* ٣٧٤٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ اللّه ليبغض المنفق سلعته بالايمٰان .
(٣٧٤٣) بٰاب الحلف علي الطّاعة و المعصية و المبٰاح
* ٣٧٤٣ قيل لهمٰا عليهما السّلام اليمين التي تلزمني فيها الكفّارة فقالا مٰا حلفت عليه من مٰا للّٰه فٖيه طاعة ان تفعله فلمتفعله فعليك فيه الكفّارة و مٰا حلفت عليه ممّا للّه فيه المعصية فكفارته تركه و ما لميكن فٖيه معصية و لا طاعة فليس هو بشيء
* ٣٧٤٣ اقول في الفقهالرّضوي فاذا حلف الرجل باللّٰه علي طاعة نظير رجل حلف باللّٰه ان يصلي صلوة معلومة او ان يعمل شيئاً من خصال البر فقد وجب عليه فٖي يمينه ان يفي بمٰا حلف عليه لان الّذي حلف عليه للّه طاعة فان لميف بمٰا (ظ) حلف و جٰاز الوقت فقد حنث و وجب عليه الكفارة فان حلف ان لٰايقرب معصية او حرٰاماً ثم حنث فقد وجب عليه الكفّارة : و قد مرّ و يأتي هنا ما يدل عليه ان شاء اللّٰه .
(٣٧٤٤) بٰاب اليمين في المعصية
* ٣٧٤٤ قال ابوجعفر عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله في حديث لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة
* ٣٧٤٤ و قال ابوجعفر عليه السّلام في قوله تعٰالي و لاتجعلوا اللّٰه عرضةً لايمٰانكم قال يعني الرجل يحلف ان لايكلم اخٰاه و ما اشبه ذلك او لايكلم امّه
* ٣٧٤٤ و عن محمد بن مسلم ان امرأة من آل المختار حلفت علي اختهٰا او ذٰات قرٰابة لهٰا و قالت ادني يٰا فلانة فكلي معي فقالت لٰا فحلفت و جعلت عليهٰا المشي الي بيت اللّٰه الحرام و عتق مٰا تملك و ان لايظلها و اياهٰا سقف بيت ابداً و لٰاتأكل معهٰا علي خوان ابداً فقالت الاخري مثل ذلك فحمل عمر بن حنظلة الي ابيجعفر عليه السّلام مقالتهمٰا فقال انا قاض في ذا قل لهٰا فلتأكل و ليظلها و اياهٰا سقف بيت و لاتمشي و لٰاتعتق و لتتق اللّٰه ربّهٰا و لاتعد الي ذلك فان هذه من خطوات الشّيطٰان
* ٣٧٤٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في رجل حلف ان كلم اباه او امّه فهو يجيئ بحجة قال ليس بشيءٍ
* ٣٧٤٤ و قال لاتجوز يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال ● و لا قطيعة [ص 549] رحم
* ٣٧٤٤ و سئل عن رجل جعل عليه المشي الي بيت اللّٰه و الهدي قال و حلف بكل يمين غليظ ألااكلم ابي ابداً و لااشهد له خبزا و لايأكل معي علي الخوان ابداً و لٰاياويني و اياه سقف بيت ابداً ثم سكت فقال له ابوعبداللّٰه عليه السّلام أبقي شيء قيل لٰا جعلت فداك قال كل قطيعة رحم فليس بشيء
* ٣٧٤٤ و سئل عن رجل جعل عليه ايمٰاناً ان يمشي الي الكعبة او صدقةً او عتقا او نذراً او هدياً ان هو كلم اباه او امّه او اخٰاه او ذا رحم او قطع قرٰابة او مأثم يقيم عليه او امر لٰايصلح له فعله فقال كتاب اللّٰه قبل اليمين و لٰا يمين فٖي معصية
* ٣٧٤٤ و قال لا يمين فٖي غضب و لٰا فٖي قطيعة رحم
* ٣٧٤٤ و سئل عن رجل حلف ان ينحر ولده قال ذلك من خطوات الشيطان
* ٣٧٤٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل يصرم اخٰاه او ذا قرابة ممّن لايعرف الولاية قال ان لميكن عليه طلاق او عتق فليكلّمه
* ٣٧٤٤ اقول في الفقهالرضوي و لٰا يمين في قطيعة رحم و لٰا في ترك الدّخول في الحلال و كفّارة هذه الايمٰان الحنث .
(٣٧٤٥) بٰاب من حلف ان لٰايشتري لاهله شيئاً
* ٣٧٤٥ قيل لابيجعفر عليه السلام الرجل يحلف بالايمان المغلّظة ان لايشتري لاهله شيئا قال فليشتر لهم و ليس عليه شيء في يمينه
* ٣٧٤٥ و قيل لابيعبدالله عليه السلام الرجل يحلف ان لايشتري لاهله من السوق الحٰاجة قال فليشتر لهم قيل له من يكفيه قال يشتري لهم قيل ان له من يكفيه و الذي يشتري له ابلغ منه و ليس عليه فيه ضرر قال يشتري لهم .
