاده خمسة ارغفة و اخرج الاخر ثلثة ارغفة فمر بهمٰا عٰابر سبيل فدعوٰاه الي طعٰامهمٰا فاكل الرجل معهمٰا حتي لميبق شيء فلما فرغوا اعطاهما المعتر بهمٰا ثمانية دراهم ثواب ما اكله من طعٰامهمٰا فقال صٰاحب الثلثة ارغفة لصٰاحب الخمسة ارغفة اقسمهٰا نصفين بيني و بينك و قال صٰاحب الخمسة لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم علي عدد ما اخرج من الزاد فأتيا اميرالمؤمنين عليه السلام في ذلك فلمّا سمع مقالتهمٰا قال لهمٰا اصطلحا فان قضيتكما دنيّة فقالٰا اقض بيننا بالحق فاعطي صٰاحب الخمسة ارغفة سبعة درٰاهم و اعطي صٰاحب الثلثة ارغفة درهماً و قال أليس اخرج احدكما من زٰاده خمسة ارغفة و اخرج الاخر ثلثة قالا نعم قال أليس اكل ضيفكما معكما مثل ما اكلتمٰا قالا نعم قال أليس اكل كلّ واحدٍ منكما ثلثة ارغفة غير ثلث قالا نعم قال أليس اكلت انت يا صاحب الثلثة ثلثة ارغفة غير ثلث و اكلت انت يٰا صٰاحب الخمسة ثلثة ارغفة غير ثلث و اكل الضيف ثلثة ارغفة غير ثلث أليس قد بقي لك يٰا صٰاحب الثلثة ثلث رغيف من زٰادك و بقي لك يٰا صٰاحب الخمسة رغيفان و ثلث و اكلت ثلثة غير ثلث فاعطاكما لكل ثلث رغيف درهماً فاعطي صٰاحب الرغيفين و ثلث سبعة درٰاهم و اعطي صٰاحب الثلث رغيف درهماً
* ٤١٧١ و روي بينما رجلان جٰالسٰان في زمن عمر بن الخطاب اذ مر بهمٰا رجل مقيد فقال احد الرجلين ان لميكن في قيده كذا و كذا فامرأته طالق ثلثا فقال الاخر و ان كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلثا فذهبا به الي مولي العبد و هو مقيد فقالا له انا حلفنا علي كذا و كذا فحل قيد غلامك حتي نزنه فقال مولي العبد امرأته طالق ان حللت قيد غلامي فارتفعوا الي عمر فقصّوا عليه القصة فقال عمر مولاه احق به اذهبوا الي علي بن ابيطالب لعله يكون عنده في هذا شيء فاتوا عليا عليه السلام فقصّوا عليه القصة فقال ما اهون هذا ثم دعا بجفنة و امر بقيد العبد فشد فيه خيط و ادخل رجليه و القيد في الجفنة ثم صب عليه الماء حتي امتلأت ثم قال عليه السلام ارفعوا القيد فرفعوا القيد حتي اخرج من الماء فلمّا اخرج نقص الماء ثم دعا بزبر الحديد فارسله في المٰاء حتي تراجع الي موضعه و القيد في الماء ثم قال زنوا هذه الزبر فهو وزنه
* ٤١٧١ و روي قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة اتته فقالت ان زوجي وقع علي جٰاريتي بغير اذني فقال للرجل ما تقول قال ماوقعت عليهٰا الا باذنهٰا فقال علي عليه السلام ان كنت صٰادقة رجمناه و ان كنت كاذبة ضربناك حدّاً و اقيمت الصلوة فقام علي عليه السلام فصلي ففكرت المرأة في نفسهٰا فلمتر لهٰا فرجاً في رجم زوجهٰا و لا في ضربهٰا الحدّ فخرجت و لمتعد و لميسأل عنهٰا اميرالمؤمنين عليه السلام
* ٤١٧١ و روي ان امرأتين تنازعتا علي عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهمٰا ولداً لهٰا بغير بيّنة و لمينازعهمٰا فيه غيرهمٰا فالتبس الحكم في ذلك علي عمر ففزع فيه الي اميرالمؤمنين عليه السلام فاستدعي المرأتين و وعظهمٰا و خوفهما فاقامتا علي التنازع فقال علي عليه السلام ائتوني بمنشار فقالت المرأتان فما تصنع به فقال اقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه فسكتت احديٰهما و قالت الاخري اللّه اللّه يٰا اباالحسن ان كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لهٰا فقال الله اكبر هذا ابنك دونهٰا و لو كان ابنهٰا لرقت عليه و اشفقت و اعترفت الاخري ان الحق لصٰاحبتهٰا و ان الولد لهٰا دونهٰا
* ٤١٧١ و جاء رجل فقال يا اميرالمؤمنين انه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فاخذت منه وٰاحدة فالقتهٰا في فيهٰا فحلفت انها لاتأكلهٰا و لاتلفظها فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام تأكل نصفهٰا و تلفظ نصفهٰا و قد تخلصت من يمينك .
