* ٣٩٠٨ و كتب الي ابيالحسن الثالث عليه السّلام اني وقفت ارضاً علي ولدي و في حج و وجوه برّ و لك فٖيه حق بعدي و لي بعدك و قد ازلتهٰا عن ذلك المجري فقال انت في حل و موسع لك
* ٣٩٠٨ و عن صٰاحب الزمان عليه السّلام في جواب رجل و امّا مٰا سألت عنه من الوقف علي ناحيتنا و مٰا يجعل لنا ثم يحتاج اليه صٰاحبه فكل ما لميسلم فصٰاحبه فيه بالخيار و كل ما سلّم فلا خيٰار فيه لصٰاحبه احتاج او لميحتج افتقر اليه او استغني عنه .
(٣٩٠٩) بٰاب من تصدّق علي ولده بشيءٍ ثم ارٰاد ان يدخل معهم غيرهم
* ٣٩٠٩ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يجعل لولده شيئاً و هم صغار ثم يبدو له ان يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس
* ٣٩٠٩ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يتصدّق علي بعض ولده بطرف من مٰاله ثم يبدو له بعد ذلك ان يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس بذلك و عن الرّجل يتصدّق ببعض مٰاله علي بعض ولده و يبينه لهم أله ان يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان ابانهم بصدقة قال ليس له ذلك الا ان يشترط انه من ولد له فهو مثل من تصدّق عليه فذلك له
* ٣٩٠٩ و سئل عن رجل تصدّق علي ولده بصدقةٍ ثم بدا له ان يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك قال نعم يصنع الوالد بمال ولده ما احبّ و الهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره
* ٣٩٠٩ و كتب الي صٰاحب الزّمٰان عليه السّلام لي ضيعة قد كنت قبل ان تصير الي هذه المرأة سبلتهٰا علي وصٰايٰاي و علي ساير ولدي علي انّ الامر في الزّيٰادة و النّقصٰان منه الي ايّام حيوٰتي و قد اتت بهذا الولد فلمالحقه في الوقف المتقدّم المؤبّد و اوصيت ان حدث بي حدث الموت ان يجري عليه ما دٰام صغيراً فان كبر اعطي من هذه الضّيعة جملة مأتي دينٰار غير مؤبد و لٰاتكون له و لا لعقبه بعد اعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك اعزّك اللّه فورد جوٰابهٰا امّا اعطاؤه المأتي دينار و اخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فٖيه ما ارٰاد .
(٣٩١٠) بٰاب اعطاء فقراء بنيهٰاشم من الموقوف علي الفقراء
* ٣٩١٠ عن علي بن مهزيار قال كتبت الي ابيجعفرٍ عليه السّلام اعلمه ان اسحق بن ابرهيم وقف ضيعته علي الحج و ام ولده و مٰا فضل عنهٰا للفقراء و ان محمّد بن ابرهيم اشهد علي نفسه بمال يفرق في اخوٰاننا و ان في بنيهٰاشم من يعرف حقّه يقول بقولنا ممن هو محتاج فتري ان يصرف ذلك اليهم اذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف اسحق انما هو صدقة فكتب عليه السّلام فهمت رحمك اللّٰه ما ذكرت من قضية اسحق بن ابرهيم رضي اللّه عنه و مٰا اشهد بذلك محمد بن ابرهيم رضي اللّٰه عنه و ما استأمرت به من ايصالك بعض ذلك الي من كان له ميل و مودة من بنيهٰاشم ممّن هو مستحق فقير فاوصل ذلك اليهم يرحمك اللّٰه فهم اذا صاروا الي هذه الخُطّة ● احق من غيرهم لمعني لو فسرته لك لعلمته ان شاء اللّٰه .
(٣٩١١) بٰاب وقف الوصيّ الثلث للاجرٰاء
* ٣٩١١ كتب الي ابيالحسن عليه السّلام ميت اوصي بان يجري علي رجل ما بقي من ثلثه و لميأمر بانفاذ ثلثه هل للوصي ان يوقف ثلث الميّت بسبب الاجراء فكتب ينفذ ثلثه و لايوقف ● .
(٣٩١٢) بٰاب الوقف علي المسٰاجد
* ٣٩١٢ سئل الصادق عليه السّلام عن الوقوف علي المسٰاجد فقال لايجوز فان المجوس وقفوا علي بيوت النيران
* ٣٩١٢ و سئل عن بيت غلّة أيوقفه علي المسجد فقال ان المجوس وقفوا علي بيت النّٰار .
(٣٩١٣) باب الوقف الموقّت و غير الموقّت
* ٣٩١٣ كتب الي ابيمحمّد عليه السّلام يسأل عن الوقف الذي يصح كيف هو فقد روي انّ الوقف اذا كان غير موقّت فهو باطل مردود علي الورثة و اذا كان موقّتاً فهو صحيح ممضي قال قوم ان الموقت هو الّذي يذكر فيه انه وقف علي فلان و عقبه فاذا انقرضوا فهو للفقراء و المسٰاكين الي ان يرث اللّٰه الارض و من عليهٰا و قال اخرون هذا موقت اذا ذكر انه لفلان و عقبه ما بقوا و لميذكر في آخره للفقراء و المساكين الي ان يرث الله الارض و من عليهٰا و الذي هو غير موقّت ان يقول هذا وقف و لميذكر احداً فما الذي يصحّ من ذلك و ما الذي يبطل فوقع عليه السلام الوقف بحسب ما يوقفها ان شاء اللّٰه
* ٣٩١٣ و عن علي بن مهزيٰار قال قلت له روي بعض مواليك عن اٰبٰائك عليهم السلام ان كل وقف الي وقت معلوم فهو واجب علي الورثة و كل وقف الي غير وقت فهو جهل مجهول فهو باطل علي الورثة و انت اعلم بقول آبٰائك فكتب عليه السّلام هكذا هو عندي .
(٣٩١٤) بٰاب انّ الوقوف علٰي حسب مٰا توقف
* ٣٩١٤ كتب الي ابيمحمد الحسن بن عليّ عليه السّلام في الوقف و ما روي فيه عن آبٰائه عليهم السّلام فوقع عليه السّلام الوقوف تكون علي حسب مٰا يوقفهٰا اهلهٰا ان شاء اللّٰه .
