* ٢٨٤٢ و عن صفوان بن يحيي قال سأله ابوحرث عن رجل تمتع بالعمرة الي الحج فطاف و سعي و قصّر هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من مني : و قد مر ما يدل علي ذلك في اقسام الحج و يأتي في العمرة .

(٢٨٤٣) بٰاب من يطوف طواف النسٰاء

* ٢٨٤٣ قال ابوعبدالله عليه السلام لولا مٰا منّ اللّه به علي الناس من طواف الوداع لرجعوا الي منازلهم و لٰاينبغي لهم ان يمسّوا نسٰاءهم يعني ● لاتحل لهم النساء حتي يرجع فيطوف بالبيت اسبوعاً اخر بعد مٰا يسعي بين الصفا و المروة و ذلك علي الرجال و النساء واجب ، و في روٰاية الكليني بدل الوداع النساء و ليس فيهٰا يعني الي اخرهٰا

* ٢٨٤٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الخصيان ● و المرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم

* ٢٨٤٣ و قال في قول الله عز و جل و ليطوفوا بالبيت العتيق قال طواف الفريضة طواف النسٰاء .

(٢٨٤٤) بٰاب ان طواف النساء بعد الفراغ من السّعي

* ٢٨٤٤ قال ابوعبدالله عليه السلام بعد ذكر اعمال يوم النحر و الطواف و السعي و طف بينهمٰا سبعة اشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء احرمت منه الا النساء ثم ارجع الي البيت و طف به اسبوعاً اخر ثم تصلي ركعتين عند مقام ابرهيم عليه السلام ثم قد احللت من كل شيء و فرغت من حجك كله و كل شيء احرمت منه : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .

(٢٨٤٥) بٰاب من نسي طوٰاف النسٰاء حتي يرجع الي اهله

* ٢٨٤٥ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتي يرجع الي اهله قال لاتحل له النّسٰاء حتي يزور البيت فان هو مٰات فليقض عنه وليه او غيره فاما مٰا دام حيّاً فلايصلح ان يقضي عنه و ان نسي الجمار فليسٰا بسوٰاء ان الرّمي سنة و الطواف فريضة

* ٢٨٤٥ و سئل عن رجل نسي طواف النساء حتي يرجع الي اهله قال يرسل فيطاف عنه فان توفّي قبل ان يطاف عنه فليطف عنه وليّه

* ٢٨٤٥ و عنه في رجل نسي طواف النساء حتي اتي الكوفة قال لاتحل له النساء حتي يطوف بالبيت قيل فان لم‌يقدر قال يأمر من يطوف عنه

* ٢٨٤٥ و سئل عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتي رجع الي اهله قال عليه بدنة ينحرهٰا بين الصفا و المروة

* ٢٨٤٥ و قيل له رجل نسي طواف النساء حتي دخل اهله قال لاتحل له النّسٰاء حتي يزور البيت و قال يأمر ان يقضي عنه ان لم‌يحجّ فان توفّي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليّه او غيره

* ٢٨٤٥ و سئل عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت و بالصفا و المروة للحج ثم ترجع الي مني قبل ان تطوف بالبيت فقال أليس تزور البيت قيل بلي قال فلتطف

* ٢٨٤٥ و عنه في رجل نسي طواف النساء قال اذا زاد علي النصف و خرج ناسياً امر من يطوف عنه و له ان يقرب النساء اذا زاد علي النصف

* ٢٨٤٥ و عن الصدوق و روي فيمن نسي طواف النساء انه ان كٰان طاف طواف الودٰاع فهو طواف النّسٰاء .

(٢٨٤٦) بٰاب الطواف عريٰاناً

* ٢٨٤٦ قال الرضا عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله امرني عن الله ان لايطوف بالبيت عريان و لايقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام

* ٢٨٤٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول اللّه صلي الله عليه و آله بعث عليا عليه السلام بسورة برٰاءة فوافي الموسم فبلّغ عن الله و عن رسوله بعرفة و المزدلفة و يوم النحر عند الجمٰار و في ايام التشريق كلها ينادي برٰاءة من اللّه و رسوله الي الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر و لايطوفن بالبيت عريٰان .

(٢٨٤٧) باب طواف من عليه برطلة

* ٢٨٤٧ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتطوفن بالبيت و عليك برطلة

* ٢٨٤٧ و عن بريد بن خليفة قال راني ابوعبداللّٰه عليه السّلام اطوف حول الكعبة و عليّ برطلّة فقال لي بعد ذلك قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلّة لاتلبسهٰا حول الكعبة فانّها من زيّ اليهود .

(٢٨٤٨) بٰاب طواف المرأة متنقّبة

* ٢٨٤٨ قال ابوعبداللّه عليه السلام لاتطوف المرأة بالبيت و هي متنقّبة .

(٢٨٤٩) بٰاب اشتراط الطّهٰارة في الطّواف

* ٢٨٤٩ سئل ابوجعفر عليه السلام أينسك المناسك و هو علي غير وضوء فقال نعم الا الطواف بالبيت فان فيه صلوة

* ٢٨٤٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لا بأس ان يقضي المناسك كلها علي غير وضوء الا الطواف بالبيت و الوضوء افضل

* ٢٨٤٩ و قال لا بأس ان يطوف الرجل النافلة علي غير وضوء ثم يتوضأ و يصلي فان طاف متعمّدا علي غير وضوء فليتوضأ و ليصلّ و من طاف تطوّعاً و صلي ركعتين علي غير وضوء فليعد الركعتين و لايعد الطواف

* ٢٨٤٩ و قيل له اني اطوف طواف النافلة و انا علي غير وضوء قال توضأ و صل و ان كنت متعمّداً

* ٢٨٤٩ و عنه في رجل طاف بالبيت علي غير وضوء قال لا بأس

* ٢٨٤٩ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة و هو علي غير طهور قال يتوضأ و يعيد طوافه و ان كان تطوّعاً توضأ و صلي ركعتين [ص 414]

* ٢٨٤٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف قال يقطع الطواف و لايعتد بشيءٍ مما طاف

* ٢٨٤٩ و سئل عن رجل طٰاف ثم ذكر انه علي غير وضوء قال يقطع طوافه و لايعتد به .

