(٣٧٩٩) بٰاب من نذر ثم علم بوقوع الشرط

* ٣٧٩٩ عن جميل بن صٰالح قال كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت للّٰه نذراً ان هي حٰاضت فعلمت انّهٰا حٰاضت قبل ان اجعل النذر فكتبت الي ابي‌عبدالله عليه السلام بالمدينة فاجابني ان كانت حٰاضت قبل النذر فلا عليك و ان كانت حاضت بعد النذر فعليك

* ٣٧٩٩ و سئل احدهما عليهما السلام عن رجل وقع علي جٰارية له فارتفع حيضهٰا و خاف ان تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة و صوماً و صدقة ان هي حٰاضت و قد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم او يومين و هو لايعلم قال ليس عليه شيء .

(٣٨٠٠) بٰاب نذر الزوجة بغير اذن زوجها و المملوك بغير اذن سيّده و الولد بغير اذن والديه ●

* ٣٨٠٠ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله لا يمين للولد مع والده ● و لٰا للمملوك مع مولٰاه و لا للمرأة مع زوجهٰا

* ٣٨٠٠ و عن الحسين بن علوٰان عن جعفر بن محمد عن ابيه ان علياً عليه السلام كان يقول ليس علي المملوك نذر الا ان يأذن له سيّده

* ٣٨٠٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس للمرأة مع زوجهٰا امر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالهٰا الا باذن زوجهٰا الا في حج او زكوة او بر والديهٰا او صلة رحمهٰا

* ٣٨٠٠ اقول في الفقه‌الرضوي لا يمين لولد مع الوالدين : اقول اوردنا حديثي اليمين لما في الاخبٰار من اطلاق اليمين علي النذر ايضاً .

ابوٰاب اقسام المنذورٰات و مٰا يتبعهٰا .

(٣٨٠١) باب من نذر صوم يوم معين دائماً فاتفق في يوم يحرم صومه

* ٣٨٠١ كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوماً من الجمعة دائماً مٰا بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر او اضحي او ايام التشريق او سفر او مرض هل عليه صوم ذلك اليوم او قضٰاؤه و كيف يصنع يا سيدي فكتب اليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها و يصوم يوماً بدل يوم ان شاء الله .

(٣٨٠٢) باب من نذر صوم ايّام معلومة فافطر في اثنائهٰا لعلة

* ٣٨٠٢ كتب الي الرضا عليه السلام جعلت فداك رجل نذر ان يصوم ايّامٰا معلومة فصٰام بعضهٰا ثم اعتل فافطر أيبتدئ في صومه ام يحتسب مٰا مضي فكتب اليه يحتسب بمٰا مضي .

(٣٨٠٣) باب من نذر صوماً معينا فعجز عنه او فاته ذلك

* ٣٨٠٣ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل يجعل عليه صياماً في نذر فلايقوي قال يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين

* ٣٨٠٣ و كتب رجل الي الفقيه عليه السلام ● يا سيدي نذرت اني متي فاتتني صلوة الليل صمت في صبيحتهٰا ● ففاته ذلك كيف يصنع و هل له من ذلك مخرج و كم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر ان اراد ذلك فكتب عليه السلام يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة ●

* ٣٨٠٣ و قيل له ان امرأتي جعلت علي نفسهٰا صوم شهرين فوضعت ولدها و ادركهٰا الحبل فلم‌تقو علي الصوم قال فلتصدق مكان كل يوم بمد علي مسكين

* ٣٨٠٣ و سئل عن رجل نذر صياماً فثقل الصّيٰام عليه قال يتصدق لكل يوم بمد من حنطة

* ٣٨٠٣ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذراً ان هو تخلص من الحبس ان يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه فعجز عن الصوم او غير ذلك فمد للرجل في عمره و قد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم قال يكفر عن كل يوم بمد حنطة او شعير ، و في روٰايةٍ يصدّق لكل يوم بمد من حنطة او ثمن مد

* ٣٨٠٣ و عن المفيد في المقنعة قال سئل عليه السلام عن رجل جعل علي نفسه ان يصوم يوماً و يفطر يوماً فضعف عن ذلك كيف يصنع فقال يتصدق عن كل يوم بمد من طعٰام علي مسكين .

(٣٨٠٤) بٰاب من نذر صوم يوم معين فاتفق له السّفر

* ٣٨٠٤ عن ابي‌عبدالله عن ابائه عليهم السلام في الرجل يجعل علي نفسه ايّاماً معدودةً مسماة في كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهور انه لايصوم في السفر و لايقضيهٰا اذا شهد

* ٣٨٠٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل جعل علي نفسه نذراً صوماً فحضرته نية في زيٰارة ابي‌عبدالله عليه السلام قال يخرج و لايصوم في الطريق فاذا رجع قضي ذلك

* ٣٨٠٤ و كتب بندار مولي ادريس يا سيدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم‌اصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب عليه السلام لاتتركه الا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض الا ان تكون نويت ذلك و ان كنت افطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يومٍ علي سبعة مسٰاكين نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضي : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و في الصوم .

(٣٨٠٥) بٰاب من جعل عليه صوم شهر و عرض له في الاثناء مٰا يفطر

* ٣٨٠٥ قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصٰام منه خمسة‌عشر يوماً ثم عرض له امر فقال ان كان صٰام خمسة‌عشر يوماً فله ان يقضي مٰا بقي [ص 553] و ان كان اقل من خمسة‌عشر يوماً لم‌يجزه حتي يصوم شهراً تامّاً .