(٣٩١٥) بٰاب من وقف علي قبٖيلةٍ كثيرٖين منتشرٖين في البلٰاد
* ٣٩١٥ كتب الي ابيجعفر الثاني عليه السّلام يسأل عن ارض وقفهٰا رجل علي المحتاجين من ولد فلان بن فلان و هم كثير متفرقون في البلاد فاجاب ذكرت الارض التي وقفها جدّك علي فقراء ولد فلان و هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف و ليس لك ان تتبع من كان غائباً ، و في رواية من ولد فلان بن فلان الرجل يجمع القبيلة و هم كثير متفرقون في البلٰاد و في بلد الموقف حٰاجة شديدة فسألوني ان اخصّهم بهذا دون ساير ولد الرجل الذي يجمع القبيلة فاجاب و ذكر مثله .
(٣٩١٦) بٰاب اذا علم الوقف و لميعلم الموقوف عليه
* ٣٩١٦ قيل لابيالحسن عليه السّلام جعلت فداك اشتريت ارضاً الي جنب ضيعتي بالفي درهم فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف فقال لايجوز شراء الوقف و لاتدخل الغلة في ملكك ادفعهٰا الي من اوقفت عليه قيل لااعرف لها ربّاً قال تصدّق بغلّتهٰا .
(٣٩١٧) باب انّ القيّم من جعله الوٰاقف قيّماً
* ٣٩١٧ عن صٰاحب الزّمان عليه السّلام في جواب رجل و امّٰا ما سألت عنه من امر الرجل الذي يجعل لناحيتنٰا ضيعة و يسلمها من قيّم يقوم فيهٰا و يعمرهٰا و يؤدي من دخلهٰا خراجهٰا و مؤنتها و يجعل مٰا بقي من الدخل لناحيتنا فان ذلك جٰايز لمن جعله صٰاحب الضيعة قيّماً عليهٰا انما لايجوز ذلك لغيره : و يأتي هنا مٰا يدلّ علي ذلك .
(٣٩١٨) بٰاب وقف المشاع و غير المقبوض و المعلوم
* ٣٩١٨ عن ابيجعفر عليه السّلام في الرجل يتصدّق بالصدقة المشتركة قال جايز
* ٣٩١٨ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن دار لمتقسم فتصدّق بعض اهل الدّار بنصيبه من الدّار فقال يجوز قيل أرأيت ان كان هبة قال يجوز
* ٣٩١٨ و سئل عن صدقة ما لميقسم و لميقبض فقال جايزة انّمٰا اراد النّاس النحل فاخطأوا
* ٣٩١٨ و عنه في الرجل يتصدق بنصيب له في دٰار علي رجل قال جايز و ان لميعلم مٰا هو .
(٣٩١٩) بٰاب الرجوع في الصّدقة و انّها ملك للّٰه عزّ و جلّ
* ٣٩١٩ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرّجل يتصدّق بالصّدقة ثم يعود في صدقته فقال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله انما مثل الذي يتصدق الصدقة ثم يعود فيهٰا مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه
* ٣٩١٩ و عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه السّلام قال من تصدّق بصدقةٍ ثم ردّت عليه فلايأكلهٰا لانه لٰا شريك للّه عز و جل فٖي شيءٍ مما جعل له انما هو بمنزلة العَتٰاقَة ● لايصلح ردّهٰا بعد مٰا يعتق
* ٣٩١٩ و قال ابوجعفر عليه السّلام لايرجع في الصّدقة اذا ابتغي بهٰا وجه اللّٰه عزّ و جلّ
* ٣٩١٩ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام ان والدي تصدّق عليّ بدٰار ثم بدٰا له ان يرجع فيهٰا و انّ قضٰاتنٰا يقضون لٖي بهٰا فقال نعم مٰا قضت به قضٰاتكم و بئس ما صنع والدك انما الصّدقة للّٰه عز و جل فما جعل للّه عزّ [ص 561] و جلّ فلا رجعة له فٖيه فان انت خٰاصمته فلاترفع عليه صوتك و ان رفع صوته فاخفض انت صوتك قيل فانه توفّي قال فأطب بها : و يأتي ما يدلّ عليه في ابوٰاب الصّدقة .
(٣٩٢٠) بٰاب بيع الوقف و الصّدقة
* ٣٩٢٠ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قسم رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله الفيء فاصٰاب عليّاً عليه السلام ارض فاحتفر فيهٰا عيناً و خرج منهٰا مٰاء ينبع في السّمٰاء كهيأة عنق البعير فسمّاها عين ينبع فجٰاء البشير يبشّره فقال بشّر الوارث بشّر الوٰارث هي صدقة بتّا بتلا في حجيج بيت اللّٰه و عٰابر سبيله لاتباع و لٰاتوهب و لاتورث فمن بٰاعهٰا او وهبهٰا فعليه لعنة اللّٰه و الملئكة و الناس اجمعين لايقبل اللّٰه منه صرفاً و لا عدلاً
* ٣٩٢٠ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل وقف غلة له علي قرٰابته من ابيه و قرٰابته من امّه ● و اوصي لرجل و لعقبه ● ليس بينه و بينه قرابة بثلثمائة درهم في كل سنة و يقسم البٰاقي علي قرابته من ابيه و قرٰابته من امّه فقال جٰائز للّذي اوصي له بذلك قيل أرأيت ان لميخرج من غلة الارض الّتي وقفها الّا خمسمائة درهم فقٰال أليس في وصيّته ان يعطي الذي اوصي له من الغلّة ثلثمائة درهم و يقسم البٰاقي علي قرابته من ابيه و قرٰابته من امّه قيل نعم قال ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلّة شيئاً حتي يوفوا الموصي له ثلثمائة درهم ثم لهم مٰا يبقي بعد ذلك قيل أرأيت ان مٰات الّذي اوصي له قال ان مٰات كانت الثلثمائة درهم لورثته يتوٰارثونهٰا بينهم فامّا اذا انقطع ورثته فلميبق منهم احد كانت الثلثمائة درهم لقرابة الميت يردّ الي ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوٰارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلّة قيل فللورثة من قرابة الميّت ان يبيعوا الارض ان احتاجوا و لميكفهم مٰا يخرج من الغلّة قال نعم اذا رضوا كلّهم و كان البيع خيراً لهم بٰاعوا ●
* ٣٩٢٠ و سئل عن الرجل يتصدّق علي الرجل الغريب ببعض دٰاره ثم يموت قال يقوم ذلك قيمة فيدفع اليه ثمنه
* ٣٩٢٠ و قال ابوالحسن عليه السلام في حديث لٰايجوز شرٰاء الوقف
