* ٣٨٥٧ و قال في رجل اعتق مملوكه علي ان يزوّجه ابنته و شرط عليه ان تزوّج او تسرّي عليها فعليه كذا و كذا قال يجوز

* ٣٨٥٧ و سئل عن الرجل يعتق مملوكه و يزوّجه ابنته و يشرط عليه ان هو اغٰارها ان يردّه في الرّقّ قال له شرطه .

(٣٨٥٨) بٰاب اذا قال الرّجل لمملوكه يٰا اخي او يٰا بني

* ٣٨٥٨ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لمملوكه يٰا اخي او يا بنيّ أيصلح ذلك قال لا بأس .

(٣٨٥٩) باب الرّجوع في العتق

* ٣٨٥٩ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه قال من تصدّق بصدقة ثم ردّت عليه فلايأكلهٰا لانه لٰا شريك للّٰه عز و جل في شيءٍ ممّا جعل له انما هو بمنزلة العتاقة لايصلح ردّها بعد ما يعتق : و يأتي ما ينافي ذلك في عتق المستضعف .

ابوٰاب من له الولٰاء و مٰا يتبعه .

(٣٨٦٠) بٰاب انّ الولٰاء لمن اعتق

* ٣٨٦٠ قال ابوعبدالله عليه السّلام قال النبي صلّي اللّه عليه و آله الولٰاء لمن اعتق

* ٣٨٦٠ و قيل للصّادق عليه السّلام لم قلتم مولي الرجل منه فقال لانه خلق من طينته ثم فرق بينهمٰا فردّه السبي اليه فعطف عليه ما كان فيه منه فاعتقه فلذلك هو منه .

(٣٨٦١) بٰاب المعتق اذا مٰات لمن الولٰاء

* ٣٨٦١ قضي ابوجعفر عليه السّلام في رجل حرّر رجلاً و اشترط ولاءه فتوفي الذي اَعْتَقَ و ليس له ولد الّا النساء ثم توفي المولي ● و ترك مالا و له ● عَصَبَة فاحتق ● فٖي مٖيرٰاثه بنات مولٰاه و العصبة فقضي بميرٰاثه للعَصَبَة الذين يعقلون عنه اذا احدث حدثا يكون فيه عقل

* ٣٨٦١ و سئل عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلاً من كيسه فاعتقه عن ابيه و ان المعتَق اصاب بعد ذلك مالاً ثم مٰات و تركه لمن يكون ميرٰاثه فقال ان كانت الرقبة التي كانت علي ابيه في ظهار او شكر ● او واجبة عليه فان المعتق سٰائبة لا سبيل لاحدٍ عليه قال و ان كان توالي قبل ان يموت الي احد من المسلمين فضمن جنٰايته و حدثه كان مولٰاه و وٰارثه ان لم‌يكن له قريب يرثه قال و ان لم‌يكن توالي الي احد حتي مات فان ميرٰاثه لامام المسلمين ان لم‌يكن له قريب يرثه من المسلمين قال و ان كانت الرقبة التي علي ابيه تطوّعا و قد كان ابوه امره ان يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميرٰاث لجميع ولد الميت من الرجال قال و يكون الذي اشتراه فاعتقه بامر ابيه كوٰاحد من الورثة اذا لم‌يكن للمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه قال و ان كان ابنه الذي اشتري الرقبة فاعتقهٰا عن ابيه من ماله بعد موت ابيه تطوّعا منه من غير ان يكون ابوه امره بذلك فان ولٰاءه و ميرٰاثه للذي اشتراه من مٰاله فاعتقه عن ابيه اذا لم‌يكن للمعتق وارث من قرابته .

(٣٨٦٢) باب المرأة اذا اعتقت او اوصت بالعتق ثم ماتت لمن الولٰاء

* ٣٨٦٢ قال ابوجعفر عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام علي امرأة اعتقت رجلاً و اشترطت ولاءه و لهٰا ابن فالحق ولاءه بعصبتهٰا الذين يعقلون عنه (كذا) دون ولدها

* ٣٨٦٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة اعتقت مملوكاً ثم ماتت قال يرجع الولاء الي بني ابيهٰا

* ٣٨٦٢ و سئل عن رجل اعتق جٰارية صغيرة لم‌تدرك و كانت امّه قبل ان تموت سألته ان يعتق عنهٰا رقبة من مٰالهٰا فاشتراهٰا فاعتقهٰا بعد مٰا ماتت امّه لمن يكون ولاء المعتق فقال يكون ولاؤهٰا لاقرباء امّه من قبل ابيهٰا و تكون نفقتهٰا عليهم حتي تدرك و تستغني قال و لايكون للذي اعتقهٰا عن امّه من ولائها شيء .

(٣٨٦٣) باب ولٰاء الولد اذا اعتق الاب او الجدّ

* ٣٨٦٣ قال ابوجعفر عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق فنكح وليدة لرجل اخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه قال فالحق ولده بموالي ابيه

* ٣٨٦٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال علي عليه السلام يجر الاب الولاء اذا اعتق

* ٣٨٦٣ و قيل لعلي بن الحسين عليه السلام اشتري فلان رجل بالمدينة مملوكاً كان له اولاد فاعتقهم فقال اني اكره ان اجر ولاءهم

* ٣٨٦٣ و قال ابوجعفر الاول عليه السلام انما المولي الجليب العتيق و ابنه عربيّ و ابن ابنه من انفسهم

* ٣٨٦٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اشتري عبداً و له اولاد من امرأة حرة فاعتقه قال ولٰاء ولده لمن اعتقه

* ٣٨٦٣ و سئل عن حرّة زوّجتها عبداً لي و ولدت منه اولاداً ثم صار العبد الي غيري فاعتقه الي من ولٰاء ولده اليّ اذا كانت امّهم مولاتي ام الي الذي اعتق اباهم فكتب عليه السلام ان كانت الام حرّة جر الاب الولٰاء و ان كنت انت اعتقت فليس لابيه جرّ