(٤١٧٢) باب اختلاف البٰايع و المشتري فٖي قدر الثمن
* ٤١٧٢ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله اذا التاجران صدقا بورك لهمٰا فاذا كذبا و خانا لميبٰارك لهمٰا و هما بالخيٰار ما لميفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة او يتتاركٰا
* ٤١٧٢ و عن ابيعبداللّه عليه السلام في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو بكذا و كذا باقل مما قال البايع فقال القول قول البايع مع يمينه اذا كان الشيء قائماً بعينه .
(٤١٧٣) باب من ادعي علي غيره بدراهم انها دين فقال بل هي وديعة
* ٤١٧٣ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل قال لرجل لي عليك الف درهم فقال الرجل لا و لكنها وديعة فقال ابوعبدالله عليه السلام القول قول صٰاحب المال مع يمينه
* ٤١٧٣ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل استودع رجلاً الف درهم فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة و قال الاخر انما كانت لي عليك قرضاً فقال المال لازم له الا ان يقيم البيّنة انها كانت وديعة .
(٤١٧٤) باب دعوي المرتهن تلف الرّهن
* ٤١٧٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام كيف يكون الرهن بمٰا فيه اذا كان حيوٰاناً او دٰاۤبّة او ذهباً او فضّةً او متاعاً فاصٰابه جائحة حريق او لصوص فهلك ماله او نقص متاعه و ليس له علي مصيبته بيّنة قال اذا ذهب متاعه كله فلميوجد له شيء فلا شيء عليه و قال ان قال ذهب من بين مالي و له مٰال فلايصدق .
(٤١٧٥) بٰاب اذا اختلفا فقال القابض هو رهن و قال المالك هو وديعة
* ٤١٧٥ قال ابوجعفر عليه السلام في رجل رهن عند صٰاحبه رهناً فقال الذي عنده الرّهن ارتهنته عندي بكذا و كذا و قال الاخر انما هو عندك وديعة فقال البينة علي الذي عنده الرّهن ● انه بكذا و كذا فان لميكن له بيّنة فعلي الذي له الرّهن اليمين
* ٤١٧٥ و قال في حديث فان كان الرّهن اقل ممّا رهن به او اكثر و اختلفا فقال احدهمٰا هو رهن و قال الاخر هو وديعة قال علي صٰاحب الوديعة البيّنة فان لميكن بيّنة حلف صٰاحب الرّهن
* ٤١٧٥ و سئل عن متاع في يد رجلين احدهما يقول استودعتكه و الاخر يقول هو رهن فقال القول قول الذي يقول انه رهن الا ان يأتي الذي ادّعي انه اودعه بشهود .
(٤١٧٦) بٰاب اذا اختلفا فيمٰا به الرّهن
* ٤١٧٦ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في رهن اختلف الراهن و المرتهن فقال الراهن هو بكذا و كذا و قال المرتهن هو باكثر قال علي عليه السلام يصدق المرتهن حتي يحيط بالثمن لانه امينه ●
* ٤١٧٦ و عن ابيجعفر عليه السلام في رجل يرهن عند صٰاحبه رهناً لا بينة بينهمٰا فادعي الذي عنده الرّهن انه بالف درهم فقال صٰاحب الرهن انّه [ص 597] بمائة قال البينة علي الذي عنده الرّهن انّه بالف و ان لميكن له بيّنة فعلي الراهن اليمين .
(٤١٧٧) بٰاب انه اذا اختلف مالك الدّابّة و غاصبهٰا في القيمة و الارش
* ٤١٧٧ قيل لابيعبدالله عليه السلام فيمن استأجر بغلاً الي مكان فتجاوزه أرأيت لو عطب البغل و نفق أليس كان يلزمني قال نعم قيمة البغل يوم خالفته قيل فان اصاب البغل كسر او دبر او عقر فقال عليك قيمة مٰا بين الصحة و العيب يوم ترده عليه فقيل من يعرف ذلك قال انت و هو اما ان يحلف هو علي القيمة فتلزمك فان رد اليمين عليك فحلفت علي القيمة لزمك ذلك و يأتي صٰاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكتري كذا و كذا فيلزمك ، الخبر و يأتي تمٰامه في كتاب الغصب .
(٤١٧٨) باب الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به او انكر الموكل الوكالة
* ٤١٧٨ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل امر رجلا ان يزوّجه امرأة من اهل البصرة من بنيتميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنيتميم قال خالف امره و علي المامور نصف الصّدٰاق لاهل المرأة و لا عدة عليهٰا و لا ميرٰاث بينهمٰا فقال بعض من حضر فان امره ان يزوجه امرأة و لميسمّ ارضاً و لٰا قبيلة ثم جحد الٰامر ان يكون امره بذلك بعد ما زوّجه فقال ان كان للمأمور بيّنة انه كان امره ان يزوّجه كان الصداق علي الامر و ان لميكن له بيّنة كان الصداق علي المأمور لاهل المرأة و لا ميرٰاث بينهمٰا و لٰا عدة عليهٰا و لهٰا نصف الصّدٰاق ان كان فرض لهٰا صدٰاق و ان لميكن سمي صدٰاقاً فلا شيء لهٰا .
