* ٣٠٢٩ و قيل له رجل رمي الجمرة بست حصيٰات فوقعت وٰاحدة في الحصي قال يعيدهٰا ان شاء من سٰاعته و ان شاء من الغد اذا اراد الرّمي و لايأخذ من حصي الجمٰار .
(٣٠٣٠) بٰاب الهدي علي المتمتّع * قال الله عز و جل فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي
* ٣٠٣٠ و قال ابوجعفر عليه السلام في المتمتع و عليه الهدي قيل و ما الهدي قال افضله بدنة و اوسطه بقرة و آخره شاة
* ٣٠٣٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل اعتمر في رجب فقال ان كان اقام بمكة حتي يخرج منهٰا حاجّاً فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة حتي يحرم من غيرهٰا فليس عليه هدي
* ٣٠٣٠ و قال من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتي يحضر الحج من قابل فعليه شاة و من تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور بمكة حتي يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة و انما الاضحي علي اهل الامصٰار
* ٣٠٣٠ و سئل عن المفرد قال ليس عليه هدي و لا اضحية
* ٣٠٣٠ و عنه في رجل تمتع عن امّه و اهلّ بحجة عن ابيه قال ان ذبح فهو خير له و ان لميذبح فليس عليه شيء لانه تمتع عن امّه و اهل بحجة عن ابيه
* ٣٠٣٠ و سئل احدهما عليهما السلام عن المتمتع كم يجزيه قال شاة .
(٣٠٣١) بٰاب المملوك اذٰا تمتع باذن مولٰاه
* ٣٠٣١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل امر مملوكه ان يتمتع قال فمره فليصم و ان شئت فاذبح عنه
* ٣٠٣١ و سئل عن رجل امر مملوكه ان يتمتع بالعمرة الي الحج أعليه ان يذبح عنه قال لا انّ اللّه يقول عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء
* ٣٠٣١ و قيل له ان معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا ان نذبح عنهم قال المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شيء
* ٣٠٣١ و عن الحسن بن عمّار قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة و خرجوا معنا الي عرفات بغير احرٰام قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كمٰا تذبحون عن انفسكم
* ٣٠٣١ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن المتمتع المملوك فقال عليه مثل مٰا علي الحر اما اضحية و اما صوم
* ٣٠٣١ و قيل لابيابرهيم عليه السلام غلام اخرجته معي فامرته فتمتع ثم اهلّ بالحج يوم التروية و لماذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر قال ذهبت الايّام التي قال اللّٰه ألاكنت امرته ان يفرد الحج قيل طلبت الخير قال كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة و كان ذلك يوم النفر الاخير
* ٣٠٣١ و عن سمٰاعة انه سأله عن رجل امر غلمانه ان يتمتعوا قال عليه ان يضحي عنهم قيل فانه اعطاهم دراهم فبعضهم ضحي و بعضهم امسك الدراهم و صام قال قد اجزأ عنهم و هو بالخيار ان شاء تركهٰا قال و لو انه امرهم فصٰاموا كان قد اجزأهم .
(٣٠٣٢) بٰاب ذبح الولي اذا حج بالصبي عنه او صومه
* ٣٠٣٢ عن عبدالرحمن بن اعين قال حججنا سنة و معنا صبيٰان فعزّت الاضٰاحٖي فاصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لانفسنا و تركنا صبياننا فاتي بكير اباعبداللّٰه عليه السلام فسأله فقال انما كان ينبغي ان تذبحوا عن الصبيٰان و تصوموا انتم عن انفسكم فاذا لمتفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليّه
* ٣٠٣٢ و قال في حديث الاحرٰام بالصبيٰان من لٰايجد منهم هدياً فليصم عنه وليه
* ٣٠٣٢ و قال يصوم عن الصبي وليّه اذا لميجد له هدياً و كان متمتعاً .
(٣٠٣٣) باب جنس الهدي و الاضحية ●
* ٣٠٣٣ قال ابوعبدالله عليه السلام ذبح رسول الله صلي الله عليه و آله عن امهات المؤمنين بقرة بقرة و نحر هو ستا و ستين بدنة و نحر علي عليه السلام اربعاً و ثلثين بدنة
* ٣٠٣٣ و قيل لابيجعفر عليه السلام فٖي حديث ما الهدي قال افضله بدنة و اوسطه بقرة و اخره شاة
* ٣٠٣٣ و عن داود الرقي قال سألني بعض الخوارج عن هذه الاية من الضأن اثنين و من المعز اثنين قل ءٰالذكرين حرم ام الانثيين و من الابل اثنين و من البقر اثنين ما الذي احلّ اللّه من ذلك و ما الذي حرم فلميكن عندي فيه شيء فدخلت علي ابيعبدالله عليه السلام و انا حاج فاخبرته بمٰا كان فقال ان الله عز و جل احل في الاضحية بمني الضأن و المعز الاهلية و حرم ان يضحي بالجبلية و اما قوله و من الابل اثنين و من البقر اثنين فان الله تعٰالي احل في الاضحية بمني الابل العِراب و حرم فيهٰا البخاتي ● و احل البقر الاهلية ان يضحي بهٰا و حرم الجبلية فانصرفت الي الرجل فاخبرته بهذا الجواب فقال هذا شيء حملته الابل من الحجٰاز
* ٣٠٣٣ و قال اذا رميت الجمرة فاشتر هديك ان كان من البدن او البقر و الا فاجعله كبشاً سميناً فحلا فان لمتجد فموجأ من الضأن فان لمتجد فتيساً فحلا فان لمتجد فما تيسر عليك و عظم شعٰائر الله عز و جل فان رسول الله صلي الله عليه و اله ذبح عن امهات المؤمنين بقرة بقرة و نحر بدنة
* ٣٠٣٣ و عن الرضا عن آبٰائه عليهم السلام قال كٰان النبي صلي اللّه عليه و اله يضحي بكبشين اقرنين املحين
* ٣٠٣٣ و كتب الي ابيالحسن الثالث عليه السلام يسأل عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية فاجاب ان كان ذكراً فعن وٰاحدٍ و ان كان انثي فعن سبعة
* ٣٠٣٣ و عن ابيبصير قال سألته عن الاضٰاحي فقال افضل الاضٰاحي في الحج الابل و البقر .
