(٣١٠٦) بٰاب تقصير المرأة
* ٣١٠٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن النساء فقال ان لميكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من [ص 435] اظفارهن
* ٣١٠٦ و قال ليس علي النساء حلق و يجزيهن التقصير
* ٣١٠٦ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في حديث قال و تقصر المرأة و يحلق الرجل و ان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك : و قد مر في التقصير في العمرة ما يدل علي ذلك .
(٣١٠٧) بٰاب من حلق رأس النبي صلي اللّٰه عليه و آله
* ٣١٠٧ قال ابوعبدالله عليه السلام كان الذي حلق رأس رسول الله صلي الله عليه و اله يوم الحديبية خراش بن امية الخزاعي و الذي حلق رأس النبي صلي الله عليه و اله في حجته معمر بن عبدالله فقالت قريش اي معمر اذن رسول الله صلي الله عليه و اله في يدك و في يدك الموسي فقال معمر اي والله اني لاعده من الله فضلا عظيما عليّ ● الخبر .
(٣١٠٨) بٰاب الصّيد في ايام التشريق
* ٣١٠٨ قيل لابيعبدالله عليه السلام من نفر في النفر الاول متي يحل له الصيد قال ان زالت الشمس من اليوم الثالث
* ٣١٠٨ و قال من نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد حتي ينفر الناس .
(٣١٠٩) باب الغسل لزيارة البيت و انتقاضه بما ينقض الوضوء
* ٣١٠٩ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الغسل اذا زرت البيت من مني فقال انا اغتسل بمني ثم ازور البيت
* ٣١٠٩ و سئل أيغتسلن النساء اذا اتين البيت فقال نعم ان الله تعٰالي يقول و طهرا بيتي للطّائفين و العاكفين و الركع السجود و ينبغي للعبد ان لايدخل الا و هو طاهر و قد غسل عنه العرق و الاذي و تطهر
* ٣١٠٩ اقول في الفقهالرضوي و تغتسل لزيارة البيت و ان اغتسلت (ظ) ( زرت ، نسخة ) نهاراً فدخل عليك الليل في طريقك او في طوافك او في سعيك فلا بأس ما لمينقض الوضوء و ان نقضت الوضوء اعدت الغسل ● و كذلك اذا خرجت من مني ليلاً و قد اغتسلت و اصبحت في طريقك او في طوافك و سعيك فلا شيء عليك فيمٰا لاينقض الوضوء فان نقضت الوضوء اعدت الغسل ثم تطوف بالبيت طواف الزيارة و هو طواف الحج سبعة اشوٰاط : و قد مر ما يدل علي ذلك في الاغسال المستحبة و ابواب الاحرام و اداب دخول الحرم .
(٣١١٠) بٰاب مٰا ينبغي فعله لطواف الحج
* ٣١١٠ قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يوم النحر يحلق رأسه و يقلم اظفاره و يأخذ من شاربه و من اطراف لحيته
* ٣١١٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام احلق رأسك و اغتسل و قلم اظفارك و خذ من شٰاربك و زر البيت و طف اسبوعاً تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة .
(٣١١١) بٰاب الزيارة يوم النحر
* ٣١١١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن المتمتع متي يزور البيت قال يوم النحر
* ٣١١١ و عن ابيعبدالله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر قال زره فان شغلت فلايضرّك ان تزور البيت من الغد و لاتؤخر ان تزور من يومك فانه يكره للمتمتع ان يؤخر و موسع للمفرد ان يؤخره
* ٣١١١ و سئل عن رجل نسي ان يزور البيت حتي اصبح قال لا بأس انا ربّما اخرته حتي تذهب ايام التشريق و لكن لاتقرب النساء و الطيب
* ٣١١١ و قال لا بأس ان اخرت زيٰارة البيت الي ان تذهب ايام التشريق الا انك لاتقرب النسٰاء و لا الطيب
* ٣١١١ و سئل عمن نسي زيٰارة البيت حتي اتي اهله فقال لايضرّه اذا كان قد قضي مناسكه
* ٣١١١ و قال لايبيت المتمتع يوم النحر بمني حتي يزور البيت
* ٣١١١ و قال ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر او من ليلته و لايؤخر ذلك اليوم
* ٣١١١ و سئل عن المتمتع متي يزور البيت قال يوم النحر او من الغد و لايؤخر و المفرد و القارن ليسٰا بسوٰاء موسع عليهمٰا
* ٣١١١ و قال لا بأس ان تؤخر زيارة البيت الي يوم النفر ● انما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث و المعاريض
* ٣١١١ و سئل عن رجل اخر الزيارة الي يوم النفر قال لا بأس و لايحل له النساء حتي يزور البيت و يطوف طواف النساء
* ٣١١١ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن زيٰارة البيت تؤخر الي يوم الثالث قال تعجيلهٰا احب الي و ليس به بأس ان اخّره .
