* ٣٠٦٦ و سئل عن لحوم الاضاحي فقال كان علي بن الحسين و ابوجعفر عليهما السّلام يتصدقان بثلث علي جيرانهما و ثلث علي المساكين و ثلث يمسكٰانه لاهل البيت

* ٣٠٦٦ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال اذا اكل الرجل من الهدي تطوّعاً فلا شيء عليه و ان كان واجباً فعليه قيمة ما اكل

* ٣٠٦٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان سعيد بن عبدالملك قدم حاجّاً فلقي ابي فقال اني سقت هدياً فكيف اصنع فقال له ابي اطعم اهلك ثلثا و اطعم القانع و المعتر ثلثا و اطعم المسٰاكين ثلثا فقيل المساكين هم السؤال فقال نعم

* ٣٠٦٦ و قال القانع الذي يقنع بمٰا ارسلت اليه من البضعة فما فوقهٰا و المعتر ينبغي له اكثر من ذلك هو اغني من القانع يعتريك فلايسألك

* ٣٠٦٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا ذبحت او نحرت فكل و اطعم كما قال الله فكلوا منهٰا و اطعموا القانع و المعتر فقال القانع الذي يقنع بمٰا اعطيته و المعتر الذي يعتريك و السائل الذي يسألك في يديه و البائس الفقير

* ٣٠٦٦ و سئل عن الهدي ما يأكل منه أشيء يهديه في المتعة او غير ذلك قال كل هدي من نقصٰان الحج فلاتأكل منه و كل هدي من تمام الحج فكل

* ٣٠٦٦ و عنه انه كره ان يطعم المشرك من لحوم الاضٰاحي

* ٣٠٦٦ و قال في قول الله جل ثناؤه فاذا وجبت جنوبهٰا قال اذا وقعت علي الارض فكلوا منهٰا و اطعموا القانع و المعتر قال القانع الذي يرضي بمٰا اعطيته و لٰايسخط و لايكلح و لايلوي شدقه غضباً و المعتر المارّ بك لتطعمه

* ٣٠٦٦ و سئل عن فدٰاء الصيد يأكل من لحمه فقال يأكل من اضحيته و يتصدق بالفدٰاء

* ٣٠٦٦ و قيل له سقت في العمرة بدنة فاين انحرهٰا قال بمكة قيل اي شيء اعطي منهٰا قال كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث

* ٣٠٦٦ و سئل عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته و غير ذلك فقال كمٰا يأكل من هديه و قال يؤكل من الهدي كله مضمونا كان او غير مضمون

* ٣٠٦٦ و قال يؤكل من كل هدي نذراً كان او جزاءاً

* ٣٠٦٦ و سئل عن البدن التي تكون جزاء الايمٰان و النسٰاء و لغيره يؤكل منهٰا قال نعم يؤكل من كل البدن

* ٣٠٦٦ و رؤي ابوالحسن الاوّل عليه السلام دعٰا ببدنة فنحرهٰا فلما ضرب الجزارون عراقيبهٰا فوقعت الي الارض و كشفوا شيئاً من سنامهٰا فقال اقطعوا و كلوا منهٰا و اطعموا فان الله يقول فاذا ● وجبت جنوبهٰا فكلوا منهٰا و اطعموا

* ٣٠٦٦ و عن ليث بن البختري قال سألته عن رجل اهدي هدياً فانكسر فقال ان كان مضموناً و المضمون مٰا كٰان في يمين يعني نذرا ● او جزاءاً فعليه فداؤه قيل أيأكل منه فقال لا انما هو للمسٰاكين فان لم‌يكن مضموناً فليس عليه شيء قيل أيأكل منه قال يأكل منه

* ٣٠٦٦ اقول في الفقه‌الرضوي و كل من اضحيتك و اطعم القانع و المعتر القانع الذي يقنع بمٰا تعطيه و المعتر الذي يعتريك و قال في موضع آخر فاذا نحرت اضحيتك اكلت منهٰا و تصدقت بالباقي : و قد مر في باب الهدي اذا هلك قبل الوصول ما يدلّ عليه .

(٣٠٦٧) بٰاب اكل لحوم الاضٰاحٖي بعد ثلثة ايّام و ادّخارهٰا

* ٣٠٦٧ عن زيد بن علي عن ابيه عن جدّه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله نهيتكم عن ثلث نهيتكم عن زيٰارة القبور الا فزوروهٰا و نهيتكم عن اخراج لحوم الاضاحي من مني بعد ثلث الا فكلوا و ادّخروا و نهيتكم عن النبيذ الا فانبذوا و كل مسكر حرام يعني الذي ينبذه بالغداة و يشرب بالعشي و ينبذ بالعشي و يشرب بالغداة فاذا غلا فهو حرام

* ٣٠٦٧ و قال ابوجعفر عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله نهي ان تحبس لحوم الاضٰاحي فوق ثلثة ايام

* ٣٠٦٧ و قال كان النبي صلي الله عليه و اله نهي ان تحبس لحوم الاضٰاحٖي فوق ثلثة ايام من اجل الحاجة فاما اليوم فلا بأس به

* ٣٠٦٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن لحوم الاضٰاحي بعد ثلث ثم اذن فيهٰا و قال كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك و ادخروا .

(٣٠٦٨) باب الاطعٰام من لحوم الاضٰاحٖي عن كفارة اليمين

* ٣٠٦٨ عن اسمعيل بن ابي‌زيٰاد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضٰاحي قال لا لانه قربان لله عز و جل .