(٣٠٣٤) بٰاب افضل الاجناس الثلثة
* ٣٠٣٤ قال ابوعبدالله عليه السلام افضل البدن ذوات الارحٰام من الابل و البقر ● و قد تجزي الذكورة ● من البدن و الضحايا من الغنم الفحولة ● ، و في روٰاية افضل الضحايٰا
* ٣٠٣٤ و قال تجوز ذكورة الابل و البقر في البلدٰان اذا لميجدوا الاناث و الاناث افضل
* ٣٠٣٤ و عن ابيبصير قال سألته عن الاضٰاحي فقال افضل الاضٰاحي في الحج الابل و البقر ، و قال ذووا الارحٰام و لايضحي بثور و لٰا جمل .
(٣٠٣٥) بٰاب ما يجزي من الاجناس من حيث الاسنٰان ●
* ٣٠٣٥ قال ابوعبدالله عليه السلام يجزي من الضأن الجَذَع و لٰايجوز من المعز الا الثَنٖيّ ، و علل في روٰايةٍ لان الجَذَعَ من الضأن يلقح و الجذع من المعز لايلقح
* ٣٠٣٥ و قال في حديث اما البقر فلايضرّك بايّ اسنانهٰا ضحيت و اما الابل فلايصلح الا الثَنيُّ فما فوق
* ٣٠٣٥ و قال في اسنان البقر تبيعهٰا و مُسِنُهٰا ● في الذَبْح سَوٰاء
* ٣٠٣٥ و عن الصدوق و روي انه لايجزي في الاضٰاحي من البدن الا الثني و هو الذي تم له خمس سنين و دخل في السادسة ● و يجزي من المعز و البقر الثني و هو الذي له سنة و دخل في الثانية و يجزي من الضان الجَذَعُ لسنة : اقول هذه عبٰارة الفقه الرضوي بعينهٰا الا في شيء يسير لايغير المعني .
(٣٠٣٦) بٰاب التضحية بالرّوٰاجن
* ٣٠٣٦ قال موسي بن جعفر عليه السلام لايضحي بشيء من الرّوٰاجن
* ٣٠٣٦ و قال لايضحي الا بمٰا يشتري في العشر .
(٣٠٣٧) بٰاب استفراه الضحٰايٰا
* ٣٠٣٧ قال موسي بن جعفر عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله استفرهوا ضحٰاياكم فانهٰا مطاياكم علي الصراط .
(٣٠٣٨) بٰاب الاضحية بالخصي و المجبوب
* ٣٠٣٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوباً قال ان كان صٰاحبه موسراً فليشتر مكانه
* ٣٠٣٨ و قال النعجة من الضأن اذا كانت سمينة افضل من الخصي من الضأن
* ٣٠٣٨ و قال الكبش السمين خير من الخصي و من الانثي
* ٣٠٣٨ و سئل عن الخصي و عن الانثي فقال الانثي احب اليّ من الخصي
* ٣٠٣٨ و قال في حديث فان لمتجد كبشاً فموجأ من الضأن
* ٣٠٣٨ و سئل عن النعجة احب اليك ام الماعز قال ان كان الماعز ذكراً فهو احب اليّ و ان كان المٰاعز انثي فالنعجة احبّ اليّ الي ان قيل فالخصي احب اليك ام النعجة قال المرضوض احب اليّ من النعجة و ان كان خصيّاً فالنعجة
* ٣٠٣٨ و قيل له الخصي يضحي به قال لا الا ان لايكون غيره
* ٣٠٣٨ و عنه الخصي لايجزي في الاضحية
* ٣٠٣٨ و قال اشتر فحلاً سميناً للمتعة فان لمتجد فموجوءا فان لمتجد فمن فحولة المعز فان لمتجد فنعجة فان لمتجد فما استيسر من الهدي
* ٣٠٣٨ و سئل احدهما عليهما السّلام عن الاضحية بالخصي فقال لا
* ٣٠٣٨ و عن احدهمٰا عليهما السلام في حديث و الفحل من الضأن خير من الموجوء و الموجوء خير من النعجة و النعجة خير من المعز
* ٣٠٣٨ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه اذا هو خصي مجبوب و لميكن يعلم ان الخصي لايجزي في الهدي هل يجزيه ام يعيده قال لايجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه
* ٣٠٣٨ و في كتاب الرضا عليه السلام الي المأمون لايجوز ان يضحي بالخصي لانه ناقص و يجوز الموجأ
* ٣٠٣٨ و عن احمد بن محمد بن ابينصر قال سئل عن الخصي يضحي به فقال ان كنتم تريدون اللحم فدونكم ، و روي نحوه عن ابيعبدالله عليه السلام .