(٣٧٤٦) بٰاب الحلف علي ترك الطيّبات * قال الله عز و جل لاتحرموا طيّبٰات مٰا احل الله لكم
* ٣٧٤٦ و عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في قوله تعٰالي لاتحرّموا طيّبٰات ما احلّ اللّه لكم قال نزلت في اميرالمؤمنين عليه السّلام و بلال و عثمن بن مظعون فامّا اميرالمؤمنين عليه السلام فحلف ان لاينام بالليل ابداً و اما بلال فانه حلف ان لايفطر بالنّهٰار ابداً و امّا عثمن بن مظعون فانه حلف ان لاينكح ابداً الي ان قال فخرج رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله و نادي الصلوة جٰامعة و صعد المنبر و حمد اللّٰه و اثني عليه ثم قال ما بال اقوام يحرّمون علي انفسهم الطّيّبات الا اني انام الليل و انكح و افطر بالنّهٰار فمن رغب عن سنّتي فليس منّي فقام هؤلاء فقالوا يا رسول اللّٰه فقد حلفنا علي ذلك فانزل اللّه عز و جل لايؤاخذكم الله باللغو ● في ايمٰانكم و لكن يؤٰاخذكم بمٰا عقّدتم الايمٰان فكفّارته اطعٰام عشرة مسٰاكين من اوسط مٰا تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لميجد فصيٰام ثلثة ايّام ذلك كفّارة ايمٰانكم اذا حلفتم .
(٣٧٤٧) بٰاب من حلف ان لايشرب من لبن عنز له و لٰايأكل من لحمهٰا هل يتعدّي الي اولادهٰا
* ٣٧٤٧ قيل لابيجعفر عليه السّلام انّي اليت ان لااشرب من لبن عنزي و لٰااٰكل من لحمهٰا فبعتهٰا و عندي من اولادهٰا فقال لاتشرب من لبنهٰا و لاتأكل من لحمهٰا فانّهٰا منهٰا ● .
(٣٧٤٨) بٰاب من حلف ليحجنّ مٰاشياً ثم عجز
* ٣٧٤٨ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل حلف ليحجن مٰاشياً فعجز عن ذلك فلميطقه قال فليركب و ليسق الهدي .
(٣٧٤٩) بٰاب من حلف ليضربنّ عبده
* ٣٧٤٩ عن نجية العطّار قال سٰافرت مع ابيجعفر عليه السّلام الي مكّة فامر غلامه بشيء فخالفه الي غيره فقال ابوجعفرٍ عليه السّلام واللّه لاضربنك يا غلام قال فلماره ضربه فقلت جعلت فدٰاك انّك حلفت لتضربنّ غلامك فلمارك ضربته فقال أليس اللّه عز و جل يقول و ان تعفو اقرب للتّقوي
* ٣٧٤٩ و سئل ابوجعفر الثاني عليه السّلام هل يصح اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عدداً ان يجمع خشباً فيضربه فيحسب بعدده قال نعم .
(٣٧٥٠) بٰاب من حلف لغريمه ان لايخرج من البلد الا بعلمه
* ٣٧٥٠ قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام الرجل يكون عليه الدّين فيحلفه غريمه بالايمٰان المغلّظة ان لايخرج من البلد الّا بعلمه فقال لايخرج حتي يعلمه قيل ان اعلمه لميدعه قال ان كان علمه ضرراً عليه و علي عيٰاله فليخرج و لا شيء عليه ● .
(٣٧٥١) بٰاب الحلف للوٰارث علي عدم مال للميّت اذا اوصي بشيء او اقر به لاحدٍ
* ٣٧٥١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن امرأة اودعت رجلاً مالاً فلمّا حضرهٰا الموت قالت له انّ المال الّذي دفعته اليك لفلانة و مٰاتت المرأة فاتي اوليٰاؤها الرّجل فقالوا لصٰاحبتنا مال لانرٰاه الا عندك فاحلف لنٰا ما لنا قبلك شيء أيحلف لهم قال ان كانت مأمونة عنده فليحلف و ان كانت متّهمة عنده فلٰايحلف و يضع الامر علي مٰا كٰان فانّهٰا لها من مالهٰا ثلثه .
(٣٧٥٢) بٰاب الحلف في الدّعوي علي غير الوٰاقع للتوصّل الي الحقّ
* ٣٧٥٢ قيل لابيالحسن عليه السلام انّ امّي تصدّقت عليّ بنصيب لهٰا في دار فقلت لهٰا ان القضٰاة لٰايجيزون هذا و لكن اكتبيه شراءاً فقالت اصنع من ذلك ما بدٰا لك و ما تري انه يسوغ لك فتوثّقت فارٰاد بعض الورثة ان يستحلفني اني نقدتهٰا الثمن و لمانقدهٰا شيئاً فمٰا تري قال احلف له .
(٣٧٥٣) بٰاب الحلف كٰاذباً لخلاص مسلم او خلاص مٰاله
* ٣٧٥٣ قال الصادق عليه السلام في اقسٰام الحلف فامّا التي يوجر عليهٰا الرجل اذا حلف كٰاذباً و لمتلزمه الكفّارة فهو ان يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم او خلاص ماله من متعد يتعدي عليه من لص او غيره : و قد مرّ هنا ما يدلّ علي ذلك .
(٣٧٥٤) بٰاب من حلف لينحرن ولده
* ٣٧٥٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجلٍ حلف ان ينحر ولده قال ذلك من خطوات الشّيطٰان .
(٣٧٥٥) بٰاب الحلف علي ترك الاصلاح * قال اللّه عزّ و جل لاتجعلوا اللّه عرضة لايمٰانكم ان تبرّوا و تتّقوا و تصلحوا بين النّاس
* ٣٧٥٥ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في هذه الاية قال هو اذا دعيت لصلح بين اثنين لاتقل عليّ يمين ان لاافعل .