(٣١١٢) بٰاب كيفيّة الزيارة و جمل افعٰال الحج
* ٣١١٢ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث فاذا اتيت البيت يوم النحر فقمت علي بٰاب المسجد قلت اللهم الي ان قال ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه و تقبله فان لمتستطع فاستلمه بيدك و قبّل يدك فان لمتستطع فاستقبله و كبّر و قل كما قلت حين طفت بالبيت حين قدمت مكة ثم طف بالبيت ● سبعة اشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صل عند مقام ابرهيم ركعتين تقرأ فيهمٰا بقل هو الله احد و قل يا ايها الكافرون ثم ارجع الي الحجر الاسود فقبله ان استطعت و استقبله و كبّر ثم اخرج الي الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليهٰا و طف بينهما سبعة اشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيءٍ احرمت منه الا النساء ثم ارجع الي البيت و طف به اسبوعاً آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام ابرهيم عليه السلام ثم قد احللت من كل شيءٍ و فرغت من حجك كله و كل شيء احرمت منه .
(٣١١٣) بٰاب طواف النساء بعد الطّوٰاف و السّعي للزيارة
* ٣١١٣ قال ابوعبدالله عليه السّلام في قول اللّه عز و جل و ليوفوا نذورهم و ليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف النساء
* ٣١١٣ و قال في حديث و طواف النساء فريضة و ركعتاه عند المقام فريضة و لٰا سعي بعده بين الصّفا و المروة
* ٣١١٣ و قال في القارن لايكون قران الا بسياق الهدي و عليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابرهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف بعد الحج و هو طواف النساء و اما المتمتع بالعمرة الي الحج فعليه ثلثة اطواف بالبيت و سعيٰان بين الصفا و المروة
* ٣١١٣ و قال في حديث و اما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت و ركعتان عند مقام ابرهيم و سعي بين الصفا و المروة و طواف الزيارة و هو طواف النساء و ليس عليه هدي و لا اضحية : و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب اصناف الحج و ابواب الطواف .
(٣١١٤) بٰاب مٰا يحل للحاج بكل عمل
* ٣١١٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر مٰا يحل له قال كل شيء الا النساء
* ٣١١٤ و قيل له المتمتع مٰا يحل له اذا حلق رأسه قال كل شيء الا النساء و الطيب قيل فالمفرد قال كل شيء الا النساء ثم قال و ان عمر يقول الطيب و لانري ذلك شيئاً
* ٣١١٤ اقول في الفقهالرضوي و اعلم انك اذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شيءٍ الا الطيب و النساء و اذا طفت طواف الحج حل لك كل شيء الا النساء فاذا طفت طواف النساء حل لك كل شيء الا الصيد فانه حرام علي المحل في الحرم و علي المحرم في الحل و الحرم ثم ترجع الي مني و قال و متي لميطف الرجل طواف النساء لميحل له النساء حتي يطوف و كذلك المرأة لايجوز لهٰا ان تجامع حتي تطوف طواف النساء : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا في الابواب السّٰابقة .
(٣١١٥) بٰاب دخول الكعبة
* ٣١١٥ قال ابوعبدالله عليه السلام مادخل رسول الله صلي الله عليه و اله الكعبة الا مرّة و بسط فيهٰا ثوبه تحت قدميه و خلع نعليه
* ٣١١٥ و عن ابنالقداح عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال سألته عن دخول الكعبة قال الدخول فيهٰا دخول في رحمة اللّٰه و الخروج منهٰا خروج من الذنوب معصوم فيما بقي من عمره مغفور له مٰا سلف من ذنوبه
* ٣١١٥ و عن ابيجعفر عليه السلام الداخل الكعبة يدخل و الله رٰاضٍ عنه و يخرج عُطْلاً من الذنوب
* ٣١١٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بد للصرورة ان يدخل البيت قبل ان يرجع
* ٣١١٥ و سئل عن دخول النساء الكعبة فقال ليس عليهن و ان فعلن فهو افضل
* ٣١١٥ و قال ان الله وضع عن النساء اربعاً و عد منهن دخول الكعبة
* ٣١١٥ و سئل عن رجل حج فلميستلم الحجر و لميدخل الكعبة قال هو من السنة فان لميقدر فالله اولي بالعذر
* ٣١١٥ و قال يستحب للصرورة ان يطأ المشعر الحرام و ان يدخل البيت
* ٣١١٥ و سئل عن دخول البيت فقال اما الصّرورة فيدخله و اما من قد حج فلا
* ٣١١٥ و قال احب للصّرورة ان يدخل الكعبة و ان يطأ المشعر الحرام و من ليس بصرورة فان وجد الي ذلك سبيلاً و احب ذلك فعل و كٰان مأجوراً و ان كان علي باب الكعبة زحام فلايزاحم الناس
* ٣١١٥ و عن سليمن بن مهرٰان عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث قيل له و كيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج قال لان الصّرورة قاضي فرض مدعوّ الي حج بيت الله فيجب ان يدخل البيت الذي دعي اليه ليكرم فيه
* ٣١١٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن دخول الكعبة أواجب هو علي كل من حجّ قال هو واجب اوّل حجّه ثم ان شاء فعل و ان شاء ترك
* ٣١١٥ و عن الصدوق قال قال عليه السلام من دخل الكعبة بسكينة و هو ان يدخلهٰا غير متكبّر و لا متجبر غفر له .