(٢٨٥٠) بٰاب من احدث في اثناء الطواف

* ٢٨٥٠ عن احدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة و قد طاف بعضه قال يخرج و يتوضأ فان كان جاز النصف بني علي طوافه و ان كان اقل من النصف اعاد الطواف .

(٢٨٥١) بٰاب المرأة اذا قضت المناسك و هي حٰائض

* ٢٨٥١ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن جارية لم‌تحض خرجت مع زوجهٰا و اهلها فحاضت و استحيت ان تعلم اهلهٰا و زوجهٰا حتي قضت المناسك و هي علي تلك الحال فواقعهٰا زوجهٰا و رجعت الي الكوفة فقالت لاهلهٰا قد كان من الامر كذا و كذا فقال عليهٰا سوق بدنة و الحج من قابل و ليس علي زوجهٰا شيء .

(٢٨٥٢) باب من منعهٰا الحيض من الطّواف

* ٢٨٥٢ قال ابوعبدالله عليه السلام المرأة المتمتعة اذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم مٰا بينهٰا و بين التروية فان طهرت طافت بالبيت و سعت بين الصفا و المروة و ان لم‌تطهر الي يوم التروية اغتسلت و احتشت ثم سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت الي مني فاذا قضت المناسك و زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتهٰا ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد احلّت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجهٰا فاذا طافت طوافا اخر حل لها فراش زوجهٰا

* ٢٨٥٢ و سئل ● عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال تطوف بين الصّفا و المروة ثم تجلس في بيتهٰا فان طهرت طافت بالبيت و ان لم‌تطهر فاذا كان يوم التروية افاضت عليهٰا الماء و اهلّت بالحج من بيتهٰا و خرجت الي مني و قضت المناسك كلها فاذا قدمت مكّة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا و المروة فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما خلا فراش زوجهٰا

* ٢٨٥٢ و قال اذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل ان تطوف قدمت السعي و شهدت المناسك فاذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرة و طواف الحج و طواف النسٰاء ثم احلت من كلّ شيءٍ

* ٢٨٥٢ و قيل له المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة فقال ان كانت تعلم انها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من احرامهٰا و تلحق بالناس فلتفعل

* ٢٨٥٢ و قال في المرأة المتمتعة اذا احرمت و هي طاهر ثم حاضت قبل ان تقضي متعتهٰا سعت و لم‌تطف حتي تطهر ثم تقضي طوافهٰا و قد تمت متعتهٰا و ان هي احرمت و هي حٰائض لم‌تسع و لم‌تطف حتي تطهر

* ٢٨٥٢ و قيل له متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع قال تسعي بين الصفا و المروة و تجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت و ان لم‌تطهر فاذا كان يوم التروية افاضت عليهٰا الماء و اهلت بالحج و خرجت الي مني فقضت المناسك كلها فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء مٰا عدا فراش زوجهٰا

* ٢٨٥٢ و سئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل ان تطوف فخرجت مع الناس الي مني أوليس هي علي عمرتها و حجتها قال فلتطف طوافاً للعمرة و طوافا للحج

* ٢٨٥٢ و قال في حديث في المتمتعة بالعمرة الي الحج فان اعتللن كنّ علي حجّهنّ و لم‌يفردن حجّهنّ

* ٢٨٥٢ و قيل له او لابي‌الحسن عليه السلام امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث قال تسعي بين الصّفا و المروة و تقضي متعتهٰا

* ٢٨٥٢ اقول في الفقه‌الرضوي ان حٰاضت بعد مٰا احرمت سعت بين الصفا و المروة و فرغت من المناسك كلها الا الطواف بالبيت فاذا طهرت قضت الطواف بالبيت و هي متمتعة بالعمرة الي الحج و عليهٰا ثلثة اطواف طواف للمتعة و طواف للحج و طواف للنساء .

(٢٨٥٣) بٰاب اذا حٰاضت المرأة في اثناء الطواف

* ٢٨٥٣ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا حٰاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت او بين الصفا و المروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع فاذا طهرت رجعت فاتمت بقية طوٰافهٰا من الموضع الذي علمته فان هي قطعت طوافهٰا في اقل من النصف فعليها ان تستأنف الطواف من اوّله

* ٢٨٥٣ و سئل عن امرأة طافت ثلثة اشواط او اقل من ذلك ثم رأت دماً قال تحفظ مكانهٰا فاذا طهرت طافت و اعتدت بمٰا مضي

* ٢٨٥٣ و سئل عن امرأة طافت اربعة اشواط و هي معتمرة ثم طمثت قال تتم طوافهٰا و ليس عليهٰا غيره و متعتهٰا تامة و لها ان تطوف بين الصفا و المروة لانها زادت علي النصف و قد قضت متعتهٰا فلتستأنف بعد الحج و ان هي لم‌تطف الا ثلثة اشواط فلتستأنف للحج فان اقام بهٰا جمّالهٰا بعد الحج فلتخرج الي الجعرانة او الي التنعيم فلتعتمر