(٣٧٥٦) بٰاب من حلف ان يزن الفيل
* ٣٧٥٦ عن اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل حلف ان يزن الفيل فاتوه فقال و لم تحلفون بمٰا لاتطيقون فقال قد ابتليت فامر بقرقور فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ المٰاء بقدر مٰا عرف صبغ المٰاء قبل ان يخرج القصب ثم صيّر الفيل فيه حتي رجع الي مقدٰاره الّذي كٰان انتهي اليه صبغ المٰاء اولاً ثم امر ان يوزن القصب الذي اخرج فلما وزن قال هذا وزن الفيل ● .
(٣٧٥٧) بٰاب من حلف ان لٰايمس جٰارية الغير ثم ورثهٰا
* ٣٧٥٧ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل اعجبته جٰارية عمته فخاف الاثم و خٰاف ان يصيبهٰا حرٰاماً فاعتق كل مملوك له و حلف بالايمان ان لايمسها ابداً فماتت عمته فورث الجٰارية أعليه جناح ان يطأهٰا فقال انما حلف علي الحرٰام و لعل اللّه ان يكون رحمه فورثه ايّاهٰا لمٰا علم من عفته .
(٣٧٥٨) بٰاب من حلف و نسي مٰا قال
* ٣٧٥٨ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يحلف و ينسي ما قال قال هو علي مٰا نوي .
(٣٧٥٩) بٰاب من اقتص من مال المنكر فاستحلفه ان ليس له عليه شيء
* ٣٧٥٩ كتب الي العبد الصّٰالح عليه السلام جعلت فداك انه كان لي علي رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقتص من تحت يدي ما لي عليه و ان استحلفني حلفت ان ليس له علي شيء قال نعم فاقتص من تحت يدك و ان استحلفك فاحلف له انه ليس له عليك شيء .
(٣٧٦٠) بٰاب الاستثناء في اليمٖين
* ٣٧٦٠ عن السكوني عن ابيعبداللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله من حلف سرّاً فليستثن سرّاً و من حلف علٰانيةً فليستثن علٰانيةً
* ٣٧٦٠ و عنه عنه قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام من استثني في اليمين فلا حنث و لا كفّٰارة
* ٣٧٦٠ و روي انّ اميرالمؤمنين عليه السلام قال في يوم التقي هو و معوية بصفين و رفع بهٰا صوته ليسمع اصحابه واللّٰه لاقتلن معوية و اصحٰابه ثم يقول في اخر قوله ان شٰاء اللّٰه يخفض بهٰا صوته فقيل يا اميرالمؤمنين انّك حلفت علي مٰا قلت ثم استثنيت فما اردت بذلك فقال ان الحرب خدعة و انا عند المؤمنين غير كذوب فاردت ان احرض اصحابٖي عليهم لكي لايفشلوا و لكي يطمعوا فيهم فافقههم ينتفع بهٰا بعد اليوم ان شاء اللّٰه و اعلم انّ اللّه جل ثناؤه قال لموسي حيث ارسله الي فرعون فقولا له قولا ليّنا لعله يتذكر او يخشي و قد علم اللّه انه لايتذكر و لايخشي و لكن ليكون ذلك احرص لموسي علي الذهاب
* ٣٧٦٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يحلف علي اليمين و يستثني مٰا حٰاله قال هو علي ما استثني .
(٣٧٦١) بٰاب الاستثناء في اليمين و لو بعد حين * قال الله عز و جل و لاتقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء اللّٰه و اذكر ربّك اذا نسيت
* ٣٧٦١ و قال ابوعبداللّه عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام الاستثناء في اليمين متي ما ذكر و ان كٰان بعد اربعٖين صبٰاحاً ثم تلا هذه الاية و اذكر ربّك اذا نسيت
* ٣٧٦١ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن قول الله عز و جل و اذكر ربّك اذا نسيت قال ذلك في اليمين اذا قلت واللّه لاافعل كذا و كذا فاذا ذكرت انك لمتستثن فقل ان شاء اللّٰه
* ٣٧٦١ و قال للعبد ان يستثني في اليمين فٖيمٰا بينه و بين اربعين يوماً اذا نسي .
(٣٧٦٢) بٰاب انّ الحالف يبتلي بالمخالفة
* ٣٧٦٢ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لو حلف الرجل ان لايحك انفه بالحائط لابتلاه الله حتي يحك انفه بالحائط و لو حلف الرجل ان لاينطح رأسه بحٰائط لوكّل اللّه به شيطٰاناً حتي ينطح برأسه الحٰائط ● .
(٣٧٦٣) بٰاب الحلف علي غير ليفعلن كذٰا
* ٣٧٦٣ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرجل يقسم علي اخيه [ص 550] قال ليس عليه شيء انما اراد اكرٰامه
* ٣٧٦٣ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن رجل قالت له امرأته اسألك بوجه الله الا مٰا طلقتني قال يوجعهٰا ضرباً او يعفو عنهٰا .
(٣٧٦٤) باب من حلف يميناً ثم رأي مخالفتها خيراً
* ٣٧٦٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يحلف علي اليمين فيري ان تركها افضل و ان لميتركها خشي ان يأثم أيتركها قال اماسمعت قول رسول الله صلي الله عليه و اله اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها
* ٣٧٦٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام من حلف علي يمين فرأي غيرها خيراً منهٰا فاتي ذلك فهو كفارة يمينه و له حسنة
* ٣٧٦٤ و عن ابيالحسن عليه السلام قال ان ابي كان يحلف علي بعض امهات اولاده ان لايسافر بها فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فاخرجهٰا معه و امرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فاعتقها
* ٣٧٦٤ و عن الحسين بن بشير قال سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة و اليمين لله عليه ان لايبيعهٰا ابداً و له اليهٰا حاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك له .
