(٤١٣٥) بٰاب المبٰادرة بالحكم قبل السّماع من الخصمين كليهمٰا و قبل تمام الكلام

* ٤١٣٥ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله اذا تقاضي اليك رجلان فلاتقض للاوّل حتي تسمع من الاخر فانك اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء

* ٤١٣٥ و عن الرضا عن ابٰائه عن علي عليه السّلام قال قال النبي صلي الله عليه و اله لما وجّهني الي اليمن اذا تحوكم اليك فلاتحكم لاحد الخصمين دون ان تسأل من الاخر قال فماشككت في قضاء بعد ذلك

* ٤١٣٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان اميرالمؤمنين لايأخذ باول الكلام دون اخره

* ٤١٣٥ و قال الرضا عليه السّلام في حديثٍ ان داود عليه السلام عجل علي المدعي عليه فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الي نعٰاجه و لم‌يسأل المدعي البيّنة علي ذلك و لم‌يقبل علي المدعي عليه فيقول له مٰا تقول فكٰان هذا خطيئة رسم الحكم لا ما ذهبتم اليه

* ٤١٣٥ اقول في الفقه‌الرضوي اذا تحاكم خصمٰان فادعي كل واحد منهمٰا علي صٰاحبه دعوي فالذي بدا بالدعوي احق من صٰاحبه ان يسمع منه فاذا ادعيا جميعاً فالدعوي (كذا) الذي علي يمين خصمه .

(٤١٣٦) بٰاب تسوية القاضي النظر و الاشارة و المجلس بين الخصوم و ضيٰافة احد الخصمين

* ٤١٣٦ روي ان رجلاً نزل بامير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده اياما ثم تقدم اليه في خصومة لم‌يذكرهٰا لامير المؤمنين عليه السلام فقال له اخصم انت قال نعم قال تحول عنّا فان رسول الله صلي الله عليه و اله نهي ان يضاف الخصم الا و معه خصمه

* ٤١٣٦ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام من ابْتُلي بالقضاء فليواس بينهم في الاشارة و في النظر و في المجلس

* ٤١٣٦ اقول في الفقه‌الرضوي اعلم انه يجب عليك ان تسٰاوي بين الخصمين حتي النظر اليهمٰا حتي لايكون نظرك الي احدهم اكثر من نظرك الي الثاني .

(٤١٣٧) بٰاب القضاء في المسجد

* ٤١٣٧ قال ابوعبدالله عليه السلام جنبوا مسٰاجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيٰان و الاحكام و الضالة و الحدود و رفع الصوت : و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب المسٰاجد .

(٤١٣٨) باب الرشوة في الحكم و الرزق من السّلطان

* ٤١٣٨ قال ابوجعفر عليه السلام لعن رسول الله صلي الله عليه و اله من نظر الي فرج امرأة لاتحل له و رجلاً خان اخاه في امرأته و رجلاً احتاج الناس اليه لتفقهه فسألهم الرشوة

* ٤١٣٨ و قال هدية الامراء غلول

* ٤١٣٨ و قد مرّ في عهد مالك الاشتر اعلم ان الرعية طبقات منهٰا جنود الله و منهٰا كتاب العامة و الخاصة و منهٰا قضاة العدل الي ان قال و كل قد سمي الله له سهمه و وضعه علي حده و فريضته ثم قال و لكل علي الوالي حق بقدر مٰا يصلحه ثم قال و اختر للحكم بين الناس افضل رعيّتك في نفسك ممن لٰاتضيق به الامور الي ان قال و اكثر تعاهد قضائه و افسح له في البذل ما يزيح علته و تقل معه حٰاجته الي الناس و اعطه من المنزلة لديك ما لايطمع فيه غيره

* ٤١٣٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان علي القضاء الرزق فقال ذلك السحت

* ٤١٣٨ و قال الرشا في الحكم هو الكفر

* ٤١٣٨ و سئل عن السحت فقال الرشا في الحكم

* ٤١٣٨ و سئل عن البخس فقال هو الرشا في الحكم

* ٤١٣٨ و عن العبد الصالح عليه السلام في حديث طويل في الخمس و الانفال و الغنائم الي ان ذكر الزّكوة و حصة العمال الي ان قال و يؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك ارزاق اعوٰانه علي دين الله و في مصلحة مٰا ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين في وجوه الجهٰاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العٰامّة .

ابوٰاب احكٰام الدّعوي و كيفية الحكم .

(٤١٣٩) باب كيفية قيام الخصمين

* ٤١٣٩ قال ابوجعفر عليه السلام قضي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يقدم صٰاحب اليمين في المجلس بالكلام

* ٤١٣٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا تقدمت مع خصم الي وال او الي قاض فكن عن يمينه يعني عن يمين الخصم .

(٤١٤٠) بٰاب مخٰاصمة الولد الوالد اذا ظلمه

* ٤١٤٠ عن الحكم بن عتيبة قال تصدّق ابي عليّ بدار ثم ولد له بعد ذلك اولاد فاراد ان يأخذهٰا مني و يتصدق بهٰا عليهم فسألت ابٰاعبدالله عليه السلام عن ذلك و اخبرته بالقصّة فقال لاتعطهٰا ايّاه قلت فانه يخاصمني قال فخاصمه و لٰاترفع صوتك علي صوته ، و في روٰايةٍ ان انت خٰاصمته فلاترفع عليه صوتك و ان رفع صوته فاخفض انت صوتك .

(٤١٤١) بٰاب من ترك مطالبة حق عشر سنين

* ٤١٤١ قال العبد الصالح عليه السلام في حديث من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له ● : و يأتي ما يدل عليه في احيٰاء الموٰات .

(٤١٤٢) بٰاب الحكم بالبيّنة و اليمين

* ٤١٤٢ قال ابوعبداللّه عليه السلام في كتاب علي عليه السلام ان نبيّا من الانبيٰاء شكٰا الي ربه فقال يٰا ربّ كيف اقضي فيما لم‌ار و لم‌اشهد قال فاوحي الله اليه احكم بينهم بكتابي و اضفهم الي اسمي فحلفهم به و قال هذا لمن لم‌تقم له بيّنة

* ٤١٤٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا قام قائم ال‌محمد عليهم السلام حكم بحكم داود لايسأل بيّنة

* ٤١٤٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان داود قال يٰا ربّ ارني الحقّ كما هو عندك حتي اقضي به فقال انك لاتطيق ذلك فالحّ علي ربّه حتي فعل فجاءه رجل يستعدي علي رجل فقال ان هذا اخذ مالٖي فاوحي الله الي داود ان هذا المستعدي قتل ابا هذا و اخذ مٰاله فامر داود بالمستعدي فقتل و اخذ ماله فدفع الي المستعدي عليه فعجب الناس و تحدثوا حتي بلغ داود عليه السلام و دخل عليه من ذلك ما كره فدعا ربه ان يرفع ذلك ففعل ثم اوحي الله اليه ان احكم بينهم بالبينات و اضفهم الي اسمي يحلفون به .