* ٣٩٢٠ و كتب الي ابيجعفر الثاني عليه السلام انّ فلاناً ابتاع ضيعة فاوقفهٰا و جعل لك في الوقف الخمس و يسأل عن رأيك فٖي بيع حصتك من الارض او تقويمهٰا علي نفسه بما اشتريٰهٰا او يدعهٰا موقفة فكتب اليه اَعْلم فلاناً انّي آمره ان يبيع حقي من الضّيعة و ايصال ثمن ذلك اليّ و ان ذلك رأيي ان شاء اللّٰه او يقوّمها علي نفسه ان كان ذلك اوفق له ●
* ٣٩٢٠ و كتب الي صٰاحب الزّمٰان عليه السّلام روي عن الصّٰادق عليه السّلام خبر مأثور اذا كان الوقف علي قوم باعيٰانهم و اعقابهم فاجتمع اهل الوقف علي بيعه و كان ذلك اصلح لهم ان يبيعوه فهل يجوز ان يشتري من بعضهم ان لميجتمعوا كلهم علي البيع ام لايجوز الّا ان يجتمعوا كلهم علي ذلك و عن الوقف الذي لايجوز بيعه فاجٰاب اذا كان الوقف علي امام المسلمين فلايجوز بيعه و اذا كان علي قوم من المسلمين فليبع كلّ قومٍ مٰا يقدرون علي بيعه مجتمعين و متفرّقين ان شاء اللّٰه
* ٣٩٢٠ و عن عليّ بن مهزيار قال كتبت اليه ● ان الرجل ذكر ان بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافاً شديداً و انه ليس يأمن ان يتفاقم ذلك بينهم بعده فان كان تري ان يبيع هذا الوقف و يدفع الي كل انسان منهم ما وقف له من ذلك امرته فكتب اليه بخطّه ان رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان بيع الوقف امثل فانّه ربّمٰا جٰاء في الاختلاف تلف الاموٰال و النفوس
* ٣٩٢٠ و عن ابيطاهر بن حمزة انه كتب اليه مدبّر ( مدين خل ) وقف ثم مٰات صٰاحبه و عليه دين لايفي ماله اذا وقف فكتب عليه السّلام يباع وقفه في الدّين
* ٣٩٢٠ و عن علي بن معبد قال كتب اليه محمّد بن احمد بن ابرهيم بن محمّد في سنة ثلث و ثلثين و مأتين يسأله عن رجل مٰات و خلّف امرأة و بنين و بنات و خلف لهم غلاماً اوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حرّ بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلٰاء الورثة بيع هذا الغلٰام و هم مضطرّون اذا كٰان علي مٰا وصفته لك فكتب لٰايبيعه الي ميقات شرطه الا ان يكونوا مضطرّين الي ذلك فهو جٰايز لهم .
(٣٩٢١) بٰاب صفة بعض اوقٰاف الائمّة عليهم السّلام
* ٣٩٢١ عن ابيعبداللّه عليه السلام قال تصدّق اميرالمؤمنين عليه السّلام بدٰارٍ له في المدينة في بنيزريق فكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا مٰا تصدّق به علي بن ابيطالب و هو حي سويّ تصدق بدٰاره التي في بنيزريق صدقة لاتبٰاع و لاتوهب حتي يرثها اللّٰه الذي يرث السّموٰات و الارض و اسكن هذه الصدقة خالاته مٰا عشن و عٰاش عقبهنّ فاذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين
* ٣٩٢١ و عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال بعث اليّ بهذه الوصيّة ابوابرهيم هذا ما اوصي به و قضي في مٰاله عبد اللّٰه عليّ ابتغاء وجه اللّٰه ليولجني به الجنّة و يصرفني به عن النّار و يصرف النّار عنّي يوم تبيضّ وجوه و تسودّ وجوه انّ مٰا كٰان لي من مٰال بينبع من مٰال يعرف لٖي و ما حولهٰا صدقة و رقيقهٰا غير ابيرياح و ابينيزر و جبير عتقاء ليس لاحدٍ عليهم سبيل فهم موالي يعملون في المال خمس حجج و منه نفقتهم و رزقهم و رزق اهٰاليهم و مع ذلك مٰا كان لي بوٰادي القري كله مٰال بنيفاطمة و رقيقهٰا صدقة و مٰا كان لي بذعة و اهلهٰا صدقة غير انّ رقيقهٰا لهم مثل ما كتبت لاصحٰابهم و مٰا كٰان لي بأذينة و اهلهٰا صدقة و القصيرة كما قد علمتم صدقة فٖي سبيل اللّٰه و ان الّذي كتبت من اموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيّا انا او ميّتاً ينفق في كل نفقة ابتغي بهٰا وجه اللّٰه في سبيل اللّٰه و وجهه ● و ذوي الرحم من بنيهٰاشم و بنيالمطلب و القريب و انه يقوم علي ذلك الحسن بن عليّ يأكل منه بالمعروف و ينفقه حيث يريد اللّٰه في حل محلل لا حرج عليه فيه فان اراد ان يبيع نصيباً من المال ● فيقضي به الدين فليفعل ان شاء لٰا حرج عليه فيه و ان شاء جعله سوي ( شراء خل ) الملك و ان ولد علي و اموالهم الي الحسن بن عليّ و ان كٰان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له ان يبيعهٰا فليبعهٰا ان شاء لا حرج عليه فيه و ان بٰاع فانه يقسمهٰا ثلثة اثلاث فيجعل ثلثا في سبيل اللّٰه و يجعل ثلثا في بنيهٰاشم و بنيالمطلب و يجعل ثلثا في ال ابيطالب و ان يضعه حيث يريد اللّٰه و ان حدث بحسن بن عليّ حدث و حسين حي فانّه الي حسين بن عليّ و ان حسيناً يفعل فيه مثل الّذي امرت به حسناً له مثل الّذي كتبت للحسن و عليه مثل الّذي علي الحسن و انّ الذي لبني ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي و انّي انّما جعلت الّذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه اللّٰه و تكريم حرمة رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و اله و تعظيمهٰا و تشريفها و رضاهٰا و ان حدث بحسن و حسين حدث فان الاخر منهمٰا ينظر في بني عليّ فان وجد فيهم من يرضي بهدئه و اسلامه و امٰانته فانّه يجعله اليه ان شاء فان لمير فيهم بعض الّذي يريد فانّه يجعله الي رجل من ال ابيطالب يرضي به فان وجد ال ابيطالب قد ذهب كبراؤهم و ذووا ارٰائهم فانّه يجعله في رجل يرضٰاه من بنيهاشم و انه شرط علي الذي يجعله اليه ان يترك المٰال علي اصوله و ينفق الثمرة حيث آمره به من سبيل الله و وجوهه و ذوي الرحم من بنيهاشم و بنيالمطّلب و القريب و