(٣٨٠٦) باب من نذر عليه صوم شهرين متتابعين و عرض له مٰا يفطر

* ٣٨٠٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تنذر عليهٰا صوم شهرين متتابعين قال تصوم و تستأنف ايامها التي قعدت حتي تتم الشهرين قيل أرأيت ان هي يئست من المحيض أتقضيه قال لاتقضي يجزيهٰا الاول

* ٣٨٠٦ و سئل عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهراً و مرض قال يبني عليه الله حبسه قيل امرأة كان عليهٰا صيام شهرين متتابعين فصامت و افطرت ايام حيضهٰا قال تقضيهٰا قيل فانها قضتهٰا ثم يئست من المحيض قال لاتعيدهٰا اجزأها ذلك

* ٣٨٠٦ و سئل عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة و عشرين يوماً ثم مرض فاذا برئ يبني علي صومه ام يعيد صومه كله قال بل يبني علي ما كان صٰام ثم قال هذا مما غلب اللّه عليه و ليس علي مٰا غلب اللّه عز و جل عليه شيء : و قد مر ما يدل علي ذلك في الصوم و يأتي في الظهار .

(٣٨٠٧) بٰاب من نذر صوم سنة فعجز

* ٣٨٠٧ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام في رجل جعل للّه عليه نذراً صيٰام سنة فلم‌يستطع قال يصوم شهراً و بعض الشهر الاخر ثم لا بأس ان يقطع الصوم .

(٣٨٠٨) بٰاب من نذر شهراً غير معيّن ثم افطر بعض الايّام

* ٣٨٠٨ قيل لابي‌الحسن عليه السلام ان اخي حبس فجعلت علي نفسي صوم شهر فصمت فربّما اتاني بعض اخوٰاني فافطرت اياما أفاقضيه قال لا بأس .

(٣٨٠٩) بٰاب من نذر ان يصوم حيناً او زماناً

* ٣٨٠٩ سئل الصادق عليه السلام عمن نذر ان يصوم زماناً و لم‌يسمّ وقتا بعينه فقال كان علي عليه السلام يوجب عليه ان يصوم خمسة اشهر

* ٣٨٠٩ و سئل عمن نذر ان يصوم حيناً و لم‌يسمّ شيئاً بعينه فقال كان اميرالمؤمنين عليه السلام يلزمه ان يصوم ستة اشهر و يتلو قول الله عز و جل تؤتي اكلها كل حين باذن ربهٰا و ذلك في كل ستة اشهر .

(٣٨١٠) باب من جعل علي نفسه الصوم بالكوفة او بالمدينة او مكّة و ارٰاد السّفر

* ٣٨١٠ سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل جعل علي نفسه ان يصوم بالكوفة او بالمدينة او بمكة شهراً فصٰام اربعة‌عشر يوما له ان يرجع الي اهله فيصوم مٰا عليه بالكوفة قال نعم

* ٣٨١٠ و كتب اليه اني جعلت عليّ صيٰام شهر بمكة و شهر بالمدينة و شهر بالكوفة فصمت ثمٰانية‌عشر يوماً بالمدينة و بقي علي شهر بمكة و شهر بالكوفة و تمٰام شهر بالمدينة فكتب ليس عليك شيء صم في بلادك حتي تتمّه

* ٣٨١٠ و سئل عن نحوه و قيل و لم‌يقم عليه الجمال قال يصوم مٰا بقي عليه اذا انتهي الي بلده .

(٣٨١١) بٰاب من نذر ان يصوم حتي يقوم القائم

* ٣٨١١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل جعل علي نفسه ان يصوم الي ان يقوم قائمكم قال شيء عليه او جعله للّٰه قيل بل جعله للّٰه قال كان عارفاً او غير عارفٍ قيل بل عٰارف قال ان كان عارفاً اتم الصّوم و لايصوم في السفر و المرض و ايام التشريق

* ٣٨١١ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اني جعلت علي نفسي ان اصوم حتي يقوم القائم فقال صم و لٰاتصم في السفر و لا العيدين و لا ايام التشريق و لا اليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان .

(٣٨١٢) بٰاب من نذر ان لم‌يحجّ قبل التزويج ان يعتق غلامه

* ٣٨١٢ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل كان عليه حجة الاسلام فاراد ان يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال ان تزوّجت قبل ان احج فغلامي حرّ فتزوج قبل ان يحج قال اعتق غلٰامه فقيل لم‌يرد بعتقه وجه اللّٰه فقال انه نذر ● في طاعة الله و الحج احق من التزويج و اوجب عليه من التزويج قيل فانّ الحج تطوّع قال و ان كان تطوّعاً فهي طاعة لله قد اعتق غلامه .