* ٣٨٦٣ و قال المعتق هو المولي و الولد ينتمي الي من شاء

* ٣٨٦٣ و روي عن امرأة انها قالت اني جالسة بفناء الكعبة اذ اقبل ابوعبدالله عليه السلام فلما راني مال اليّ فسلّم عليّ ثم قال مٰا يجلسك هيهنا قلت انتظر مولي لنا فقال لي اعتقتموه فقلت لا و لكن اعتقنا اباه فقال ليس ذاك مولاكم هذا اخوكم و ابن عمكم انما المولي الذي جرت عليه النعمة فاذا جرت علي ابيه و جده فهو ابن عمّك و اخوك ●

* ٣٨٦٣ و عن امرأة يقال لهٰا كثيرة قالت مرّ بي ابوعبدالله عليه السلام و انا انتظر مولي لنا فقال يا ام‌عثمن مٰا يقيمك هيهنا قلت انتظر مولي لنا فقال اعتقتموه قلت لا قال اعتقتم اباه قلت لا اعتقنا جده فقال ليس هذا مولاكم بل هذا اخوكم .

(٣٨٦٤) باب البٰائع لو شرط الولٰاء

* ٣٨٦٤ عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه ذكر بريرة كانت عند زوج لهٰا و هي مملوكة فاشترتهٰا عٰايشة فاعتقتهٰا فخيّرها رسول اللّه صلي الله عليه و اله ان شاءت ان تقر عند زوجهٰا و ان شاءت فارقته و كان مواليهٰا الذين باعوهٰا اشترطوا ولٰاءهٰا علي عٰايشة فقال رسول اللّه صلي الله عليه و آله الولٰاء لمن اعتق و صدّق علي بريرة بلحم فاهدته الي رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله فعلقته عايشة و قالت ان رسول الله صلّي اللّه عليه و آله لايأكل الصدقة فجاء رسول الله صلي الله عليه و آله و اللحم معلق فقال مٰا شأن هذا اللحم لم‌يطبخ قالت يا رسول اللّٰه صدّق به علي بريرة و انت لاتأكل الصّدقة فقال رسول الله صلي الله عليه و اله هو لهٰا صدقة و لنا هدية ثم امر بطبخه فجاء فيهٰا ثلث من السنن .

(٣٨٦٥) بٰاب من دفع اليه مملوك مٰالاً ليشتريه كيف يشتريه ليكون ولاؤه له

* ٣٨٦٥ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن مملوك اراد ان يشتري نفسه فدس انسٰانا ● هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد قال ان اراد ان يشتريه كله من مال العبد و لايخبر السيد انه انما يشتريه من مال العبد فلاينبغي و ان اراد ان يستحل ذلك فيمٰا بينه و بين اللّه عزّ و جل [ص 557] حتي يكون ولاؤه له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئاً ان شاء زاد درهماً و ان شاء ما شاء بعد ان يكون زيٰادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء فيكون ولاء العبد له .

(٣٨٦٦) بٰاب بيع الولٰاء و هبته

* ٣٨٦٦ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال قال النبي صلي الله عليه و اله الولاء لُحْمَةٌ ● كلُحْمَةِ النسب لاتباع و لٰاتوهب

* ٣٨٦٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن بيع الولٰاء يحل قال لايحل

* ٣٨٦٦ و عن داود الصّرمي قال قال الطيب عليه السلام يٰا دٰاود ان الناس كلّهم موال لنا فيحل لنا ان نشتري و نعتق فقلت له جعلت فداك ان فلانا قال لغلام له قد اعتقه بعني نفسك حتي اشتريك قال يجوز و لكن انما يشتري ولٰاءه .

(٣٨٦٧) بٰاب انّ المعتق وٰاجباً سائبة ●

* ٣٨٦٧ سئل ابوجعفر عليه السلام عن السائبة فقال انظر في القران فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك السائبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليهٰا الا الله عز و جل فما كان ولاؤه لله عز و جل فهو لرسول الله صلي الله عليه و اله و ما كان ولٰاؤه لرسول الله صلي الله عليه و آله فان ولاءه للامٰام و جنايته علي الامام و ميرٰاثه له

* ٣٨٦٧ و قال السائبة و غير السائبة سواء في العتق

* ٣٨٦٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفّارة يمين او ظهٰار لمن يكون الولٰاء قال للذي يعتق ● .

(٣٨٦٨) باب من اعتق و جعل المعتق سائبة و تبرّأ من جريرته

* ٣٨٦٨ قال ابوعبدالله عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن كاتب عبداً ان يشترط ولاءه اذا كاتبه و قال اذا اعتق المملوك سائبة انه لا ولٰاء عليه لاحد ان كره ذلك و لايرثه الا من احب ان يرثه فان احبّ ان يرثه وليّ نعمته او غيره فليشهد رجلين بضمان مٰا ينوبه لكل جريرة جرّهٰا او حدث فان لم‌يفعل السّيّد ذلك و لايتوالي الي احد فان ميرٰاثه يردّ الي امام المسلمين

* ٣٨٦٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء و ليس له من الميراث شيء و يشهد علي ذلك قال و من تولي رجلاً فرضي بذلك فجريرته عليه و ميراثه له

* ٣٨٦٨ و سئل عن الرجل اذا اعتق أله ان يضع نفسه حيث شاء و تولي من احبّ فقال اذا اعتق لله فهو مولي للذي اعتقه و اذا اعتق فجعل سٰائبة فله ان يضع نفسه و يتولي من شاء

* ٣٨٦٨ و سئل عن السائبة فقال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميرٰاثك شيء و لا عليّ من جريرتك شيء و يشهد شاهدين .