البعيد لٰايبٰاع منه و لٰايوهب و لايورث و ان مال محمّد بن عليّ ناحية و هو الي ابني فاطمة و ان رقيقي الّذين في الصّحيفة الصّغيرة التي كتبت عتقاء هذا مٰا قضي به عليّ بن ابيطالب في اموٰاله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه اللّٰه و الدار الاخرة و الله المستعان علي كل حٰال و لايحل لامرئ مسلم يؤمن باللّٰه و اليوم الاخر ان يغير شيئاً مما اوصيت به في مٰالي و لٰايخالف فيه امرٖي من قريب و لٰا بعيد امٰا بعد فان ولائدي اللّاتي اطوف عليهن السبععشرة منهنّ امّهات اولٰاد احيٰاء معهنّ اولادهنّ و منهن حبٰالي و منهن من لا ولد لها فقضائي فيهنّ ان حدث بي حدث ان كان منهنّ ليس لهٰا ولد و ليست بحبلي فهي عتيق لوجه اللّٰه ليس لاحد عليهنّ سبيل و من كان منهن لهٰا ولد او هي حبلي فتمسك علي ولدهٰا و هي من حظه فان مات ولدهٰا و هي حية فهي عتيق ليس لاحد عليهٰا سبيل هذا مٰا قضي به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن شهد ابوشمر بن ابرهة و صعصعة بن صوحٰان و سعيد بن قيس و هياج بن ابيالهيٰاج و كتب علي بن ابيطالب بيده لعشر خلون من جماديالاولي سنة تسع و ثلثين
* ٣٩٢١ و قال ابوجعفر عليه السّلام لرجل ألااحدثك بوصيّة فاطمة عليها السّلام قال بلي فاخرج حقا او سفطا فاخرج منه كتاباً فقرأه بسم اللّه الرّحمن الرّحيم هذا ما اوصت به فاطمة [ص 562] بنت محمد صلي الله عليه و اله اوصت بحوائطهٰا السبعة بالعواف و الدلال و البرقة و المبيت و الحسني و الصٰافية و مال امابرهيم الي علي بن ابيطالب عليه السلام فان مضي علي فألي الحسن فان مضي الحسن فألي الحسين و ان مضي الحسين فألي الاكبر من ولدي تشهد الله علي ذلك و المقداد بن الاسود و الزبير بن العوام و كتب علي بن ابيطالب ، و في رواية البلال عوض الدلال ، و عن الشيخ و الصدوق و روي ان هذه الحوائط كانت وقفا و كان رسول الله صلي الله عليه و اله يأخذ منهٰا مٰا ينفقه علي اضيٰافه و من يمرّ به فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيهٰا فشهد علي عليه السلام و غيره انها وقف عليهٰا
* ٣٩٢١ و عن عجلان بن ابيصٰالح قال املي ابوعبدالله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذٰا مٰا تصدّق به فلان بن فلان و هو حيّ سويّ بدٰاره التي في بنيفلان بحدودهٰا صدقة لاتباع و لاتوهب حتي يرثها وارث السموات و الارض و انه قد اسكن صدقته هذه فلانا و عقبه فاذا انقرضوا فهي علي ذوي الحاجة من المسلمين
* ٣٩٢١ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال اوصي ابوالحسن عليه السلام بهذه الصدقة هذا مٰا تصدق به موسي بن جعفر تصدق بارضه في مكان كذا و كذا كلها و حد الارض كذا و كذا تصدق بهٰا كلّهٰا و نخلها ( نحلها خ ) و ارضهٰا و قناتهٰا و مائها و ارجٰائها و حقوقهٰا و شربهٰا من المٰاء و كل حق هو لهٰا في مرفع او مظهر او عرض او طول او مرفق او سٰاحة او اسقية او متشعب او مسيل او عامر او غامر ● تصدق بجميع حقوقه من ذلك علي ولد صلبه من الرجال و النساء يقسم واليهٰا ما اخرج الله عز و جل من غلتهٰا بعد الذي يكفيهٰا في عمارتها و مرافقهٰا و بعد ثلثين عذقا تقسم في مسٰاكين القرية بين ولد موسي للذكر مثل حظ الانثيين فان تزوجت امرأة من بنات موسي فلا حق لهٰا في هذه الصدقة حتي ترجع اليهٰا بغير زوج فان رجعت كان لهٰا مثل حظ التي لمتزوج من بنات موسي و ان من توفي من ولد موسي و له ولد فولده علي سهم ابيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل مٰا شرط موسي بين ولده من صلبه و ان من توفي من ولد موسي و لميترك ولداً ردّ حقه علي اهل الصدقة و انه ليس لولد بناتي في صدقتي هذه حق الا ان يكون اباؤهم من ولدي و ليس لاحد في صدقتي مع ولدي و ولد ولدي و اعقابهم ما بقي منهم احد فاذا انقرضوا فلميبق منهم واحد فصدقتي علي ولد ابي من امّي مٰا بقي منهم احد علي مثل ما شرطت بين ولدي و عقبي فاذا انقرض ولد ابي من امي فصدقتي علي ولد ابي و اعقابهم مٰا بقي منهم احد علي مثل ما شرطت بين ولدي و عقبي فاذا انقرض ولد ابي و لميبق منهم احد فصدقتي علي الاول فالاول حتي يرثها الله الذي رزقهٰا و هو خير الوارثين تصدق موسي بن جعفر بصدقته هذه و هو حي صحيح صدقةً حبساً بتا بتلاً مبتوتة لا رجعة فيهٰا و لا رد ابتغاء وجه اللّٰه و الدار الاخرة لايحل لمؤمن يؤمن بالله و اليوم الاخر ان يبيعهٰا و لايبتاعهٰا و لٰايهبهٰا و لاينحلهٰا و لايغير شيئا مما وصفته عليهٰا حتي يرث الله الارض و من عليهٰا و جعل صدقته هذه الي علي و ابرهيم فاذا انقرض احدهما دخل اسمعيل مع البٰاقي منهما فاذا انقرض احدهما دخل العباس مع الباقي فاذا انقرض احدهمٰا دخل الاكبر من ولدي مع البٰاقي و ان لميبق من ولدي الا واحد فهو الذي يليه
* ٣٩٢١ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الحيطان السبعة التي كانت ميرٰاث رسول الله صلي الله عليه و آله لفاطمة فقال لٰا انما كانت وقفا و كان رسول الله صلي الله عليه و آله يأخذ اليه منها مٰا ينفق علي اضيٰافه و التابعة تلزمه فيها فلما قبض جٰاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فشهد علي عليه السلام و غيره انها وقف علي فاطمة عليها السلام و هي البلال و العواف و الحسني و الصافية و مال امابرهيم و المبيت و البرقة .