(٣٠٣٩) بٰاب الصفات المختارة في الاضحية
* ٣٠٣٩ عن السكوني عن جعفر عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله صدقة رغيف خير من نسك مهزولة
* ٣٠٣٩ و قال ابوجعفر عليه السلام ضحي رسول الله صلي الله عليه و اله بكبش اجذع املح فحل سمين
* ٣٠٣٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يضحي بكبش اقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سوٰاد
* ٣٠٣٩ و سأل محمد بن مسلم اباجعفر عليه السلام اين اراد ابرهيم عليه السلام ان يذبح ابنه قال علي الجمرة الوسطي و سأله عن كبش ابرهيم عليه السلام ما كان لونه و اين نزل قال املح و كان اقرن و نزل من [ص 429] السماء علي الجبل الايمن من مسجد مني و كان يمشي في سوٰاد ● و ينظر و يبعر و يبول في سوٰاد
* ٣٠٣٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام ضح بكبش اسود اقرن فحل فان لمتجد اسود فاقرن فحل يأكل في سوٰاد و يشرب في سوٰاد و ينظر في سوٰاد
* ٣٠٣٩ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الاضحية فقال اقرن فحل سمين عظيم العين و الاذن الي ان قال ان رسول الله صلي الله عليه و آله كان يضحي بكبش اقرن عظيم فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد فان لمتجدوا من ذلك شيئاً فالله اولي بالعذر
* ٣٠٣٩ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في حديث فان اشتري اضحية و هو ينوي انهٰا سمينة فخرجت مهزولة اجزأت عنه و ان نواها مهزولة فخرجت سمينة اجزأت عنه و ان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لمتجز عنه ، و عن الكليني و فٖي روٰايةٍ اخري ان حد الهزال اذا لميكن علي كليتيه شيء من الشحم .
(٣٠٤٠) بٰاب كون الهدي ممّا عرف به
* ٣٠٤٠ قال ابوعبدالله عليه السلام لايضحي الا بمٰا قد عرف به
* ٣٠٤٠ و قيل له انا نشتري الغنم بمني و لسنا ندري عرف بهٰا ام لٰا فقال انهم لايكذبون ● لا عليك ضح بهٰا
* ٣٠٤٠ و سئل عمن اشتري شٰاة لميعرف بهٰا ( و لميعرف خل يه ) قال لا بأس بهٰا عرف ام لميعرف .
(٣٠٤١) بٰاب كون الهدي كامل الخلقة
* ٣٠٤١ عن الشيخ بسنده عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه عليهم السّلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله لايضحي بالعرجٰاء بين عرجهٰا و لا بالعورٰاء بيّن عورها و لا بالعجفاء ● و لا بالخرماء و في نسخة بالجربٰاء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء العضباء مكسورة القرن و الجدعاء المقطوعة الاذن
* ٣٠٤١ و عن علي عليه السلام قال امرنا رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله في الاضٰاحي ان نستشرف العين و الاذن ● و نهٰانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابَلَة و المدابرة
* ٣٠٤١ و عن علي عليه السلام من تمام الاضحية استشراف اذنهٰا و سلامة عينهٰا فاذا سلمت الاذن و العين سلمت الاضحية و تمت و ان كانت عضبٰاء القرن تجرّ رجلهٰا الي المنسك ، و في روٰايةٍ نحوهٰا و في اخرهٰا و ان كانت عضباء القرن او تجر رجلهٰا الي المنسك فلاتجزي
* ٣٠٤١ و عن ابيعبدالله عليه السلام عن ابيه قال كان علي عليه السلام يكره التشريم في الاذٰان و الخرم و لايري بأساً ان كان ثقب في موضع المواسم
* ٣٠٤١ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن هرمة قد سقطت ثناياهٰا تجزي في الاضحية فقال لا بأس ان يضحي بهٰا
* ٣٠٤١ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الاضحية يكسر قرنهٰا قال ان كان القرن الداخل صحيحاً فهي تجزي
* ٣٠٤١ و قال في المقطوع القرن او المكسور القرن اذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس و ان كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً
* ٣٠٤١ و سئل عن الضحية تكون الاذن مشقوقة فقال ان كٰان شقهٰا وسما فلا بأس و ان كان شقا فلايصلح
* ٣٠٤١ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الاضٰاحي اذا كانت الاذن مشقوقة او مثقوبة بسمة فقال ما لميكن منهٰا مقطوعاً فلا بأس
* ٣٠٤١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الاضحية عورٰاء فلايعلم الا بعد شرائهٰا هل تجزي عنه قال نعم الا ان يكون هدياً واجباً فانه لايجوز ان يكون ناقصاً .
(٣٠٤٢) بٰاب من اشتري هدياً علي انه كامل فبان ناقصاً
* ٣٠٤٢ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل يشتري هدياً فكان به عيب عور او غيره فقال ان كان نقد ثمنه فقد اجزأ عنه و ان لميكن نقد ثمنه رده و اشتري غيره ، و في روٰايةٍ ان كان نقد ثمنه ردّه و اشتري غيره ●
* ٣٠٤٢ و قال من اشتري هدياً و لميعلم ان به عيباً حتي نقد ثمنه ثم علم فقد تم .