(٣٠٦٩) بٰاب اخراج لحوم الاضاحي من مني

* ٣٠٦٩ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتخرجن شيئاً من لحم الهدي

* ٣٠٦٩ و سئل عن اخراج لحوم الاضٰاحي من مني فقال كنا نقول لايخرج منهٰا بشيء لحاجة الناس اليه فاما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس باخرٰاجه

* ٣٠٦٩ و سئل احدهما عليهما السلام عن اللحم أيخرج به من الحرم فقال لايخرج منه شيء الا السنام بعد ثلثة ايام

* ٣٠٦٩ و عن احدهمٰا عليهما السلام لايتزود الحاج من اضحيته و له ان يأكل منهٰا بمني ايّامهٰا ، و زاد في رواية الا السنام فانه دوٰاء

* ٣٠٦٩ و قال لا بأس ان يشتري الحاج من لحم مني و يتزوده

* ٣٠٦٩ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الهدي أيخرج شيء منه من الحرم فقال بالجلد ● و السنام و الشيء ينتفع به قيل انه بلغنا عن ابيك انه قال لايخرج من الهدي المضمون شيئاً [ص 432] قال بلي يخرج بالشيء ينتفع به ، و زاد في روٰايةٍ و لايخرج بشيء من اللحم من الحرم .

(٣٠٧٠) بٰاب اعطاء الجزارين جلال الاضٰاحي و الهدي و قلائدهٰا و جلودهٰا

* ٣٠٧٠ قال ابوعبدالله عليه السّلام نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يعطي الجزار من جلود الهدي و جلالهٰا شيئاً

* ٣٠٧٠ و قال نحر رسول الله صلي الله عليه و اله بدنة و لم‌يعط الجزارين جلودهٰا و لا قلائدهٰا و لا جلالهٰا و لكن تصدّق به و لاتعط السلاخ منهٰا شيئاً و لكن اعطه من غير ذلك

* ٣٠٧٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن جلود الاضٰاحٖي هل يصلح لمن ضحي بهٰا ان يجعلهٰا جراباً قال لايصلح ان يجعلهٰا جراباً الا ان يتصدق بثمنهٰا

* ٣٠٧٠ و عنه الرجل يعطي الاضحية من يسلخهٰا بجلدهٰا قال لا بأس به انما قال الله عز و جل فكلوا منهٰا و اطعموا و الجلد لايؤكل ● و لايطعم ● .

(٣٠٧١) بٰاب الانتفاع ببعض اجزاء الاضحية

* ٣٠٧١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ينتفع بجلد الاضحية و يشتري به المتاع و ان تصدق به فهو افضل

* ٣٠٧١ و سئل عن الاهٰاب فقال تصدق به او تجعله مصلي ينتفع به في البيت

* ٣٠٧١ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الهدي أيخرج شيء منه من الحرم فقال بالجلد و السنام و الشيء ينتفع به الخبر .

(٣٠٧٢) باب من لم‌يجد الهدي او ثمنه * قال الله عز و جل فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم‌يجد فصيٰام ثلثة ايّام في الحج و سبعةٍ اذا رجعتم تلك عشرة كاملة

* ٣٠٧٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام في صيام ثلثة ايام في الحج قال قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة ●

* ٣٠٧٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المتمتع لايجد الهدي قال يصوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة قيل فانه قدم يوم التروية قال يصوم ثلثة ايام بعد التشريق قيل لم‌يقم عليه جماله قال يصوم يوم الحصبة و بعده يومين قيل و ما الحصبة قال يوم نفره قيل يصوم و هو مسٰافر قال نعم أليس هو يوم عرفة مسٰافرا انا اهل بيت نقول ذلك لقول الله عز و جل فصيٰام ثلثة ايام في الحج يقول في ذي‌الحجة

* ٣٠٧٢ و سئل عن رجل تمتع و لم‌يجد هدياً قال يصوم ثلثة ايام بمكة و سبعة اذا رجع الي اهله فان لم‌يقم عليه اصحابه و لم‌يستطع المقام بمكة فليصم عشرة ايام اذا رجع الي اهله

* ٣٠٧٢ و قال لسفيان الثوري مٰا تقول في قول الله عز و جل فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي فمن لم‌يجد فصيٰام ثلثة ايام في الحج و سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ايّ شيء يعني بالكاملة قال سبعة و ثلثة قال و يختل ذا علي ذي حجي ان سبعة و ثلثة عشرة قال فايّ شيء هو اصلحك الله قال انظر قال لا علم لي فايّ شيء هو اصلحك الله قال الكامل كمالها كمال الاضحية سواءاً اتيت بهٰا او اتيت بالاضحية تمامهٰا كمٰال الاضحية

* ٣٠٧٢ و قال من لم‌يجد ثمن الهدي فاحب ان يصوم الثلثة الايام في العشر الاوٰاخر فلا بأس بذلك ●

* ٣٠٧٢ و سئل عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدي قال فلايصوم ذلك اليوم و لا يوم عرفة و يتسحر ليلة الحصبة فيصبح صٰائماً و هو يوم النفر و يصوم يومين بعده

* ٣٠٧٢ و في روٰايةٍ قيل له فان لم‌يقم عليه جماله أيصومهٰا في الطريق قال ان شاء صٰامهٰا في الطريق و ان شاء اذا رجع الي اهله

* ٣٠٧٢ و عن احدهمٰا عليهما السلام انه قال من لم‌يجد هدياً و احب ان يقدم الثلثة الايام في اول العشر فلا بأس

* ٣٠٧٢ و قال احدهمٰا عليهما السلام الصوم الثلثة الايّام ان صٰامهٰا فاخرهٰا يوم عرفة و ان لم‌يقدر علي ذلك فليؤخّرهٰا حتي يصومهٰا في اهله و لايصومهٰا في السفر