(٣٩٢٢) باب اسكان المؤمن في الدّار
* ٣٩٢٢ عن معمر بن خلاد قال ان اباالحسن عليه السلام اشتري داراً و امر مولي له ان يتحول اليهٰا .
(٣٩٢٣) بٰاب توقيت السكني و العمري
* ٣٩٢٣ عن حمران قال سألته عن السكني و العمري فقال الناس فيه عند شروطهم ان كان شرط حيوته فهي حيوته و ان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتي يفنوا ثم يردّ الي صاحب الدّار .
(٣٩٢٤) بٰاب من اسكن شخصاً و اراد اخذ المسكن
* ٣٩٢٤ عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام ان السكني بمنزلة العارية ان احب صٰاحبهٰا ان يأخذهٰا اخذهٰا و ان احب ان يدعهٰا فعل ايّ ذلك شاء ●
* ٣٩٢٤ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام رجل اسكن رجلا دٰاره و لميوقت قال جايز و يخرجه اذا شاء
* ٣٩٢٤ و سئل عن رجل اسكن داره حيوته قال يجوز له و ليس له ان يخرجه قيل فله و لعقبه قال يجوز له
* ٣٩٢٤ و سئل عن رجل اسكن رجلاً و لميوقّت شيئاً قال يخرجه صٰاحب الدار اذا شاء .
(٣٩٢٥) بٰاب من جعل لرجل سكني دٰار هل ينتقل الي الوارث
* ٣٩٢٥ عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام قضي في العمري انها جايزة لمن اعمرها فمن اعمر شيئاً ما دام حيّاً فانه لورثته اذا توفي
* ٣٩٢٥ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل جعل لرجل سكني دار له مدة حيوته يعني صٰاحب الدّار فمات الذي جعل السكني و بقي الذي جعل له السكني أرأيت ان اراد الورثة ان يخرجوه من الدار ألهم ذلك فقال اري ان تقوم الدار بقيمة عادلة و ينظر الي ثلث الميت فان كان في ثلثه مٰا يحيط بثمن الدار فليس للورثة ان يخرجوه و ان كان الثلث لايفي بثمن الدار فلهم ان يخرجوه قيل له أرأيت ان مات الرجل الذي جعل له السكني بعد موت صٰاحب الدار تكون السكني لورثة الذي جعلت له السكني قال لٰا .
(٣٩٢٦) بٰاب حبس المملوك علي احدٍ مدّة حيوته و استخدٰام ورثته ايّاه اذا ابق مدة
* ٣٩٢٦ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جٰاريته حيوتهٰا قال هي لهٰا علي النحو الذي قال
* ٣٩٢٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم يخدمه فيقول هي لفلان تخدمه مٰا عاش فاذا مات فهي حرّة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين او ستة ثم يجدهٰا ورثته ألهم ان يستخدموهٰا قدر ما ابقت قال اذا مات الرجل فقد عتقت .
(٣٩٢٧) بٰاب ان العمري جٰايزة
* ٣٩٢٧ عن محمد بن قيس عن ابيجعفر عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام قضي في العمري انها جٰايزة لمن اعمرهٰا فمن اعمر شيئاً ما دام حيّاً فانه لورثته اذا توفّي .
(٣٩٢٨) باب عدم لزوم العمري قبل الاقباض
* ٣٩٢٨ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل قال لاخر هذه الجارية لك حيوتك أيحل له فرجهٰا قال يحل له فرجهٰا ما لميدفعهٰا الي الذي تصدّق بهٰا عليه فاذا تصدق بهٰا حرمت عليه .