(٣٧٦٥) بٰاب من حلف بغير اللّٰه
* ٣٧٦٥ مر اميرالمؤمنين عليه السلام برحبة القصابين بالكوفة فسمع رجلاً يقول لا و الذي احتجب بسبع طباق قال فعلاه بالدرة و قال له ويحك ان الله لايحجبه شيء و لايحتجب عن شيء قال الرجل انا اكفر عن يميني يا اميرالمؤمنين قال لا لانك حلفت بغير اللّه .
(٣٧٦٦) باب كفارة قول لا و ابي
* ٣٧٦٦ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال من قال لصٰاحبه لا اب لك و لا ام لك فليتصدق بشيء و من قال لا و ابي فليقل اشهد ان لا اله الا الله فانها كفارة لقوله .
(٣٧٦٧) باب من حلف علي الغير فلميبر هل عليه كفارة ام لٰا
* ٣٧٦٧ عن علي بن الحسين عليه السلام اذا اقسم الرجل علي اخيه فلميبر قسمه فعلي المقسم كفارة يمين
* ٣٧٦٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقسم علي الرجل في الطعام يأكله معه فلميأكل معه هل عليه في ذلك كفارة قال لٰا .
(٣٧٦٨) باب اليمين علي فعل الواجب و ترك الحرٰام
* ٣٧٦٨ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله كل يمين فيهٰا كفارة الا ما كان من طلاق او عتاق او عهد او ميثاق
* ٣٧٦٨ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الايمان و النذور و اليمين التي هي لله طاعة فقال ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه فان جعل لله شيئاً من ذلك ثم لميفعل فليكفر عن يمينه و اما مٰا كٰانت يمين في معصية فليس بشيءٍ
* ٣٧٦٨ و قال كل يمين حلفت عليها لك فيهٰا منفعة في امر دين او دنيا فلا شيء عليك فيها و انما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية ان لاتفعله ثم تفعله
* ٣٧٦٨ و قال كل يمين حلف عليهٰا ان لٰايفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا و الاخرة فلا كفارة عليه و انما الكفارة في ان يحلف الرجل والله لاازني والله لااشرب الخمر والله لااسرق والله لااخون و اشباه هذا و لااعصي ثم فعل فعليه الكفارة فيه
* ٣٧٦٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك ان تفعله فحلفت ان لاتفعله ففعلته فليس عليك شيء لان فعلك (ظ) طاعة لله عز و جل و ما كان عليك ان لاتفعله فحلفت ان لاتفعله ففعلته فعليك الكفارة ، و في رواية و ما لميكن عليك واجباً ان تفعله فحلفت ان لاتفعله ثم فعلته فعليك الكفارة
* ٣٧٦٨ و قيل له اي شيء الذي فيه الكفارة من الايمان فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفّارة اذا لمتف به و مٰا حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة اذا رجعت عنه و ما كان سوي ذلك مما ليس فيه بر و لا معصية فليس بشيءٍ
* ٣٧٦٨ و قال ليس كل يمين فيهٰا كفارة اما ما كان منها مما اوجب الله عليك ان تفعله فحلفت ان لاتفعله فليس عليك فيه الكفارة و اما ما لميكن مما اوجب الله عليك ان تفعله فحلفت ان لاتفعله ثم فعلته فعليك الكفّارة .
(٣٧٦٩) باب من حلف بالبرٰاءة من الله و رسوله و دين محمد صلي الله عليه و آله فحنث ما توبته و كفارته
* ٣٧٦٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قال ان كلّم ذا قرابة له فعليه المشي الي بيت الله و كل ما يملكه في سبيل اللّٰه فهو بريء من دين محمد قال يصوم ثلثة ايام و يتصدق علي عشرة مساكين
* ٣٧٦٩ و كتب الي ابيمحمد عليه السلام رجل حلف بالبرٰاءة من اللّه و رسوله فحنث ما توبته و كفارته فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر الله عز و جل .
(٣٧٧٠) بٰاب من حلف بسورة من كتٰاب اللّٰه
* ٣٧٧٠ قد مر قول النبي صلي الله عليه و آله من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل اية منها كفارة يمين فمن شاء بر و من شاء فجر .
(٣٧٧١) باب من حلف علي ترك زوجته و كفارته
* ٣٧٧١ قال ابوجعفر عليه السلام قال الله عز و جل لنبيه صلي الله عليه و آله يا ايها النبي لم تحرم ما احل اللّٰه لك قد فرض اللّه لكم تحلة ايمٰانكم فجعلها يميناً و كفرها رسول الله صلي الله عليه و اله قيل بما كفر قال اطعم عشرة مسٰاكين لكل مسكين مدّ .
(٣٧٧٢) بٰاب من حلف علي ان لايبيع و لايشتري
* ٣٧٧٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يحلف ان لٰايبيع سلعته بكذا و كذا ثم يبدو له قال يبيع و لايكفر
* ٣٧٧٢ و سئل عن اليمين التي تجب بها الكفارة قال الكفارة في الذي يحلف علي المتاع ان لايبيعه و لايشتريه ثم يبدو له فيكفر عن يمينه .