(٤١٧٩) بٰاب من زوج رجلاً امرأةً بدعوي الوكالة فانكر الموكّل
* ٤١٧٩ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل قال لٰاخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شيءٍ ممٰا قاولت من صدٰاق او ضمنت من شيءٍ او شرطت فذلك لي رضا و هو لازم لٖي و لميشهد علي ذلك فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه فلما رجع اليه انكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق عنه و ذلك انه هو الّذي ضيّع حقّهٰا فلما لميشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها ان تتزوج و لٰايحل للاوّل فيمٰا بينه و بين اللّٰه عز و جل الا ان يطلّقها لان اللّٰه تعالي يقول فامسٰاك بمعروف او تسريح باحسٰان فان لميفعل فانه مأثوم فيمٰا بينه و بين الله عز و جل و كان الحكم الظاهر حكم الاسلام و قد ابٰاح اللّٰه عز و جل لها ان تتزوج .
(٤١٨٠) باب لو خلا الرجل بالمرأة فادّعت الوطء او تصٰادقا علي عدمه
* ٤١٨٠ قيل لابيعبدالله عليه السلام الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليهٰا و عليه الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل اتاك فتقول مااتاني و يسأل هو هل اتيتهٰا فيقول لمٰاتهٰا فقال لايصدقان و ذلك انها تريد ان تدفع العدة عن نفسهٰا و يريد هو ان يدفع المهر عن نفسه يعني اذا كانا متّهمين ، و سئل في رواية عليها عدة قال لا قيل فانه شيء دون شيءٍ قال ان خرج الماء اعتدت يعني اذا كانا مأمونين صدقا .
(٤١٨١) بٰاب دعوي المرأة بعد العقد انها حبلي او اخت الزوج او علي غير عدة
* ٤١٨١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت انا حبلي و انا اختك من الرّضٰاعة و انا علي غير عدة فقال ان كان دخل بهٰا و وٰاقعهٰا فلايصدّقهٰا و ان كان لميدخل بهٰا و لميوٰاقعهٰا فليختبر و ليسأل اذا لميكن عرفهٰا قبل ذلك .
(٤١٨٢) بٰاب لو ادّعت امرأة زوجية رجل و اقرّ بهٰا
* ٤١٨٢ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل اخذ مع امرأة في بيت فاقرّ انها امرأته و اقرّت انه زوجهٰا فقال ربّ رجل لو اتيت به لاجزت له ذٰلك و رب رجل لو اتيت به لضربته .
(٤١٨٣) بٰاب من ادّعي زوجية امرأة و اقام بيّنة فانكرت و ادّعت اختهٰا زوجيّته و اقامت البيّنة
* ٤١٨٣ عن علي بن الحسين عليه السلام في رجل ادعي علي امرأة انه تزوّجهٰا بوليٍّ و شهودٍ و انكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة علي هذا الرجل البيّنة انه تزوّجهٰا بوليّ و شهودٍ و لميوقّتا وقتاً فكتب ان البيّنة بيّنة الرجل و لٰاتقبل بيّنة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد اختهٰا فساد النكاح فلاتصدّق و لاتقبل بيّنتهٰا الّا بوقتٍ قبل وقتهٰا او بدخول بهٰا .
(٤١٨٤) بٰاب من تزوّج امرأة فادّعي اخر انه تزوّجهٰا و انكرت
* ٤١٨٤ قيل للرضا عليه السلام جعلت فداك ان اخي مٰات و تزوجت امرأته فجاء عمّي فادّعي انه كٰان تزوّجهٰا سرّاً فسألتهٰا عن ذلك فانكرت اشد الانكار و قالت مٰاكان بيني و بينه شيء قط فقال يلزمك اقرارهٰا و يلزمه انكٰارهٰا
* ٤١٨٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل تزوّج امةً و في نسخة جٰاريةً او تمتع بهٰا فحدثه رجل ثقة او غير ثقة فقال ان هذه امرأتي و ليست لي بيّنة فقال ان كان ثقة فلايقربهٰا ● و ان كان غير ثقة فلايقبل منه
* ٤١٨٤ و عن يونس قال سألته عن رجل تزوّج امرأةً في بلد من البلدٰان فسألهٰا لك زوج فقالت لٰا فتزوجهٰا ثم ان رجلا اتاه فقال هي امرأتي فانكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج فقال هي امرأته الّا ان يقيم البيّنة .
(٤١٨٥) بٰاب المرأة اذا ادّعت ان مهرهٰا مائة و ادّعي الزوج انه خمسون
* ٤١٨٥ عن ابيجعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلميدخل بهٰا فادّعت ان صدٰاقهٰا مائة دينار و ذكر الزوج ان صداقهٰا خمسون دينٰاراً و ليس لهٰا بينة علي ذلك قال القول قول الزوج مع يمينه .
(٤١٨٦) بٰاب اذا ادّعت المرأة العنن و انكر الزوج
* ٤١٨٦ عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام سئل عن المرأة تزعم ان زوجهٰا لايمسّهٰا و يزعم انه يمسّهٰا قال يحلف ثم يترك
* ٤١٨٦ و قال ابوجعفر عليه السّلام اذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوّجت زوجاً غيره فزعمت انه لميقربهٰا منذ دخل بهٰا فان القول في ذلك قول الرجل و عليه ان يحلف باللّٰه لقد جٰامعهٰا لانّهٰا المدعية .