(٣٨٦٩) بٰاب السائبة اذا ضمن احد جريرته لمن ولٰاؤه

* ٣٨٦٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مملوك اعتق سائبة قال يتولي من شاء و علي من تولّاه جريرته و له ميرٰاثه قيل فان سكت حتي يموت قال يجعل مٰاله في بيت مال المسلمين

* ٣٨٦٩ و قال من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء و ليس له من الميراث شيء و ليشهد علي ذلك

* ٣٨٦٩ و قال من تولّي رجلا و رضي به فجريرته عليه و ميرٰاثه له .

ابواب من يعتقه الانسٰان .

(٣٨٧٠) باب عتق المملوك الصّٰالح

* ٣٨٧٠ دخل ابوجعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فاخذهٰا و غسلهٰا و دفعهٰا الي مملوك معه و قال تكون معك لٰاكلها اذا خرجت فلما خرج قال للمملوك اين اللقمة فقال اكلتها يا ابن رسول الله فقال عليه السلام انها مااستقرت في جوف احد الا وجبت له الجنة فاذهب فانت حرّ فاني اكره ان استخدم رجلاً من اهل الجنة

* ٣٨٧٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اعتق نسمة صٰالحة لوجه اللّٰه كفر الله عنه مكٰان كلّ عضوٍ منه عضواً من النّار .

(٣٨٧١) بٰاب عتق شرار العبيد اذا ضربهم

* ٣٨٧١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام اعتق ابوجعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم و امسك خيارهم فقلت يا ابت تعتق هؤلاء و تمسك هؤلاء فقال انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا .

(٣٨٧٢) بٰاب عتق من اغني نفسه

* ٣٨٧٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عمن اعتق نسمة فقال اعتق من اغني نفسه

* ٣٨٧٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل عليه عتق رقبة و اراد ان يعتق نسمة ايّهمٰا افضل ان يعتق شيخاً كبيراً او شابا اجرد قال اعتق من اغني نفسه الشيخ الكبير الضعيف افضل من الشاب الاجرد .

(٣٨٧٣) بٰاب عتق الصّغار

* ٣٨٧٣ سئل احدهما عليهما السلام عن الصبي يعتقه الرجل قال نعم قد اعتق علي عليه السلام ولداناً كثيرة .

(٣٨٧٤) بٰاب عتق الفاسق

* ٣٨٧٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن عتق عبد يشرب الخمر و يدخل في هذه الامور المكروهة و بيعه و الصدقة بثمنه فقال بيع هذا احب اليّ اذا كان بهذه الحال .

(٣٨٧٥) باب عتق ولد الزني

* ٣٨٧٥ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بان يعتق ولد الزّني .

(٣٨٧٦) بٰاب انّه لا عتق الا لمؤمن

* ٣٨٧٦ في الفقه‌الرضوي اروي عن العالم عليه السلام انه قال لا عتق الا لمؤمن من اعتق رقبة مؤمنة انثي كانت او ذكراً اعتق الله بكل عضو من اعضائه عضواً منه من النار .

(٣٨٧٧) بٰاب عتق المستضعف و المشرك و الكافر و النّاصب

* ٣٨٧٧ عن ابي‌البختري ● عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليّاً عليه السلام اعتق عبداً نصرانيّاً ثم قال ميرٰاثه بين المسلمين عامّة ان لم‌يكن له ولي

* ٣٨٧٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام اعتق عبداً له نصرانيا فاسلم حين اعتقه

* ٣٨٧٧ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام ان امرأة من اهلنا اعتل صبي لهٰا فقالت اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرّة و الجارية ليست بعارفة فايّهمٰا افضل جعلت فداك تعتقهٰا او تصرف ثمنهٰا في وجوه البر قال لايجوز الا عتقهٰا

* ٣٨٧٧ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام جعلت فداك اني اعتقت خادماً لي و هو ذا اطلب شراء خادم لي منذ سنين فمااقدر عليهٰا فقال مٰا فعلت الخادم فقال حيّة فقال ردّها في مملكتهٰا مٰا اغني الله عن عتق احدكم تعتقون اليوم و يكون علينا غدا لايجوز لكم ان تعتقوا الا عٰارفاً

* ٣٨٧٧ و سئل أيجوز للمسلم ان يعتق مملوكاً مشركاً قال لا

* ٣٨٧٧ و قيل له الرقبة تعتق من المستضعفين قال نعم

* ٣٨٧٧ و عن العبد الصالح عليه السلام فيمن اوصي بعتق نسمة الي ان قال فليشتروا من عرض الناس ما لم‌يكن ناصباً .

(٣٨٧٨) بٰاب من اعتق مملوكاً بين شركاء

* ٣٨٧٨ قال ابوجعفر عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر احدهما نصفه و هو صغير و امسك الاخر نصفه حتي كبر الذي حرّر نصفه قال يقوم قيمة يوم حرّر الاول و امر الاول ان يسعي في نصفه الذي لم‌يحرّر حتي يقضيه

* ٣٨٧٨ و قال ابوجعفر عليه السّلٰام من كان شريكاً في عبد او امة قليل او كثير فاعتق حصته و لم‌يبعه فليشتره من صٰاحبه فيعتقه كله و ان لم‌يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق ثم يسعي العبد في حساب مٰا بقي حتي يعتق

* ٣٨٧٨ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المملوك بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه فقال ان ذلك فسٰاد علي اصحٰابه فلايستطيعون بيعه و لا مؤاجرته فقال يقوم قيمة فيجعل علي الذي اعتقه عقوبة و انما جعل ذلك عليه عقوبة لما افسده

* ٣٨٧٨ و سئل عن رجلين كان بينهمٰا عبد فاعتق احدهمٰا نصيبه فقال ان كان مضارّاً كلف ان يعتقه كله و الا استسعي العبد في النصف الاخر