(٣٧٧٣) باب الكفارة بعد الحنث و قبله
* ٣٧٧٣ عن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه ان علي بن ابيطالب عليه السلام قال اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين و يطعم قبل ان يحنث ●
* ٣٧٧٣ و عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كره ان يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث
* ٣٧٧٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عمن قال والله ثم لميف فقال كفارته اطعام عشرة مساكين .
(٣٧٧٤) باب كفارة اليمين * قال الله عز و جل لايؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمٰان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لميجد فصيام ثلثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم و احفظوا ايمٰانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون
* ٣٧٧٤ و عن حمزة عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام قال فوض الله الي الناس في كفارة اليمين كما فوض الي الامام في المحارب ان يصنع ما يشاء و كل شيء في القران او فصاحبه فيه بالخيار
* ٣٧٧٤ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن شيء من كفارة اليمين فقال يصوم ثلثة ايام قيل ان ضعف عن الصوم و عجز قال يتصدق علي عشرة مساكين قيل انه عجز عن ذلك قال يستغفر الله و لايعد فانه افضل الكفارة و اقصاه و ادناه فليستغفر الله و ليظهر توبة و ندامة
* ٣٧٧٤ و سئل عن قول الله من اوسط ما تطعمون اهليكم قال قوت عيالك و القوت يومئذ مد قيل او كسوتهم قال ثوب
* ٣٧٧٤ و عن ابيعبدالله عليه السلام في كفارة اليمين عنه عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة او مد من دقيق و حفنة او كسوتهم لكل انسان ثوبان او عتق رقبة و هو في ذلك بالخيار اي ذلك شاء صنع فان لميقدر علي واحدة من الثلث فالصيام عليه ثلثة ايام
* ٣٧٧٤ و سئل عن كفارة اليمين فقال عتق رقبة او كسوة و الكسوة ثوبان او اطعام عشرة مساكين اي ذلك فعل اجزأ عنه فان لميجد فصيٰام ثلثة ايام متواليات و اطعام عشرة مسٰاكين مدا مدا و قال من كان له ما يطعم فليس له ان يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا فمن لميجد فصيٰام ثلثة ايام
* ٣٧٧٤ و قال في كفارة اليمين ثوبين لكل رجل و الرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة
* ٣٧٧٤ اقول في الفقهالرضوي الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم ثوبين لكل مسكين و المكفر عن يمينه بالخيار و ان كان موسرا ايّ ذلك شاء فعل و المعسر لا شيء عليه الا اطعام عشرة مساكين او صوم ثلثة ايّام ان امكنه ذلك و الغني و الفقير في ذلك سواء .
(٣٧٧٥) باب حد الاطعام و الكسوة
* ٣٧٧٥ سئل ابوجعفر عليه السلام عما كفر رسول الله صلي الله عليه و اله يمينه بما كفر قال اطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد قيل فمن وجد الكسوة قال ثوب يواري به عورته
* ٣٧٧٥ و سئل عن اوسط ما تطعمون اهليكم قال ما تقوتون به عيٰالكم من اوسط ذلك قيل و ما اوسط ذلك فقال الخل و الزيت و التمر و الخبز يشبعهم به مرة واحدة قيل كسوتهم قال ثوب واحد
* ٣٧٧٥ و قال في كفارة اليمين عشرة امدٰاد نقي طيب لكل مسكين مد
* ٣٧٧٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام في كفارة اليمين الوسط الخل و الزيت و ارفعه الخبز و اللحم و الصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين و الكسوة ثوبٰان
* ٣٧٧٥ و قال في حديث اخر في كفارة اليمين و ان شئت جعلت لهم ادما و الادم ادناه ملح و اوسطه الخل و الزيت و ارفعه اللحم و قال في كفارة اليمين مد مد من حنطة و حفنة لتكون الحفنة في طحنه و حطبه
* ٣٧٧٥ و قال في كفارة اليمين تعطي (ظ) كل مسكين مدا علي قدر ما تقوت (ظ) انسانا من اهلك في كل يومٍ
* ٣٧٧٥ و قال مد من حنطة يكون فيه طحنه و حطبه علي كل مسكين او كسوتهم ثوبين
* ٣٧٧٥ و عن احدهما عليهما السلام في اليمين في اطعام عشرة مساكين ألاتري انه يقول من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لميجد فصيٰام ثلثة ايام فلعل ان يكون اهلك قوتهم لكل انسان دون المد و لكن يحسب في طحنه و مائه و عجنه فاذا هو يجزي لكل [ص 551] انسان مد و اما كسوتهم فان وافقت بها الشتا فكسوتهم لكل مسكين ازار و ردٰاء و للمرأة ما يواري ما يحرم منهٰا ازار و خمٰار و درع و صوم ثلثة ايام ان شئت ان تصوم انما الصوم من جسدك ليس من مالك و لٰا غيره .
(٣٧٧٦) بٰاب ان وجد من المساكين اقل من العشرة
* ٣٧٧٦ عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان لميجد في الكفارة الا الرجل و الرجلين فيكرر عليهم حتي يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غداً
* ٣٧٧٦ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين او اطعام ستين مسكيناً أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه قال لا و لكن يعطي انسانا انسانا كما قال الله تعٰالي قيل فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين قال نعم .