(٣١١٦) بٰاب الغسل عند دخولهٰا و اٰدٰاب دخولهٰا * قال الله عز و جل و عهدنا الي ابرهيم و اسمعيل ان طهرا بيتي للطائفين و العٰاكفين و الركع السجود
* ٣١١٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصلوة في الكعبة قال بين العمودين يقوم علي البلاطة الحمراء و ان رسول الله صلي الله عليه و اله صلي عليهٰا ثم اقبل علي اركٰان البيت و كبّر الي كل ركن منه
* ٣١١٦ و قال ابوالحسن عليه السلام دخل النبي صلي الله عليه و اله الكعبة فصلّي في زوٰاياهٰا الاربع و صلي في كل زٰاوية ركعتين
* ٣١١٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بد للصرورة ان يدخل البيت قبل ان يرجع فاذا دخلته فادخله بسكينة و وقار ثم ائت كل زاوية من زوايٰاه ثم قل اللهم انك قلت و من دخله كان امنا فٰامنّٖي من عذاب يوم القيمة و صل بين العمودين اللذين يليان الباب علي الرّخٰامة الحمراء و ان كثر الناس فاستقبل كل زاوية في مقامك حيث صليت و ادع اللّٰه و سله
* ٣١١٦ و رؤي قد دخل الكعبة ثم اراد بين العمودين فلميقدر عليه فصلي دونه ثم خرج فمضي حتي خرج من المسجد الحرام
* ٣١١٦ و قال اذا اردت دخول الكعبة فاغتسل قبل ان تدخلهٰا و لاتدخلهٰا بحِذاء و تقول اذا دخلت اللهم انك قلت من دخله كان آمناً فٰامنّي من عذاب النار ثم تصلي ركعتين بين الاسطوانتين علي الرخامة الحمراء تقرأ في الركعة الاولي حم السجدة و في الثانية عدد آيٰاتهٰا من القران و تصلي في زوٰاياه الي ان قال و لاتدخلهٰا بحِذاء و لٰاتبزق فيهٰا و لاتمتخط فيهٰا [ص 436] و لميدخلها رسول الله صلي الله عليه و اله الا يوم فتح مكة
* ٣١١٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام أيغتسلن النساء اذا اتين البيت قال نعم ان الله عز و جل يقول طهرا بيتي للطائفين و العٰاكفين و الركع السجود فينبغي للعبد ان لايدخل الا و هو طاهر قد غسل عنه العرق و الاذي و تطهر
* ٣١١٦ و دخل العبد الصالح عليه السلام فصلي ركعتين علي الرخامة الحمراء ثم قام فاستقبل الحائط بين الركن اليمٰاني و الغربي فرفع يده عليه و لصق به و دعا ثم تحوّل الي الركن اليمٰاني فلصق به و دعٰا ثم الي الركن الغربي ثم خرج .
(٣١١٧) بٰاب صلوة الفريضة و النافلة فيهٰا و علي ظهرهٰا
* ٣١١٧ عن ابيعبدالله عليه السلام عن ابائه عليهم السلام في حديث المناهي قال نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن الصلوة علي ظهر الكعبة
* ٣١١٧ و قيل لابيعبدالله عليه السلام حضرت الصلوة المكتوبة و انا في الكعبة أفاصلي فيهٰا قال صل
* ٣١١٧ و عن احدهمٰا عليهما السلام لاتصل المكتوبة في الكعبة
* ٣١١٧ و روي لاتصل المكتوبة في جوف الكعبة و لا بأس ان تصلي فيهٰا النافلة .
(٣١١٨) بٰاب المستحاضة لاتدخل البيت
* ٣١١٨ قال ابوعبدالله عليه السلام المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لاتدخل الكعبة .
(٣١١٩) بٰاب دخول المشركين الكعبة
* ٣١١٩ قيل لابيعبدالله عليه السلام لم سمي بيت اللّٰه الحرٰام قال لانه حرم علي المشركين ان يدخلوه .
(٣١٢٠) باب النهي عن دخول المنزل بعد الزيارة
* ٣١٢٠ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتدخلوا منازلكم بمكّة اذا زرتم يعني اهل مكّة .
(٣١٢١) بٰاب رمي الجمار في ايام التشريق
* ٣١٢١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان الرمي سنة و الطواف فريضة
* ٣١٢١ و قال من اغفل رمي الجمار او بعضهٰا حتي تمضي ايام التشريق فعليه ان يرميهٰا من قابل فان لميحج رمي عنه وليه فان لميكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه فانه لايكون رمي الجمار الا ايام التشريق : و قد مر ما يدل علي ذلك و احكامه في ابواب الرمي .