(٤١٨٧) بٰاب من وهب لولده جٰارية فوطئهٰا ثم ادّعت ان الاب كٰان وطئها
* ٤١٨٧ سئل ابوالحسن الاوّل عليه السّلام عن امّ ولد لرجل كان ابو الرّجل وهبهٰا له فولدت منه اولاداً ثم قالت بعد ذلك ان اباك كان وطئني قبل ان يهبني لك قال لاتصدق انّمٰا تهرب من سوء خلقه .
(٤١٨٨) بٰاب اذا اختلف الزوجٰان في متٰاع البيت
* ٤١٨٨ عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابيعبدالله عليه السلام قال سألني هل يقضي ابن ابيليلي بالقضاء ثم يرجع عنه فقلت له بلغني انه قضي في متاع الرجل و المرأة اذا مٰات احدهمٰا فادعاه ورثة الحيّ و ورثة الميّت او طلّقهٰا فادعاه الرجل و ادّعته المرأة باربع قضايٰا فقال و مٰا ذاك قلت امّا اوّلهن فقضي فيه بقول لابرهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لايصلح للرجل للمرأة و متاع الرجل الذي لايكون للمرأة للرّجل و ما كان للرّجٰال و النساء بينهمٰا نصفين ثم بلغني انه قال انهما مدّعيٰان جميعاً فالذي بايديهمٰا جميعاً يدّعيٰان جميعاً بينهمٰا نصفٰان ثم قال الرجل صٰاحب البيت و المرأة الداخلة عليه و هي المدّعية فالمتاع كله للرجل الا متاع النّسٰاء الذي لايكون للرّجٰال فهو للمرأة ثم قضي بقضاء بعد ذلك لولا اني شهدته لماروه عنه مٰاتت امرأة منّا و لهٰا زوج و تركت متاعاً فرفعته اليه فقال اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرّجٰال و المرأة فقد جعلناه للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك فقال لي فعلي ايّ شيءٍ هو اليوم فقلت رجع الي ان قال بقول ابرهيم النخعي ان جعل البيت (كذا) للرجل ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول انت فيه فقال القول الذي اخبرتني انك شهدته و ان كان قد رجع عنه فقلت يكون المتاع للمرأة فقال أرأيت ان اقامت بيّنة الي كم كانت تحتاج فقلت شاهدين فقال لو سألت من بين لابتيهٰا يعني الجبلين و نحن يومئذ بمكّة لاخبروك ان الجهٰاز و المتاع يهدي علانية من بيت المرأة الي بيت زوجهٰا فهي التي جٰاءت به و هذا المدّعي فان زعم انه احدث فيه شيئاً فليأت عليه البيّنة
* ٤١٨٨ و عنه في امرأة تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأة قال ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهمٰا و من استولي علي شيءٍ منه فهو له ●
* ٤١٨٨ و قال اذا طلق الرجل امرأته و في بيتهٰا متاع فلهٰا ما يكون للنساء و مٰا يكون للرجال و النّسٰاء قسم بينهمٰا قال و اذا طلق الرجل المرأة فادّعت ان المتاع لهٰا و ادعي الرجل ان المتاع له كان له مٰا للرجال و لهٰا ما يكون للنساء و مٰا يكون للرّجٰال و النساء قسم بينهمٰا
* ٤١٨٨ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل يموت مٰا له من متاع البيت قال السّيف و السّلٰاح و الرّحل و ثياب جلده .
(٤١٨٩) بٰاب من يجب حبسهم
* ٤١٨٩ عن علي عليه السّلام يجب علي الامٰام ان يحبس الفسّاق من العلمٰاء و الجهّال من الاطبّاء و المفاليس من الاكريٰاء .
(٤١٩٠) بٰاب من يخلد في السّجن
* ٤١٩٠ عن علي عليه السلام في السارق بعد قطع يده و رجله انّي لاستحيي من اللّه ان اتركه لٰاينتفع بشيء و لكني اسجنه حتي يموت في السّجن
* ٤١٩٠ و قال في السّارق [ص 598] بعد قطع يده و رجله استودعه السجن و انفق عليه من بيت المال
* ٤١٩٠ و عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السّلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه قضي فيمن امسك رجلاً حتي قتله اخر ان يسجن حتي يموت و في الذي قتل ان يقتل
* ٤١٩٠ و عنه عنه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن امر عبده ان يقتل رجلاً يقتل السيد و يستودع العبد في السجن حتي يموت
* ٤١٩٠ و عن علي بن الحسين عليه السلام في الرجل يقع علي اخته قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه مٰا بلغت فان عٰاش خلد في السجن حتي يموت
* ٤١٩٠ و عن ابيجعفر عليه السّلام في حديث اذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فان تابت و الا خلدت في السجن
* ٤١٩٠ و عنه في رجل امر رجلا اخر بقتل رجل يقتل به الذي قتله و يحبس الامر بقتله حتي يموت
* ٤١٩٠ و حكم ابوعبدالله عليه السلام في رجل امسك رجلاً فقتله الاخر ان يقتل القاتل ثم امر بالاخر فضرب جبينه و حبسه و وقع علي رأسه بحبس عمره و يضرب في كل سنة خمسين جلدة
* ٤١٩٠ و قال اذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل
* ٤١٩٠ و قال لايخلد في السجن الا ثلثة الذي يمثل و المرأة ترتد عن الاسلام و السارق بعد قطع اليد و الرجل
* ٤١٩٠ و قال في الايلاء و ان رفعته الي الامٰام انظره اربعة اشهر ثم يقول له بعد اما ان ترجع الي المناكحة و اما ان تطلق فان ابي حبسه ابداً .