(٤١٤٣) بٰاب مٰا يستخرج به الحقوق

* ٤١٤٣ قال اميرالمؤمنين عليه السلام احكٰام المسلمين علي ثلثة شهٰادة عٰادلة او يمين قاطعة او سنّة مٰاضية من ائمة الهدي

* ٤١٤٣ و عن يونس عمّن رواه قال استخراج الحقوق باربعة وجوه بشهٰادة رجلين عدلين فان لم‌يكونا رجلين فرجل و امرأتان فان لم‌تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي فان لم‌يكن شاهد فاليمين علي المدعي عليه فان لم‌يحلف و ردّ اليمين علي المدعي فهي واجبة عليه ان يحلف و يأخذ حقه فان ابي ان يحلف فلا شيء له

* ٤١٤٣ اقول في الفقه‌الرضوي اعلم ان الحكم في الدعاوي كلها ان البينة علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه فان نكل عن اليمين لزمه الحكم ● فان رد المدعي عليه اليمين علي المدعي اذا لم‌يكن للمدعي شاهدان فلم‌يحلف فلا حق له الا في الحدود فلا يمين فيهٰا و في الدم فلان البينة علي المدعي عليه و اليمين علي المدعي لئلايبطل دم امرئ مسلمٍ : و قد مر ما يدل علي ذلك في اليمين و يأتي هنٰا .

(٤١٤٤) بٰاب اشيٰاء يؤخذ فيهٰا بظاهر الحكم

* ٤١٤٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البيّنة اذا اقيمت علي الحق أيحل للقاضي ان يقضي بقول البينة فقال خمسة اشيٰاء يجب علي الناس ان يأخذوا فيهٰا بظاهر الحكم الولايٰات ● و التناكح و المواريث ( الانساب خ‌ل ) و الذبايح و الشهادات فاذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جٰازت شهٰادته و لايسأل عن باطنه .

(٤١٤٥) بٰاب الحكم بملكيّة صٰاحب اليد

* ٤١٤٥ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث فدك ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال لابي‌بكر أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين قال لا قال فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البيّنة قال اياك كنت اسأل البيّنة علي مٰا تدعيه علي المسلمين قال فاذا كان في يدي شيء فادّعي فيه المسلمون تسألني البيّنة علي ما في يدي و قد ملكته في حيوة رسول الله صلي الله عليه و اله و بعده و لم‌تسأل المؤمنين البينة علي ما ادّعوا عليّ كما سألتني البيّنة علي ما ادّعيت عليهم الي ان قال و قد قال رسول الله صلي الله عليه و اله البينة علي من ادعي و اليمين علي من انكر

* ٤١٤٥ و عن ابي‌الحسن الرضا عليه السلام ذكر انه لو افضي [ص 592] اليه الحكم لاقر النّاس علي ما في ايديهم و لم‌ينظر في شيءٍ الّا بمٰا حدث في سلطٰانه و ذكر ان النبي صلي اللّه عليه و اله لم‌ينظر فٖي حدثٍ احدثوه و هم مشركون و ان من اسلم اقره علي مٰا في يده .

(٤١٤٦) بٰاب انّه اذا كٰان جماعة جلوساً وسطهم كيس ● فقالوا كلّهم ليس لنا و ادّعٰاه وٰاحد

* ٤١٤٦ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام عشرة كانوا جلوساً و وسطهم كيس فيه الف درهم فسأل بعضهم بعضاً ألكم هذا الكيس فقالوا كلّهم لٰا و قال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للّذي ادّعٰاه .

(٤١٤٧) بٰاب تصديق المدّعي مع احتمال الصّدق

* ٤١٤٧ عن حماد بن عثمن قال بينا موسي بن عيسي في داره التي في المسعي يشرف علي المسعي اذ رأي اباالحسن موسي عليه السلام مقبلاً من المروة علي بغلة فامر ابن‌هياج رجلاً من همدان منقطعاً اليه ان يتعلق بلجامه و يدعي البغلة فاتاه فتعلق باللجام و ادعي البغلة فثني ابوالحسن عليه السلام رجله و نزل عنهٰا و قال لغلمانه خذوا سرجهٰا و ادفعوهٰا اليه فقال و السرج ايضاً لي فقال كذبت عندنا البينة بانه سرج محمد بن علي و اما البغلة فانا اشتريناهٰا منذ قريب و انت اعلم و ما قلت : و يأتي في الدعٰاوي الخاصة في من تزوج امرأة فادعي اخر انه تزوّجهٰا مٰا يدلّ عليه .

(٤١٤٨) بٰاب البيّنة و اليمين في المٰال و القتل

* ٤١٤٨ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله البيّنة علي من ادّعي و اليمين علي من ادّعي عليه و الصّلح جٰايز بين المسلمين الّا صلحاً احلّ حراماً او حرّم حلالاً

* ٤١٤٨ و قال ابوعبداللّه عليه السلام ان اللّه حكم في دمٰائكم بغير ما حكم به في اموالكم حكم في اموالكم انّ البينة علي المدّعي و اليمين علي المدّعي عليه و حكم في دمائكم ان البينة علي من ادعي عليه لئلايبطل دم امرئٍ مسلمٍ .

(٤١٤٩) بٰاب العلّة في البيّنة و اليمين

* ٤١٤٩ قال الرّضٰا عليه السّلام العلّة في انّ البيّنة في جميع الحقوق علي المدّعي و اليمين علي المدّعٰي عليه ما خلا الدّم لانّ المدّعي عليه جٰاحد و لٰايمكنه اقامة البيّنة علي الجحود لان من يشهد علي انه لم‌يفعل قليل و امّا علة القسٰامة ان جعلت خمسين رجلا فلما في ذلك من التّغليظ و التشديد و الاحتياط لئلّايهدر دم امرئ مسلمٍ .