(٣٨١٣) بٰاب من نذر الحج مٰاشياً او حافياً و عجز

* ٣٨١٣ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي الي مكة حٰافياً فقال ان رسول الله صلي الله عليه و آله خرج حاجّاً فنظر الي امرأة ● تمشي بين الابل فقال من هذه فقالوا اخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي الي مكة حافية فقال رسول الله صلي الله عليه و آله يا عقبة انطلق الي اختك فمرها فلتركب فانّ اللّه غنيّ عن مشيهٰا و حفاها قال فركبت

* ٣٨١٣ و عنهمٰا عليهما السلام اذا حلف الرجل ان لايركب او نذر ان لايركب فاذا بلغ مجهوده ركب

* ٣٨١٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي الي بيت الله حٰافياً قال فليمش فاذا تعب فليركب

* ٣٨١٣ و قيل له جعلت علي نفسي مشياً الي بيت الله قال كفر عن يمينك ● فانما جعلت علي نفسك يميناً و مٰا جعلته لله فف به

* ٣٨١٣ و عن عنبسة بن مصعب قال نذرت في ابن لٖي ان عٰافٰاه اللّٰه ان احج ماشياً فمشيت حتي بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت رٰاحة فمشيت فسألت اباعبدالله عليه السلام عن ذلك فقال اني احب ان كنت موسراً ان تذبح بقرة فقلت معي نفقة و لو شئت ان اذبح لفعلت فقال اني احب ان كنت موسراً ان تذبح بقرة فقلت أشيء واجب افعله قال لا من جعل لله شيئاً فبلغ جهده فليس عليه شيء

* ٣٨١٣ و قال ايما رجل نذر نذراً ان يمشي الي بيت الله الحرام ثم عجز ان يمشي فليركب و ليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد

* ٣٨١٣ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن رجل جعل عليه مشياً الي بيت الله فلم‌يستطع قال يحج راكباً

* ٣٨١٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه نذراً علي نفسه المشي الي بيت الله الحرٰام فمشي نصف الطريق او اقل او اكثر فقال ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به .

(٣٨١٤) باب من نذر الحج ماشياً متي ينقطع مشيه

* ٣٨١٤ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا حججت مٰاشياً و رميت الجمرة فقد انقطع المشي

* ٣٨١٤ و سئل متي ينقطع مشي الماشي قال اذا رمي جمرة العقبة و حلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكباً

* ٣٨١٤ و سئل متي ينقطع مشي الماشي قال اذا افضت من عرفات

* ٣٨١٤ و عن الرضا عن ابيه عليهما السلام قال قال ابوعبدالله عليه السلام في الذي عليه المشي اذا رمي الجمرة زٰار البيت راكباً .

(٣٨١٥) باب من نذر الحج مٰاشياً فعبر في المعبر

* ٣٨١٥ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام ان عليّاً عليه السلام سئل عن رجل نذر ان يمشي الي البيت فعبر في المعبر قال فليقم في المعبر حتي يجوزه .

(٣٨١٦) باب من نذر الحج مٰاشياً فحج عن غيره

* ٣٨١٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل حجّ عن غيره و لم‌يكن له مال و عليه نذر ان يحج مٰاشياً أيجزي عنه عن نذره قال نعم .

(٣٨١٧) باب من نذر ان ولد له غلام و ادرك ان يحجه

* ٣٨١٧ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام كانت لي جٰارية حبلي فنذرت لله عز و جل ان ولدت غلاماً ان احجّه او احج عنه فقال ان رجلاً نذر للّٰه عز و جل في ابن له ان هو ادرك ان يحج عنه او يحجه فمات الاب و ادرك الغلام بعد فاتي رسول الله صلي الله عليه و اله الغلام فسأله عن ذلك فامر رسول الله صلي الله عليه و اله ان يحج عنه مما ترك ابوه : و يأتي في الوصيّة ما يدلّ علٰي ذلك .

(٣٨١٨) بٰاب من نذر الاحرام قبل الميقٰات

* ٣٨١٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل جعل للّٰه عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة و ليف لله بمٰا قال

* ٣٨١٨ و قال لو ان عبداً انعم الله عليه نعمة او ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل علي نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم .

(٣٨١٩) بٰاب من نذر ان يطوف علي اربع

* ٣٨١٩ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت ان تطوف علي اربع قال تطوف اسبوعاً ليديهٰا و اسبوعاً لرجليهٰا .

(٣٨٢٠) باب من نذر ان يهدي طعٰاماً او لحماً

* ٣٨٢٠ قال ابوعبدالله عليه السلام انما الهدي مٰا جعل لله هدياً للكعبة فذلك الذي يوفي به اذا جعل لله و لا هدي لايذكر فيه الله الي ان قال او يقول انا اهدي هذا الطعام قال ليس بشيءٍ ان الطعام لايهدي او يقول لجزور بعد ما نحرت هو يهديهٰا لبيت الله قال انما تهدي البدن و هن احيٰاء و ليس تهدي حين صارت لحماً .

(٣٨٢١) بٰاب من نذر هدياً ما يلزمه

* ٣٨٢١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال في الرجل يقول علي بدنة قال تجزي عنه بقرة ● الا ان يكون عني بدنة من الابل

* ٣٨٢١ و قال ابوجعفر عليه السلام في رجل قال عليه بدنة و لم‌يسم اين ينحرهٰا قال انما المنحر بمني يقسمونهٰا بين المساكين

* ٣٨٢١ و قال في رجل قال عليه بدنة ينحرهٰا بالكوفة فقال اذا سمي مكانا فلينحر فيه فانه يجزي عنه

* ٣٨٢١ و قال ابوعبدالله عليه السلام من نذر هدياً فعليه ناقة يقلدها و يشعرهٰا و يقف بهٰا بعرفة و من نذر جزوراً فحيث شاء نحره

* ٣٨٢١ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرهٰا بالكوفة في شكر فقال عليه ان ينحرها حيث جعل للّه عليه و ان لم‌يكن سمي بلداً فانه ينحرهٰا قبالة الكعبة منحر البدن .