* ٢٨٥٣ و قال في المرأة المتمتعة اذا طافت بالبيت اربعة اشوٰاط ثم حٰاضت فمتعتها تامّة و تقضي ما فاتهٰا من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة و تخرج الي مني قبل ان تطوف الطواف الاخر

* ٢٨٥٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن امرأة طافت خمسة اشواط ثم اعتلت قال اذا حٰاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت او بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فاذا هي قطعت طوافهٰا في اقل من النصف عليهٰا ان تستأنف الطواف من اوّله

* ٢٨٥٣ اقول في الفقه‌الرضوي و متي حٰاضت المرأة في الطواف خرجت من المسجد فان كانت طافت ثلثة اشواط فعليهٰا ان تعيد و ان كانت طافت اربعة اقامت علي مكانهٰا فاذا طهرت بنت و قضت مٰا بقي عليهٰا و لاتجوز علي المسجد حتي تتيمم و تخرج منه و كذلك الرجل اذا اصابته علة و هو في الطواف لم‌يقدر علي اتمامه خرج و اعٰاد بعد ذلك طوافه ما لم‌يجز نصفه فان جاز نصفه فعليه ان يبني علي ما طاف .

(٢٨٥٤) بٰاب المرأة اذا حٰاضت بعد الطواف و قبل الركعتين

* ٢٨٥٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج او عمرة ثم حٰاضت قبل ان تصلي الركعتين قال اذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام ابرهيم و قد قضت طوافهٰا .

(٢٨٥٥) باب اذا حٰاضت المرأة في اثناء طواف النساء او قبله

* ٢٨٥٥ قال ابوجعفر عليه السلام اذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اكثر من النصف فحاضت نفرت ان شٰاءت

* ٢٨٥٥ اقول في الفقه‌الرضوي ان حاضت بعد مٰا سعت بين الصفا و المروة و فرغت من المناسك كلها الا الطواف بالبيت فاذا طهرت قضت الطواف بالبيت و هي متمتعة بالعمرة الي الحج و عليهٰا ثلثة اطواف طواف للمتعة و طواف للحج و طواف للنساء : و يأتي هنا ما يدل علي ذلك .

(٢٨٥٦) بٰاب ودٰاع الحائض

* ٢٨٥٦ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا طافت المرأة الحائض ثم ارادت ان تودع البيت فلتقم علي ادني باب من ابواب المسجد فلتودع البيت .

(٢٨٥٧) باب وقوف جمال الحائض و رفقتهٰا حتي تطهر

* ٢٨٥٧ عن ابي‌ايوب الخزاز ● قال كنت عند ابي‌عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلاً فقال له اصلحك الله امرأة معنا حٰاضت و لم‌تطف طواف النساء فقال لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال اصلحك الله انا زوجهٰا و قد احببت ان اسمع ذلك منك فاطرق كأنه يناجي نفسه و هو يقول لايقيم عليهٰا جمّالهٰا و لٰاتستطيع ان تتخلف عن اصحابهٰا تمضي و قد تم حجهٰا

* ٢٨٥٧ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام في حديث في الحائض و طوافها طواف النساء ابي الجمال ان يقيم عليهٰا و الرفقة قال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتي يقيم عليهٰا حتي تطهر و تقضي مناسكهٰا .

(٢٨٥٨) بٰاب طواف المستحاضة

* ٢٨٥٨ قال ابوجعفر عليه السلام ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي‌بكر فامرهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله حين ارادت الاحرٰام من ذي‌الحليفة ان تحتشي بالكرسف و الخرق و تهلّ بالحج فلما قدموا و قد نسكوا المناسك و قد اتي لهٰا ثمانية‌عشر يوماً فامرها رسول الله صلي الله عليه و اله ان تطوف بالبيت و تصلي و لم‌ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك

* ٢٨٥٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لاتدخل الكعبة .

(٢٨٥٩) بٰاب اشتراط طهٰارة الجسد و الثوب في الطواف

* ٢٨٥٩ عن حبيب بن مظاهر قال ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطاً واحداً فاذا انسان قد اصاب انفي فادماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف و ذكرت ذلك لابي‌عبدالله عليه السلام ● فقال بئس مٰا صنعت كان ينبغي لك ان تبني علي ما طفت ثم قال امٰا انه ليس عليك شيء

* ٢٨٥٩ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رأيت في ثوبي شيئاً من دم و انا اطوف قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علي طوافك

* ٢٨٥٩ و قيل له رجل في ثوبه دم مما لاتجوز الصلوة في مثله فطاف في ثوبه فقال اجزأه الطواف ثم ينزعه و يصلي في ثوب طاهر .

(٢٨٦٠) بٰاب اشترٰاط الختان في الطواف

* ٢٨٦٠ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة ● فاما الرجل فلايطوف الا و هو مختتن

* ٢٨٦٠ و قال الاغلف لايطوف بالبيت و لا بأس ان تطوف المرأة .