(٤١٩١) بٰاب من اخاف السبيل من قطاع الطّريق
* ٤١٩١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث اشار الي المعتصم في قطاع و الذي يجب في ذلك ان ينظر امير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق فان كانوا اخافوا السبيل فقط و لميقتلوا احدا و لميأخذوا مٰالاً امر بايداعهم الحبس فان ذلك معني نفيهم من الارض باخٰافتهم السبيل
* ٤١٩١ اقول في الفقهالرضوي و روي النفي الحبس سنة او يتوب .
(٤١٩٢) بٰاب الحبس في الدّين و بيع مٰال المديون ان كان له مٰال و تخلية المفلس
* ٤١٩٢ عن علي عليه السلام انه قضي ان يحجر علي الغلام حتي يعقل و قضي في الدين انه يحبس صٰاحبه فان تبيّن افلاسه و الحٰاجة فيخلي سبيله حتي يستفيد مالا و قضي في الرجل يلتوي علي غرمٰائه انه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان ابي باعه فقسمه بينهم
* ٤١٩٢ و عن ابيجعفر عليه السلام كان علي عليه السلام لايحبس في الدّين الا ثلثة الغاصب و من اكل مال اليتيم ظلما و من اؤتمن علي امٰانة فذهب بهٰا و ان وجد له شيئاً باعه غائباً كان او شاهداً
* ٤١٩٢ و عن عبدالرحمن بن الحجاج رفعه ان اميرالمؤمنين عليه السلام لايري الحبس الا في ثلاث رجل اكل مال اليتيم او غصبه او رجل اوتمن علي امٰانة فذهب بهٰا
* ٤١٩٢ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال اعطي الغرمٰاء و ان لميكن له مٰال دفعه الي الغرمٰاء فيقول لهم اصنعوا به مٰا شئتم ان شئتم وٰاجروه و ان شئتم استعملوه
* ٤١٩٢ و بالاسناد ان امرأة استعدت علي زوجهٰا انه لاينفق عليهٰا و كان زوجهٰا معسراً فابي ان يحبسه و قال ان مع العسر يسراً .
(٤١٩٣) بٰاب حبس الكفيل حتي يحضر المكفول
* ٤١٩٣ عن ابيعبداللّه عليه السلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السلام برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه و قال اطلب صٰاحبك .
(٤١٩٤) باب من يحبس ايّاماً
* ٤١٩٤ عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام قال ان النبي صلي الله عليه و آله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام فان جٰاء اوليٰاء المقتول يثبت و الا خلي سبيله
* ٤١٩٤ و عنه عن علي عليهما السّلام انه رفع اليه رجل عذب عبده حتي مٰات فضربه مائة نكالا و حبسه سنة و اغرمه قيمة العبد فتصدق بهٰا عنه ، و في روٰايةٍ ترك لفظ سنة
* ٤١٩٤ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السلام اذا اخذ شاهد زور فان كان غريباً بعث به الي حيّه و ان كان سوقيّاً بعث به الي سوقه فطيف به ثم يحبسه اياماً ثم يخلي سبيله
* ٤١٩٤ و عن ابيجعفر عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام امر بحبس امرأة اقرت بالزني اربع مرّات و هي حٰامل حتي وضعت ثم امر برجمهٰا
* ٤١٩٤ و عن ابيعبدالله عليه السلام انه حكم في قوم خلصوا القاتل من ايدي الاوليٰاء ان يحبس الذين خلصوا القاتل من ايدي الاوليٰاۤء ابداً حتي يأتوا بالقاتل قيل فان مٰات القاتل و هم في السجن قال ان مٰات فعليهم الدية
* ٤١٩٤ و قال في رجل وثب علي امرأة فحلق رأسهٰا يضرب ضرباً وجيعاً و يحبس في سجن المسلمين حتي يستبرئ شعرهٰا .
(٤١٩٥) باب من روي فيهم الحبس
* ٤١٩٥ قال ابوعبدالله عليه السّلام كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا الي اميرالمؤمنين عليه السلام فسجنهم
* ٤١٩٥ و عنه انه قال انّ اميرالمؤمنين عليه السلام اتي برجل اختلس درة من اذن جٰارية فقال هذه الدغارة المعلنة فضربه و حبسه
* ٤١٩٥ و عن ابيجعفر عليه السلام في عشرة قتلوا رجلاً بعد ان خيرهم في قتل الكل و اداء تسع ديٰات او قتل رجل واحد و اداء كل واحد من الباقين عشر الدية الي اوليٰاء المقتول قال ثم الوالي بعد يلي ادبهم و حبسهم
* ٤١٩٥ و عن ابيالحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه او مملوكته قال ان كان المملوك له ادّب و حبس الا ان يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به .
(٤١٩٦) بٰاب الحبس بعد الحد
* ٤١٩٦ عن علي عليه السلام حبس الامٰام بعد الحدّ ظلم .