(٣٩٢٩) بٰاب ردّ الحبيس و انفاذ المواريث
* ٣٩٢٩ عن عبدالرحمن الجعفي قال كنت اختلف الي ابن ابيليلي في مواريث لنا ليقسمهٰا و كٰان فيه حبيس فكان يدٰافعني فلما طال شكوته الي ابيعبدالله عليه السلام فقال أوماعلم ان رسول الله صلي الله عليه و اله امر بردّ الحبيس و انفاذ المواريث قال فاتيته ففعل كمٰا كٰان يفعل فقلت له اني شكوتك الي جعفر بن محمد عليه السلام فقال لي كيت و كيت قال فحلفني ابن ابيليلي انه قال ذلك فحلفت له فقضي لي بذلك
* ٣٩٢٩ و عن عمر بن اذينة قال كنت شاهدا عند ابن ابيليلي و قضي في رجل جعل لبعض قرابته غلة دٰاره و لميوقّت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن ابيليلي و حضر قرابة الذي جعل له غلة الدار فقال ابن ابيليلي اري ان ادعهٰا علي مٰا تركهٰا صٰاحبهٰا فقال محمد بن مسلم الثقفي اما ان علي بن ابيطالب عليه السلام قد قضي في هذا المسجد بخلاف مٰا قضيت فقال و مٰا علمك فقال سمعت اباجعفر محمد بن علي عليه السلام يقول قضي علي عليه السلام برد الحبيس و انفاذ المواريث فقال له ابن ابيليلي هذا عندك في كتابك قال نعم قال فارسل و ائتني به فقال له محمد بن مسلم علي ان لاتنظر من الكتاب الا في ذلك الحديث قال لك ذلك قال فاحضر الكتاب و ارٰاه الحديث عن ابيجعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته .
(٣٩٣٠) بٰاب انه ليس لمن جعل له سكني دار او عمريٰهٰا ان يبيعها او يورثهٰا
* ٣٩٣٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن السكني و العمري فقال ان كان جعل السكني في حيوته فهو كمٰا شرط و ان كٰان جعلهٰا له و لعقبه بعده حتي يفني عقبه فليس لهم ان يبيعوا و لٰايورثوا ثم ترجع الدار الي صٰاحبها الاول .
(٣٩٣١) بٰاب انه لاينقض البيع السكني
* ٣٩٣١ قال ابوجعفر عليه السلام لاينقض البيع الاجٰارة و لا السكني و لكن تبيعه علي ان الذي اشتراه لايملك ما اشتري حتي تنقضي السكني كما شرط الخبر .
(٣٩٣٢) باب هبة المرأة بغير اذن زوجهٰا
* ٣٩٣٢ عن بعض اصحابنا في المرأة تهب من مٰالهٰا شيئاً بغير اذن زوجهٰا قال ليس لهٰا : و يأتي في ابواب الصدقة ما يدل علي ذلك .
(٣٩٣٣) بٰاب الهبة و النحلة للّه و لغير اللّٰه
* ٣٩٣٣ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و لايرجع في الصدقة اذا ابتغي وجه اللّٰه و قال الهبة و النحلة يرجع فيهٰا صٰاحبهٰا ان شاء حيزت او لمتحز الا لذي رحم فانه لايرجع فيه ●
* ٣٩٣٣ و قال ابوعبداللّه عليه السلام انما الصدقة محدثة انما كان الناس علي عهد رسول الله صلي الله عليه و اله ينحلون و يهبون و لاينبغي لمن اعطي للّٰه شيئاً ان يرجع فيه قال و ما لميعط لله و في الله فانه يرجع فيه نحلة ● كانت او هبةً حيزت او لمتحز .
[ص 563](٣٩٣٤) بٰاب اشتراط القبض في الهبة و النُحْل
* ٣٩٣٤ قال ابوعبدالله عليه السلام في النُحْل ● و الهبة ما لمتقبض حتي يموت صٰاحبه هي بمنزلة الميرٰاث و ان كان لصبي في حجره و اشهد عليه فهو جٰايز
* ٣٩٣٤ و عنه قال اذا تصدق الرجل بصدقةٍ او هبة قبضهٰا صٰاحبهٰا او لميقبضهٰا علمت او لمتعلم فهي جٰايزة
* ٣٩٣٤ و قال الهبة جٰايزة قبضت او لمتقبض قسمت او لمتقسم و النحل لايجوز حتي تقبض و انما اراد الناس ذلك فاخطأوا
* ٣٩٣٤ و قال انت بالخيٰار في الهبة ما دامت في يدك فاذا خرجت الي صٰاحبها فليس لك ان ترجع فيهٰا
* ٣٩٣٤ و قال في حديث الهبة لاتكون ابداً هبة حتي يقبضها ● ● و الصدقة جايزة عليه
* ٣٩٣٤ و كتب الي علي بن محمد عليه السلام رجل جعل لك شيئاً من ماله ثم احتاج اليه أيأخذه لنفسه ام يبعث به اليك فقال هو بالخيار في ذلك ما لميخرجه عن يده و لو وصل الينا لرأينا ان نواسيه و قد احتاج اليه .
(٣٩٣٥) بٰاب عدم التنجيز في الهبة
* ٣٩٣٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته و هي حبلي فاسقطت سقطاً ميتا فاستعدي زوج المرأة عليه فقال المرأة لزوجهٰا ان كٰانت لهذا السقط دية و لي فيه ميرٰاث فان ميرٰاثي منه لابي فقال يجوز لابيهٰا مٰا وهبت له الخبر
* ٣٩٣٥ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتهٰا لزوجهٰا فقال اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت قيل تقول ان هي حملت منك فهي لك قال لا بأس بهذا .
(٣٩٣٦) باب هبة مٰا في الذّمّة
* ٣٩٣٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له علي الرجل الدراهم فيهبهٰا له أله ان يرجع فيها قال لا
* ٣٩٣٦ و قيل له رجل كانت عليه درٰاهم لانسان فوهبهٰا له ثم رجع فيهٰا ثم وهبهٰا له ثم هلك قال هي للذي وهبهٰا له .
(٣٩٣٧) بٰاب من وهب مٰا في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه
* ٣٩٣٧ سئل الرضا عليه السلام عن رجل كان له علي رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال انه ليس عليك منه شيء في الدنيا و الاخرة و يطيب ذلك له و قد كان وهبه لولد له قال نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا .
(٣٩٣٨) بٰاب هبة المشاع
* ٣٩٣٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن دار لمتقسم فتصدق بعض اهل الدار بنصيبه من الدار قال يجوز قيل أرأيت ان كانت هبة قال يجوز .
(٣٩٣٩) باب الرجوع في الهبة
* ٣٩٣٩ قال رسول الله صلي الله عليه و اله العايد في هبته كالعايد في قيئه
* ٣٩٣٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله ان يرجع في صدقته فقال ان الصدقة محدثة انما كان النحل و الهبة ● و لمن وهب او نحل ان يرجع في هبته حٖيز او لميحز و لاينبغي لمن اعطي شيئاً لله عز و جل ان يرجع فيه
* ٣٩٣٩ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئاً وهبه لهٰا بغير طيب نفسهٰا من خدم او متاع أيجوز ذلك له فقال نعم اذا كانت ام ولده .