* ٣٠٧٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن قول الله عز و جل فصيٰام ثلثة ايام في الحج قال يوم قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي‌الحجة فان الله يقول في كتابه الحج اشهر معلومٰات

* ٣٠٧٢ و سئل عن صيٰام الثلثة ايام في الحج و السبعة أيصومهٰا متوالية ام يفرق بينهٰا قال يصوم الثلثة لايفرق بينهٰا و السبعة لايفرق بينهٰا و لايجمع السبعة و الثلثة جميعاً

* ٣٠٧٢ و قيل للرضا عليه السلام المتمتع يقدم و ليس معه هدي أيصوم ما لم‌يجب عليه قال يصبر الي يوم النحر فان لم‌يصب فهو ممن لٰايجد

* ٣٠٧٢ و من المقنع روي اذا لم‌يجد المتمتع الهدي حتي يقدم اهله انه يبعث .

(٣٠٧٣) باب انه هل يبٰاع الثياب الفاضلة في ثمن الهدي ام لٰا

* ٣٠٧٣ سئل ابوالحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه فتسوي تلك الفضول مائة درهم يكون ممن يجب عليه فقال له بد من كراء و نفقة قيل له كراء و مٰا يحتاج اليه بعد هذا الفضل من الكسوة فقال و ايّ شيءٍ كسوة بمائة درهم هذا ممن قال الله فمن لم‌يجد فصيٰام ثلثة ايام في الحج و سبعة اذا رجعتم

* ٣٠٧٣ و قيل للرضا عليه السلام رجل تمتع بالعمرة الي الحج و في عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئاً و يشتري هديه قال لٰا هذا يتزين به المؤمن يصوم و لايأخذ من ثيابه شيئا .

(٣٠٧٤) بٰاب من ترك صوم الثلثة في ذي‌الحجة

* ٣٠٧٤ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و اٰله من كان متمتّعاً فلم‌يجد هدياً فليصم ثلثة ايام في الحج و سبعة اذا رجع الي اهله فان فاته ذلك و كان له مقام بعد الصَدَر ● صام ثلثة ايام بمكة و ان لم‌يكن له مقام صٰام في الطريق او في اهله

* ٣٠٧٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام من لم‌يصم في ذي‌الحجة حتي يهل هلال المحرم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبحه بمني

* ٣٠٧٤ و سئل عن رجل نسي ان يصوم الثلثة الايام التي علي المتمتع اذا لم‌يجد الهدي حتي يقدم اهله قال يبعث بدم

* ٣٠٧٤ و عنه فيمن لم‌يصم الثلثة الايام في ذي‌الحجة حتي يهل عليه الهلال قال عليه دم لان الله يقول فصيٰام ثلثة ايام في الحج في ذي‌الحجة

* ٣٠٧٤ و سئل عبدصالح عليه السلام عن المتمتع ليس له اضحية و فاته الصوم حتي يخرج و ليس له مقام قال يصوم ثلثة ايام في الطريق ان شاء و ان شاء صام عشرة في اهله

* ٣٠٧٤ و عن المفيد سئل عليه السلام عمّن لم‌يجد هدياً و جهل ان يصوم الثلثة الايّام كيف يصنع فقال عليه السلام اما اني لاامره بالرجوع الي مكة و لااشق عليه و لااٰمره بالصيام في السفر و لكن يصوم اذا رجع الي اهله .

(٣٠٧٥) بٰاب المتمتّع اذا فٰاته صوم بدل الهدي فمٰات

* ٣٠٧٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة و لم‌يكن له هدي فصٰام ثلثة ايام في ذي‌الحجة ثم مٰات بعد ما رجع الي اهله قبل ان يصوم السبعة الايّام أعلي وليّه ان يقضي عنه قال مااري عليه قضٰاءاً

* ٣٠٧٥ و قال من مات و لم‌يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه .

(٣٠٧٦) بٰاب الصوم عن الصبي اذا لم‌يجد وليه هدياً

* ٣٠٧٦ قال ابوجعفر عليه السلام الصبي يصوم عنه وليّه اذا لم‌يجد هدياً .

(٣٠٧٧) بٰاب من يجد الثمن و لايجد الهدي ●

* ٣٠٧٧ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في متمتع يجد الثمن و لايجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض اهل مكة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزي عنه فان مضي ذوالحجة اخر ذلك الي قابل من ذي‌الحجة ، و في روٰايةٍ نحوه و لكنه زاد في السؤال و هو يضعف عن الصيام

* ٣٠٧٧ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن رجل تمتع فلم‌يجد مٰا يهدي حتي اذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح او يصوم قال بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت ، و في روٰايةٍ مثله الا انه قال فلم‌يجد ما يهدي و لم‌يصم الثلثة ايّام

* ٣٠٧٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن متمتع كان معه ثمن هدي و هو يجد بمثل ذلك الذي معه هدياً فلم‌يزل يتواني و يؤخر ذلك حتي اذا كان اخر النّهار غلت الغنم فلم‌يقدر بان يشتري بالذي معه هدياً قال يصوم ثلثة ايام بعد ايام التشريق ، و في رواية حتي كان اخر ايام التشريق و غلت الغنم .

(٣٠٧٨) بٰاب من صٰام بدل الهدي ثم وجده

* ٣٠٧٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن متمتع صٰام ثلثة ايام في الحج ثم اصاب هدياً يوم خرج من مني قال اجزأه صيٰامه

* ٣٠٧٨ و سئل عن رجل تمتع و ليس معه مٰا يشتري به هدياً فلما ان صام ثلثة ايام في الحج ايسر أيشتري هدياً فينحره او يدع ذلك و يصوم سبعة ايّام اذا رجع الي اهله قال يشتري هدياً فينحره و يكون صيٰامه الذي صٰامه نافلة له .