* ٣٨٧٨ و عنه في جٰارية كانت بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه قال ان كان موسراً كلف ان يضمن فان كٰان معسراً اخدمت بالحصص

* ٣٨٧٨ و قيل له رجل اعتق شركا له في غلام مملوك عليه شيء قال لا

* ٣٨٧٨ و سئل عن مملوك بين اناس فاعتق بعضهم نصيبه قال يقوم قيمة ثم يستسعي فيمٰا بقي ليس للباقي ان يستخدمه و لايأخذ منه الضريبة

* ٣٨٧٨ و سئل عن رجل اعتق غلاماً بينه و بين صٰاحبه قال قد افسد علي صٰاحبه فان كان له مٰال اعطي نصف المٰال و ان لم‌يكن له مٰال عومل الغلام يوماً للغلام و يوماً للمولي و يستخدمه و كذلك اذا كانوا شركٰاء

* ٣٨٧٨ و قيل له رجل ورث غلاماً و له فيه شركاء فاعتق لوجه اللّٰه نصيبه فقال اذا اعتق نصيبه مضٰارّة ● و هو موسر ضمن للورثة و اذا اعتق نصيبه لوجه اللّٰه ● كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق و يستعملونه علي قدر مٰا اعتق منه له و لهم فان كان نصفه عمل لهم يوماً و له يوم و ان اعتق الشريك مضارّاً و هو معسر فلا عتق له لانه اراد ان يفسد علي القوم و يرجع القوم علي حصصهم

* ٣٨٧٨ و سئل عن الرجلين يكون بينهمٰا الامة فيعتق احدهمٰا نصفه فتقول الامة للذي لم‌يعتق نصفه لااريد ان تعتقني ذرني كما انا اخدمك و انه اراد ان يستنكح النصف الاخر قال لاينبغي له ان يفعل انه لايكون للمرأة فرجان و لاينبغي له ان يستخدمهٰا و لكن يعتقهٰا و يستسعيهٰا ، و في رواية مثلهٰا و ان كان الذي اعتقها محتاجاً فليستسعهٰا : و يأتي ما يدل علي ذلك في المكاتبة و في الاحكام العامة في الحدود و ابوٰاب الوصية .

(٣٨٧٩) بٰاب من اعتق بعض مملوكه

* ٣٨٧٩ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال ان رجلاً اعتق عبداً له عند موته لم‌يكن له مال غيره قال سمعت رسول الله صلي الله عليه و اله يقول يستسعي في ثلثي قيمته للورثة

* ٣٨٧٩ و عن غياث بن ابرهيم الرازي عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان رجلاً اعتق بعض غلامه فقال علي عليه السلام هو حر كله ● ليس للّه شريك

* ٣٨٧٩ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام [ص 558] في رجل توفي و ترك جٰارية له اعتق ثلثهٰا فتزوجهٰا الوصي قبل ان يقسم شيئاً من الميرٰاث انها تقوم و تستسعي هي و زوجها في بقية ثمنهٰا فمٰا اصاب المرأة من عتق او رقّ جري علي ولدهٰا

* ٣٨٧٩ و سئل عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خٰادمهٰا هل علي اهلهٰا ان يكاتبوهٰا قال ليس ذلك لهٰا و لكن لهٰا ثلثهٰا فلتخدم بحسٰاب مٰا عتق منهٰا

* ٣٨٧٩ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل اعتق نصف جٰاريته ثم قذفها بالزّني فقال اري ان عليه خمسين جلدة و يستغفر اللّٰه عز و جل قيل أرأيت ان جعلته في حل او عفت عنه فقال لا ضَرْبَ عليه اذا عفت عنه من قبل ان ترفعه قيل فتغطي رأسهٰا منه حين اعتقها نصفهٰا قال نعم و تصلّي و هي مخمرة الرأس و لٰاتتزوج حتي تؤدّي مٰا عليهٰا او يعتق النصف الاخر

* ٣٨٧٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل اعتق نصف مملوكه و هو صحيح مٰا حٰاله قال يعتق النصف و يستسعي في النصف الاخر يقوم قيمة العدل : و يأتي ما يدل علي ذلك في المكاتبة .

ابوٰاب احكام العتق و مٰا يتبعهٰا .

(٣٨٨٠) باب نفقة المملوك الذي لٰا حيلة له اذا اعتق

* ٣٨٨٠ سئل الرّضا عليه السلام عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً او شيخاً كبيراً او من به زمٰانة و لٰا حيلة له فقال من اعتق مملوكاً لا حيلة له فان عليه ان يعوله حتي يستغني عنه و كذلك كان اميرالمؤمنين عليه السلام يفعل اذا اعتق الصغٰار و من لٰا حيلة له .

(٣٨٨١) بٰاب من اشتري امةً نسيئةً و اعتقهٰا و تزوجهٰا و اولدهٰا ثم مٰات و لٰا مال له

* ٣٨٨١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل باع من رجل جارية بكرا الي سنة فلما قبضهٰا المشتري اعتقهٰا من الغد و تزوجها و جعل مهرهٰا عتقهٰا ثم مات بعد ذلك بشهرٍ فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان كان للذي اشتراهٰا الي سنة مال او عقدة تحيط بقضاء مٰا عليه من الدين في رقبتها فان عتقه و نكاحه جايزٰان قال و ان لم‌يكن للذي اشتراهٰا فاعتقهٰا و تزوّجهٰا مال و لٰا عقدة يوم مٰات تحيط بقضٰاء مٰا عليه من الدين برقبتها فان عتقه و نكاحه باطل لانه اعتق ما لايملك ● و اري انها رق لمولاها الاول قيل له فان كانت علقت من الذي اعتقهٰا و تزوّجهٰا ما حٰال الذي في بطنها فقال الذي في بطنها مع امه كهيأتها .