(٤١٥٠) بٰاب بيّنة من المال في يده

* ٤١٥٠ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في تعٰارض البيّنتين في شاة في يد رجل حقها ● للمدّعي و لٰااقبل من الذي في يده بيّنة لانّ اللّه عز و جل انما امر ان تطلب البيّنة من المدعي فان كانت له بيّنة و الا فيمين الذي هو في يده هكذا امر اللّه عزّ و جلّ

* ٤١٥٠ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا ادعي رجل علي رجل عقارا او حيوانا و اقام بذلك بينة و اقام الذي في يده شاهدين فان الحكم فيه ان يخرج الشيء من يد مالكه الي المدعي لان البينة عليه .

(٤١٥١) بٰاب اذا ذكر ذو اليد سبب يده

* ٤١٥١ في تفسير القمي قال ابوعبداللّه عليه السّلام لما بويع لابي‌بكر و استقام له الامر علي جميع المهاجرين و الانصٰار بعث الي فدك من اخرج وكيل فاطمة بنت رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله منهٰا فجاءت فاطمة عليها السّلام الي ابي‌بكر فقالت يا بابكر منعتني ميرٰاثي ● من رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فاخرجت وكيلي من فدك و قد جعلهٰا لٖي رسول اللّٰه بامر اللّٰه تعٰالي فقال هاتي علي ذلك شهوداً و ذكر شهٰادة ام‌ايمن و عليّ عليه السّلام الي ان قال فكتب لهٰا كتاباً بعدلٍ و دفعه اليهٰا و دخل عمر الي ان قال فمزقه و قال هذا فيء المسلمين الي ان قال فلما كان بعد هذا جٰاء عليّ الي ابي‌بكر و هو في المسجد و حوله المهٰاجرون و الانصٰار و قال يا بابكر لما منعت فاطمة ميرٰاثهٰا من رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله قد ملكته في حيوة رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فقال ابوبكر هذا فيء المسلمين فان اقامت شهوداً انّ رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله جعله لهٰا و الّا فلا حق لهٰا فيه فقال اميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه يا بابكر تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين قال لا قال فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البيّنة قال ايّاك كنت اسأل البيّنة علي مٰا تدعيه علي المسلمين قال فاذا كان في يدي شيء فادّعي فيه المسلمون فتسألني البيّنة علي ما في يدي و قد ملكته في حيوة رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و بعده ● فسكت ابوبكر فقال عمر يا علي دعنا من كلامك فانا لانقوي علي حجتك فان اتيت شهوداً عدولاً و الّا فهو فيء المسلمين لٰا حق لك و لٰا لفاطمة فيه فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام يا بابكر تقرأ كتاب اللّٰه قال نعم قال فاخبرني عن قول اللّٰه تبارك و تعٰالي انّما يريد اللّٰه ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت و يطهّركم تطهيراً فيمن نزلت أفينا ام في غيرنا قال بل فيكم قال فلو انّ شاهدين شهدٰا علي فاطمة بفاحشة ما كنت صٰانعاً قال كنت اقيم عليهٰا الحدّ كما اقيم علي سٰائر المسلمين قال كنت اذا عند اللّٰه من الكافرين قال و لم قال لانّك رددت شهٰادة اللّٰه لهٰا بالطّهٰارة و قبلت شهٰادة النّاس عليهٰا كما رددت حكم اللّٰه و حكم رسوله ان جعل لها فدك و قبضته فٖي حيوته ثم قبلت شهٰادة اعرابي بائل علي عقبه عليهٰا و اخذت منهٰا فدك و زعمت انه فيء المسلمين و قد قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله البيّنة علي من ادعي و اليمين علي من انكر قال فدمدم النّاس و بكي بعضهم فقالوا صدق واللّٰه عليّ الخبر .

(٤١٥٢) بٰاب تعٰارض البيّنتين

* ٤١٥٢ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان عليّ عليه السّلام اذا اتاه رجلان يختصمٰان بشهود عدلهم سواء و عددهم اقرع بينهم علي ايّهما يصير اليمين و كٰان يقول اللّهمّ ربّ السّمٰوٰات السبع و ربّ الارضين السّبع ايّهم كان له الحق فادّه اليه ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين اذا حلف

* ٤١٥٢ و قال ان اميرالمؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان في دٰابّة و كلٰاهمٰا اقام البيّنة انّه انتجهٰا فقضي بهٰا للذي هي في يده و قال لو لم‌تكن في يده جعلتهٰا بينهمٰا نصفين

* ٤١٥٢ و عنه ان رجلين اختصمٰا في دٰابّة الي عليّ عليه السّلام فزعم كل واحدٍ منهمٰا انها نتجت عنده علي مذوده و اقام كل واحدٍ منهمٰا البيّنة سوٰاءاً في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السّهمين كلّ وٰاحد منهمٰا بعلامةٍ ثم قال اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْاَرَضٖينَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ العَظٖيمِ عٰالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ الرَّحْمٰنَ الرَّحٖيمَ اَيُّهُمٰا كٰانَ صٰاحِبَ الدّٰابَّةِ وَ هُوَ اَوْلٰي بِهٰا فَاَسْأَلُكَ اَنْ يُقْرَعَ وَ يَخْرُجَ اسْمُهُ فخرج اسم احدهمٰا فقضي له بهٰا

* ٤١٥٢ و كان ايضاً اذا اختصم اليه الخصمٰان فٖي جٰارية فزعم احدهما انه اشتراها و زعم الاخر انه انتجهٰا فكانا اذا قام البيّنة جميعاً قضي بهٰا للّذي انتجت عنده

* ٤١٥٢ و عن السّكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجلين ادّعيٰا بغلة فاقام احدهمٰا شاهدين و الاخر خمسة فقضي لصٰاحب الشهود الخمسة خمسة اسهم و لصٰاحب الشّاهدين سهمين

* ٤١٥٢ و عنه ان رجلين اختصمٰا الي اميرالمؤمنين عليه السّلام فٖي دٰاۤبّةٍ في ايديهمٰا و اقام كل واحد منهمٰا البيّنة انها نتجت عنده فاحلفهمٰا علي عليه السّلام فحلف احدهمٰا و ابي الاخر ان يحلف فقضي بهٰا للحالف فقيل له فلو لم‌تكن في يد واحد منهمٰا و اقاما البيّنة فقال احلفهمٰا فايّهما حلف و نكل الاخر جعلتهٰا للحٰالف فان حلفا جميعاً جعلتهٰا بينهمٰا نصفين قيل فان كٰانت في يد احدهمٰا و اقامٰا جميعاً البيّنة قال اقضي بها للحٰالف الذي هي في يده