(٣٠٤٣) بٰاب الممٰاكسة في بيع الاضاحي و شرٰائهٰا
* ٣٠٤٣ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام في وصية النبي صلي الله عليه و آله لعلي عليه السلام لاتماكس في اربعة اشيٰاء في شراء الاضحية الخبر
* ٣٠٤٣ و عن رجل يسمي سوٰادة قال كنا جماعة بمني فعزّت علينا الاضاحٖي فنظرنا فاذا ابوعبدالله عليه السلام واقف علي قطيع يسٰاوم بغنم و يمٰاكسهم مكاساً شديداً فوقفنا ننظر فلما فرغ اقبل علينا و قال اظنكم قد تعجبتم من مكاسي فقلنا نعم فقال انّ المغبون لا محمود و لا مأجور
* ٣٠٤٣ و قال له ابوحنيفة عجب الناس منك امس و انت بعرفة تماكس الناس ببدنك اشد مكاس يكون فقال ابوعبدالله عليه السلام و ما لله من الرضا ان اغبن فٖي مٰالٖي فقال ابوحنيفة لا واللّٰه و مٰا للّه في هذا من الرّضٰا قليل و لا كثير و مٰانجيئك بشيءٍ الا جئتنا بما لٰا مخرج لنا منه : و يأتي في اداب التجارة ما يدل علي ذلك .
(٣٠٤٤) بٰاب من اشتري هدياً ثم ارٰاد شرٰاء اسمن
* ٣٠٤٤ قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل اشتري شاة ثم اراد ان يشتري اسمن منهٰا قال يشتريهٰا فاذا اشتراهٰا باع الاولي قال الراوي و لٰاادري شاة قال او بقرة .
(٣٠٤٥) بٰاب الهدي اذا هلك قبل الوصول
* ٣٠٤٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اهدي هدياً فانكسرت فقال ان كانت مضمونة فعليه مكٰانهٰا و المضمون ما كان نذراً او جزاءاً او يميناً و له ان يأكل منهٰا ● فان لميكن مضموناً فليس عليه شيء
* ٣٠٤٥ و سئل عن الهدي اذا عطب قبل ان يبلغ المنحر أيجزي عن صٰاحبه فقال ان كان تطوّعاً فلينحره و ليأكل منه و قد اجزأ عنه بلغ المنحر ام لميبلغ فليس عليه فدٰاء و ان كان مضموناً فليس عليه ان يأكل منه بلغ المنحر او لميبلغ و عليه مكانه
* ٣٠٤٥ و سئل عن رجل اشتري كبشاً فهلك قال يشتري مكانه آخر
* ٣٠٤٥ و قال كل من ساق هدياً تطوّعاً فعطب هديه فلا شيء عليه ينحره و يأخذ نعل التقليد فيغمسهٰا في الدم فيضرب به صفحة سنامه و لا بدل عليه و مٰا كان من جزاء صيد او نذر فعطب فعل مثل ذلك و عليه البدل و كل شيء اذا دخل الحرم فعطب فلا بدل علي صٰاحبه تطوعا كٰان او غيره
* ٣٠٤٥ و سئل عن البدنة يهديهٰا الرجل فتكسر او تهلك فقال ان كان هدياً مضموناً فان عليه مكٰانه و ان لميكن مضموناً فليس عليه شيء قيل أويأكل منه قال نعم
* ٣٠٤٥ و قال اذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد اجزأ
* ٣٠٤٥ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الهدي الذي يقلد او يشعر ثم يعطب قال ان كان تطوّعاً فليس عليه غيره و ان كان جزاءاً او نذراً فعليه بدله
* ٣٠٤٥ و عن احدهمٰا عليهما السلام في الرجل يبعث بالهدي الواجب فهلك الهدي في الطريق قبل ان يبلغ و ليس له سعة ان يهدي فقال الله سبحانه اولي بالعذر الا ان يكون يعلم انه اذا سأل اعطي
* ٣٠٤٥ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل اشتري هدياً لمتعته فاتي به منزله فربطه ثم انحل فهلك فهل يجزيه او يعيد قال لايجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه
* ٣٠٤٥ و عن المفيد قال عليه السلام من سٰاق هدياً مضموناً في نذر او جزاء فانكسر او هلك فليس له ان يأكل منه و يفرقه علي المساكين و عليه مكانه بدل منه و ان كان تطوعا لميكن عليه بدله و كان لصٰاحبه ان يأكل منه .
(٣٠٤٦) بٰاب الهدي اذا مرض او اصابه كسر و نحوه و بلغ المنحر
* ٣٠٤٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اهدي هدياً و هو سمين فاصابه مرض و انفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر و هو حي قال يذبحه و قد اجزأ عنه : و قد مر هنا ما يدل علي ذلك .
(٣٠٤٧) بٰاب بيع الهدي الوٰاجب اذا اصٰابه كسر
* ٣٠٤٧ سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الهدي الواجب اذا اصابه كسر او عطب أيبيعه صٰاحبه و يستعين بثمنه في هدي قال لايبيعه فان باعه فليتصدّق بثمنه و ليهد هدياً اخر
* ٣٠٤٧ و عن الحلبي قال سألته عن الهدي الواجب اذا اصابه كسر او عطب أيبيعه صٰاحبه و يستعين بثمنه علي هدي اخر قال يبيعه و يتصدق بثمنه و يهدي هدياً اخر .