(٣٨٢٢) باب من نذر ان يتصدّق بمٰال كثيرٍ

* ٣٨٢٢ اشتكي المتوكّل شكٰاة شديدة فنذر للّٰه ان شفاه اللّٰه ان يتصدق بمال كثير فعوفي من علته فسأل اصحٰابه عن ذلك الي ان قال ابن‌يحيي المنجم لو كتبت الي ابن عمّك يعني اباالحسن عليه السلام فامر ان يكتب له فيسأله فكتب ابوالحسن عليه السلام تصدق بثمٰانين درهماً فقالوا هذا غلط سله من اين قال هذا فكتب قال الله لرسوله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة و المواطن التي نصر اللّه رسوله فيهٰا ثمانون موطنا فثمانون درهماً من حلفه مال كثير .

(٣٨٢٣) باب من مرض فاشتري نفسه من اللّٰه بمٰال لمن ذلك المال

* ٣٨٢٣ قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام رجل مرض فاشتري نفسه من الله بمائة‌الف [ص 554] درهم ان هو عافاه الله من مرضه فقال لمن جعلته قال جعلت فداك للامام قال نعم هو للّه و ما كان للّٰه فهو للامام عليه السلام .

(٣٨٢٤) باب من نذر ان يتصدّق بدرٰاهم فصيّرهٰا ذهباً

* ٣٨٢٤ قيل لابي‌الحسن عليه السلام رجل جعل علي نفسه نذراً ان قضي اللّه حٰاجته ان يتصدّق بدرٰاهم فقضي الله حٰاجته فصير الدّرٰاهم ذهباً و وجههٰا اليك أيجوز ذلك او يعيد ذلك فقال يعيد ، و فٖي روٰايةٍ ان يتصدق في مسجده بالف درهم .

(٣٨٢٥) باب من نذر المرابطة

* ٣٨٢٥ كتب الي ابي‌جعفر الثاني عليه السّلام اني كنت نذرت نذراً منذ سنين ان اخرج الي ساحل من سواحل البحر الي ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة و غيرها من سواحل البحر أفتري جعلت فداك انه يلزمني الوفاء به او لايلزمني او افتدي الخروج الي ذلك بشيء من ابواب البر لاصير اليه ان شٰاء اللّٰه فكتب اليه بخطه ان كان سمع منك نذرك احد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته و الا فاصرف ما نويت من ذلك في ابواب البرّ وفقنا اللّه و ايّاك لمٰا يحبّ و يرضي .

(٣٨٢٦) بٰاب من نذر او عٰاهد اللّٰه او حلف ان لٰايتمتّع

* ٣٨٢٦ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام انه يدخلني من المتعة شيء فقد حلفت ان لااتزوج متعةً ابداً فقال ابوعبدالله عليه السلام انك اذا لم‌تطع الله فقد عصيته

* ٣٨٢٦ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام اني كنت اتزوج المتعة فكرهتهٰا و تشأمت بهٰا و اعطيت الله عهداً بين الركن و المقام و جعلت عليّ في ذلك نذراً او صيٰاماً ان لااتزوّجهٰا ثم ان ذلك شق عليّ و ندمت علي يميني ● و لم‌يكن بيدي من القوة ما اتزوج به في العلانية فقال له عاهدت الله ان لاتطيعه واللّه لئن لم‌تطعه لتعصينّه

* ٣٨٢٦ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن الرجل ممن يقول بالحق و يري المتعة و يقول بالرّجعة الّا ان له اهلاً موٰافقة له في جميع اموره و قد عاهدها ان لايتزوج عليهٰا و لايتمتع و لايتسري و قد فعل هذا منذ تسع‌عشرة سنة و وفي بقوله فربما غاب عن منزله الاشهر فلايتمتع و لايتحرك نفسه ايضا لذلك و يري ان وقوف من معه من اخ و ولد و غلام و وكيل و حٰاشية مما يقلله في اعينهم و يحب المقام علي مٰا هو عليه محبة لاهله و ميلا اليهٰا و صيانة لهٰا و لنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين اللّه بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم ام لا الجواب : يستحب له ان يطيع اللّٰه تعالي بالمتعة ليزول عنه الحلف ● في المعصية و لو مرّةً وٰاحدة .

(٣٨٢٧) بٰاب من جعل علي نفسه عتق رقبة فعتق اشل او اعرج

* ٣٨٢٧ عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهمٰا السّلام في رجل جعل علي نفسه عتق رقبةٍ فاعتق اشل اعرج قال اذا كان مما يباع اجزأ عنه الا ان يكون سمّي فعليه ما اشترط و سمّي .

(٣٨٢٨) باب كفارة من نذر ان لايركب محرّماً فركبه

* ٣٨٢٨ قال ابوعبداللّه عليه السلام من جعل لله عليه ان لايركب محرّماً سماه فركبه قال لا قال الراوي و لااعلمه الّا قال فليعتق رقبة او ليصم شهرين متتابعين او ليطعم ستّين مسكيناً .

(٣٨٢٩) باب من نذر ان يصوم يوماً فوقع علي اهله او افطر

* ٣٨٢٩ كتب الي ابي‌الحسن الثالث عليه السّلام يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوماً للّٰه فوقع ذلك اليوم علي اهله ما عليه من الكفارة فاجابه يصوم يوماً مكان يوم و تحرير رقبة

* ٣٨٢٩ و كتب بندار مولي ادريس يا سيّدي نذرت ان اصوم كل يوم سبت فان انا لم‌اصمه ما يلزمني من الكفّارة فكتب اليه لاتتركه الا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض الا ان يكون نويت ذلك و ان كنت افطرت فيه من غير علّة فتصدّق بعدد كل يومٍ علي سبعة مسٰاكين ● نسأل الله التوفيق لمٰا يحبّ و يرضي

* ٣٨٢٩ اقول في الفقه‌الرضوي فان افطر يوم صوم النذر فعليه الكفّارة شهرين متتابعين و قد روي ان عليه كفارة يمين .