(٣٨٨٢) بٰاب من اعتق كل مملوك قديم

* ٣٨٨٢ قيل للرضا عليه السّلام رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حرّ لوجه اللّٰه قال نعم انّ اللّه يقول في كتابه حتي عاد كالعرجون القديم فما كان من مماليكه اتي له ستة اشهر فهو قديم حرّ .

(٣٨٨٣) بٰاب من اعتق اوّل ولد تلده الجٰارية فولدت توأماً

* ٣٨٨٣ قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل نكح وليدة رجل اعتق ربهٰا اول ولد تلده فولدت توأماً فقال اعتق كلاهمٰا .

(٣٨٨٤) بٰاب من اعتق اول مملوك يملكه فملك ممٰاليك دفعة

* ٣٨٨٤ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل قال اوّل مملوك املكه فهو حرّ فورث سبعة جميعاً قال يقرع بينهم و يعتق الذي قرع

* ٣٨٨٤ و سئل عن رجل قال اول مملوك املكه فهو حرّ فاصاب ستة قال انما كانت نيته علي واحد فليختر ايّهم شاء فليعتقه .

(٣٨٨٥) بٰاب من اعتق ثلثة مماليك و له اكثر من ذلك فقيل له اعتقت مماليكك فقال نعم

* ٣٨٨٥ عن سمٰاعة قال سألته عن رجل قال لثلث ممٰاليك له انتم احرٰار و كان له اربعة فقال له رجل من الناس اعتقت ممٰاليكك قال نعم أيجب العتق لاربعة حين اجملهم او هو للثلثة الذين اعتق فقال انما يجب العتق لمن اعتقه .

(٣٨٨٦) بٰاب من اعتق مملوكاً ثم مٰات و اشتبه

* ٣٨٨٦ عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك فقال ايكم علمني اية من كتاب الله فهو حرّ فعلمه واحد منهم ثم مات المولي و لم‌يدر ايهم الذي علمه انه قال يستخرج بالقرعة قال و لٰايستخرجه الا الٰامام لان له علي القرعة كلاماً و دعاءاً لايعلمه غيره .

(٣٨٨٧) بٰاب من اعتق و عليه دين

* ٣٨٨٧ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل اعتق مملوكه عند موته و عليه دين فقال ان كان قيمته مثل الذي عليه و مثله جاز عتقه و الا لم‌يجز : و يأتي ما يدل عليه في الوصٰايٰا و مرّ هنا .

(٣٨٨٨) بٰاب اذٰا شهد احد الورثة بعتق المملوك

* ٣٨٨٨ سئل احدهما عليهما السلام عن رجل ترك مملوكاً بين نفر فشهد احدهم ان الميت اعتقه قال ان كان الشاهد مرضياً لم‌يضمن و جٰازت شهٰادته و يستسعي العبد فيما كان للورثة .

(٣٨٨٩) بٰاب من اعتق امة ان وطئها فخرجت من ملكه

* ٣٨٨٩ سئل احدهما عليهما السّلام عن الرجل تكون له الامة فيقول يوم اتيهٰا فهي حرّة ثم يبيعهٰا من رجل ثم يشتريهٰا بعد ذلك قال لا بأس بان يأتيهٰا قد خرجت من ملكه .

(٣٨٩٠) بٰاب من اعطاه المملوك مالاً ليشتريه و يعتقه

* ٣٨٩٠ عن ابي‌جعفر عليه السّلٰام في المملوك يعطي الرّجل مالاً ليشتريه فيعتقه فقال لايصلح له ذلك .

(٣٨٩١) بٰاب اذا بذل العبد لمولٰاه مالاً ليبيعه ممّن يعتقه

* ٣٨٩١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يبيع عبده بنقصٰان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما لك عليّ كذا و كذا أيأخذه قال يأخذه منه عفوا و يسأله ايّاه في عفوه فان ابي فليدعه .

(٣٨٩٢) بٰاب من اعتق امة حبلي و استثني الحمل

* ٣٨٩٢ عن السكوني عن جعفر عن آبٰائه عليهم السلام في رجل اعتق امةً و هي حبلي فاستثني مٰا في بطنها قال الامة حرة و ما في بطنها حرّ لان ما في بطنها منها .

كتاب التّدبٖير و فٖيه مقدمة و ابوٰاب :

المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا فٖي هذا الكتاب

* م‌٣٨٩٣ قال ابوجعفر عليه السّلام المدبر مملوك

* م‌٣٨٩٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المدبّر فقال هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيمٰا شاء منهٰا .

(٣٨٩٣) بٰاب القول في التّدبير

* ٣٨٩٣ في الفقه‌الرّضوي و التدبير ان يقول الرجل لعبده او لأمته انت مدبر في حيوتي و حرّ بعد موتي علي سبيل العتق لايريد بذلك الاضرٰار .