(٤١٩٧) بٰاب اخراج المحبسين في الدين في الجمعٰات و الاعيٰاد
* ٤١٩٧ قال ابوعبدالله عليه السلام علي الامام ان يخرج المحبّسين في الدين يوم الجمعة الي الجمعة و يوم العيد الي العيد فيرسل معهم فاذا قضوا الصلوة و العيد ردّهم الي السجن .
المقدّمة في الاصول التي يتفرّع عليهٰا في هذا الكتاب
* م٤١٩٨ عن النبي صلّي اللّٰه عليه و اله اقرار العقلاء علي انفسهم جٰايز
* م٤١٩٨ و قال علي عليه السلام لا وصية لوٰارثٍ و لا اقرار له بدين
* م٤١٩٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايجوز اقرار العبد علي سيّده .
(٤١٩٨) باب اقرار العقلاء علي انفسهم
* ٤١٩٨ عن النبي صلي الله عليه و آله اقرار العقلاء علي انفسهم جايز
* ٤١٩٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام المؤمن اصدق علي نفسه من سبعين مؤمناً
* ٤١٩٨ و قال لااقبل شهٰادة الفاسق الا علي نفسه .
(٤١٩٩) بٰاب الاقرار عند الخوف
* ٤١٩٩ عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السّلام قال من اقر عند تجريد او حبس او تخويف او تحديد فلا حدّ عليه
* ٤١٩٩ اقول في كشفالغمّة عن علي عليه السلام عن النبي صلي الله عليه و اله لا حد علي معترف بعد بلاءٍ .
(٤٢ ۔٠) بٰاب من اقر علي نفسه بحدّ و لميعين
* ٤٢٠٠ عن محمد بن قيس عن ابيجعفرٍ عليه السّلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل اقر علي نفسه بحدّ و لميسمّ ايّ حد هو قال امر ان يجلد حتي يكون هو الذي ينهي عن نفسه في الحدّ .
(٤٢٠١) باب من اقر بحدّ ثم انكر
* ٤٢٠١ عن ابيعبداللّه عليه السّلام في رجل اقرّ علي نفسه بحدّ ثم جحد بعد فقال اذا اقر علي نفسه عند الامٰام انه سرق ثم جحد قطعت يده و ان رغم انفه و ان اقر علي نفسه انه شرب خمرا او بفرية فاجلدوه ثمٰانين جلدة قيل فان اقر علي نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه فقال لا و لكن كنت ضاربه الحدّ
* ٤٢٠١ و قال اذا اقر الرجل علي نفسه بحدّ او فرية ثم جحد جلد
* ٤٢٠١ و عن احدهما عليهما السّلام اذا اقر الرجل علي نفسه بالقتل قتل اذا لميكن عليه شهود فان رجع و قال لمافعل ترك و لميقتل
* ٤٢٠١ و عن احدهما عليهما السّلام في رجل اقرّ علي نفسه بالزني اربع مرات و هو محصن رجم الي ان يموت او يكذب نفسه قبل ان يرجم فيقول لمافعل فان قال ذلك ترك و لميرجم و قال لايقطع السارق حتي يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة و لميقطع اذا لميكن شهود
* ٤٢٠١ و قال لايرجم الزاني حتي يقر اربع مرات بالزّني اذا لميكن شهود فان رجع ترك و لميرجم .
(٤٢٠٢) بٰاب الاقرار في مرض الموت
* ٤٢٠٢ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يرد النحلة في الوصية و مٰا اقرّ به عند موته بلا ثبت و لٰا بيّنة رده
* ٤٢٠٢ و عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام لا وصية لوارث و لا اقرار له بدين يعني اذا اقر المريض لاحد من الورثة بدين له فليس له ذلك
* ٤٢٠٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل اوصي لبعض ورثته ان له عليه ديناً فقال ان كان الميت مرضيّاً فاعطه الذي اوصي له
* ٤٢٠٢ و سئل عن امرأة استودعت رجلاً مالاً فلما حضرهٰا الموت قالت له ان المال الذي دفعته اليك لفلانة و ماتت المرأة فاتي اولياؤها الرجل فقالوا انه كان لصٰاحبتنا مال و لانرٰاه الا عندك فاحلف لنا ما لهٰا قبلك شيء أفيحلف لهم فقال ان كانت مأمونة عنده فليحلف لهم ● و ان كانت متهمة فلايحلف و يضع الامر علي مٰا كان فانما لهٰا من مٰالهٰا ثلثه
* ٤٢٠٢ و سئل عن [ص 599] رجل اقر لوارث له و هو مريض بدين له عليه قال يجوز عليه اذا اقر به دون الثلث
* ٤٢٠٢ و سئل عن رجل مريض اقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال يجوز ذلك قيل فان اوصي لوارث بشيءٍ قال جايز