(٣٨٣٠) بٰاب كفارة النذر

* ٣٨٣٠ عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خٰالد عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال النذر نذرٰان فما كٰان للّٰه فف به و مٰا كٰان لغير اللّٰه فكفارته كفارة يمين

* ٣٨٣٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ان قلت لله عليّ فكفّارة يمين

* ٣٨٣٠ و قيل له بابي انت و امّي جعلت علي نفسي شيئاً الي بيت اللّٰه قال كفر يمينك فانما جعلت علي نفسك يميناً و مٰا جعلته للّٰه فف به

* ٣٨٣٠ و سئل عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين و من نذر بدنةً فعليه ناقة ● يقلدهٰا و يشعرهٰا و يقف بهٰا بعرفة و من نذر جزوراً فحيث شاء نحره

* ٣٨٣٠ و قال ابوالحسن موسي عليه السلام كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين

* ٣٨٣٠ و كتب اليه يٰا مولاي نذرت ان اكون متي فاتتني صلوة الليل صمت في صبيحتهٰا ففاته ذلك كيف يصنع و هل له من ذلك من مخرج و كم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر ان اراد ذلك فكتب عليه السلام يفرق عن كل يوم بمد من طعام كفارة : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .

(٣٨٣١) بٰاب من عاهد الله ان يتصدق بجميع مٰا يملك

* ٣٨٣١ دخل علي ابي‌عبدالله عليه السلام رجل من موالي ابي‌جعفر عليه السلام فسلم عليه ثم جلس و بكي ثم قال له جعلت فداك اني كنت اعطيت الله عهداً ان عافاني اللّه من شيء كنت اخافه علي نفسي ان اتصدق بجميع مٰا املك و انّ اللّه عٰافاني منه و قد حوّلت عيٰالي من منزلي الي قبة في خراب الانصٰار و قد حملت كل ما املك فانا بايع دٰاري و جميع ما املك فاتصدق به فقال ابوعبدالله عليه السلام انطلق و قوّم منزلك و جميع متاعك و مٰا تملك بقيمة عادلة و اعرف ذلك ثم اعمد الي صحيفة بيضاء فاكتب فيهٰا جملة ما قوّمت ثم انظر الي اوثق الناس في نفسك فادفع اليه الصحيفة و اوصه و مره ان حدث بك حدث الموت ان يبيع منزلك و جميع مٰا تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع الي منزلك و قم في مالك علي مٰا كنت فيه فكل انت و عيٰالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر كل شيء تصدق به فيما تستقبل من صدقةٍ او صلة قرابة او في وجوه البر فاكتب ذلك كله و احصه فاذا كان رأس السنة فانطلق الي الرجل الذي اوصيت اليه فمره ان يخرج اليك الصحيفة ثم اكتب فيها جملة مٰا تصدقت و اخرجت من صدقة او بر في تلك السنة ثم افعل ذلك في كل سنة حتي تفي لله بجميع مٰا نذرت فيه و يبقي لك منزلك و مالك ان شاء اللّه فقال الرجل فرجت عني يا ابن رسول اللّٰه جعلني اللّٰه فداك .

(٣٨٣٢) باب الوفاء بعهد اللّٰه و كفارة خلفه * قال الله تعٰالي اوفوا بعهد اللّه اذا عاهدتم * و قال يا ايّها الذين امنوا اوفوا بالعقود * و قال اوفوا بالعهد ان العهد كٰان مسؤلاً

* ٣٨٣٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود قال العهود

* ٣٨٣٢ و قال احدهما عليهمٰا السلام من جعل عليه عهداً للّه و ميثاقه في امر للّٰه فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة او صيٰام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكيناً

* ٣٨٣٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل عٰاهد اللّٰه في غير معصية مٰا عليه ان لم‌يف للّه بعهده قال يعتق رقبة او يتصدق بصدقةٍ او يصوم شهرين متتابعين

* ٣٨٣٢ و عن ابي‌جعفر الثاني عليه السلام في رجل عاهد اللّه عند الحجر ان لايقرب محرّما ابداً فلما رجع عاد الي المحرم فقال ابوجعفر عليه السلام يعتق او يصوم او يتصدق علي ستين مسكيناً و ما ترك من الامر اعظم و يستغفر اللّٰه و يتوب اليه .