(٢٨٦١) باب الطواف بالمريض و عنه

* ٢٨٦١ قال ابوعبدالله عليه السلام امر رسول الله صلي الله عليه و اله ان يطاف عن المبطون و الكسير

* ٢٨٦١ و عن الربيع بن خثيم قال شهدت اباعبدالله عليه السلام ● و هو يطاف به حول الكعبة في محمل و هو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني امرهم فوضعوه بالارض فاخرج يده من كوّة المحمل حتي يجرّها علي الارض ثم يقول ارفعوني فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له جعلت فداك يا ابن رسول الله ان هذا يشق عليك فقال اني سمعت الله عز و جل يقول ليشهدوا منافع لهم فقلت منافع الدنيا او منافع الاخرة فقال الكل

* ٢٨٦١ و عن ابي‌بصير ان اباعبدالله عليه السلام مرض فامر غلمانه ان يحملوه و يطوفوا به فامرهم ان يخطّوا برجليه الارض حتي تمس الارض قدمٰاه في الطواف

* ٢٨٦١ و قال المريض المغلوب و المغمي عليه يرمي عنه و يطاف عنه

* ٢٨٦١ و سئل عن الرجل يطاف به و يرمي عنه فقال نعم اذا كان لايستطيع

* ٢٨٦١ و قال اذا كانت المرأة مريضة لاتعقل فليحرم عنهٰا و يتقي عليهٰا ما يتقي علي المحرم و يطاف بهٰا او يطاف عنهٰا و يرمي عنهٰا [ص 415]

* ٢٨٦١ و قال الكسير يحمل فيطاف به

* ٢٨٦١ و قال المريض المغلوب و المغمي عليه يرمي عنه و يطاف عنه

* ٢٨٦١ و قال المبطون و الكسير و في نسخة الكبير يطاف عنهمٰا و يرمي عنهمٰا

* ٢٨٦١ و قال الكسير يحمل فيطاف به و المبطون يرمي و يطاف عنه و يصلي عنه

* ٢٨٦١ و قال الكسير يحمل فيرمي الجمار الخبر

* ٢٨٦١ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكّة فلايستطيع ان يطوف بالبيت و لا بين الصفا و المروة قال يطاف به محمولاً يخط الارض برجليه حتي تمس الارض قدميه في الطواف ثم يوقف به في اصل الصفا و المروة اذا كان معتلّاً

* ٢٨٦١ و قيل له المريض المغلوب يطاف عنه قال لا و لكن يطاف به

* ٢٨٦١ و سئل عمن سقط من جمله فلايستمسك بطنه اطوف عنه و اسعي قال لا و لكن دعه فان برئ قضي هو و الا فاقض انت عنه .

(٢٨٦٢) بٰاب من مرض قبل تجاوز نصف الطّواف

* ٢٨٦٢ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا طاف الرجل بالبيت اشواطا ● ثم اشتكي اعاد الطواف يعني الفريضة

* ٢٨٦٢ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لايقدر معهٰا علي اتمام الطواف فقال ان كان طاف اربعة اشواط امر من يطوف عنه ثلثة اشوٰاط فقد تم طوافه و ان كان طاف ثلثة اشواط و لايقدر علي الطواف فانّ هذا ممّا غلب اللّٰه عليه فلا بأس ان يؤخر الطواف يوماً او يومين فان خلته العلّة عٰاد فطاف اسبوعاً و ان طالت علته امر من يطوف عنه اسبوعاً و يصلي هو ركعتين و يسعي عنه و قد خرج من احرامه و كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار : و قد مرّ هنا في الحايض ما يدل عليه .

(٢٨٦٣) بٰاب المرأة تحمل من غير علّة و يُطاف بهٰا

* ٢٨٦٣ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تحمل في محمل فتستلم الحجر و تطوف بالبيت من غير مرض و لٰا علّة فقال اني لاكره لهٰا ذلك و امٰا ان تحمل فتستلم الحجر كراهية الزّحٰام فلا بأس به حتي اذا استلمت طٰافت مٰاشيةً .

(٢٨٦٤) بٰاب من طاف بغيره يجزي عنه ام لٰا

* ٢٨٦٤ عن محمد بن الهيثم التميمي عن ابيه قال حججت بامرأتي و كانت قد اقعدت بضع عشرة سنة قال فلما كان في الليل وضعتهٰا في شق محمل و حملتهٰا انا بجانب المحمل و الخادم بالجانب الاخر قال فطفت بهٰا طواف الفريضة و بين الصفا و المروة و اعتددت به انا لنفسي ثم لقيت اباعبدالله عليه السلام فوصفت له مٰا صنعته فقال قد اجزأ عنك

* ٢٨٦٤ و عنه في المرأة تطوف بالصبي و تسعي به هل يجزي ذلك عنهٰا و عن الصبي فقال نعم .

(٢٨٦٥) بٰاب الطواف رٰاكباً

* ٢٨٦٥ قال ابوعبدالله عليه السلام طاف رسول الله صلي الله عليه و آله علي ناقته العضباء و جعل يستلم الاركان بمحجنه و يقبل المحجن ، و في رواية و سعي علي راحلته بين الصفا و المروة .

(٢٨٦٦) بٰاب الطّواف بالصّبي

* ٢٨٦٦ قال ابوعبدالله عليه السلام الصّبيٰان يطاف بهم و يرمي عنهم .

(٢٨٦٧) بٰاب من ولد يوم عرفة

* ٢٨٦٧ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في امرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدهٰا أيطاف عنه ام كيف يصنع به قال ليس عليه شيء .

(٢٨٦٨) باب القراءة في الطواف

* ٢٨٦٨ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام القراءة و انا اطوف افضل او ذكر الله تبارك و تعٰالي قال القراءة قيل فان مر بسجدة و هو يطوف قال يومئ برأسه الي الكعبة .