* ٤١٥٢ و روي انّ رجلين ادّعيٰا بعيراً فاقام كلّ وٰاحدٍ منهمٰا بيّنة فجعله اميرالمؤمنين عليه السلام بينهمٰا

* ٤١٥٢ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن جٰاريةٍ لم‌تدرك بنت سبع سنين مع رجل و امرأة ادّعي الرّجل انّها مملوكة له و ادّعت المرأة انها ابنتهٰا فقال قد قضي في هذٰا عليّ عليه السّلام قيل و مٰا قضي في هذا قال كان يقول النّاس كلّهم احرٰار الّا من اقرّ علي نفسه بالرّق و هو مدرك و من اقام بيّنة علي من ادّعي من عبدٍ او امةٍ فانه يدفع اليه و يكون له رقّاً قيل فما تري انت قال اري ان اسأل الّذي ادعي انّهٰا مملوكة له بيّنة علي ما ادّعي فان احضر شهوداً يشهدون انّها مملوكة لايعلمونه باع و لاوهب دفعت الجارية اليه حتي تقيم المرأة من يشهد لهٰا ان الجارية ابنتها حرة مثلهٰا فلتدفع اليهٰا و تخرج من يد الرّجل قيل فان لم‌يقم الرّجل شهوداً انها مملوكة له قال تخرج من يده فان اقامت المرأة البينة علي انّهٰا ابنتها دفعت اليهٰا فان لم‌يقم الرجل البيّنة علي ما ادّعي و لم‌تقم المرأة البيّنة علي ما ادّعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شٰاءت

* ٤١٥٢ و قيل له رجل شهد له رجلٰان بان له عند رجلٍ خمسين درهماً و جٰاء اخرٰان فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال اقرع بينهم ثم استحلف الذين اصابهم القرع باللّٰه انّهم يشهدون بالحقّ

* ٤١٥٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي داراً في ايديهم و يقيم البينة و يقيم الّذي في يده الدّار البيّنة انه ورثهٰا عن ابيه و لٰايدري كيف كان امرهٰا قال اكثرهم بيّنة يستحلف و تدفع اليه و ذكر انّ عليّاً عليه السّلام اتاه قوم يختصمون في بغلةٍ ● فقٰامت البيّنة لهؤلاء انهم انتجوها علي مذودهم و لم‌يبيعوا و لم‌يهبوا و قامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك فقضي بهٰا لاكثرهم بيّنةً و استحلفهم فسئل حينئذٍ فقيل أرأيت ان كٰان الّذي ادّعي الدّار قال ان ابا هذا الّذي هو فيهٰا اخذهٰا بغير ثمن و لم‌يقم الّذي هو فيهٰا بيّنة [ص 593] الا انه ورثهٰا عن ابيه قال اذا كان الامر هكذا فهي للّذي ادّعٰاهٰا و اقام البيّنة عليهٰا

* ٤١٥٢ و عنه فٖي شاهدين شهدٰا علي امرٍ وٰاحدٍ و جٰاء اخرٰان فشهدٰا علي غير الّذي شهدٰا عليه و اختلفوا قال يقرع بينهم فايّهم قرع ● عليه اليمين و هو اولي بالقضٰاء

* ٤١٥٢ و عنه في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرأة امرأة فلان و جٰاء اخرٰان فشهدا انّها امرأة فلان فاعتدل الشهود و عدلوا فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحقّ و هو اولي بهٰا

* ٤١٥٢ و قال في رجل ادّعي علي امرأةٍ انه تزوّجها بوليٍّ و شهود و انكرت المرأة ذلك فاقامت اخت هذه المرأة علي رجل آخر البيّنة انه تزوّجهٰا بوليّ و شهودٍ و لم‌يوقتا وقتاً انّ البيّنة بيّنة الزّوج و لاتقبل بيّنة المرأة لان الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة و تريد اختهٰا فسٰاد النكاح فلاتصدق و لاتقبل بيّنتها الّٰا بوقت قبل وقتها او دخول بهٰا

* ٤١٥٢ و قيل له رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها فاقام البيّنة العدول انّها ولدت عنده و لم‌يهب و لم‌يبع و جٰاء الّذي في يده بالبينة مثلهم عدول انها ولدت عنده لم‌يبع و لم‌يهب فقال ابوعبداللّه عليه السّلام حقها للمدّعي و لااقبل من الّذي في يده بيّنة لانّ اللّه عز و جل انّما امر ان تطلب البيّنة من المدّعي فان كٰانت له بيّنة و الّا فيمين الّذي هو في يده هكذا امر اللّه عزّ و جلّ

* ٤١٥٢ اقول في الفقه‌الرّضوي فان لم‌يكن الملك في يدي احدٍ و ادّعي فيه الخصمٰان جميعاً فكل من اقام عليه شاهدين فهو احقّ به فان اقام كل واحدٍ منهمٰا شاهدين فانّ احقّ المدّعيين من عدل شاهديه فان استوي الشهود في العدٰالة فاكثرهم شهوداً يحلف باللّٰه و يدفع اليه الشيء و كل ما لايتهيأ فيه الاشهٰاد عليه فانّ الحقّ فيه ان يستعمل القرعة .

(٤١٥٣) بٰاب مٰا يثبت به الدّعوٰي الماليّة و الهلٰال و الطّلاق و الغلول و نحوهٰا

* ٤١٥٣ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله يجيز في الدّين شهٰادة رجل وٰاحدٍ و يمين صٰاحب الدّين و لم‌يجز في الهلٰال الا شاهدي عدل

* ٤١٥٣ و قال قضي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله بشهادة رجل مع يمين الطّالب في الدّين وحده

* ٤١٥٣ و قال كان رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله يقضي بشاهدٍ وٰاحدٍ مع يمين المدّعي و لايبطل حق مسلم و لٰايردّ شهٰادة مؤمن ●

* ٤١٥٣ و قال ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله اجٰاز شهٰادة النّسٰاء مع يمين الطّٰالب في الدّين يحلف باللّٰه انّ حقّه لحقّ

* ٤١٥٣ و قال كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يقضي بشاهدٍ وٰاحدٍ مع يمين صٰاحب الحقّ