(٣٧٧٧) باب اطعٰام الصغير و النسٰاء
* ٣٧٧٧ عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام قال من اطعم في كفارة اليمين صغارا و كبارا فليزود الصغير بقدر مٰا اكل الكبير
* ٣٧٧٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايجزي طعام الصغير في كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير
* ٣٧٧٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل عليه كفارة اطعٰام عشرة مساكين أيعطي الصغار و الكبار سواءاً و النساء و الرجال او يفضل الكبٰار علي الصغار و الرجال علي النساء فقال كلهم سوٰاء .
(٣٧٧٨) باب اطعٰام المستضعفين
* ٣٧٧٨ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن اطعٰام عشرة مساكين او اطعٰام ستين مسكيناً الي ان قيل فيعطيه الضعفٰاء من غير اهل الولاية قال نعم و اهل الولاية احب اليّ .
(٣٧٧٩) باب هل يجزي اطعٰام المساكين من لحوم الاضٰاحي عن كفارة اليمين
* ٣٧٧٩ قال ابوعبدالله عليه السلام سئل اميرالمؤمنين عليه السلام هل يطعم المسٰاكين في كفارة اليمين من لحوم الاضٰاحي فقال لا لانه قربان لله .
(٣٧٨٠) بٰاب من يحرر
* ٣٧٨٠ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قال العبد الاعمي و الاجذم و المعتوه لايجوز في الكفارات لان رسول الله صلي الله عليه و اله اعتقهم
* ٣٧٨٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال لايجوز في العتاق الاعمي و المقعد و يجوز الاشل و الاعرج
* ٣٧٨٠ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال لايجزي الاعمي في الرقبة و يجزي مٰا كٰان منه مثل الاقطع و الاشل و الاعرج و الاعور و لٰايجوز المقعد
* ٣٧٨٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث يجوز في عتق الكفارة الولد و لايجوز في عتق القتل الا مقرة بالتوحيد
* ٣٧٨٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه ان يعتق اعرج او اشل فقال ان كٰان ممن يبٰاع اجزأ عنه الا ان يكون وقّت علي نفسه شيئاً فعليه ما وقت
* ٣٧٨٠ و قال لايجوز في القتل الا رجل و يجوز في الظهار و كفارة اليمين صبي .
(٣٧٨١) بٰاب عتق المدبر في الكفّٰارة
* ٣٧٨١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث لسيّده حدث الموت فمات السيد و عليه تحرير رقبة وٰاجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت علي الميت فقال لٰا
* ٣٧٨١ و عنه في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث و علي الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين او ظهار أيجزئ عنه ان يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة قال لٰا .
(٣٧٨٢) بٰاب عتق الٰابق
* ٣٧٨٢ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل ابق منه مملوكه يجوز ان يعتقه في كفارة اليمين و الظهار قال لا بأس به ما لميعرف منه موتاً
* ٣٧٨٢ و كتب اليه كان علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست اعلم اين هو يجزيني عتقه فكتب نعم .
(٣٧٨٣) بٰاب حد العجز عن الاطعٰام و الكسوة و العتق
* ٣٧٨٣ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن كفارة اليمين في قوله فمن لميجد فصيٰام ثلثة ايام ما حد من لميجد و ان الرجل ليسأل في كفه و هو يجد فقال اذا لميكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لايجد .
(٣٧٨٤) باب تتابع صيٰام كفارة اليمين
* ٣٧٨٤ قال ابوعبدالله عليه السلام صيٰام ثلثة ايام في كفارة اليمين متتٰابعات لايفصل بينهنّ
* ٣٧٨٤ و قال كل صيٰام يفرق الا صيام ثلثة ايام في كفارة اليمين فان الله يقول فصيام ثلثة ايام اي متتابعٰات : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٣٧٨٥) بٰاب من عجز عن جميع الخصال
* ٣٧٨٥ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان الاستغفار توبة و كفارة لكل من لميجد السبيل الي شيء من الكفارة : و يأتي ما يدل علي ذلك في الظهار .
(٣٧٨٦) باب كفارة المملوك اذٰا حلف
* ٣٧٨٦ في الفقهالرضوي و ان حلف المملوك او ظاهر فليس عليه الا الصوم فقط و هو شهران متتٰابعان .
كتٰاب النذر و العهد و الوعد و فيه مقدمة و انواع من الابوٰاب :
المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م٣٧٨٧ قال الله عز و جل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود روي اي بالعهود
* م٣٧٨٧ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة
* م٣٧٨٧ و قال علي عليه السلام يرفع القلم عن ثلثة عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستيقظ
* م٣٧٨٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس النذر بشيءٍ حتي يسمي للّٰه
* م٣٧٨٧ و قال مٰا جعل لله فهو واجب عليه
* م٣٧٨٧ و قال كل ما لك فيه منفعة في دين او دنيا فلا حنث عليك فيه
* م٣٧٨٧ و قال ليس شيء هو للّٰه طاعة يجعله الرجل عليه الا ينبغي له ان يفي به و ليس من رجل جعل لله عليه شيئاً في معصية اللّٰه الا انه ينبغي له ان يتركه الي طاعة اللّٰه
* م٣٧٨٧ و قال لاتتعرضوا للحقوق فاذا لزمتكم فاصبروا لهٰا
* م٣٧٨٧ و قال ليس علي مٰا غلب الله عز و جل عليه شيء
* م٣٧٨٧ و قال ان الاستغفار توبة و كفارة لكل من لميجد السبيل الي شيء من الكفارة
* م٣٧٨٧ و قال مٰا جعلته لله فف به : و قد مر في اليمين ما ينبغي ان يرٰاجع .