(٢٨٦٩) بٰاب الصلوة علي محمد و اله في اثناء الطواف و السّعي

* ٢٨٦٩ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام دخلت الطواف فلم‌يفتح لي شيء من الدعاء الا الصلوة علي محمد و ال‌محمد و سعيت فكان ذلك فقال مااعطي احد ممن سأل افضل ممّا اعطيت

* ٢٨٦٩ و قيل له ما اقول اذا استقبلت الحجر فقال كبّر و صل علي محمد و آله

* ٢٨٦٩ و سمع اذا اتي الحجر يقول الله اكبر السلم علي رسول الله

* ٢٨٦٩ و قال ان في هذا الموضع يعني حين تجوز الركن اليمٰاني ملكا اعطي سماع اهل الارض فمن صلي علي رسول الله صلي الله عليه و آله حين يبلغه ابلغه ايّاه .

(٢٨٧٠) بٰاب الكلام و الشعر و الضحك في اثناء الطواف

* ٢٨٧٠ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف و انشاد الشعر و الضحك في الفريضة او غير الفريضة أيستقيم ذلك قال لا بأس به و الشعر ما كان لا بأس به منه ، و في نسخة بدل منه مثله

* ٢٨٧٠ و عن محمد بن علي الرضا عليه السلام في حديث قال طوٰاف الفريضة لاينبغي ان تتكلم فيه الا بالدعاء و تلاوة القران قال و النافلة يلقي الرجل اخاه فيسلّم عليه و يحدثه بالشيء من امر الدنيا و الاخرة لا بأس به .

(٢٨٧١) بٰاب الشرب في اثناء الطواف

* ٢٨٧١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام هل نشرب و نحن في الطواف فقال نعم .

(٢٨٧٢) بٰاب تقديم الطواف علي السّعي و ان لو خالف الترتيب

* ٢٨٧٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا و المروة قال يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي قيل ان ذلك قد فاته قال عليه دم ألاتري انك اذا غسلت شمٰالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد علي شمالك

* ٢٨٧٢ و قيل له رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة فبينما هو يطوف اذ ذكر انه قد ترك من طوافه بالبيت قال يرجع الي البيت فيتم طوافه ثم يرجع الي الصفا و المروة فيتم مٰا بقي قيل فانه بدأ بالصفا و المروة قبل ان يبدأ بالبيت فقال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروة قيل فما الفرق بين هذين قال لان هذا قد دخل في شيء من الطواف و هذا لم‌يدخل في شيءٍ منه .

(٢٨٧٣) بٰاب تقديم المتمتع الطواف و السّعي و طواف النساء علي الوقوف بعرفة لضرورة و غير ضرورة

* ٢٨٧٣ سئلا عليهما السلام عن المتمتع يقدم طوافه و سعيه في الحج فقالٰا همٰا سيّٰان قدّمت او اخّرت

* ٢٨٧٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يعجل الشيخ الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل ان يخرج الي مني

* ٢٨٧٣ و قال لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير و المرأة تخاف الحيض قبل ان تخرج الي مني

* ٢٨٧٣ و قال ابوالحسن الاول عليه السلام لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه الي مني و كذلك من خاف امراً لايتهيأ له الانصراف الي مكة ان يطوف و يودع البيت ثم يمرّ كما هو من مني اذا كان خائفاً

* ٢٨٧٣ و سئل عن امرأة تمتّعت بالعمرة الي الحج ففرغت من طواف العمرة و خافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها ان تعجّل طوافهٰا طواف الحج قبل ان تأتي مني قال اذا خافت ان تضطرّ الي ذلك فعلت

* ٢٨٧٣ و عنه في تعجيل الطواف قبل الخروج الي مني فقال هما سواء اخّر ذلك او قدّمه يعني للمتمتع

* ٢٨٧٣ و سئل عن الرجل يتمتع ثم يهلّ بالحج فيطوف بالبيت و يسعي بين الصفا و المروة قبل خروجه الي مني فقال لا بأس

* ٢٨٧٣ و سئل عن المتمتع اذا كان شيخاً كبيراً او امرأة تخاف الحيض تعجل طواف الحج قبل ان يأتي مني فقال نعم من كان هكذا يعجّل

* ٢٨٧٣ و سئل عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يري البيت خالياً فيطوف به قبل ان يخرج عليه شيء فقال لٰا

* ٢٨٧٣ و سئل عن رجل يدخل مكة و معه نساء قد امرهن فتمتعن قبل التروية بيوم او يومين او ثلثة فخشي علي بعضهن الحيض فقال اذا فرغن من متعتهنّ و احللن فلينظر الي التي يخاف عليهٰا الحيض فيأمرهٰا فتغتسل و تهلّ بالحج من مكانهٰا ثم تطوف بالبيت و بالصفا و المروة فان حدث بهٰا شيء قضت بقية المناسك و هي طامث فقيل أليس قد بقي طواف النساء قال بلي فقيل فهي مرتهنة حتي تفرغ منه قال نعم قيل فلم لايتركها حتي تقضي مناسكهٰا قال يبقي عليهٰا منسك واحد اهون عليهٰا من ان يبقي عليهٰا المناسك كلها مخافة الحدثان قيل ابي الجمال ان يقيم عليهٰا و الرفقة قال ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتي يقيم عليهٰا حتي تطهر و تقضي مناسكهٰا

* ٢٨٧٣ و عن ابي‌بصير ● قال قلت رجل كٰان متمتّعاً و اهل بالحج قال لايطوف بالبيت حتي يأتي عرفات فان هو طاف قبل ان يأتي مني من غير علة فلايعتد بذلك الطواف .