(٣٠٤٨) بٰاب الاضحية اذا سرقت او مٰاتت بمني
* ٣٠٤٨ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اشتري اضحية فماتت او سرقت قبل ان يذبحها قال لا بأس و ان ابدلهٰا فهو افضل و ان لميشتر فليس عليه شيء
* ٣٠٤٨ و عنه في رجل اشتري شاةً فسرقت منه او هلكت فقال ان كان اوثقهٰا في رحله فضٰاعت فقد اجزأت عنه
* ٣٠٤٨ و سئل عن شاة سرقت بمني فقال مٰاضحي بمني شاة افضل من شاتك
* ٣٠٤٨ و عن عبدصالح عليه السلام اذا اشتريت اضحيتك و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه
* ٣٠٤٨ و عن المفيد سئل عليه السلام عن رجل اشتري اضحيته فسرقت منه فقال ان اشتري مكانهٰا فهو افضل و ان لميشتر مكانهٰا فلا شيء عليه .
(٣٠٤٩) بٰاب الهدي اذا عجز عن الوصول
* ٣٠٤٩ عن حفص البختري قال قلت لابيعبداللّٰه عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لايقدر علي من يتصدق به عليه و لايعلم انه هدي قال ينحره و يكتب كتاباً انه هدي يضعه عليه ليعلم من مرّ به انه صدقة
* ٣٠٤٩ و قال ايّ رجل سٰاق بدنة فانكسرت قبل ان تبلغ محلّهٰا او عرض لهٰا موت او هلاك فلينحرهٰا ان قدر علي ذلك ثم ليلطخ نعلها التي قلدت به بدم حتي يعلم من مرّ بهٰا انها قد ذكيت فيأكل من لحمهٰا ان اراد و ان كان الهدي الذي انكسر و هلك مضموناً فان عليه ان يبتاع مكان الذي انكسر او هلك و المضمون هو الشيء الواجب عليك في نذر او غَيْره و ان لميكن مضموناً و انما هو شيء تطوع به فليس عليه ان يبتاع مكانه الّا ان يشاء ان يتطوع .
(٣٠٥٠) بٰاب الهدي اذا هلك او ضاع فاقام بدله ثم وجد الاوّل
* ٣٠٥٠ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثم تضل قبل ان يشعرها و يقلدهٰا فلايجدهٰا حتي يأتي مني فينحر و يجد هديه قال ان لميكن قد اشعرهٰا فهي من مٰاله ان شاء نحرهٰا و ان شاء بٰاعهٰا و ان كان اشعرهٰا نحرهٰا
* ٣٠٥٠ و سئل عن رجل اشتري كبشاً فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قيل فان كان اشتري مكانه آخر ثم وجد الاوّل قال ان كانا جميعاً قائمين فليذبح الاول و ليبع الاخير و ان شاء ذَبَحَه و ان كان قد ذبح الاخير [ص 430] ذبح الاول معه
* ٣٠٥٠ و قال الهدي من الابل و البقر و الغنم و لايجب حتي يعلق عليه يعني اذا قلده فقد وجب و قال و ما استيسر من الهدي شاة .
(٣٠٥١) بٰاب من اشتري هدياً فذبحه ثم ادعاه اخر و اقام بيّنة
* ٣٠٥١ عن احدهما عليهما السلام في رجل اشتري هدياً فنحره فمر بها رجل فعرفه فقال هذه بدنتي ضلت مني بالامس و شهد له رجلان بذلك فقال له لحمهٰا و لٰايجزي عن واحد منهمٰا ثم قال و لذلك جرت السنة باشعارها و تقليدهٰا اذا عرفت .
(٣٠٥٢) بٰاب من وجد هدياً ضٰالّاً
* ٣٠٥٢ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال ان كان نحره بمنيً فقد اجزأ عن صٰاحبه الذي ضل عنه و ان كان نحره في غير منيً لميجز عن صٰاحبه
* ٣٠٥٢ و قال اذا وجد الرجل بدنة ضالة فلينحرهٰا و يعلم انها بدنة
* ٣٠٥٢ و قال احدهمٰا عليهما السّلام اذا وجد الرجل هدياً ضالا فليعرفه يوم النحر و الثاني و الثالث ثم ليذبحهٰا عن صٰاحبهٰا عشية الثالث .
(٣٠٥٣) بٰاب الهدي اذا نتج
* ٣٠٥٣ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل ساق بدنة فنتجت قال ينحرها و ينحر ولدهٰا و ان كان الهدي مضموناً فهلك اشتري مكانهٰا و مكان ولدهٰا .
(٣٠٥٤) بٰاب ركوب البدنة و حلب لبنهٰا * قال الله عز و جل لكم فيهٰا منافع الي اجل مسمّي ثم محلها الي البيت العتيق
* ٣٠٥٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يركب هديه ان احتاج اليه فقال قال رسول الله صلي الله عليه و اله يركبهٰا غير مجهد و لٰا متعب
* ٣٠٥٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام انّ عليا عليه السلام كان اذا رأي ناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم علي بدنه
* ٣٠٥٤ و قال ان ضلت راحلة الرجل او هلكت و معه هدي فليركب علي هديه
* ٣٠٥٤ و قال كان علي عليه السلام اذا ساق البدنة و مر علي المشاة حملهم علي بدنه و ان ضلت راحلة رجل و معه بدنة ركبهٰا غير مضر و لا مثقل
* ٣٠٥٤ و قال كان علي عليه السلام يحلب البدنة و يحمل عليهٰا غير مضر
* ٣٠٥٤ و عن السكوني عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل و تشعر فقال اما النعل فيعرف انها بدنة و يعرفهٰا صٰاحبهٰا بنعله و اما الاشعٰار فانه يحرم ظهرهٰا علي صٰاحبهٰا من حيث اشعرهٰا فلايستطيع الشيطان ان يتسنّمها
* ٣٠٥٤ و عنه في قول الله عز و جل لكم فيها منافع الي اجل مسمي قال ان احتاج الي ظهرهٰا ركبهٰا من غير ان يعنف عليهٰا و ان كان لهٰا لبن حلبهٰا حلاباً لايَنْهَكُهٰا
* ٣٠٥٤ و قال ان نتجت بدنتك فاحلبهٰا ما لايضر بولدها ثم انحرهمٰا جميعاً قيل اشرب من لبنهٰا و اسقي قال نعم .