(٣٠٧٩) بٰاب المتمتع اذا فقد الهدي فصٰام ثلثة ايّام ثم رجع الي اهله هل يجزيه الصدقة ام لٰا

* ٣٠٧٩ كتب الي ابي‌الحسن الثالث عليه السلام في رجل تمتع بالعمرة الي الحج فلم‌يكن عنده مٰا يهدي فصٰام ثلثة ايّام فلما قدم اهله لم‌يقدر علي صوم السبعة الايام فارٰاد ان يتصدق من الطّعٰام فعلي كم يتصدق فكتب لا بد من الصّيٰام .

(٣٠٨٠) بٰاب من صٰام الثلثة الايّام ثم جٰاور بمكّة

* ٣٠٨٠ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و ان كان له مقام بمكة و اراد ان يصوم السبعة ترك الصّيٰام بقدر مسيره الي اهله او شهراً ثم صٰام بعده

* ٣٠٨٠ و عن ابي‌بصير قال سألته عن رجل تمتع فلم‌يجد مٰا يهدي فصٰام ثلثة ايام فلما قضي نسكه بدا له ان يقيم سنة فقال فلينتظر منهل ( مقدم خ‌ل ) اهل بلده فاذا ظن انهم قد دخلوا بلدهم فليصم السّبعة الايّام

* ٣٠٨٠ و عن المفيد سئل عليه السلام عن المتمتع بالعمرة لايجد الهدي فيصوم ثلثة ايّام ثم يجاور كيف يصنع في صيٰامه بٰاقي الايام فقال ينتظر مقدٰار مٰا يصل الي بلده من الزمان ثم يصوم باقي الايام .

(٣٠٨١) بٰاب صوم ايام التشريق بدل الهدي

* ٣٠٨١ عن عبدالرحمن بن الحجاج قال كنت قائماً اصلي و ابوالحسن عليه السلام قاعد قدامي و انا لااعلم فجاءه عبٰاد البصري فسلم ثم جلس فقال له يا اباالحسن مٰا تقول في رجل تمتع و لم‌يكن له هدي قال يصوم الايام التي قال اللّٰه تعالي قال فجعلت اصغي اليهمٰا فقال له عباد و اي الايام هي قال قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة قال فان فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك قال فلاتقول كما قال عبدالله بن الحسن قال فايش قال قال قال يصوم ايام التشريق قال ان جعفرا كان يقول ان رسول الله صلي الله عليه و آله امر بديلا ينادي ان هذه ايام اكل و شرب فلايصومن احد قال [ص 433] يا اباالحسن ان الله قال فصيٰام ثلثة ايام في الحج و سبعةٍ اذا رجعتم قال كان جعفر يقول ذوالحجة كله من اشهر الحج

* ٣٠٨١ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه انّ عليّاً عليه السلام كان يقول من فاته صيٰام الثلثة الايام في الحج و هي قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فليصم ايام التشريق فقد اذن له

* ٣٠٨١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تمتع فلم‌يجد هدياً قال فليصم ثلثة ايام ليس فيهٰا ايام التشريق و لكن يقيم بمكة حتي يصومهٰا و سبعة اذا رجع الي اهله ، و زاد في روٰايةٍ بمعناه فان لم‌يقم عليه اصحابه و لم‌يستطع المقام بمكة فليصم عشرة ايام اذا رجع الي اهله ثم ذكر حديث بديل بن ورقا .

(٣٠٨٢) بٰاب من صٰام يوم التّروية و يوم عرفة في بدل الهدي متي يصوم اليوم الاخر

* ٣٠٨٢ عن ابي‌عبدالله عليه السلام فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة قال يجزيه ان يصوم يوماً اخر

* ٣٠٨٢ و سئل عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدي قال فلايصوم ذلك اليوم و لا يوم عرفة و يتسحر ليلة الحصبة فيصبح صٰائماً و هو يوم النفر و يصوم يومين بعده

* ٣٠٨٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً و ليس له هدي فصٰام يوم التروية و يوم عرفة قال يصوم يوماً اخر بعد ايام التشريق بيوم

* ٣٠٨٢ و سئل عن متمتع لم‌يكن معه هدي قال يصوم ثلثة ايام قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة قال فان فاته صوم هذه الايام فقال لايصوم يوم التروية و لا يوم عرفة و لكن يصوم ثلثة ايام متتابعٰات بعد ايام التشريق

* ٣٠٨٢ و عن علي بن الفضل الواسطي قال سمعته يقول اذا صام المتمتع يومين لايتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيٰام ثلثة ايام في الحج فليصم بمكة ثلثة ايام متتابعٰات فان لم‌يقدر و لم‌يقم عليه الجمال فليصمهٰا في الطريق او اذا قدم علي اهله صام عشرة ايام متتابعات .