(٢٨٧٤) باب تقديم المفرد و القارن طواف الحج و السعي علي الموقفين ●

* ٢٨٧٤ سئل ابوجعفر عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوٰافه او يؤخره قال يقدمه فقال رجل الي جنبه لكن شيخي لم‌يفعل ذلك كان اذا قدم اقام بفخ حتي اذا رجع الناس الي مني راح معهم فقيل له من شيخك فقال علي بن الحسين فسئل عن الرجل فاذا هو اخو علي بن الحسين لامّه

* ٢٨٧٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مفرد الحج أيعجّل طوافه او يؤخّره قال هو والله سوٰاء عجّله او اخّره

* ٢٨٧٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المفرد للحج اذا طاف بالبيت و بالصفا و المروة أيعجل طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد ما يأتي من مني : و قد مرّ في صفة حجة الودٰاع ما يدلّ علي ذلك و كذا في عدول المتمتع الي الافراد و يأتي هنا .

(٢٨٧٥) باب تأخير طواف النساء عن السعي و تقديمه عليه

* ٢٨٧٥ قيل لابي‌الحسن عليه السلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعي قال لايكون السعي الا من قبل طواف النساء فقيل أفعليه شيء فقال لايكون السعي الا قبل طواف النساء

* ٢٨٧٥ و سئل ابوالحسن الماضي عليه السلام عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل ان يسعي بين الصفا و المروة قال لايضرّه يطوف بين الصّفا و المروة و قد فرغ من حجّه .

(٢٨٧٦) بٰاب مكٰان الطّوٰاف

* ٢٨٧٦ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الطواف خلف المقام قال لااحب ذلك و مااري به بأساً فلاتفعله الا ان لاتجد منه بدّاً

* ٢٨٧٦ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم‌يكن طائفاً بالبيت قال كان الناس علي عهد رسول الله [ص 416] صلي الله عليه و اله يطوفون بالبيت و المقام و انتم اليوم تطوفون مٰا بين المقام و بين البيت فكٰان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطٰائفٍ و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر مٰا بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلهٰا فمن طاف فتباعد من نواحيه ابعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حدّ و لا طواف له .

(٢٨٧٧) بٰاب انّ الحجر ليس من البيت و هو من المطاف و لايختصر فيه

* ٢٨٧٧ عن الصدوق عن النبي و الائمة عليهم السلام صار الناس يطوفون حول الحجر و لايطوفون فيه لان ام اسمعيل دفنت في الحجر ففيه قبرهٰا فطيف كذلك لئلّايوطأ قبرها

* ٢٨٧٧ و عن حفص بن البختري عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر قال يقضي ما اختصر من طوافه

* ٢٨٧٧ و سئل عن الحجر أمن البيت هو او فيه شيء من البيت قال لا و لا قلامة ظفر و لكن اسمعيل دفن امّه فيه فكره ان يوطأ فجعل عليه حجراً و فيه قبور انبيٰاء

* ٢٨٧٧ و قال الحجر بيت اسمعيل و فيه قبر هٰاجر و قبر اسمعيل

* ٢٨٧٧ و قال دفن في الحجر ممّا يلي الرّكن الثالث عذاري بنات اسمعيل

* ٢٨٧٧ و قيل له رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحداً في الحجر قال يعيد ذلك الشوط

* ٢٨٧٧ و كتب الي الرضا عليه السّلام امرأة طافت طوٰاف الحجّ فلما كانت في الشوط السابع اختصرت و طافت في الحجر و صلت ركعتي الفريضة و سعت و طافت طواف النساء ثم اتت مني فكتب عليه السلام تعيد .

(٢٨٧٨) بٰاب الابتداء بالحجر الاسود و الاختتٰام به و الطّوٰاف علي يسٰار البيت

* ٢٨٧٨ قال ابوعبدالله عليه السّلام من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الاسود الي الحجر الاسود

* ٢٨٧٨ و قال اذا كنت في الطواف السابع الي ان قال ثم استلم الركن اليماني ثم ائت الحجر فاختم به

* ٢٨٧٨ و قال اذا اردت ان تطوف بالبيت عن احد من اخوانك فائت الحجر الاسود و قل بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فلان

* ٢٨٧٨ اقول في الفقه‌الرضوي ثم تطوف بالبيت و تبدأ بركن الحجر الاسود و قل اَمٰانَتٖي اَدَّيْتُهٰا وَ مٖيثاقٖي تَعٰاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لٖي بِالمُوٰافٰاةِ الي ان قال و قل عند بٰاب البيت سٰائلك مسكينك الي ان قال فاذا بلغت مقابل الميزاب فقل اللهم اعتق الي ان قال فاذا بلغت الركن اليمٰاني فاستلمه فان فيه باباً من ابوٰاب الجنة لم‌يغلق منذ فتح و تشير منه الي زٰاوية المسجد مقابل هذا الركن و يقول اُصَلّٖي عَلَيْكَ يٰا رَسُولَ اللّٰهِ و يقول بين الركن اليمٰاني و الحجر الاسود ربنٰا آتنا الدّعٰاء : و يأتي الدعوات في كتاب الدّعٰاء ان شاء اللّٰه .

(٢٨٧٩) بٰاب انّ الطّواف سبعة اشوٰاط

* ٢٨٧٩ عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن ابائه في وصية النبي لعلي عليهم السلام قال يا علي ان عبدالمطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن اجراها الله عز و جل له في الاسلام الي ان قال و لم‌يكن للطواف عدد عند قريش فسنّ لهم عبدالمطلب سبعة اشواط فاجري الله عز و جل ذلك في الاسلام .