(٣٠٥٥) بٰاب انّ الهدي الوٰاحد يجزي عن كم نفساً
* ٣٠٥٥ عن عبدالله بن سنان قال كان رسول الله صلي الله عليه و آله يذبح يوم الاضحي كبشين احدهما عن نفسه و الاخر عمن لميجد هدياً من امته
* ٣٠٥٥ و كان اميرالمؤمنين عليه السلام يذبح كبشين احدهما عن رسول الله و الاخر عن نفسه
* ٣٠٥٥ و عن ابيعبدالله عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام قال البقرة الجذعة تجزي عن ثلثة من اهل بيت واحد و المسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين و الجزور يجزي عن عشرة متفرقين
* ٣٠٥٥ و عن حمران قال عزّت البدن سنة بمني حتي بلغت البدنة مائة دينار فسئل ابوجعفر عليه السلام عن ذلك فقال اشتركوا فيهٰا قال قلت كم قال ما خف فهو افضل قال فقلت عن كم تجزي فقال عن سبعين
* ٣٠٥٥ و قال الكبش يجزي عن الرجل و عن اهل بيته يضحي به
* ٣٠٥٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البقرة يضحي بهٰا فقال تجزي عن سبعة نفر
* ٣٠٥٥ و سئل عن النفر تجزيهم البقرة قال اما في الهدي فلا و اما في الاضحي فنعم
* ٣٠٥٥ و قال تجزي البقرة او البدنة في الامصٰار عن سبعة و لاتجزي بمني الا عن واحد
* ٣٠٥٥ و قال تجزي البقرة عن خمسة بمني اذا كانوا اهل خوان واحد
* ٣٠٥٥ و قال البدنة و البقرة يضحي بهٰا تجزي عن سبعة اذا اجتمعوا من اهل بيت واحد و من غيرهم
* ٣٠٥٥ و قيل له ان الاضٰاحي قد عزت علينا قال فاجتمعوا و اشتروا جزورا فانحروهٰا فيما بينكم قيل و لاتبلغ نفقتنا قال فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيمٰا بينكم قيل لاتبلغ نفقتنا قال فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم قيل تجزي عن سبعة قال نعم و عن سبعين
* ٣٠٥٥ و قيل له متمتع لميجد هدياً فقال اماكان معه درهم يأتي به قومه فيقول اشركوني بهذا الدرهم
* ٣٠٥٥ و عن احدهما عليهما السلام لاتجوز البدنة و البقرة الا عن واحد بمني
* ٣٠٥٥ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الاضٰاحي و هم متمتعون و هم مترافقون و ليسوا باهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد ألهم ان يذبحوا بقرة قال لااحبّ ذلك الا من ضرورة
* ٣٠٥٥ و سئل عن الجزور و البقرة كم يضحي بهٰا قال يسمي رب البيت نفسه و هو يجزي عن اهل البيت اذا كانوا اربعة او خمسة
* ٣٠٥٥ و قيل للرضا عليه السلام جعلنا الله فداك عزّت الاضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين ان يشتركا في شاة فقال نعم و عن سبعين
* ٣٠٥٥ و قيل له عن كم تجزي البدنة قال عن نفس واحدة قيل فالبقرة قال تجزي عن خمسة اذا كانوا يأكلون علي مائدة واحدة قيل كيف صارت البدنة لاتجزي الا عن واحد و البقرة تجزي عن خمسة قال لان البدنة لميكن فيهٰا من العلة ما كان في البقرة ● ان الذين امروا قوم موسي بعبٰادة العجل كانوا خمسة و كانوا اهل بيت يأكلون علي خوان واحد و هم الذين ذبحوا البقرة
* ٣٠٥٥ و كتب الي ابيالحسن الثالث عليه السلام يسأل عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية فجاء في الجواب ان كان ذكرا فعن واحد و ان كان انثي فعن سبعة
* ٣٠٥٥ و عن الصدوق روي ان البقرة لاتجزي الا عن وٰاحد
* ٣٠٥٥ و عن المفيد قال عليه السلام الاضحية تجزي في الامصٰار عن اهل بيت واحد لميجدوا غيرهٰا .
(٣٠٥٦) بٰاب مٰا يجزي المتمتع * قال الله عز و جل فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي
* ٣٠٥٦ و قال ابوجعفر عليه السلام في المتمتع عليه الهدي قيل و ما الهدي قال افضله بدنة و اوسطه بقرة و اخره شاة
* ٣٠٥٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان استمتعت بالعمرة الي الحج فان عليك الهدي ما استيسر من الهدي اما جزور و اما بقرة و اما شاة فان لمتقدر فعليك الصيام كما قال الله قال و نزلت المتعة علي رسول الله صلي الله عليه و اله و هو علي المروة بعد فراغه من السعي
* ٣٠٥٦ و قال في قوله فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي قال ليكن كبشاً سميناً فان لميجد فعجلا من البقر و الكبش افضل فان لميجد فموجأ من الضأن و الا ما استيسر من الهدي شاة
* ٣٠٥٦ و عنه في قول الله تعٰالي فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي قال شاة
* ٣٠٥٦ و قال تجزي في المتعة شاة
* ٣٠٥٦ و قال في قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي قال يجزيه شاة و البدنة و البقرة افضل .