(٣٩٤٠) باب الرّجوع في الهبة مٰا دامت قائمة
* ٣٩٤٠ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع و الا فليس له .
(٣٩٤١) بٰاب الرجوع في الهبة المعوضة
* ٣٩٤١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا عوض صٰاحب الهبة فليس له ان يرجع
* ٣٩٤١ و سئل عن الرجل يهب الجارية علي ان يثاب فلايثاب أله ان يرجع فيهٰا قال نعم ان كان شرط عليه قيل أرأيت ان وهبهٰا له و لميثبه أله ان يطأها ام لا قال نعم اذا كان لميشرط عليه حين وهبهٰا
* ٣٩٤١ و قال تجوز الهبة لذوي القرابة و الذي يثاب من هبته و يرجع في غير ذلك ان شاء .
(٣٩٤٢) بٰاب الرجوع في الهبة للابوين و الاولٰاد
* ٣٩٤٢ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل وهب لابنه شيئاً هل يصلح ان يرجع فيه قال نعم الا ان يكون صغيراً
* ٣٩٤٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل اعطي امّه عطية فماتت و قد كانت قبضت الذي اعطاهٰا و بانت به قال هو و الورثة فيهٰا سوٰاء : و قد مر مٰا يدلّ علي ذلك هنٰا .
(٣٩٤٣) باب الرجوع في الهبة لذي القرابة
* ٣٩٤٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيهٰا ان شاء ام لٰا فقال تجوز الهبة لذوي القرابة و الذي يثاب عن هبته و يرجع في غير ذلك ان شاء
* ٣٩٤٣ و سئل هل لاحد ان يرجع في صدقةٍ او هبةٍ قال امّا ما تصدّق به للّٰه فلا و اما الهبة و النحلة فانه يرجع فيهٰا حازهٰا او لميحزهٰا و ان كانت لذي قرابة ● .
(٣٩٤٤) بٰاب الرّجوع في الهبة للزّوج و الزّوجة
* ٣٩٤٤ قال رسول الله صلي اللّه عليه و آله في حديث هبة الرجل لزوجته يزيد في عفتهٰا
* ٣٩٤٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في حديث و لايرجع الرجل في مٰا يهب لامرأته و لٰا المرأة فيما تهب لزوجهٰا حيز او لميحز لان الله تعٰالي يقول و لاتأخذوا مما اتيتموهن شيئاً و قال فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا و هذا يدخل في الصداق و الهبة
* ٣٩٤٤ و سئل عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق او بعضه فتبرئه منه في مرضهٰا قال لا و لكن ان وهبت له جاز مٰا وهبت له من ثلثهٰا
* ٣٩٤٤ و سئل احدهما عليهما السلام عن رجل كانت له جٰارية فٰاذته امرأته فيهٰا فقال هي عليك صدقة فقال ان كان قال ذلك لله فليمضهٰا و ان لميقل فله ان يرجع ان شاء فيهٰا .
(٣٩٤٥) بٰاب شرط الرجوع في الهبة
* ٣٩٤٥ قيل لابيعبدالله عليه السلام في حديث الفرار من الزكوة فان احدث فيها قبل الحول قال جايز ذلك له قيل انه فرّ بهٰا من الزكوة قال ما ادخل علي نفسه اعظم مما منع من زكوتهٰا فقيل له انه يقدر عليهٰا فقال و مٰا علمه انه يقدر عليهٰا و قد خرجت من ملكه قيل فانه دفعهٰا اليه علي شرط فقال انه اذا سمّٰاها هبة جٰازت الهبة و سقط الشرط و ضمن الزكوة قيل له و كيف يسقط الشرط و يمضي الهبة و يضمن الزكوة فقال هذا شرط فاسد و الهبة المضمونة مٰاضية و الزكوة لازمة عقوبة له الخبر .
(٣٩٤٦) بٰاب الاهدٰاء الي المسلم و لو نبقا
* ٣٩٤٦ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله الهدية علي ثلثة وجوه هدية مكافاة و هدية مصٰانعة و هدية لله عز و جل
* ٣٩٤٦ و قال قال من تكرمة الرجل لاخيه المسلم ان يقبل تحفته و يتحفه بمٰا عنده و لايتكلف له شيئاً
* ٣٩٤٦ و قال قال تهادوا تحابوا فانها تذهب الضغٰائن
* ٣٩٤٦ و قال قال تهادوا بالنبق تحيي المودّة و الموالاة
* ٣٩٤٦ و قال قال لو دعيت الي كُرٰاع لاجبت و لو اهدي الي كراع لقبلت
* ٣٩٤٦ و قال ابوجعفر عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و آله يأكل الهدية و لايأكل الصدقة و يقول تهادوا فان الهدية تسل السخائم و تجلي ضغائن العداوة و الاحقٰاد
* ٣٩٤٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام لان اهدي لاخي المسلم هدية تنفعه احب اليّ من ان اتصدّق بثمنهٰا
* ٣٩٤٦ و اتي علي عليه السلام بهدية النيروز فقال عليه السلام مٰا هذا فقالوا يا اميرالمؤمنين اليوم النيروز فقال اصنعوا لنا كل يوم نيروزا
* ٣٩٤٦ و قال عد من لٰايعودك و اهد الي من لايهدي اليك
* ٣٩٤٦ و قال نعم الشيء الهدية امام الحاجة
* ٣٩٤٦ و قد مر في كتاب الصلوة انما النافلة بمنزلة الهدية متي اتي بهٰا قبلت فقدّم منهٰا مٰا شئت و اخر منهٰا مٰا شئت .