(٣١٢٢) بٰاب من بات ليٰالي التشريق بغير مني
* ٣١٢٢ قال ابوجعفر عليه السلام ان العباس استأذن رسول الله صلي الله عليه و اله ان يبيت بمكة ليالي مني فاذن له رسول الله صلي الله عليه و اله من اجل سقاية الحاج
* ٣١٢٢ و عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام قال في الرجل افاض الي البيت فغلبت عيناه حتي اصبح قال لا بأس عليه و يستغفر الله و لايعود
* ٣١٢٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلاتبيت الا بمني الا ان يكون شغلك في نسكك و ان خرجت بعد نصف الليل فلايضرك ان تبيت في غير مني
* ٣١٢٢ و سئل عن الزيارة من مني قال ان زار بالنهار او عشاءاً فلاينفجر الصبح الا و هو بمني و ان زار بعد نصف الليل او السحر فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح و هو بمكة
* ٣١٢٢ و سئل عمن بات ليالي مني بمكة فقال عليه ثلثة من الغنم يذبحهن
* ٣١٢٢ و سئل عن رجل فاتته ليلة من ليالي مني قال ليس عليه شيء و قد اسٰاء
* ٣١٢٢ و قال لاتبيت ليالي التشريق الا بمني فان بت في غيرهٰا فعليك دم فان خرجت اول الليل فلاينتصف الليل الا و انت في مني الا ان يكون شغلك نسكك او قد خرجت من مكة فان خرجت بعد نصف الليل فلايضرّك ان تصبح في غيرهٰا و سئل ● عن رجل زار عشاءاً فلميزل في طوافه و دعائه و في السعي بين الصفا و المروة حتي يطلع الفجر قال ليس عليه شيء كان في طاعة الله
* ٣١٢٢ و سئل عن الدلجة الي مكة ايام مني و انا اريد ان ازور البيت فقال لا حتي ينشق الفجر كراهية ان يبيت الرجل بغير مني
* ٣١٢٢ و قيل له فاتتني ليلة المبيت بمني من شغل فقال لا بأس
* ٣١٢٢ و سئل عن رجل خرج من مني يريد البيت قبل نصف الليل فاصبح بمكة قال لايصلح له حتي يتصدق بهٰا صدقة او يهريق دماً فان خرج من مني بعد نصف الليل لميضره شيء
* ٣١٢٢ و قال من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم و ان كان قد خرج منهٰا فليس عليه شيء و ان اصبح دون مني
* ٣١٢٢ و قال اذا زار الحاج من مني فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم اصبح قبل ان يأتي مني فلا شيء عليه
* ٣١٢٢ و عن احدهما عليهما السلام في الزيارة اذا خرجت من مني قبل غروب الشمس فلاتصبح الا بمني
* ٣١٢٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي مني حتي اصبح قال ان كان اتاهٰا نهٰاراً فبات فيهٰا حتي اصبح فعليه دم يهريقه ، و زاد في روٰاية بمعناه و ان كان خرج من مني بعد نصف الليل فاصبح بمكة فليس عليه شيء
* ٣١٢٢ و قال سألني بعضهم عن رجل بٰات ليالي مني بمكة فقلت لاادري ● فقيل له جعلت فداك مٰا تقول فيهٰا فقال عليه السلام عليه دم شاة ● اذا بات فقيل ان كٰان انما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه و سعيه لميكن لنوم و لا لذة أعليه مثل ما علي هذا قال مٰا هذا بمنزلة هذا و مااحب ان ينشق له الفجر الا و هو بمني
* ٣١٢٢ و سئل عن رجل زار البيت فطاف بالبيت و بالصفا و المروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتي اصبح قال عليه شاة
* ٣١٢٢ و عنه في الرجل يزور فينام دون مني فقال اذا جٰاز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام .
(٣١٢٣) بٰاب اتيان مكة و الطواف تطوّعاً في ايام مني
* ٣١٢٣ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يأتي الرجل مكة فيطوف بهٰا في ايام مني و لايبيت بهٰا
* ٣١٢٣ و سئل عن الرجل يزور البيت في ايام التشريق قال نعم ان شاء ، و في رواية فقال حسن ، و في رواية المقام افضل و احب الي
* ٣١٢٣ و سئل عن الزيارة بعد زيارة الحج في ايام التشريق فقال لا
* ٣١٢٣ و قيل لابيابرهيم عليه السلام رجل زار فقضي طواف حجه كله أيطوف بالبيت احب اليك ام يمضي علي وجهه الي مني قال اي ذلك شاء فعل ما لميبت .
(٣١٢٤) بٰاب نفر الامام يوم الثالث قبل الزوال
* ٣١٢٤ قال ابوعبدالله عليه السلام يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة
* ٣١٢٤ و عن ايوب بن نوح قال كتبت اليه ان اصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم ان النفر يوم الاخير بعد الزوال افضل و قال بعضهم قبل الزوال فكتب أماعلمت ان رسول الله صلي الله عليه و اله صلي الظهر و العصر بمكة فلايكون ذلك الا و قد نفر قبل الزوال .
(٣١٢٥) بٰاب النفر يوم الثانيعشر بعد الزّوال * قال الله عز و جل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه لمن اتقي
* ٣١٢٥ و قال ابوجعفر عليه السلام لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال
* ٣١٢٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابي عليه السلام يقول من شاء رمي الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر
* ٣١٢٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة
* ٣١٢٥ و قال اذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتي تزول الشمس و ان تأخرت الي اخر ايام التشريق و هو يوم النفر الاخير فلا شيء عليك ايّ ساعة نفرت قبل الزوال او بعده
* ٣١٢٥ و قيل له انا نريد ان نتعجل السير و كانت ليلة النفر حين سأله فاي ساعة ننفر فقال اما اليوم الثاني فلاتنفر حتي تزول الشمس و كانت ليلة النفر فاما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر علي كتاب الله فان اللّه عز و جل يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه فلو سكت لميبق احد الا تعجل ● و لكنه قال و من تأخر فلا اثم عليه
* ٣١٢٥ و سئل عن قول الله عز و جل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم عليه قال ليس هو علي ان ذلك واسع ان شاء صنع ذا و ان شاء صنع ذا لكنه يرجع مغفوراً له لا اثم عليه و لا ذنب له
* ٣١٢٥ و قال لا بأس بان ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة .
(٣١٢٦) باب من امسي بمني ليلة الثالثعشر
* ٣١٢٦ قال ابوعبدالله عليه السلام من تعجل في يومين فلاينفر حتي تزول الشمس فان ادركه المسٰاء بات و لمينفر
* ٣١٢٦ و قال اذا نفرت في النفر الاول فان شئت ان تقيم بمكة و تبيت بهٰا فلا بأس بذلك و قال اذا جٰاء الليل بعد النفر الاول فبت بمني فليس لك ان تخرج منهٰا حتي تصبح
* ٣١٢٦ و سئل عن الرجل ينفر في النفر الاوّل قال له ان ينفر ما بينه و بين ان تصفر الشمس فان هو لمينفر حتي يكون عند غروبهٰا فلاينفر و ليبت بمني حتي اذا اصبح و طلعت الشمس فلينفر متي شاء .
(٣١٢٧) باب من لميتق الصيد و النساء في احرامه متي ينفر
* ٣١٢٧ عن ابيجعفر في اية النفر لمن اتقي الرفث و الفسوق و الجدال و مٰا حرم الله عليه في احرامه ، و روي لمن اتقي الله عز و جل ، و روي يخرج من الذنوب كهيأة يوم ولدته امّه ، و روي من وفي لله وفي الله له
* ٣١٢٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اتي النساء في احرامه لميكن له ان ينفر في النفر الاول
* ٣١٢٧ و قال في اية النفر لمن اتقي الصيد يعني في احرامه فان اصابه لميكن له ان ينفر في النفر الاول
* ٣١٢٧ و قال اذا اصاب المحرم الصيد فليس له ان ينفر في النفر الاول و من نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد حتي ينفر الناس و هو قول الله عز و جل و ذكر الاية
* ٣١٢٧ و قيل له من نفر في النفر الاول متي يحل له الصيد قال اذا زالت الشمس من اليوم الثالث
* ٣١٢٧ و قال ينبغي لمن تعجل في يومين ان يمسك عن الصيد حتي ينقضي اليوم الثالث
* ٣١٢٧ و قال في قول الله عز و جل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه يعني من مٰات فلا اثم عليه و من تأخر اجله فلا اثم عليه لمن اتقي الكبائر
* ٣١٢٧ اقول في الحدائق عن العياشي عن الباقر عليه السلام انه سئل عن تفسير هذه الاية فقال انتم والله هم ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال لايثبت علي ولاية علي الا المتقون .
(٣١٢٨) بٰاب تقديم الرحل و الثقل علي النفر
* ٣١٢٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل ان يزول الشمس فقال لا و لكن يخرج ثقله ان شاء و لايخرج هو حتي تزول الشمس
* ٣١٢٨ و قال احدهما عليهما السلام في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول و اقام هو الي الاخير قال هو ممن تعجل في يومين
* ٣١٢٨ و عن ابان بن تغلب قال سألته أيقدم الرجل رحله و ثقله فقال لا أمايخاف الذي يقدم ثقله ان يحبسه الله تعالي قال و لكن يخلف منه مٰا شاء لايدخل مكة قلت أفأتعجل من النسيان اقضي مناسكي و انا ابادر به اهلالا و احلالا قال فقال لا بأس .
(٣١٢٩) بٰاب الاقامة بمني بعد النفر
* ٣١٢٩ قيل لابيعبدالله عليه السلام مٰا تري في المقام بمني بعد مٰا ينفر الناس فقال اذا كان قد قضي نسكه فليقم ما شاء و ليذهب حيث شاء .
(٣١٣٠) بٰاب العود الي مكة بعد النفر
* ٣١٣٠ قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابي يقول لو كان لي طريق الي منزلي من مني مادخلت مكة .
(٣١٣١) بٰاب التحصيب
* ٣١٣١ عن معوية بن عمار عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث فاذا نفرت و انتهيت الي الحصبٰاء و هي البطحاء فشئت ان تنزل قليلاً فان اباعبدالله عليه السلام قال كان ابي ينزلهٰا ثم يحمل فيدخل مكة [ص 437] من غير ان ينام بهٰا و قال ان رسول الله صلي الله عليه و اله انما نزلهٰا حيث بعث بعٰايشة مع اخيهٰا عبدالرحمن الي التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي اصٰابتهٰا فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه
* ٣١٣١ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الحصبة فقال كان ابي ينزل الابطح قليلا ثم يجيء فيدخل البيوت من غير ان ينام بالابطح فقيل له أرأيت ان تعجل في يومين ان كان من اهل اليمن عليه ان يحصّب قال لا ، و في روٰايةٍ في موضع الحصبة و هو دون خبط و حزمان
* ٣١٣١ اقول في الفقهالرضوي فاذا رميت الجمار يوم الرابع ارتفاع النهار فافض منهٰا الي مكة فاذا بلغت مسجد الحصبٰاء دخلته و استلقيت فيه علي قفاك بقدر مٰا تستريح ثم تدخل مكة و عليك السكينة و الوقار .