(٣٠٥٧) بٰاب من يتولي الذبح
* ٣٠٥٧ قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله لفاطمة عليها السلام اشهدي ذبح ذبيحتك فان اول قطرة منهٰا يغفر الله بهٰا كل ذنب عليك و كل خطيئة عليك الي ان قال و هذا للمسلمين عامة
* ٣٠٥٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام نحر رسول الله صلي الله عليه و اله بيده ثلثا و ستين و نحر علي عليه السلام مٰا غبر قيل سبعاً و ثلثين قال نعم
* ٣٠٥٧ و روي ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منهٰا اربعاً و ثلثين و لنفسه ستا و ستين و نحرها كلها بيده
* ٣٠٥٧ و قال كان علي بن الحسين عليه السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض علي يديه الرجل فيذبح
* ٣٠٥٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايذبح لك اليهودي و لا النصراني اضحيتك فان كانت امرأة فلتذبح لنفسهٰا و لتستقبل القبلة و تقول وجّهت وجهي للذي فطر السموات و الارض حنيفا مسلماً اللهم منك و لك : و قد مر احاديث عديدة في باب الافاضة من المشعر قبل الفجر ان النساء و الضعفاء يوكلون من يذبح عنهم .
(٣٠٥٨) بٰاب التسمية و الدعاء عند الذبح * قال الله عز و جل و البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيهٰا خير فاذكروا اسم الله عليهٰا صواف
* ٣٠٥٨ و عن الصدوق و كان علي عليه السلام يضحي عن رسول الله صلي الله عليه و اله كل سنة بكبش فيذبحه و يقول بِسْمِ اللّٰهِ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ اِلٰي رَبِّ العٰالَمٖينَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ اَللّٰهُمَّ هٰذٰا عَنْ نَبِيِّكَ و يذبح كبشا اخر عن نفسه
* ٣٠٥٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره او اذبحه و قل وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذٖي فَطَرَ السَّمٰوٰاتِ وَ الاَرْضَ حَنٖيفاً وَ مٰا اَنَا مِنَ المُشْرِكٖينَ اِنَّ صَلوٰتٖي وَ نُسُكٖي وَ مَحْيٰايَ وَ مَمٰاتٖي لِلّٰهِ رَبِّ العٰالَمٖينَ لٰا شَرٖيكَ لَهُ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ المُسْلِمٖينَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّٖي ثم امر السكين و لٰاتنخعهٰا حتي يموت
* ٣٠٥٨ اقول في الفقهالرضوي فاذا اردت ذبحه او نحره فقل وجّهت وجهي الي قوله من المسلمين اَللّٰهُمَّ هٰذٰا مِنْكَ وَ بِكَ وَ لَكَ وَ اِلَيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّٖي كَمٰا تَقَبَّلْتَ مِنْ اِبْرٰهٖيمَ خَلٖيلِكَ وَ مُوسٰي كَلٖيمِكَ وَ مُحَمَّدٍ حَبٖيبِكَ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ثم امر السكين عليهٰا و لاتنخعهٰا حتي يموت .
(٣٠٥٩) بٰاب من ذبح هدي غيره و نوٰاه و اخطأ في اسمه
* ٣٠٥٩ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الضحية يخطئ الذي يذبحهٰا فيسمي غير صٰاحبهٰا أتجزي عن صٰاحب الضحية فقال نعم انما له ما نوي
* ٣٠٥٩ و كتب الي صٰاحب الزمٰان عليه السلام يسأل عن رجل اشتري هدياً لرجل غائب عنه و سأله ان ينحر عنه هدياً بمني فلما اراد نحر الهدي نسي اسم الرجل و نحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل ام لا ، الجواب : لا بأس بذلك و قد اجزأ عن صٰاحبه .
(٣٠٦٠) بٰاب من حج عن غيره يجزيه هدي واحد ام لا
* ٣٠٦٠ كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن الرجل يحج عن احد هل يحتاج ان يذكر الذي حج عنه عند عقد احرٰامه ام لا و هل يجب ان يذبح عمن حج عنه و عن نفسه ام يجزيه هدي واحد الجواب : قد يجزيه هدي واحد و ان لميفعل فلا بأس .
(٣٠٦١) بٰاب كيفيّة نحر الابل * قال الله عز و جل و اذكروا اسم الله عليهٰا صوٰافّ
* ٣٠٦١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام كيف ينحر البدنة فقال تنحر و هي قائمة من قبل اليمين
* ٣٠٦١ و عنه في قول الله عز و جل و اذكروا اسم الله عليهٰا صوافّ قال ذلك حين تصف للنحر يربط يديهٰا مٰا بين الخف الي الركبة و وجوب جنوبهٰا اذا وقعت علي الارض
* ٣٠٦١ و رؤي [ص 431] و هو ينحر بدنته معقولة يدهٰا اليسري ثم يقوم من جٰانب يدهٰا اليمني و يقول بِسْمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ هٰذٰا مِنْكَ وَ لَكَ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّٖي ثم يطعن في لبتهٰا ثم يخرج السكين بيده فاذا وجبت قطع موضع الذبح بيده
* ٣٠٦١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن البدنة كيف ينحرهٰا قائمة او باركة قال يعقلهٰا و ان شاء قائمة و ان شاء باركة .