* ٤١٥٣ و عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن آبٰائه عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في قوله تعٰالي فان لم‌يكونا رجلين فرجل و امرأتان قال عدلت امرأتان في الشهادة برجلٍ وٰاحدٍ فاذا كان رجلٰان او رجل و امرأتان اقاموا الشّهٰادة قضي بشهٰادتهم قال و جٰاءت امرأة الي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فقالت ما بال الامرأتين برجل في الشّهٰادة و في الميراث فقال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ان ذلك قضٰاء من ملكٍ عدلٍ حكيم لايجور و لٰايحيف ايّتها المرأة لأنّكنّ ناقصٰات الدّين و العقل ان احديٰكن تقعد نصف دهرهٰا لاتصلّي بحيضة و انّكنّ تكثرن اللّعن و تكفرن النّعمة تمكث احديٰكنّ عند الرّجل عشر سنين فصٰاعداً يحسن اليهٰا و ينعم عليهٰا فاذا ضٰاقت يده يوماً او سٰاعة خٰاصمته و قالت مارأيت منك خيراً قطّ

* ٤١٥٣ و دخل الحكم بن عتيبة و مسلمة بن كهيل علي ابي‌جعفرٍ عليه السّلام فسألٰاه عن شاهد و يمين فقال قضي به رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و قضي به عليّ عليه السّلام عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القران فقال و اين وجدتموه خلاف القران قالا انّ اللّه يقول و اشهدوا ذوي عدلٍ منكم فقال قول اللّه و اشهدوا ذوي عدل منكم هو لٰاتقبلوا شهٰادة واحد و يميناً ● ثم قال انّ عليّاً عليه السّلام كان قاعداً في مسجد الكوفة فمرّ به عبداللّه بن فضل التميمي و معه درع طلحة فقال له عليّ عليه السّلام هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال عبداللّٰه بن فضل اجعل بيني و بينك قاضيك الّذي رضيته للمسلمين فجعل بينه و بينه شريحاً فقال عليّ عليه السّلام هذه درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقال له شريح هات علي ما تقول بيّنة فاتاه بالحسن فشهد انّها درع طلحة اخذت غلولاً ● يوم البصرة فقال شريح هذا شاهد وٰاحد و لااقضي بشهادة شاهدٍ حتي يكون معه اخر فدعٰا قنبر فشهد انّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقال شريح هذا مملوك و لااقضي بشهٰادة مملوك قال فغضب عليّ عليه السّلام و قال خذهٰا فان هذا قضي بجور ثلث مرّات قال فتحول شريح و قال لااقضي بين اثنين حتي تخبرني من اين قضيت بجور ثلث مرّات فقال ويلك او ويحك اني لما اخبرتك انها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقلت هٰات علي ما تقول بيّنة و قد قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله حيثما وجد غلول ● اخذ بغير بيّنة فقلت رجل لم‌يسمع الحديث فهذه وٰاحدة ● ثم اتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا وٰاحد و لٰااقضي بشهٰادة واحد حتّي يكون معه آخر و قد قضي رسول اللّه صلي الله عليه و آله بشهادة واحدٍ و يمين فهذه ثنتان ثم اتيتك بقنبر فشهد انّها درع طلحة اخذت غلولاً يوم البصرة فقلت هذا مملوك و لٰااقضي بشهادة مملوك و ما بأس بشهادة المملوك اذا كان عدلاً ثم قال ويلك او ويحك انّ امام المسلمين يؤمن من امورهم علي مٰا هو اعظم من هذا ثم قال ابوجعفرٍ عليه السّلام انّ اوّل من ردّ شهٰادة المملوك رمع

* ٤١٥٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان عليّ عليه السّلام يجيز في الدّين شهٰادة رجل و يمين المدّعي

* ٤١٥٣ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام لو كٰان الامر الينٰا اجزنا شهٰادة الرّجل الواحد اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فامّا مٰا كان من حقوق اللّه عز و جل او رؤية الهلٰال فلا

* ٤١٥٣ و قال الرّضا عليه السّلام ان جعفر بن محمد عليه السّلام قال له ابوحنيفة كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد فقال جعفر عليه السّلام قضي به رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و قضي به عليّ عليه السّلام عندكم فضحك ابوحنيفة فقال له جعفر عليه السلام انتم تقضون بشهٰادة واحد شهٰادة مائة فقال مانفعل فقال بلي يشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ● ثم تجيزون شهادتهم بقوله

* ٤١٥٣ و قال ابوالحسن عليه السّلام اذا شهد لصٰاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جٰايز .

(٤١٥٤) بٰاب يمين المدّعي مع البيّنة

* ٤١٥٤ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله البينة علي من ادعي و اليمين علي من ادعي عليه

* ٤١٥٤ و مر عن عليّ عليه السّلام في آداب القاضي و رد اليمين علي المدّعي مع بيّنته فان ذلك اجلي للعمي و اثبت في القضٰاء

* ٤١٥٤ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الرجل يقيم البيّنة علي حقه هل يستحلف قال لا : و يأتي في شهٰادة الوصيّ للميّت مٰا يدل علٰي ذلك .

(٤١٥٥) بٰاب يمين المدّعي علي الميّت و له

* ٤١٥٥ قال موسي بن جعفرٍ عليه السّلام في حديث ان كٰان المطلوب بالحق قد مٰات فاقيمت عليه البيّنة فعلي المدعي اليمين باللّه الذي لا اله الا هو لقد مات فلان و ان حقه لعليه فان حلف و الّا فلا حق له لانا لاندري لعله قد اوفاه ببيّنة لانعلم موضعهٰا او غير بيّنة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البيّنة فان ادعي بلا بيّنة فلا حقّ له لان المدعي عليه ليس بحيّ و لو كان حيّا لالزم اليمين او الحق او يردّ اليمين عليه فمن ثم لم‌يثبت الحق

* ٤١٥٥ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام هل تقبل شهٰادة الوصي للميت بدين له علي رجل مع شاهد اٰخر عدل فوقع اذا شهد معه آخر عدل فعلي المدعي يمين : و يأتي ما يدل عليه في الاقرٰار في مرض الموت و في شهٰادة الوصيّ .