(٣٨٩٤) باب انّ المدبّر مملوك مٰا دٰام سيّده حيّا

* ٣٨٩٤ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل دبر مملوكاً له ثم احتاج الي ثمنه فقال هو مملوكه ان شاء بٰاعه و ان شٰاء اعتقه و ان شاء امسكه حتي يموت فاذا مٰات السّيّد فهو حرّ من ثلثه ، و فٖي روايةٍ اخري هو له يبيع ان شٰاء و ان شاء اعتق فذلك من الثلث

* ٣٨٩٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المدبر مملوك و لمولٰاه ان يرجع في تدبيره ان شاء بٰاعه و ان شٰاء وهبه و ان شاء امهره

* ٣٨٩٤ و قال المدبر مملوك و لمولاه ان يرجع في تدبيره ان شاء

* ٣٨٩٤ و سئل عن المدبر أيبٰاع قال نعم ان احتاج صٰاحبه الي ثمنه و قال اذا رضي المملوك فلا بأس

* ٣٨٩٤ و سئل عن المدبرة أيطأهٰا سيّدهٰا قال نعم

* ٣٨٩٤ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرّجل يعتق غلامه او جٰاريته في دبر منه ثم يحتاج الي ثمنه أيبيعه فقٰال لا الا ان يشترط علي الذي يبيعه اياه ان يعتقه عِند موته

* ٣٨٩٤ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السّلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج الي ثمنه قال يبيعه قيل فان كان من ثمنه غنيا قال ان رضي المملوك فلا بأس

* ٣٨٩٤ اقول في الفقه‌الرّضوي المدبّر مملوك للمدبر فان كان مؤمناً لم‌يجز له بيعه و ان لم‌يكن مؤمناً جٰاز بيعه متي ما اراد المدبِّر و ما دام و هو حي لا سبيل لاحدٍ عليه و نروي ان المدبِّر اذا باع المدبَّر ان يشترط علي المشتري ان يعتقه عند موته .

(٣٨٩٥) بٰاب ان المدبّر ينعتق بموت المولي

* ٣٨٩٥ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المدبر مملوك و لمولاه ان يرجع في تدبيره ان شاء بٰاعه و ان شاء وهبه و ان شاء امهره و ان تركه سيّده علي تدبيره و لم‌يحدث فيه حدثاً حتّي يموت سيّده فان المدبّر حرّ اذا مٰات سيّده و هو من الثلث انما هو بمنزلة رجل اوصي بوصيّة ثم بدٰا له بعد فغيّرها قبل موته و ان هو تركهٰا و لم‌يغيرّهٰا حتي يموت اخذ بهٰا .

(٣٨٩٦) بٰاب من اعتق مملوكه دبر موت غيره

* ٣٨٩٦ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يكون له الخٰادم فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فاذا مات فهي حرّة فتأبق الامة قبل ان يموت الرجل بخمس سنين او ستّ سنين ثم يجدهٰا ورثته ألهم ان يستخدموهٰا اذا ابقت قال اذا مات الرجل فقد عتقت : و يأتي ما يدلّ علي ذلك في الميرٰاث .

(٣٨٩٧) بٰاب اولٰاد المدبّر

* ٣٨٩٧ عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن عليّ عليه السّلام قال ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها يرقّون برقّهٰا و يعتقون بعتقهٰا و ما ولد قبل ذلك فهو مماليك لٰايرقّون برقّهٰا و لايعتقون بعتقهٰا

* ٣٨٩٧ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوّجها من رجل اخر فولدت منه اولاداً ثم مٰات زوجهٰا و ترك اولٰاده منهٰا قال اولٰاده منهٰا كهيأتهٰا فاذا مات الذي دبّر امّهم فهم احرٰار

* ٣٨٩٧ و سئل عن جارية اعتقت عن دبر من سيّدهٰا قال فما ولدت فهم بمنزلتهٰا و هم من ثلثه و ان كانوا افضل من الثلث استسعوا في النّقصٰان و المكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتهٰا ان مٰاتت فعليهم مٰا بقي عليهٰا ان شاؤا فاذا ادّوا عتقوا

* ٣٨٩٧ و سئل ابوالحسن الاوّل عليه السلام عن [ص 559] امرأةٍ دبّرت جٰارية لهٰا فولدت الجارية جٰارية نفيسة فلم‌تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة او غير مدبّرة فقال متي كان الحمل بالمدبّرة أقبل ما دبّرت اَمْ بعد ما دبرت فقيل لست ادري و لكن اجبني فٖيهما جميعاً فقال ان كانت المرأة دبّرت و بهٰا حبل و لم‌تذكر مٰا في بطنهٰا فالجارية مدبّرة و الولد رقّ و ان كٰان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امّه

* ٣٨٩٧ و سئل عن رجل قال اذا مت فجٰاريتي فلانة حرّة فعٰاش حتي ولدت الجٰارية اولاداً ثم مٰات مٰا حٰالهٰا قال عتقت الجٰارية و اولادهٰا ممٰاليك

* ٣٨٩٧ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن رجل دبّر جاريةً و هي حبلي فقال ان كان علم بحبل الجٰارية فمٰا في بطنهٰا بمنزلتهٰا و ان كان لٰايعلم فمٰا في بطنهٰا رقّ .

(٣٨٩٨) بٰاب المدبّر اذا ولد له اولٰاد من مملوكته بعد التّدبير

* ٣٨٩٨ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل دبّر مملوكاً له تاجرا موسراً فاشتري المدبّر جارية فمات قبل سيّده فقال اري ان جميع ما ترك المدبر من مال او متاع فهو للّذي دبره و اري ان ام ولده للذي دبّره و اري انّ ولدها مدبّرون كهيأة ابيهم فاذا مات الّذي دبر ابٰاهم فهم احرٰار .

(٣٨٩٩) بٰاب المدبّر اذا ابق و ولد له اولاد و كسب مٰالاً و كذا المدبّرة

* ٣٨٩٩ سئل ابوجعفر الاوّل عليه السلام عن جارية مدبّرة أبقت من سيّدهٰا مدّة سنين كثيرة ثم جٰاءت بعد مٰا مٰات سيّدها باولاد و متاع كثير و شهد لها شاهدٰان ان سيّدهٰا قد كان دبّرها في حيوته من قبل ان تأبق فقال اري انّهٰا و جميع مٰا معهٰا فهو للورثة قيل لٰاتعتق من ثلث سيّدهٰا قال لا انها ابقت عٰاصية للّه و لسيّدهٰا فابطل الاباق التدبير

* ٣٨٩٩ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل دبّر غلاماً له فابق الغلام فمضي الي قوم فتزوج منهم و لم‌يعلمهم انه عبد فولد له و كسب مٰالاً فمات مولٰاه الذي دبّره فجاء ورثة الميّت الذي دبّر العبد فطالبوا العبد فما تري فقال العبد و ولده رقّ لورثة الميّت قيل أليس قد دبّر العبد فذكر انّه لمّا ابق هدم تدبيره و رجع رقّاً .