(٣٨٣٣) بٰاب وفاء المؤمن بوعده * قال اللّه عز و جل يا ايّها الذين امنوا لم تقولون ما لٰاتفعلون كبر مقتاً عند اللّٰه ان تقولوا ما لاتفعلون

* ٣٨٣٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي اللّٰه عليه و آله من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر فليف اذا وعد

* ٣٨٣٣ و قال انّ رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله وعد رجلاً الي صخرة فقال انا لك هيهنا حتي تأتي قال فاشتدت الشمس عليه فقال له اصحابه يا رسول الله لو انك تحوّلت الي الظل قال قد وعدته الي هيهنا و ان لم‌يجئ كان منه المحشر

* ٣٨٣٣ و قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ثلث من كن فيه كان منافقاً و ان صٰام و صلّي و زعم انه مسلم من اذا ائتمن خان و اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف الخبر

* ٣٨٣٣ و عنه عن ابائه عن النّبيّ صلّي اللّه عليه و اله ثلاث يحسن فيهن الكذب المكيدة في الحرب و عدتك زوجتك و الاصلاح بين الناس

* ٣٨٣٣ و عن الرضا عن ابائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله من عٰامل الناس فلم‌يظلمهم و حدثهم فلم‌يكذبهم و وعدهم فلم‌يخلفهم فهو ممّن كملت مروّته و ظهرت عدٰالته و وجبت اخوّته و حرمت غيبته

* ٣٨٣٣ و في وصية النبي لعلي عليهما السلام يا علي لا خير في القول الا مع الفعل

* ٣٨٣٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام لٰايصلح من الكذب جدّ و لا هزل و لا ان يعد احدكم صبيه ثم لايفي له

* ٣٨٣٣ و عن علي بن الحسين عليه السلام في علامات المنافق ان حدثك كذبك و ان ائتمنته خانك و ان غبت اغتابك و ان وعدك اخلفك

* ٣٨٣٣ و عن ابي‌جعفر عليه السلام ثلث لم‌يجعل الله فيهن رخصة و عد منهٰا الوفاء بالعهد للبر و الفاجر

* ٣٨٣٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام المؤمن اخو المؤمن الي ان قال [ص 555] و لايعده عدة فيخلفه

* ٣٨٣٣ و قيل له رجل علي هذا الامر ان حدث كذب و ان وعد اخلف و ان ائتمن خان مٰا منزلته قال هي ادني المنازل من الكفر و ليس بكٰافر

* ٣٨٣٣ و قال عدة المؤمن اخاه نذر لا كفارة له فمن اخلف فبخلف اللّٰه بدأ و لمقته تعرض و ذلك قوله يا ايها الذين امنوا لم تقولون الاية

* ٣٨٣٣ و قال ثلاث لا عذر لاحدٍ فيهٰا و عدّ منهٰا الوفاء بالعهد الي البر و الفاجر

* ٣٨٣٣ و قال الرضا عليه السلام تدري لم سمي اسمعيل صادق الوعد قيل لاادري قال وعد رجلاً فجلس حولاً ينتظره : و يدل علي ذلك جميع ما يدلّ علي وجوب الوفاء بالشروط .

(٣٨٣٤) باب استثنٰاء مشيّة اللّٰه في الموٰاعيد * قال الله عز و جل و لاتقولن لشيء اني فاعل ذلك غداً الّا ان يشاء اللّه و اذكر ربك اذا نسيت

* ٣٨٣٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث ان قريشاً سألوا رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله عن مسٰائل منهٰا قصة اصحاب الكهف فقال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله غدا اخبركم و لم‌يستثن فاحتبس الوحي عنه اربعين يوماً حتي اغتم و شك اصحٰابه فلما كٰان بعد اربعين صباحاً نزل عليه سورة الكهف الي ان قال و لاتقولن لشيء اني فاعل ذلك غداً الا ان يشاء الله فاخبره انه احتبس الوحي عنه اربعين صبٰاحاً لانه قال لقريش غداً اخبركم بجوٰاب مسٰائلكم و لم‌يستثن .

كتاب العتق و فيه مقدمة و انواع من الابوٰاب :

المقدّمة في الاصول التي يتفرّع عليهٰا في هذا الكتاب

* م‌٣٨٣٥ قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله فٖي حديثٍ لرجل انت و مالك من هبة اللّه لابيك انت سهم من كنانته الي ان قال يتناول والدك من مٰالك و بدنك و ليس لك ان تتناول من مٰاله و لٰا بدنه شيئاً الا باذنه

* م‌٣٨٣٥ و قال الولاء لمن اعتق

* م‌٣٨٣٥ و قال لا عتق قبل ملك

* م‌٣٨٣٥ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لا عتق الا ما اريد به وجه اللّٰه تعالي

* م‌٣٨٣٥ و قال في الطلاق و العتق ليس بشيءٍ حتي ينطق به لسٰانه : و قد مرّ في مقدمات العبٰادٰات ما ينبغي ان يرٰاجع و يأتي ايضاً في مقدّمة البيع .

ابواب فضل العتق و مٰا يتبعه .

(٣٨٣٥) باب فضل العتق

* ٣٨٣٥ قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله من اعتق مؤمناً اعتق اللّٰه بكل عضو منه عضواً من النار و ان كانت انثي اعتق اللّٰه بكلّ عضوين منها عضواً منه من النار لان المرأة بنصف الرّجل

* ٣٨٣٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يعتق المملوك يعتق اللّٰه عز و جل بكل عضو منه عضواً من النار

* ٣٨٣٥ و قال اربع من اتي بواحدة منهن دخل الجنة من سقي هامة ظامئة او اشبع كبداً جائعة او كسا جلدة عارية او اعتق رقبة عانية .

(٣٨٣٦) بٰاب الحث عليه

* ٣٨٣٦ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و لقد اعتق علي عليه السلام الف مملوك لوجه الله عز و جل دبرت فيهم يداه

* ٣٨٣٦ و قال ان اباجعفر عليه السلام مات و ترك ستين مملوكاً فاعتق ثلثهم عند موته .