(٤١٥٦) بٰاب يمين الورثة بنفي علمهم اذا لم‌يكن للمدّعي علي الميّت بيّنة

* ٤١٥٦ كتب الي ابي‌الحسن عليه السّلام في رجل مٰات و له ورثة فجاء رجل فادعي عليه مالاً و ان عنده رهناً عليه فكتب عليه السّلام ان كان له علي الميّت مٰال و لا بيّنة له فليأخذ مٰاله ممّا في يده و ليردّ البٰاقي علي ورثته و متي اقر بمٰا عنده اخذ به و طولب بالبيّنة علي دعوٰاه و اوفي حقّه بعد اليمين و متي لم‌يقم البيّنة و الورثة ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّٰه مايعلمون انّ له علي ميّتهم حقّاً .

(٤١٥٧) بٰاب احلاف المتّهم

* ٤١٥٧ قال ابوعبداللّه عليه السّلام لايضمن القصار الّا مٰا جنت يدٰاه و ان اتّهمته احلفته

* ٤١٥٧ و قال لايضمن الصّٰائغ و لا القصّار و لا الحائك الا ان يكونوا متّهمين فيخوف بالبينة و يستحلف لعله يستخرج منه شيئاً

* ٤١٥٧ و قيل له اعطيت جبّة الي القصّار فذهبت بزعمه قال ان اتّهمته فاستحلفه و ان لم‌تتهمه فليس عليه شيء : و يأتي ما يدل علي ذلك في كتاب الاجارة .

(٤١٥٨) بٰاب المدّعي اذا لم‌يكن له بيّنة و استحلٰافه المنكر و ردّه علي المدّعي

* ٤١٥٨ عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرّجل يدّعي و لٰا بيّنة له قال يستحلفه فان ردّ [ص 594] اليمين علي صٰاحب الحقّ فلم‌يحلف فلا حقّ له

* ٤١٥٨ و قيل للشيخ يعني موسي بن جعفر عليه السلام خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلم‌تكن له بيّنة بماله قال فيمين المدعي عليه فان حلف فلا حق له و ان رد اليمين علي المدعي فلم‌يحلف فلا حق له و ان لم‌يحلف فعليه الحديث : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و يأتي في كيفية القسٰامة .

(٤١٥٩) باب من رضي باليمين فحلف له مع ان له بيّنة

* ٤١٥٩ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا رضي صٰاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف ان لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوي له قيل و ان كانت عليه بينة عٰادلة قال نعم و ان اقام بعد ما استحلفه باللّٰه خمسين قسٰامة مٰاكان له و كانت اليمين قد ابطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه قال رسول الله صلي الله عليه و آله من حلف لكم علي حق فصدقوه و من سألكم بالله فاعطوه ذهبت اليمين بدعوي المدعي و لا دعوي له .

(٤١٦٠) بٰاب التغليظ في اليمين و في كم يحلف عند قبر النبي صلي الله عليه و اله

* ٤١٦٠ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يستحلف النصٰاري و اليهود في بيعهم و كنائسهم و المجوس في بيوت نيرٰانهم و يقول شددوا عليهم احتياطاً للمسلمين

* ٤١٦٠ و عنهمٰا عليهما السلام لايحلف عند قبر النبي صلي الله عليه و اله علي اقل مما يجب فيه القطع : و قد مر ما يدل علي ذلك في اليمين و يأتي هنا .

(٤١٦١) بٰاب المدعي اذا استحلف المنكر فحلف هل له ان يأخذ من مٰاله شيئاً ام لٰا

* ٤١٦١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يكون له علي الرجل المال فيجحده قال ان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئاً و ان تركه و لم‌يستحلفه فهو علي حقه

* ٤١٦١ و عن عبدالله بن وضاح قال كانت بيني و بين رجل من اليهود معٰاملة فخانني بالف درهم فقدمته الي الوالي فاحلفته فحلف و قد علمت انه حلف يميناً فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي ارباح و درٰاهم كثيرة فاردت ان اقتص الالف درهم التي كانت لي عنده و حلف عليهٰا فكتبت الي ابي‌الحسن عليه السلام فاخبرته اني قد احلفته فحلف و قد وقع له عندي مال فان امرتني ان اخذ منه الالف درهم التي حلف عليهٰا فعلت فكتب لاتأخذ منه شيئاً ان كان ظلمك فلاتظلمه و لولا انك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك ان تأخذ من تحت يدك و لكنك رضيت بيمينه و قد ذهبت اليمين بمٰا فيهٰا فلم‌اخذ منه شيئا و انتهيت الي كتاب ابي‌الحسن عليه السلام : و يأتي ما يدل علي ذلك في الديون .

(٤١٦٢) بٰاب يمين المنكر في الحدود

* ٤١٦٢ عن اسحق بن عمار عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان رجلاً استعدي عليا عليه السلام علي رجل فقال انه افتري علي فقال علي عليه السلام للرجل أفعلت ما فعلت قال لا ثم قال للمستعدي ألك بينة فقال ما لي بيّنة فاحلفه فقال علي عليه السلام مٰا عليه يمين : و يأتي في الاحكام العامة في الحدود مٰا يدلّ عليه .

(٤١٦٣) بٰاب احلاف الاخرس

* ٤١٦٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الاخرس كيف يحلف اذا ادعي عليه دين و انكر و لم‌يكن للمدعي بيّنة فقال ان اميرالمؤمنين عليه السلام اتي باخرس فادعي عليه دين و لم‌يكن للمدعي بينة فقال اميرالمؤمنين عليه السلام الحمد لله الذي لم‌يخرجني من الدنيا حتي بيّنت للامة جميع ما تحتٰاج اليه ثم قال ائتوني بمصحف فاتي به فقال للاخرس ما هذا فرفع رأسه الي السماء و اشار انه كتاب اللّٰه عز و جل ثم قال ائتوني بوليّه فاتي باخ له فاقعده الي جنبه ثم قال يا قنبر علي بدواةٍ و صحيفةٍ فاتاه بهمٰا ثم قال لاخ الاخرس قل لاخيك هذا بينك و بينه انّه علي فتقدم اليه بذلك ثم كتب اميرالمؤمنين عليه السلام واللّٰه الّذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة الرّحمن الرّحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السّرّ و العلانية ان فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان اعني الاخرس حق و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا بسبب من الاسبٰاب ثم غسله و امر الاخرس ان يشربه فامتنع فالزمه الدّين .