(٣٠٨٣) بٰاب التتابع في صوم الثلثة الايّام و السبعة الايّام و صومهٰا في غير بلده

* ٣٠٨٣ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتصوموا الثلثة الايام متفرقة

* ٣٠٨٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن صيام الثلثة ايام في الحج و السبعة أيصومهٰا متوالية ام يفرق بينهٰا قال يصوم الثلثة لايفرق بينهٰا و السبعة لٰايفرق بينهٰا و لايجمع السبعة و الثلثة جميعاً

* ٣٠٨٣ و قيل له اني قدمت الكوفة و لم‌اصم السبعة الايام حتي نزعت في حاجة الي بغداد قال صمهٰا ببغداد قيل افرقها قال نعم

* ٣٠٨٣ و عن الصدوق في مرسلة عن النبي و الائمة عليهم السلام ان المتمتع اذا وجد الهدي و لم‌يجد الثمن صام ثلثة ايام في الحج يوماً قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة و سبعة ايام اذا رجع الي اهله الي ان قال فان فاته صوم هذه الثلثة الايام تسحر ليلة الحصبة و هي ليلة النفر و اصبح صٰائماً و صام يومين من بعدهٰا فان فاته صوم هذه الثلثة الايام حتي يخرج و ليس له مقام صٰام هذه الثلثة في الطريق ان شاء و ان شاء صٰام العشر في اهله و يفصل بين الثلثة و السبعة بيوم و ان شاء صٰامهٰا متتابعة الخبر : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .

(٣٠٨٤) بٰاب من لم‌يجد الهدي او لم‌يجد الثمن هل له تقديم الصوم ام لٰا

* ٣٠٨٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل دخل متمتعاً في ذي‌القعدة و ليس معه ثمن هدي قال لايصوم ثلثة ايام حتي يتحول الشهر

* ٣٠٨٤ و قال احدهمٰا عليهما السلام من لم‌يجد هدياً و احب ان يقدم الثلثة الايام في اول العشر فلا بأس

* ٣٠٨٤ و قيل للرضا عليه السلام المتمتع يقدم و ليس معه هدي أيصوم ما لم‌يجب عليه قال يصبر الي يوم النحر فان لم‌يصب فهو ممّن لم‌يجد .

(٣٠٨٥) بٰاب من لزمه بدنة في فدٰاءٍ فعجز

* ٣٠٨٥ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل يكون عليه بدنة وٰاجبة في فدٰاء قال اذا لم‌يجد بدنة فسبع شيٰاه فان لم‌يقدر صام ثمانية‌عشر يوما بمكة او في منزله .

(٣٠٨٦) باب الصّدقة بثمن الاضحية اذا لم‌توجد

* ٣٠٨٦ عن عبدالله بن عمر قال كنا بمكة فاصٰابنا غلاء في الاضٰاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم‌توجد بقليل و لا كثير فوقع هشام المكاري رقعة الي ابي‌الحسن عليه السلام فاخبره بما اشترينا ثم لم‌نجد بقليل و لا كثير فوقع انظروا الي الثمن الاول و الثاني و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه .

(٣٠٨٧) بٰاب الاضحية عن النفس و العيٰال و جملة من احكٰامهٰا

* ٣٠٨٧ عن الصدوق ضحي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله بكبشين ذبح واحداً بيده و قال اللهم هذا عنّي و عمّن لم‌يضحّ من اهل بيتي و ذبح الاخر و قال اللهم هذا عنّي و عمّن لم‌يضح من امّتي قال و كان اميرالمؤمنين عليه السلام يضحي عن رسول الله صلي الله عليه و اله كل سنة بكبش يذبحه و يقول بسم اللّٰه وجّهت وجهي الاية الي ربّ العالمين اللهم منك و لك و يقول اللهم هذا عن نبيّك ثم يذبحه و يذبح كَبْشاً اخر عن نفسه

* ٣٠٨٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الاضحية فقال ضح بكبش املح اقرن فحلا سميناً فان لم‌تجد كبشا سميناً فمن فحولة المعز او موجوء من الضان او المعز فان لم‌تجد فنعجة من الضان سمينة قال و كان علي عليه السلام يقول ضح بثني فصٰاعداً و اشتره سليم الاذنين و العينين فاستقبل القبلة و قل حين تريد ان تذبح وجهت وجهي الي قوله و انا من المسلمين اللهم منك و لك اللهم تقبّل مني بسم اللّه الذي لا اله الا هو و اللّه اكبر و صلي الله علي محمد و علي اهل بيته ثم كل و اطعم

* ٣٠٨٧ و قال ابوجعفر عليه السلام الاضحية واجبة علي من وجد من صغير او كبير و هي سنة

* ٣٠٨٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الاضحي أواجب هو علي من وجد لنفسه و عياله فقال اما لنفسه فلايدعه و اما لعياله ان شاء تركه

* ٣٠٨٧ و سئل عن الاضحي فقال هو واجب علي كل مسلم الا من لم‌يجد

* ٣٠٨٧ و عن الصدوق قال عليه السلام لايضحي عمّن في البطن .

(٣٠٨٨) بٰاب علّة وضع الاضحية

* ٣٠٨٨ قال رسول الله صلي الله عليه و اله انما جعل الله هذا الاضحي لتشبع مسٰاكينكم من اللحم فاطعموهم

* ٣٠٨٨ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام مٰا علة الاضحية فقال انه يغفر لصٰاحبهٰا عند اول قطرة يقطر من دمهٰا علي الارض و ليعلم الله عز و جل من يتقيه بالغيب قال الله عز و جل لن‌ينال الله لحومهٰا و لٰا دمٰاؤهٰا و لكن يناله التقوي منكم ثم قال انظر كيف قبل الله قربان هابيل و ردّ قربان قابيل .

(٣٠٨٩) باب القرض للاضحية لمن لم‌يجد

* ٣٠٨٩ جٰاءت ام‌سلمة رضي الله عنهٰا الي النبي صلي الله عليه و اله فقالت يا رسول الله يحضر الاضحي و ليس عندي ثمن الاضحية فاستقرض و اضحي قال استقرضي فانه دين مقضي

* ٣٠٨٩ و قال علي عليه السلام لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا و ضحوا انه يغفر لصٰاحب الاضحية عند اول قطرة تقطر من دمهٰا .