(٣٨٣٧) بٰاب تفاضل العتق و الصّدقة بثمن المملوك في الاوقٰات

* ٣٨٣٧ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام يكون لي الغلام فيشرب الخمر و يدخل في هذه الامور المكروهة فاريد عتقه فهل اعتقه احب اليك ام ابيعه و اتصدق بثمنه فقال ان العتق في بعض الزمان افضل و في بعض الزمان الصدقة افضل فاذا كان الناس حسنة حٰالهم فالعتق افضل و اذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة افضل الخبر .

(٣٨٣٨) باب العتق ليلة الفطر

* ٣٨٣٨ قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام اذا دخل شهر رمضٰان لايضرب عبداً له و لٰا امة و الحديث طويل و فيه انه كان يكتب جناياتهم في كل وقت و يعفو عنهم في اخر ليلة من الشهر ثم يقول اذهبوا فقد عفوت عنكم و اعتقت رقابكم قال و مٰا من سنة الا و كان يعتق فيهٰا في اخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين رأساً الي اقل او اكثر الي ان قال و مااستخدم خادماً فوق حول كان اذا ملك عبداً في اول السنة او في وسط السنة اذا كان ليلة الفطر اعتق و استبدل سواهم في الحول الثاني ثم اعتق كذلك كٰان يفعل حتي لحق بالله و لقد كان يشتري السودان و ما به اليهم من حاجة يأتي بهم عرفات و يسد بهم تلك الفرج و الخلال فاذا افاض امر بعتق رقابهم و جوايز لهم من المال .

(٣٨٣٩) باب العتق عشية عرفة و يومها

* ٣٨٣٩ قال ابوعبدالله عليه السلام يستحب للرجل ان يتقرب الي اللّٰه عشية عرفة و يوم عرفة بالعتق و الصدقة .

(٣٨٤ ۔) باب عتق المملوك عند موته

* ٣٨٤٠ كتب الي ابي‌الحسن علي بن محمد عليه السلام في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه اعظم لاجره او يتركه مملوكاً فقال ان كان في مرض فالعتق افضل له لانه يعتق الله عز و جل بكل عضو منه عضواً من النار و ان كٰان في حال حضور الموت فيتركه مملوكاً افضل له من عتقه

* ٣٨٤٠ و عن علي بن مهزيار قال كتبت اليه اسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولٰاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرّاً هل للمولي في ذلك اجر او يتركه فيكون له اجره اذا مٰات و هو مملوك فكتب يترك العبد مملوكاً في حال موته فهو اجر لمولاه و هذا اذا اعتق في هذه السّاعة لم‌يكن نافعاً له .

ابوٰاب شروط العتق و ما يتبعه .

(٣٨٤١) باب انه لا عتق قبل الملك

* ٣٨٤١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك

* ٣٨٤١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من اعتق ما لايملك فلايجوز

* ٣٨٤١ و في رواية كل من اعتق ما لايملك فهو باطل

* ٣٨٤١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل يقول ان اشتريت فلاناً فهو حر و ان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة و ان نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك بشيء .

(٣٨٤٢) باب عتق الصبي مملوكه

* ٣٨٤٢ قال ابوجعفر عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام ايما رجل ترك سرية الي ان قال و قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل ترك جٰارية قد ولدت منه بنتاً و هي صغيرة غير انها تبين الكلام فاعتقت امّهٰا فخاصم فيهٰا موالي ابي الجارية فاجاز عتقها الام

* ٣٨٤٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا اتي علي الغلام عشر سنين فانه يجوز له من مٰاله مٰا اعتق و تصدق علي وجه المعروف فهو جايز .

(٣٨٤٣) باب اشتراط العقل في العتق

* ٣٨٤٣ عنهما عليهما السلام ان المولّه ليس عتقه عتقاً .

(٣٨٤٤) باب عتق السكران

* ٣٨٤٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن طلاق السّكران فقال لايجوز و لٰا عتقه : و يأتي مٰا يدل عليه في عقد التزويج و الطلاق .

(٣٨٤٥) باب عتق المكره

* ٣٨٤٥ سئل ابوجعفر عليه السلام عن عتق المكره فقال ليس عتقه بعتق .

(٣٨٤٦) باب من قال لدفع الضرر لمماليكه هم احرٰار

* ٣٨٤٦ عن الوليد بن هشام قال قدمت من مصر و معي رقيق فمررت بالعٰاشر فسألني فقلت هم احرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت علي ابي‌الحسن عليه السلام فاخبرته بقولي للعاشر فقال ليس عليك شيء .

(٣٨٤٧) باب اعتاق الوالد مملوك الولد

* ٣٨٤٧ عن زيد بن علي عن ابٰائه عن علي عليه السلام قال اتي النبي صلّي اللّٰه عليه و آله رجل فقال يا رسول الله ان ابي عمد الي مملوكي فاعتقه كهيأة المَضَرةِ لي فقال رسول الله صلي الله عليه و اله انت و مالك من هبة الله لابيك انت سهم من كِنانته ● يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذكور و يجعل من يشاء عقيماً جازت عتاقة ابيك يتناول والدك من مالك و بدنك و ليس لك ان تتناول من ماله و لا بدنه شيئاً الا باذنه .

(٣٨٤٨) باب عتق المرأة بغير اذن زوجها

* ٣٨٤٨ قال ابوعبدالله عليه السلام ليس للمرأة مع زوجهٰا امر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالهٰا الا باذن زوجهٰا الا في زكوة او بر وٰالديهٰا او صلة قرابتهٰا : و يأتي هنا مٰا يدل علي ذلك .