(٣١٣٢) بٰاب ودٰاع البيت
* ٣١٣٢ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اردت ان تخرج من مكة فتأتي اهلك فودع البيت و طف اسبوعاً و ان استطعت ان تستلم الحجر الاسود و الركن اليمٰاني في كل شوط فافعل و الا فافتح به و اختم و ان لمتستطع ذلك فموسع عليك ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل مٰا صنعت يوم قدمت مكة ثم تخير لنفسك من الدّعٰاء ثم استلم الحجر الاسود ثم الصق بطنك بالبيت و احمد الله و اثن عليه و صل علي محمد و اله ثم قل و ذكر الدعاء ثم قال ثم ائت زمزم فاشرب منهٰا ثم اخرج فقل آئِبُونَ تٰائِبُونَ عٰابِدُونَ لِرَبِّنٰا حٰامِدُونَ اِلٰي رَبِّنٰا راغِبُونَ اِلٰي رَبِّنٰا رٰاجِعُونَ اِنْ شٰاءَ اللّٰهُ قال الراوي و ان اباعبدالله عليه السلام لما ان ودّعهٰا و اراد ان يخرج من المسجد خرّ ساجداً عند بٰاب المسجد طويلاً ثم قام فخرج
* ٣١٣٢ و قال لرجل فليكن آخر عهدك بالبيت ان تضع يدك علي الباب و تقول اَلْمِسْكٖينُ عَلٰي بٰابِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالجَنَّةِ
* ٣١٣٢ و قيل له هو ذا اخرج جعلت فداك فمن اين اودع البيت قال تأتي المستجار بين الحجر و الباب فتودّعه من ثم ثم تخرج فتشرب من زمزم ثم تمضي فقيل اصبّ علي رأسي فقال لاتقرب الصب
* ٣١٣٢ و رؤي ابوالحسن عليه السلام ودع البيت فلما اراد ان يخرج من بٰاب المسجد خرّ سٰاجداً ثم قام فاستقبل الكعبة فقال اَللّٰهُمَّ اِنّٖي اَنْقَلِبُ عَلٰي لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
* ٣١٣٢ و رؤي ابوجعفر الثاني عليه السلام في سنة خمسعشرة و مأتين ودّع البيت بعد ارتفاع الشمس و طاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط فلما كان الشوط السّابع استلمه و استلم الحجر و مسح بيده ثم اتي المقام فصلي خلفه ركعتين ثم خرج الي دبر الكعبة الي الملتزم فالتزم البيت و كشف الثوب عن بطنه ثم وقف عليه طويلاً يدعو ثم خرج من باب الحناطين و توجه
* ٣١٣٢ و رؤي في سنة تسععشرة و مأتين ودع البيت ليلاً يستلم الركن اليمٰاني و الحجر الاسود في كل شوط فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريباً من الركن اليمٰاني و فوق الحجر المستطيل و كشف الثوب عن بطنه ثم اتي الحجر فقبّله و مسحه و خرج الي المقام فصلي خلفه ثم مضي و لميعد الي البيت و كان وقوفه علي الملتزم بقدر مٰا طاف بعض اصحابنا سبعة اشوٰاط و بعضهم ثمانية : و يأتي ما يدل علي ذلك في كتاب الدعاء ان شاء الله .
(٣١٣٣) بٰاب من نسي ودٰاع البيت او تركه لعلّة
* ٣١٣٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عمن نسي زيٰارة البيت حتي رجع الي اهله فقال لايضرّه اذا كان قد قضي مناسكه
* ٣١٣٣ و عن احدهمٰا عليهما السلام في رجل لميودّع البيت قال لا بأس به اذا كانت به علة او كان ناسياً .
(٣١٣٤) بٰاب فرض العمرة * قال الله عز و جل و اتموا الحج و العمرة للّه
* ٣١٣٤ و عن علي عليه السلام امرتم بالحج و العمرة فلاتبالوا بايّهما بدأتم
* ٣١٣٤ و سئل عن قول الله عز و جل و لله علي الناس الاية يعني به الحج دون العمرة قال لا و لكنه يعني الحج و العمرة جميعاً لانهما مفروضٰان
* ٣١٣٤ و قال الحج الاكبر الوقوف بعرفة و بجمع و رمي الجمار بمني و الحج الاصغر العمرة
* ٣١٣٤ و قال ابوجعفر عليه السلام العمرة وٰاجبة علي الخلق بمنزلة الحج لان الله تعٰالي يقول و اتموا الحج و العمرة للّه و انما نزلت العمرة بالمدينة قيل فمن تمتع بالعمرة الي الحج أيجزي عنه قال نعم
* ٣١٣٤ و عن ابيعبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل و اتموا الحج و العمرة قال همٰا مفروضان
* ٣١٣٤ و سئل عن يوم الحج الاكبر فقال هو يوم النحر و الاصغر هو العمرة .