(٣٠٦٢) باب ايام الذبح بمني و غيره و وقته
* ٣٠٦٢ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال الاضحي ثلثة ايام و افضلهٰا اوّلهٰا
* ٣٠٦٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام النحر بمني ثلثة ايام فمن اراد الصوم لميصم حتي تمضي الثلثة الايام و النحر بالامصٰار يوم فمن اراد ان يصوم صٰام من الغد
* ٣٠٦٢ و قيل له متي نذبح قال اذا انصرف الامام الخبر
* ٣٠٦٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الاضحي كم هو بمني قال اربعة ايام
* ٣٠٦٢ و سئل عن الاضحي في غير مني فقال ثلثة ايام فقيل فما تقول في رجل مسٰافر قدم بعد الاضحي بيومين أله ان يضحي في اليوم الثالث فقال نعم : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .
(٣٠٦٣) بٰاب الذبح باللّيل
* ٣٠٦٣ قال ابوعبداللّه عليه السلام لا بأس ان يرمي الخائف بالليل و يضحي و يفيض بالليل
* ٣٠٦٣ و قال في حديث لاتضح بالليل و لاتبذر بالليل فانك ان فعلت لميأتك القانع و المعتر فقيل ما القانع و المعتر قال القانع الذي يقنع بمٰا اعطيته و المعتر الذي يمرّ بك فيسألك الحديث .
(٣٠٦٤) باب محل ذبح الهدي في العمرة و الحج
* ٣٠٦٤ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال ان كان هدياً واجباً فلاينحره الا بمني و ان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء و ان كان قد اشعره او قلده فلاينحره الا يوم الاضحي
* ٣٠٦٤ و قيل له ان اهل مكه انكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال ان مكة كلها منحر
* ٣٠٦٤ و قيل له سقت في العمرة بدنة فاين انحرهٰا قال بمكة قيل فاي شيء اعطي منهٰا قال كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث
* ٣٠٦٤ و قال من ساق هدياً في عمرة فلينحره قبل ان يحلق و من ساق هدياً و هو معتمر نحر هديه في المنحر و هو بين الصفا و المروة و هي بالجزورة و سئل عن كفارة المعتمر اين تكون قال بمكة الا ان يؤخرها الي الحج فتكون بمني و تعجيلهٰا افضل و احب الي
* ٣٠٦٤ و قال اذا دخل بهديه في العشر فان كان اشعره و قلده فلاينحره الا يوم النحر بمني فان كان لميشعره و لميقلده فلينحره بمكّة اذا قدم في العشر
* ٣٠٦٤ و قال لا هدي الا من الابل و لا ذبح الا بمني
* ٣٠٦٤ و قال مني كله منحر و افضل المنحر كله المسجد .
(٣٠٦٥) بٰاب مذبح الفدٰاء
* ٣٠٦٥ عن اسحق بن عمّار عن ابيعبدالله عليه السلام قال قلت له الرجل يجترح من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزيه ان يذبحه اذا رجع الي اهله فقال نعم و قال فيما اعلم يتصدق به
* ٣٠٦٥ و قيل لابيابرهيم عليه السلام الرجل يَحْرَجُ ● من حجته مٰا يجب عليه الدم و لايهريقه حتي يرجع الي اهله قال يهريقه في اهله و يأكل منه الشيء
* ٣٠٦٥ و سئل عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال عليه ان ينحرهٰا حيث جعل لله عليه و ان لميكن سمي بلداً فانه ينحرهٰا قبال الكعبة منحر البدن
* ٣٠٦٥ اقول في الفقهالرضوي كلما اتيته من الصيد في عمرة او متعة فعليك ان تذبح او تنحر ما لزمك من الجزاء بمكة عند الجزورة قبالة الكعبة موضع النحر و ان شئت اخرته الي ايام التشريق فتنحره بمني و قد روي ذلك ايضاً و اذا وجب عليك في متعة و مٰا اتيته ممّا يجب عليك فيه من جزاء الحج فلاتنحره الا بمني فان كان عليك دم واجب قلدته او جللته او اشعرته فلاتنحره الا في يوم النحر بمني .
(٣٠٦٦) بٰاب اكل الانسان و اطعٰامه من هديه * قال الله عز و جل فاذا وجبت جنوبهٰا فكلوا منهٰا و اطعموا القانع و المعتر
* ٣٠٦٦ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله انما جعل اللّٰه هذا الاضحي لتشبع مسٰاكينهم من اللحم فاطعموهم
* ٣٠٦٦ و عنهمٰا عليهما السّلام انهما قالا ان رسول الله صلي الله عليه و اله امر ان يؤخذ من كل بدنة بضعة فامر بهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله فطبخت فاكل هو و علي و حسوا من المرق و قد كان النبي صلي الله عليه و آله اشركه في هديه
* ٣٠٦٦ و عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان علي بن ابيطالب عليه السلام كان يقول لايأكل المحرم من الفدية و لا الكفارات و لا جزاء الصيد و يأكل ممّا سوي ذلك
* ٣٠٦٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية قيل و هو يعلم انهم حرورية قال نعم