(٣٠٩٠) بٰاب اجزاء الهدي عن الاضحية

* ٣٠٩٠ قال ابوجعفر عليه السلام يجزيك من الاضحية هديك .

(٣٠٩١) بٰاب الاضحية بالمعلوفة

* ٣٠٩١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يعلف الشاة و الشاتين ليضحي بهٰا قال لااحب ذلك : و يأتي ما يدل علي ذلك في القصٰابة و الذباحة .

ابوٰاب الحلق و التقصير للحاج و مٰا يتعلق بهٰا .

(٣٠٩٢) باب تخيير الحاج و المعتمر بين الحلق و التقصير

* ٣٠٩٢ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين مرتين قيل و للمقصّرين يا رسول اللّٰه قال و للمقصّرين

* ٣٠٩٢ و قال استغفر رسول الله صلي الله عليه و اله للمحلقين ثلث مرّات

* ٣٠٩٢ و قيل له دخلنا بعمرة نقصّر او نحلق فقال احلق فان رسول الله صلي اللّه عليه و آله ترحم علي المحلقين ثلث مرّات و علي المقصّرين مرّة واحدة

* ٣٠٩٢ و قال ينبغي للصرورة ان يحلق و ان كان قد حج فان شاء قصّر و ان شاء حلق فاذا لبّد ● شعره او عَقَصَهُ ● فان عليه الحلق و ليس له التقصير

* ٣٠٩٢ و قال اذا عقص الرجل رأسه او لبّده في الحج او العمرة فقد وجب عليه الحلق

* ٣٠٩٢ و قال يجب الحلق علي ثلثة نفر رجل لبد و رجل حج بدءاً لم‌يحج قبلهٰا و رجل عَقَصَ رأسه

* ٣٠٩٢ و سئل عن رجل برأسه قروح لايقدر علي الحلق قال ان كان قد حج قبلهٰا فليجز شعره و ان كٰان لم‌يحج فلا بدّ له من الحلق

* ٣٠٩٢ و قال علي الصرورة ان يحلق رأسه و لٰايقصّر انما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام

* ٣٠٩٢ و قال اذا احرمت فعقصت شعر رأسك او لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير و ان انت لم‌تفعل فمخيّر لك التقصير و الحلق في الحج افضل و ليس في المتعة الا التقصير

* ٣٠٩٢ و سئل عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثم قدم مكة فقضي نسكه و حلّ عقاص رأسه فقصّر و ادهن و احل قال عليه دم شٰاة

* ٣٠٩٢ و قيل له كيف صار الحلق علي الصرورة واجباً دون من قد حج قال ليصير بذلك موسما بسمة الٰامنين ألاتسمع قول الله عز و جل لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤسكم و مقصّرين لاتخافون

* ٣٠٩٢ و قال من لبد شعره او عقصه فليس له ان يقصر و عليه الحلق و من لم‌يلبده مخير ان شاء قصّر و ان شاء حلق و الحلق افضل

* ٣٠٩٢ و قال الصدوق و روي ان من حلق رأسه بمني كان له بكل شعرة نور يوم القيمة .

(٣٠٩٣) بٰاب الحلق و التقصير بعد الذبح

* ٣٠٩٣ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام كان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله يوم النحر يحلق رأسه و يقلم اظفاره و يأخذ من شٰاربه و من اطراف لحيته

* ٣٠٩٣ و قال ابوجعفر عليه السلام في قول الله عز و جل ثم ليقضوا تفثهم قال قص الشارب و الاظفار ، و في رواية هو حفوف ● الرأس

* ٣٠٩٣ و قال ان التفث حفوف الرجل من الطيب و اذا قضي نسكه حل له الطيب

* ٣٠٩٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا ذبحت اضحيتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلم اظفارك و خذ من شاربك

* ٣٠٩٣ و قال في قول الله عز و جل ثم ليقضوا تفثهم قال هو الحفوف و الشعث قال و من التفث ان تتكلم في احرامك بكلٰام قبيح فاذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب كان ذلك كفارته

* ٣٠٩٣ و قال ان التفث هو الحلق و ما في جلد الانسٰان

* ٣٠٩٣ و قال الرضا عليه السلام التفث تقليم الاظفار و طرح الوسخ و طرح الاحرام عنه .

(٣٠٩٤) بٰاب الحلق بعد شراء الاضحية قبل ان يذبح

* ٣٠٩٤ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا اشتريت اضحيتك و قمطتها في جٰانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه فان احببت ان تحلق فاحلق

* ٣٠٩٤ و قال اذا اشتري الرجل هديه و قمطه في بيته فقد بلغ محله فان شاء فليحلق

* ٣٠٩٤ و سئل عن رجل حلق قبل ان يذبح قال يذبح و يعيد الموسي لان الله تعٰالي يقول لاتحلقوا رؤسكم حتي يبلغ الهدي محله

* ٣٠٩٤ و سئل عن رجل [ص 434] حلق رأسه قبل ان يضحي قال لا بأس و ليس عليه شيء و لايعودن

* ٣٠٩٤ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا اشتريت اضحيتك و وزنت ثمنهٰا و صٰارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله فان احببت ان تحلق فاحلق : و قد مرّ في الرّمي مٰا يدل علي ذلك .

(٣٠٩٥) بٰاب صفة الحلق

* ٣٠٩٥ في الفقه‌الرضوي اذا اردت ان تحلق رأسك فاستقبل القبلة و ابدأ بالناصية و احلق من العظمين الناتيين (ظ) بحذاء الاذنين و قل اللهم اعطني بكل شعرة نوراً يوم القيمة و ادفن شعرك بمني : و قد مرّ في كتاب التخلية و التحلية مٰا يدلّ علي ذلك .