(٣٨٤٩) باب القول في التّحرير

* ٣٨٤٩ قال ابوجعفر عليه السلام لعبد اراد تحريره فاذهب فانت حرّ .

(٣٨٥٠) بٰاب ارادة وجه الله في العتق

* ٣٨٥٠ قال ابوعبدالله عليه السلام لا عتق الا ما اريد به وجه اللّٰه تعٰالي .

(٣٨٥١) باب تعليق العتق علي شرط او شيءٍ

* ٣٨٥١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قال يوم آتي فلانة اطلب ولدهٰا فهي حرة بعد ان يأتيهٰا أله ان يأتيهٰا و لاينزل فيها فقال اذا اتاهٰا فقد طلب ولدها

* ٣٨٥١ و قيل له ان امرأة من اهلنا اعتل صبي لها فقالت اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة و الجارية ليست بعٰارفة فايهما افضل جعلت فداك تعتقها او تصرف ثمنهٰا في وجوه البر قال لايجوز الا عتقها

* ٣٨٥١ و قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل قال ان تزوجت قبل ان احج فغلامي حرّ فتزوج قبل ان يحج قال اعتق غلامه الحديث

* ٣٨٥١ و عن يونس قال ● في رجل كان له عدة مماليك فقال ايكم علمني اية من كتاب الله فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولي و لم‌يدر ايهم الذي علمه انه قال يستخرج بالقرعة قال و لايستخرجه الا الامٰام لان له علي القرعة كلاماً و دعاءاً لايعلمه غيره : و يأتي في ابواب احكام العتق ما يدل علي ذلك .

(٣٨٥٢) بٰاب كتاب العتق

* ٣٨٥٢ عن ابرهيم بن ابي‌البلاد قال قرأت عتق ابي‌عبدالله عليه السلام فاذا هو هذا مٰا اعتق جعفر بن محمد اعتق فلاناً غلامه لوجه الله لايريد به جزاءاً و لا شكوراً علي ان يقيم الصلوة و يؤتي الزكوة و يحج البيت و يصوم شهر رمضٰان و يوالي اوليٰاء اللّٰه و يتبرّأ من اعداء اللّٰه شهد فلان و فلان و فلان ثلثة و كتب لاخر هذا ما اعتق جعفر بن محمد اعتق غلامه السندي فلانا علي انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لٰا شريك له و انّ محمّداً عبده و رسوله و ان البعث حقّ و ان الجنة حقّ و ان النار حق و علي انه يوالي اولياء الله [ص 556] و يتبرأ من اعداء اللّٰه و يحل حلال الله و يحرّم حرام الله و يؤمن برسل اللّٰه و يقر بمٰا جٰاء من عند اللّٰه اعتقه لوجه الله لايريد به جزاءاً و لا شكوراً و ليس لاحد عليه سبيل الا بخير شهد فلان .

(٣٨٥٣) بٰاب العتق بالاشارة

* ٣٨٥٣ عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان اباه حدثه ان امامة بنت ابي‌العاص بن الربيع و امّها زينب بنت رسول الله صلي الله عليه و اله فتزوجهٰا بعد علي عليه السلام المغيرة بن نوفل انها وجعت وجعاً شديداً حتي اعتقل لسانهٰا فاتاها الحسن و الحسين عليهمٰا السلام و هي لٰاتستطيع الكلام فجعلا يقولان و المغيرة كاره لما يقولان اعتقت فلانا و اهله فتشير برأسهٰا ان نعم و كذا و كذا فتشير برأسها نعم ام لا قيل فاجازا ذلك لها قال نعم .

(٣٨٥٤) باب العتق بالكتابة و بغير اللّسٰان

* ٣٨٥٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام في رجل كتب الي امرأته بطلاقهٰا و كتب بعتق مملوكه و لم‌ينطق به لسانه قال ليس بشيءٍ حتي ينطق به لسانه : و يأتي ما يدل علي ذلك في الطّلاق .

(٣٨٥٥) باب من اعتق مملوكاً و شرط عليه خدمة معيّنة

* ٣٨٥٥ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اوصي اميرالمؤمنين عليه السلام فقال ان ابانيروز و رباحا و جبيرا اعتقوا علي ان يعملوا في المال خمس سنين

* ٣٨٥٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قال غلامي حر و عليه عمالة كذا و كذا سنة قال هو حر و عليه العمالة قيل ان ابن ابي‌ليلي يزعم انه حرّ و ليس عليه شيء قال كذب ان عليّاً عليه السلام اعتق ابانيروز و عيٰاضا و رباحا و عليهم عمالة ● كذا و كذا سنة و لهم رزقهم و كسوتهم بالمعروف في تلك السنين .

(٣٨٥٦) باب من اعتق مملوكاً و شرط عليه خدمة فابق

* ٣٨٥٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اعتق جٰاريته و شرط عليهٰا ان تخدمه خمس سنين فابقت ثم مات الرجل فوجدهٰا ورثته ألهم ان يستخدموهٰا قال لٰا ● .

(٣٨٥٧) بٰاب من اعتق عبده علي ان يزوّجه ابنته او جٰاريته و شرط عليه ان اغارهٰا مٰالا او ردّه في الرّقّ

* ٣٨٥٧ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قال لغلامه اعتقك علي ان ازوّجك جٰاريتي هذه فان نكحت عليهٰا او تسريت فعليك مائة دينار فاعتقه علي ذلك فنكح او تسرّي أعليه مائة دينار و يجوز شرطه قال يجوز عليه شرطه