(٢٨٨٠) بٰاب علة وضع الاشوٰاط سبعاً

* ٢٨٨٠ قيل لعلي بن الحسين عليه السلام لايّ علة صار الطواف سبعة اشوٰاط فقال ان الله قال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة فردّوا عليه و قالوا أتجعل فيهٰا من يفسد فيهٰا و يسفك الدّمٰاء فقال اني اعلم مٰا لاتعلمون و كان لايحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة‌الاف عٰام فلاذوا بالعرش سبعة‌الاف سنة فرحمهم و تاب عليهم و جعل لهم البيت المعمور في السماء الرابعة و جعله مثٰابة و جعل البيت الحرام تحت البيت المعمور و جعله مثابة للناس و امناً فصٰار الطواف سبعة اشواط واجباً علي العبٰاد لكل الف سنة شوطاً واحداً

* ٢٨٨٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان الله امر ادم ان يأتي هذا البيت فيطوف به اسبوعاً و يأتي مني و عرفة فيقضي مناسكه كلّهٰا فأتي هذا البيت فطاف به اسبوعاً و اتي منٰاسكه فقضاهٰا كما امره الله فقبل منه التوبة و غفر له قال فجعل طواف ادم لما طافت الملئكة بالعرش سبع سنين فقال جبرئيل هنيئاً لك يٰا ادم لقد طفت هذا البيت قبلك ثلثة‌الاف سنة الحديث .

(٢٨٨١) بٰاب احصٰاء الغير لعدد الاشواط

* ٢٨٨١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صٰاحبه فقال نعم

* ٢٨٨١ و عنه في الرجل يتكل علي عدد صٰاحبته في الطواف أيجزيه عنهٰا و عن الصبي فقال نعم ألاتري انك تأتمّ بالامٰام اذا صلّيت خلفه فهو مثله

* ٢٨٨١ و عن صفوٰان قال سألت اباالحسن عليه السلام عن ثلثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم احفظوا الطواف فلما ظنوا انهم قد فرغوا قال واحد معي سبعة اشواط و قال الاخر معي ستة اشوٰاط و قال الثالث معي خمسة اشواط قال ان شكّوا كلهم فليستأنفوا و ان لم‌يشكّوا و علم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا .

(٢٨٨٢) باب من نسي من الطواف بعضه

* ٢٨٨٢ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ستة اشواط قال و كيف طاف ستة اشواط قال استقبل الحجر و قال الله اكبر و عقد واحدا فقال يطوف شوطا فقيل فان فاته ذلك حتي اتي اهله قال يأمر من يطوف عنه

* ٢٨٨٢ و قيل له رجل طاف بالبيت ثم خرج الي الصّفا فطاف بين الصفا و المروة فبينما هو يطوف اذ ذكر انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع الي البيت فيتم طوافه ثم يرجع الي الصفا و المروة فيتم ما بقي

* ٢٨٨٢ اقول في الفقه‌الرضوي و ان نسيت شيئاً من الطواف فذكرته بعد مٰا سعيت بين الصفا و المروة فابن علي ما طفت و تمّم طوافك بالبيت ان كنت قد طفت اربعة اشوٰاط و ان طفت اقل من اربعة اشواط اعدت الطواف و ان نسيت الطواف كله ثم ذكرت بعد مٰا سعيت فطف اسبوعاً و صل ركعتين و اعد السعي بين الصفا و المروة .

(٢٨٨٣) باب من زٰاد علي الطّواف

* ٢٨٨٣ عن احدهما عليهما السلام في كتاب علي عليه السلام اذا طاف الرجل بالبيت ثمانية اشواط الفريضة فاستيقن ثمانية اضاف اليها ستّاً ● و كذلك اذا استيقن انه سعي ثمانية اضاف اليهٰا ستّاً

* ٢٨٨٣ و روي كان علي عليه السلام يقول اذا طاف ثمانية فليتم اربعة‌عشر قيل يصلي اربع ركعٰات قال يصلي ركعتين

* ٢٨٨٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عمن طاف ثمانية اشواط و هو يري انها سبعة فقال ان في كتاب علي عليه السلام انه اذا طاف ثمانية اشواط يضم اليهٰا ستة اشواط ثم يصلي الركعات بعد

* ٢٨٨٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض قال يعيد حتي يثبته ( يستتمه خ‌ل عن الشيخ )

* ٢٨٨٣ و سئل عن رجل نسي فطاف ثمانية اشواط قال ان ذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه و قد اجزأ عنه و ان لم‌يذكر حتي بلغه فليتم اربعة‌عشر شوطا و ليصل اربع ركعات

* ٢٨٨٣ و قال من طاف بالبيت فوهم حتي يدخل في الثامن فليتم اربعة‌عشر شوطاً ثم ليصل ركعتين

* ٢٨٨٣ و قيل له رجل طاف بالبيت ثمانية اشوٰاط طواف الفريضة قال فليضمّ اليهٰا ستا ثم يصلي اربع ركعٰات

* ٢٨٨٣ و سئل عن الركعات كيف يصلّيهن او يجمعهن او ماذا قال يصلي ركعتين للفريضة ثم يخرج الي الصفا و المروة فاذا رجع من طوافه بينهمٰا رجع يصلي ركعتين للاسبوع الاخر

* ٢٨٨٣ و سئل عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشوٰاط فقال نافلة او فريضة فقال فريضة فقال يضيف اليهٰا ستة فاذا فرغ صلي ركعتين عند مقام ابرهيم عليه السلام ثم خرج الي الصفا و المروة فطاف بينهمٰا فاذا فرغ صلي ركعتين اخرٰاوين فكان طواف نافلة و طواف فريضة ، و عن الصدوق في خبر آخر ان الفريضة هي الطواف الثاني ● و الركعتان الاولتان لطواف الفريضة و الركعتان الاخيرتان و الطواف الاول تطوّع