(٣٠٩٦) بٰاب من ترك الحلق و التّقصير

* ٣٠٩٦ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل زٰار البيت قبل ان يحلق قال لاينبغي الا ان يكون ناسياً ثم قال ان رسول الله صلي الله عليه و آله اتاه اناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله ذبحت قبل ان ارمي و قال بعضهم ذبحت قبل ان احلق فلم‌يتركوا شيئاً اخّروه و كان ينبغي ان يقدّموه و لا شيئاً قدّموه كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا قال لا حرج

* ٣٠٩٦ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل ان يحلق قال ان كان زار البيت قبل ان يحلق و هو عالم ان ذلك لاينبغي له فان عليه دم شاة .

(٣٠٩٧) بٰاب من ترك التقصير حتي طاف و سعي

* ٣٠٩٧ سئل ابوالحسن عليه السلام عن المرأة رمت و ذبحت و لم‌تقصّر حتي زارت البيت فطافت و سعت من الليل ما حالهٰا و ما حٰال الرجل اذا فعل ذلك قال لا بأس به يقصّر و يطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد احلّ من كل شيءٍ .

(٣٠٩٨) بٰاب من ترك الحلق و التقصير حتي خرج من مني

* ٣٠٩٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره او يحلقه حتي ارتحل من مني قال يرجع الي مني حتي يلقي شعره بهٰا حلقاً كان او تقصيراً

* ٣٠٩٨ و سئل عن رجل نسي ان يحلق رأسه او يقصّر حتي نفر قال يحلق في الطريق او اين كان

* ٣٠٩٨ و سئل عن رجل نسي ان يقصر من شعره و هو حاج حتي ارتحل من مني قال مايعجبني ان يلقي شعره الا بمني

* ٣٠٩٨ و قال في قول الله عز و جل ثم ليقضوا تفثهم قال هو الحلق و مٰا في جلد الانسان

* ٣٠٩٨ و سئل عن رجل جهل ان يقصر من رأسه او يحلق حتي ارتحل من مني قال فليرجع الي مني حتي يحلق شعره بهٰا او يقصّر و علي الصرورة ان يحلق .

(٣٠٩٩) بٰاب دفن الشعر بمني

* ٣٠٩٩ قال ابوعبدالله عليه السّلام كان علي بن الحسين عليه السّلام يدفن شعره في فسطاطه بمني و يقول كانوا يستحبون ذلك

* ٣٠٩٩ و كان ابوعبدالله عليه السلام يكره ان يخرج الشعر من مني و يقول من اخرجه فعليه ان يردّه

* ٣٠٩٩ و عنه في الرجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر الي مني

* ٣٠٩٩ و قال في حديث ليس له ان يلقي شعره الا بمني

* ٣٠٩٩ و قال ان المؤمن اذا حلق رأسه بمني ثم دفنه جٰاء يوم القيمة و كل شعرة لها لسٰان طلق يلبي باسم صٰاحبهٰا

* ٣٠٩٩ و سئل عن الرجل ينسي ان يحلق رأسه حتي ارتحل من مني فقال مٰايعجبني ان يلقي شعره الا بمني و لم‌يجعل عليه شيئاً

* ٣٠٩٩ و قال في رجل زار البيت و لم‌يحلق رأسه قال يحلقه بمكة و يحمل شعره الي مني و ليس عليه شيء .

(٣١٠٠) بٰاب من لم‌يكن علي رأسه شعر

* ٣١٠٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المتمتع اراد ان يقصر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فاذا كان يوم النحر امرّ الموسي علي رأسه حين يريد ان يحلق

* ٣١٠٠ و سئل عن رجل حلق قبل ان يذبح قال يذبح و يعيد الموسي لان الله تعٰالي يقول و لاتحلقوا رؤسكم حتي يبلغ الهدي محلّه

* ٣١٠٠ و عن زرٰارة ان رجلا من اهل خراسٰان قدم حاجّاً و كان اقرع الرأس لايحسن ان يلبّي فاستفتي له اباعبدالله عليه السلام فامر له ان يلبي عنه و ان يمرّ الموسي علي رأسه فان ذلك يجزي عنه .

(٣١٠١) بٰاب اذا قصّر المفرد بعد الطواف سهواً

* ٣١٠١ في الحدائق سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل افرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم اتي اصحٰابه و هم يقصرون فقصّر معهم ثم ذكر بعد مٰا قصّر انه مفرد فقال ليس عليه شيء اذا صلّي فليجدد التلبية .

(٣١٠٢) بٰاب من سٰاق هدياً في العمرة متي يحلق

* ٣١٠٢ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام من ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل ان يحلق

* ٣١٠٢ و قال المعتمر اذا ساق الهدي يحلق قبل ان يذبح .

(٣١٠٣) بٰاب تاخير الحلق

* ٣١٠٣ قال ابوعبدالله عليه السلام لايزال العبد في حد الطواف بالكعبة مٰا دٰام حلق الرأس عليه ، و في روٰايةٍ مٰا دام شعر الحلق عليه

* ٣١٠٣ و قال حلق الرأس في غير حج و لا عمرة مثلة

* ٣١٠٣ و عنه حلق الرأس في غير حج و لا عمرة مثلة لاعدائكم و جمال لكم

* ٣١٠٣ و قيل لابي‌الحسن الرضا عليه السلام انا حين نفرنا من مني اقمنا اياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شيء فقال كان ابوالحسن عليه السلام اذا خرج من مكة فاتي بثيابه حلق رأسه

* ٣١٠٣ و قال في قول الله عز و جل ثم ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم قال التفث تقليم الاظفار و طرح الوسخ و طرح الاحرام .