* ٤٢٠٢ و قيل له الرجل يقرّ لوٰارث بدينٍ فقال يجوز اذا كٰان مليّا
* ٤٢٠٢ و سئل عن رجل معه مال مضٰاربة فمٰات و عليه دين و اوصي ان هذا الذي ترك لاهل المضٰاربة أيجوز ذلك قال نعم اذا كان مصدقا
* ٤٢٠٢ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل مسٰافر حضره الموت فدفع مالا الي احد من التجار فقال له ان هذا المال لفلان بن فلان ليس له فيه قليل و لا كثير فادفعه اليه يصرفه حيث يشاء فمات و لميأمر فيه صٰاحبه الذي جعله له بامر و لايدري صٰاحبه ما الذي حمله علي ذلك كيف يصنع قال يضعه حيث شاء
* ٤٢٠٢ و كتب الي العسكري عليه السلام امرأة اوصت الي رجل و اقرت له بدين ثمانيةالاف درهم و كذلك مٰا كٰان لهٰا من متاع البيت من صوف و شعر و شبه و صفر و نحاس و كل ما لهٰا اقرت به للموصي اليه و اشهدت علي وصيتهٰا و اوصت ان يحج عنهٰا من هذه التركة حجتان و تعطي مولاة لهٰا اربعمائة درهم و مٰاتت المرأة و تركت زوجاً فلمندر كيف الخروج من هذا و اشتبه علينا الامر و ذكر كاتب ان المرأة استشارته فسألته ان يكتب لها مٰا يصح لهذا الوصي فقال لها لاتصح تركتك لهذا الوصي الّا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود و تأمريه بعد ان ينفذ مٰا توصينه به و كتبت له بالوصية علي هذا و اقرت للوصي بهذا الدّين فرأيك ادام الله عزك في مسألة الفقهٰاء قبلك عن هذا و تعريفنا ذلك لنعمل به ان شاء الله فكتب بخطه ان كٰان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال ان شاء الله و ان لميكن الدين حقا انفذ لهٰا ما اوصت به من ثلثهٰا كفي او لميكف
* ٤٢٠٢ و عن سماعة قال سألته عمّن اقرّ للورثة بدين عليه و هو مريض قال يجوز عليه ما اقرّ به اذا كان قليلاً
* ٤٢٠٢ و عن علي بن مهزيٰار قال سألته عن رجل له امرأة لميكن له منهٰا ولد و له ولد من غيرهٰا فاحب ان لايجعل لهٰا في ماله نصيباً فاشهد بكل شيءٍ له في حيوته و صحته لولده دونهٰا و اقامت معه بعد ذلك سنين أيحلّ له ذلك اذا لميعلمهٰا و لميتحلّلها و انّما عمل به علي ان المال له يصنع به مٰا شاء في حيوته و صحته فكتب عليه السلام حقها واجب فينبغي ان يتحللهٰا .
(٤٢٠٣) بٰاب من اقرّ لوٰاحدٍ من اثنين بمٰالٍ ثم مٰات و لميعيّن
* ٤٢٠٣ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام في رجل اقر عند موته لفلان و فلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات علي تلك الحال فقال علي عليه السّلام ايّهما اقام البينة فله المال و ان لميقم واحد منهمٰا البينة فالمال بينهمٰا نصفٰان ● .
(٤٢٠٤) بٰاب ما لو اقر عند موته ببنوة صبيّ و اوصي بعتق عبد فاشتبهٰا
* ٤٢٠٤ عن ابيحمزة الثمالي قال قال ان رجلا حضرته الوفاة و اوصي الي ولده غلامي يسار هو ابني فورثوه مثل مٰا يرث احدكم و غلامي يسٰار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه ايّما يعتق و ايما يورث فاعتقل لسانه قال فسألوا الناس فلميكن عند احد جواب حتي اتوا اباعبداللّٰه عليه السلام فعرضوا المسألة عليه فقال معكم احد من نسٰائكم قال فقالوا نعم معنا اربع اخوات لنا و نحن اربعة اخوة قال فاسألوهنّ ايّ الغلامين كان يدخل عليهن فيقول ابوهنّ لاتسترن منه فانما هو اخوكن قالوا (كذا) نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول ابونا لاتسترن منه فانما هو اخوكن فكنا نظن انه انما يقول ذلك لانه ولد في حجورنا و انا ربّيناه قال فيكم اهل البيت علامة قالوا نعم قال انظروا أترونهٰا بالصغير قال فرأوهٰا به قال تريدون اعلمكم امر الصغير قال فجعل عشرة اسهم للولد و عشرة اسهم للعبد قال ثم اسهم عشر مرات ● قال فوقعت علي الصغير سهٰام الولد فقال اعتقوا هذا و ورثوا هذا .