(٣١٣٥) بٰاب من تمتع بالعمرة الي الحج يجزيه عن العمرة ام لا
* ٣١٣٥ قال ابوجعفر عليه السلام انما انزلت العمرة المفردة و المتعة لان المتعة دخلت في الحج و لمتدخل العمرة المفردة في الحج
* ٣١٣٥ و عنه في حديث و العمرة في اشهر الحج متعة
* ٣١٣٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضي مٰا عليه من فريضة العمرة
* ٣١٣٥ و قال العمرة مفروضة مثل الحج فاذا ادّي المتعة فقد ادّي العمرة المفروضة
* ٣١٣٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي قال نعم قيل فمن تمتع تجزي عنه قال نعم .
(٣١٣٦) بٰاب التطوع بالعمرة
* ٣١٣٦ قال النبي صلي الله عليه و اله الحجة ثوابهٰا الجنة و العمرة كفارة لكل ذنب و افضل العمرة عمرة رجب
* ٣١٣٦ و قال مٰاخلق اللّه تعالي بقعة احب اليه من الكعبة و لها حرم الاشهر الحرم ثلثة منهٰا متوالية للحج و شهر مفرد للعمرة رجب
* ٣١٣٦ و روي اعتمر رسول الله صلي الله عليه و اله تسع عمر
* ٣١٣٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام اعتمر رسول الله صلي الله عليه و اله ثلث عمر متفرقات كلهن في ذيالقعدة عمرة اهل من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة اهل من الجحفة و هي عمرة القضاء و عمرة من الجعرٰانة بعد مٰا رجع من الطائف من غزوة حنين
* ٣١٣٦ و قيل له بلغنا ان عمرة في شهر رمضٰان تعدل حجة فقال انما كان ذلك في مرأة وعدها رسول الله صلي الله عليه و اله فقال لها اعتمري في شهر رمضٰان فهو لك حجة
* ٣١٣٦ و قيل لابيجعفر عليه السلام الذي يلي الحاج في الفضل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء
* ٣١٣٦ و قيل له مٰا افضل مٰا حج الناس قال عمرة في رجب و حجة مفردة في عامهٰا
* ٣١٣٦ و قال و افضل العمرة عمرة رجب
* ٣١٣٦ و قال المفرد للعمرة ان اعتمر ثم اقام للحج بمكة كانت عمرته تامة و حجته ناقصة مكية
* ٣١٣٦ و كتب اليه بالمدينة يسأل عن الخروج في شهر رمضٰان افضل او اقيم حتي ينقضي الشهر و اتم صومٖي فكتب سألت رحمك الله عن اي العمرة افضل عمرة شهر رمضان افضل يرحمك الله
* ٣١٣٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام اي العمرة افضل عمرة في رجب او عمرة في شهر رمضان فقال لا بل عمرة في رجب افضل
* ٣١٣٦ و قال اذا احرمت و عليك من رجب يوم و ليلة فعمرتك رجبية
* ٣١٣٦ و عنه انها فيما اهللت و ليس فيمٰا احللت
* ٣١٣٦ و عنه في رجل احرم في شهر و احل في آخر فقال يكتب في الذي قد نوي او يكتب له في افضلهمٰا
* ٣١٣٦ و قال اذا اهل بالعمرة في رجب و احل في غيره كانت عمرته لرجب و اذا اهل في غير رجب و طاف في رجب فعمرته لرجب
* ٣١٣٦ و قال المعتمر يعتمر في اي شهور السنة شاء و افضل العمرة عمرة رجب
* ٣١٣٦ و عن حماد بن عثمان قال كان ابوعبدالله عليه السلام اذا اراد العمرة انتظر الي صبيحة ثلث و عشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم
* ٣١٣٦ و قال الرضا عليه السلام العمرة الي العمرة كفارة لما بينهمٰا
* ٣١٣٦ و عن بعضهم عليهم السلام اربع عمر تعدل حجة الخبر .
(٣١٣٧) بٰاب الاعتمار في كل شهر ●
* ٣١٣٧ قال ابوعبدالله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة
* ٣١٣٧ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتكون عمرتان في سنة
* ٣١٣٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام العمرة في كل سنة مرّة
* ٣١٣٧ و قال السنة اثناعشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة
* ٣١٣٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة و المرتين و الاربعة كيف يصنع قال اذا دخل فليدخل ملبّياً و اذا خرج فليخرج محلا قال و لكل شهر عمرة فقيل يكون اقل قال في كل عشرة ايام عمرة ثم قال و حقك ● لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قيل و لم ذاك قال كنت مع محمد بن ابرهيم بالطائف فكان كلما دخل دخلت معه
* ٣١٣٧ و سئل عن العمرة متي هي قال يعتمر في ما احب من الشهور : و قد مر في ابواب كفارات الاستمتاع و اقسام الحج مٰا يدل عليه .