* ٢٨٨٣ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية اشواط قال يضيف اليهٰا ستّاً

* ٢٨٨٣ و قال ابوالحسن عليه السلام الطواف المفروض اذا زدت عليه مثل الصلوة المفروضة اذا زدت عليهٰا فعليك الاعادة و كذلك السعي

* ٢٨٨٣ و عن ابي‌بصير في حديث قال قلت له فانه طاف و هو متطوّع ثماني مرّات و هو ناس قال فليتمّه طوافين ثم يصلّي اربع ركعٰات فاما الفريضة فليعد حتي يتم سبعة اشوٰاط

* ٢٨٨٣ اقول في الفقه‌الرّضوي فان سهوت فطفت طوٰاف الفريضة ثمانية اشواط فزد عليهٰا ستة اشوٰاط و صلّ عند مقام ابرهيم ركعتي الطواف ثم اسع بين الصفا و المروة ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف و اعلم ان الفريضة هي الطواف الثاني و الركعتين الاولتين لطواف الفريضة و الركعتين الاخيرتين ( الاخرتين ، نسخة‌ل ) للطواف الاوّل و الطواف الاوّل تطوّع .

(٢٨٨٤) بٰاب من شك في عدد الاشوٰاط فيمٰا دون السّبعة

* ٢٨٨٤ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم‌يدر أستة طاف او سبعة طواف فريضة قال فليعد طوافه قيل انه قد خرج و فاته ذلك قال ليس عليه شيء

* ٢٨٨٤ و قيل له اني طفت فلم‌ادر أستة طفت ام سبعة فطفت طوافا اخر فقال هلااستأنفت قيل طفت و ذهبت قال ليس عليك شيء

* ٢٨٨٤ و قال في رجل لايدري ستة طاف او سبعة قال يبني علي يقينه

* ٢٨٨٤ و سئل عن رجل طاف طواف الفريضة فلم‌يدر ستة طاف ام سبعة قال فليعد طوافه قيل ففاته قال مااري عليه شيئاً و الاعادة احب اليّ و افضل

* ٢٨٨٤ و قيل لابي‌الحسن الثاني عليه السلام رجل شك في طوافه فلم‌يدر ستة طاف ام سبعة قال ان كان في فريضةٍ اعاد كلما شك فيه و ان كان نافلة بني علي ما هو اقل

* ٢٨٨٤ و عن الصدوق و سئل عليه السلام عن رجل لايدري ثلثة طاف او اربعة قال طواف نافلة او فريضة قيل اجبنٖي فيهمٰا جميعاً قال ان كان طوٰاف نافلة فابن علي ما شئت و ان كان طواف الفريضة فاعد الطواف ، و في رواية ان كٰان طوٰاف نافلة فاستيقن الثلثة فهو في شك من الرّابع [ص 417] انه طاف فليبن علي الثلثة فانه يجوز له

* ٢٨٨٤ اقول في الفقه‌الرضوي و ان لم‌تدر ستة طفت ام سبعة فاتمّهٰا بوٰاحدةٍ .

(٢٨٨٥) بٰاب من شك بين السبعة فما زٰاد

* ٢٨٨٥ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم‌يدر أسبعة طٰاف ام ثمانية فقال اما السّبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه علي الثامن فليصل ركعتين

* ٢٨٨٥ اقول في الفقه‌الرضوي فان شككت فلم‌تدر سبعة طفت ام ثمٰانية و انت في الطواف فابن علي السبعة و اسقط واحداً و اقطعه .

(٢٨٨٦) بٰاب من شك بين الناقص و الزّايد

* ٢٨٨٦ عن ابي‌بصير قال قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم‌يدر ستة طٰاف ام سبعة ام ثمانية قال يعيد طوافه حتي يحفظه .

(٢٨٨٧) بٰاب القران بين الاسابيع

* ٢٨٨٧ قال ابوجعفر عليه السلام لا قران بين الاسبوعين في فريضة و نافلة

* ٢٨٨٧ و عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه انه كان يكره ان ينصرف في الطواف الا علي وتر من طوافه

* ٢٨٨٧ و عن زرٰارة قال ربّمٰا طفت مع ابي‌جعفر عليه السلام و هو ممسك بيدي الطوافين و الثلثة ثم ينصرف و يصلي الركعات ستّاً

* ٢٨٨٧ و قال في روٰايةٍ طفت مع ابي‌جعفر عليه السلام ثلثة‌عشر اسبوعاً قرنهٰا جميعاً و هو آخذ بيدي ثم خرج فتنحي ناحية فصلي ستا و عشرين ركعة و صليت معه

* ٢٨٨٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام انما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين و الطوافين في الفريضة فامّا في النافلة فلا بأس

* ٢٨٨٧ و قال انما يكره القران في الفريضة فاما النافلة فلا واللّٰه ما به بأس

* ٢٨٨٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يطوف و يقرن بين اسبوعين فقال ان شئت رويت لك عن اهل مكة فقلت لا واللّه ما لي في ذلك من حٰاجةٍ جعلت فداك و لكن ارو لي مٰا ادين الله عز و جل به فقال لاتقرن بين اسبوعين و كلما طفت اسبوعاً فصلّ ركعتين و اما انا فربّما قرنت الثلثة و الاربعة فنظرت اليه فقال اني مع هؤلاء ●