(٣٧٨٧) باب مٰا ينعقد به النذر من القول ●
* ٣٧٨٧ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا قال الرجل علي المشي الي بيت الله و هو محرم بحجّة و عليّ هدي كذا و كذا فليس بشيء حتي يقول لله عليّ المشي الي بيته او يقول لله علي ان احرم بحجّة او يقول لله علي هدي كذا و كذا ان لمافعل كذا و كذا ●
* ٣٧٨٧ و سئل عن الرجل يحلف بالنذر ● و نيّته في يمينه التي حلف عليهٰا درهم او اقل قال اذا لميجعل لله فليس بشيء
* ٣٧٨٧ و سئل عن رجل قال عليّ نذر قال ليس النذر بشيءٍ حتي يسمي لله صيٰاماً او صدقة او هدياً او حجّاً
* ٣٧٨٧ و سئل عن الرجل يقول عليّ نذر قال ليس بشيء حتي يسمي شيئاً او يقول علي صوم لله او يصدق او يعتق او يهدي هدياً فان قال الرّجل انا اهدي هذا الطعٰام فليس هذا بشيءٍ انما تهدي البدن
* ٣٧٨٧ و سئل عن الرجل يحلف بالمشي الي بيت اللّٰه و يحرم بحجّة و الهدي فقال مٰا جعل لله فهو واجب عليه : و يأتي ما يدل علي ذلك هنا .
(٣٧٨٨) باب عدم لزوم شيء بالالتزام لغير اللّه
* ٣٧٨٨ كتب الي الاخير عليه السلام رجل يكون له علي رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له انصرف اليك الي عشرة ايّام و اقضي حٰاجتك فان لمانصرف فلك علي الف درهم حالة من غير شرط و اشهد بذلك عليه ثم دعاهم الي الشهادة فوقع عليه السلام لاينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق و لٰاينبغي لصٰاحب الدّين ان يأخذ الا الحقّ ان شاء الله .
(٣٧٨٩) بٰاب من نذر و لميسمّ منذوراً
* ٣٧٨٩ عن ابيعبدالله عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر و لميسم شيئاً قال ان شاء صلّي ركعتين و ان شاء صٰام يوماً و ان شاء تصدق برغيفٍ
* ٣٧٨٩ و عن ابيعبداللّه عليه السلام في رجل جعل عليه نذراً و لميسم قال ان سمي فهو الّذي سمّي و ان لميسم فليس عليه شيء
* ٣٧٨٩ و قيل له الرجل يقول عليّ نذر و لايسمي شيئاً قال كف من بر غلظ عليه او شدد
* ٣٧٨٩ و عنه في رجل جعل لله نذراً و لميسم شيئا قال يصوم ستة ايّام : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٣٧٩ ۔) باب النذر في المعصية
* ٣٧٩٠ عن ابيجعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله في حديث و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة
* ٣٧٩٠ و قيل لابيعبدالله عليه السلام اي شيء لا نذر في معصية ( فيه خل في بعض النسخ ) فقال كل ما لك فيه منفعة في دين او دنيا فلا حنث عليك فيه
* ٣٧٩٠ و قال ليس شيء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا ينبغي له ان يفي به و ليس من رجل جعل لله عليه شيئاً في معصية اللّٰه الا انه ينبغي له ان يتركه الي طاعة اللّٰه
* ٣٧٩٠ و سئل عن رجل قال ان كلم ذا قرابة له فعليه المشي الي بيت اللّٰه و كل ما يملكه في سبيل الله فهو بريء من دين محمد قال يصوم ثلثة ايام و يتصدق علي عشرة مسٰاكين
* ٣٧٩٠ و قيل لابيالحسن عليه السلام ان لي جٰارية ليس لهٰا مني مكٰان و لا ناحية و هي تحتمل الثمن الا اني كنت حلفت فيهٰا بيمين فقلت للّٰه عليّ ان لاابيعها ابداً ● و لي الي ثمنهٰا حٰاجة مع تخفيف المؤنة فقال ف لله بقولك له ●
* ٣٧٩٠ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل جعل عليه ايمانا ان يمشي الي الكعبة او صدقة او نذراً ● او هدياً ان هو كلم اباه او امه او اخاه او ذا رحم او قطع قرابة او مأثما يقيم عليه او امرا لايصلح له فعله فقال لٰا يمين في معصية الله انما اليمين الواجبة التي ينبغي لصٰاحبهٰا ان يفي بهٰا ما جعل لله عليه في [ص 552] الشكر ان هو عٰافاه من مرضه او عٰافاه من امرٍ يخافه او رد عليه ماله او رده من سفر او رزقه رزقا فقال لله علي كذا و كذا الشكر ● فهٰذا الواجب علي صٰاحبه الذي ينبغي لصٰاحبه ان يفي به
* ٣٧٩٠ اقول في الفقهالرضوي في نذر المعصية قال فلا شيء عليه في نذره و قد روي ان عليه في ذلك كفارة يمين باللّٰه للعقوبة لا غير لاقدامه علي نذر في معصية .
(٣٧٩١) بٰاب من نذر ان ينحر ولده
* ٣٧٩١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه اتاه رجل فقال اني نذرت ان انحر ولدي عند مقام ابرهيم عليه السلام ان فعلت كذا و كذا ففعلته فقال علي عليه السلام اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه علي المساكين .