(٣١٠٤) بٰاب من زار البيت قبل الحلق

* ٣١٠٤ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل ان يحلق فقال ان كان زار البيت قبل ان يحلق و هو عالم ان ذلك لاينبغي له فان عليه دم شاة .

(٣١٠٥) بٰاب مٰا يحل للمتمتع و غيره بعد الرّمي و الحلق

* ٣١٠٥ قال ابوعبدالله عليه السلام سئل ابن‌عبٰاس هل كان رسول الله صلي الله عليه و آله يتطيب قبل ان يزور البيت قال رأيت رسول الله صلي الله عليه و اله يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور

* ٣١٠٥ و عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كان يقول اذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء حرم عليك الا النساء

* ٣١٠٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل كان متمتعاً فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق قال لايغطي رأسه حتي يطوف بالبيت و بالصفا و المروة فان ابي عليه السلام كان يكره ذلك و ينهي عنه ● فقيل فان كان فعل قال مااري عليه شيئاً و ان لم‌يفعل كان احب اليّ

* ٣١٠٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من كل شيءٍ احرم منه الا النساء و الطيب فاذا زار البيت و طاف و سعي بين الصفا و المروة فقد احل من كل شيء احرم منه الا النساء و اذا طاف طواف النساء فقد احل من كل شيء احرم منه الا الصيد

* ٣١٠٥ و سئل عن رجل رمي و حلق أيأكل شيئاً فيه صفرة قال لا حتي يطوف بالبيت و بين الصفا و المروة ثم قد حل له كل شيءٍ الا النساء حتي يطوف بالبيت طوافا اخر ثم قد حل له النساء

* ٣١٠٥ و قيل له تمتعت يوم ذبحت و حلقت أفالطخ رأسي بالحناء قال نعم غير ان تمس شيئاً من الطيب قيل أفالبس القميص قال نعم اذا شئت قيل أفاغطي رأسي قال نعم

* ٣١٠٥ و قيل له البس قلنسوة اذا ذبحت و حلقت قال اما المتمتع فلا و اما من افرد الحج فنعم

* ٣١٠٥ و سئل عن المتمتع يغطي رأسه اذا حلق فقال يا بني حلق رأسه اعظم من تغطيته ايّاه

* ٣١٠٥ و سئل عن الحاج غير المتمتع يوم النحر مٰا يحل له قال كل شيء الا النّسٰاء و عن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شيء الا النساء و الطيب

* ٣١٠٥ و قيل له المتمتع مٰا يحل له اذا حلق رأسه قال كل شيء الا النساء و الطيب قيل فالمفرد قال كل شيء الا النساء ثم قال و ان عمر يقول الطيب و لانري ذلك شيئاً

* ٣١٠٥ و قيل له ان مولي لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل ان يزور البيت فقال بئس مٰا صنع قيل أعليه شيء قال لٰا قيل فاني رأيت ابن ابي‌السماك يسعي بين الصفا و المروة و عليه خفان و قباء و منطقة فقال بئس مٰا صنع قيل أعليه شيء قال لا

* ٣١٠٥ و سئل عن رجل رمي الجمار و ذبح و حلق رأسه أيلبس قميصاً و قلنسوة قبل ان يزور البيت فقال ان كان متمتعا فلا و ان كان مفرداً للحج فنعم

* ٣١٠٥ و سئل عن المتمتع قال اذا حلق رأسه قبل ان يزور البيت يطليه بالحناء قال نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء الا النساء رددهٰا عليّ مرتين او ثلثا و سئل ابوالحسن عليه السلام عنهٰا قال نعم الحناء و الثياب و الطيب و كل شيء الا النساء

* ٣١٠٥ و سئل عن المتمتع اذا حلق رأسه مٰا يحل له فقال كل شيءٍ الا النساء

* ٣١٠٥ و رؤي بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك و في نسخة بسك و زار البيت و عليه قميص و كان متمتعاً

* ٣١٠٥ و قيل له جعلت فداك رجل اكل فالوذج (كذا) فيه زعفران بعد ما رمي الجمرة و لم‌يحلق قال لا بأس

* ٣١٠٥ و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال ولد لابي‌الحسن عليه السلام بمني فارسل الينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران و كنا قد حلقنا قال عبدالرحمن فاكلت انا و اَبَي الكاهلي و مرازم ان يأكلا منه و قالا لم‌نزر البيت فسمع ابوالحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف و كان هو الرسول الذي جٰاءنا به في ايّ شيءٍ كانوا يتكلمون فقال اكل عبدالرحمن و ابي الاخران فقالٰا لم‌نزر بعد فقال اصاب عبدالرحمن ثم قال أماتذكر حين اتينا به في مثل هذا اليوم فاكلت انا منه و اَبٰي عبدالله اخي ان يأكل منه فلما جاء ابي حرشه عليّ فقال يا ابه ان موسي اكل خبيصاً فيه زعفران و لم‌يزر بعد فقال ابي هو افقه منك أليس قد حلقتم رؤسكم

* ٣١٠٥ و كتب الي ابي‌الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمسّ الطيب قبل ان يطوف طواف النساء فقال لٰا

* ٣١٠٥ اقول في الفقه‌الرضوي و اعلم انك اذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شيء الا الطيب و النساء و اذا طفت طواف الحج حل لك كل شيء الا النساء فاذا طفت طواف النساء حل لك كل شيءٍ الا الصيد فانه حرام علي المحل في الحرم و علي المحرم في الحل و الحرم : و يأتي ما يدل عليه في الابواب الاتية و مر في طواف من منعهٰا الحيض ايضاً ما يدل عليه .