(٤١٦٤) بٰاب من انكر حقا او ادعي باطلا و حكم له به ببيّنة او يمين

* ٤١٦٤ عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام قال كان رسول الله صلي الله عليه و اله يحكم بين الناس بالبيّنٰات و الايمٰان في الدّعٰاوي فكثرت المطالبٰات و المظالم فقال ايّها الناس انما انا بشر و انتم تختصمون و لعل بعضكم الحن بحجته من بعض و انما اقضي علي نحو مٰا اسمع منه فمن قضيت له من حق اخيه بشيءٍ فلايأخذنه فانما اقطع له قطعة من النار

* ٤١٦٤ و عن الصادق عن آبٰائه عن النبي صلي الله عليه و آله في حديث المناهي انه نهي عن اكل مٰال بشهادة الزور

* ٤١٦٤ و روي انه اختصم امرؤالقيس و رجل من حضرموت الي رسول الله صلي الله عليه و آله في ارض فقال ألك بينة قال لا قال فيمينه قال اذا واللّٰه يذهب بارضي قال ان ذهب بارضك بيمينه كان ممن لاينظر الله اليه يوم القيمة و لايزكّيه و له عذاب اليم ففزع الرجل و ردّهٰا اليه .

(٤١٦٥) بٰاب الحكم بالقرعة في القضٰايا المشكلة و جملة من موٰاقعهٰا و كيفيّتهٰا

* ٤١٦٥ قال ابوجعفر عليه السّلام بعث رسول الله صلي الله عليه و آله عليا عليه السلام الي اليمن فقال له حين قدم حدثني باعجب مٰا ورد عليك فقال يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاماً فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم فقال رسول الله صلي الله عليه و اله ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الي الله الا خرج سهم المحق

* ٤١٦٥ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم

* ٤١٦٥ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في حديث قضٰاء علي عليه السلام فاخذ علي عليه السّلام خاتمه و جميع خواتيم من عنده و قال اجيلوا هذه السّهٰام فايكم اخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لانه سهم الله عز و جل و هو لايخيب ، و في رواية فاني اخذ خاتمه و خواتيمهم كما يأتي في قضاياه

* ٤١٦٥ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث يونس عليه السلام قال فسٰاهمهم فوقعت السهام عليه فجرت السنة ان السهام اذا كانت ثلث مرات انها لاتخطئ فالقي نفسه فالتقمه الحوت

* ٤١٦٥ و دخل ابوحنيفة علي ابي‌عبدالله عليه السلام فقال له ابوعبدالله عليه السلام ما تقول في بيت سقط علي قوم فبقي منهم صبيّان احدهما حرّ و الاخر مملوك لصٰاحبه فلم‌يعرف الحر من العبد فقال ابوحنيفة يعتق نصف هذا و نصف هذا فقال ابوعبدالله عليه السّلام ليس كذلك و لكنه يقرع بينهمٰا فمن اصٰابته القرعة فهو الحرّ و يعتق هذا فيجعل مولي لهذا

* ٤١٦٥ و روي في مثل هذه القضية ان اميرالمؤمنين عليه السلام اسهم بينهمٰا فخرج السهم علي احدهمٰا فجعل له المال و اعتق الاخر

* ٤١٦٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا وقع الحرّ و العبد و المشرك علي امرأة في طهر واحد و ادعوا الولد اقرع بينهم و كان الولد للذي يقرع

* ٤١٦٥ و عنه في رجل قال اول مملوك املكه فهو حرّ فورث ثلثة قال يقرع بينهم فمن اصابته القرعة اعتق قال و القرعة سنة

* ٤١٦٥ و قال مٰاتنازع قوم ففوضوا امرهم الي الله عز و جل الا خرج سهم المحق

* ٤١٦٥ و قال ايّ قضية اعدل من القرعة اذا فوض الامر الي اللّٰه أليس اللّه يقول فسٰاهم فكٰان من المدحضين

* ٤١٦٥ و قال اذا وطئ رجلان او ثلثة جٰارية في طهر وٰاحدٍ فولدت فادعوه جميعاً اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده و يرد قيمة الولد علي صٰاحب الجٰارية قال فان اشتري رجل جٰارية فجاء رجل فاستحقّهٰا و قد ولدت من المشتري رد الجارية عليه و كان له ولدهٰا بقيمته

* ٤١٦٥ و قال في رجل قال اول مملوك املكه فهو حرّ فورث سبعة جميعاً قال يقرع بينهم و يعتق الذي خرج سهمه

* ٤١٦٥ و عن احدهمٰا عليهما السّلام القرعة لاتكون الا للامام

* ٤١٦٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن شيء فقال كل مجهولٍ ففيه القرعة قيل ان القرعة تخطئ و تصيب قال كل مٰا حكم اللّٰه به فليس بمخطئ

* ٤١٦٥ و عن جميل قال قال الطيار لزرٰارة ما تقول في المسٰاهمة أليس حقا فقال زرٰارة بل هي حق فقال الطيار أليس قد ورد انه يخرج سهم المحق قال بلي قال فتعٰال حتي ادعي انا و انت شيئاً ثم نسٰاهم عليه و ننظر هكذا هو فقال له زرٰارة انما جٰاء الحديث بانه ليس من قوم فوّضوا امرهم الي الله ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق فاما علي التجارب فلم‌يوضع علي التجارب فقال الطيار أرأيت ان كانا جميعاً مدعيين ادعيا ما ليس لهمٰا من اين يخرج سهم احدهمٰا فقال زرٰارة اذا كان كذلك جعل معه سهم منيح ● فان كانا ادعيا ما ليس لهمٰا خرج السهم المنيح .

(٤١٦٦) بٰاب الحكم علي الغايب

* ٤١٦٦ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام لايقضي علي غائب

* ٤١٦٦ و عنهمٰا عليهما السّلام الغايب يقضي عليه اذا قامت عليه البينة و يبٰاع ماله و يقضي عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب علي حجته اذا قدم قال و لايدفع المال الي الذي اقام البينة الا بكفلاء ، و زاد فٖي روٰايةٍ اذا لم‌يكن مليّاً : و يأتي ما يدل علي ذلك في الحكم بالحبس .

(٤١٦٧) باب الحكم بكتاب قاض الي قاض

* ٤١٦٧ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان لايجيز كتاب قاض الي قاض في حد و لا غيره حتي وليت بنواميّة فاجازوا بالبينات .