(٣٧٩٢) بٰاب من نذر ان لايشتري لاهله شيئاً بنسيئة
* ٣٧٩٢ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل قال للّٰه علي المشي الي الكعبة ان اشتريت لاهلي شيئاً بنسيئة قال أيشق ذلك عليهم قيل نعم يشق عليهم ان لايأخذ لهم شيئاً بنسيئة قال فليأخذ لهم بنسيئة و لٰا شيء عليه .
(٣٧٩٣) بٰاب من نذر ان لايتزوج او لايتسرّي
* ٣٧٩٣ عن زرٰارة ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لهٰا ان لايتزوج عليهٰا و لايتسري ابداً في حيوتهٰا و لٰا بعد موتهٰا علي ان جعلت له هي ان لاتتزوج بعده ابداً و جعلا عليهمٰا من الهدي و الحج و البدن و كل مال لهما في المسٰاكين ان لميف كل واحد منهمٰا لصاحبه ثم انه اتي اباعبداللّٰه عليه السلام فذكر ذلك له فقال ان لابنة حمران لحقا و لنيحملنا ذلك علي ان لانقول لك الحق اذهب و تزوج و تسر فان ذلك ليس بشيءٍ و ليس شيء عليك و لا عليهٰا و ليس ذلك الذي صنعتما بشيء فجاء فتسري فولد له بعد ذلك اولاد
* ٣٧٩٣ و قيل لعبدصالح عليه السلام ان رجلاً من مواليك تزوج امرأة ثم طلقهٰا فبٰانت منه فاراد ان يراجعهٰا فابت عليه الا ان يجعل للّٰه عليه ان لايطلقها و لايتزوج عليهٰا فاعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع فقال بئس مٰا صنع و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار قل له فليف للمرأة بشرطها فان رسول الله صلي الله عليه و آله قال المؤمنون عند شروطهم : و يأتي ما يدلّ علي ذلك في النكاح .
(٣٧٩٤) باب نذر ما لايقدر عليه
* ٣٧٩٤ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقول هو يهدي الي الكعبة كذا و كذا مٰا عليه اذا كان لايقدر علي مٰا يهديه قال ان كان جعله نذراً و لٰايملكه فلا شيء عليه و ان كان مما يملك غلام او جارية او شبهه بٰاعه و اشتري بثمنه طيباً فيطيب به الكعبة و ان كانت دابة فليس عليه شيء
* ٣٧٩٤ اقول في الفقهالرضوي في النذر الا ان يكون جعل علي نفسه ما لايطيقه فلا شيء عليه الا بمقدار ما يحتمله و هذا مما يجب ان يستغفر الله منه و لايعدوه الي مثله .
(٣٧٩٥) باب النذر في الغضب
* ٣٧٩٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل اغضب فقال عليّ المشي الي بيت الله الحرام قال اذا لميقل للّه عليّ فليس بشيء
* ٣٧٩٥ و قيل للعبدالصالح عليه السلام جعلت فداك اني جعلت لله علي ان لااقبل من بني عمي صلة و لااخرج متاعي في سوق مِنٰي تلك الايام فقال ان كنت جعلت ذلك شكراً فف به و ان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك .
(٣٧٩٦) بٰاب ذم الايجاب علي النفس
* ٣٧٩٦ قيل لابيعبداللّه عليه السلام اني جعلت علي نفسي شكرا لله ركعتين اصليهمٰا في السفر و الحضر أفاصلّيهمٰا في السفر بالنهار فقال نعم ثم قال اني لاكره الايجاب ان يوجب الرجل علي نفسه قيل اني لماجعلهما لله علي انما جعلت ذلك علي نفسي اصليهمٰا شكراً لله و لماوجبهمٰا علي نفسي أفادعهمٰا اذا شئت قال نعم
* ٣٧٩٦ و قال لاتتعرضوا للحقوق فاذا لزمتكم فاصبروا لهٰا
* ٣٧٩٦ و قال احدهما عليهما السّلام لاتوجب علي نفسك الحقوق و اصبر علي النوائب .
(٣٧٩٧) بٰاب النذر بلا تعليق
* ٣٧٩٧ قال ابوعبدالله عليه السلام ظهر ابليس ليحيي بن زكريا و اذا عليه معاليق من كل شيءٍ فقال له يحيي ما هذه المعاليق فقال هذه الشهوات التي اصيب بها ابن ادم فقال هل لي منها شيء فقال ربما شبعت فشغلناك عن الصلوة و الذكر قال لله علي ان لااملأ بطني من طعامٍ ابداً و قال ابليس للّٰه علي ان لاانصح مسلماً ابداً ثم قال ابوعبدالله عليه السلام يٰا فلان لله علي جعفر و ال جعفر ان لايملأوا بطونهم من طعام ابداً و لله علي جعفر و ال جعفر ان لايعملوا للدنيا ابداً : و قد مر هنا مٰا يدل علي ذلك .
(٣٧٩٨) بٰاب النذر لدفع البلاء
* ٣٧٩٨ عن الصادق عن ابيه عليهما السلام في قول الله عز و جل يوفون بالنذر قال مرض الحسن و الحسين و هما صبيان صغيران فعادهمٰا رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله و معه رجلان فقال احدهما يا اباالحسن لو نذرت في ابنيك نذراً ان عافاهما الله فقال اصوم ثلثة ايام شكراً لله عز و جل و كذلك قالت فاطمة و كذلك قالت جاريتهم فضة فالبسهما اللّه عافيته فاصبحوا صيٰاماً و ليس عندهم طعٰام .