(٣٩ ۔٠) بٰاب الرّجوع في التّدبير

* ٣٩٠٠ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المدبر فقال هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيمٰا شاء منهٰا

* ٣٩٠٠ و سئل عن المدبر أهو من الثلث قال نعم و للموصي ان يرجع في وصيته اوصي في صحّة او مرض .

(٣٩٠١) بٰاب اذا تبع الاولٰاد الامّ في التدبير هل يرجع في تدبيرهم

* ٣٩٠١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل دبّر مملوكته ثم زوّجهٰا من رجل آخر فولدت منه اولٰاداً ثم مٰات زوجهٰا و ترك اولٰاده منها قال اولٰاده منهٰا كهيأتهٰا فاذا مات الّذي دبر امّهم فهم احرار قيل له أيجوز للذي دبر امّهم ان يرد في تدبيره اذا احتاج قال نعم قيل أرأيت ان ماتت امّهم بعد ما مات الزّوج و بقي اولادهٰا من الزوج الحرّ أيجوز لسيّدهٰا ان يبيع اولادهٰا و ان يرجع عليهم في التدبير قال لا انّمٰا كان له ان يرجع في تدبير امّهم اذا احتاج و رضيت هي بذلك .

(٣٩٠٢) بٰاب من دبّر فرارا من الدّين

* ٣٩٠٢ سئل ابوالحسن عليه السلام عن بيع المدبّر قال اذا اذن فٖي ذلك فلا بأس به و ان كٰان علي مولي العبد دين فدبّره فراراً من الدّين فلا تدبير له و ان كان دبّره فٖي صحّة و سلٰامةٍ فلا سبيل للديان عليه و يمضي تدبيره

* ٣٩٠٢ و قيل له ابي هلك و ترك جٰاريتين قد دبّرهمٰا و انا ممّن اشهد لهمٰا و عليه دين كثير فما رأيك قال رضي اللّٰه عن ابيك و رفعه مع محمّد صلي اللّٰه عليه و آله و اهله قضاء دينه خير له ان شاء اللّٰه .

(٣٩٠٣) بٰاب ان التدبير لايجزي عن تحرير رقبة في كفّارة

* ٣٩٠٣ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمٰات الرجل و عليه تحرير رقبة وٰاجبة في كفّٰارة يمين او ظهٰار أيجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه قال لٰا : و قد مرّ في كتاب الصوم و اليمين ما يدل علي ذلك .

كتاب الصّدقٰات و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :

المقدّمة في الاصول الّتي يتفرّع عليهٰا في هذا الكتٰاب

* م‌٣٩۔٤ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله العٰائد في هبته كالعٰائد في قيئه

* م‌٣٩٠٤ و قال كل معروف صدقة

* م‌٣٩٠٤ و قال الصدقة عن ظهر غني

* م‌٣٩٠٤ و قٰال لااحبّ المتكلّفين

* م‌٣٩٠٤ و قضي عليّ عليه السّلام بردّ الحبيس و انفاذ الموٰاريث

* م‌٣٩٠٤ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لا صدقة و لٰا عتق الّا مٰا اريد به وجه اللّٰه عز و جل

* م‌٣٩٠٤ و قال الصّدقة للّٰه تعٰالي

* م‌٣٩٠٤ و قال لايرجع في الصدقة اذا تصدّق بهٰا ابتغاء وجه اللّٰه

* م‌٣٩٠٤ و قال السكني بمنزلة العٰارية

* م‌٣٩٠٤ و قال لاينبغي لمن اعطي شيئاً للّه عز و جل ان يرجع فيه

* م‌٣٩٠٤ و سئل هل لاحدٍ ان يرجع في صدقةٍ او هبةٍ قال امّا ما تصدّق به للّٰه فلا و اما الهبة و النحلة فانه يرجع فيها ● حٰازهٰا او لم‌يحزهٰا و ان كانت لذي قرابة

* م‌٣٩٠٤ و قال اذٰا كٰانت الهبة قائمة بعينهٰا فله ان يرجع و الا فليس له

* م‌٣٩٠٤ و قال اذا عوض صٰاحب الهبة فليس له ان يرجع

* م‌٣٩٠٤ و قال موسي بن جعفر عليه السّلام يصنع الوالد بمال ولده مٰا احبّ

* م‌٣٩٠٤ و عن العسكريّ عليه السّلام الوقوف تكون علي حسب مٰا يوقفهٰا اهلهٰا ان شاء اللّٰه

ابوٰاب الوقوف .

(٣٩٠٤) بٰاب الحث عليه

* ٣٩٠٤ قال ابوعبداللّه عليه السلام ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلث خصٰال صدقة اجراهٰا في حيوته فهي تجري بعد موته و سنة هدي سنهٰا فهي يعمل بهٰا بعد موته او ولد صٰالح يدعو له ، و زٰاد فٖي روٰايةٍ بعد الاولي و صدقة مبتولة لاتورث

* ٣٩٠٤ و قال خير مٰا يخلفه الرجل بعده ثلثة ولد بار يستغفر له و سنة خير يقتدي به فيهٰا و صدقة تجري بعده

* ٣٩٠٤ و قيل له مٰا يلحق الرجل بعد موته فقال سنة يعمل بهٰا بعد موته فيكون له مثل اجر من عمل بهٰا من غير ان ينقص من اجورهم شيء و الصّدقة الجٰارية تجري من بعده و الولد الطيب يدعو لوٰالديه بعد موتهمٰا و يحج و يتصدق و يعتق عنهمٰا و يصلي و يصوم عنهمٰا فقيل اشركهمٰا في حجتي قال نعم

* ٣٩٠٤ و قال ستة تلحق المؤمن بعد موته ولد يستغفر له و مصحف يخلفه و غرس يغرسه و قليب يحفره و صدقة يجريهٰا و سنة يؤخذ بهٰا من بعده .