(٣٩٤٧) بٰاب قبول هدية الكافر و المنافق
* ٣٩٤٧ قال ابوعبدالله عليه السلام لما ظهر رسول الله صلي اللّه عليه و آله اتاه عيٰاض بهدية فابي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يقبلهٰا و قال يٰا عياض لو اسلمت لقبلت هديتك ان الله عز و جل ابي لي زَبْد ● المشركين ثم ان عياضا بعد ذلك اسلم و حسن اسلامه فاهدي الي رسول الله صلي الله عليه و آله هدية فقبلهٰا منه
* ٣٩٤٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فاذا كان يوم المهرجٰان و النيروز اهدوا اليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك اليه فقال أليس هم مصلين قيل بلي قال فليقبل هديتهم و ليكافهم فان رسول الله صلي الله عليه و اله قال لو اهدي اليّ كُراع لقبلته و كان ذلك من الدين و لو ان كافرا او منافقا اهدي الي وسقا مٰاقبلت و كان ذلك من الدين ابي الله عز و جل لي زبد المشركين و المنافقين و طعامهم
* ٣٩٤٧ و عن علي عليه السلام اهدي كسري للنبي صلي الله عليه و آله فقبل منه و اهدي قيصر فقبل منه و اهدت له الملوك فقبل منهم
* ٣٩٤٧ و قيل لابيالحسن عليه السلام ان لنا ضيٰاعاً فيهٰا بيوت النيران يهدي اليه المجوس البقر و الغنم و الدراهم فهل لارباب القري ان يأخذوا ذلك و لبيوت نيرٰانهم قوام يقومون عليهٰا قال ليأخذه صٰاحب القري ليس به بأس
* ٣٩٤٧ و عن ابرهيم بن مهزيٰار قال كتب اليه خيران قد وجهت اليك ثمٰانية دراهم كانت اهتديت اليّ من طَرَسُوس ● دراهم فيهم ● و كرهت ان اردّهٰا علي صٰاحبهٰا او احدث فيهٰا حدثا دون امرك فهل تأمرني في قبول مثلهٰا ام لا لاعرفه ان شاء اللّٰه و انتهي الي امرك فكتب و قرأته اقبل منهم اذا اهدي اليك دراهم او غيرها فان رسول الله صلي الله عليه و اله لميردّ هدية علي يهوديّ و لٰا نصرانيّ .
(٣٩٤٨) بٰاب الهدية طلب الثوٰاب
* ٣٩٤٨ قال ابوعبدالله عليه السلام الرّبوا ربواءان ربوا يؤكل و ربوا لايؤكل فاما الذي يؤكل فهديتك الي الرجل تطلب منه الثواب افضل منهٰا فذلك الربوا الذي يؤكل و هو قول الله عز و جل و مٰا اتيتم من ربوا ليربو في اموال الناس فلايربو عند اللّٰه .
(٣٩٤٩) بٰاب قبول الهدية التي يرٰاد بهٰا العوض
* ٣٩٤٩ عن ابيالحسن عليه السلام في الرجل يهدي الهدية الي ذي قرابته يريد الثواب و هو سلطان فقال لله و لصلة الرحم فهو جٰايز و له ان يقبضهٰا اذا كان للثواب
* ٣٩٤٩ و عن اسحق بن عمّار قال قلت له الرجل الفقير يهدي الي الهدية يتعرض لما عندي فاخذهٰا و لااعطيه شيئاً أيحل لي قال نعم هي لك حلال و لكن لاتدع ان تعطيه .
(٣٩٥٠) بٰاب ردّ الطيب و الحلوٰاء
* ٣٩٥٠ عن الصدوق و كان عليه السلام لايرد الطيب و الحلواء : و قد مر مٰا يدل علي ذلك في كتاب التخلية و التحلية .
(٣٩٥١) بٰاب من اهدي اليه طعٰام او فاكهة و عنده قوم
* ٣٩٥١ عن محمد بن مسلم قال قال جلسٰاء [ص 564] الرجل شركاؤه في الهدية
* ٣٩٥١ و عن عثمن بن عيسي رفعه قال اذا اهدي الي الرجل هدية طعٰام و عنده قوم فهم شركاؤه فيهٰا الفاكهة و غيرهٰا .
(٣٩٥٢) بٰاب هدية من تصدّق عليه
* ٣٩٥٢ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث صدق علي بريرة مولاة عايشة بلحم فاهدته الي رسول الله صلي الله عليه و اله فعلقته عٰايشة و قالت ان رسول الله صلي الله عليه و آله لايأكل الصدقة فجاء رسول الله صلي الله عليه و اله و اللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لميطبخ قالت يٰا رسول الله صدق به علي بريرة و انت لاتأكل الصدقة فقال رسول الله صلي الله عليه و آله هو لهٰا صدقة و لنا هدية ثم امر بطبخه الخبر .
(٣٩٥٣) باب ردّ ظروف الهدٰايٰا
* ٣٩٥٣ عن الصدوق قال عليه السلام عجلوا ردّ ظروف الهدٰايٰا فانه اسرع لتواترهٰا .
(٣٩٥٤) بٰاب ارتجاع الهديّة التي يرجو ثوابهٰا
* ٣٩٥٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اهدي الي رجل هدية و هو يرجو ثوابهٰا فلميثبه صٰاحبهٰا حتي هلك و اصاب الرجل هديته بعينهٰا أله ان يرتجعهٰا ان قدر علي ذلك قال لا بأس ان يأخذها .
(٣٩٥٥) باب فضل الصّدقة
* ٣٩٥٥ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله الصدقة تدفع ميتة السوء
* ٣٩٥٥ و قال قال من صدق بالخلف جٰاد بالعطية
* ٣٩٥٥ و قال قال ارض القيمة نٰار ما خلا ظل المؤمن فان صدقته تظلّه
* ٣٩٥٥ و قال قال تصدّقوا فان الصدقة تزيد في المال كثرة فتصدّقوا رحمكم اللّٰه
* ٣٩٥٥ و قال ابوجعفر عليه السلام قال علي بن ابيطالب عليه السلام تصدّقت يوماً بدينار فقال لي رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله أمٰاعلمت يٰا علي ان صدقة المؤمن لاتخرج من يده حتي يفك ( عنها ، زائد ظ ) من ( عن خل ) لَحْيَيْ سبعين شيطاناً كلهم يأمره بان لايفعل و مٰاتقع في يد السائل حتي تقع في يد الرب جل جلاله ثم تلا هذه الاية ألميعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات و ان الله هو التواب الرحيم