(٤١٦٨) بٰاب الحكم في اهل الكتاب

* ٤١٦٨ قال ابوجعفر عليه السلام ان الحاكم اذا اتاه اهل التورية و اهل الانجيل يتحاكمون اليه كان ذلك اليه ان شاء [ص 595] حكم بينهم و ان شاء تركهم

* ٤١٦٨ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجلان من اهل الكتاب نصرانيان او يهوديّان كان بينهمٰا خصومة فقضي بينهمٰا حٰاكم من حكامهمٰا بجور فابي الذي قضي عليه ان يقبل و سأل ان يرد الي حكم المسلمين قال يردّ الي حكم المسلمين .

(٤١٦٩) بٰاب اذا ادّعي المدّعي عليه تدٰاخل دعٰاوي المدّعي

* ٤١٦٩ كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن رجل ادعي علي رجل الف درهم و اقام به البينة العٰادلة و ادعي عليه خمسمائة درهم في صك آخر و له بذلك كله بيّنة عادلة و ادعي ايضاً عليه ثلثمائة درهم في صك اخر و مأتي درهم في صكّ آخر و له بذلك كله بيّنة عادلة و يزعم المدعي عليه انّ هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصّكّ الذي بالف درهم و المدعي منكر ان يكون كما زعم فهل تجب عليه الالف درهم مرّة واحدة ام تجب عليه كل ما يقيم البيّنة به و ليس في الصّكاك استثناء انما هي صكاك علي وجههٰا فاجاب عليه السّلام يؤخذ من المدعي عليه الف درهم مرّة وٰاحدةً و هي التي لا شبهة فيهٰا و ترد اليمين في الالف البٰاقي علي المدّعي فان نكل فلا حق له .

(٤١٧٠) بٰاب اذا ادّعي اب المرأة الميتة او زوجهٰا او ابوٰا زوجهٰا بعض المتاع و الخدم

* ٤١٧٠ كتب الي ابي‌الحسن يعني علي بن محمّد عليهما السّلام المرأة تموت فيدعي ابوهٰا انّه كان اعارهٰا بعض ما كٰان عندهٰا من متاع و خدم أتقبل دعوٰاه بلا بيّنة ام لاتقبل دعوٰاه بلا بيّنة فكتب يجوز بلا بيّنة و كتب اليه ان ادّعي زوج المرأة الميتة او ابو زوجهٰا او امّ زوجهٰا في متٰاعهٰا و خدمهٰا مثل الذي ادّعي ابوهٰا من عارية بعض المتاع و الخدم أيكون في ذلك بمنزلة الاب في الدّعوي فكتب لا .

(٤١٧١) باب جملة من القضٰايٰا المنقولة عن اميرالمؤمنين عليه السلام

* ٤١٧١ عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام ان شابا قال لامير المؤمنين عليه السّلام ان هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر فرجعوا و لم‌يرجع ابي ● فسألتهم عنه فقالوا مٰات فسألتهم عن مٰاله فقالوا ماترك مٰالاً فقدمتهم الي شريح فاستحلفهم و قد علمت ان ابي خرج و معه مٰال كثير فقال اميرالمؤمنين عليه السّلام والله لاحكمنّ بينهم بحكم مٰاحكم به خلق قبلي الا دٰاود النبي عليه السّلام يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكّل بكل رجل منهم رجلاً من الشرطة ثم نظر الي وجوههم فقال ماذٰا تقولون اني لااعلم ما صنعتم بأب هذا الفتي اني اذا لجاهل ثم قال فرقوهم و غطّوا رؤسهم قال ففرق بينهم و اقيم كل رجل منهم الي اسطوانة من اسٰاطين المسجد و رؤسهم مغطّاة بثيابهم ثم دعا بعبيدالله بن ابي‌رافع كاتبه فقال هٰات صحيفة و دوٰاة و جلس اميرالمؤمنين عليه السّلام في مجلس القضاء و جلس الناس اليه فقال لهم اذا انا كبرت فكبّروا ثم قال للناس اخرجوا ثم دعٰا بوٰاحدٍ منهم فاجلسه بين يديه و كشف عن وجهه ثم قال لعبيدالله اكتب اقراره و مٰا يقول ثم اقبل عليه بالسؤال فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام في ايّ يومٍ خرجتم من منازلكم و ابو هذا الفتي معكم فقال الرجل في يوم كذا و كذا فقال و في اي شهر فقال في شهر كذا و كذا قال في اي سنة فقال في سنة كذا و كذا فقال و الي اين بلغتم في سفركم حتي مات ابو هذا الفتي قال الي موضع كذا و كذا قال و في منزل من مٰات قال في منزل فلان بن فلان قال و مٰا كان مرضه قال كذا و كذا قال و كم يوم مرض قال كذا و كذا قال ففي ايّ يوم مٰات و من غسله و من كفنه و بما كفنتموه و من صلي عليه و من نزل قبره فلما سأله عن جميع ما يريد كبر اميرالمؤمنين عليه السلام و كبر الناس جميعاً فارتاب اولئك الباقون و لم‌يشكّوا ان صٰاحبهم قد اقرّ عليهم و علي نفسه فامر ان يغطي رأسه و ينطلق به الي السجن ثم دعا باخر فاجلسه بين يديه و كشف عن وجهه و قال كلّا زعمتم اني لااعلم مٰا صنعتم فقال يٰا اميرالمؤمنين مٰا انا الا واحد من القوم و لقد كنت كارهاً لقتله فاقرّ ثم دعٰا بواحد بعد وٰاحدٍ كلّهم يقر بالقتل و اخذ المال ثم ردّ الذي كان امر به الي السجن فاقرّ ايضاً و الزمهم المٰال و الدم ثم ذكر حكم داود عليه السلام بمثل ذلك الي ان قال ثم ان الفتي و القوم اختلفوا في مال اب الفتي كم كان فاخذ علي عليه السلام خاتمه و جميع خوٰاتيم من عنده و قال اجيلوا هذه السهام فايكم اخرج خٰاتمي فهو صادق في دعوٰاه لانه سهم الله عز و جل و هو لايخيب ● ، و في روٰايةٍ نحوه و في اخرهٰا فقيل جعلت فداك كيف تأخذهم بالمال ان ادّعي الغلام ان اباه خلف مائة‌الف او اقل او اكثر و قال القوم لا بل عشرة‌الاف او اقل او اكثر فلهؤلاء قول و لهذا قول قال فاني اخذ خاتمه و خوٰاتيمهم و القيهٰا في مكٰان واحد ثم اقول اجيلوا هذه السّهٰام فايّكم خرج سهمه فهو الصادق في دعوٰاه لانه سهم اللّٰه و سهم اللّٰه لايخيب