(٣١٣٨) بٰاب الاعتمار في اشهر الحج
* ٣١٣٨ سئل ابوجعفر عليه السلام في عشر من شوال فقيل اني اريد افرد عمرة هذا الشهر فقال له انت مرتهن بالحج
* ٣١٣٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بالعمرة المفردة في اشهر الحج ثم يرجع الي اهله
* ٣١٣٨ و سئل عن رجل خرج في اشهر الحج معتمراً ثم خرج الي بلاده قال لا بأس و ان حج من عامه ذلك و افرد الحج فليس عليه دم فان الحسين بن علي عليه السلام خرج يوم التروية الي العراق و كان معتمراً
* ٣١٣٨ و قال في حديث لا بأس بالعمرة في ذيالحجة لمن لايريد الحج
* ٣١٣٨ و سئل عن المعتمر في اشهر الحج قال هي متعة
* ٣١٣٨ و قال من دخل مكة معتمرا مفرداً للعمرة فقضي عمرته ثم خرج كان ذلك له و ان اقام الي ان يدرك الحج كانت عمرته متعة و قال ليس يكون متعة الا في اشهر الحج
* ٣١٣٨ و قال من دخل مكة بعمرة فاقام الي هلال ذيالحجة فليس له ان يخرج حتي يحج مع الناس
* ٣١٣٨ و قال من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج الي اهله متي شاء الا ان يدركه خروج الناس يوم التروية
* ٣١٣٨ و قال العمرة في العشر متعة
* ٣١٣٨ و سئل عن المملوك يكون في الظهر يرعي و هو يرضي ان يعتمر ثم يخرج قال ان كان اعتمر في ذيالقعدة فحسن و ان كان في ذيالحجة فلايصلح الا الحج
* ٣١٣٨ و قال من حج معتمراً في شوال و من نيته ان يعتمر و يرجع الي بلاده فلا بأس بذلك و ان اقام الي الحج فهو متمتع لان اشهر الحج شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة فمن اعتمر فيهن و اقام الحج فهي متعة و من رجع الي بلاده و لميقم الي الحج فهي عمرة الحديث
* ٣١٣٨ و قال الرضا عليه السلام اذا اهلّ هلال ذيالحجة و نحن بالمدينة لميكن لنا ان نحرم الا بالحج لانا نحرم من الشجرة و هو الذي وقت رسول الله صلي الله عليه و آله و انتم اذا قدمتم من العراق فاهل الهلال فلكم ان تعتمروا لان بين ايديكم ذاتعرق و غيرهٰا مما وقت لكم رسول الله صلي الله عليه و اله فقيل له فلي الان ان اتمتع و قد طفت بالبيت فقال نعم
* ٣١٣٨ و روي انه سأله ● ابوبصير عمن اهل بالعمرة في اشهر الحج له ان يرجع قال ليس في اشهر الحج عمرة يرجع منها الي اهله و لكنه يحتبس بمكة حتي يقضي حجه لانه انما احرم لذلك .
(٣١٣٩) بٰاب العمرة في ايام التشريق
* ٣١٣٩ قيل لابيجعفر عليه السلام رجل جاء حٰاجّاً ففاته الحج و لميكن طاف قال يقيم مع الناس حراما ايام التشريق و لا عمرة فيهٰا فاذا انقضت طاف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة و احل و عليه الحج من قابل : و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب [ص 438] من فاته الحج .
(٣١٤٠) بٰاب العمرة بعد الحج
* ٣١٤٠ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل افرد الحج هل له ان يعتمر بعد الحج قال نعم اذا امكن الموسي من رأسه فحسن
* ٣١٤٠ و سئل عن المعتمر بعد الحج قال اذا امكن الموسي من رأسه فحسن
* ٣١٤٠ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن العمرة بعد الحج في ذيالحجة قال حسن .
(٣١٤١) باب كيفية العمرة
* ٣١٤١ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة قال يجزيه اذا طاف بالبيت و سعي بين الصفا و المروة و حلق ان يطوف طوافا واحداً بالبيت و من شاء ان يقصّر قصّر
* ٣١٤١ و قال اذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع و طاف بالكعبة و صلي ركعتين عند مقام ابرهيم و سعي بين الصفا و المروة فليلحق باهله ان شاء
* ٣١٤١ و قال في قول الله و اتموا الحج و العمرة لله قال الحج جميع المناسك و العمرة لايجاوز بهٰا مكة
* ٣١٤١ و عنهما عليهما السلام تمام الحج و العمرة ان لايرفث و لايفسق و لايجادل : و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الابواب السابقة .
(٣١٤٢) بٰاب طواف النساء في العمرة
* ٣١٤٢ سئل ابوالحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم
* ٣١٤٢ و سئل ايضاً عنه بعينه قال ليس عليه طواف النساء ● : و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و في الطواف .
(٣١٤٣) باب المشي في العمرة
* ٣١٤٣ عن علي بن جعفر قال خرجنا مع اخي موسي عليه السلام في اربع عمر يمشي فيهٰا الي مكة بعياله و اهله واحدة منهن مشي فيهٰا ستّةً و عشرين يوماً و اخري منهٰا خمسة و عشرين يوماً و اخري اربعة و عشرين يَوْماً و اخري احدي و عشرين يَوْماً .