(٣٩٠٥) بٰاب سنّ الوٰاقف

* ٣٩٠٥ قال ابوجعفر عليه السّلام اذا اتي علي الغلام عشر سنين فانه يجوز في مٰاله مٰا اعتق او تصدّق او اوصي علي حد معروف و حقّ فهو جٰايز

* ٣٩٠٥ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن صدقة الغلام ما لم‌يحتلم قال نعم اذا وضعهٰا في موضع الصّدقة

* ٣٩٠٥ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و ان لم‌يحتلم

* ٣٩٠٥ و عن العسكري عليه السّلام اذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز امره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و اذا تم للجٰارية سبع سنين فكذلك .

(٣٩٠٦) بٰاب ارٰادة وجه اللّٰه في الصّدقات

* ٣٩٠٦ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل كانت له جٰارية فٰاذته فيهٰا امرأته فقال هي عليك صدقة فقال ان كان قال ذلك للّٰه فليمضهٰا و ان لم‌يقل فليرجع فيهٰا ان شاء

* ٣٩٠٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لا صدقة و لٰا عتق الّا مٰا اريد به وجه اللّٰه عز و جل .

(٣٩٠٧) بٰاب اكل الواقف من وقفه

* ٣٩٠٧ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام لايشتري الرجل ما تصدّق به و ان تصدّق بمسكن علي ذي قرابته فان شاء سكن معهم و ان تصدّق بخٰادمٍ علي ذي قرٰابته خدمته ان شٰاء

* ٣٩٠٧ و عن طلحة بن زيد عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام عن ابيه ان رجلاً تصدّق بدٰارٍ له و هو ساكن فيهٰا فقال الحٖين اخرج منهٰا

* ٣٩٠٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يتصدّق ببعض مٰاله في حيوته في كل وجه من وجوه الخير قال ان احتجت الي شيءٍ من المٰال فانا احق به تري ذلك له و قد جعله للّٰه يكون له في حيوته فاذا هلك الرجل يرجع ميرٰاثاً او يمضي صدقة قال يرجع ميرٰاثاً علي اهله

* ٣٩٠٧ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السّلام جعلت فدٰاك ليس لٖي ولد و لي ضيٰاع ورثتهٰا عن ابي و بعضهٰا استفدتهٰا و لٰااٰمن الحدثان فان لم‌يكن لٖي ولد و حدث بي حدث فما تري جعلت فداك لي ان اقف بعضهٰا علي فقراء اخوٰاني و المستضعفين او ابيعهٰا و اتصدّق بثمنهٰا عليهم في حيوتي فانّي اتخوف ان لاينفذ الوقف بعد موتي فان وقفتها في حيوٰتي فلي ان آكل منهٰا ايام حيوٰتٖي ام لا فكتب عليه السّلام فهمت كتابك في امر ضيٰاعك فليس لك ان تأكل منهٰا من الصدقة فان انت اكلت منهٰا لم‌تنفذ ان كان لك ورثة فبع و تصدّق ببعض ثمنهٰا في حيوتك و ان تصدقت امسك لنفسك ما يقوتك مثل مٰا صنع اميرالمؤمنين عليه السّلام .

(٣٩٠٨) بٰاب قبض الموقوف عليه او وليّه

* ٣٩٠٨ قال ابوجعفر عليه السّلام في الرجل يتصدّق علي ولده و قد ادركوا اذا لم‌يقبضوا حتي يموت فهو ميرٰاث فان تصدّق علي من لم‌يدرك من ولده فهو جٰايز [ص 560] لانّ والده هو الذي يلي امره

* ٣٩٠٨ و عن الحكم بن عتيبة قال تصدق ابي عليّ بدٰارٍ فقبضتهٰا ثم ولد له بعد ذلك اولٰاد فاراد ان يأخذهٰا مني فيتصدق بهٰا عليهم فسألت اباعبداللّٰه عليه السّلام عن ذلك و اخبرته بالقصّة فقال لاتعطهٰا اياه قيل فانّه يخاصمني قال فخاصمه و لاترفع صوتك علي صوته

* ٣٩٠٨ و قيل له الرجل يتصدّق علي بعض ولده بصدقة و هم صغار أله ان يرجع فيهٰا قال لا الصّدقة للّٰه تعٰالي

* ٣٩٠٨ و قال في رجل تصدّق علي ولد له قد ادركوا قال اذا لم‌يقبضوا حتّي يموت فهو ميرٰاث فان تصدّق علي من لم‌يدرك من ولده فهو جٰايز لان الوالد هو الذي يلي امره و قال لايرجع في الصدقة اذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللّٰه

* ٣٩٠٨ و سئل عن رجل تصدّق علي ابنه بالمٰال او الدار أله ان يرجع فٖيه فقال نعم الا ان يكون صغيراً

* ٣٩٠٨ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له ان يحدث في ذلك شيئاً فقال ان كان وقفهٰا لولده و لغيرهم ثم جعل لها قيماً لم‌يكن له ان يرجع فيهٰا و ان كانوا صغٰاراً و قد شرط ولٰايتهٰا لهم حتّي بلغوا فيحوزها لهم لم‌يكن له ان يرجع فيهٰا و ان كانوا كبٰاراً و لم‌يسلّمهٰا اليهم و لم‌يخاصموا حتي يحوزوها عنه فله ان يرجع فيهٰا لانّهم لايحوزونها عنه و قد بلغوا