(٤٢٠٥) بٰاب اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين
* ٤٢٠٥ عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال قضي عليّ عليه السّلام في رجل مات و ترك ورثة فاقرّ احد الورثة بدين علي ابيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر مٰا ورث و لايكون ذلك في مٰاله كله و ان اقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين اجيز ذلك علي الورثة و ان لميكونا عدلين الزمٰا في حصتهمٰا بقدر ما ورثا و كذلك ان اقر بعض الورثة باخ او اخت انّما يلزمه فٖي حصته
* ٤٢٠٥ و بالاسنٰاد قال قال عليّ عليه السّلام من اقر لاخيه فهو شريك في المال و لٰايثبت نسبه فان اقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيثبت نسبه و يضرب في الميرٰاث معهم
* ٤٢٠٥ و عن الحكم بن عتيبة قال كنا ببٰاب ابيجعفر عليه السّلام فجاءت امرأة فقالت ايكم ابوجعفر فقيل لها مٰا تريدين فقالت اسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه اهل العراق فاسأليه فقالت ان زوجي مٰات و ترك الف درهم و لي عليه مهر خمسمائة درهم فاخذت مهري و اخذت ميرٰاثي مما بقي ثم جٰاء رجل فادّعي عليه بالف درهم فشهدت له بذلك علي زوجي فقال الحكم فبينما نحن نحسب مٰا يصيبهٰا اذ خرج ابوجعفر عليه السلام فاخبرناه بمقالة المرأة و مٰا سألت عنه فقال ابوجعفر عليه السّلام اقرت بثلثي ما في يدهٰا و لا ميرٰاث لهٰا ● قال الحكم فوالله مارأيت احدا افهم من ابيجعفر عليه السّلام
* ٤٢٠٥ و قال في رجل مات و ترك امرأته و عصبة و ترك الف درهم فاقامت المرأة البيّنة علي خمسمائة درهم فاخذتهٰا و اخذت ميرٰاثهٰا ثم ان رجلاً ادعي عليه الف درهم و لميكن له بينة فاقرت له المرأة فقال ابوجعفر عليه السلام اقرت بذهاب ثلث مالهٰا و لٰا ميرٰاث لهٰا تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة و ترد عليه مٰا بقي لان اقرارهٰا علي نفسهٰا بمنزلة البيّنة
* ٤٢٠٥ و عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في رجل مٰات فترك عبداً فشهد بعض ولده انا اباه اعتقه فقال تجوز عليه شهٰادته و لايغرم و يستسعي الغلام فيما كٰان لغيره من الورثة
* ٤٢٠٥ و عنه في رجل مٰات فاقرّ بعض ورثته لرجل بدين قال يلزم ذلك في حصته
* ٤٢٠٥ و سئل عن رجل مٰات و ترك غلاماً مملوكاً فشهد بعض ورثته انه حرّ فقال ان كان الشاهد مرضيّاً جٰازت شهٰادته في نصيبه و استسعي فيمٰا كان لغيره من الورثة
* ٤٢٠٥ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد احدهم ان الميّت اعتقه قال ان كان الشاهد مرضيّاً لميضمن و جٰاز شهٰادته في نصيبه و استسعي العبد فيمٰا كان للورثة .
(٤٢٠٦) بٰاب اقرار العبد علي سيّده
* ٤٢٠٦ سئل ابوعبداللّه عليه السّلٰام عن قوم ادّعوا علي عبد جناية تحيط برقبته فاقر العبد بهٰا قال لايجوز اقرار العبد علي سيّده فان اقاموا البيّنة علي ما ادعوا علي العبد اخذ العبد بهٰا او يفتديه مولٰاه .
المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م٤٢۔٧ قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لاتشهد بشهادة لاتذكرهٰا فانه من شاء كتب كتاباً و نقش خٰاتماً
* م٤٢٠٧ و قال انا معٰاشر الانبيٰاء لانشهد علي الحيف
* م٤٢٠٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله لايبطل حق مسلم و لايردّ شهٰادة مؤمن
* م٤٢٠٧ و قال صلي اللّٰه عليه و اله من عامل الناس فلميظلمهم و حدثهم فلميكذبهم و وعدهم فلميخلفهم فهو ممّن كملت مروّته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غيبته
* م٤٢٠٧ و قال لمتجز شهٰادة الصبي و لٰا خصم و لٰا متهم و لا ظنين
* م٤٢٠٧ و قال علي عليه السّلام لااقبل شهٰادة الفاسق الا علي نفسه
* م٤٢٠٧ و قال كل من كٰان علي فطرة الاسلام جٰازت شهادته
* م٤٢٠٧ و قال ليس من العدل القضاء علي الثقة بالظن
* م٤٢٠٧ و قال ضع امر اخيك علي احسنه حتي يأتيك ما يغلبك منه
* م٤٢٠٧ و عنه لاتجوز شهٰادة النساء في الحدود و لا في القود
* م٤٢٠٧ و قال لاتوسروا انفسكم و اموالكم بشهٰادات الزور
* م٤٢٠٧ و قال ابوجعفر عليه السلام ابي الله ان يظن بالمؤمن الا خيراً
* م٤٢٠٧ و قال ابوعبداللّه عليه السلام اذٰا دعيت الي الشهادة فاجب
* م٤٢٠٧ و قال العلم شهٰادة اذا كان صٰاحبه مظلوماً
* م٤٢٠٧ و قال لاتشهدن بشهٰادة حتي تعرفهٰا كما تعرف كفك
* م٤٢٠٧ و قال اذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جٰازت شهٰادته و لٰايسأل عن بٰاطنه
* م٤٢٠٧ و قال اذا شهدت علي شهٰادة فاردت ان تقيمهٰا فغيرهٰا كيف شئت و رتبها و صحّحهٰا بما استطعت حتي يصح الشيء لصٰاحب الحق بعد ان لاتكون تشهد الّا بحقه و لاتزيد في نفس الحقّ ما ليس بحق فانما الشاهد يبطل الحق و يحق الحق الخبر